بتمايبرالاتيي
تح
الرقم: ٩٨l
التار ": ١٤٤٠/٩/٣فـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملعة العر.
"السعوديه
مناء عله، المادة (السعب:) مه. النظام الاساس، للحكم، الصاده بالام الملك، «قم ٩٠/٣)
بتاريخ A١٤١٢١٨/٢٧.
«سن: عد. الماده العدية) مر نغ محلس افما.، افصاهه نائم فملقه ،دم ٩٩،
بتاريخ ١٤١٤١٣I٢ف.
وبنا على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (١٠١ ٢٧١) بتاريخ ٧١٤ ٥١٤٤٠.
ووعد الاطن على ترار مجلس الونراء رتم ( ٠٠٦) بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢مـ.
سمنا بما هو آت:
أولا ، الموانقة على مذعره تمامم للتعاون وجبادل الاخبار بين وعالة الانباء السعودية (وامر) ووعالة
الانباء الماليزية (بيرناما)، الموقعة بتـارين ١٤٣٨/٠٥٧٣٠مـ، الموانق ٢٠١٧١٦١٢٧،
بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوناء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نالهاالي:
قرار رقم : (٣.ه)
وتاريخ : ١٤٤٠/٩/٢هـ
المليالتجتيةالتجوهبت
اقاثتالعاتتجلتلاية
وااثيلتتتفة
أن مجلس الوزواء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٩٦
وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٣ ف، المشتملة على خطاب وزارة الاعلام رقم ٩٢٢٣
وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٠ مـ، في هان مشروع مذكرة تفـاهم للتعـاون وتبادل الاخبار بي
وكالة الانباء السعودية (را.مى) ووكالة الانباء الماليزية (بيرناما).
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على اتفاقية (فييا) لقـانون المعامدات لعا (١٩٦٩)، الموافق
عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٦١٢٥ ٢٣ ١٤م.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الونواء رتم (٣) وتامين ٣٠ ١٤٣٨/٥مـ.
ويعد الاطـلاع علـى المحضرين رقم (٤٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥ف،
ورقم (١٦٧٠) وهاريغ ١٤٣٩/١٢/٣٦ مـ، كمعدين في ميية فخبراء بمجلس الوناء.
٦
ويعد النظر فى قرام محلس الشودى «قم (٢٧/١٠١) وتاديخ ١٤٤٠/٧/٤ف.
ويعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـونىاء رقم (٥٣٧)
وتديخ ١٤٤٠١٨١٢٥ى.
يقرر ما يلي،
أولا ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة الانباء السعودية (وامى)
ووكالة الانباء الماليزية (بيرناما)، الموقعة بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠ ف الموائق
٢٠١٧/٢/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا : قيام ونارة الإعـلام بالتنسيق مع الجانب المـاليزي لإجراء التصحيح الـلانم،
وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا)
لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥)
وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥م، وذلك على النحو الآتي:
لتالهكابوي؛
مو
ر٢)
المتمرلتجثييجالتتشتوهئ
الااتلعامللررة
فلتيدتفة
١ - إحلال عبارة "هذه المذكرة" محل عبارة "مذا الاتفاق"، الـواردة في المـادة
(الحادية عشرة) من المذكرة في النص العربي، لتكون المادة بالنص الآتي: "كل
خلاف ينشا بين الطرفين في تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا".
/ سم
٢ - إضافة عبارة "وفي حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة
با .
، به
المفعول بالنسبة إلى المشروعات والـبرامج الـتي نشأت في ظلها" إلى عجز
المادة (الثالثة عشرة) من المذكرة في النص العربي.
٣ - تعديل عبارة "وقعت في مدينة ...... بتاريخ ٢٠١٧/٢/٧ م، في نسخ أصلية
م لـ..
من اللغة الإنجليزية والعربسة، محل النصوم متساوية الحجية وفي حال
وجود أي لختلان في التفسير، يعتمد النص الانجليزي"، الـولردة في عجز
المذعرة في نصيها العربي، والإنجليزي)، لتكون بالنص الآتي: "لحروت هـذه
المذرة في مدينة كوالالمبور بتــاريغ ٣٠ ١٤٣٨/٥ ف الموافق
٢٠١٧ ، من نسختين أصليتين بـاللغتين، العربية والانجليزية،
والنصان متساويان في الحجية.
إهصصر .
رئيس مجلس
وكالة الأنباء
السعودية
PRESS SAUDI
Y C N E G A
مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الا . ر بين وكالة
الأنباء السعودية (و.1. س) من المملكة العربية
السعودية و وكالة الأنباء الماليزية (بيرناما) من
ماليزيا
الهدف من التعاون في مذكرة التفاهم وضع أساس يقوم من خلاله الطرفان بتطوير
انشطة التعاون يه مجال البـادل الإخباري و الـذي يسهم يهتمزيز التفاهم المتبادل بـين البلدين،
مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية(و.ا.س)
ووكالة الأنباء الماليزية (بيرناما)
إن وكالة الأنباء السعودية المرموز لها ب (وأس) ووكالة الأنباء الماليزية
والمرموز لها ب (بيرناما) ورغبة في تعزيز أواصر التعاون الإخباري المهني وخدمة
المصالح الخترحعة بين الوالتين فضد النفقتا على ما يلي :
ه
م
٨4
المادة الأولى .
ة زهق .
وفقا للتشريعات الوطنية لكل منهما
ؤ؟
اعادة الخانية
صعي لألأرا ا هدئت (بناما» ٠الإهبامهة باللف بلإتكهدن.
وكالة
٣ نساء: -
أمها في
الح
دييرناس) خـيئاتاونههإلإخياهـبة باللهشة الإنجليزية ؛ولبما :
حدمانصما بملوماني، وييع لللرفي يصاول متور ابنيعاراتالرسي أا
ر
تحرى ف كليمما مجانا.
المادة الثالثة .
ساون الومعالتان هي نبادل المعلومات التقنية والنعاقة باستقبال خدمانهما الإخبارية سواء من
طريق الإنترنت ، أو البريد الإلكتروني ، أو أية وسيلة من وسائل التقنية المتاحة.
المادة الرابعة .
يحق لكل وكالة استخدام أخبار الوكالة الأخرى في خدماتها وتحريرها وفق متطلباتها
وعدم التغيير في مضمونها أو التحريف فيها ، وتلتزم بالإشارة إلى مصدر الخبر وعلى الرغم
من عمومية هذا البند ، يحتفظ كل الأطراف بحق رفض نقل أي تقرير إخباري فيه انتهاك
لحقوق الطرف الآخر.
المادة الخامسة :
فيما عدا الجهات الحكومية، كلا الطرفين ملتزمان بعدم نشر المعلومات المقدمة من الطرف الآخر على
الإنترنت أو أي نظام قاعدة بيانات تتشر المملومات على أساس تجاري دون الحصول على إذن مسبق من الطرف
الآخر.
المادة السادسة
لا يعد اي طرف مسثولا عن اي تاخير أو خلل غير مقصود في تسليم خدمات الطرف الآخر
الإخبارية أو توصيلها أو إرسال الخدمات الخاصة به . ولا يعد اي من الطرفين مسئولا عن أي
إغفال أو خطا غير مقصود في الأخبار التـي يقدمها.
المادة السابعة .
م هر
تولى الوكالتان اهتماما خاصا بالأخبار المتعلقة ببلتت الظترفه الا .
خرك تبع الحرض على
بـ ا
التأكد من دقة وسخة ألمعلوتاكة
شير ن بي
المادة الثاصة :
.1 -نـ.-.ياة
تلتزم الوكالتان بذاتزويب كلرمنهعـا الآخر بالتفظيية الإخباوينة السسخاهة الني تطلبها أى
ا نه .
منهما ، علرران يقوم الطرفب لبر التفطية الخاصة بدفؤحكافيقها .
لإن. ب «مفير مفي
المادة التاسعه :
تلتزم كل، وكالة تقديم المساعدة والتسلات الممكنة لمراسلى وممثلى الوكالة الأخرء.
المادة العاشرة
تتبادل الوكالتان الخدمات الإخبارية محل هذه المذكرة ، دون أن يكون هناك رسوم
اشتراك لأي من الطرفين ،
المادة الحادية عشرة .
كل خلاف ينشا بين الطرفين في تتفيذ هذا الاتفاق يتم حله وديا ،
المادة الثانية عشرة
يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال موافقة خطية متبادلة من الطرفين، وتدخل هذه
التعديلات حيز التتفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع غليها، وتكون جزء لا يتجزا من هذه
المذكرة.
المادة الثالثة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز التتفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع وتظل سارية المفعول لمدة سنة
واحدة قابلة للتجديد تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة. ما لم يبد أحد الطرفين الرغبة
في إنهائها من خلال إشعار خطي، وإرسالها إلى لطرف الآخر قبل ثلاثة اشهر من نهاية هذه
ديخ "e/ /٢٠١٧، نسخ اصلية
المذكرة .
وقعت في مديتة برترعه
من اللغة الإنجليزية والعربية، كل النصوص متساوية الحجية وفي حال وجود أي اختلاف في
مدير عام و لة الأنباء ليزية
،
داتوك ذو الكفل صات
gخlم؟"
يرما
التفسير، يعتمد ألنص الإنجليزي.
ونيس وكاله الأنباء السعودية
عبدالله بن فهد الحسين
