آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودي…

مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الماليزية

سارية مرسوم ملكي م/98 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٩/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، تبادل الأخبار، نشر المعلومات، حدود المسؤولية، التغطية الإخبارية، التسهيلات، حل الخلافات، التعديل، حيز التنفيذ، التجديد، الإنهاء، وقعت المذكرة في مدينة كولالمبور بتاريخ 1438/05/30هـ الموافق 2017/2/27م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٩٨

التاريخ: ١٤٤٠/٩/٣هـ

بعـــون اللــه تعالـــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/١٠١) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٢) بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية (وا.س) ووكالة الأنباء الماليزية (بيرناما)، الموقعة بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٠٢)

وتاريــخ : ١٤٤٠/٩/٢هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١١٩٦ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٣هـ، المشتملة على خطاب وزارة الإعلام رقم ٩٢٢٣ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٠هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية (وا.س) ووكالة الأنباء الماليزية (بيرناما).

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٢١) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ، ورقم (١٦٧٥) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٦هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/١٠١) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية (وا.س) ووكالة الأنباء الماليزية (بيرناما)، الموقعة بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : قيام وزارة الإعلام بالتنسيق مع الجانب الماليزي لإجراء التصحيح اللازم، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١ – إحلال عبارة "هذه المذكرة" محل عبارة "هذا الاتفاق"، الواردة في المادة (الحادية عشرة) من المذكرة في النص العربي، لتكون المادة بالنص الآتي: "كل خلاف ينشأ بين الطرفين في تنفيذ هذه المذكرة يتم حله ودياً".

٢ – إضافة عبارة "وفي حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها" إلى عجز المادة (الثالثة عشرة) من المذكرة في النص العربي.

٣ – تعديل عبارة "وقعت في مدينة ...... بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٧م، في نسخ أصلية من اللغة الإنجليزية والعربية، كل النصوص متساوية الحجية وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير، يعتمد النص الإنجليزي"، الواردة في عجز المذكرة في نصيها (العربي، والإنجليزي)، لتكون بالنص الآتي: "حررت هذه المذكرة في مدينة كوالالمبور بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٢/٢٧م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية".

رئيس مجلس الوزراء

* * *

وكالة الأنباء السعودية

مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية (و.ا.س) من المملكة العربية السعودية و وكالة الأنباء الماليزية (بيرناما) من ماليزيا

مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية (و.ا.س) ووكالة الأنباء الماليزية (بيرناما)

إن وكالة الأنباء السعودية المرموز لها بـ (وا.س) ووكالة الأنباء الماليزية والمرموز لها بـ (بيرناما) ورغبة في تعزيز أواصر التعاون الإخباري المهني وخدمة المصالح المشتركة بين الوكالتين فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى :

الهدف من التعاون في مذكرة التفاهم هو وضع أساس يقوم من خلاله الطرفان بتطوير أنشطة التعاون في مجال التبادل الإخباري و الذي يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين، وفقا للتشريعات الوطنية لكل منهما.

المادة الثانية :

تستقبل (وا.س) خدمات (بيرناما) الإخبارية باللغة الإنجليزية كما تستقبل وكالة (بيرناما) خدمات (وا.س) الإخبارية باللغة الإنجليزية؛ ولهما الحق في استخدامها في خدماتهما المعلوماتية ويحق للطرفين تبادل صور الزيارات الرسمية والأحداث المهمة التي تجري في كليهما مجانا.

المادة الثالثة :

تتعاون الوكالتان في تبادل المعلومات التقنية والمتعلقة باستقبال خدماتهما الإخبارية سواء عن طريق الإنترنت ، أو البريد الإلكتروني ، أو أية وسيلة من وسائل التقنية المتاحة.

المادة الرابعة :

يحق لكل وكالة استخدام أخبار الوكالة الأخرى في خدماتها وتحريرها وفق متطلباتها وعدم التغيير في مضمونها أو التحريف فيها ، وتلتزم بالإشارة إلى مصدر الخبر وعلى الرغم من عمومية هذا البند ، يحتفظ كل الأطراف بحق رفض نقل أي تقرير إخباري فيه انتهاك لحقوق الطرف الآخر .

المادة الخامسة :

فيما عدا الجهات الحكومية، كلا الطرفين ملتزمان بعدم نشر المعلومات المقدمة من الطرف الآخر على الإنترنت أو أي نظام قاعدة بيانات تنشر المعلومات على أساس تجاري دون الحصول على إذن مسبق من الطرف الآخر.

المادة السادسة :

لا يعد أي طرف مسئولا عن أي تأخير أو خلل غير مقصود في تسليم خدمات الطرف الآخر الإخبارية أو توصيلها أو إرسال الخدمات الخاصة به . ولا يعد أي من الطرفين مسئولا عن أي إغفال أو خطأ غير مقصود في الأخبار التي يقدمها.

المادة السابعة :

تولى الوكالتان اهتماماً خاصاً بالأخبار المتعلقة ببلد الطرف الآخر، مع الحرص على التأكد من دقة وصحة المعلومات.

المادة الثامنة :

تلتزم الوكالتان في تزويد كل منهما الآخر بالتغطية الإخبارية الخاصة التي تطلبها أي منهما ، على أن يقوم الطرف طالب التغطية الخاصة بدفع تكاليفها .

المادة التاسعة :

تلتزم كل وكالة في تقديم المساعدة والتسهيلات الممكنة لمراسلي وممثلي الوكالة الأخرى.

المادة العاشرة :

تتبادل الوكالتان الخدمات الإخبارية محل هذه المذكرة ، دون أن يكون هناك رسوم اشتراك لأي من الطرفين .

المادة الحادية عشرة :

كل خلاف ينشأ بين الطرفين في تنفيذ هذا الاتفاق يتم حله ودياً .

المادة الثانية عشرة :

يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال موافقة خطية متبادلة من الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ التوقيع عليها، وتكون جزءً لا يتجزأ من هذه المذكرة.

المادة الثالثة عشرة :

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ التوقيع وتظل سارية المفعول لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة. ما لم يبد أحد الطرفين الرغبة في إنهائها من خلال إشعار خطي، وإرسالها إلى الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من نهاية هذه المذكرة .

وقعت في مدينة ......... بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠١٧م ، في نسخ أصلية من اللغة الإنجليزية والعربية، كل النصوص متساوية الحجية وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير، يعتمد النص الإنجليزي.

رئيس وكالة الأنباء السعودية

عبدالله بن فهد الحسين

KSA

مدير عام وكالة الأنباء الماليزية

داتوك ذو الكفل صالح

Malaysia

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.