آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة أوكرانيا للتعاون في الم…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة أوكرانيا للتعاون في المجال الرياضي

سارية مرسوم ملكي م/99 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٩/٠٣هـ 🌍 جمهورية أوكرانيا بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، التشجيع على التعاون، تبادل الخبرات، التكاليف المالية، التنفيذ، الالتزامات، حل الخلافات، حيز التنفيذ، المدة، الإنهاء، حررت في مدينة كييف بتاريخ 1440/03/15هـ الموافق 2018/11/23م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩٩

التاريخ: ١٤٤٠/٩/٣ف

بتايهبياتة:

تتن م يمة

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ر "سر

ملك المملكة العربي

دية

ناء على، المادة (السعب:) مت النظاء الاساسى للحكم، الصاده بالام الملكى دق ٩٠/٢)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

أنا: مد. فماده تعفرر) م نهه معلم فمة.، فصاهه بابر همنعر تم ٩

.إال

بتاريخ A١٤١٤١٣١٢.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/١١٠) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٦ف.

«نعد الاطلا عد. قاد محلم. اله؟١٠. «ت ( ٥٠٣ ) ثاديخ ١٤٤٠١٩١٢فـ.

سمنا بما آت،

با ، عمرسة منى مدر مامم بب سعوة سعه فرببة هسمروبة وسعدة رويا

للتعـاون في مجـمال الرياضة، الموقعة في مدينة معييف بتاريخ ٤٠/٣/١٥ ١٤ف،

الموافق ١١/٢٣ /٢٠١٨ م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيسى مجلى الـوزاء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشص - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزير ل

بناليتاالجاي؛

قرار رقم : (٥٠٣)

وتاريخ: ١٤٤٠/٩/٢هـ

الملكرلتجنيالتتبوهه

اقاتالباةتخلكتية

تفلخيتفققلة

إن مجلس الونراء

بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١١٩٧

وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٣ ف، المشتملة على برقية الهيئة العامة للرياضة رقم

:٠٠٠-١٠٩ وواريغ ١٤٠٠/٣٦مـ، في هان مشروع ملعرة تمامم بـيى

٠!

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة.

وبعد الاطن على مشروع المذكرة المشار إلي.

ميعد «عد ملى قار مجلس اهوناء هم د١٨١) واريع ١٠٣١/٧٦مـ.

ويعد الاللاع على المذكرة دقم (٧٩٥) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٧ف، المعدة فى

٠١

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر فى قراه مجلس الشوره، «قم ٩/١١٠١) وتاديخ ١٤٤٠/٧/٦مـ.

ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٤١)

«تاد ١٤٤٠١٨/١٨د.

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا

للتعاون في مجال الرياضة، الموقعة في مدينة كييف بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٥ ف الموافق

٢٠١٨/١١/٢٣ ، بالصيغة المرافقة.

وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلسى الودداء

Arabia Saudi of Kingdom

uthority* Sp0f±A General

مذكرة تفاهم

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة أوكرانيا

للتعاه ل فى محال، الى باضة

ه

اللتكتجتالشيوئ

التيتسز العلتتالرلجكـوا

إن حكومة المملكة العربية السعودة وحكومة اوكرانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين

المتعاقدين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الرياضة وتشجيعه، ووفقا للانظمة

ا ن

المرعية في كلا البلدين .

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأو

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين بلديهما في مجال الرياضة وفقا لختي:

١. تنسيق مو اقفهما فى المحافل الدولية الرياضية

٢. تبادل البرامج بين المؤسسات والاتحادا الرياضية المعنيه في مجال الرياضة .

٣ تنانل، المه اد السمعة ، النص نة ، المطده عات المتعلقة نمحاا، الى باضة بالاضافة اله، تمانا،

التجارب في هذه المجالات. .

٤. التعاون فيما بينهما في مجال تدريب المختصين الرياضيين وتنمية برامج تبائل هؤلاء

المختصين بالدعوة إلى حضو المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم

في كلا البلدين .

المادة الثانية

١. يتبادل الطرفان المتعاقدان الخبرات فيما يخص تدريب الزياضيين في مختلف الألعاب

الرياضية وإقامة معسكرات التدريب الرياضية فى كلا البلدين بالتناوب من خلال المؤسسات

والاتحادات الرياضية.

Arabia Saudi of Kingdom

Authority Spørt -!Genera

المالالجتالشيوين

الجيكزالعلضتالدريلحمكيا

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين من أجل التاهيل

الاحترافي العالي للمدربين.

٣ يشجع الطرفان المتعاقدان على تبادل الخبرات بين المؤسسات والاتحادات الرياضية في كلا

البلدين، وتشجيع التعاون المباشر بين الثجان الأولمبية فيهما.

٤ يشجع الطرفان المتعاقدان على تبادل الزيارات بين المنتخبات الوطنية المختارة، ودعم

الاتصال المباشر بين الأندية الرياضية المختلفة والمنظمات الرياضية الأخرى في البلدين.

٥. يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما يخص الرياصة المجتمعية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما يخص قضايا الطب الرياضي و انشطة مكافحة المنشطات.

l.

المادة الثالثة

يجري إقرار التكاليف المالية لكل حالة على حدة فيما يتعلق بتبادل الوفود الرياضية من قبل

المؤسسات الرياضية ذات العلاقة والاتحادات الرياضية في البلدين من خلال المشاورات

وتحقيق ذلك على أساس المنفعة المتبادلة

المادة الرابعة

بتنفيذ هذه المذكرة كل من الهينة العامة للرياضة : المملكة العربية السعودية

(م س

.. ذ اء ة الشحا. ال، راضة فر. أوكر انا

ت

المادة الخامسة

إإي

تعد هذه المذكرة إطارا عاما للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة، ولا يترتب على التوقيع

عليها أي التزام مالي .

المادة السادسة

أي خلاف قد ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا عن طريق التشاور

الملكة العريية الممهديي

نمة لمعه الوزه

والتفاوض بين الطرفين. المتعاقدين.

. له باسمر

ربه

فبنم .

Arabia Saudi of Kingdom

SpoMuthority GeneraV

الماتلججابوتي

الفيشصزالجلتتاللجكـئي

المادة السابعة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر إشعار مكتوب بين الطرفين المتعاقدين

عبر القنوات الدبلوماسية يتضمن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ .

تكون هذه المذكرة نافذة لمدة خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسيه برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة

اشهر طى الأقل من انتهاء منتها أو من التاريخ المحدد للإنهاء .

في حالة إنهاء هذه المذكرة تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات

أو التعاقدات المترتبة عليها، أو الالتزامات التى لم تنفذ عد إنهائها .

حدرت فى مدينة كييف بتاريخ 03/15 هـ الموافق 23/ !Y/ 2018 م، من نسختين

أصليتين باللغات العربية، والأوكرانية، والإنجليزية، وجميع النصوص مساوية في الحجية، وفي

حالة الاختلاف في تفسير مواد هذه المذكرة فان النص باللغة الإنجليزية هو المرجح.

حكومة أوكرانيا

إيهور جدانوف

حكومة المملكة العربية السعودية

المهندس/عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.