آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة أوكرانيا للتعاون في الم…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة أوكرانيا للتعاون في المجال الرياضي

سارية مرسوم ملكي م/99 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٩/٠٣هـ 🌍 جمهورية أوكرانيا بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، التشجيع على التعاون، تبادل الخبرات، التكاليف المالية، التنفيذ، الالتزامات، حل الخلافات، حيز التنفيذ، المدة، الإنهاء، حررت في مدينة كييف بتاريخ 1440/03/15هـ الموافق 2018/11/23م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٩٩

التاريخ: ١٤٤٠/٩/٣هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/١١٠) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠٣ ) بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة، الموقعة في مدينة كييف بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٥هـ، الموافق ٢٠١٨/١١/٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٠٣)

وتاريـخ : ١٤٤٠/٩/٢هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١١٩٧ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٣هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للرياضة رقم ٠٠٢٧٠٢-٤٠-١٠٦ وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٦هـ، في شان مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) وتاريخ ١٤٢١/٧/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٩٥) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/١١٠) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٤١) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٨هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة، الموقعة في مدينة كييف بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة للرياضة

مذكرة تفاهم

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة أوكرانيا

للتعاون في مجال الرياضة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الرياضة وتشجيعه، ووفقاً للأنظمة المرعية في كلا البلدين .

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين بلديهما في مجال الرياضة وفقاً للآتي:

١. تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية الرياضية.

٢. تبادل البرامج بين المؤسسات والاتحادات الرياضية المعنية في مجال الرياضة .

٣. تبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعات المتعلقة بمجال الرياضة بالإضافة إلى تبادل التجارب في هذه المجالات.

٤. التعاون فيما بينهما في مجال تدريب المختصين الرياضيين وتنمية برامج تبادل هؤلاء المختصين بالدعوة إلى حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين .

المادة الثانية

١. يتبادل الطرفان المتعاقدان الخبرات فيما يخص تدريب الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية وإقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال المؤسسات والاتحادات الرياضية.

٢. يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين من أجل التأهيل الاحترافي العالي للمدربين.

٣. يشجع الطرفان المتعاقدان على تبادل الخبرات بين المؤسسات والاتحادات الرياضية في كلا البلدين، وتشجيع التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية فيهما.

٤. يشجع الطرفان المتعاقدان على تبادل الزيارات بين المنتخبات الوطنية المختارة، ودعم الاتصال المباشر بين الأندية الرياضية المختلفة والمنظمات الرياضية الأخرى في البلدين.

٥. يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما يخص الرياضة المجتمعية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

٦. يتعاون الطرفان المتعاقدان فيما يخص قضايا الطب الرياضي و أنشطة مكافحة المنشطات.

المادة الثالثة

يجري إقرار التكاليف المالية لكل حالة على حدة فيما يتعلق بتبادل الوفود الرياضية من قبل المؤسسات الرياضية ذات العلاقة والاتحادات الرياضية في كلا البلدين من خلال المشاورات وتحقيق ذلك على أساس المنفعة المتبادلة .

المادة الرابعة

يضطلع بتنفيذ هذه المذكرة كل من الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب و الرياضة في أوكرانيا .

المادة الخامسة

تعد هذه المذكرة إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة، ولا يترتب على التوقيع عليها أيّ التزام مالي .

المادة السادسة

أي خلاف قد ينشأ عن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى ودياً عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين المتعاقدين.

المادة السابعة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ تسلّم آخر إشعار مكتوب بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية يتضمن استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ .

تكون هذه المذكرة نافذة لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء مدتها أو من التاريخ المحدد للإنهاء .

في حالة إنهاء هذه المذكرة تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهائها.

حررت في مدينة كييف بتاريخ ١٥/٠٣ /١٤٤٠هـ الموافق ٢٣/ ١١ /٢٠١٨ م، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والأوكرانية، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير مواد هذه المذكرة فإن النص باللغة الإنجليزية هو المرجح .

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

المهندس/عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

عن

حكومة أوكرانيا

إيهور جدانوف

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.