آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← ذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (ساف…

ذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمركز الأسترالي لتقارير العمليات والتحليل (أستراك) فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة

سارية مرسوم ملكي م/100 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٩/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، سرية المعلومات، تقديم المعلومات، التعديل، الإلغاء، الانهاء، السريان، تم التوقيع في مدينة سدني بتاريخ 2018/09/26م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٠٠

التاريخ: ١٤٤٠/٩/٣هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود

ملـك المملكـــة العـربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكـم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/١١٢) بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٤) بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمركز الأسترالي لتقارير العمليات والتحليـل (أستراك) فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريـات ذات الصلة بغسل الامـوال وتمويـل الإرهـاب والجـرائم ذات الصـلة، الموقعـة في مدينـة سدني بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.