اللركم: ٣ ٢٠٥١
التار ": ١٤٤٠/٩/١٠فـ
بنغايبلئةي
إ
ابجر
بعون الله تعالى
نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربهة السعودية
ناء علـ. المادة (السعب:) مم التظاء الاساس، للحكم، الصاده بالام الملكه، «لـ ٩٠/١)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وينا: على المادة (العشرين) من نظ مجلـسى الوذواء، الصادر بـالامر الملكى دقم 0/٩٣)
بتاريخ ٣١٢ ١٤١٤ف.
Cد
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالأمر الملكي ركم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويعد الاطن على ترار مجلس الثووى دقم (٨٩/١٠) بتاميم ١٤٤٠/٧/٥مـ.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رلم (٥٢٠ ) بتاريخ ١٤٤٠/٩/٩ف.
بم.. ر
رسمنا بما هو آت،
أولا ، الموانقة على مدرة تماهم بين حعومة المملكة العربية السعودية وحعومة نولة الإمارات
العريية المتحدة في المجال العلمي والتعليمي، الموقعة في محافظة جدة، بالصينة المرلنتة.
ثانيا ، على سمو نائب ركيم مجلى الـونراء والـوناء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز
تزأيتالجتجم
قرار رقم : (٩)
وتاريخ: ١٤٤٠/٩/٩ف
امملحرلتجتيجالتنوهنه
اقثتلغاقتجلثية
فابلثيتتقلة
أن مجلم الونداء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة مـن الـديوان الملكي برئم ٤١١٩٠
وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٣ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاتتصاد والتخطـيط عضو
/ سر
ومنسق الجائب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الاماراتي رقم ٣٩٠٦١٨٨/١
-
وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣مـ، في هان مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال العلمي والتعليمي.
ويعد الاطن على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الونناء وقم (٦ ٤ ٤) وتاريخ ٤٣٨٧١٣ ١مـ.
ويعد الاطلاع على المذكرة دقم (٣٨٠) وتـاديخ ٤٠/٢/٢٨ ٤ ١ ف، والمحضر
رقم (٨٠٧) وتاريخ ٤٠/٥/٧ ١٤فـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الونناء.
ويعد النغر في ترار مجلس الشورى رهم د٨/١٠٠ ) وقارين ١٤٠٠/٧٠مـ.
ويعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلسى الـونناء ركـم ٧٧ ٥)
وتلريخ ١٤٤٠١٨٢٥ف.
الموانقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة
الامارات العربية المتحدة في المجال العلمي والتعليمـي، المولعة في محافظة جدة،
بالصيغة المرافقة.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رثيس مجلس الودداء
ال«رؤل زن
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
مذكرة تفاهم بين
المملكة العربية السعودية
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في المجال العلمي والتعليمي
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (ويشار إليهما فيما
بعد بالطرفين)، بن على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين الطرفين،
وانطلاقا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين
العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف
المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناء على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد
حررت مذكرة التفاهم هذه، واتفق فيها على ما يأتي:
ي. المادة الأ
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس
والباحثين، والتعاون بينهم فى المجالات ذات الا - المشترك، ويشجعان كذلك تبادل الوفود
في المجالات العلمية والتعليمية.
المادة ا"
يعمل الطرفان على تشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين المؤسسات الأكاديمية
ومؤسسات البحث العلمى، وشجعان كذلك تبانل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل الغبرات والتجارب في المجلات العلمية والنقنية والإدارية بين مؤمسات
التعليم والحامعات ومراكز البحوث
المادة ا ابعة
يشمع الطرفان التعلون فى مجلات البغث الطمي بشكل عام والمجالات التتطبيقية بشكل حاص،
ويشجعان الفرق البحثية المشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على إتاحة فرص التدريب للكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين،
وخاصة في المجلات الفنية والطبية والتقنية.
الأترا
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
اثمادة السادسة
المملكة العربية السعودية
يعمل الطرفان على التعاون في المجلات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان
المعلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل، ويتبدلان
المعلومات حول الأنظمة التعليمية.
المادة السابعة
يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، ويشجعان تبادل
الزيارات الطلابية.
ا -.
ه
المادة الثامنة
يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات والمراكز
الطبية، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال، ويعملان على تسهيل قبول الطلاب
للدراسات العليا، وذلك وفقا للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.
له
إثييدؤن
ر" تشتمل على
يشجع الطرفان إقامة أسبيع وأيام علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية وا .
محاضرات وندوات ومعارض الكتاب.
ي. جرا
المادة ،
يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبو عت والنشرات والدوريات والوثقق وبرمجيت الحاسوب
والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.
المادة الحادية ة
يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل العلمية والتعليمية
المحلية والدولية، على أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمده كافية.
ق
الإمارات المربية المتحدة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
المادة الثانية ة
المملكة العربية السعودية
يعمل الطرفان على تسهيلى الاطلاع والاستغادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق
التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.
المادة الثالثة ة
يعمل الطرفان على دعم وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم والمواءمة بين
مخرجاته ومتطلبات سوق العمل.
٨
ف الآخر.
المادةا ابعة ة
شحع كل، من الطر فين نشد الأعمال، العلمة والأدسة المتمزة الخاصة .
والأم-
"
ن
الماده الخامسة ة
ينفق الطرفلن طى إجراء التشاور - إذا افتضى الأمر. حول وضع برنامج ننفيذي لهذه المنكرة،
وذلك بالتنسيق مع رئيسي الجانبين في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
أه
ره
المادة السادسة ة
لا فستعدم المعلومت المبعلة بين الطرفين إلا في الأعراض المفصة لها وفتا لما انتقتا طيه،
ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون
موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها
المادة الساعة ة
تدخلى هذه المذكزة حيز التنفيذ إبتداء من تازيخ آخر إشعار متبدل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد
إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
حكومة
الإمارات العربية المتحدة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
المادة الثامنة ة
المملكة العربية السعودية
مدة هذه المنكزة خمس. سنوات تبدأ من تاويخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد متتالية، كل منها
سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة
أشهر على الأقل. وإذا أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إنى البرامج أو المشروعات
التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا
لأحكامها.
حررت هذه المنكرة في مدينة جدة بتاريخ 2l رمضان 1439•— الموافق 6 يونيو ?2018،
ه
بنت سالم المهيري
وذيدة دولة لشؤون التعليم العام
: ٠"
مسه -
من نسختين أصليتين باللغة العربية.
معالي/ الدكتور أحمد بن محمدا
وزير التعليم
