بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٠٥
التاريخ: ١٤٤٠/٩/١٠هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/١٠٤) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٠) بتاريخ ١٤٤٠/٩/٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال العلمي والتعليمي، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٢٠)
وتاريـخ : ١٤٤٠/٩/٩هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٤١١٩٠ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسـيق السـعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٨٨/١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال العلمي والتعليمي.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) وتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على المـذكرة رقم (٣٨٠) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٨هـ، والمحضر رقم (٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/١٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٥هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى توصـية اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٥٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٥هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال العلمي والتعليمي، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
حكـــومـــة الإمارات العربية المتحدة
مذكرة تفاهم بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
في المجال العلمي والتعليمي
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، بناءً على الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع بين الطرفين، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين، وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين، وبناءً على توصيات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ فقد حُررت مذكرة التفاهم هذه، واتفق فيها على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويشجعان كذلك تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تشجيع العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، ويشجعان كذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز البحوث.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بشكل عام والمجالات التطبيقية بشكل خاص، ويشجعان الفرق البحثية المشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على إتاحة فرص التدريب للكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين، وخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.
المادة السادسة
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل، ويتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.
المادة السابعة
يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.
المادة الثامنة
يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات والمراكز الطبية، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال، ويعملان على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقاً للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.
المادة التاسعة
يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل على محاضرات وندوات ومعارض الكتاب.
المادة العاشرة
يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.
المادة الحادية عشرة
يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، على أن يُعلِم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
المادة الثانية عشرة
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.
المادة الثالثة عشرة
يعمل الطرفان على دعم وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم والمواءمة بين مخرجاته ومتطلبات سوق العمل.
المادة الرابعة عشرة
يشجع كل من الطرفين نشر الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر.
المادة الخامسة عشرة
يتفق الطرفان على إجراء التشاور – إذا اقتضى الأمر – حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة، وذلك بالتنسيق مع رئيسي الجانبين في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
المادة السادسة عشرة
لا تُستخدم المعلومات المتبادلة بين الطرفين إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة السابعة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ إبتداءً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة الثامنة عشرة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد متتالية، كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر –كتابة– برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل. وإذا أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنتَه من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
معالي/ الدكتور أحمد بن محمد العيسى
وزير التعليم
عن
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
معالي/ جميلة بنت سالم المهيري
وزيرة دولة لشؤون التعليم العام
