الرقم: م /١٠٣
التاريخ: ١٤٤٠/٩/١٠ف
بتفلهتيتيبة
اي
اله -م
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن هبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربهة السعودي
بنا: عدد. المادة (السعمة) م: النقل الاماسه، للحعم، الصادر مالالام الملكه «د ٩٠١0)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـى الوناء الصادر بـالامر الملكي رقم 0/١٣)
بتاريخ A١٤١٤١٣I٣.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي ركم (٩١١)
,li
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رتم (٣٦/١١٩) - «يغ ١٤٤٠/٧/٦٠مـ.
ويعد الاطلا على ترلر مجلس الونناء وقم (١٧ ) بتاريخ ١٤٤٠/٩٩م.
رسمنا بما هو آت:
اولا . الموالاتة على مدرة تمـاعم في مجال الشؤون الاسلامية بين وزادة الشؤون الاسلامية
والدعوة والاوهاد في المملكة العربية السعودية وونارة الشؤون الإسلامية والتعلـهم الاصلي
في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢ف،
الموافق ٢٠١٨/١٢/٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا ، على سمو نائب رئيس مجلى الوناء والوذاء ورؤساء الاجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما يحصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان ين عبدالعزيز آل
ترليتالجاي؛
قرار رقم : (٥١٧)
وتاريخ : ١٤٤٠/٩/٩هـ
امتكرتجالتشتوه
ااقيخاتججنة
فابلشياتتقظة
أن مجلى الوناء
يعد الاطلاع على المعاملة الواردة مــن الديوان الملكي برقم ٤٤١٧٢
وتاريخ ١٤٤٠/٨/٨ف، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الاسلامية والـدعوة
والارشاد رقم ٧١٣/١/١ وتاريخ ١٤٤٠/٤/٦ه، في هأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال
مون الاسدمية بـين ونلة الشـؤون الإسلامية والمدمرة والارهاد في المملمة المربية
السعودية ووزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي في الجمهورية الاسلامية الموريتائية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
س
ويعد الاطلاع على كرار مجلس الوداء رقم (١٥٩) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٦ف.
«عد الاللاج عله. المذك: «فم ٢٨٠٤ «تمية ١٤٤٠١٥١٧ف، المعدة ذ.
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشوى رهم (٣٢/١١٩) وقاديغ ١٤٤٠/٧٦٠مـ.
ويعد الاطـن علـى توصية اللجنة العسة لمجلى الـونىاء ركم (٠٠١٠)
تيخ١٠٠٠/٠. ا
١ ن
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاسلامية بين وزارة الشؤون الاسلامية
والدعوة والارهاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي
في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢ف
الموانق ٢٠١٨/١٢/٩-، بالصيغة المرافقة.
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
بفه
منرد تفاهم
ف مجال الشزون الإسلامية بين وزارة الشزون الإسلامية والدعوة والإرشاد ف المملكة المريية السعودية
ممنارة الهزون الإسلامية والتعليم الأصلى ف الجمهورية الإسلامية الموريتائية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فملا بقول الله تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ) الآية، واهتداء بقول الرسول صلى الله عليه
وسلم: ( المؤمن للمؤمن كالفينيان يسد بعضه بعضا ، وإيمانا من وذادة الشؤون الإسلامية والدعوة
والإرشاد بو المملحقة العربية السعودية ووزارة الشوون الإسلامية والتعليم الأصلي به الجمهورية
الإسلامية الموديتانية - المشار اليهما فما بعد بالطرفين - بالرسالة الحضارية الرائدة للأمة الإسلامية،
وإدراكا منهما لأهمية التعاون بينهما للتعريف بالإسلام وقيمه السمحة ، بما يرفع المستوى الثقافي
للمسلمين ، ويحفظ لهم هويتهم وكيانهم ، ويعكس ما بينهم من مودة ورحمة واجتماع على الحق
لـ -v
وفق المصالح الشرعية؛ فقد تم التفاهم بينهما - وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين ووفقا
للإمكانات المتاحة - على الآتي:
اسدد اور
يتعاون الطرفان على التعريف بالإسلام، وموقفه من القضايا المعاصرة، وذلك من خلال الآتي:
. تبادل الزيارات بين المختصين ي محال الدعوة الإسلامية.
. نبادل البحوت والعتي والإسدارات العلمية بمحقف اللفات.
/
:
٢. عقد ندوات علمية ودورات تدريبة مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين فه مجال الشؤون الإسلامية
وتبادل الدعوات في ذلك .
٤. مشاركة العلماء والدعاة المختصسين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي
تقام في البلدين ، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عنتك الفعاليات .
٥. تبادل الخبرات والمعلومات في مجال المواقع الإلكترونية الإسلامية ، والتعاون في مواجهة المواقع
التي تحرض على العنف وتسيء إلى الإسلام .
تشجيع اقتراح البرامج والأنشطة الفكرية الصحيحة ، التي توضح مضاهيم الوسطية والاغتدال
في الإسلام ، وتبين سماحته ومحاربته للغلو والتطرف .
تشجيع البرامج الإعلامية الدينية (السمعية والبصرية) بوصضها وسيلة من وسائل الدعوة إلى. الله.
٧.
الملكة العربية)
الامة لبلسر/ررزر
م
اهزاء بالهلس «لو
بنظهؤي
تس لن. .
المادة الثانية
يتعاون الطرفان في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، وذلك من خلال الآتي :
١. تبادل الخبرات الخاصة بعمارة المساجد وصيانتها .
٢. تبادل الخبرات في إعداد منسوبي المساجد وتدريبهم وتأهيلهم .
٣. عقد جلسات عملى مشتركة بالتتاوب في مجال عمارة المساجد وصيانتها .
المادة اثاثة
١
يتعاون الطرفان في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك من خلال الآتي:
تادا، الخدرات » المعله مات محال طباعة المصحف الشر نف «ت حمة معانده .
تبادل، المعلومات والزيارات بين ا. ت المتخصصة ف خدمة القران الكريم والسنة النبوية
الشريفة.
A,*A--—- ه
تزويد وذادة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بنسخ من
إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه .
تبادل الدعوات للمشاركة مسابقات حفظ القرآن الكريم ونجويده .
نبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وطرى تحكيمها .
مادل الأنظمة واللواث المتعلقة بجمعيات ومدارس، تحفيظ القران التكريم.
تمادا، الغدرات والمعلومات ف محال، مغطو ت الفران التظر يم وابت اث الاسلام.
تادل المطبوعات والبحوث والمحلات المتخصصة ة الدراسات وا حكام الفقمة .
المادة الرابعة
يعمل الطرفان على تبني واقتراح البرامج والأسس الفكرية الصحيحة التي توضح مفاهيم
٣ .
٤.
ل.
٧.
.
الوسطية والاعتدال في الإسلام وتساعد على التقدم والرقي بالأمة الإسلامية في مختلف المجالات ،
وتبادل المعلومات بينهما وتنسيق جهودهما حول ذلك في المحافل والمنظمات الدولية .
المادة الخامسة
يتعاون الطرفان في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بحفظ التراث الإسلامي وإحيائه وتحقيقه
ونشره ، كما يعمل الطرفان على تنظيم لقاءات بين العلماء والباحثين في العلوم الإسلامية في البلدين
لمواجهة مختلف القضايا والمستجدات الفكرية .
لملكة العربيية السوني.
ابتبنر .2
اهراء بجلس امزه
بنبؤ
المادة السادسة
يشجع الجانبان تبادل الوفود على مختلف المستويات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات
الإسلامية التي تعقد في كلا البلدين من أجل تبادل التجارب والخبرات .
المادة السابعة
ينظر الطرفان في يجاد لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ ما ورد في هذه المذكرة ، تعقد
اجتماعاتها سنويا بالتناوب .
للي
المادة الثامتة
ستخدم التاريخ البحرى، وما توافقه من التاريخ المبلادم، ف حمع المراسلات بين الطرفين.
المادة التاسعة
ا. تدخل هذه المذكرة حيذ النفاذ من تاريخ آخر اشعار كتابي متاد بن الطرفين - عبد القنوات
الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدا من تاريخ دخولها حيز النفاذ ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد
مماثلة ، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآحر- كتابة- برغبنه في تعديلها أو إنهائها قبل
موعد انتهائها بستة ا" على الاقل، ومتد تعييها او إنهائها يستمر العمل ة تتفيد ما انفق
ما
عليه من نشاطات وبرامج مستركة ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
حررت مذه المدمعرة ه متينة الرياس بتاريع :١٤٤٠/٤م الوافق٠١٨/١٧/٩
م ، من نسختين
مف
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
في المملكة العربية السعودية
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
أصليتين باللغة العربية .
من
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلى
في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلى
أحمد ولد أهل داود
يزال الشيخ
لملكة العربية المسيدىي
مالا المامة لعهر "لحبةة
د. عبد اللطيف بى
- المسم .
" سعري
مية
اهباء مجبر. مت
