بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٠٣
التاريخ: ١٤٤٠/٩/١٠هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سـعود
ملك المملكــــة العربيــــة السعوديــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/١١٩) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٧) بتاريخ ١٤٤٠/٩/٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢هـ، الموافق ٢٠١٨/١٢/٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمــو نائـب رئـيس مجلـس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥١٧)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٩/٩هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعــد الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكــي بــرقم ٤٤١٧٢ وتاريخ ١٤٤٠/٨/٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ٧١٣/١/١ وتاريخ ١٤٤٠/٤/٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٩) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/١١٩) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٠هـ.
وبعــد الاطــلاع علــى توصيــة اللجنــة العامــة لمجلس الــوزراء رقــم (٥٥١٤) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٣٠هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تفاهم
في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد:
فعملاً بقول الله تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ) الآية، واهتداء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً )، وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية - المشار إليهما فيما بعد بالطرفين - بالرسالة الحضارية الرائدة للأمة الإسلامية، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون بينهما للتعريف بالإسلام وقيمه السمحة ، بما يرفع المستوى الثقافي للمسلمين ، ويحفظ لهم هويتهم وكيانهم ، ويعكس ما بينهم من مودة ورحمة واجتماع على الحق وفق المصالح الشرعية؛ فقد تم التفاهم بينهما - وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين ووفقاً للإمكانات المتاحة - على الآتي:
المادة الأولى
يتعاون الطرفان على التعريف بالإسلام، وموقفه من القضايا المعاصرة، وذلك من خلال الآتي:
١. تبادل الزيارات بين المختصين في مجال الدعوة الإسلامية .
٢. تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات .
٣. عقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية وتبادل الدعوات في ذلك .
٤. مشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام في البلدين ، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات .
٥. تبادل الخبرات والمعلومات في مجال المواقع الإلكترونية الإسلامية ، والتعاون في مواجهة المواقع التي تحرض على العنف وتسيء إلى الإسلام .
٦. تشجيع اقتراح البرامج والأنشطة الفكرية الصحيحة ، التي توضح مفاهيم الوسطية والاعتدال في الإسلام ، وتبين سماحته ومحاربته للغلو والتطرف .
٧. تشجيع البرامج الإعلامية الدينية (السمعية والبصرية) بوصفها وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله.
المادة الثانية
يتعاون الطرفان في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها ، وذلك من خلال الآتي :
١. تبادل الخبرات الخاصة بعمارة المساجد وصيانتها .
٢. تبادل الخبرات في إعداد منسوبي المساجد وتدريبهم وتأهيلهم .
٣. عقد جلسات عمل مشتركة بالتناوب في مجال عمارة المساجد وصيانتها .
المادة الثالثة
يتعاون الطرفان في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية ، وذلك من خلال الآتي:
١. تبادل الخبرات والمعلومات في مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه .
٢. تبادل المعلومات والزيارات بين الجهات المتخصصة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
٣. تزويد وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه .
٤. تبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده .
٥. تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وطرق تحكيمها .
٦. تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بجمعيات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم .
٧. تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مخطوطات القرآن الكريم والتراث الإسلامي .
٨. تبادل المطبوعات والبحوث والمجلات المتخصصة في الدراسات والأحكام الفقهية .
المادة الرابعة
يعمل الطرفان على تبني واقتراح البرامج والأسس الفكرية الصحيحة التي توضح مفاهيم الوسطية والاعتدال في الإسلام وتساعد على التقدم والرقي بالأمة الإسلامية في مختلف المجالات ، وتبادل المعلومات بينهما وتنسيق جهودهما حول ذلك في المحافل والمنظمات الدولية .
المادة الخامسة
يتعاون الطرفان في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بحفظ التراث الإسلامي وإحيائه وتحقيقه ونشره ، كما يعمل الطرفان على تنظيم لقاءات بين العلماء والباحثين في العلوم الإسلامية في البلدين لمواجهة مختلف القضايا والمستجدات الفكرية .
المادة السادسة
يشجع الجانبان تبادل الوفود على مختلف المستويات والمشاركة في الندوات والمؤتمرات الإسلامية التي تعقد في كلا البلدين من أجل تبادل التجارب والخبرات .
المادة السابعة
ينظر الطرفان في إيجاد لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ ما ورد في هذه المذكرة ، تعقد اجتماعاتها سنوياً بالتناوب .
المادة الثامنة
يستخدم التاريخ الهجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي في جميع المراسلات بين الطرفين .
المادة التاسعة
١. تدخل هذه المذكرة حيّز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة عليها.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل موعد انتهائها بستة أشهر على الأقل، وعند تعديلها أو إنهائها يستمر العمل في تنفيذ ما اتفق عليه من نشاطات وبرامج مشتركة ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٩م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
أحمــــد ولــــد أهــل داود
عن
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
في المملكة العربية السعودية
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
