آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية ا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإعلام

سارية مرسوم ملكي م/104 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٩/١٠هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة : الأهداف، اللجنة المشتركة، الاذاعة والتلفزيون، الإعلام المرئي و المسموع والمقروء والإلكتروني، التبادل الإخباري، الزيارات والتدريب، التشريعات الإعلامية، الشؤون التقنية، سرية المعلومات، حل النزاعات، حيز النفاذ، حررت المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 1439/09/21هـ الموافق 2018/06/06م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٠٤

التاريخ: ١٤٤٠/٩/١٠هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيــز آل سـعود

ملـك المملكـــــة العربيــــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٩٩) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) بتاريخ ١٤٤٠/٩/٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإعلام، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥١٩)

وتاريـخ : ١٤٤٠/٩/٩هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١١٦٠ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٧٨/١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإعلام.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٣) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٧) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٩٩) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٣٢) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإعلام، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

حكـــومـــة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المملكة العربية السعودية

مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال الاعلام

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين")، رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجال الإعلامي وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

هدف الاتفاقية:

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الإعلامي, ويشمل ذلك؛ المؤسسات الإعلامية والتبادل الإخباري, وذلك وفقاً للتشريعات السارية في البلدين.

المادة الثانية

اللجنة المشتركة:

تنشأ وفقاً لهذه الاتفاقية لجنة باسم "اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي" برئاسة وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية ورئيس المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم اللجنة في عضويتها مديري ورؤساء التحرير للقنوات والصحف الرسمية في البلدين، وتعقد اللجنة اجتماعا دورياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وللجنة تشكيل فريق فني مشترك؛ يجتمع لمناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني, ولها كذلك تشكيل فريق فني وقانوني متخصص لمناقشة قضايا الإعلام الإلكتروني وآفاقه المستقبلية.

المادة الثالثة

مهمات اللجنة المشتركة

تقوم اللجنة المشتركة بالمهمات الآتية:

١- تطوير الاستراتيجيات الإعلامية التي تخدم أهداف البلدين.

٢- اقتراح منتديات ولقاءات ومبادرات ومشاريع وفعاليات إعلامية مشتركة تخدم رؤية البلدين وتعزز دورهما الإقليمي.

٣- وضع الأسس الكفيلة لمواجهة الإعلام المعادي, وتقديم الدعم لوسائل الإعلام في البلدين في الحالات التي تتطلب ذلك.

٤- أي مهمة أخرى يتفق عليه الطرفين.

المادة الرابعة

الإذاعة والتلفزيون

يعمل الطرفان على الآتي:

١- تشجيع تبادل البرامج والتسجيلات الإعلامية وعرضها, ويشمل ذلك البرامج التي تهدف إلى التعريف بتاريخ حضارة البلدين ومظاهر الحياة فيهما, والمواد الأرشيفية التي يمكن للطرفين الاستفادة منها.

٢- تشجيع تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية وعرضها, ويشمل ذلك الأحداث والمناسبات الوطنية والدينية والرياضية المختلفة وبرامج المسابقات الإعلامية بين البلدين.

٣- تشجيع الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني المشترك في المجالات المختلفة، بموجب اتفاقيات خاصة.

٤- تشجيع تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية على أساس تجاري، بموجب اتفاقيات خاصة بين الأجهزة المعنية في البلدين.

المادة الخامسة

الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني

يعمل الطرفان على الآتي:

١- تبادل الخبرات في مجال منح التراخيص لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وإجازة المصنفات.

٢- تبادل الخبرات في مجال متابعة وتنظيم عمل المطبوعات والإذاعات والفضائيات والمواقع الإلكترونية المرخصة.

٣- التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بكيفية التعامل مع القضايا الإعلامية المختلفة.

٤- تبادل المطبوعات والنشرات الإعلامية والدراسات والأبحاث.

المادة السادسة

التبادل الإخباري بين وكالتي الأنباء

يعمل الطرفان على إبرام مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية [واس] ووكالة الأنباء الإماراتية [وام]؛ في مجال التبادل الإخباري.

المادة السابعة

الزيارات والتدريب

يشجع الطرفان على القيام بالآتي:

١- تبادل الزيارات للخبراء والإعلاميين والصحفيين والمسؤولين والفنيين في مجالات الإعلام المختلفة؛ لاطلاع كل طرف على تجارب وخبرات الطرف الآخر.

٢- إلحاق العاملين في مجال الإعلام في دورات تدريبية لدى المراكز والمعاهد المتخصصة في البلدين، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها لدى كل طرف.

٣- تنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية مكثفة في مجالات الإعلام المتنوعة لتنمية قدرات العاملين في هذه المجالات.

٤- تسهيل مهمات البعثات الإعلامية والصحفية في البلدين، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل طرف.

٥- التعاون في برامج التدريب المشتركة للكوادر الإعلامية في كلا البلدين.

المادة الثامنة

التشريعات الإعلامية

يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب في مجال التشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم العمل الإعلامي.

المادة التاسعة

الشؤون التقنية

يتفق الطرفان على تبادل الخبرات في الجوانب الهندسية والتقنية والفنية والإذاعية؛ لمواكبة التطور التقني وخاصة في التقنية الحديثة، والاستوديوهات، ووسائل تحسين البث.

المادة العاشرة

سرية المعلومات

يلتزم الطرفان بألاّ تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه الاتفاقية إلاّ للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه, وألاّ تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة الحادية عشرة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل بينهما وديًّا بالتشاور, وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثانية عشرة

سريان الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ. مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات, وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو لمدد مماثلة, ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها. في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

معالي/ الدكتور عواد صالح العواد

وزير الاعلام

عن

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي/ سلطان بن أحمد الجابر

وزير دولة

رئيس المجلس الوطني للاعلام

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.