آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية ا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الإعلام

سارية مرسوم ملكي م/104 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٩/١٠هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة : الأهداف، اللجنة المشتركة، الاذاعة والتلفزيون، الإعلام المرئي و المسموع والمقروء والإلكتروني، التبادل الإخباري، الزيارات والتدريب، التشريعات الإعلامية، الشؤون التقنية، سرية المعلومات، حل النزاعات، حيز النفاذ، حررت المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 1439/09/21هـ الموافق 2018/06/06م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرد): ٤ ١٠٤١

التار :: ١٤٤٠/٩/١٠ف

بتذايتناثلجتةي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربهة السعودية

بنا: ملى الماده السبعيي) من النعام الاساسي للحعم، الصافر بـالامر الملعي رهم 0/٩٠)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذنواء، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/١٣)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.

ه

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودي، الصادم بالامر الملكى دكم 0/٩١)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧.

ويمد الاطن على درر مجلسى الثورى وقم (٧/٩٩) بتارين ١٠٠٠/٧/٤ىـ.

وومد الاطن على ترلر مجلس الونناء ودم ٠١٩١) بتارين ١٤٤٠/٩/٩مـ.

" . ع

رسمنا بما هو آت:

برلا ، فمولتة على مدره تمامم ببى حعومة لمملقة لعربية السعودية وحعومة دولة الإمارت

العربية المتحدة في مجال الإملام، الموقعة في محافظة جدة، بالصينة المرافتة.

ثانيا ،علـى

سمو ناعب دكيس مجلى الوخواء والوخعاء مدوساء الاجهزة اللمعنية

المستقلة - كل فيما يح

- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز

نرل اليافي،

قرار رقم : (٩١٩)

وتاريخ: ١٤٤٠/٩/٩هـ

امتتكرلتججالتتترهه

ارتجته

فقييتقظة

إن مجلس الوناء

يعد الالـلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١١٦٠

وتاريخ ٤٠/٧/٢٣ ١٤ ف، المشتملة على برقية معالى ولأير الاتتصاد والتخطـبط عضو

٠ .

ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رئم ٣٩٠٦١٧٨/١

وجاريغ ١٤٣٩/١١/١٣مـ، في هان مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة في مجال الاعلام.

ويمد الاطن على مشروح المذرة المثار إلي.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الودواء رلم (٥٠٣) وتاريخ ١٤٢٩/٩/٢١ف.

«سعد الاشده مله، مملهة رقـم (٧) «تاءمغ ٠٠/١/١٠ ٤ ١فـ، كمعلة ف

مينة اللخبراء بمجلس الوزراء. .

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٩٩) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٤ف.

ويعمد الاطـض علـى توصية اللجنة العامة لمجلـسى الـونىاء رقـم (٥١٣٦)

٣.

«تديخ ٦ ٦٤٠٠١٩١.

المواقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومـة دولة

الامارات العربية المتحدة في مجال الاعلام، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرائقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثي مجلس

للأيرر

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

مذكرة تفاهم بين

المملكة العربية السعودية

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مجال الاعلام

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين")، رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بي البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجال الإعلامي

وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلنين، قد اتفقا على ما ياتي:

المادة الأ

هدف الاتفاقية:

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفي في المجال الإعلامي ويشمل ذلك؛ المؤسسات الإعلامية

والتبادل الإخباري. وذلك وفقا للتشريعات السارية في البلدين.

المادة الثقة

الثجنة المشتركة:

تنشا وفقا لهذه الاتفاقية لجنة باسم "اللجنة المشتركة للتعلون الإعلامي" برئاسة وزير الإعلام في المملكة

العربية السعودية ورئيس المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم اللجنة في

عضويتها مديري ورؤساء التحرير للقنوات والصحف الرسمية في البلدين، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا كلما

دعت الحاجة إلى ذلك..

٣

وللجنة تشكيل فريق فتي مشتره؛ يجتمع لمنفشة أرجه التعلون المشتره في مجل الإعلام المرني والسمرع

والمقروء والإلكتروني ولها كذلك تشكيل فريق فني وقانوني متخصص لمناقشة قضايا الإعلام الإلكتروني

وآفاقه المستقبلية.

المادة الثالثة

مهمات اللجنة المشتركة

تقوم اللجنة المشتركة بالمهمات الآتية:

أتطوير الاستراتيجيات الإعلامية التي تخدم أهداف البلدين.

2- اقتراح منتديات ولقهات ومبادرات ومشاريع وفعاليات إعلامية مشتركة تخدم رؤية البلدين وتعزز دورهما

الإقليمي.

3- وضع الأسس الكفيلة لمواجهة الإعلام المعادي وتقديم الدعم لوسائل الإعلام في البلدين في الحالات التي

تتطلب ذلك.

4- أي مهمة آخرى يتفق عليه الطرفين.

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

ي

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المادة ا ابعة

المملكة العربية السعودية

الإذاعة والتلفزيون

يعمل الطرفان على الأتي:

- تشبيع تبعل البرامج رالسبيتت الإعلامية ررصها. ريشمل نلله البرامج التي تهنف لى التعريف

بتاريخ حضارة البلدين ومظاهر الحياة فيهما. والمواد الأرشيفية التي يمكن للطرفين الاستفادة منها.

2- تشجيع تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية وعرضها. ويشمل ذلك الأحداث والمناسبات الوطنية والدينية

والرياضية المختلفة وبرامج المسابقات الإعلامية بين البلدين.

و. تشبيع الإنتاج الإناعي رالتفريوني المثترك في المجلات المنظفة، بمرجب انتعيت ماسة.

٦٠

4- تشحع تبادل، الد امج الاذاععة التلفز به نية على أساس، تحادى، بموح اتفاقات خاصة سن، الأحمز ة المعنسة

في البلدين

١ و.

المادة الخامسة

الإعلام المرني والمسموع والمقروء والإلكتروني

يعمل الطرفان على الآتي:

1- تبعل الغبرات في مجل ملح التراخيص سقل الإعلام المرنية والمسموعة رالمتررءة والالكترونية

ك

وإجازة المصنفات.

ا..

2- تنالل، الخدرات فى محال، متانعة «تنظلم عل، المطه عت ،الاذاعات مالفضائنات والمه اقع الالكت وننة

المرخصة.

3- التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بكيفية التعامل مع القضاياالإعلامية المختلفة.

4- تبادل المطبوعات والنشرات الإعلامية والدراسات والأبحاث.

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المادة السادسة

المملكة العربية السعودية

التبادل الإخباري بين وكالتي الأنباء

يعمل الطرفان على إبرام مذكزة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية واس ووكالة الأنباء الإماراتية وام؛ في

مجال التبادل الإخباري.

المادة السالعة

ه

الزيارات والتدريب

م

يشجع الطرفان على القيام بالآتي:

1- تبادل الزيارات للخبراء والإعلاميين والصحفيين والمسؤو والفنيين في مجالات الإعلام المختلفة؛

لاطلاع كل طرف على تجارب وخبرات الطرف الآخر.

2- الحاق، العاملين فى محال، الاعلام فى دورات تدرسة لده، المراكز والمعاهد المتخصصة فى اللننن، وفقا

للأنظمة والقوانين المعمول بها لدى كل طرف.

3- تنظدم حلسات عما، » ده «ات تده سة مكثفة فى محالات الاعلام المتنه عة لتنمة قده ات العاملدن فى هذه

4- تسهيل مهمات البطات الإعلامية والصحعية في البلدين، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل طرف.

5- التعاون فى برامج التدريب المشتركة للكوادر الاعلامية فى كلا البلدين.

المادة الثامنة

التشريعات الإعلامية

يتبئل الطرفلن الغبرات والتجارب فى مجل التشريعات والأنظمة والقوانين التى تنظم العمل الإعلامي

المادة التعة

الشؤون التقنية

يتفق الطرفان على تبادل الخبرات في الجوانب الهندسية والتقنية والفنية والإذاعية؛ لمواكبة التطور التعني

وخاصة في التقنية الحديثة، والاستوديوهات، ووسائل تحسين البث.

المادةا

سرية المعلومات

يلتزم الطرفان بالأ تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه الاتفاقية إلأ للأغراض المخصصة

لها وفقا لما اتفقا عليه وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

لألاءك

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المادة الحادية عشرة

المملكة اكعربية السعودية

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يهل بينهما وديا بالتشاور وذلك بما يخدم

ة

و

ه

المادة ا

مصالحهما المشتركة.

سريان الاتفاقية

نتدخل هذه الاتفقية حيز اللفذ من تاريخ امر إشعر متبدل .. الطرفين -عر القوات الدبلومدية يزد

استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز، التفاذ. مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات. وتتجدد

تلقئيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرحين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في

إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها. في حالة انتهاء العمل بهذه

الاتفاقية أء عدم تحددها؛ تستم أحكامما نافذة المفعه!، تالنسة الـ، المش م عات » الدد امح الت نشأت فى ظلما

حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بقار: ٢١ رمضان ١٤٣٩ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م، من نسختين

حكومة الإمارات العربية المتحدة

وزي دولة

رئيس المجلس الوطني للاعلام

أصليتين باللغة العربية.

حكومة المملكة العربيةا دية

وزير الاعلام

٤

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.