آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار وا…

مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الهند

سارية قرار مجلس الوزراء 535 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٩/١٦هـ 🌍 جمهورية الهند بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، شراكة اقتصادية شاملة، تشجيع الاستثمار المتبادل، خطة عمل مشتركة، سرية المعلومات المتبادلة، حل الخلافات، حيز التنفيذ، السريان، التعديل، حررت في مدينة نيودلهي يوم الأربعاء بتاريخ 15/06/1440هـ الموافق 20/10/2019م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لناليتالتجاء

قرار رقم : (٥٣٥)

وتاريخ: ١٤٤٠/٩/١٦هـ

المالتجهجالتتتوها

ااتيامجلررة

وابلنيطخقلة

إن مجلس الونياء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٠٣٥

وتاريخ ٤٠/٧/١٣ ١٤ ه، المشتملة على برقية معالى وزير الطاتة والصناعة والثروة المعدنية

رقم ٠١-١٤٩ ١٤٤٠٤ «تاريخ ٠/٦/٢٩ ١٤٤ م، فى شأن مشروع مذكرة تفـاهم فى

مجال الاستثمار في الصندوق الـوطني للاستثمار والبئية التحتية الهنـدي بـين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.

وبعد الاطن على مشروع المذرة المثار إلي.

ويعد الاطن على المادة (١٩) من نظام مجلس الـوذاء، الصادر بـالامر الملعي

رق ١٣I0) وتلريخ A١٤١٤١٣١٢.

li

وبعد الاطلا على قرار مجلس الوذواء وقم (٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٧فـ.

ويعد الاطلا على المذكرة دقم (٩٤٩٠) وتاريغ ١٤٤٠/٨/١٩ف، المعدة في

مينة الخبراء بمجلس الونناء.

وبعد الاطـلا علـى توصية اللجنة العامة

الـوزاء رقم (٥٩٨٧)

سرع لس

وتاريخ ٤٠/٩/٩ ١٤مـ.

يقرر

الموائقة على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية

التحتية الهندي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، الموقعة في

مليئة نيودلهي بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٥ ه الموافق ٢٠١٩/٢/٢٠ ، بالصيغة المرائقة.

رئيس مجلس الوزاء

يلفوثمالتيم

مشروع مذكرة تفاهم

الججمابماليتئو:ز

وثلة الظاقذقالصتاعتقاليقللمعوين

تجتثابئنة

٢٦٤

في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

وحكومة جمهورية الهند ممثلة بوزاره المالية (المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين، رغبة

منهما في تعميق الشراكة الاستراتيجية بينهما.

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المنعرة إلى الأني:

سسرا

١- تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الطرفين، والسعي المتبادل إلى تحقيق الازدهار

الاقتصادي على المدى الطويل.

٢- تشجيع الاستثمارات المتبادلة وزيادة التبادل التجاري بين الطرفين.

٣. دعم تحقق رؤية المملكة العريية السعودية ٢٠٣٠ والأهداف الاقتصادية طولة المده

لجمهورية الهند.

،- زيادة الاستثمار على المدى الطويل في البنية التحتية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين

٥- وضع إطار عمل حول قيام حكومة المملكة العربية السعودية بالاستثمار في الصندوق الوطني

للاستثمار والبنية التحتية الهندي.

المادة الثانية

م ع

يقوم الطرفان بإجراء مشاورات دورية، وتطوير خطة عمل مشتركة وإكمال الدراسات

اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، وستقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتحديد الجهة

المناسبة للعمل مع ممثلي الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي لهذا الغرض.

المادة الثالثة

١ - يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة في إطار هذه المذكرة، وعدم الإفصاح

عنها لأي طرف، أو استخدامها في غير الغرض التي قدمت لأجله؛ إلا بموافقة مكتوبة من

الطرف الذي قدمها.

٢- يتحمل كل طرف التزاماته المالية وفقا لإمكاناته المتاحة.

٣- تعكس هذه المذكرة النوايا الحسنة فقط لكل طرف، ولا تهدف إلى إنشاء أي التزام قانوني أو

رلهلكة العربية السي

اثمة لمجلى الوزا

مالي بموجب القانون المحلي أو الدولي بين الدول أو الأطراف.

-لهت سؤالشعو

مم

مياؤاملنهتيه

المادة اثرابعة

جباليتويا

وثلةة اللاافنتالمتاتالقللعن

تت

٢٦

أي خلاف ينشأبين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور،

وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة، دون اللجوء إلى أي محكمة محلية أو دولية أو طرف ثالث.

اثمادة الخامسة

١ - تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من باريخ التوقيع عليها، وتكون سارية لمدة عام واحد.

٢- يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية.

حررت هذه المذكرة ووقعت في نيودلهي يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٥فـ

الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٠ م من تسختين أصليتين باللفات: العربية والهندية والانجليزية، وجميع

النصوص متساوية الحجية، وفى حالة الاختلاف فى التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

أ"

عن حكومة المملكة إيعربية السعودية

عن حكومة جمهورية الهند

لملكة العربية السيو

لهابة لمجلس الوند

: ٠"

مس

. رمتباضعو ء

4

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.