بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٣٥)
وتاريـــخ : ١٤٤٠/٩/١٦هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٠٣٥ وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم ٠١-٤١٤٩-١٤٤٠ وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٩هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٤٩٠) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٨٧) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٩هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٢/٢٠م، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
مكتب الوزير
مشروع مذكرة تفاهم
في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وحكومة جمهورية الهند ممثلة بوزارة المالية (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين")، رغبة منهما في تعميق الشراكة الاستراتيجية بينهما.
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى الآتي:
١- تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الطرفين، والسعي المتبادل إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل.
٢- تشجيع الاستثمارات المتبادلة وزيادة التبادل التجاري بين الطرفين.
٣- دعم تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ والأهداف الاقتصادية طويلة المدى لجمهورية الهند.
٤- زيادة الاستثمار على المدى الطويل في البنية التحتية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
٥- وضع إطار عمل حول قيام حكومة المملكة العربية السعودية بالاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي.
المادة الثانية
يقوم الطرفان بإجراء مشاورات دورية، وتطوير خطة عمل مشتركة وإكمال الدراسات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، وستقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتحديد الجهة المناسبة للعمل مع ممثلي الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي لهذا الغرض.
المادة الثالثة
١- يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة في إطار هذه المذكرة، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف، أو استخدامها في غير الغرض التي قدمت لأجله؛ إلا بموافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
٢- يتحمل كل طرف التزاماته المالية وفقاً لإمكاناته المتاحة.
٣- تعكس هذه المذكرة النوايا الحسنة فقط لكل طرف، ولا تهدف إلى إنشاء أي التزام قانوني أو مالي بموجب القانون المحلي أو الدولي بين الدول أو الأطراف.
المادة الرابعة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديًّا بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة، دون اللجوء إلى أي محكمة محلية أو دولية أو طرف ثالث.
المادة الخامسة
١- تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها، وتكون سارية لمدة عام واحد.
٢- يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية.
حررت هذه المذكرة ووقعت في نيودلهي يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٠م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والهندية والانجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عن حكومة جمهورية الهند
