بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٠٨
التاريخ: ١٤٤٠/٩/١٧هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/١٢٤) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٣٦ ) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ ١٤٤٠/٣/٦هـ، الموافق ٢٠١٨/١١/١٤م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٣٦)
وتاريـخ : ١٤٤٠/٩/١٦هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٠٨٤ وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١٤٤٠/٥٧٤٦/١١/٢ وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٤هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٧) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٩٣) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/١٢٤) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٩٤) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٩هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ ١٤٤٠/٣/٦هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة مملكة البحرين
في مجال خدمات النقل الجوي
مقدمة:
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م، ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على المنافسة في السوق بين مؤسسات النقل الجوي وبأقل قدر من التدخل الحكومي، ورغبة منهما في تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي؛ وإيماناً منهما بأن تقديم خدمات نقل جوي دولي فعالة وتنافسية بما يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.
ورغبةً منهما في تمكين مؤسسات النقل الجوي من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بأنواع الخدمات لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن الجوي – بأقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر بالوضع القائم.
ورغبة منهما في تشجيع مؤسسات النقل الجوي المعينة على التطور وتطبيق أسعار تنافسية.
ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في مجال خدمات النقل الجوي وتأكيداً لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلباً على خدمات النقل الجوي.
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
تعريفـــات
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص خلاف ذلك:
١- المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر (١٩٤٤م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (التسعون) و(الرابعة والتسعون)، المتفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.
٢- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة لمملكة البحرين، وزارة المواصلات والاتصالات، ممثلة في شئون الطيران المدني، أو أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بواسطة السلطات المذكورة.
٣- مؤسسة النقل الجوي المعينة: مؤسسة النقل الجوي التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف المتعاقد الآخر بموجب المادة (الثالثة) من الاتفاقية.
٤- التعرفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.
٥- الإقليم: يكون له نفس المعنى المحدد له في المادة (الثانية) من المعاهدة.
٦- (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) ومؤسسة نقل جوي و(التوقف لأغراض غير تجارية لها نفس المعاني المحددة لكل منها في المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.
٧- الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.
٨- الجدول: يعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليه نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية.
٩- السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول.
١٠- قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات.
١١- المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات – غير المستودعات – وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.
١٢- رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من مؤسسات النقل الجوي مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
١٣- النقل الجوي: النقل العام بواسطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.
١٤- النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.
١٥- النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جواً من نقطة داخل إقليم إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.
١٦- النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحدة أو أكثر من وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.
١٧- المنظمة: منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو).
١٨- الرموز المشتركة: يقصد بها الترتيبات التجارية التي تتفق بموجبها مؤسستي نقل جوي أو أكثر للنقل الجوي على التشغيل والاستخدام المشترك.
المادة الثانية
الحقوق الممنوحة
١- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
٢- تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:
أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية.
ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.
٣- أن ممارسة حق النقل على النقاط (الوسطية) والنقاط (فيما وراء) – الموضحة في الجدول – خاضع لتفاوض واتفاق مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين، وموافقة سلطتي الطيران المدني التابعة لكل طرف متعاقد.
٤- ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.
المادة الثالثة
تعيين مؤسسات النقل الجوي والترخيص لها
١- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين – كتابة – للطرف المتعاقد الآخر مؤسسة / مؤسستين نقل جوي بغرض تشغيل خدمات نقل جوي منتظمة للمسافرين، بالإضافة إلى تعيين أي عدد من مؤسسات النقل الجوي بغرض تشغيل رحلات شحن جوي على الطرق المحددة في الجدول ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير هذا التعيين.
٢- يقوم كل طرف متعاقد عند استلام التعيين، بمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة تصاريح التشغيل اللازمة شريطة أن:
أ- تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية لمؤسسة النقل الجوي المعينة مواطني الطرف الذي يقوم بتعيين تلك المؤسسة.
ب- التزام الطرف المتعاقد الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة) والمادة (الرابعة عشرة) من الاتفاقية.
ج- عند تسليم طلب التعيين يجب أن تكون مؤسسة النقل الجوي المعينة مستوفية للشروط والأنظمة المطبقة على تشغيل خدمات النقل الجوي.
المادة الرابعة
رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه
يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض أو تعليق أو إلغاء منح تصريح التشغيل المشار إليه في المادة (الثالثة) من الاتفاقية بصورة مؤقتة أو دائمة في الحالات الآتية:
أ- عدم الاقتناع بالملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
ب- إخفاق الطرف المتعاقد المعين لمؤسسة النقل الجوي في الالتزام بالشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة) والمادة (الرابعة عشرة) من الاتفاقية.
ج- في حالة عدم التزام مؤسسة النقل الجوي المعينة بالشروط المتفق عليها في الاتفاقية.
المادة الخامسة
رسوم استخدام المطارات ومرافقها
١- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه لاستخدام مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للاتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
٢- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله والتي تقوم بتشغيل نفس الخدمات الجوية الدولية باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.
٣- يتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.
المادة السادسة
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
١- يُعفي كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل – طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على النقل الجوي الدولي، من الرسوم الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة لحين إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها، بواسطة ذات الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.
٢- باستثناء الرسوم التي تحصَّل مقابل الخدمات المقدمة، تُعفَى من الرسوم المواد التالية:
أ- مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
ب- قطع الغيار - التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة مؤسسة النقل الجوي التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.
ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بواسطة مؤسسة النقل الجوي التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، حتى وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حُمّلت منه هذه المواد على متن الطائرة.
٣- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة سلطات الجمارك أو تحت إشرافها إلى أن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقاً لنظم الجمارك.
٤- تعفى من الضرائب والرسوم - على أساس المعاملة بالمثل - الوثائق الرسمية التي تحمل علامة مؤسسة النقل الجوي المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصيات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بغرض الاستخدام بواسطة مؤسسة النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعة
الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
١- يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة لمؤسسة النقل الجوي التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
٢- على مؤسسة النقل الجوي التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
٣- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقاً للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:
أ- متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد المعين لمؤسسة النقل الجوي.
ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.
ج- متطلبات حركة المرور لمؤسسة النقل الجوي.
٤- يخضع معدل الخدمات وحجمها، وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها؛ ضماناً للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسة النقل الجوي المعينة.
٥- تسعى سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول إلى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.
المادة الثامنة
اعتماد جداول الرحلات
تقوم مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون (٦٠) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.
المادة التاسعة
توفير الإحصاءات والمعلومات
تقوم سلطات الطيران المدني التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد الآخر - بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصائيات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبلها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها، وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة
القوانين والنظم المطبقة
١- تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه.
٢- يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين - أو طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة - إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.
٣- يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.
٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله على المعاملة الممنوحة لمؤسسة النقل الجوي التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.
المادة الحادية عشرة
تحويل الدخل (العوائد)
١- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر - الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بواسطة مؤسسة النقل الجوي تلك من نقل الركاب، والبريد، والعفش، والبضائع، وألاّ تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم المصرفية العادية.
٢- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يحق لهذا الطرف فرض قيود مماثلة على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل ذلك الطرف المتعاقد.
المادة الثانية عشرة
الاعتراف بالشهادات والرخص
١- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والرخص الصادرة - أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين، والتي لا تزال سارية المفعول - تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو الرخص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية الرخص التي يمنحها لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر.
٢- إذا كانت امتيازات أو شروط الرخص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، والتي تصدرها سلطات الطيران المدني التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو مؤسسة نقل جوي معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب المعاهدة، ويبلغ هذا الاختلاف للمنظمة، يجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين بهدف توضيح هذا الاختلاف.
المادة الثالثة عشرة
السلامة الجوية
١- يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها.
وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (٣٠) ثلاثين يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
٢- عملاً بالمادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين المذكورة في الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من مؤسسات نقل جوي أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر. وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، وذلك عملاً بالمعاهدة، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير مقبول في تشغيل الطائرة.
٣- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة نقل جوي، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام- فوراً - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لمؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
٤- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين المتعاقدين، وذلك عملاً بالفقرة (٣) من هذه المادة، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.
المادة الرابعة عشرة
أمن الطيران
١- يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. ويلتزم الطرفان المتعاقدان - بشكل خاص - بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) بتاريخ ١٤ سبتمبر ١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال بتاريخ ٢٣ سبتمبر ١٩٧١م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المحررة في مونتريال بتاريخ ٢٣ سبتمبر ١٩٧١م، الموقع في مونتريال بتاريخ ٢٤ فبراير ١٩٨٨م (بروتوكول مونتريال ١٩٨٨م)، ومعاهدة تمييز المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال بتاريخ ١ مارس ١٩٩١م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزماً للطرفين المتعاقدين.
٢- يقدم كل طرف متعاقد - عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها المنظمة، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقاً لشروط أمن الطيران وأحكامه.
٤- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران - المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة - والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها لأراضيه أو مغادرتها أو أجوائه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية؛ يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
المادة الخامسة عشرة
التمثيل التجاري لمؤسسات النقل الجوي
١- يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه - الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
٢- يجوز، بحسب اختيار مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، أن تستعين بمنسوبيها أو بالاستفادة من خدمات أي مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي أخرى تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى مؤسسة نقل جوي أخرى.
٣- يخضع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة الآتي:
(أ) يقوم كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير، بمنح تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم أعلاه.
(ب) يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة.
المادة السادسة عشرة
التعرفة
١- تكون التعرفة المقررة التي ستستوفى من أي مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها - ضمن الحدود المعقولة - مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعرفة مؤسسة النقل الجوي الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو على جزء منه.
٢- يكون الاتفاق (إذا أمكن) على التعرفة المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة ـ بين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس العرض والطلب.
٣- تقدم التعرفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.
٤- إذا نشأ أي خلاف بين مؤسستي النقل الجوي المعينتين من قبل أي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعرفة، فعندها تخضع هذه الخلافات للتسوية وفقاً لأحكام المادة (الثانية والثلاثون) من الاتفاقية.
٥- يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصي المخالفات المرتكبة، بواسطة أي مؤسسة نقل جوي أو راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو متعهد شحن تتعلق بالتعرفة المقررة وفقاً لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعرفة يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.
المادة السابعة عشرة
التشاور والتعديل
١- تعزيزاً للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملحقها والالتزام بها.
٢- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب. وأي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.
٣- التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون مذكرة التفاهم الملحقة بها يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.
٤- يكون تعديل الجدول ومذكرة التفاهم بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني التابعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة الثامنة عشرة
أمن وثائق السفر
١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.
٢- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجراءات الرقابية على الإصدار والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
٣- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ أو تحسين الإجراءات اللازمة لضمان أن وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بحيث لا يمكن إساءة استخدامها بسهولة وكذلك لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.
٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الخاصة به وفقاً للنماذج ذات العلاقة التابعة للمنظمة.
٥- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر، بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال.
المادة التاسعة عشرة
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون
١- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.
٢- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة، والخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
٣- بموجب الأهداف أعلاه، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول – بحسب ما يقتضيه الحال – النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير نظامية وحملة وثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون، الوارد في الملحق التاسع من المعاهدة، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة في الفصل الثالث من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.
المادة العشرون
العبور المباشر
لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى (الترانزيت)، والامتعة، والشحن عبر إقليم أي من الطرفين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بالإجراءات الجمركية أو بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي. وتعفى الامتعة والشحن خلال فترة التوقف من الضرائب والرسوم.
المادة الحادية والعشرون
المنافسة الشريفة
يوافق كل من الطرفين المتعاقدان على الآتي:
أ- أن تتاح لكل مؤسسة نقل جوي معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوي التي تحكمها الاتفاقية.
ب - اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف التي تؤثر سلباً على الوضع التنافسي لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثانية والعشرون
الإجراءات الوقائية
١- يتفق الطرفان المتعاقدان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تعتبر غير مشروعة قد تستوجب إجراء تحقيق وتحرٍ دقيق؛ في الحالات الآتية:
(أ) فرض أسعار ورسوم على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.
(ب) اضافة سعة زائدة أو زيادة معدل الرحلات.
(ج) إذا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة وليست مؤقتة.
(د) يكون للممارسات المعنية تأثير اقتصادي سلبي على مؤسسة النقل الجوي المعينة، أو يتسبب بأضرار بالغة لها.
(هـ) أن تعكس هذه الممارسات نية واضحة أو يكون لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء أي مؤسسة النقل الجوي المعينة من السوق.
٢- إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها أو تنوي القيام بها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقاً لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقاً لأحكام المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية، على أن يكون هذا الطلب مصحوباً ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه على أن تبدأ المشاورات خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ الطلب.
٣- إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال (التشاور) يجوز لكل طرف متعاقد أن يلجأ إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثانية والثلاثون) من الاتفاقية.
المادة الثالثة والعشرون
قوانين المنافسة
١- يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهم أو أي تعديلات تطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها.
٢- يقوم الطرفان المتعاقدان، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل منهما من خلال توجيهها فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
٣- يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة) من الاتفاقية، في حال طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجوداً أم لا؛ لإيجاد طرق لحله أو الحد منه.
٤- يتعين على الطرفين المتعاقدين - في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما، تطبيق قوانين المنافسة الخاصة بهما - وأن يولي كل طرف متعاقد اهتماماً كافياً وملائماً لوجهات النظر المطروحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، آخذين بعين الاعتبار القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.
المادة الرابعة العشرون
بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية
١- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار مؤسسة النقل الجوي المعينة)، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب.
٢- يحق لكل مؤسسة نقل جوي بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو – وفقاً لاختيارها – بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك المؤسسات الجوية.
المادة الخامسة والعشرون
تغيير معايير مواصفات الطائرة
١- يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة بشرط ما يأتي:
أ- جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات القادمة أو المغادرة حسب مقتضى الحال.
ب- في حالة تغيير طائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وتوجد أكثر من طائرة تشغل فيما وراء نقطة التغيير، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة في نطاق الحريتين (الثالثة) و(الرابعة).
٢- لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة، والمعدات المستأجرة، وفقاً للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها أن تعمل مع مؤسسة نقل جوي أخرى بموجب ترتيبات تجارية.
٣- يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.
المادة السادسة والعشرون
المناولة الأرضية
وفقاً لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها المنظمة الواردة في الملحق (السادس)، يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسباً.
المادة السابعة والعشرون
تأجير الطائرات
١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة الثالثة عشرة (السلامة الجوية) والمادة الرابعة عشرة (أمن الطيران).
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (١) أعلاه يجوز لمؤسسة نقل جوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد تقديم الخدمات المنصوص عليها في الاتفاقية بواسطة:
أ- استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي مؤسسة نقل جوي.
ب- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من مؤسسة نقل جوي أخرى تابعة لنفس الطرف المتعاقد.
ج- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من مؤسسة نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
د- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من مؤسسة نقل جوي تابعة لدول أخرى.
وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع مؤسسات النقل الجوي المشتركة في الاتفاقيات المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة ما يتم تطبيقها على مثل هذه الاتفاقيات.
٣- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ٢-(د) أعلاه يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين تقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من مؤسسة نقل جوي تابعة لدول أخرى.
المادة الثامنة والعشرون
خدمات النقل متعدد الوسائط
يجوز لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل البري.
المادة التاسعة والعشرون
نظام الحجز الآلي
يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها المنظمة لتنظيم وتشغيل نظم الحجز الآلي داخل إقليمها.
المادة الثلاثون
حماية البيئة
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية، ويتفق الطرفان المتعاقدان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير والأساليب الموصى بها من قبل المنظمة الواردة في الملحق (السادس عشر)، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حالياً لحماية البيئة.
المادة الحادية والثلاثون
حظر التدخين
١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركاباً بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، ويجب أن يطبق هذا المنع على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتباراً من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.
٢- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل مؤسسة النقل الجوي وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة على عدم الالتزام.
المادة الثانية والثلاثون
تسوية النزاعات
١- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملحقها يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.
٢- إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية من خلال التفاوض، فيمكن لأي منهما أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع، إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين بحيث يختار كل طرف متعاقد محكماً عنه خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعار – عن طريق القنوات الدبلوماسية – من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين من قبل الطرفين المتعاقدين أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوماً. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة أعلاه، أو إذا لم يتفق المحكمان اللذان أختارهما الطرفان المتعاقدان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) ليراس هيئة التحكيم، خلال مدة (٦٠) ستين يوماً من تاريخ تعيينهم - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من رئيس مجلس المنظمة أن يختار محكم الطرف المتعاقد الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليراس هيئة التحكيم، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تريطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
٣- إذا امتنع رئيس مجلس المنظمة عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو أنه اختار شخصاً لا تنطبق عليه الشروط السابقة فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس المنظمة فإذا امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
٤- وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.
٥- يعد قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فوراً دون منازعة في صحته.
٦- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى مجلس المنظمة أو بسببه.
المادة الثالثة والثلاثون
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.
المادة الرابعة والثلاثون
إنهاء الاتفاقية
١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه للطرف المتعاقد الآخر، على أن يبلغ في الوقت نفسه للمنظمة.
٢- وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال (١٢) اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، مالم يسحب - باتفاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلماً بعد (١٤) أربعة عشر يوماً من تسلم المنظمة له.
المادة الخامسة والثلاثون
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً، لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة السادسة والثلاثون
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. ولتحل محل أي ترتيبات سابقة.
وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية ويعد ملحق جدول الطرق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
حررت في مدينة المنامة في السادس من شهر ربيع الأول لعام ١٤٤٠ هجري الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر لعام ٢٠١٨ ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية ويعد النصان متساويين في الحجية.
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
نبيل بن محمد العامودي
وزير النقل
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
عن حكومة
مملكة البحرين
كمال بن أحمد بن محمد
وزير المواصلات والاتصالات
الملحق
جـدول الطرق
القسم الأول:
يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه:
أي نقاط | أي نقاط | أي نقاط | أي نقاط
القسم الثاني:
يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل مملكة البحرين تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه.
أي نقاط | أي نقاط | أي نقاط | أي نقاط
القسم الثالث:
ملاحظات على جدول الطرق التي سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجوي بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد:
١- يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة وسطية أم فيما وراء أيٍّ من رحلاتها أو فيما وراء جميع رحلاتها.
٢- لا يجوز ممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية ما لم يتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بين الطرفين المتعاقدين.
