آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي

سارية مرسوم ملكي م/108 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٩/١٧هـ 🌍 مملكة البحرين بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة وتعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، الرفض والإلغاء والتعليق ، رسوم استخدام المطارات، الإعفاء الجمركي، ضوابط تشغيل الخدمات، جدول الرحلات، الاحصاءات والمعلومات والقوانين والنظم، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادات، السلامة والأمن، التمثيل التجاري، التعريفة، التشاور والتعديل، أمن وثائق السفر، المسافرين الممنوع دخولهم، العبور المباشر، المنافسة الشريفة، بيع وتسويق المنتجات، الطائرات، الحجز بالكمبيوتر، حظر التدخين، المنازعات، تعديل الاتفاقية، انهاء الاتفاقيات، التسجيل لدى منظمة ICAW .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٠ أ١٠٨

التاريخ، ٠/٩/١٣ ٥١٤٤

بيتايتثظلوليةي

البجر

تن مورة

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

تاء علـ. المادة (السعم:) م، النظام الأساس، للحكم، الصاده بالام الملك، «لم /٠ ٩)

بتاريخ A١٤١٢١٨/٢٧.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوذواء، الصادر بـالامر الملكى دقم 0/١٣ )

بتاريخ ١٤١٤١٣I٢ه.

(

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم 0/٩١)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٦ك.

ووسد الامن ملى ترار مجلس الخور رقم (٠/١٦٠م) بناريم ،/٤٠٠/٩أم.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوئواء وقم ( ٥٣٦ ) بتاريخ ٤٠/٩/١٦ ١٤مـ.

III

رسمنا بما هو آت:

اولا . الموافقة على امائية بين حكومة الممليكة العربية السعودية وحكومة مملعة البحرين

-

في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة المنامة بتـاريغ ١٤٤٠/٣/٦فـ،

1.

الموانن ،٠١٨/١١/٦ م، بالصيفة المرانقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزاء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومتا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار رقم : (٥٣٦)

وتاريخ: ٤٤٠/٩/١٦اهـ

ن لفتالي

ى

الملتكالتجنةالتتتتوهق)

افق اثوالغامجهجلكلاتبة

قالتيدتء

إن مجلس الونواء

بعد الالـلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٠٨٤

وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٠ ف، المشتملة على برقية معالي وزير النقـل رشيس مجلـس إدارة

ر

الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١٤٤٠/٥٧٤٦/١١/٢ وتاريخ ٣١٤ ٥١٤٤٠، في

هن مخروع مائية بين حعومة المملعة العربية السودية وحعومة مملتعة البحرين ني

مجال خدمات النقل الجوي.

وبعد الاطن على مشروح الاتناقية المشار إلي.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الونا. رتم (٦٧) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٩م.

مر

ويعد الاطلاع على المذكرة «قم (٦٩٣) «تاريخ ٨ /١٤٤٠/٤ف، المعدة فى

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (٣٤/١٢٤) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٤ف.

وبعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة

الوزراء رقم (٥٦٩٤)

يمثفوضهت

وتلريخ ١٤٤٠١٩١٩ ك

الموانقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين

في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ ١٤٤٠/٣/٦ف

الموافق ٢٠١٨/١١/١٤-، بالصيغة المرافقة.

وتد أعد مشروع مرسوم ملكي يذلك، صيغته مرائقة لهذا.

رئيس مجلس الونداء

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة مملكة البحرين

ف محال، خدمات النقا، الحوم،

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين المتعاقدين) بوصضهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع ف

١٩٤٤

شيكاغو في السابع من شهرديسصير

م، ورغبة منهما في تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم

على المنافسة في السوق بين مؤسسات النقل الجوي وبأقل قدر من التدخل الحكومي، ورغبة منهما

تسل، عملية التوسع وزيادة الفرص، مجال، خدمات النقل، الجوم، الدولى؛ وانمانا منمما بان

تقدره خدمات نقا، حوم دهلد فعالة متنافسة نعه التنادا التحاءي منددم، الـ رفاهة

ه

المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.

ورغبة منهما في تمكين مؤسساتا :- الجويمن عرض .

عة من الخيارات المتعلقة بأنواع

الخدمات لجمهور المسافرين والعاملين مجال الشحن الجوى -. فل الأسعار فير التمييزية

والتي لا تضر بالوضع القائم.

ورغبة منعما ف تشجيع مؤسسات النقل الجوى المعينة على التطور وتطييق اسعار تنافسية.

ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة الأمن .

ل خدمات النقل الجوي

وتأكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف امن الطائرات وتعرض سلامة

م

الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبا على خدمات النقل الجوي.

قد اتفقتا على الآتي:

ع

لهللة العريية الميي

ماضر

منة العامة لعلس اللابة

هت

اهببا، هلس امز

المادة الأولى

تعريفات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما

لم يدل سياق النص خلاف ذلك:

١ - المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر

ديسمبر (٦٤ (م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (التسعون) و

(الرابعة والتسعون)، المتفق عليها من قبل الطرفين لمتعاقدين.

«- سطات «تطيران المدني، تعني باننسبة للمملقة العربية السعودية الهينة العامة تنحطيران المدني

وتعني بالنسبة لمملكة البحرين، وزارة المواصلات والاتصالات، ممثلة في شئون الطيران المدني، أو

أى شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة السلطات المذكورة.

٣ - مؤسسة النقل الجوي المعينة: مؤسسة النقل الجوي التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى

انحرف المتعاقد الأخر بموجب امادة (الثالثة) من الاتفاقية.

د

- التعرفة: الأسعار التى تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش» والشروط التى تنطبق

على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكاله وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء

التعويضات الخاصة بنقل البريد.

٥- الاقليم: يكون له نفس المعنى المحدد له ف المادة (الثاسية) من المعاهدة.

:- (خدمات جويد) واغدمات جوية دوني) وموسسة.- جوي ولانتوهف لأهراض هير تجارية لها

نفس المعاني المحددة لكل منها يي المادة (السادسة والتسعون) من المعاهدة.

نزا لا

٧ - الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

٨- الجدول: يعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بالاتضاقية واي تعديل يطرا

عليه نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة) من الاتضاقية.

3- السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول.

١٠ - قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها

في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات.

١١ - المعدات العادية: تعفي المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل والتي

تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

لعلكة العربية السدى.

انلا»لابة لبهس العرة

. بممتبالشهو -

٣

١٢ - رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من مؤسسات

النقل الجوي مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب ف المطار والمرافق الملاحية،

بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

١٣ - النقل الجوي: النقل العام بواسطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة

منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

١٠ - النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى

الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الاقليم.

لء

١٥ - النقل الجوي الدولى: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل اقليم إحدى

الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.

س

١٦ - النقل الجوى المتعدد الوسائط: النقل العام بوا

الطائرات وبواسطة واحدة أو أكثر من

ع ا ه

وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين ومجتمعين مقابل أجر.

"

بن

١٧ - المنظمة: منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو).

١٨ - الرموز المشتركة: يقصد بها الترتيبات التجاريه التي تتفق بموجبها مؤسستي نقل جوي أو

أكثر للنقل الجوى على التشغيل والاستخدام الترد.

المادة الثانة

ـ٣-

الحقوق المنوهة

١ يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق، المحددة الاتفاقية لتقديم الخدمات

الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما

بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.

٢- تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتضق

عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:

1- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية.

ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخرفي النقاط المحددة في الجدول لإنزال وتحميل الركاب

احراء جلس الو

والبضائع والعفش والبريد.

٤

٣- أن ممارسة حق النقل على النقاط (الوسطية) والنقاط (فيما ورا) - الموضحة في الجدول-

خاضع لتضاوض واتضاق مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين» وموافقة

سلطتي الطيران المدني التابعة لكل طرف متعاقد.

٤- ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد

الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم

الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد بهدف التعويض المادي

أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تعيين مؤسسات النقل الجوي والترخيص لها

١ - يحق لأي من الحطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - للعطرف المتعاقد الاخر مؤسسة / مؤسستين

نقل جوي بفرض تشغيل خدمات نقل جوي منتظمة للمسافرين، بالإضافة إلى تعيين أي عد

من مؤسسات النقل الجوي بغرض تشغيل رحلات شحن جوي على الطرق المحددة ف الجدول

ويحق لعل مطرف متعاقد ان يسحب أو يفير هدا التعيين. وه

- يقوم كل طرف متعاقد عند استلا التعيين، بمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة تصاريح

،

التشغيل اللازمة شريطة أن:

.

- تعون الملكية الجوهرية وانسيطرة الفعلية موسسة النقل الجوي المعينة مواحطني الحطرف الدي

دe

: م

يقوم بتعين تنتد الموسسة.

)«i

ر ه

ب- التزام الطرف المتعاقد الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة ف المادة (الثالثة عشرة) والمادة

(الرابعة عشرة) من الاتفاقية.

ج عند تسليم طلب التعيين يجب أن تكون مؤسسة النقل الجوي المعينة مستوفية للشروط

والأنظمة المطبقة على تشغيل خدمات النقل الجوي.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه او تعليقه

يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض أو تعليق أو إلغاء منح تصريح التشغيل المشار إليه ف

العربية السمد

الملكة

هنة «لعامة معلرالفم

المادة (الثالثة) من الاتفاقية بصورة مؤقتة أو دائمة في الحالات الآتية:

-المربؤاشر -

٠١ بوه "-

أ - عدم الاقتناع بالملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل

الطرف المتعاقد الآخر.

ب- إخفاق الطرف المتعاقد المعين لمؤسسة النقل الجوي في الالتزام بالشروط الواردة في المادة (الثالثة

عشرة) والمادة (الرابعة عشرة) من الاتفاقية.

ي في حالة عدم التزام مؤسسة النقل الجوي المعينة بالشروط المتفق عليها في الاتفاقية.

المادة الخامسة

رسوم استخدام المطارات ومرافقها

١ - يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحد المطار، 1 المطارات الواقعة ف إقليمه لاستخدام

مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرف - هد الأخر وفقا نلاتفافية، وتيسير وسائل

الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات لمتفق عليها.

٢- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف

امتعافد الاخر اعدر من تلح المفروضة عى موسسة النقل الجوى انعينة من هبله واثت نقوم

بتشغيل نفس الخدمات الجوية الدونية باستخدام طائرات مماثلة والحد ت والمرافق نسها.

- بتعين عله، الطر فين المتعاقدين إجراء مشاووا حوا. «سهم استخدام المطاردات ومر افقعا وأه، تفبير

صها

المادة السادسة

يطرا على تلمك الرسوم.

ع

الإمفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١ يعفي كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل - طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل

الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على النقل الجوي الدولي، من الرسوم الجمركية والضرائب

على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات

والأجهزة العادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة لحين إعادة

تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها، بواسطة ذات الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

٢- باستثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم المواد التالية:

. وبالنعو ،

لملكة العربية السميي.

أ - مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود

الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الأخر، للاستخدام على

متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

ب- قطع الغيار - التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو تصليح

الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة مؤسسة النقل الجوي التي يعينها

الطرف المتعاقد الآخر.

ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة نقل جوى دولى بواسطة مؤسسة النقل

الجوي التي يعينها الطرف المتعاقد الأخر، حتى وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من

"

الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حملت منه هذه المواد على متن

الطائرة.

اس هر

٣ - يجوز وضع المواد المشار اليها ف الفقرة (٢ من هذه المادة تحت رقابة سلطات الجمارك أو تحت

إشرافا الى آن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقا لنظم الجمار

ي

مؤسسة النقل الجوى المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصيات الشحن وبطاقات

الإهد وجداول الإفادي وجداول الرحلات المنقولة إلى إهليم احد الطرفين المتعاقدين بفرض

الاستخدام بواسطة مؤسسة النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الا :

لمادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة لمؤسسة النقل الجوي التي يعينها الطرف المتعاقد

الأخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢ - على مؤسسة النقل الجوي التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات

المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد

.

الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي

الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.

٣- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين

المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب

والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد

باتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقا للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق بما ياتي:

- متحطلبات الحركة من وإنى إهليم الطرف المتعاهد المعيى نموسسمة اننقل الجوي.

ء

ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخد بعين الاعتبار

خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تقع ضمن هده

ا.

المنطقة.

ج متطلبات حركة المرور لمؤسسة النقل الجوي.

ll_q

٠. يخضع معدل الخدمات وحجمها، وكدلت جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران الدنى

التابعة للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط حالة حدوث ى تفيير الخدمات

المتفق عليها؛ ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسة النقل الجوي المعينة.

٠- تسعى سلطات الطيران المدنى التابعة للطرفين المتعاقدين إلى التشاور (إذا تطلب الأمر) للوصول

الى اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتهاوعددها.

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول

الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها في فترة أقصاها ستون

(٦٠) يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع

الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك

للكة الهرييد السدتي

بانلا العامة لجبس الدره

. هرةاضو -

هلة

زاه. النح

على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة

السلطات المذكورة.

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تقوم سلطات الطيران المدني التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف

المتعاقد الآخر - يناء عل طليما - بالمعلومات والاحصائيات المتعلقة بتشغيل، الخدمات المتفق، عليما

بواسطة مؤسسسة النقل الجوى المعينة من قبلها، على أن تشتمل هده البيانات على تفاصيل من

حجم الحرقة، وتوزيعها، واصفها، واتجاهها وام معلومة إحصالية إضافية عن الحركة تطلبها

سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند

الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

الادة الماهرة

القوانين والنظم الطبعة

• تطبق قوانين ونحظم اي من الترخين المتعاقدين عل مدحة وتشغيل طائرات مؤسسة النقل الجوى

المعننة من قبا، الطرف المتعاقد الآخر عند دخو لا أجه ء الطرف المتعاقد الأخم واثناء بقائما

أراضيه.

، .

٢- يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة ي إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص

وصول الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك

القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة

والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين أو طائرات مؤسسة النقل

الجوي المعينة - إقليم الطرف المتعاقد الأخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.

٣- يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين

"هبراه بحلس «من

والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.

٩

- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله

على المعاملة الممنوحة لمؤسسة النقل الجوي التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق

بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

تحويل الدخل (العوالد)

١- يمنج كل طرف متعاقد مؤسسة الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر - الحق ف

تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بواسطة مؤسسة النقل الجوي تلك من نقل الركاب، والبريد،

والعفش، والبضائع، والا تقتطعأي م

هذه التحو ت عدا الرسوم المصرفية العادية.

بواسطة مؤسسة النقل

٢- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقد

د مماثلة على

ف فر

الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يحق

مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل ذلك لطرف المتعاقد ذث

المادة الثانية عشرة ١/

الاعتراف بالشعادات والرخص،

١- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والرخص الصادرة - أو التي تعد صالحة من أحد

الطرفين، والتي لا تزال سارية المفعول - تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر

ه ب

لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط ان تكون هذه الشهادات أو الرخص

قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من

الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية

شهادات الأهلية الرخص التي يمنحها لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر.

٢- إذا كانت امتيازات أو شروط الرخص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١ ) أعلاه، والتي تصدرها

سلطات الطيران المدني التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو مؤسسة نقل جوي معينة

أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى للمعايير

لسلكة العربية السدي

مانة المامة لعلس

. بت العر -

ي .

المعمول بها بموجب المعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف للمنظمة، يجوز للطرف المتعاقد الأخر طلب

التشاور بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين بهدف توضيح هذا الاختلاف.

المادة الثالثة مشرة

السلامة الجوية

١- يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها

لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسسلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل، الطائرات،

على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب إجرائها.

وإذا تبين لأحد الطرقين المتعاقدين نتيجة هده المشاورات أن الطرف المتعاقد الأخر لا تتواهر

لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمسية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة،

فيتم إشعار الطرف المتعاهد الأخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية

ندنتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتحد الحطرف التعاهد الاخر الإجراء التصحيحية

المناسبة ف، غضون (٣٠) ثلاثين يوما أو خلال مدة زمنية يتفق . الطرفان المتعاقدان.

ا..

"- عملا بالمادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوزان تخضع للفحص أي مشغلة أو طائرة

لا تؤول ملكيتها الى مؤسسة النقل الجوى المعينة : قيل أى مى لطرفين المتعاقدين بموجب

تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام

أحكام التعيين المذكورة في الاتفاقية، وتقوم ."

٠٥/

الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الأخر واليه، وبموجب ترتيبات تاجير من مؤسسات نقل جوى

أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي السلامة

الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف

المتعاقد الآخر. وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (٢٣) من المعاهدة، فإن

الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات

طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، وذلك

عملا بالمعاهدة، بشرط آلا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير مقبول في تشغيل الطائرة.

لملكة العربية المسيي،

واية العامة لعلرالنية

. تباضعو -

١١

٣ - عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة نقل جوي، يحتفظ كل طرف

متعاقد بحق القيام- فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لمؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر

تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

،- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين المتعاقدين، وذلك عملا بالفقرة

(٢) من هذه المادة، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.

المادة الرابعة عشرة

ه

١ - يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل اشكال

التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزا م الاتفاقية. و "م الطرفان المتعاقدان

بشكل خاص- بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالحرائم والأعمال، التى ترتكب عله مخن

انطانرات، الموقعة ي (طوكيو) بتاريع ١٤ سبتمبر

١٩٦٣ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على

اندائرات، الموقعة يه لاهاي بتاريع ١٦ ديسمبر .

١٩٧ م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة

الوحمة ضد سلامة الطيران الدنه، الحررة مونتر يالا، بتادية ٢٢ ستمير

٧١ و

م، وبروتوكول

قمع أفعال العنف غير المشروع ف المطارات التى تخدم الطيران المدني الدولى، المكمل لاتفاقية قمع

الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المحررة مونترنال بتاريخ ٢٣ سبتمبر

م الوفع ه مونتريان بتاريخ ٢٤ فبراير ١٩٨٨ م (بروتوكول مونتريال ١٩٨٨ م)، ومعاهدة

ر و

تمييز المتفجرات البلاستيعية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة ي مونتريال بتاريخ ١ مارس

١٦٦١ م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بامن الطيران المدني، ويكون ملزما للطرفين

المتعاقدين.

٢ - يقدم كل طرف متعاقد - عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير

المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة

الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، واي شكل من أشكال التهديد

لملكة العربية السوىى

لعامة لمجدى العريا

٠المربؤالشر م

الأخرى لأمن الطيران المدني.

١٢

٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي

حددتها المنظمة، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على

الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين

لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات ف

إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران وأحكامه.

- يوافق، كل طرف من الطرفين المتعاقدين عل مطالبة مشغلى الطائرات بتطية، احكام أمن

انطيران - امشار إنيها يه الفقرة (٢ من هده امادة - والتي يطلبها المطرف المتعاقد الاخر عند دخول

ا

الطائرة أو أثناء بقائها أو معادرتها لأراضيه أو أجوائه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين

التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب واطقم الملاحين

والمواد التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو

١!"

تحميلسا أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف

المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

ه- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها منا عمال غير المشروعة التي

ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها واطقم ملاحيها أو المطارات أو اجهزة الملاحة الجوية؛ يجب

أ م

على الطرفين المتعاقدين مساعدة عضهما عى طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك

من الإجراءات امناسبد الحرمة ونهاء هده الواهمة أو مدا التهديد بسرعة وسلامة.

ه لدم

ن

ل

له

المادة الخامسة عشرة

التمثيل التجاري لمؤسسات النقل الجوي

ل.

(- يحق للمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف

المتعاقد الأخر ولوائحه - الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - أن تجلب الموظفين التابعين لها

وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين

المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.

لسلكة العريية السبي

ماند العامة لعس الزي

. مباسر -

لسه

١٣

٢ - يجوز، بحسب اختيار مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، أن تستعين

بمنسوبيها أو بالاستفادة من خدمات أي مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي أخرى تعمل داخل إقليم

الطرف المتعاقد الأخر، ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى مؤسسة نقل جوي اخريى.

٣ يخضع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف

المتعاقد الآخر، مع مراعاة الآتي:

(أ) يقوم كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل وباقل قدر من التأخير، بمنح تراخيص

الخدمة اللازمة وتاشيرات الزيارة وما هابه ذلك من ودانق للموظفين امشار إليهم أعلاه.

(ب) يقوم الطرقان المتعاقدان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الدين يؤدون مهمات

مؤقتة.

سس

التعرفة

١ - تتون التعرفة المقررة التي ستستوفى من أي مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين

المتعاقدين عطر، الخدمات التفق عليما - ضمن الحود المعقولة - مع مراعاه جمع العناصر دات

العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والريح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعرفة مؤسسة النقل الجوي

الأخرى التي تشغل خدمات محدولة على عل الخمط المعني أو على جرء منه.

٠ يعون الاتفاق (إدا امعن) علد، التعرفة. امشار انيه ة انققرة (١) من هده امادةـ بين مؤسسة النفد

رها لم

الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين على أساس العرض والطلب.

٣- بقدم التعرفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض

التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.

- إذا نشأ أي خلاف بين مؤسستي النقل الجوي المعينتين من قبل أي من الطرفين المتعاقدين من

جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعرفة، فعندها

تخضع هذه

الخلافات للتسوية وفقا لأحكام المادة (الثانية والثلاثون) من الاتفاقية.

منة

١٤

- يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصي

المخالفات المرتكبة: بواسطة أي مؤسسة نقل جوي أو راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو

متعهد شحن تتعلق. بالتعرفة المقررة وفقا لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعرفة

يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.

المادة السابعة عشرة

-

التشاور والتعديل

له ر

١ تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما

بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملحقها والالتزام بها.

٢ - إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتضاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور

ll'

مع الطرف المتعاقد الأخر، ملى أن يبدا التشاور خلال ستين يوما من تاريخ الطلب. وأي تعديل

ع مر

يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال

الاحداءات القانه نية أه غر ذلك من الاجراءات المطلهنة.

٢- التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون مذكرة ا - هم الملحقة بها يوافق عليها الطرفان

المتعاقدان بموجب إجراء اتهما الدستورية.

،- يكون تعديل الجدول ومذكرة التفاهم بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين

المتعاقذين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران

المدني التابعة لدى كل. من الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة عشرة

أمن وكالق السفر

١ - يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السضر

الهريية السمويى.

«لعلكة

ا العامة لمجلاه

. وتالضعو ء

.

مم

الأخرى.

١٥

٢ - يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجراءات الرقابية على الإصدار والتحقق من

الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر

باثنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.

٣.

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ أو تحسين الإجراءات اللازمة لضمان أن وثائق السفر

وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بحيث لا يمكن إساءة استخدامها بسهولة

وكذلك لا يمكن استيدا لعا أو تقليدها أو اصدادها بشكا، غير شرعى.

٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى

الخاصة به وفقا للنماذج ذات العلاقة التانعة للمنظمة.

ه- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق لسفر المزورة، والتعاون

مع بعضهما لمقاومة كل انواء الغش ودائق السفر، نما ذلك تزوير الودائق أو استخدام ودائق

السفر الشرعية بواسطة المحتال، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة حاملها الشرعي ف دعم

ارتعاب الجرائم، واستحدام وخانق السفر المنتهية الصلاحية أو امها، واسحدام انوداتق التي تم

الحصول عليها بواسطة الاحتيال.

١

المادة التاسعة عشرة

المسافرون المرفوض دخو لعم والمسافرون بلا وكالق والمبعدون

١ يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.

٢ يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى. بها ف الملحق التاسع

(التسهيلات) من المعاهدة، والخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين،

لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

٣- بموجب الأهداف أعلاه، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول - بحسب ما

يقتضيه الحال - النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير نظامية وحملة وثائق

السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون، الوارد في المحلق التاسع من المعاهدة،

لملكة العرييه السيي.

. لعاسو -

م

. سلله

١٦

فبراه بميل "مه

وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة ف الفصل الثالث من الملحق الخاص

بمصادرة وثائق السفر المزورة.

المادة العشرون

العبور المباهر

لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى (الترانزيت)، والامتعة، والشحن عبر

إقليم أي من الطرفين، والواقعون في حرم المطارو يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص

(لا لأسباب تتعلق بالإجراءات الجمركية او بامن الطير ن أو معافحة امحدرات أو منع الدخو

الغير شرعي. وتعفى الامتعة والشحن خلال فترة التوقف من الضرائب والرسوم.

11

المادة الحادية والعشرون

المنافسة الشريفة

يوافق كل من الطرفين المتعاقدان على الآتي.

٩

أ- أن تتاح لكل مؤسسة نقل جوي معينة فرصة عادلة ومتكافتة للمنافسة في تقديم خدمات النقل

الجوي التي تحكمها الاتفاقية.

ب - اتخاذ ما يلزم من اجراء للتخلص من جميع أنواء التمييز أو أساليب التنافس، غير الشريف

انتى توثر سلب على الوضع التنافسى لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد

ع

الأخر.

اشامه افخانيةوافعضرود

م

الإجراءات الوقالية

١- يتفق الطرفان المتعاقدان على أن الممارسات التنافسية اثتي تقوم بها مؤسسة النقل الجوي المعينة

من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تعتبر غير مشروعه قد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق؛ ي

الحالات الآتية:

(أ) فرض اسعار ورسوم على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف

العربية السمودد

ملكة

ة المامة تجلس العي

ـ لع بانعر -

تقديم الخدمات المتعلقة بها.

(ب)اضافة سعة زائدة آو زيادة معدل الرحلات.

١٧

(ي) إذا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة وليست مؤقتة.

(د) يكون للممارسات المعنية تاثير اقتصادي سلبي على مؤسسة النقل الجوي المعينة، أو يتسبب

بأضرار بالغة لها.

(هـ) أن تعكس هذه الممارسات نية واضحة أو يكون لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء أي مؤسسة

النقل الجوي المعينة عن السوق.

٢ - إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل

ان تقوم بها أو تنوم القيام بها مؤسسة النقل الجوى المعينة من هبل الحطرف المتعاقد الاخر هد

تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقا لما ورد ه الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لهذه

السلطات طلب التشاور وفقا لأحكام المادة (السابعة عشرة من الاتفاقة، على، أن يكون هذا الطلب

مصحوبا ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه على أن تبدا المشاورات خلال خمسة عشر (١٥) يوما

من تاريخ الطلب.

٣- إذا اخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال التشاور) يجوز لكل طرف

متعاقد أن يلجا إلى آلية تسوية النزاع الواردة المادة (الثانية والثلاثون) من الاتفاقية.

له

المادة الثالثة والعشرون

ى

٥

قوانين المثافسة

ه

يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ احدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة

بهم أو آي تعديلات تطرا عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات

النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها.

٢ - يقوم الطرفان المتعاقدان» في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة مؤسسات النقل

الجوي التابعة لكل منهما من خلال توجيهها فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين

المنافسة الخاصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.

٣- يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين

وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى

ملكة المربية المسييى.

ة المامة لمجلى الهن

. وبمتبانعو .

له

١٨

الماء ايس الرد

التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة) من الاتضاقية، في حال طلب ذلك أي طرف من

الطرفين المتعاقذين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجودا أم لا؛ لإيجاد طرق لحله أو الحد

٤ - يتعين على. الطرفين المتعاقدين- في حالة عدم التوصل إلى اتضاق بينهما، تطبيق قوانين المنافسة

الخاصة بهما - وأن يولي كل طرف متعاقد اهتماما كافيا وملائما لوجهات النظر المطروحة من

قبل الطرف المتعاقد الآخر، آخذين بعين الاعتبار القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.

!

م

المادة الرابعة العشرون

بيع وتسويق منتجات الحدمت الجويد

١ - يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر حق بيع

وتسويق الخدمات الجوية النونية والمنتجات المتعلقة بها ي إقليمه (سسواء بطريقة مباشرة أو من

طريق وكلاء أو وسحطاء آخرين بحسب اختيار موسسة النقل الحوي المعينة)، بما يه دلك حق

تأسيس المكاتب.

٢ - يحق لكل مؤسسة نقل جوي بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة ف ذلك الإقليم أو - وفقا

لاختيارها - بعملات بلدان أخرى قائلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه

الخدمات بالعملات المقبولة لدىتلك المؤسسات الجوية.

المادة الخامسة والعشرون

تفيير معايير مواصفات الطائرة

١ - يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة أؤ جميع الرحلات

المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر

أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة» بشرط ما يأتي:

أ- جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتضق مع حركة الطائرات القادمة أو

للكة العريية السبدي

ها الصمد لمعل الوفا

. امعتبالنهو:ر

ة

"دبراء بجلس الزه

المغادرة حسب مقتضى الحال.

١٩

لافي حالة تغيير طائرة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر وتوجد أكثر من طائرة تشغل فيما وراء

نقطة التغيير، لا يجوزأن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة في نطاق الحريتين

(الثالثة) و(الرابعة).

٢ - لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة،

والمعدات المستاجرة، وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها أن تعمل مع مؤسسة نقل جوي أخرى

لء

بموجب ترتيبات تجارية،

٣ يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة استخدا أرقام رحلات مختلفة او متطابقة للقطاعات التي تغير

ا

فيها نوع الطائرة.

المادة السادسة والعشرون

المناولة الأرضية

وفقا لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها المنظمة الواردة يه

اممحق (السادس)، يجوز موسسة النقل الجوي العيند ان تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية

- له

المتنافسين من تراه مناسبا.

المادة السابعة والعشرون

تأجير الطالرات

١ - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص

عليها في الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة الثالثة عشرة (السلامة الجوية) والمادة الرابعة

عشرة (أمن الطيران).

٦- مع مراعاة أحكام الفقرة (١) آعلاه يجوز لمؤسسة نقل جوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد تقديم

الخدمات المنصوص عليها في الاتضاقية بواسطة:

1- استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي مؤسسة نقل جوي.

ب- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من مؤسسة نقل جوي اخرى تابعة لنفس الطرف المتعاقد.

ج- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من مؤسسة نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

العربية السميى

انه العامة لمجلد،

- اله)،

اماء جهلر،لز

د- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من مؤسسة نقل جوي تابعة لدول اخرى.

وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع مؤسسات النقل الجوي المشتركة في الاتفاقيات المشار اليها

ف الفقرات (ب) و (ج) و (د) اعلاه التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة ما يتم

تطبيقها على مثل هذه الاتفاقيات.

مع مراعاة ما ورد فالفقرة ٢ - (د) أعلاه يجوزلمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين

المتعاقدين تقديم خدمات منصوص عليها في الاتفاقية باستخدام طائرات مستاجرة بملاحيها

لفترة فصيره فمدا الغرض بالدات من مؤسسة نقل جوم تابعة لدول اهرم.

الادة الثامنة والعشرون

خدمات النقل متعدد الوساط

يجوز لعل موسسة نق جوى معينة آن توظف خدماتها الخاصة أو ان تستخدم خدمات فيرها

للنقل البري.

اهادة التاسعة والعضرون

نظام الحجز الآل

يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواع السلوى " وضعتها المنظمة لتنظيم وتشغيل نظم

مثمدحهت

الحجز الآلي داخل إقليمها .

المادة الثلاثون

حماية البيلة

يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة

الجوية ويتفق الطرفان المتعاقدان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام

بالمعايير والأساليب الموصى بها من قبل المنظمة الواردة ف الملحق (السادس عشر)، وسياسة

العربيه السعوددة

لويكه

ك نة العامة لعجلر"هم

. لهت بالشعو ء

"

هنة

اقباء مبلس الو

وتوجيهات المنظمة المعمول بها حاليا لحماية البيئة.

٢١

المادة الحادية والثلاثون

حظر التدخين

١ - على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين ف جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي الطرفين

المتعاقدين، ويجب أن يطبق هذا المنع على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من

الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها .

٢- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخن جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل مؤسسة النقل

الجوم ورعابها واطقم مادحيهما تلتزم باحعام مده مادة، بما دلعك فرض الغرامات الدلمة على

ان

عدم الالتزام.

المادة الثانية وا

تسوية النزامات

١ - حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملحقها يلتزم

الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

٢- إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية من خلال التفاوض، فيمكن لأي منهما أن يطلب إحالة

الموضوع محل النزاع، إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين بحيث يختار كل طرف

متعاقد محكما عنه خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين

اشعار - صن طريق القنوات الدبلوماسية - من الطرف المتعاقد الأخر بطلب عرض النزا وانفصل

فيه عن طريق التحعيم. وعلى المحتمين الحتارين من هبل الطرفين المتعاقدين أن يتفقا على اختيار

رها لم

محكم مرجح يراس هيئة التحكيم خلال مدة اقصاها (٦٠) ستون يوما. فإذا لم يعين أي من

الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة اعلاه، أو إذا لم يتفق المحكمان اللذان أختارهما

الطرفان المتعاقدان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) ليراس هيئة التحكيم، خلال مدة (٠ 3) ستين

يوما من تاريخ تعيينهم - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس المنظمة أن

يختار محكم الطرف المتعاقد الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليراس هيئة التحكيم، بشرط أن

يكون المحكم المرجح المختار عن دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت

العريية العورى.

الملكة

الأرائة الامة لد م

-المربؤالشو -

اهبراه اهل «مو

التعيين.

٢٢

٣- إذا امتنع رئيس مجلس المنظمة عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) او أنه أختار

شخص لا تنطبق عليه الشروط السابقة فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس المنظمة فإذا

أمتنع عن القيام بذلك: أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين بوساطة

أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

- وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات

التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.

يعد قرار هينة التحعيم نهاتيا وملزما للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيده فورا دون منازمة

فيصحته.

«- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة

نتيجة اللجوء إلى مجلس المنظمة أو.

المادة الثالثة والثلاثون

م"

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري على الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطر

ع

المادة الرابعة والثلاثون

إنهاء الاتفاقية

١- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه

للطرف المتعاقد الأخر، على آن يبلغ في الوقت نفسه للمنظمة.

٢- وف هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال (١٢) اثني عشرشهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر

للإشعار، ما لم يسحب - باتضاق مشترك - قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد

الأخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلما بعد (١٤) أربعة عشريوما من تسلم المنظمة له.

للكة العرييه الي.

ة لوامة لمعلس الوزرا؟

•المربة .

. "

٢٣

المادة الخامسة والثلاثون

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل الاتفاقية وأي تعديل يطرا عليها مستقبلا، لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة السادسة وإلثلاثون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر اشعار عدر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين

امتماقدين سدره المتعاهد الا خر بانه فد استعمل الإجر ءات الدستورية اللازمة حلبقا نلانظمة

وانقوانين العمو بها ي هدا الشمان. ولتحل محد اى ترتيبات سائقة.

ويناء عليه قام الوقعان أدناه بتفويض، مر حتومتيمما بالتوقيع عد الاتفاقية ويعد ملحق

جدول الطرق جزما لا يتجزا من الاتفاقية.

1!" "م..

حررت ف مدينة المنامة في السادس من شهر ربيع الأول لعام ١٤٤٠

من شهر نوفمبر لعام ٢٠١٨ ميلادي من

في الحجية.

فب

وزير المواصلات والاتصالات

اوا،بجدس ألزج

عن حكومة

ب.

وزير النقل

ربيس مجلس إدارة الهيلة العامة للطيران المدني

٢٤

الملحق

جدول الطرق

القسم الأول،

يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل المملكة العريية السعودية تشغيل خدمات

جوية دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه:

أي نقاط

أي نقاط

اي نقاط

اي نقاط

القسم الثاني:

يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي لمعينة من قبل مملكة النحرين تشغيل خدمات جوية

دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه.

7-

اي نقاط

أي نقاط

أي نقاط

أي نقاط

القسم الثالث:

ملاحظات على جدول الطرق التي سيتم بموجبها تشغيل خدمات النقل الجوي بواسطة مؤسسة

النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد،

١- يجوز لمؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين أن تحذف أى نقطة محددة في

جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة وسطية أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع

رحلاتها.

٢- لا يجوزممارسة الحرية الخامسة لحقوق الحركة الجوية ما لم يتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن

العربية السعويى.

هانة العامة لعل "ل

بين الطرفين المتعاقدين.

. متبانمره

اهباء اهلس اللأة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.