آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة ومجلس الدولة في جمه…

مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري

سارية مرسوم ملكي م/109 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٩/١٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الأهداف، مجالات التعاون، تحمل التكاليف، سرية المعلومات المتبادلة، حل الخلافات، حيز النفاد، المدة، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ1440/10/03هـ الموافق 2018/11/18م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الركم، م /١٠٩

التاريخ، ١٤٤٠/٩/١٧فـ

بينايقثللولتةي

لاو

رين

بعون الله تعالى

• سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

ملك الممدعة العريمة اللوهصة

أا

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم (٩٠/١)

بتلربخ ١٤١٢١٨١٢٧.

وينا: ملى فماده وعمثريس) من نعام مجلس هموننا.، افصافر بالامر انملعي رهم ٩٣٢)

ا ابجد

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ى.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)

,li

بتلريخ ١١١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلا على ترار مجلس الثوره ركم (٦/١١٨) بتاريخ ١٤١٠/٧/٦٠مـ.

ويعد الاطل على تراو مجلس الوناء رتم ( ٥٣ ) بتامين ١٤٤٠/٩/١٦م.

وسمنا بما مو آت،

اولا ، الموانتة على مدره نماعم بين ديون المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلسى الدولة

في جمهورية معر العربية في مجال القضاء الإدلري، الموقح عليها في مدينة الرياض

بتاريخ ٤٠/٣١٠ ٤ ١مـ، الموانق ٢٠١٨/١١/١٨ م، بالصيغة لمرافقة.

انيا ، على سمو نائب ركهس مجل الـوذراء والوناء ورؤساء الاجهزة المعنهة

المستقلة - كل فيما يشهبه

- تتفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز

ترازا اله

قراررقم: (بم)

وتاريخ : ١٤٤٠/٩/١٦ه

افلترلتجتللتتشغوها

ارجاغاتجتة

وويتقلة

إن مجلس الونراء

يعد الاللاع علـى المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برلم ٤٤٨١٩

وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٠ ف، المشتملة على خطاب معالي رثـهس ديوان المظالم

رم ١٠٩٠٠٤/٤٠/٦/٠٠ وتامين ١٤٤٠/٤/١٣مـ، في هان مشروع مدرة نمامم بى

ا،

ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في

مجال القضاء الإداري.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إلي.

ويعد الاطلاع على قراه مجلس الوذاء «قم (٥٩١) «ثاديع ١٤٣٩/١١/١٨ف.

ويعد الاللاع على المذكرة رلم (٨٤٢) وتاريح ١٤٤٠/٥/١٤ف، المعدة في

٦ ٠:

هيئة الخبراء بمجلس الونواء.

١٤٤٠١٧١٢٠ف.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رلم (٣٢/١١٨) وتاريخ

وبعـد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوذواء دقم (٥٠٩٨)

ري

«تديخ ٩٤٤٠١٩١٢.

الموائقة على مذكرة تفـاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال التضا. الإداري، المولع عليهـا في

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٠ ه الموائق ٢٠١٨/١١/١٨م، بالصيغة المرائقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الهامز هنه: .

ثيت

مذكرة تفاهم

بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية

في مجال القضاء الإداري

إن ديوان المظـالم في المملكة العربية السعودية ومجلـس الدولة في

جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)؛ حرصا منهما

على التعاون في مجال القضاء الإداري، والاستفادة من الإمكانات المتاحة

لكل منهما، اتفقا على الآتي:

أ -

المادة الاولى،

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتوسيع نطان التعاوى في مجال القضاء

الاداري، من خلال إيجاد أفضل السبل والآليات والممارسات لتحقيق

ذلك، بما لابخالف الانظمة مالتشرسعات الوطنية لكل منهما.

أ) م ر

المادة الثانية:

يتعاون الطرفان في المجالات الآتية:

ا .

ر . بمستوى الاداء وكفاية الإدارة القضائية لدى الطرفين، وبخاصة

١ - الا تقا

في مجال التطبيقات الإلكترونيه المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية

والقانونية والتشريعية والنظم الإحصائية. ر

٢- التدريب والتطوير فى المجالات المتعلقة باختصاصات الطرفين.

"-

- تبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات المتعلقة

باختصاصات الطرفين

٤ - تبادل التجارب والخبرات والاطـل علـى المستجدات فيما ذكر في

الفقرات السابقة من هذه المادة.

٥ـ أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة:

يتحمل كل طرف ما يخصه من تكاليف مالية تترتب على تطبيق هذه

المذكرة، مالم يتفق على غير ذلك.

م.

لت

المادة الرابعة:

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الاغراض

المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بان لا ينقـل أي

معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابيـة

من الطرف الذي تدمها.

المادة الخامسة:

يتعهد الطرفان لحل أي خلاف ينشأ بينهما حول تفسير هذه المذكرة

وديا عن طريق التشاور، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السادسة:

١ - تدخل هذه المذكرة حير النفاذ من تـاريخ آخر إشعار متبـادل بـين

الطرفين - عبر القنوات الرسمية - باستكمال الإجراءات النظامية الداخلية

اللازمة لدخولها حيز النفاذ

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما

لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة - عبر القنـوات الرسمية- برغبته في

إنهائها أو عد تجديدها قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المحدد

للإئهاء.

"- في حال انتهاء العمل بهذه فمذرة، تستمر ععامها نافذة المفعول

بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشات في ظلها.

٤ - يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ

عد مضي ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بـين الطرفين - عبر

القنوات الرسمية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٠/ ١٤٤٠١٣ ف الموافق

٠١٨/١١/١٨ ٢ م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

رئيس مجلس الدولة

في جمهورية مصر العربية

معالي المستشار

رئيس ديوان المظالم

في المملكة العربية السعودية

معالى الشيخ الدكتور

مم ابهو

خالد ب

١٤٤

اا

ö•

. لتبانعو

هنئ

لبراء باهلسى ،لو-

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.