بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٠٩
التاريخ: ١٤٤٠/٩/١٧هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود
ملـك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/١١٨) بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٧) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٠هـ، الموافق ٢٠١٨/١١/١٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٣٧)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٩/١٦هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٨١٩ وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٠هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم ١٠٩٠٠٤/٤٠/١/٤٠ وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩١) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٤٢) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/١١٨) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥٩٨) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية
ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية
في مجال القضاء الإداري
إن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد بـالطرفين)، حرصاً منهما على التعاون في مجال القضاء الإداري، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لكل منهما، اتفقا على الآتي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال القضاء الإداري، من خلال إيجاد أفضل السبل والآليات والممارسات لتحقيق ذلك، بما لا يخالف الأنظمة والتشريعات الوطنية لكل منهما.
المادة الثانية:
يتعاون الطرفان في المجالات الآتية:
١ - الارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية لدى الطرفين، وبخاصة في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية والنظم الإحصائية.
٢ - التدريب والتطوير في المجالات المتعلقة باختصاصات الطرفين.
٣ - تبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات المتعلقة باختصاصات الطرفين.
٤ - تبادل التجارب والخبرات والاطلاع على المستجدات فيما ذكر في الفقرات السابقة من هذه المادة.
٥ - أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة:
يتحمل كل طرف ما يخصه من تكاليف مالية تترتب على تطبيق هذه المذكرة، مالم يتفق على غير ذلك.
المادة الرابعة:
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بأن لا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الخامسة:
يتعهد الطرفان لحل أي خلاف ينشأ بينهما حول تفسير هذه المذكرة ودياً عن طريق التشاور، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السادسة:
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الرسمية - باستكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢ - مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة - عبر القنوات الرسمية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣ - في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤ - يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين، ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الرسمية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٨م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
رئيس ديوان المظالم
في المملكة العربية السعودية
معالي الشيخ الدكتور
خالد بن محمد اليوسف
رئيس مجلس الدولة
في جمهورية مصر العربية
معالي المستشار
أحمد عبدالعزيز أبو العزم
