آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المخ…

انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشان تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول

سارية مرسوم ملكي م/113 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٩/٢٥هـ اتفاقيات الدول الاقتصادية
تضمنت الاتفاقية: موجز، مقدمة، تعاريف، تبادل المعلومات ووقت وطريقة تبادلها، التعاون، السرية، المشاورات، التعديلات، شروط الاتفاقية، امانة الهيئة التنسيقية، حررت باللغة الإنجليزية و الفرنسية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرلم، م ١١٣١

التاريخ: ١٤٤٠/٩/٢٥ف

بتي

بعون الل تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودهة

بنا: ملى الماده السبعي) من النظم الاساسي للحعم، الصادر بـالامر الملعي ردم 0/٩٠)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس، الوة؛دا، الصادم بالامر الملكى دلم ١٣/٩)

بتاريخ ٣١٢ A١٤١٤.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رلم (٩١/١)

بتلريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

دث

fll

ويعد الاللاع على لرار مجلس الشورى رلم (٤١/١٥١) بتاريخ ١٤٤٠/٩/٣ف.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوذراء رلم ( ٩٤٩ ) بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٣.

وسمنا بما هو آت:

أولا ، الموالقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الانائية متعددة الاطراف بين السلطات

المختصة بثان بادل - مهر من الانشطة الاقتصادية في الدول.

ثانيا ،هلـى سمو نائب رئـهمى مجلى الـونراء والــوذاء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يشعله - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن هبدالعزيز آل سعود

ريتلجيي:

قرار رقم : (٤4ه)

وتاريخ: ٤٤٠/٩/٢٣ اهـ

امتكرلتجالتيو

المالكية

بنلثيلتتة

إن مجلس الوناء

يعد الالـلاع على المعاملة الواردة مـن الـديولن الملكي برلم ٥٢٨٠٣

وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٨فـ، المشتملة على خطاب معالى ولأيم المالية دثـمس مجلـس ادارة

فهة الماسة لنرعاه وادغل رم ٦٨٣ وتارين ٩ل1،٩/٩م، في هان طلب الانضمم

إلى الاتماعية متعددة الاطراف ببى الملطات المختصة بشان بـادل التقـارير عن الانشطة

الاتتصادية في الدول.

ويعد الاللاع على الاتفالية المشار إليها.

ويعد الاطن على انمائية الماعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة

باحكام البروتوكول المعدل لاتفاتية المساعدة الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية،

لموانن ملى الانضمام إليها بالمرسوم الملعي ردم م/٩) وتامين ١٠٣٠/١١/١٩م.

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٣٨) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٢ف، المعد فى

هينة الخبراء بمجلس الونناء.

ويعد الاطن على التوصية المعدة في مجلى الشـوون الاعتصادية والتمهة

رد ٤٠١٣٠٦٦ لى) وتريخ ٩٤٤٠١٦١٦.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٤١/١٥١) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٣ف.

ويعد الالـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوناء رلم (٦٠٤٢)

وتاريخ ١٤٤٠١٩١٢٢ف.

يقرر ما :

أولا : الموالقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاتية متعددة الاطراف بـين

اللطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الانشطة الالتصادية في الدول.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

تالق9بوف

٣)

التتيلجيالتشتقها

اقاجتالماتتهجلتتية

لشيفتك

ثانها : تفويض معالي وذيـر المالهة رئـهس مجلـى إدارة الهيئة العامة للزكاة والـدخل

-أو من ينيبه- باتخاذ ما يلزم -بعد استمال الاجراات النظامية اللازمة للموافقة

على ما وورد في البند (أولا) من هلا القرار- حيال التوليع على انضمام المملكة إلى

الاتماتية متعددة الاطراف بي السلطات المختصة بثان نبادل التقارير من لانثلة

الاقتصادية في الدول.

عرض موجز

الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة

بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول

أولأ: ما هو الإبلاغ عن تقرير الدول؟

كجزء من البند رقم ١٣ من خطة مكافحة تأكل الأوعية وتحويل الأرباح، تم إعداد منهج موحد

لتوثيق ترحيل الأسعار يتألف من: ١) ملف رئيسي يحتوي على معلومات موحدة ذات صلة لجميع

أعضاء مجموعات الشركات متعددة الحنسية؛ ٢) ملف محلى يشير تحديدا ال المعاملات الهامة

للمكف المعي؛ وم) وتقرير تفسيلي عن الأنشحطة الاقتصادية فق الدولv«نا،«ن

,IIL•

report (b يحتوي عل معلومات هامة تنعلق بالتوزيع العال لدخل مجموعة المشاريع

متعددة الجنسية، والضرائب المسددة، مع مؤشرات محددة عن موقع النشاط الاقتصادي في

المجموعة. مدا السلوب لنولبق نرهل السعار سبرود إدارات لصرانب بمعلومات ذات سلة

ومونوقة للقيام بتحليل فعال وشامل لنقييم مخاطر ترحيل السعار.

بتللب تقرير الأنشطة الاقتصادية و الدو معلومات عن الضران ف مغنلف النول تنعلق

بالتوزيع العالي للدخل والضرائب المسددة ومؤشرات محددة عن موقع النشاط الاقتصادي

سمن دول الإقامة السريببة الي تعمل فها اللجموعة ويتللب النفرير أبسا فالمة بجميع

الكنانات المؤلفة لمحموعة المشاريع متعددة الحنسنة الق بتم الارلاغ عن معلو تسا المالنة، بما فنه

دولة/مكان التأسيس متى كانت مختلفة عن دولة الإقامة الضريبية، وكذلك طبيعة أنشطة العمل

الرئيسة التي ينمنما الكيان الجرء في المعمو

ثانبا: الأغراض الق يمكن استعمال التقرير للجلما؟

قد نستعمل المعلومات المستلمة في تقرير الأنشطة الاقتصادية في الدول لأغراض تقييم المخاطر

العامة المتعلقة بترحيل الأسعار وتأكل الأوعية وتحويل الأرباح، وأيضا متى كان ملائما للتحاليل

الاقتصادية والإحصائية. ولن تستعمل المعلومات كبديل عن تحليل تفصيلي لترحيل الأسعار-

للمعاملات الفردية والأسعار- بناء على تحليل وظيفي وتحليل مقارنة كاملين. من المعترف به أن

المعلومات في تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول بحد ذاتها لا تشكل دليلا قاطعا فهما إذا

كانت الأسعار المرحلة ملائمة أو غير ملائمة، وباثتالي لن تعتمد التعديلات في الأسعار المرحلة على

بر الأنشطة الاقتصادية في الدول. التعديلات غير المناسبة المتعارضة مع هذه الفقرة التي تجرمها

إدارات الضرائب المحلية يتم الاتفاق حولها في أية إجراءات للسلطات المختصة. بصرف النظرعما

سبق، لا يوجد حظر على استعمال بيانات تقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول كأساس

لإجراء مزيد من الاستيضاح حول ترتيبات ترحيل الأسعار لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية أو

حول مسائل ضريبية أخرى في سياق الفحص الضريبي، وربما لإجراء، نتيجة ذلك، تعديلات

مناسبة على الدخى الخاضع للضريبة لكيان جزء.

ثالثا: من هو المطالب بتقديم تقرير الدول؟

من الموصي به أن تطالب جميع مجموعات المشاريع متعددة الجنسية تقديم تقرير الدول كل

سنة، مالم يكن الإيراد السنوي الموحد للمجموعة في السنة المالية السابقة المباشرة أقل من

ب مده ا ص ي مت سم

(. ٧٥) مليون يورو.

لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية الى دولة الاقامة الضريبية للكبان الرئيس والتى تقوم بتبادل

النفرير مع جميع الدول الى بوجد فما تكبانات مؤلفة لمجموعة لمشاريع متعددة الجلسية، بشرما

ا،

أن يكون هناك علاقة تبادل فائمة. في حالت معينة عندما لا يكون الكيان الرئيمي مطالبا بتقديم

النفرير ورأولا يوجد الية تبادل جاهزة. يمكن لكيان أخرق المجموعة القيام بنلك (مقدم النفرير

الوكيل )، أو يمكن أن يطلب تقديم التقرير محليا فى دولة أي كيان جزء في المجموعة.

رابعا. اساس القانولي للانماقية والغرس منا؛

١.

بناء على المادة (٦) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة يمكن

ت المختصة لأطراف هذه

الاتفاقية الاتفاق على نطاق تبادل المعلو ت تلقائنا والاجراءات الى يتعين الالتزام بمها.

وحيث أثبت تطبيق التبادل النلفاني للمعلو ت بناة عى انقافية متعددة اكلراه يبن السلطات

المعنتصة ق سباق المعيار المشترك كفاءة من ناحية الوقت والموارد (تجنب إبرام عدد تحيير من

ه.ه سرر

الانفاقيات الننائية) فقد تم انتهاج نفس السلوب لتطبيق التبادل التلقائي للنفارير، ولذلك نم

إعداد الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للتقارير عن

الأنشطة الاقتصادية في الدول (الاتفاقهة).

يتمثل الغرض من الاتفاقية في تحديد القواعد والإجراءات الضرورية للسلطات المختصة في الدول

التي تقوم بتنفيذ البند ١٣ لمكافحة تآكل الأوعية وتحويل الأرباح وذلك بتبادل تلقائي لتقارير الدول

التي يتم إعداداها من قبل الكيان المبلغ في مجموعة المشاريع متعددة الجنسية سنويا وتقديمها إلى

السلطات الضريبية في دولة الإقامة الضريبية لذلك الكيان وكذلك للسلطات الضريبية في جميع

الدول التي تعمل فيه المشاريع متعددة الجنسية. وتحدد الاتفاقية، من ضمن أشياء أخرى، وقت

لا

تبادل التقارير، والنطاق، والقيود على الاستعمال، وقواعد السرية التي تحكم التبادل، وكذلك

إجراءات التشاور بين السلطات المختصة.

خامسا: متطلبات التوقيع على الاتفاقية والنتائج المترتبة على التوقيع؟

يجوز التوقيع على الاتفاقية من قبل السلطات المختصة في الدول/الولايات الضريبية التالية : ١)

أطراف اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، ٢) الأقاليم التي تم مد تطبيق اتفاقية المساعدة

الإدارية المتبادلة علها، ٣) الدول/الولايات الضريبية التي وقعت على اتفاقية المساعدة الإدارية

المتبادلة ولم تصادق علما بعد؛ أو ٤) الدول/الولايات الضريبية التى عبرت عن نيتها فى التوقيع

على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.

ويكتمل الانضمام إلى الاتفاقية من خلال النوفبع على إقرار من قبل السلطة المختصة، سواء من

قبل الشخص المدج في ملحق (ب) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، أو أي ممثل مفوض

لهذا الشخص.

إن التوقيع على الاتفاقية يوفر الاطار القانونى لكل سلطة مختصة موقعة لامكانية تبادل التقارير

مع جمع السلطات المختصة ف الدول الموقعة. ولكون الاتفاقية ه عبارة عن اتفاقية إطار عمل

متعددة الأطراف، فإن علاقة التبادل الفعلية بين السلطات المختصة لدولتين موقعتين يتم

نسيلها فقط عندما تتحقق الشروط الواردة فق المادة (ه) والميلية الاجابة عل السوال ٦ أدناه

وعليه بمكن النوفيع على الاتعافية في مرحلة مبكرة، أي فبل أن تكون الأنظمة المطلوبة للتقارير

حاهرة في، الدولة، وقمل اتخاذ قرار حول الدول الى سيتم التبادل معما. علاوة عل توفير الاطار

متعدد الراف لنبادل النفارير، لن نوقيع الاتقافيه بسني السمة الرسمية عى التام

بالنبادل اللقاني للتقاريرم هبل الدولة

ه

سادسا: كيف يتم تفعيل علاقات التبادل الثنائية بموجب الاتفاقية؟

عندما توقع سلطة مختصة على الاتفاقية، وباثتالي تأسيس إطار عمل قانوني دولي لتبادل

التقارير، فإن التبادل الثنائي الفعلي بين تلك السلطة المختصة والسلطة المختصة في دولة أخرى

بموجب الاتفاقية تطبق ففط عندما توفر كلا السلطتان المختصتان الإشعارات التالية بموجب

المادة (٨) من الاتفاقية:

أ. أن الدولة قد أعدت الأنظمة الضرورية القالضهة بتقديم التقارير؛

ب. تحديد فيما إذا كانت الدولة ستتبادل التقارير على أساس غير تبادلي؛

ت. تحديد أسلوب (أساليب) إرسال البيانات؛

تأكيد توفر المطلوب من معايير السرية وإجراءات حماية البيانات والتقييد الملائم

للاستعمال: و

ج. قائمة بدول السلطات المختصة والتي تنوي تفعيل علاقة التبادل الثنائية معها بموجب

الاتفاقية.

سابعا: كيف يتم تطبيق تبادل التقارير عمليا بموجب الاتفاقية؟

يوصي تقرير البند ١٣ لمشروع مكافحة تأكل الأوعية وتحويل الأرباح بأن يطالب بتقديم التقارير

الأول للسنة امافية للمشاريع متعددة الجنسية ابندا: من أو بعد ١ يناير ٢٠١٦ م؛ مع أن هناك

/

اهرار بأن بعس الدول قد تعناج وقنا لمنابعة اجراءات القانونهة المحلهة لإجراء التعديلان

النظامية الضرورية للمطالبة بتقديم التقارير.

1.

المشاربع متعددة الجنسية مطالبة بتقديم نقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول خلال سنة

واحدة من بهاية السنة المالية الي يتعلق بها النفرير. النفارير الأولي لمرمعة ستكون للسنة الملية

٢٠١٠ م ويما يعني أنه سيتم تقديم هذه التقارير ف تاريخ لا يتعدى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م:

القسم ٣ من تقرير الدول يظهر أنه سيكون هناك حاجة لتبادل تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في

(أ" من

الدول من قبل الدولة المرسلة خلال ٦ سهر

استلامه في لسنة الأولى (أي .٣ يونيو

٢٠١ م)، وخلال، (٣) أشهر (أى ٣١ مارس،) في، السنوات التالنة.

: ٠"

مسه -

٤

الإتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير

عن الأنشطة الاقتصادية في الدول

حيث أن دول الأطراف الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل

التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول (الاتفاقية) في أطراف في، أو أقاليم تشملها، اتفاقية

المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية أو اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل

الضريبية المعدلة بأحكام البروتوكول المعدل لاتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة ف المسائل الضريبية

(اتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة)، أو أن هذه الدول قد وقعت أو عيرت عن نيتها في التوقيع على

اتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة، وأنها تقر بأن اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة بجب أن تكون

سارية ونافذة فيما يتعلق بها قبل أن : التبادل التلقائي للتقارير عن عن الأنشطة الاقتصادية في

الدول؛

وحيث أن الدولة الموقعة، أو الى قد عبرت عن نيتها فى التوقيع، اتفاقية المساعدة الادارية

المتبادلة -

نصبح دولة كما هي معرفة : المادة (١) من هذه الاتفاقية عندما تصبح طرفا في اتفافية

المساعدة الإدارية المتبادلة؛

ه ر ، م مس مند س بسد سم، س،

المختصة إلى معلومات تتعلق بالتوزيع العالي للدخل، والضرانب المسددة، ومؤشرات معينة عن

مكان النشاط الاقتصادي فيما بين دول الضريبة التى تعمل فما مجموعات المشاريع المتعددة

الجلسة، وذلك من خلال التبادل التلقانن للتفرير السنوية الخاصة بالانضطة الاقتصادية فق

الدول. بهدف إجراء نقههم عام عالي المستوى لمعاطر ترحيل اسعار والمعاطر الأحرى المرنبطة بتاكى

الأوعية وتحويل الأرباح، وكذلك للتحاليل الاقتصادية والإحصانهة متى كان ملائما:

وحيث أن أنظمة الدول المعنية تتطلب، أو متوقع منها أن تتطلب، من الكيان المبلغ من مجموعة

المشاريع متعددة الجنسية أن يقدم التقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول سنوي؛

وحيث أن التقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول مقصود به أن يكون جزءا من هيكل مؤلف من

ثلاثة مستويات، إلى جانب ملف رئيمي عالي وملف محلي، والتي تمثل معا أسلوبا موحدا لتوثيق

وحيث تظل إجراءات الاتفاق المتبادل تنطبق، على سبيل المثال على أساس اتفاقية الازدواج الضريبي

المبرمة بين دول السلطات المختصة، في الحالات التي يتم فيها تبادل تقرير عن الأنشطة الاقتصادية

في الدول بناء على هذه الاتفاقية؛

وحيث تنوي السلطات المختصة للدول إبرام هذه الاتفاقية، مع عدم الإخلال بالإجراءات النظامية

الوطنية (إن وجدت)، وكذلك مراعاة السرية وأوجه الحماية الأخرى المنصوص علها في اتفاقية

المساعدة الادارية المتبادلة، بما فبه الأحكام المقدة لاستعمال، المعلومات القى تم تبادليا بناء على

هذه الاتفاقية؛

وعليه فقد اتفقت السلطات المختصة على ما يلي: .

المادة (١

ا - ريف

.. لأعراض هذه الاتفافية، يقصد بالمصطلحات الانية المعاني المبينة أمام كل منها:

ذ. بقصد بمصطلع "دولة" الملد او الافلدم الذه تكون انفاقنة الساعدة الادلرية الننادلة

نافذه وساريه بشأها، سواء من خلال المصادقة أو القبول أو لموافقة وفقا للمادة (٢٨)، أو من

خلال الامتداد الاقلنى وفقا للمادة (٢٩) والتي تكون أحد الموقعين على هذه الانفاقنة.

يفصد بمصحطلج "السلطة المغتصة" لكل دولة معنية، الأشغاص أو السلطات المنرجة في

المحلق ب من اتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة

- بقصد بمصلله مجمومة" مجموعة من المشاريع المرئبطة من خلال اللتكنة أو السبطرة،

وعليه مطلوب منها إعداد بيانات مالهة موحدة لأغراض الإباغ المالي بموجب المبادى المحاسبية

المعمول بها أو أنه سيكون مطلوبا متها ذلك لو تم تداول أسهم أي من المشاربع في سوق أسهم

عام؛

يقصد بمصطلح "مجموعة مشاريع متعددة الجنسية" أية مجموعة:

١) تشمل على إثنين أو أكثر من المشاريع تكون إقامتها الضريبية في دول مختلفة، أو تشمل

مشروعا إقامته للأغراض الضريبية في إحدى الدول وهو يخضع للضريبة بشأن العمل

المنفذ من خلال منشأة دائمة في دولة أخرى،

٢) وأن لا تكون مجموعة مشاريع متعددة الجنسهة مستثناة؛

ترحيل الأسعار سيزود إدارات الضرائب بمعلومات ذات صلة وموثوقة للقيام بتحليل فعال وشامل

لتقييم مخاطرترحيل الأسعار؛

وحيث أن الفصل الثالث من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة يجيز تبادل المعلومات للأغراض

الضريبية بما فيه التبادل التلقائي للمعلومات، ويسمح للسلطات المختصة للدول بالاتفاق على نطاق

وأنماط مثل هذا التبادل التلقائي؛

وحيث تنص المادة (1) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة على أنه يمكن لطرفين أو أكثر الاتفاق

الناعا، عد. تمادا. المعلومات تلقائئا. «ان بكن تماد المعلومت الفعد، بتم عد أسام. ثنائ به

ه

السلطات المختصة.

م

«حنث سكون لدي، الدهل، أم : المتوقع أن سكون، لدا،

التبادل الأول لتقارير الأنشطة

الاقتصادية في الدول الآتي:

ن أن المعلومات المستلمة بموجب الاتفاقية تحلل سرية،

١) إجراءات حماية ملائمة

وتستعمل لإجراء تقييم عام عالى المستوى لمخاطر ترحيل الأسعار والمخاطر الأخرى المرتبطة

بناكل الأوعية وتحويل الرباح. وكذلك للتحاليل فتصادية

. -

ا

للمادة (٥) من هذه الإتفاقية،

، ص نس يعد

الوقت المحدد ودقة وسرية واتصالات فعالة وموثوقة، وإمكانهات لحل سريع للمسائل

والمنحطات حول التبادل وطلبات التبادل وتطببق أحكام المادة (ه) من هذه الاتفاقية. و

) الأنظمة الضرورية التي توجب على الكيانات المبلغة تقديم تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في

٠

الدو .

وحيث أن الدول ملتزمة بمناقشة الحالات ذات النتائج الاقتصادية غير المرغوب فيها بهدف حلها، بما

فيه أعمال الأفراد وفقا للفقرة (٢) من المادة (٢٤) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، وكذلك

فقرة (١) من المادة (٦) من هذه الإتفاقية؛

ج يقصد بمصطلح "مجموعة مشاريع متعددة الجنسية مستثناة" مجموعة ليست مطالبة

بتقديم تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول على أساس أن إيراد المجموعة الموحد

السنوي خلال السنة المالية التي تسبق مباشرة سنة الإبلاغ المالية، كما هو مبين في البيانات

المالية الموحدة لمثل تلك السنة المالية السابقة هو أقل من حد العتبة المعرف في النظام المحلي

من قبل الدولة وبما يتفق مع تقرير سنة ٢٠١٥ م، وتعديلاته التي قد تتم بعد مراجعة سنة

٢٠٢٠ م المزمعة؛

ح يقصد بمصطلح "كيان جزء" (جزء من مشاريع متعددة الجنسية):

٠). أية وحدة عمل مستقلة لمجموعة لمشاريع متعددة الجلسية تكون مشمولة في البيانات

المالمة الموحدة لأغراض، الايلاغ المال، أو أنها ستكون مشمولة لو تم تداول أسهم وحدة

العمل تلك في مجموعة المشاريع متعددة الجنسية في سوق أسهم عام،

؟). أية وحدة عمل مستقلة تستننى م البيا. ت المالية الموحدة لمجموعة المشاريع متعددة

الجنسهة فقط سباب تعود للعجم أو اللأهمهة، و

. أية منشاة دائمة لأية وحدة عمل مستقلة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسهة تكون

مشمولة في (١) أو (؟) أعلاه بشرط أن نعد وحدة العمل بهائات مالية مستقلة لمنل هذه

المنشأة الدائمة لأغراض الإبلاغ المالي أو لأغراض تنظيمية و ضريبهة أو الرقابة الإدارية

الداخلية؛

ع يقصد بمصطلع "كيان مبلغ" أي كيان جزء (من مشاريع متعددة الجنسية) يقوم بناء على

النلام المحلي ف دولة إقامته الضريبية بتقديم تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول

بصفنه أنه يودي ذلك نيابة عن مجموعة المشاريع متعددة الجنسهة.

د. يقصد بمصللح "نقرير الدول" التقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول الذي يتعين

مى

تقديمه سنويا من فبل الكيان المبلغ وفقا لأنظمة دولة الاقامة الضريبية للكيان متضمنا

-

المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب مثل تلك الأنظمة واثتي تشمل البنود وتكون في

النموذج المبينة في تقريرسنة ٢٠١٥ م، وكما قد يعدل بعد المراجعة المزمعة له في ٢٠٢٠ م.

ذ. يقصد بمصطلح "تقرير ٢٠١٥" التقرير الموحد بعنوان "تقرير ترحهل الأسعار وتقرير الدول"،

عن البند رقم ١٣ لخطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/ مجموعة

العشرين لمكافحة تأكل الأوعية وتحويل الأرباح؛

يقصد بمصطلح " الهيئة التنسيقية" هيئة تنسيق اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة والتي

تتألف بموجب الفقرة (٣) من المادة (٢٤) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة من ممثلين

عن السلطات المختصة لأطراف اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة؛

بمصطلح "أمانة الهيئة التنسيقية" أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي

ز، يقصد

تقوم بتوفير الإسناد للهيئة التنسيقية؛

س. يقصد بمصطلح "اتفاقية نافذة" بشأن أي سلطتين مختصتين أن كلا السلطتين

المختصتين قد أشارتا إلى نيتهما في التبادل التلقائي للمعلومات مع بعضهما البعض وأنهما قد

اوفينا بالشروط الأخره، المبينة فق الفقرة ٢) من المادة ().

سيتم نشر السلطات المختصة النافذة بينها هذه الاتفاقية على موقع شبكة منظمة

التعاون الاقتصادى والتنمية.

//ilL

لا

٢. عند تطنق هذه الاتفاقية في أي وقت من. سلطة مختصة في دولة، فإن أي عبارة أو مصطلح

لم برد له تعريف في هذه الاتفاقية، وما لم بقتض سياق النص خلاف ذلك أو تنعق السلطنان

المختصنان عى معقو مشترك (حسب ما يسمع به النظام المحل)، يكون له المعق نفسه ف ذلك

الوقت بموجب ننلام تلك الدولة المطبقة لبذه هذه الاتفاقية، ويرجه ء معو.

أ طبقأ للأنظمة

السريبسة المطبقة لتلك النولة عل أي معى معمل للعبارة أو للمصحللج وفقا للانحلمة الكفه، لتلك

ز

الدولة.

المادة (٢)

تبادل المعلومات فيما يخص مجموعات المشاريع متعددة الجنسية

ها .

-

١. بموجب أحكام المواد (٦)، (٢١). و ٢٢) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، تتبادل كل سلطة

مختصة سنويا وعلى أساس تلقائي تقرير الدول المستلم من كل كبان مبلغ مقيم للأعراض الضريبية

في دولة السلطة المختصة مع جميع السلطات المختصة الأخرى في الدول التي تكون هذه الاتفاقية

نافذة بشأنها، والتي يوجد فيها بناء على المعلومات التي تضمنها تقرير الدول كيان أو أكثر، للمجموعة

متعددة الجنسية الخاصة بالكيان المبلغ، سواء كان مقيما فيها لأغراض الضريبة أو خاضعا فيها

للضريبة بشأن العمل المنفذ من خلال المنشأة الدائمة.

٢. بصرف النظر عن الفقرة السابقة، ترسل السلطات المختصة، في الدول التي أشارت إلى أنه يتعين

إدراجها في قائمة الدول غير التبادلية، بناء على إشعارها بموجب الفقرة ١ (ب) من المادة (٨)، تقارير

الدول بموجب الفقرة (١)، لكنها لن تستلم تقارير الدول بموجب هذه الاتفاقية. ترسل وتستلم

المسلطات المخقصة في الدول غير المدرجة على أنها غير تبادلية المعلومات المحددة في الفقرة (١)؛ لكنها

لن ترسل مثل هذه المعلومات إلى السلطات المختصة في الدول المدرجة في قائمة الدول غير التبادلية

المذكورة سابقا.

المادة ٣

وقت وطريقة تبادل لمعلومات

تهاس نباعل المعلومات و الادة (). بتم تحدبد عمله البالو الواردة و نفرير النول.

. فيما يتعلق بالفقرة (١) من المادة (0)، يتعين أولا تبادل تقرير الدول لمجموعة المشاريع متعددة

الجنسية بشأن السنة المالية التي نبدأ ف أو بعد التاريع المشار إليه من قبل السلطة المغتصة ق

الاشعار بموجب الفقرة ((60 من المادة (ه). بالسرعة الممكنة. وأن لا يتعدى ذلك (ه؟) شمر بع

البوم الأخير من تلك السنة المالية. بصرف النظر عما سبق، يطلب تبادل تقرير الدول فقط إذا كانت

كلا السلطتان المختصتان لديهما الاتفاقية رية المفعول ولدى دولهما لأنظمة السارية المفعول التي

تقهم بتقدم تقارير الدول بشان السنة المالة الو بتعلق، فما ذلك التقرير اويما بتفق مو نطاة،

التبادل المنصوص عليه في المادة (٢).

٣. مع مراعاة الفقرة (٢)، يتعين تبادل تقارير الدول بالسرعة الممكنة وأن لا يتعدى ذلك (١٥) شهر

بعد الهوم الأخير من السنة المالهة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية التي يتعلق بها التقرير.

تتبادل السلطات المغتصة تلقانها تقلرير الدول من خلال تصميم موحد بلغة الترميز القابلة

للامتداد.

المختصة تجاه وتتفق على أسلوب واحد أو أكثر لإرسال البيانات الالكترونية، بما

. تعمل ا

في ذلك معايير الترميز، بهدف زيادة توحيد الإجراءات، وتقليل درجة التعقيد والتكاليف، وتشعر أمانة

الهيئة التنسيقية بمثل هذا الارسال وأساليب الترميز الموحدة.

المادة (٤)

التعاون بشأن الامتثال والتطبيق

تقوم السلطة المختصة باشعار السلطة المختصة الأخرى متى كان لدى السلطة المختصة المذكورة

أولا سبب يدعوها للاعتقاد، بشأن كيان مبلغ مقيم لأغراض الضريبية في دولة السلطة المختصة

الأخرى، بأنه ربما هناك خطأ أدى إلى الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة، أو أن هناك

عدم امتثال، من قبل كيان مبلغ بشأن التزامه بتقديم تقرير الدول. تأخذ السلطة المختصة التي تم

اشعارها الاحراءات المناسبة المتوفرة في، نظاميا المحل لمعالحة الأخطاء، أه عدم الامثال، الموصوفة فو

الإشعار.

نه .

ل

المادة (ه)

السرية «احراهات حماية السانات «الاستعمال، الملائم

تخضع جميع المعلومات المتبادلة لقواعد السرية وجراءات الحمايه اللعرى الواردة في انقافية

المساعدة الإدارية المتبادلة بما فيه الأحكام التي تقيد استعمال المعلومات المتبادلة.

. إضافة إلى القيود الواردة في الفقرة (١) يخضع استعمال المعلومات إلى قيود إضافية تحصره في

استعمالات الجائزة الموصوفة ف هذه الفقرة. وتحديدا، نستعمل المعلومات المستلمة في تقرير الدول

لأعراض تقييم عام عال المسنوى للمخاطر المتعلقة بترحيل السعار، وناكل الأوعية وتحويل الرباح.

، ر :

وأيضا متى كان ملائماء للتحاليل الاقتصادية والاحصائية؛ ولن تستعمل المعلومات كبديل عن تحليل

تفصيلي لترحيل السعار للمعاملات الفردية واسعار- نناء على تحليل وظيفي وتحليل مقارنة كاملين.

من المعترف به أن المعلومات في تقرير الدول بحد ذابها لا تشكل دليلا قاطعا فيما إذا كانت الأسعار

المرحلة ملائمة أو غير ملائمة، وبالتال لن تعتمد التعديئنت ف الاسعار المرحلة على تقرير الدول.

التعديلات هير المناسبة المتعلرسة مع هده الففرة النم تجرما إدارات الضران المحلية بنم الاتحاف

حولها في أية إجراءات للسلطات المختصة. بصرف النظر عما سبق، لا يوجد حظر على استعمال

بيانات تقارير الدول كساس لإجراء مزيد من الاستيضاحات حول ترتيبات ترحيل الأسعار لمجموعة

المشاريع متعددة الجنسية أو حول مسائل ضريبهة أخرى في سياق الفحص الضريبي، وربما لإجراء،

نتيجة ذلك، تعديلات مناسبة على الدخلل الخاضع للضريبة لكيان جزء.

٣ تشعر السلطة المختصة، وبحدود ما يجيزه النظام المطبق، أمانة الهيئة التنسيقية فورا بأي

حالات عن عدم الامتثال للفقرات (١) و(٢) من هذه المادة، بما فيه أي خطوات تصحيحية، وكذلك

أي إجراءات، متخذة بشأن عدم الامتثال للفقرات المذكورة. تشعر أمانه الهيئة التنسيقية جميع

السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بينها وبين السلطة المختصة المذكورة أولا.

المادة (٦)

المشاورات

١. في حال ترتب على أي تعديل للدخل الخاضع للضريبة لكيان جزء (من مشاريع متعددة الجنسية)،

نتيجة الاستيضاحات الاضافية بناء على الانات في تقرير الدول، نتائج اقتصادية غير مرغوب فسا،

بما فيه فيما إذا كانت مثل تلك الحالات تنشأ لنساط محدد، تتشاور السلطات المختصة في الدول

المقيمة فها الكبانات اللجراء (من مشاريع متعددة الجنسية) المناترة ونتنافش فيما بينها بهدف حل

المسألة.

: ي حالة برور أي صعوبات ف ننفيذ أو تعسير هده الانفافية، بجور لسلطة مغنتصة للب التشاور

سلطة مختصة واحدة أو اكثر لإعداد إجراءات نمة لضمان الوفاء بهذه الاتفاقية. وبالتحديد،

امع

تتشاور السلطة المختصة مع السلطة المختصة الأخرى قبل أن تقرر السلطة المختصة المذكورة أولا

أن مناك اخفاق منهي لتبادل تقارير الدول مع السلطة المختصة الأخرى. إذ ااتخذت السلطة

المغتصة المذكورة أولا مثل هذا القرار تشعر أمانة المينة التنسيقية. الى تقوم. بعد إشعار السلطة

المختصة المعنية، بإشعار جميع السلطات المغتصة. وبمقدار ما يجيزه النظام المطبق، يجوز نلاي من

السلطين المختصتين. وإذا رغبت من خلال أمانة السنة التنسيقية، إشراك سلطات مختصة أخه،

تكون مذه الاتفاقية نافذة لها مدف ليجاد حل مقبول للمسالة.

. تتأكد السلمطة المغتصة الى طلمت لتشاهر بموح الفقرة ) وكما هو مناس، بانه بته اشعار

امانه السنة التفسقية باي نتائج يتم التوصل الما وأي إجراءات يتم إعد دها، بما فبه اشعارها

بعدم وجود أي نتائج أو إجراءات؛ ونقوم أمانه الهينة التنسيقية بشعار جميع السلطات المختصة،

حتى تلك التي تشارك في المشاورات، بمثل أي من هذه النتائج والإجراءات. ويتعين عدم تزوبد أي

معلومات خاصة بمكلف بما فيه أي معلومات تكشف هوية المكلف المعني.

المادة (٧)

التعديلات

١. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاجماع، وباتفاق خطي بين جميع السلطات المختصة التي تكون هذه

الاتفاقية نافذة لها. وما لم يتم الاتفاق على خلافه، يسري مفعول هذا التعديل في اليوم الأول من

الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهرواحد بعد تاريخ آخرتوقيع على مثل هذا الاتفاق الخطي.

المادة (٨)

٥٣

شروط الاتفاقية

٠. على السلطة المغتصة، في وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو بأسرع وقت بعد ذلك، تقديم إشعار

إلى أمانة الهيئة التنسيقية يفيد بالآتي:

أ. أن دولتها قد أعدت جميع الأنظمة الضرو نة القاضية بأن تقوم الكيانات المبلغة بتقديم

تقرير الدول. وأن دولها ستطلب تقديم نفارير الدول بشأن السنوت المالية للكيانات البلغة

القى تبدأ في أو بعد التاريخ المحدد ف الاشعار

) . ر

ب.تحديد فيما إذا كان يتعين إدراج دولتها في قائمة الدول غير التبادلية.

ت تعديد أسلوب واحد أو اكتر لإرسال البيانات الالكترونية بما فيه التضفير.

ثر أها استكملت الإطلر النظامي والبنية التحتية الضرورية لضمان الوفاء بمعايير السرية

المطلوبة وإجراءات حماية البيانات وفقا للمادة (٢٢) من اتفاقهة المساعدة المتبادلة، والففرة

(١) من المادة () من هذه الاتفاقية، وكذلك لضمان الاستعمال الملائم للمعلومات الى

تتضمنها تقارير الدول كما هو موصوف في الفقره (٢) من المادة (ه) من الاتفاقية، مع إرفاق

استبيان السرية وإجراءات حماية الببائات مكتملا. والذى يتم ارفاقه كملحق ف هذه

الاتفاقية؛ و

هذا

١) قائمة بدول السلطات المختصة والتي تنوي أن تكون هذه الاتفاقهة نافذة بشأنها، بعد

الإجراءات النظامية الوطنية لنفاذ هذه الاتفاقية (إن وجدت)، أو

٢) إقرار من قبل السلطة المختصة بأنها تنوي أن تجعل هذه الاتفاقية نافذة مع جميع

السلطات المختصة الأخرى التي تقدم إشعارأ بموجب الفقرة ((ج) من المادة (A).

يتوجب على السلطات المختصة إشعار أمانة الهيئة التنسيقية، وبشكل عاجل، بأي تغيير

لاحق يتيعن إجرائه على أي من محتويات الإشعار المذكورة أعلاه.

٢. تصبح هذه الاتفاقية نافذة بين سلطتين مختصتين في أي من التاريخين التاليين، أهما يأتي لاحقا:

تاريخ تقديم إشعار من السلطة الثانية من السلطتين المختصتين إلى أمانة الهيئة

التنسهقية بموجب الفقرة (١) والذي يشمل دولة السلطة المختصة الأخرى بناء على الفقرة

الفرعية ١(ج)، و

٢) تلريخ دخول اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة حيز النفاذ ونفاذها لكلا الدولتين.

. تحنفنا أمانة الهينة التلسبفية بقائمة، ننشر موفع شبكة منفلمة التعاون الاقتصادي

والننمية، بالسلطات المختصة التي وقعت الاتفاقية، وبين أي من السلطات المختصة هذه الاتفاقية

نافذة. إضافة إل ذلك، تقوم أمانة السئة التنسيقية بنشر المعلومات الى يتم توفيرها بناة عل

الفقرات الفرعية ١ (6) و(ب) على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

،. المعلومات التي يتم توفيرها بناء على الفقرات الفرعية ((ت) وحتى (ي) ستكون متاحة للموقعين

اخخرين بناة على طلب خط موجه ال أمانة المنة الننسقية.

". ير

م. يجوز لسلطة مختصة أن تعلق مؤقتا تبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية بإعطاء إشعار خطي

لسلطة مختصة أخرى بأنها قد قررت أن هناك عدم امتثال جوهري لهذه الاتفافية من جانب

السلطة المغتصة المذكورة أخيرا. وقبل انغاذ مثل هذ القرار، تنشاور السلطة لمغتصة المذكورة أولالا

السلطة المختصة الأخري. لأغراض هده الفقرة، فإن عدم الامتثال الجوهري يعى عدم الامتثال

اع

للفقرات (١) و(٢) من المادة (ه) الفقرة (١) من المادة (٦) من هذه االاتفاقية و/أو لكحكام المقابلة و

اتفاقية المساعدة الاد رية المتبادلة، وكذلك اخفاق السلطة المغتصة ف توفير معلومات ف الوقت

المناسب أو كافية كما مو مطلوب بموجب هذه الاتفاقية. ويسري التعليق بشكل فوري ويسنمر حى

تئبت السلطة المختصة المذكورة أخيرا بطريقة مقبولة لكلا السلطتين المختصتين انه لم يكن هناك

عدم امتثال جوهري أو أن السلطة المختصة المذكورة أخيرا أخذت بإجراءات ملائمة تعالع عدم

الامتثال الجوهري. وبمقدار ما يسمح به النظام المطبق، يجوز لأي من السلطتين المختصتين، وإذا

رغبت من خلال أمانة الهيئة التنسيقية، إشراك سلطات مختصة أخرى تكون هذه الاتفافية نافذة

لها بهدف إيجاد حل مقبول للمشكلة.

٦. يجوز للسلطة المختصة إنهاء مشاركتها في هذه الاتفاقية، او فيما يتعلق بسلطة مختصة معهنة،

بإعطاء إشعار إنهاء خطي لأمانة الهيئة التنسيقية. يصبح مثل هذه الإنهاء نافذأ في اليوم الاول من

الشهر الذي يلي انفضاء فترة (١٢) شهر بعد تاريخ إشعار الإنهاء. في حالة الإنهاء، تظل جميع

المعلومات التي تم تلقيها سابقا بموجب هذه الاتفاقية سرية وتخضع لشروط اتفاقية المساعدة

الإدارية المتبادلة.

المادة (٩)

أمانة الهيئة التنسيقية

ما لم يرد فى هذه الاتفاقية خلاف ذلك، تقو امانة السئة التنسيقية بإشعار جميع السلطات

لنعتسه بم اخعرات لهاما بموم مده رتدافية. عنتت لنعد عمره الميهم عد مدم

الاتفاقهة عندما يتم توقيع سلطة مختصة جديدة على الاتفاقية.

حردت باللغة الانجليزية والفرنسية وكلا النصان متساويان ف الحجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.