آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المخ…

انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشان تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول

سارية مرسوم ملكي م/113 اعتُمدت ١٤٤٠/٠٩/٢٥هـ اتفاقيات الدول الاقتصادية
تضمنت الاتفاقية: موجز، مقدمة، تعاريف، تبادل المعلومات ووقت وطريقة تبادلها، التعاون، السرية، المشاورات، التعديلات، شروط الاتفاقية، امانة الهيئة التنسيقية، حررت باللغة الإنجليزية و الفرنسية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١١٣

التاريخ: ١٤٤٠/٩/٢٥هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكـم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) مـن نظـام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١/١٥١) بتاريخ ١٤٤٠/٩/٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٤٩ ) بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.

ثانياً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيـذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٤٩)

وتاريـــخ : ١٤٤٠/٩/٢٣هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٥٢٨٠٣ وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ٦٨٨٣ وتاريخ ١٤٣٩/٨/٨هـ، في شأن طلب الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عـن الأنشطة الاقتصادية في الدول.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بأحكام البروتوكول المعدل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسـائل الضريبية، الموافق على الانضمام إليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٧) وتاريخ ١٤٣٥/١١/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٣٨) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعـد الاطـلاع علـى التوصيـة المعـدة في مجلـس الشـؤون الاقتصادية والتنميـة رقم (٢١-٣٥/٤٠/د) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١/١٥١) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٣هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلس الـوزراء رقـم (٦٠٤٢) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٢هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بـين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

(٢)

ثانياً : تفويض معالي وزير المالية رئـيس مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للزكـاة والـدخل –أو من ينيبه– باتخاذ ما يلزم –بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار– حيال التوقيع على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

عرض موجز

الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة

بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول

أولاً: ما هو الإبلاغ عن تقرير الدول؟

كجزء من البند رقم ١٣ من خطة مكافحة تآكل الأوعية وتحويل الأرباح، تم إعداد منهج موحد لتوثيق ترحيل الأسعار يتألف من: ١) ملف رئيسي يحتوي على معلومات موحدة ذات صلة لجميع أعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسية؛ ٢) ملف محلي يشير تحديداً إلى المعاملات الهامة للمكلف المحلي؛ و٣) وتقرير تفصيلي عن الأنشطة الاقتصادية في الدول country-by-country report (CbC) يحتوي على معلومات هامة تتعلق بالتوزيع العالمي لدخل مجموعة المشاريع متعددة الجنسية، والضرائب المسددة، مع مؤشرات محددة عن موقع النشاط الاقتصادي في المجموعة. هذا الأسلوب لتوثيق ترحيل الأسعار سيزود إدارات الضرائب بمعلومات ذات صلة وموثوقة للقيام بتحليل فعال وشامل لتقييم مخاطر ترحيل الأسعار.

يتطلب تقرير الأنشطة الاقتصادية في الدول معلومات عن الضرائب في مختلف الدول تتعلق بالتوزيع العالمي للدخل والضرائب المسددة ومؤشرات محددة عن موقع النشاط الاقتصادي ضمن دول الإقامة الضريبية التي تعمل فيها المجموعة. ويتطلب التقرير أيضاً قائمة بجميع الكيانات المؤلفة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية التي يتم الإبلاغ عن معلوماتها المالية، بما فيه دولة/مكان التأسيس متى كانت مختلفة عن دولة الإقامة الضريبية، وكذلك طبيعة أنشطة العمل الرئيسة التي ينفذها الكيان الجزء في المجموعة.

ثانياً: الأغراض التي يمكن استعمال التقرير لأجلها؟

قد تُستعمل المعلومات المستلمة في تقرير الأنشطة الاقتصادية في الدول لأغراض تقييم المخاطر العامة المتعلقة بترحيل الأسعار وتآكل الأوعية وتحويل الأرباح، وأيضاً متى كان ملائماً للتحاليل الاقتصادية والإحصائية. ولن تستعمل المعلومات كبديل عن تحليل تفصيلي لترحيل الأسعار- للمعاملات الفردية والأسعار- بناءً على تحليل وظيفي وتحليل مقارنة كاملين. من المعترف به أن المعلومات في تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول بحد ذاتها لا تشكل دليلاً قاطعاً فيما إذا كانت الأسعار المرحلة ملائمة أو غير ملائمة، وبالتالي لن تعتمد التعديلات في الأسعار المرحلة على تقرير الأنشطة الاقتصادية في الدول. التعديلات غير المناسبة المتعارضة مع هذه الفقرة التي تجريها إدارات الضرائب المحلية يتم الاتفاق حولها في أية إجراءات للسلطات المختصة. بصرف النظر عما سبق، لا يوجد حظر على استعمال بيانات تقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول كأساس لإجراء مزيد من الاستيضاح حول ترتيبات ترحيل الأسعار لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية أو حول مسائل ضريبية أخرى في سياق الفحص الضريبي، وربما لإجراء، نتيجة ذلك، تعديلات مناسبة على الدخل الخاضع للضريبة لكيان جزء.

ثالثاً: من هو المطالب بتقديم تقرير الدول؟

من الموصى به أن تطالب جميع مجموعات المشاريع متعددة الجنسية تقديم تقرير الدول كل سنة، مالم يكن الإيراد السنوي الموحد للمجموعة في السنة المالية السابقة المباشرة أقل من (٧٥٠) مليون يورو.

مبدئياً، يتعين تقديم تقرير الدول من قبل الكيان الرئيس النهائي the ultimate parent entity لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية إلى دولة الإقامة الضريبية للكيان الرئيس والتي تقوم بتبادل التقرير مع جميع الدول التي يوجد فيها كيانات مؤلفة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية، بشرط أن يكون هناك علاقة تبادل قائمة. في حالات معينة عندما لا يكون الكيان الرئيسي مطالباً بتقديم التقرير و/أو لا يوجد آلية تبادل جاهزة، يمكن لكيان آخر في المجموعة القيام بذلك (مقدم التقرير الوكيل )، أو يمكن أن يطلب تقديم التقرير محلياً في دولة أي كيان جزء في المجموعة.

رابعاً. الأساس القانوني للاتفاقية والغرض منها؟

بناءً على المادة (٦) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة يمكن للسلطات المختصة لأطراف هذه الاتفاقية الاتفاق على نطاق تبادل المعلومات تلقائياً والإجراءات التي يتعين الالتزام بها.

وحيث أثبت تطبيق التبادل التلقائي للمعلومات بناءً على اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في سياق المعيار المشترك كفاءةً من ناحية الوقت والموارد (تجنب إبرام عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية) فقد تم انتهاج نفس الأسلوب لتطبيق التبادل التلقائي للتقارير، ولذلك تم إعداد الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للتقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول (الاتفاقية).

يتمثل الغرض من الاتفاقية في تحديد القواعد والإجراءات الضرورية للسلطات المختصة في الدول التي تقوم بتنفيذ البند ١٣ لمكافحة تآكل الأوعية وتحويل الأرباح وذلك بتبادل تلقائي لتقارير الدول التي يتم إعدادها من قبل الكيان المبلغ في مجموعة المشاريع متعددة الجنسية سنوياً وتقديمها إلى السلطات الضريبية في دولة الإقامة الضريبية لذلك الكيان وكذلك للسلطات الضريبية في جميع الدول التي تعمل فيه المشاريع متعددة الجنسية. وتحدد الاتفاقية، من ضمن أشياء أخرى، وقت تبادل التقارير، والنطاق، والقيود على الاستعمال، وقواعد السرية التي تحكم التبادل، وكذلك إجراءات التشاور بين السلطات المختصة.

خامساً: متطلبات التوقيع على الاتفاقية والنتائج المترتبة على التوقيع؟

يجوز التوقيع على الاتفاقية من قبل السلطات المختصة في الدول/الولايات الضريبية التالية : ١) أطراف اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، ٢) الأقاليم التي تم مد تطبيق اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة عليها، ٣) الدول/الولايات الضريبية التي وقعت على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة ولم تصدق عليها بعد؛ أو ٤) الدول/الولايات الضريبية التي عبرت عن نيتها في التوقيع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.

ويكتمل الانضمام إلى الاتفاقية من خلال التوقيع على إقرار من قبل السلطة المختصة، سواء من قبل الشخص المدرج في ملحق (ب) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، أو أي ممثل مفوض لهذا الشخص.

إن التوقيع على الاتفاقية يوفر الإطار القانوني لكل سلطة مختصة موقعة لإمكانية تبادل التقارير مع جميع السلطات المختصة في الدول الموقعة. ولكون الاتفاقية هي عبارة عن اتفاقية إطار عمل متعددة الأطراف، فإن علاقة التبادل الفعلية بين السلطات المختصة لدولتين موقعتين يتم تفعيلها فقط عندما تتحقق الشروط الواردة في المادة (٨) والمبنية في الإجابة على السـؤال ٦ أدناه. وعليه يمكن التوقيع على الاتفاقية في مرحلة مبكرة، أي قبل أن تكون الأنظمة المطلوبة للتقارير جاهزة في الدولة، وقبل اتخاذ قرار حول الدول التي سيتم التبادل معها. علاوةً على توفير الإطار متعدد الأطراف لتبادل التقارير، فإن توقيع الاتفاقية يضفي الصفة الرسمية على الالتزام بالتبادل التلقائي للتقارير من قبل الدولة.

سادساً: كيف يتم تفعيل علاقات التبادل الثنائية بموجب الاتفاقية؟

عندما توقع سلطة مختصة على الاتفاقية، وبالتالي تأسيس إطار عمل قانوني دولي لتبادل التقارير، فإن التبادل الثنائي الفعلي بين تلك السلطة المختصة والسلطة المختصة في دولة أخرى بموجب الاتفاقية تطبق فقط عندما توفر كلا السلطتان المختصتان الإشعارات التالية بموجب المادة (٨) من الاتفاقية:

أ. أن الدولة قد أعدت الأنظمة الضرورية القاضية بتقديم التقارير؛

ب. تحديد فيما إذا كانت الدولة ستتبادل التقارير على أساس غير تبادلي؛

ت. تحديد أسلوب (أساليب) إرسال البيانات؛

ث. تأكيد توفر المطلوب من معايير السرية وإجراءات حماية البيانات والتقييد الملائم للاستعمال؛ و

ج. قائمة بدول السلطات المختصة والتي تنوي تفعيل علاقة التبادل الثنائية معها بموجب الاتفاقية.

سابعاً: كيف يتم تطبيق تبادل التقارير عملياً بموجب الاتفاقية؟

يوصي تقرير البند ١٣ لمشروع مكافحة تآكل الأوعية وتحويل الأرباح بأن يطالب بتقديم التقارير الأولى للسنة المالية للمشاريع متعددة الجنسية ابتداءً من أو بعد ١ يناير ٢٠١٦م؛ مع أن هناك إقرار بأن بعض الدول قد تحتاج وقتاً لمتابعة الإجراءات القانونية المحلية لإجراء التعديلات النظامية الضرورية للمطالبة بتقديم التقارير.

المشاريع متعددة الجنسية مطالبة بتقديم تقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول خلال سنة واحدة من نهاية السنة المالية التي يتعلق بها التقرير. التقارير الأولى المزمعة ستكون للسنة المالية ٢٠١٦م وبما يعني أنه سيتم تقديم هذه التقارير في تاريخ لا يتعدى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

القسم ٣ من تقرير الدول يظهر أنه سيكون هناك حاجة لتبادل تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول من قبل الدولة المرسلة خلال (٦) أشهر من استلامه في السنة الأولى (أي ٣٠ يونيو ٢٠١٨م)، وخلال (٣) أشهر (أي ٣١ مارس ) في السنوات التالية.

* * *

الإتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير

عن الأنشطة الاقتصادية في الدول

حيث أن دول الأطراف الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول (الاتفاقية) هي أطراف في، أو أقاليم تشملها، اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية أو اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدّلة بأحكام البروتوكول المعدّل لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية (اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة)، أو أن هذه الدول قد وقعت أو عبرت عن نيتها في التوقيع على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، وأنها تقر بأن اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة يجب أن تكون سارية ونافذة فيما يتعلق بها قبل أن يتم التبادل التلقائي للتقارير عن عن الأنشطة الاقتصادية في الدول؛

وحيث أن الدولة الموقعة، أو التي قد عبرت عن نيتها في التوقيع، على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة تصبح دولة كما هي معرفة في المادة (١) من هذه الاتفاقية عندما تصبح طرفاً في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة؛

وحيث ترغب الدول في زيادة الشفافية الضريبية الدولية، وتحسين وصول سلطاتها الضريبية المختصة إلى معلومات تتعلق بالتوزيع العالمي للدخل، والضرائب المسددة، ومؤشرات معينة عن مكان النشاط الاقتصادي فيما بين دول الضريبة التي تعمل فيها مجموعات المشاريع المتعددة الجنسية، وذلك من خلال التبادل التلقائي للتقارير السنوية الخاصة بالأنشطة الاقتصادية في الدول، بهدف إجراء تقييم عام عالي المستوى لمخاطر ترحيل الأسعار والمخاطر الأخرى المرتبطة بتآكل الأوعية وتحويل الأرباح، وكذلك للتحاليل الاقتصادية والإحصائية متى كان ملائماً؛

وحيث أن أنظمة الدول المعنية تتطلب، أو متوقع منها أن تتطلب، من الكيان المبلغ من مجموعة المشاريع متعددة الجنسية أن يقدم التقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول سنوياً؛

وحيث أن التقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول مقصود به أن يكون جزءاً من هيكل مؤلف من ثلاثة مستويات، إلى جانب ملف رئيسي عالمي وملف محلي، والتي تمثل معاً أسلوباً موحداً لتوثيق

ترحيل الأسعار سيزود إدارات الضرائب بمعلومات ذات صلة وموثوقة للقيام بتحليل فعال وشامل لتقييم مخاطر ترحيل الأسعار؛

وحيث أن الفصل الثالث من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة يجيز تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بما فيه التبادل التلقائي للمعلومات، ويسمح للسلطات المختصة للدول بالاتفاق على نطاق وأنماط مثل هذا التبادل التلقائي؛

وحيث تنص المادة (٦) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة على أنه يمكن لطرفين أو أكثر الاتفاق المتبادل على تبادل المعلومات تلقائياً، وإن يكن تبادل المعلومات الفعلي يتم على أساس ثنائي بين السلطات المختصة.

وحيث سيكون لدى الدول، أو من المتوقع أن يكون لديها، عند تنفيذ التبادل الأول لتقارير الأنشطة الاقتصادية في الدول الآتي:

١) إجراءات حماية ملائمة لضمان أن المعلومات المستلمة بموجب هذه الاتفاقية تظل سرية، وتستعمل لإجراء تقييم عام عالي المستوى لمخاطر ترحيل الأسعار والمخاطر الأخرى المرتبطة بتآكل الأوعية وتحويل الأرباح، وكذلك للتحاليل الاقتصادية والإحصائية، متى كان ملائماً، وفقاً للمادة (٥) من هذه الإتفاقية،

٢) البنية التحتية لعلاقة تبادل فعالة (بما فيه إجراءات مؤسسة لضمان تبادل معلومات في الوقت المحدد وبدقة وسرية، واتصالات فعالة وموثوقة، وإمكانيات لحل سريع للمسائل والملاحظات حول التبادل أو طلبات التبادل وتطبيق أحكام المادة (٤) من هذه الاتفاقية، و

٣) الأنظمة الضرورية التي توجب على الكيانات المبلغة تقديم تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول ؛

وحيث أن الدول ملتزمة بمناقشة الحالات ذات النتائج الاقتصادية غير المرغوب فيها بهدف حلها، بما فيه أعمال الأفراد وفقاً للفقرة (٢) من المادة (٢٤) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، وكذلك فقرة (١) من المادة (٦) من هذه الإتفاقية؛

وحيث تظل إجراءات الاتفاق المتبادل تنطبق، على سبيل المثال على أساس اتفاقية الازدواج الضريبي المبرمة بين دول السلطات المختصة، في الحالات التي يتم فيها تبادل تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول بناء على هذه الاتفاقية؛

وحيث تنوي السلطات المختصة للدول إبرام هذه الاتفاقية، مع عدم الإخلال بالإجراءات النظامية الوطنية (إن وجدت)، وكذلك مراعاة السرية وأوجه الحماية الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، بما فيه الأحكام المقيدة لاستعمال المعلومات التي يتم تبادلها بناءً على هذه الاتفاقية؛

وعليه فقد اتفقت السلطات المختصة على ما يلي:

المادة (١)

التعاريف

١. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

أ. يقصد بمصطلح "دولة" البلد او الإقليم الذي تكون اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة نافذة وساريه بشأنها، سواء من خلال المصادقة أو القبول أو الموافقة وفقاً للمادة (٢٨)، أو من خلال الإمتداد الإقليمي وفقاً للمادة (٢٩) والتي تكون أحد الموقعين على هذه الاتفاقية.

ب. يقصد بمصطلح "السلطة المختصة" لكل دولة معنية، الأشخاص أو السلطات المدرجة في الملحق ب من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.

ت. يقصد بمصطلح "مجموعة" مجموعة من المشاريع المرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، وعليه مطلوب منها إعداد بيانات مالية موحدة لأغراض الإبلاغ المالي بموجب المبادئ المحاسبية المعمول بها أو أنه سيكون مطلوباً منها ذلك لو تم تداول أسهم أي من المشاريع في سوق أسهم عام؛

ث. يقصد بمصطلح "مجموعة مشاريع متعددة الجنسية" أية مجموعة:

١) تشمل على إثنين أو أكثر من المشاريع تكون إقامتها الضريبية في دول مختلفة، أو تشمل مشروعاً إقامته للأغراض الضريبية في إحدى الدول وهو يخضع للضريبة بشأن العمل المنفذ من خلال منشأة دائمة في دولة أخرى،

٢) وأن لا تكون مجموعة مشاريع متعددة الجنسية مستثناة؛

ج. يقصد بمصطلح "مجموعة مشاريع متعددة الجنسية مستثناة" مجموعة ليست مطالبة بتقديم تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول على أساس أن إيراد المجموعة الموحد السنوي خلال السنة المالية التي تسبق مباشرةً سنة الإبلاغ المالية، كما هو مبين في البيانات المالية الموحدة لمثل تلك السنة المالية السابقة هو أقل من حد العتبة المعرف في النظام المحلي من قبل الدولة وبما يتفق مع تقرير سنة ٢٠١٥م، وتعديلاته التي قد تتم بعد مراجعة سنة ٢٠٢٠م المزمعة؛

ح. يقصد بمصطلح "كيان جزء" (جزء من مشاريع متعددة الجنسية):

١). أية وحدة عمل مستقلة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية تكون مشمولة في البيانات المالية الموحدة لأغراض الإبلاغ المالي، أو أنها ستكون مشمولة لو تم تداول أسهم وحدة العمل تلك في مجموعة المشاريع متعددة الجنسية في سوق أسهم عام،

٢). أية وحدة عمل مستقلة تستثنى من البيانات المالية الموحدة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية فقط لأسباب تعود للحجم أو الأهمية، و

٣). أية منشأة دائمة لأية وحدة عمل مستقلة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية تكون مشمولة في (١) أو (٢) أعلاه بشرط أن تُعِد وحدة العمل بيانات مالية مستقلة لمثل هذه المنشأة الدائمة لأغراض الإبلاغ المالي أو لأغراض تنظيمية أو ضريبية أو الرقابة الإدارية الداخلية؛

خ. يقصد بمصطلح "كيان مبلغ" أي كيان جزء (من مشاريع متعددة الجنسية) يقوم بناء على النظام المحلي في دولة إقامته الضريبية بتقديم تقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول بصفته أنه يؤدي ذلك نيابةً عن مجموعة المشاريع متعددة الجنسية؛

د. يقصد بمصطلح "تقرير الدول" التقرير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول الذي يتعين تقديمه سنوياً من قبل الكيان المبلغ وفقاً لأنظمة دولة الاقامة الضريبية للكيان متضمناً المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب مثل تلك الأنظمة والتي تشمل البنود وتكون في النموذج المبينة في تقرير سنة ٢٠١٥م، وكما قد يعدل بعد المراجعة المزمعة له في ٢٠٢٠م.

ذ. يقصد بمصطلح "تقرير ٢٠١٥" التقرير الموحد بعنوان "تقرير ترحيل الأسعار وتقرير الدول"، عن البند رقم ١٣ لخطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/ مجموعة العشرين لمكافحة تآكل الأوعية وتحويل الأرباح؛

ر. يقصد بمصطلح " الهيئة التنسيقية" هيئة تنسيق اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة والتي تتألف بموجب الفقرة (٣) من المادة (٢٤) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة من ممثلين عن السلطات المختصة لأطراف اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة؛

ز. يقصد بمصطلح "أمانة الهيئة التنسيقية" أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تقوم بتوفير الإسناد للهيئة التنسيقية؛

س. يقصد بمصطلح "اتفاقية نافذة" بشأن أي سلطتين مختصتين أن كلا السلطتين المختصتين قد أشارتا إلى نيتهما في التبادل التلقائي للمعلومات مع بعضهما البعض وأنهما قد اوفيتا بالشروط الأخرى المبينة في الفقرة (٢) من المادة (٨).

سيتم نشر السلطات المختصة النافذة بينها هذه الاتفاقية على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

٢. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل سلطة مختصة في دولة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك أو تتفق السلطتان المختصتان على معنى مشترك (حسب ما يسمح به النظام المحلي)، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المطبقة لهذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

المادة (٢)

تبادل المعلومات فيما يخص مجموعات المشاريع متعددة الجنسية

١. بموجب أحكام المواد (٦)، (٢١)، و (٢٢) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، تتبادل كل سلطة مختصة سنوياً وعلى أساس تلقائي تقرير الدول المستلم من كل كيان مبلغ مقيم للأغراض الضريبية في دولة السلطة المختصة مع جميع السلطات المختصة الأخرى في الدول التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بشأنها، والتي يوجد فيها بناء على المعلومات التي تضمنها تقرير الدول كيان أو أكثر، للمجموعة متعددة الجنسية الخاصة بالكيان المبلغ، سواء كان مقيماً فيها لأغراض الضريبية أو خاضعاً فيها للضريبة بشأن العمل المنفذ من خلال المنشأة الدائمة.

٢. بصرف النظر عن الفقرة السابقة، ترسل السلطات المختصة، في الدول التي أشارت إلى أنه يتعين إدراجها في قائمة الدول غير التبادلية، بناءً على إشعارها بموجب الفقرة ١(ب) من المادة (٨)، تقارير الدول بموجب الفقرة (١)، لكنها لن تستلم تقارير الدول بموجب هذه الاتفاقية. ترسل وتستلم السلطات المختصة في الدول غير المدرجة على أنها غير تبادلية المعلومات المحددة في الفقرة (١)؛ لكنها لن ترسل مثل هذه المعلومات إلى السلطات المختصة في الدول المدرجة في قائمة الدول غير التبادلية المذكورة سابقاً.

المادة (٣)

وقت وطريقة تبادل المعلومات

١. لأغراض تبادل المعلومات في المادة (٢)، يتم تحديد عملة المبالغ الواردة في تقرير الدول.

٢. فيما يتعلق بالفقرة (١) من المادة (٢)، يتعين أولاً تبادل تقرير الدول لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية بشأن السنة المالية التي تبدأ في أو بعد التاريخ المشار إليه من قبل السلطة المختصة في الإشعار بموجب الفقرة ١(أ) من المادة (٨)، بالسرعة الممكنة، وأن لا يتعدى ذلك (١٨) شهر بعد اليوم الأخير من تلك السنة المالية. بصرف النظر عما سبق، يُطلَب تبادل تقرير الدول فقط إذا كانت كلا السلطتان المختصتان لديهما الاتفاقية سارية المفعول ولدى دولهما الأنظمة السارية المفعول التي تقضي بتقديم تقارير الدول بشأن السنة المالية التي يتعلق فيها ذلك التقرير اوبما يتفق مع نطاق التبادل المنصوص عليه في المادة (٢).

٣. مع مراعاة الفقرة (٢)، يتعين تبادل تقارير الدول بالسرعة الممكنة، وأن لا يتعدى ذلك (١٥) شهر بعد اليوم الأخير من السنة المالية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية التي يتعلق بها التقرير.

٤. تتبادل السلطات المختصة تلقائياً تقارير الدول من خلال تصميم موحد بلغة الترميز القابلة للامتداد.

٥. تعمل السلطات المختصة تجاه وتتفق على أسلوب واحد أو أكثر لإرسال البيانات الالكترونية، بما في ذلك معايير الترميز، بهدف زيادة توحيد الإجراءات، وتقليل درجة التعقيد والتكاليف، وتُشعِر أمانة الهيئة التنسيقية بمثل هذا الارسال وأساليب الترميز الموحدة.

المادة (٤)

التعاون بشأن الامتثال والتطبيق

تقوم السلطة المختصة باشعار السلطة المختصة الأخرى متى كان لدى السلطة المختصة المذكورة أولاً سبب يدعوها للاعتقاد، بشأن كيان مبلغ مقيم لأغراض الضريبية في دولة السلطة المختصة الأخرى، بأنه ربما هناك خطأ أدى إلى الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة، أو أن هناك عدم امتثال، من قبل كيان مبلغ بشأن التزامه بتقديم تقرير الدول. تأخذ السلطة المختصة التي تم اشعارها الإجراءات المناسبة المتوفرة في نظامها المحلي لمعالجة الأخطاء، أو عدم الامثال، الموصوفة في الإشعار.

المادة (٥)

السرية وإجراءات حماية البيانات والاستعمال الملائم

١. تخضع جميع المعلومات المتبادلة لقواعد السرية وإجراءات الحماية الأخرى الواردة في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة بما فيه الأحكام التي تقيد استعمال المعلومات المتبادلة.

٢. إضافة إلى القيود الواردة في الفقرة (١)، يخضع استعمال المعلومات إلى قيود إضافية تحصره في الاستعمالات الجائزة الموصوفة في هذه الفقرة. وتحديداً، تُستعمل المعلومات المستلمة في تقرير الدول لأغراض تقييم عام عالي المستوى للمخاطر المتعلقة بترحيل الأسعار، وتآكل الأوعية وتحويل الأرباح، وأيضاً متى كان ملائماً للتحاليل الاقتصادية والاحصائية؛ ولن تستعمل المعلومات كبديل عن تحليل تفصيلي لترحيل الأسعار- للمعاملات الفردية والأسعار- بناءً على تحليل وظيفي وتحليل مقارنة كاملين. من المعترف به أن المعلومات في تقرير الدول بحد ذاتها لا تشكل دليلاً قاطعاً فيما إذا كانت الأسعار المرحلة ملائمة أو غير ملائمة، وبالتالي لن تعتمد التعديلات في الأسعار المرحلة على تقرير الدول. التعديلات غير المناسبة المتعارضة مع هذه الفقرة التي تجريها إدارات الضرائب المحلية يتم الاتفاق حولها في أية إجراءات للسلطات المختصة. بصرف النظر عما سبق، لا يوجد حظر على استعمال بيانات تقارير الدول كأساس لإجراء مزيد من الاستيضاحات حول ترتيبات ترحيل الأسعار لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية أو حول مسائل ضريبية أخرى في سياق الفحص الضريبي، وربما لإجراء، نتيجة ذلك، تعديلات مناسبة على الدخل الخاضع للضريبة لكيان جزء.

٣. تشعر السلطة المختصة، وبحدود ما يجيزه النظام المطبق، أمانة الهيئة التنسيقية فوراً بأي حالات عن عدم الامتثال للفقرات (١) و (٢) من هذه المادة، بما فيه أي خطوات تصحيحية، وكذلك أي إجراءات، متخذة بشأن عدم الامتثال للفقرات المذكورة. تُشعِر أمانه الهيئة التنسيقية جميع السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بينها وبين السلطة المختصة المذكورة أولاً.

المادة (٦)

المشاورات

١. في حال ترتب على أي تعديل للدخل الخاضع للضريبة لكيان جزء (من مشاريع متعددة الجنسية)، نتيجة الاستيضاحات الإضافية بناءً على البيانات في تقرير الدول، نتائج اقتصادية غير مرغوب فيها، بما فيه فيما إذا كانت مثل تلك الحالات تنشأ لنشاط محدد، تتشاور السلطات المختصة في الدول المقيمة فيها الكيانات الأجزاء (من مشاريع متعددة الجنسية) المتأثرة وتتناقش فيما بينها بهدف حل المسألة.

٢. في حالة بروز أي صعوبات في تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية، يجوز لسلطة مختصة طلب التشاور مع سلطة مختصة واحدة أو اكثر لإعداد إجراءات ملائمة لضمان الوفاء بهذه الاتفاقية. وبالتحديد، تتشاور السلطة المختصة مع السلطة المختصة الأخرى قبل أن تقرر السلطة المختصة المذكورة أولاً أن هناك اخفاق منهجي لتبادل تقارير الدول مع السلطة المختصة الأخرى. إذ اتخذت السلطة المختصة المذكورة أولاً مثل هذا القرار تشعر أمانة الهيئة التنسيقية، التي تقوم، بعد إشعار السلطة المختصة المعنية، بإشعار جميع السلطات المختصة. وبمقدار ما يجيزه النظام المطبق، يجوز لأي من السلطتين المختصتين، وإذا رغبت من خلال أمانة الهيئة التنسيقية، إشراك سلطات مختصة أخرى تكون هذه الاتفاقية نافذة لها بهدف إيجاد حل مقبول للمسألة.

٣. تتأكد السلطة المختصة التي طلبت التشاور بموجب الفقرة (٢)، وكما هو مناسب، بأنه يتم إشعار أمانه الهيئة التنسيقية بأي نتائج يتم التوصل إليها وأي إجراءات يتم إعدادها، بما فيه إشعارها بعدم وجود أي نتائج أو إجراءات؛ وتقوم أمانه الهيئة التنسيقية بإشعار جميع السلطات المختصة، حتى تلك التي لم تشارك في المشاورات، بمثل أي من هذه النتائج والإجراءات. ويتعين عدم تزويد أي معلومات خاصة بمكلف بما فيه أي معلومات تكشف هوية المكلف المعني.

المادة (٧)

التعديلات

١. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاجماع، وباتفاق خطي بين جميع السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة لها. وما لم يتم الاتفاق على خلافه، يسري مفعول هذا التعديل في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد بعد تاريخ آخر توقيع على مثل هذا الاتفاق الخطي.

المادة (٨)

شروط الاتفاقية

١. على السلطة المختصة، في وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو بأسرع وقت بعد ذلك، تقديم إشعار إلى أمانة الهيئة التنسيقية يفيد بالآتي:

أ. أن دولتها قد أعدت جميع الأنظمة الضرورية القاضية بأن تقوم الكيانات المبلغة بتقديم تقرير الدول، وأن دولتها ستطلب تقديم تقارير الدول بشأن السنوات المالية للكيانات المبلغة التي تبدأ في أو بعد التاريخ المحدد في الإشعار.

ب.تحديد فيما إذا كان يتعين إدراج دولتها في قائمة الدول غير التبادلية.

ت.تحديد أسلوب واحد أو أكثر لإرسال البيانات الالكترونية بما فيه التشفير.

ث.أنها استكملت الإطار النظامي والبنية التحتية الضرورية لضمان الوفاء بمعايير السرية المطلوبة وإجراءات حماية البيانات وفقاً للمادة (٢٢) من اتفاقية المساعدة المتبادلة، والفقرة (١) من المادة (٥) من هذه الاتفاقية، وكذلك لضمان الاستعمال الملائم للمعلومات التي تتضمنها تقارير الدول كما هو موصوف في الفقرة (٢) من المادة (٥) من الاتفاقية، مع إرفاق استبيان السرية وإجراءات حماية البيانات مكتملاً، والذي يتم ارفاقه كملحق في هذه الاتفاقية؛ و

ج.هذا يشمل:

١)قائمة بدول السلطات المختصة والتي تنوي أن تكون هذه الاتفاقية نافذة بشأنها، بعد الإجراءات النظامية الوطنية لنفاذ هذه الاتفاقية (إن وجدت)، أو

٢) إقرار من قبل السلطة المختصة بأنها تنوي أن تجعل هذه الاتفاقية نافذة مع جميع السلطات المختصة الأخرى التي تقدم إشعاراً بموجب الفقرة ١(ج) من المادة (٨).

يتوجب على السلطات المختصة إشعار أمانة الهيئة التنسيقية، وبشكل عاجل، بأي تغيير لاحق يتعين إجراؤه على أي من محتويات الإشعار المذكورة أعلاه.

٢. تصبح هذه الاتفاقية نافذة بين سلطتين مختصتين في أي من التاريخين التاليين، أيهما يأتي لاحقاً:

١) تاريخ تقديم إشعار من السلطة الثانية من السلطتين المختصتين إلى أمانة الهيئة التنسيقية بموجب الفقرة (١) والذي يشمل دولة السلطة المختصة الأخرى بناءً على الفقرة الفرعية ١(ج)، و

٢) تاريخ دخول اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة حيز النفاذ ونفاذها لكلا الدولتين.

٣. تحتفظ أمانة الهيئة التنسيقية بقائمة، تنشر على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالسلطات المختصة التي وقعت الاتفاقية، وبين أي من السلطات المختصة هذه الاتفاقية نافذة. إضافةً إلى ذلك، تقوم أمانة الهيئة التنسيقية بنشر المعلومات التي يتم توفيرها بناءً على الفقرات الفرعية ١ (أ) و(ب) على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

٤. المعلومات التي يتم توفيرها بناءً على الفقرات الفرعية ١(ت) وحتى (ج) ستكون متاحة للموقعين الآخرين بناءً على طلب خطي موجه إلى أمانة الهيئة التنسيقية.

٥. يجوز لسلطة مختصة أن تعلق مؤقتاً تبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية بإعطاء إشعار خطي لسلطة مختصة أخرى بأنها قد قررت أن هناك عدم امتثال جوهري لهذه الاتفاقية من جانب السلطة المختصة المذكورة أخيراً. وقبل اتخاذ مثل هذا القرار، تتشاور السلطة المختصة المذكورة أولاً مع السلطة المختصة الأخرى. لأغراض هذه الفقرة، فإن عدم الامتثال الجوهري يعني عدم الامتثال للفقرات (١) و(٢) من المادة (٥) والفقرة (١) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية و/أو للأحكام المقابلة في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، وكذلك اخفاق السلطة المختصة في توفير معلومات في الوقت المناسب أو كافية كما هو مطلوب بموجب هذه الاتفاقية. ويسري التعليق بشكل فوري ويستمر حتى تثبت السلطة المختصة المذكورة أخيراً بطريقة مقبولة لكلا السلطتين المختصتين أنه لم يكن هناك عدم امتثال جوهري أو أن السلطة المختصة المذكورة أخيراً أخذت بإجراءات ملائمة تعالج عدم الامتثال الجوهري. وبمقدار ما يسمح به النظام المطبق، يجوز لأي من السلطتين المختصتين، وإذا رغبت من خلال أمانة الهيئة التنسيقية، إشراك سلطات مختصة أخرى تكون هذه الاتفاقية نافذة لها بهدف إيجاد حل مقبول للمشكلة.

٦. يجوز للسلطة المختصة إنهاء مشاركتها في هذه الاتفاقية، او فيما يتعلق بسلطة مختصة معينة، بإعطاء إشعار إنهاء خطي لأمانة الهيئة التنسيقية. يصبح مثل هذه الإنهاء نافذاً في اليوم الاول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة (١٢) شهر بعد تاريخ إشعار الإنهاء. في حالة الإنهاء، تظل جميع المعلومات التي تم تلقيها سابقاً بموجب هذه الاتفاقية سرية وتخضع لشروط اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.

المادة (٩)

أمانة الهيئة التنسيقية

ما لم يرد في هذه الاتفاقية خلاف ذلك، تقوم امانة الهيئة التنسيقية بإشعار جميع السلطات المختصة باي اشعارات تتلقاها بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك إشعار جميع الموقعين على هذه الاتفاقية عندما يتم توقيع سلطة مختصة جديدة على الاتفاقية.

حررت باللغة الإنجليزية والفرنسية وكلا النصان متساويان في الحجية.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.