ي
ي
الرقم: م /١١٢
التاريخ: ١٤٤٠/٩/٢٥ف
بعون الله تعالى
نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربيه
دية
ناء على، المادة (السع:) مع التظاء الاساسى للحك، الصاده بالام الملك، «ثـ- (٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الورراء، الصاد بالامر الملكي رقم (١٣/٢)
اء
بتاريخ A١٤١٤I٣I٢.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي ركم (٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٦د.
ووسد الاخن على درر مجلس انحوه ردم (٠/١:٠ب) بترين ٠ ١٩٠٠/٠م.
منعد الاطلاع عل، قاء محلس، اله؟١٠ «ل. ( ٩٤٨ ) ثا: م ١٤٤٠١٩١٢٣هـ.
سمنا بما اث،
اولا ، الموانتة على مذرة نمامم بين الهينة السعودية للحياة اللطرية في المملكة العربية السعودية
وونارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الحيـاة
الفطرية، المولعة في مدينة نواكشوط بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤ف، الموافق ٢٠١٨/١٢/٢ ،
بالصيغة المرافقة.
ثانيا ، على سمو نائب رئهس مجلس الـوذاء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشصه - -
سفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
قرار رقم : (٤٨م)
وتاريخ: ١٤٤٠/٩/٢٣هـ
نالتابجي:
الملكالتجتتةللتكهةا و
اتلخاتبلتية
واثيانتتقلف
إن مجلس الوناء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٢٢٢
وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٦ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة
رثـيس مجلـس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية رتم ١٤٣٨/١/٢٢٣٧ وتـاريخ
١٤٤٠/٤٠مـ، في هان مشروع مذرة تماهم بين الهيئة السعودية للحياة القطرية في
المملكة العربية السعودية وونارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية الاسلامية
الموريتانية في مجال الحياة الفطرية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على لراد مجلس الوذداء دقم (٢١١) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٩ف.
ويعد الاطلاع على المذكرة دقم (٨٦٧) وتاديخ ١٤٤٠/٥/١٦ف، المعدة فى
هيئة الخبراء بمجلس الوناء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/١٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٥هـ.
لمجلـسى الـونعاء رقـم ("٥٨٩)
وبعد الالـلاع علـى توصية اللجنة العامة
وواريخ ٤٠/٩/١٧ ١٤مـ.
t:
يقرد
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة النطرية في المملكة العربية
السعودية وونارة البيئة والتئمية المستدامة في الجمهورية الاسلامية الموريتانية في
مجال الحياة الفطرية، المولعة في مدينة نواكشوط بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤ف
فقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الموافق ٢٠١٨/١٢/٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك،
مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحيأة الفطرية
في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية
الإسلامية الموريتانية في مجال الحياة الفطرية
إن الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، ووزارة البيئة والتنمية
المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين") رغبة
منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال الحياة الفطرية
فقأ للانظمة «القهانس: المعمها، بما فى الملدب:، فقد اتفقتا عله، ما ماتر:
المادة الاولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعـاون بـين الطرفين في مجال الحياة الفطرية وفـق
التشريعات السارية في البلدين.
١٠
أ١
المادة الثانية
يشجع الطرفين التعاون في مجال الحياة الفطرية، وبحاصة يأتي:
١ - تبادل الحيوانات الفطرية.
٢ - تبادل الخبرات في مجال رعاية الحيوانات الفطرية وإيوائها واكثارها.
٣- التعاون في أنشطة متابعة الحيوانات الفطرية ومراقبتها والمحافظة عليها في المنـاطق
المحمية.
٤ - تبادل الخبرات في مجالات علم البيطرة وعلـم الاحياء وعلم القـانون، المتصلة بنقل
الحيوانات الفطرية وإعادة بوطينها وإطلاقها ومراقبتها.
١١١
٥- تبادل المعلومات والخبرات في مجال الدراسات ومجال البحث العلمي.
1- تدريب المختصين في المناطق المحمية ومراكز اكثار الحيوانات الفطرية والعـماملين
فيها.
٧- تبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة والمشاركة الاجتماعية المتصلة بالمحافظة
على التنوع الاحيائي.
٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفين.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي:
١ - تبادل المعلومات والخبرات.
٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
العريية السمودد
لهلكة
هنة الماسة لعلع
. (ممتبالشعر
اقاء ايس الوه
٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
٤ - أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفين.
1
المادة الرابعة
يشكل الطرفين لجنة فنية - في إطار اللجنة السعودية الموريتانية المشتركة - تضم
في عضويتها ممثلين من كل منهما، وذلك للتنسيق والمتابعة وتفعيل ما اتفقا عليه في
هذه المذكرة، وتعقد الاجتماعات بالتناوب بين البلدين متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الخامسة
يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته
بموجب هذه المذكرة.
المادة السادسة
يلتزم الطرفين بلا تستخدم المعلومات والوثـائق المتبادلة بينهما إلا للاغراض
المغصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، والا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف
م
المادة السابعة
الذي قدمها.
أم، خلاف سنشا بسن الط فمن حوا، تفسد هذه المذكرة أه تنفسذها سحل بسنهما ودسا
بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللارمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسـية برغبته في إنهائهـا أو عـدم
تجديدما قبل ستة أشهر على الاقل من التاريح المحدد لإنهائها.
٣- فى حالة انتهاء العمل بهذه المذرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافـذة المقعوا
بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
وقعت هذه المذكرة في مدينة نواكشوط بتاريخ ١٤٤٠/٣/٤٤ف، الموافق
٠١٨/١٢/٢ ٢ - من نسختين أصليتين باللغة العربية.
ونير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية
وزير البيئة والتنمية المستدامة
الهربية السميى.
لملكة
علر
، الهبة .
بمنة...
2
