بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/١١٢
التاريخ: ١٤٤٠/٩/٢٥هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل ســعود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/١٢٨) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٤٨ ) بتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الحياة الفطرية، الموقعة في مدينة نواكشوط بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٨/١٢/٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علــى سمــو نائــب رئــيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٤٨)
وتاريــخ : ١٤٤٠/٩/٢٣هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعــد الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكــي بــرقم ٤٨٢٢٢ وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٦هـ، المشتملة على برقيــة معالــي وزيــر البيئة والميــاه والزراعــة رئــيس مجلــس إدارة الهيئــة السعودية للحيــاة الفطريــة رقم ١٤٣٨/١/٢٢٣٧ وتاريخ ١٤٤٠/٤/١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئــة السعودية للحيــاة الفطريــة في المملكة العربيــة السعودية ووزارة البيئــة والتنميــة المستدامة في الجمهوريــة الإسلاميــة الموريتانية في مجال الحياة الفطرية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١١) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على المــذكرة رقــم (٨٦٧) وتــاريخ ١٤٤٠/٥/١٦هـ، المعــدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/١٢٨) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٥هـ.
وبعــد الاطــلاع علــى توصيــة اللجنــة العامــة لمجلس الــوزراء رقــم (٥٨٩٢) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٧هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهوريــة الإسلاميــة الموريتانية في مجــال الحيــاة الفطريــة، الموقعــة في مدينــة نواكشــوط بتــاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية
في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية
الإسلامية الموريتانية في مجال الحياة الفطرية
إن الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين") رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال الحياة الفطرية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المــذكرة إلى تعزيز التعــاون بــين الطرفين في مجــال الحيــاة الفطريــة وفــق التشريعات السارية في البلدين.
المادة الثانية
يشجع الطرفين التعاون في مجال الحياة الفطرية، وبخاصة ما يأتي:
١- تبادل الحيوانات الفطرية.
٢- تبادل الخبرات في مجال رعاية الحيوانات الفطرية وإيوائها وإكثارها.
٣- التعاون في أنشطة متابعة الحيوانات الفطرية ومراقبتها والمحافظة عليها في المناطق المحمية.
٤- تبادل الخبرات في مجالات علم البيطرة وعلم الأحياء وعلم القانون، المتصلة بنقل الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها وإطلاقها ومراقبتها.
٥- تبادل المعلومات والخبرات في مجال الدراسات ومجال البحث العلمي.
٦- تدريب المختصين في المناطق المحمية ومراكز إكثار الحيوانات الفطرية والعاملين فيها.
٧- تبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة والمشاركة الاجتماعية المتصلة بالمحافظة على التنوع الأحيائي.
٨- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفين.
المادة الثالثة
يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة على النحو الآتي:
١- تبادل المعلومات والخبرات.
٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
٤- أي أسلوب آخر يتفق عليه الطرفين.
المادة الرابعة
يشكل الطرفان لجنة فنية – في إطار اللجنة السعودية الموريتانيــة المشـتركة – تضم في عضويتها ممثلين من كل منهما، وذلك للتنسيق والمتابعة وتفعيــل مــا اتفقــا عليــه في هذه المذكرة، وتعقد الاجتماعات بالتناوب بين البلدين متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الخامسة
يتحمل كل طرف – وفقاً لإمكاناته المتاحة – التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماتـه بموجب هذه المذكرة.
المادة السادسة
يلتزم الطرفان بــألاَّ تســتخدم المعلومــات والوثــائق المتبادلــة بينهمــا إلاَّ للأغــراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألاَّ تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة السابعة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلِّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
وقعت هــذه المــذكرة في مدينــة نواكشــوط بتــاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ، الموافــق ٢٠١٨/١٢/٢م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
وزير البيئة والتنمية المستدامة
في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
آمدي كمرا
وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية
في المملكة العربية السعودية
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
