الرقم: م /١٢٩
التاريخ: ١٤٤٠/١١/١٤ف
بتملقالتجللمي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
.
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ٢٧ ١٤١٢١٨ك.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الـودراء، الصادو بـالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤٦٤I٣I٢ك.
م،
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)
اي .
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ووعد الاعن ملى قرار مجلس الشوى ردم (٩٦/١٥٦) بتاريخ ١٤٠٠/٩/٦٥مـ.
«سعد الاطلاع على دللا مجلس الون.ا.رقم٦٤٦ ) بتاريخ ١٠٠٠/٦١/١٣م.
د:
سمنا بما آت:
ا
م
: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية حماية طيور الماء الافريقيـة
أور-آسيوية المهاجرة (AEWA).
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصنه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
لنرائبتايية
قرار رقم: (٦٤٢)
وتاريخ : ١٤٤٠/١١/١٣هـ
إلملالتجنتالتتشغوهة
افتت الغاتميطلطلوجاة
وابلشيقيء
إن مجلس الونواء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة مـن الـديوان الملكي برقم ٥٨٦٤٩
وتاريخ ٠/١٠/١٦ ١٤٤ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والميـاه والزراعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية رقم ١٤٣٩/١/٦٢٣٢
وتاريغ :/١٤٠٠/١مـ، في هالن طلب الموافقة على انضمام اللمملتحة العربية السعودية
لاتفاقية حماية طيور الماء الافريقية أور-آسيوية المهاجرة (AEWA).
ا
١».
ويعد الاطلاع على الاتفاقية المشارا .
! :
ويعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٠٨) وتاريخ
٤٠/٦/٢٠ ١٤ ف، المعد في
م
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رتم (٩٢/١٥٦) وتاريخ
4١٤٤٠١٩١٨.
ويعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلـسى الـونواء رقم (٩٩٢٥)
إ
يقرد.
«تد مة ٤٤٠١٩٩٧»
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية حماية طيور الماء
الافريقية أور-آسيوية المهاجرة (AEWA).
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
tAEWA
إتفاقية حماية طيور الماء الأفريقية أور آسيوية المهاجرة
AEWA
نص لاتفاقية وحطة العمل
إنسفة مضمدة من فبل مؤتمر الأطراف الرابع
الناشر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ سكرتارية الإتفاقية
بون، ألمانيا
مقدمة
يجب ضمن كل جلسة اعتيادية لمؤتمر الأطراف، مراجعة خطة العمل المشار إليها في الملحق رقم (٣) من الإتفاقية
وفقا للمادة (٤)، الفقرة ٢، حيث يحق للأطراف اقتراح التعديلات على نص الإتفاقية أو على أي ملحق بها.
لقد تم خلال المؤتمر الرابع للأطراف لإتفاقية حماية طيور الماء الأفريقية أور آسيوية المهاجرة والذي انعقد للفترة من
١٥ ولغاية ١٩ من أيلول ٢٠٠٨ في (أنتاناناريفو - مدغشقر)، قبول مقترحات التعديلات على ملاحق الإتفاقية فقط
حيث تم تبني القرار ٤٠١١ المتعلق بإجراء التعديلات على ملاحق الإتفاقية التالية:
• الملحق رقم ٢: أنواع طيور الماء التي تنطبق الإتفاقية عليها.
• ملحق رقم ٣: خطة العمل والجدول رقم ( ١ ).
تضه هذه اله ثقة مالت قاه به ضعما ب نامج الأمم المتحدة للسئة /سك تاه ية الاتفاقية، نص، الاتفاقسة مملحقاتها المعدلة
من قبل المؤتمر الرابع للأطراف.
إتفاقية حماية طيور الماء الأفريقية أورآسيوبة المهاجرة
تذكر الأطراف المتعاقدة أن معاهدة حماية الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية للعام ١٩٧٩ تشجع كل عمل دولي
مشترك من شأنه حماية الأنواع المهاجرة.
تذكر الأطراف المتعاقدة مجددا أن المؤتمر الأول للمعاهدة أعلاه، والذي انعقد في بون عام ١٩٨٥، قد وجه سكرتارية
المعاهدة باتخاذ التدابير المناسبة للنهوض بإتفاقية أوزيات غريي المنطقة القطبية.
تأخذ الأطراف المتعاقدة بعين الاعتبار أ: طيور الماء المهاحرة تشكل، حزة هاما من التنوع الحيوى (الأحيائى)
لعالمي وهذا يتوافق مع روح معاهدة التتوع الحيوي للعام ٩؟
، والأحندة رقم ٢١، مما يوح علينا العمل، على
حمايتها خدمة للأجيال الحالية والقادمة.
وتدرك الأطراف المتعاقدة المنافع الاقتصادية ولاجتماعية والثقافية والترويحية الناتجة عن حماية أنواع معينة من
طيور الماء المهاجرة، ومن تعزيز القيم البيئية وا اثية والعلمية والجمالية والترويحية والحضارية والتربوية والاجتماعية
ا-ر
التي تمثلها طيور الماء عموما.
-با
يخص طنور الماء المهاحرة يحب أن بتم على أسس الاستدامة،
إن الأطراف المتعاقدة مقتنعة بأن تبني ي .
حدين بعين الاتبار حالة الحفظ (وصع يه) لواع . من هده الطيور
في كامل نطاقها فضلا عن
1-
خصائصها البيولوجية.
ع ب
تدرك الأطراف المتعاقدة أن طيور الماء المهاجرة معرضة للأذى بشكل خاص، كونها تقطع مسافات طويلة في
مجرانها ونعتمد طى. ت اللأراصى الرطبة الوافعة في حطوط مجرنها، والني لتافص ونتدهور باستمرار ونللك من
حراء النشاطات البشرية عر المستدامة، تكما أعنت علمها معاهده المناطق الرطبة (ات الأهمية العالمية (١٩٧١)،
«بهحه أخص، موانا. طنه الماء.
-
يع بهدف إيقاف تراجع أنواع طيور الماء وانحسار موائلها في المنطقة
تدرك الأطراف لمتعاقدة الحاجة الملحة
الجغرافية لمنظومة هجرة طيور الماء الأفريقية أورآسيوية.
إن الأطراف المتعاقدة مقتنعة بأن نتاج الإتفاقية المتعددة الأطراف وتنفيذها من خلال تنسيق الجهود أو العمل الدؤوب
سيسهم بشكل فعال في الحفاظ على طيور الماء المهاجرة وموائلها بأفضل السبل وسيصب ذلك في مصلحة الكثير
من الأنواع الحيوانية والنباتية الأخرى.
3
وتقر الأطراف المتعاقدة أن التطبيق الفاعل لهذه الإتفاقية يتطلب دعم دول المجال المستهدفة في جوانب البحث
والتدريب ومراقبة أنواع طيور الماء المهاجرة وموائلها وإدارة هذه الموائل وتأسيس أو تحسين المؤسسات العلمية
والإدارية من أجل تنفيذ الإتفاقية.
وعليه اتفقت الأطراف المتعاقدة على ما يلي:
المادة (١)
مجال (نطاق) الإتفاقية وتعريفات وتفسيرات
إن المجال (النطاق) الجغرافي لهذه الإتفاقية هو منطقة منظومة (أنظمة) هجرة طيور الماء الأفريقية
اراه ومد نسسيم ور دمد ردد ر) ببده اجدله ف بند بب بر ما بسما بسنه
تا --
الإتفاقية".
٢. يقصد بالتعابير التالية عند ذكرها في، الإتفاقية:
المعاهدة: معاهدة الحفاظ على الأنواع المهاحرة : الحيوانات البرية للعام ١٩٧٩.
،
-. متع ت ية المعاهدة: السله المتتكله بمر المالة (/ م المعاده اعلاه.
. طيور الماء: تللك الأنواع من الطيور المذكوره في قائمة ا
رقم ٢ من هذه الإتفاقية، والتي
لسلعات المائية ور حده مر نرره ححائما السنوية، ريمت
تعتمد بيئيا على الأراضي الرطبة و!
نطاقها كله أو في جزه منه ضمن
منطقة الإتفاقية
ث. سكتاه ية الاتفاصة: المئة المشكلة تمهح لمادة (٦)، الفقره ٧، الدند (ب) من هذه الاتفاقسة.
ج. الأطراف: وتعنى ما لم يذكر سياق الكلام، الأطراف المتعاقدة فر هد الاتفاقية.
" الأطراف الحاضرة والمصوتة: وتعني الأطراف الحاضره والمدلية بأصواتها بالموافقة أو الرفض.
الأطراف الممتنعة عن التصويت لا تحسب من الأطراف الحاضرة والموقعة.
يضاف لهذا أن المصطلحات المعرفة في المادة (١)، البنود من ١ (أ) إلى (ز) من المعاهدة تحمل ذات المعان
المشار لها في هذه الإتفاقية.
٣. إن هذه "إتفاقية" وفق معنى المادة (٤)، الفقرة ٣ من المعاهدة المذكورة.
ة. إن ملاحق هذه الإتفاقية هي أجزاء لا تتجزأ منها، وعليه فإن أية إشارة للإتفاقية تعني بالضرورة الإشارة
لملاحقها.
4
المادة (٢)
المبادئ الأساسية
على الأطراف اتخاذ الإجراءات المنسقة للحفاظ على أنواع طيور الماء المهاجرة واستدامة حالتها الإستبقائية
المنشودة أو الوصول بها للوضع الطبيعي المرغوب. ولتحقيق هذه الغاية، على الأطراف تطبيق الإجراءات
المنصوص عليها في المادة (٣) ضمن نطاق صلاحياتها الوطنية، مصحوبة بالأنشطة المحددة في خطة
العمل التي تنص عليها المادة (٤) من هذه الإتفاقية.
على الأطراف أن تأخذ بالحسبان مبدأ الحيطة والوقاية عند تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ١
أعلاه.
المادة (٣):
،
إجراء ت الحماية لعامة
طرى الأبطراف التعاد إجراءات لعطط مطبور المام المهاعره مولية امتماما عاما للألواع المهنده واللأنراع الدر
ل
ب
ؤ
، .
الماء المهاجرة في منطقة الإتفاقية وفق المادة (٣)، الفقرتين
تكون حالات حفظها معرضة للتهديد.
ولتحقيق هذه الغاية فعلى الأطراف:
أ.
فرض الحماية الصارمة لانواع .
lll
٤ وه من المعاهدة.
ب. ن تصمن كون ي استقدام لطيور الماء المهاجره فائما طى نقييم أفصل المعلومات المتوفرة ص
سناتها واستدامته لصا هذه الأنواع وللنفظم البيئية التر تعتمد طما
ت. أن تقوم بتحديد مواقع وموائل طيور الماء المهاجرة المتواجدة ضمن أقاليمها وتشجيع حمايتها
وإدارتها وإعادة تأهيلها واستعادة مواقعها بالتنسيق مع الهيئات والجهات المذكورة في المادة (٩)،
الفقرتين (أ) و(ب) من هذه الإتفاقية والمتعلقة بالحفاظ على الموائل.
ث. أن تقوم بتنسيق جهودها لضمان إستدامة شبكة الموائل الملائمة أو إستعادتها ضمن مجال تواجد
كل نوع مهاجر من طيور الماء المستهدفة وخاصة في الأراضي الرطبة والمسطحات المائية
الممتدة والمشتركة بين أكثر من طرف من أطراف هذه الإتفاقية.
5
أن تعمل على تقصي المشكلات الناجمة أو التي قد تنجم عن الأنشطة البشرية وأن تسعى لتنفيذ
الإجراءات العلاجية بما في ذلك إعادة تأهيل الموائل والإجراءات الكفيلة بتعويض فقدانها.
أن تقوم بالتعاون في حالات الطوارئ التي تتطلب تحركا دوليا واقعيا، في تحديد أنواع طيور الماء
المهاجرة الأكثر هشاشة وعرضة للخطر من جراء هذه الحالات، وكذلك التعاون في تطوير تدابير
الطوارئ المناسبة لتعزيز الحفاظ على هذه الأنواع في مثل هذه الحالات، وفي إعداد الإرشادات
التي تساعد كل طرف على معالجة هذه الحالات.
أن تمنع الإدخال المتعمد لأنواع طيور الماء الغريبة إلى بيئتها، وأن تتخذ كافة التدابير اللازمة
للحد من الاطلاة، غ المتعمد لعذه الأ اع إن كان هذا الادخال أهم الاطلاة، بض بالحدهانات
والنباتات البرية. وفي حال أنه قد تم بالفعل . خال ي نوع غريب (غير أصيل) من طيور الماء،
فلن على الأطراف اتخاذ ما يلزم من إجراءات لملع أن يشكل هذا النوع أي تهديد محتمل للللواع
الأصيلة.
أن تبادر بالأبحاث المتعلقة ببيولوحية ونيئة طيور الماء ا
ة أو دعمها، بما في ذلك انسجام
وتوحيد طرق البحث والمراقبة، والقيام ببرامج البحث والمراقبة المشتركة أينما كان ذلك ممكنا.
أن تقوم بتحليل حاجاتها التدريبية في مجال مسوحا- طيور الماء المهاجرة ومراقبتها وطرق
التحجيل (وضع الحلقات) وإدارة المسطحات المائية، لتحديد أولويات التدريب والتعاون والتطوير
1-
....دبدب...
المناسب للبرامج التدريبية.
ع ب
.
.
ح.
د.
ذ.
لى"
المهاجره بثكل عام وباهداف وهايات هذه .نفافية بشكل خاص.
ز ن تتبادل في المعلومات ونتائج الأبحاث والمراقبة ويرامج الصون ولتثقيف.
.
ان
٧
. أن تتعاون بشأن الدعم المتبادل لتطبيق الإتفاقية وخاصة في مجالي البحث والمراقبة.
المادة (٤)
خطة العمل وإرشادات الحماية والصون
١. تحدد خطة العمل الواردة في الملحق رقم ٣ بهذه الإتفاقية الأنشطة الملقاة على عاتق الأطراف وبما ينسجم
وإجراءات الحماية العامة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه الإتفاقية فيما يخص الأنواع ومشكلاتها
ووفقا للأولوية، بحسب المواضيع التالية:
6
الحفاظ على الأنواع.
الحفاظ على الموائل.
إدارة الأنشطة البشرية.
الأبحاث والمراقبة.
التثقيف والمعلومات.
التنفيذ.
أ.
ت.
ث.
.
بب مراجمة عله نسل في عل ججسه أمادية لمونمر االطراد اعتبن بعسن الاجار بردادت نعط
الاعتبار نص المادة (٣) من هذه
-ا" --
والحماية.
يجب أن يتبنى مؤتمر الأطراف ي تعد. على خطة العمل آخذين .
ر
الإتفاقية.
يحب تقديم إرشادات الحفظ والحماية إلى مؤتمر الاطراف عند أولى حلساته بهدف اعتمادها كما يحب
٢.
٤.
ب
ؤ
أ.
التنفيد وا "
مراجعتها بشكل منتظم.
على كل : الأطراف.
الإتفاقية، ومراقبة كافة الأنشطة التي قد يكون
تحدد الجهة أو الجهات المسؤولة عن
تعيد هده
لها أثر على حالة حفظ أنواع طيور الماء المهاجرة والتي يشكل الطرف فيها جزةا من مجال هذا
النوع.
ب. تحديد مسؤول اتصال بالأطراف الأخرى وتقديم اسمه وعنوانه إلى سكرتارية الإتفاقية من دون
تأخير لتمرير المعلومات الخاصة به للأطراف الأخرى.
ت. أن تعد تقرير عن تنفيذ الإتفاقية يشير بشكل خاص إلى إجراءات الحفظ والحماية التي اتخذت،
ليتم تقديمه في كل جلسة اعتيادية لمؤتمر الأطراف. يتم
تحديد صيغة مثل هذه التقارير خلال
الجلسة الأولى من المؤتمر وتتم مراجعة هذه الصيغة حسب الضرورة وفي أية جلسة أخرى من
جلسات المؤتمر. يجب على كل الأطراف تقديم تقاريرها لسكرتارية الإتفاقية بفترة أقصاها ١٢٠
يوما قبل الجلسة الاعتيادية للمؤتمر، كما يجب تسليم نسخ كافية من التقارير لتقوم سكرتارية
الإتفاقية بتوزيعها من وإلى الأطراف.
أ. على كل طرف المساهمة في ميزانية الإتفاقية وفق مقياس تقييم الأمم المتحدة. وتتحدد المساهمات
المالية بنسبة ٢٥ كحد أقصى من مجمل ميزانية كل طرف باعتباره دولة نطاق. لا يفترض ن
تساهم منظمة أو كيان اقتصادي إقليمي بأكثر من ٢.٥ من التكاليف الإدارية.
الميزانية وأية تغييرات في معايير التقييم وحسب
ه .
ب. يتبنى مؤتمر الأطراف بالإجماع أي قرار
الضرورة.
٣. يحق لمؤتمر الأطراف ا - قدة إنشاء صندوق للحماية من تبرعات أي دولة عضو و من أي مصدر آخر
لأغاض، تمهيل، مشاد يع المراقة مالأنحاث مالتدري ذات لصلة بحسه حماة وإدارة طهر الماء المساحدة.
لي والفني لأطر أخرى على أسس ثنائية أو
٤. إن الأطراف المتعاقدة مدعوة لتوفير التدريب والدعم ا
متعدده للمساعدة في تطبيق مقررات الاتفاقية.
ب
ؤ
المارة (؟)
ت
مز الأطراف
إن مؤتمر الأطراف هو الهيئة صانعة القرار في لإتفاقية.
٠ عط. الدولة السستسفة (المهدعة) «يلشه، مو سك نا ية المعاهده، الدصه لعد حسة ام اللطان،
بموعد أقصاه سلة واحدة من تاريخ إلفاذ الاتفاقية. ويعد ذللك ندعو سكرتارية الإتفافية، وبالتشاور مع
سكرتارية المعاهدة، لعقد جلسات مؤتمر الأطراف في فترات لا تتعدى الثلاث سنوات، ما لم يقرر مؤتمر
الأطراف غير ذلك. حيث يجب عقد مثل هذه الجلسات بالتزامن مع اجتماعات مؤتمر أطراف المعاهدة
كلما كان ذلك ممكنا.
٣. تدعو سكرتارية الإتفاقية لعقد جلسة طارئة لمؤتمر الأطراف وذلك بطلب خطي من ثلث الأطراف المتعاقدة
على الأقل.
8
يحق للأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية دولة غير عضو بالإتفاقية،
وسكرتاريات المعاهدات الدولية ذات الصلة بالحفظ والحماية وخاصة فيما يتعلق بحفظ وإدارة طيور الماء
المهاجرة أن يتم تمثيلها بمراقبين في جلسات مؤتمر الأطراف. كما يحق لأي هيئة أو وكالة مؤهلة فنيا في
أمور حفظ أو أبحاث طيور الماء المهاجرة أن ترسل مراقبين لتمثيلها في جلسات مؤتمر الأطراف ما لم
يعترض على ذلك ثلث الأطراف على الأقل.
إن التصويت حق حصري للأطراف فقط، حيث يملك كل طرف صوت واحد، لكن يحق للمنظمات
الإقليمية المندمجة اقتصاديا والأعضاء في هذه الإتفاقية ممارسة حقها في التصويت بعدد مساو م
الأصوات لعدد دولها الأعضاء في الإتفاقية فيما يتعلق بالقضايا التي تخصها. ولا يحق للمنظمة الإقليمية
المندمجة اقتصاديا الإدلاء بصوتها حين تكون دولها الأعضاء قد مارست حقها في التصويت والعكس
إن قرارات مؤتمر الأطراف تتخذ بالإجماع ما لم يرد في الإتفاقية ما يخالف ذلك، وإن تعذر الإجماع
فبأغلبية ثلثي عدد الأطراف الحضور والمصوتون.
على مؤتمر الأطراف في الجلسة الأولى من المؤتمر أن:
.
يبنى نظامه الداخلي بالإجماع.
ب
fl
ب. يؤسس سكرتارية للإتفاقية ضمن سكرتارية المعاهدة لأداء أعما السكرتارية المدرجة في المادة
(٨) من هذه الإتفاقية.
.
ت. بؤسس اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (٧)
من هالإتفاقية.
ه و
د. بسمد بسد الطرم للاه بعد رفها شده (- ، فلده ( ، لهد
من هذه الإتفاقية.
تعتمد معاس تحدد حالات الطهادئ التر تتطل احداءا-
ية سعة، وتحديد وسائل توزي
حما سر
.
المسؤوليات من أجل إ" " الإجراء اللازم.
على مؤتمر الأطراف عند كل جلسة اعتيادية أن:
يهتم بالتغيرات الحقيقية والمحتملة لحالة طيور الماء المهاجرة وموائلها وكذلك العوامل التي تؤثر
عليها التي تلعب دورا هاما في بقائها.
ب. يراجع التقدم المحرز والعقبات التي تعيق تنفيذ الإتفاقية.
ت. يعتمد الميزانية ويهتم بالمسائل المالية الخاصة بالإتفاقية.
٤.
اد
/
ث. يعالج أية قضية تتعلق بسكرتارية الإتفاقية وعضوية اللجنة الفنية.
يعتمد تقرير الاتصال بالأطراف ومؤتمر أعضاء المعاهدة.
.
يحدد زمان ومكان الجلسة المقبلة.
.
يمكن لمؤتمر الأطراف في أية جلسة أن:
يقدم توصياته للأطراف وحسب ما هو ضروري ومناسب.
أ.
ب. يعتمد إجراءات خاصة لتحسين فاعلية هذه الإتفاقية وإجراءات الطوارئ حسب الحالة ووفق ما ورد
في المادة (٧)، الفقرة ٤ من هذه الإتفاقية.
ت. يدرس ويقرر مقترحات تعديل الاتفاقية
.
ث. يعدل خطة العمل بموجبا د (٤)، الفقرة ٣ من هذه الإتفاقية.
ج. يشكل الهبئات الداصة إوحب السرور) -.. الإلقافية وخاصة للضيق مع الهيئات المشكلة
بموجب الموائيق ولاتفافيات والمعاهدات التولية والمشتركة معها من الناحية الجغرافية
والتصنيفية.
fi
ح. نتخذ القا: شأن أية قضة تتعلة بتطننة هذه ا تفاقة
م
٠):
المادة (٧
اللجنة الفنية
تتا اللجنة الفنية
أ. تسعة خبراء يمثلون مختلف أقاليم منطقة الإتفاقية مع مراعاة التوازن في التوزيع الجغرافي.
. ممثل واحد عن الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، وممثل واحد عن المكتب العالمي
لأبحاث طيور الماء والأراضي الرطبة (IWRB) وممثل واحد للمجلس العالمي للطرائد (الصيد)
وحماية الحياة البرية (CIC).
ت. خبير واحد في كل من المجالات التالية: اقتصاد الريف، وإدارة الطرائد (الصيد)، والقانون البيئي.
10
٥
كما يقوم مؤتمر الأطراف بتحديد سبل وشروط تعيين الخبراء وآلية تسمية رئيس للجنة الفنية. ويحق لرئيس اللجنة
الفنية تعيين أريعة مراقبين كحد أقصى من منظمات دولية حكومية وغير حكومية متخصصة في هذا المجال.
على سكرتارية الإتفاقية، ما لم يقرر المؤتمر عكس ذلك، الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة الفنية بالتزامن مع
كل جلسة لمؤتمر الأطراف ولمرة وإحدة على الأقل بين كل جلستين اعتياديتين للمؤتمر.
على اللجنة الفنية أن:
تقدم ومن خلال سكرتارية الإتفاقية، المشورة والمعلومات العلمية والفنية لمؤتمر الأطراف.
أ.
. تضع التوصيات لمؤ" الأطراف فيما يخص خطة العمل وتنفيذ الإتفاقية والأبحاث الإضافية
اللازمة.
ت. تعد تقريرأ عن أنشطتها في كل حلسة اعتيادية لمؤتمر الأطراف، على أن بقدم الى سكرتارية
الإتفاقية في موعد أقصاه ٢٠ يوما قبل انعقاد الجلسة حيث تقوم سكرتارية الإتفاقية بتوزيع نسخ
لتقرير طى الأطراف مباشرة
. تتكفل بأي من المهام التي يلقيها مؤتمر الاطراف على عاتقها.
، يحق للجنة الفنية، في حال ظهور (حسب رأيها) أي حالة طارئة تستلزم إجراءات سريعة لتفادي تدهور
وصع واحد أو أكثر من أنواع طيور الماء المهاجره، نقد. طلب لسكر رية الاتفاقية للدعوة لعقد اجتماع
شام للأعلراف المعنية. وعلى الألراف المنية
آليات سريعة
حضور الاجتماع بالسرعة الممكنة وو :
صع
للحفاظ طى الأنواع التي تأكد تعرضها للتهنيد بشكل حاص. و
اعتماد هذه التوصية/التوصيات في مثل
هذا الاجتماع، فعلى الأطراف المعنية إبلا بعضها الآخر وسكرتارية الاتفاقية بالاجراءات التي تم اتخاذها
لقذ مده التوصيات أو بالأسباب المي نمنع من يذما.
بحة، للحنة الفضة تشكا، محمه عات عما، حس الضره، ة نعدف التعامل، مع المماه الخاصة.
المادة (٨)
سكرتارية الإتفاقية
٤.
إن مهام سكرتارية الإتفاقية يجب أن تصب في:
أ. تنظيم وخدمة جلسات مؤتمر الأطراف وكذلك اجتماعات اللجنة الفنية.
11
ب. تنفيذ القرارات المناطة بها من مؤتمر الأطراف.
ت. تعزيز وتنسيق أنشطة الإتفاقية بما في ذلك خطة العمل ووفقا لقرارات مؤتمر الأطراف.
ث. التواصل مع دول المجال غير الأعضاء لتسهيل والتنسيق مابين الأطراف والمنظمات الدولية والوطنية،
وتنسيق الأنشطة المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالحفاظ على طيور الماء المهاجرة وإدارتها.
ج. جمع وتقييم المعلومات التي تعزز أهداف وتنفيذ الإتفاقية، وكذلك تنظيم أنسب طرق نشر هذه
المعلومات.
لفت انتباه مؤتمر الأطراف للمسائل المتعلقة بتحقيق أهداف الإتفاقية.
.
خ. توزيع نسخ تقارير الجهات المشار لها في لمادة ٥)، الفقرة ١، البند (أ) من هذه الإتفاقية، وتقارير
مع نسخ النفارير التى يحب أن توفرها وفق ما ورد في الفقرة (د) من نفس المادة، لى
اللجنة الفنية
كافة الأطراف قبل .1 يوما على الأقل من انعقاد كل جلسة اعتيادية من جلسات مؤتمر الأطراف.
د. إعداد تقارير سنوية عن أعمالهاا " " بتطبيق تفاقية، وعنا . ت الاعتيادية لمؤتمر الأطراف.
ا") -
إدارة ميزانية الاتفاقية وصندوق الحماية الخاص بها في حال تأسيسه.
ب
. تزويد الرأى العام بالمعلومات عن لاتفاقية وأهداهها.
ؤ
انحاز الوظائف التي قد تناط بها بموحب الاتفاقية أو من خلال مؤتمر الاطراف.
لم:
و م. را
المادة (٩)
العلاهات مع الهنات الدولمة المهتمة بطور الماء المهاهرة ومواللها
على سكرتارية الإتفاقية أن تطلب مشورة:
أ. سكرتارية المعاهدة، وبشكل منتظم، وأينما يكون مناسبا مع الجهات المسؤولة عن وظائف
السكرتارية بموجب الإتفاقيات المبرمة ذات الصلة بطيور الماء المهاجرة وفقا للمادة (٤)، والفقرتين
(٣ و ٤) من المعاهدة؛ ومعاهدة الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية؛ وخاصة موائل طيور
الماء للعام ١٩٧١؛ ومعاهدة الإتجار بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض للعام ١٩٧٣:
والمعاهدة الأفريقية لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية للعام ١٩٦٨؛ ومعاهدة حماية الحياة البرية
والموائل الطبيعية الأوروبية للعام ١٩٧٩؛ ومعاهدة التنوع الحيوي للعام ١٩٩٢، مع النظر إلى
12
C:
تعاون مؤتمر الأطراف مع أطراف هذه المعاهدات في المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما
يتعلق بتطوير وتنفيذ خطة العمل.
ب. سكرتاريات المعاهدات الأخرى والآليات الدولية ذات الصلة بالموضوع، بخصوص القضايا ذات
الاهتمام المشترك.
ت. المنظمات الأخرى ذات الصلة بمجال حماية وإدارة طيور الماء المهاجرة وموائلها، وكذلك في
مجالات البحث والتثقيف والتوعية.
المادة (١٠)
ه .
تعديل الإتفاقية
1-
أنة جلسة اعتيادية أو طارئة من جلسات مؤتمر الأطراف.
١. يمكن إجراء تعديل على الإتفاقية
٢. يمكن أن تقدم مقترحات التعديل من قبل أي طرف.
٣. يجب تقديم نصوص التعديلات المقتر وأسبابها ! سكرتارية الإنفاقية قبل ١٥٠ يوما من افتتاح الجلسة
/
على الأقل. حيث يتوجب على سكرتارية الاتفاقية توزيع سخ التعديلات على الأطراف والذين بدورهم عليهم
ابلاء سكر نارية التفاففة صن أية تعليقات عطى نص التعديل فل .5 يوما. افتتاج الحلسة طى ا/لفل.
كا بح طم سك نادية الااتفافمة ووالسرعة الممكنه بعد الموم اللأخظر من نفدله النعلفقات، أن نمر حافة
هذه التعليقات إلى كافة الأطراف.
٤.
حث يدخا، حن القذ مالنسة لللك لأطراف «الد. وافقت علمه ف. النه الثلاكه م أيخ الدلع للذ.
الطر. التي صوت (هرار موافقتها على التعديل إلى الدولة المستضيفة للسكرتارية. أما بانسبة للااطراف
التي قدمت إقرار موافقتها بعد ذلك التاريخ، فسوف يدخل التعديل حيز التنفيذ بعد اليوم الثلاثون من التاريخ
الفعلي لتقديمها لإقرار الموافقة.
٥. إن أية ملاحق إضافية أو تعديل على ملحق ما، يجب أن يعتمد أغلبية ثلثي الأطراف الحضور
والمصوتون، حيث يدخل التعديل حيز التنفيذ على كافة الأطراف ما عدا الأطراف المتحفظة، في اليوم
التسعون من اعتماده من قبل مؤتمر الأطراف بموجب الفقرة (٦) من هذه المادة.
13
٦. يمكن لأي طرف، خلال فترة التسعين يوما المذكورة في الفقرة (٥) أعلاه من هذه المادة، اللجوء للتحفظ على
إضافة ملحق أو تعديل ملحق عن طريق تبليغ مكتوب (خطي) إلى الدولة المودعة. كما يهق له سحب
التحفظ في أي وقت وبتبليغ خطي للدولة المودعة. وعليه فإن أي ملحق مضافا أو معدلا سوف يدخل حيز
التنفيذ على ذلك الطرف بعد ثلاثين يوما من تاريخ سحبه للتحفظ.
المادة (١١)
تأثير هذه الإتفاقية على المعاهدات والتشربعات الدولية
ا.
١. لا توثر بنود هذه الإتفاقية على حقوق والتزاما- أي ف والمترتبة ليه من خلال المواثيق والإتفاقيات
ا ٠
والمعاهدات الدولية الأخرى.
٢. لا تؤثر بنود هذه الاتفاقية على حق أي ف لاتخاذ أو لتبني إجراءات أكثر شدة بشأن الحفاظ على
ر
طيور الماء المهاجرة وموائلها.
ب
ادة (١٢)
II
ؤ
فص النزاعات
١. يجب أن يخضع أي نزاع قد يحصل بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق مواد هذه الإتفاقية للتفاوض
بين الأطراف المتنارعة.
٢. يحق للأطراف، وبموافقة مشتركة، في حالة تعذر فض النزاع وفق الفقرة (١)
هذه المادة، عرض النزاع
لدى التحكيم الدائمة في لاهاي للتحكيم، وعلى الأطراف التي احتكمت فيما بينها الالتزام بقرار
14
المادة (١٣)
التوقيع، الإقرار، القبول، المصادقة، الانضمام
١. ستكون هذه الإتفاقية مفتوحة للتوقيع أمام أي دولة من دول المجال (النطاق) سواء كانت المناطق التي
ضمن صلاحياتها داخل منطقة الإتفاقية أم لم تكن، و كذلك فإن التوقيع مفتوح أمام المنظمات الإقليمية
ذات الاقتصاد الموحد التي يكون عضو واحد فيها على الأقل من دول المجال، إما عن طريق:
أ. التوقيع بدون تحفظ بشأن الإقرار، القبول أو المصادقة.
ب. التوقيع مع التحفظ بشأن الإقرار، القبول أو المصادقة
٢. ستظل هذه الإتفاقية مفتوحة للتوقيع في لاهاي لحين دخولها حيز التتفيذ.
٣. ستظل الإتفاقية مفتوحة لانضمام دول لمجال و المنظمات الإقليمية ذات الاقتصاد الموحد المذكورة في
الفقرة (١) أعلاه لحين دخولها حيز التنفيذ.
يتم تقديم أدوات (وثائق) الاقرار والقبول والمصادقة والانضمام لدى الدولة المودعة.
٤.
ؤ
المادة (١٤)
. سخل هذه الاتفافية حز المهذ فى أول بوم. الشير الثالث بعد نوفيع أريمة عثر نولة محال أو مللمة
١١١١
إظيمية ذات الاقتصاد الموحد على الأفل، وبواقع سبعة من أفريقيا وسبعة من أورواسيا من نون تحفظ بشان
د ل القا. ل المصادقة، أ فقمت أكوات «ثال.) اه ها ل فولما مصادما أفة المدة (١٣)
من هذه الإتفاقية.
٢. بالنسبة لأي دولة من دول المجال أو منظمة إقليمية ذات الاقتصاد الموحد والتي:
وقعت من دون تحفظ بشأن الإقرار أو القبول أو المصادقة
أ.
ب. أقرت أو قبلت أو صادقت فعلا
15
ت. انضمت
لهذه الإتفاقية بعد تاريخ اكتمال نصاب (عدد) دول المجال (النطاق) أو المنظمات الإقليمية ذات
الاقتصاد الموحد الكافي لدخولها حيز التنفيذ من دون تحفظ، يسري مفعول الإتفاقية في اليوم
الأول من الشهر الثالث بعد التوقيع من دون تحفظ أو بعد إيداع وسائل (وثائق) المصادقة أو
الإقرار أو القبول أو المصادقة.
المادة (١٥)
التحفظات
يجب أن لا تخضع بنود هذه الإتفاقية للتحفظات العامة. ومع ذلك، يمكن لاي دولة أو منظمة إقليمية ذات الاقتصاد
الموحد الدخول في حالة تحفظ على التوقيع ولكن : دون تحفظ بشأ الإقر أو الموافقة أو المصادقة أو، اعتمادا
على الحالة، أن تتحفظ على تقديم أدوات إقرارها أو مواحقتها أو مصادقتها أو ا": مها بشأن أي نوع من طيور الماء
نتي تغطيها هذه الإتفافية أو بشأن أي من بنود خطة العمل. ويمق للدولة أو المنظمة سحب تحفظها هذا في أي
فت ص طريق علو حطر للنولة المودعة» طدها كون مثل هذه الدولة أ المنظمة ص ملزمة بما تحفظت طمه
ب
ؤ
إلا بعد ٣٠ يوما من تاريخ سحبها للتحفظ.
م.
المادة (١٦)
و مء
الإ ب
يحق لأي طرف الانسحاب من هذه الإتفاقية عن طريق تبليغ خطي للدولة المودعة (المستضيفة للسكرتارية) وفي أي
وقت. ويسري ممعول الإنسحاب بعد ١٢ شهرا من تاريخ استلام الدولة المودعة لتبليغ الإنسحاب.
المادة (١٧)
الدولة المودعة (المستضيفة للسكرتارية)
١. يجب إيداع النص الأصلي من هذه الإتفاقية، سواء بالعربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية (والتي
تعتبر جميعا نسخا أصلية)، إلى حكومة مملكة هولندا التي هي الدولة المودعة (المستضيفة للسكرتارية).
16
وتقوم الدولة المودعة بتوزيع النسخ المصدقة على كافة الدول والمنظمات المشار إليها في المادة (١٣)،
الفقرة ١، من هذه الإتفاقية، والى سكرتارية الإتفاقية بعد تأسيسها.
٢. تقوم الدولة المودعة فور دخول الإتفاقية حيز التنفيذ، بتقديم نسخة مصدقة منها إلى الأمانة العامة للأمم
المتحدة لأغراض التسجيل والنشر وفق المادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة.
٣. على الدولة المودعة تبليغ كافة الدول والمنظمات الإقليمية ذات الاقتصاد الموحد المنضمة أو الموقعة على
الإتفاقية وسكرتارية الإتفاقية:
بأي حالة توقيع.
يفه عله به لطك الورر الر الشو. ر المصمادلة لر ااحسما.
ت. بتاريخ إنفاذ هذه الاتفاقية، إضافة أى ملحق، وكذلك أى تعديل على الاتفاقية أو ملاحقها.
أى تحفظ على ملحق مضاف أو " يل، على ملحق ما.
ث.
باي بعطار بسعب تعظ.
.
ياي إخطار بالا ب من تفاقية.
.
تقوم الدولة المودعة (المستضنفة للسك تارة) بتزويد كافة الدول، والمنطمات الاقلنمة ذات الاقتصاد الموحد الموقعة
أوالمنصمة لهذه الاتفاقية، وكذلك سكرتارية الاتفاقية بنص أي تحفظ أو ملحق مضا. أو تعديل على الاتفاقية أو
على ملاحقها.
«علنه تم التوقنع على هذه الاتفاقنة لهحه التفويض، التاه نذلك.
17
الملحق رقم ١
تحديد منطقة الإتفاقية
تحدد حدود منطقة الإتفاقية كما يلي: من جنوب القطب الشمالي على طول الخط ١٣٠ درجة غريا إلى خط الطول
٧٥ درجة شمالا؛ ثم الشرق والجنوب الشرقي مرورا بفسكوست ملفيل ساوند، مدخل برنس ريجينت، خليج بوثيا،
حوض فوكس، قناة فوكس ومضيق هدسون إلى نقطة شمال غريي الأطلسي عند ٦٠ درجة شمالا، ٦٠ درجة غريا.
ثم باتجاه الجنوب الشرقي مرورا شمال غريي الأطلسي للنقطة ٥٠ درجة شمالا، ٣٠ درجة غريا؛ ثم جنوبا على طول
خط طول ٣٠ درجة غريا إلى ١٠ درجات شمالا؛ ثم نحو الجنوب الشرقي إلى خط الاستواء عند ٢٠ درجة غريا؛ ثم
شرقا على طول خط عرض ٤٠ درجة جنوبا إلى
جنوبا على طول خط طول ٢٠ درجة غريا الى ٤٠ درجة .: بأ؛ "
٦٠ درجة شرقا. ثم شمالا على طول خط طول ٦٠ درجة شر إلى درجة شمالا؛ ثم باتجاه شرقي شمال شرقي
طى دائرة تكرى لحد لقطة عريي اليا طد ٩؛ درجة شمالا، ٨٧ درجة ٢٧ شرفاء ثم باتجاه الشمال الشرفي طى
دائرة كبرى إلى ساحل المحيط القطبي الشمالي عند ١٣٠ درجة شرقا؛ ثم باتجاه الشمال عند خط طول ١٣٠ درجة
منطقة الإتفاقية:
شاة، القط الشمال. متهض الخا بطة التالة.
الملحق رقم la
خريطة منطقة الإتفاقية
حدود منطقة إتفاقية حماية طيور الماء الأفريقية - أورآسيوية المهاجرة
الملحق رقم ٢
أنواع طيور الماء المهاجرة التي تنطبق عليها الإتفاقية
SPHENISCIDAE
Penguin African demersus Spheniscus
GAVIIDAE
Diver Red-throated stellata Gavia
Diver Black-throated arctica Gavia
Diver Northern Great immer Gavia
Diver White-bille adamsii Gavia
-
PODICIPEDIDAE
Grebe Little ruficollis Tachybaptus
frelte Crested Grea cristatus Podiceps
Grebe Red-necked grisegena Podiceps
Grebe Slavonian auritus Podiceps
Grebe kLneckedéåB1 nigricollis Podiceps
ب،
ا
١١
ا
PHAETHONTIDAE
Tropicbird Red-billed aetheras Phaethon
Tropicbird Red-tailed rubricauda Phaethon
Tropicbird White-tailed lepturus Phaethon
فصيلة البطريق الأفريقي
البطريق الأفريقي
فصيلة الغواصات
غواص أحمر الزور
غواص أسود الزور
الغواص الكبير
غواص أبيض البطن
فصيلة الغطاسيات
غطاس صغير
الغطاس المتوج الكبير
غطاس أحور الرقبة
غطاس سلافونيا
غطاس أسود الرقبة.
فصيلة الطائر المداري
رئيس البحر أحمر المنقار
رئيس البحر أحمر الذنب
رئيس البحر أبيض الذنب
٢، في أنتاناناريفو، مدغشقر.
كما تبنته جلسة المؤتمر الرابع للأطراف المنعقدة مابين ١٥- ١٩ أيلول ٠٠٨
20
PELECANIDAE
Pelican White Great onocrotalus Pelecanus
Pelican Pink-backed rufescens Pelecanus
Pelican Dalmatian crispus Pelecanus
SULIDAE
Gannet Northern bassana (Morus) Sula
Gannet Cape capensis (Morus) Sula
Booby Masked dactylatra ula،
أ -
PHALACROCORACIDAE
Crowned coronatus Phalacrocorax
Cormorant
c,rma@nt Pygmy pygmeus Phalacrocorax
Cormorant Bank neglectus Phalacrocorax
ormoran Great carho Phalacrocorax
SOcotra mgrogularis Phalacrocorax
Cormorant
Cormoran Cape capensis Phalacrocorax
ما"
الا.
FREGATIDAE
Frigatebird Great minor Fregata
Frigatebird Lesser ariel Fregata
ARDEIDAE
Heron Black ardesiaca Egretta
21
فصيلة البجعيات
البجع الأبيض
بجع وردي الظهر
البجع الأشعث
فصيلة الأطيش
الأطيش
أطيش الكاب
الأطيش المقنع
فصيلة غراب البحر
غراب البحر المتوج
غراب البحر الأقزم
غراب بحر الشواطئ
غراب البحرا ..
غراب البحر السوقطري
غراب البحر الكا .
فصيلة الفرقاط
الفرقاط الكبير
الفرقاط الصغير
فصيلة مالك الحزين (البلشون)
البلشون الأسود
Egret Slaty vinaceigula Egretta
Egret Little garzetta Egretta
Egret Reef Western gularis Egretta
Egret Reef Mascarene dimorpha Egretta
Heron Grey cinerea Ardea
Heron Black-headed melanocephala Ardea
Heron Purple purpurea Ardea
Egret Great albus Casmerodius
æEgret lntermediate intermedia Mesophoyx
Egret Cattle ihis Bubulcus
Heron Squacco ralloides Ardeola
7؟
Pond-Heron Madagascar idae Ardeola
Heron Rufous-bellied rufiventris Ardeola
ل
Night B1ack;crowned nycticorax Nycticorax
Heron
'Bittern &minutgs!ittl lxobrychus
Bittern Dwarf sturmii lxobrychus
Bittern Great stellaris Botaurus
CICONIIDAE
Stork Yellow-billed ibis Mycteria
Openbill African lamelligerus Anastomus
22
البلشون السلاتي
البلشون الأبيض الصغير
مالك الحزين البحري
مالك حزين ماسكرين
البلشون الرمادي
البلشون أسود الرأس
البلشون الأرجواني
البلشون الأبيض الكبير
بلشون متوسط
بلشون الماشية
واق أبيض
بلشون البركة المدغشقري
بلشون محمر المنقار
غراب/يلشون الليل
ي.
الواق الصغير
واق دوارف
الواق الكبير
فصيلة اللقلقيات
لقلق أصفر المنقار
لقلق مفتوح المنقار الأفريقي
Stork Black nigra Ciconia
Stork Abdim's abdimii Ciconia
Stork Woolly-necked episcopus Ciconia
Stork White ciconia Ciconia
Stork Marabou crumeniferus Leptoptilos
BALAENICIPITIDAE
Shoebill rex Balaeniceps
THRESKIORNITHIDAE
٦١-، -
ذ). "
لقلق أسود
لقلق عابدين
لقلق صوفي الرقبة
لقلق أبيض
أبو سعن/لقلق مرابو
فصيلة أبو مركوب
أبو مركوب
فصيلة أبو منجل
أبو منجل الأسود
ولدراب
أبو منجل المقدس
أبو ملعقة الأوراسي
أبو ملعقة الأفريقي
IP\s Glossy falcinellus Plegadis
aldrapp W eremita Geronticus
lbis Sacred aethiopicus Threskiornis
Spoonbill Eurasian leucorodia Platalea
ل ا
Spoonbill African alba »P/»l»le
PHOENICOPTERIDAEA
F1amingo Greater ruher Phoenicopterus
F1amingG Lesser minor Phoenicopterus
ANATIDAE
-Whistling Fulvous bicolor Dendrocygna
Duck
White-faced viduata Dendrocygna
Whistling-Duck
Duck White-backed leuconotus Thalassornis
23
لم
ا
فصيلة النحام
النحام الكبير
النحام الصغير
فصيلة الأوزيات
البط الصافر
البط الصافر أبيض الوجه
البط أبيض الظهر
Duck White-headed eucocephala/ Oxyura
Duck Maccoa maccoa Oxyura
Swan Mute olor Cygnus
Swan Whooper CYWIIIS Cygnus
Swan Bewick's columhianus Cygnus
Goose Pink-footed brachyrhynchus Anser
Goose Bean fabalis Anser
White-fronted Greater albifrons Anser
Goose
ور
White-frtnyed Lesser erythropus Anser
) .
Goose
Goose Grey1ag anser Anser
ب
'Goose Barnacle leucopsis Branta
'&Goos Brent bernicla Branta
Goose Red-breasted ruficollis Branta
G0Gse Egyptian aegyptiacus Alopochen
١١
She1duck Ruddy ferruginea Tadorna
لا
Shelduck African South cana Tadorna
Shelduck Common tadorna Tadorna
- ٠
مبلا
Goose Spur-winged gamhensis Plectropterus
Duck Comb melanotos Sarkidiornis
24
البط أبيض الوجه
بطة ماكوا
التم الصامت
التم الصائح
تم بيويك
أوز وريي القدم
أوز الفول
الأوز الأغر
الأوز الأغر الصغير
الأوز الأربد
أوزة برانكل
أوره بربنت
أوز أحمر الصدر
الأوز المصي
البط الصيني
شهرمان جنوب أفريقية
الشهرمان
أوز مهمازي الجناح
بطة كومب
Pygmy-goose African auritus Nettapus
Wigeon Eurasian penelope Anas
Gadwall strepera Anas
Teal Common crecca Anas
Teal Cape capensis Anas
Mallard platyrhynchos Anas
Duck Yellow-billed undulata Anas
Pintail Northern cuta، Anas
?uck Red-billyd erythrorhyncha Anas
1åTe Hottentot hottentota s»
Gargane querquedula Anas
ShovelerU Northern clypeata s»
7.1:
Teal Marbled ngustirostris، Marmaronetta
Pochardl Red-crested rufina Netta
pochard gasåuthern erythrophthgln:aSouth Netta
Pochard Common ferina Aythya
Pochard Ferruginous nyroca Aythya
Duck Tufted fuligula »y//y
Scaup Greater marila Aythya
Eider Common mollissima Somateria
25
ا
الأوز الأقزم الأفريقي
المصوة
الجوشمة
الحذف/الشرشير الشتوي
حذف/شرشير الكاب
البركة/ الخضيري
بط أصفر المنقار
بلبول/ أبو زلة
بط أحمر المنقار
حذف إشرشير هوتتتو
حذف إشرشير ربيعي
أبو مجرف
حذف إشرشير مرق
٥
الونس
)"١-
حمراوي الجنوب
الحمراوي
الزرق الأحمر/حمراوي أبيض العين
الزرق الأسود/ أبو خصلة
بط سكوبي/زرقاوي
بط العيدار
Eider King spectabilis Somateria
Steller's stelleri Polysticta Eider
Duck Long-tailed hyemalis Clangula
Scoter Common nigra Melanitta
VelvetScoter fusca Melanitta
Goldeneye Common clangula Bucephala
Smew albellus Mergellus
Merganser Red-breasted serrate Mergus
Gooyande11 merganser Mergus
. :
٥
GRUIDAE
Crane Crownéd Black pavonina Balearica
Crane crowned Grey regulorum Balearica
ح
Crane Siberian leucogeranus Grus
ane C Demoiselle virgo Grus
„fyane „„Blye,Cyane paradisea Grus
Crane Wattled carunculatus Grus
Crane Common grus Grus
RALLIDAE
Flufftail Buff-spotted elegans arothrura.
Streaky-breasted boehmi Sarothrura
Flufftail
26
ب،
ا
ا
العيدار الملك
عيدار ستلر
بط طويل الذنب
بط سكوتر
سكوتر فلفيت
ذهبي العين
بلقشة بيضاء
بلقشة حمراء الصدر
بلقشة سوداء الرأس
فصيلة الكركي
كركي أسود القنة
كركي رمادي القنة
الكركي السايبيرى
الرهو
الكركي الأزرق
الكركي المغبب
الكركي
فصيلة المرعيات (التفلق)
زغبية الذنب عسلية النقاط
زغبية الذنب مخططة الصدر
Flufftail White-winged ayresi arothrura.
Rail ater W aquaticus Rallus
Rail African caerulescens Rallus
Crake African egregia Crecopsis
Corncrake crex Crex
BlackCrake flavirostris Amaurornis
Crake Little parva Porzana
Crake Baillon's pusilla Porzana
Spotted porzana Porzana
Crake striped n:arginalis Aenigmatolimnas
Ga11inu1e Allen's alleni Porphyrio
١:
I)Mp,rhG1 commow chloropus Gallinula
اى
Moorhen Lesser angulata Gallinula
Cootj Red-knobbed cristata Fulica
coot Common* atra Fulica
DROGÅDIDAE
Plover Crab ardeola Dromas
HAEMATOPODIDAE
Eurasian ostralegus Haematopus
Oystercatcher
Black African moquini Haematopus
Oystercatcher
27
ا
زغبية الذنب بيضاء الجناح
مرعة الماء/ التفلق
التفلق الأفريقي
المرعة الأفريقية
الصفرد/مرعة البر
المرعة السوداء
المرعة الصغيرة
مرعة بيلون
المرعة المنقطة
المرعة المخططة
يرهان أنن
دجاجة الماء
دجاجة الماء الصغيرة
أحمر الغرة
7) "
الغر
فصيلة الحنكور
الحنكور
فصيلة آكل المحار
آكل المحار
آكل المحار الأفريقي الأسود
RECURVIROSTRIDAE
Stilt Black-winged himantopus Himantopus
Avocet Pied avosetta Recurvirostra
BURHINIDAE
Thick-knee Senegal senegalensis Burhinus
GLAREOLIDAE
لء
Ployyr Egyptian aegyptius Pluvianus
Pratincole Collared pratincola Glareola
Black-winged nordmanni Glareola
Pratincole
Pratincole Madagascar öoculari Glareola
ratincole Rock nuchalis Glareola
Prathpcole Gyey cingea Glareola
الا.
٣: .
CHARADRIIDAE
ك
Plover G0lden Eurasian apricaria Pluvialis
١
mover Golden Pacific fulva P/،vi»/i
ا
Plover Grey squatarola Pluvialis
Ringed Common hiaticula Charadrius
Plover
Plover Ringed Little ubius، Charadrius
Plover Kittlitz's pecuarius Charadrius
Plover Three-banded tricollaris Charadrius
28
فصيلة النكات
أبو المغازل/الكرسوع
النكات
فصيلة الكروان الجبلي
كروان بارز الركبة السنغالي
فصيلة أبو اليسر
الزقزاق المصري
أبو اليسر المطوق
أبو اليسر أسود الجناح
أبو اليسر المدغشقري
أبو يسر الأحجار
أبو اليسر الرمادي
فصيلة الزقزاقيات
زقزاق ذهبي
زقزاق ذهبي باسيفيكي
الزقزاق الرمادي
القطقاط المطوق
القطقاط المطوق الصغير
قطقاط كتلتز
قطقاط ثلاثي الأطوار
Greater leschenaultia Charadrius
Sandplover
Plover Caspian asiaticus Charadrius
Dotterel Eurasian morinellus Eudromias
Lapwing Northern anellus Vanellus
Plover spur-winged spinosus Vanellus
Lapwing Yhite-hetded albiceps Vanellus
Lapwing senega11usWatt1ed :://e«،ا
Lapwing Senegal lugubris Vanellus
iBlayk-winged! Blac['melanopter1 Vanellus
Lapwing
Lapwing Crowned coronatus Vanellus
Brown-chested superciliosus Vanellus
Lapwing
Plover Sociable gregarious Vanellus
Plover White-tailed leucurus Vanellus
SCOLOPACIDAE
29
Plover Forbes's forhesi Charadrius
Chestnut-banded pallidus Charadrius
Plover
Plover Kentish alexandrines Charadrius
White-fronted marginatus Charadrius
Plover
Plover Mongolian ongolus، Charadrius
ما
ا" :
ا -
قطقاط فوربس
قطقاط كستنائي الطوق
قطقاط اسكندراني
قطقاط أبيض الجبهة
القطقاط المنغولي
قطقاط الرمل الكبير
-با
لم
م
قطقاط قزويني
قطقاط مغبر
زقزاق شامي
زقزاق شوكي الجناح
زقزاق أبيض الرأس
زقزاق مغبب
زقزاق سنغالي
زقزاق أسود الجناح
زقزاق متوج
زقزاق بني الصدر
زقزاق اجتماعي
زقزاق أبيض الذنب
فصيلة الخواضات (الطيطوى)
Woodcock Eurasian rusticola Scolopax
Snipe Pintail stenura Gallinago
Snipe Great media Gallinago
Snipe Common gallinago Gallinago
Snipe Jack minimus Lymnocryptes
Godwit Black-tailed limosa Limosa
Godwit Bar-tailed lapponica Limosa
Whimbrel phaeopus Numenius
Slender-billed tenuirostris Numenius
Curlew
Cur!ew Eurasian arquata Numenius
11
Redshank Spotted erythropus Tringa
.»
م
R'dshank Common totanus Tringa
sanåpipev Marsh stagnatilis Tringa
Greenshank Common nebularia Tringa
١
Sandpip8r Green ochropus Tringa
Sandpiper Wood glareola Tringa
Sandpiper Terek cinerea Tringa
Sandpiper Common hypoleucos Tringa
Turnstone Ruddy interpres Arenaria
Knot Great tenuirostris Calidris
الا.
-ن
ديك الغاب
جهلول ملون
الجهلول الكبير
الشنقب/الجهلول
الجهلول الصغير
بقوبقة سوداء الذنب
بقوبقة مخططة الذنب
كروان اماء الصغير
كروان الماء مستدق المنقار
كروان الماء
الطيطوى حمراء الساق المنقطة
الطيطوى حمراء الساق
طيطوى البطائح
طيطوى خضراء الساق
الطيطوى الخضراء
طيطوى الغياض
طيطوى مغبر
طيطوى اعتيادي
قنبرة الماء
طيطوى نوت الكبير
30
Knot Red canutus Calidris
Sanderling alba Calidris
Stint Little minuta Calidris
Stint Temminck's temminckii Calidris
Sandpiper Purple maritima Calidris
Dunlin alpina Calidris
Sandpiper Curlew ferruginea Calidris
Sandpiper Broad-billed falcinellus Limicola
Ruf PIIWI)IX Philomachus
Phalarope vRed-necked lfthatusz Phalaropus!g
Phalaropt Grey fulicaria Phalaropus
STERCORARIIDA
Skua Great skua Catharacta
Slsua Long-tailed• longicaudus Stercorarius
LARIDAE
Gu11 White-eyed leucophthalmus Larus
Gull Sooty hemprichii Larus
Gull Common CWIIIS Larus
Gull Audouin's audouinii Larus
Gull Black-backed Great marinus Larus
31
طيطوى نوت الأحمر
طيطوى الرمل
الفطيرة الصغيرة
فطيرة تمنك
طيطوى أرجواني
الدريجة
طيطوى مقوس المنقار
طيطوى عريض المنقار
الحجوالة
فالروب أحمر الرقبة
ا -
فالروب رمادي
فصيلة الكركر
الكركر الكبير
الكركر طويل الذنب
فصيلة النورسيات
نورس أبيض الس
نورس أسحم
النورس الاعتيادي
نورس أودوين
النورس أسود الظهر الكبير
Gull Little minutus Larus
Gull Sabine's sabini Xema
Gull Kelp dominicanus Larus
Gull Glaucous hyperboreus Larus
Gull lceland glaucoides Larus
Gull Herring argentatus Larus
Gull Heuglin's heuglini Larus
Gull Armenian armenicus Larus
full Yellow-legged cachinnans Larus
Gull Black-backed Lesser fuscus Larus
Gull Great ichthyaetus Larus
Gull Grey-heåded cirrocephalus Larus
Gu11 Hartlaub's hartlaubii Larus
Black-headed Common ridibundus Larus
Gull
GGII Slender-billed Larusgenei
Mediterranean melanocephalus Larus
""
لا
Kittiwake Black-legged tridactyla Rissa
STERNIDAE
Tern Gull-billed nilotica terna،
Tern Caspian caspia Sterna
32
نورس كيلب
نورس غلاوكس
نورس أيسلندا
نورس أسود الرأس الرنكة
نورس هيوغلينالنورس مستدق المنقار
النورس الأرميني
نورس أصفر الساق
النورس أسود الظهر الصغير
النورس أسود الرأس الكبير
النورس رمادي الرأس
نورس هارتلاب
نورس أسود الرأس
نورس مستدق المنقار
٣١
نورسا المتوسط
النورس الصغير
-
نورس سابين
كتويك طويل الساق
فصيلة خطافات البحر
خرشنة نورسي المنقار
خرشنة قزويني
Tern Royal maxima erp/٩،
Tern Crested Lesser bengalensis Sterna
Tern Crested Great bergii Sterna
Tern Sandwich sandvicensis
Tern Roseate dougallii Sterna
Tern Antarctic vittata terna.
Tern Common hirundo terna.
Tern Arctic paradisaea Sterna
LittleTern albifrons Sterna
Tern Saunders's saundersi terna.
DamaraTern balaenarum Sterna
7.1:
Tern White-cheeked repressa Sterna
ل ا
Tern Bridled anaethetus er،ud/٩.
Tern Sooty fuscata Sterna
?vVhåskeredTern hybridgs„Whiske Chlidonias
ا
White-wingedTern leucopterus Chlidonias
BlackTern niger Chlidonias
Noddy Brown stolidus Anous
Noddy [ Lesser tenuirostris Anous
RYNCHOPIDAE
33
خرشنة ملكي
خرشنة مقنزع ضغير
خرشنة مقنزع كبير
خرشنة ساندويجي
خرشنة وردي
خرشنة أنتاركتيكي
خرشنة اعتيادي
خرشنة قطبي
خرشنة صغير
خرشنة ساوندرز
خرشنة دمارا
خرشنة أبيض الخدين
خرشنة ملجم
خرشنة أسحم
٥
خطاف مستنقعات ملتحي
خطاف مستنقعات أبيض الجناح
خطاف مستنقعات أسود
أبله بني
أبله صغير
فصيلة المقشط
Skimmer African flavirostris Rynchops
ALCIDAE
Auk Little le/» A//e
Guillemot Common alge، Uria
Guillemot Brunnich's lomvia Uria
Razorbill torda Alca
Guillemot Black grille Cepphus
Puffin Atlantic arctica Fratercula
34
مقشط الماء الأفريقي
فصيلة موسي المنقار
الأوك الصغير
الغيلموت الشائع
غيلموت برونتش
موسي المنقار
غيلموت أسود
بوفن الأطلسي
الملحق رقم ٣
خطة العمل
مجال التطبيق
١.١ تنطبق خطة العمل على طيور الماء المهاجرة المدرجة في الجدول رقم (١) في هذا الملحق (والذي
يشار إليه بالجدول رقم (١) ).
١.٢ يشكل الجدول رقم (١) جزءا لا يتجزأ من هذا الملحق. لذا فإن أية إشارة لخطة العمل تعني الإشارة
للجدول رقم (١).
الحفاظ على الأنواع
الإجراءات القانونية:
٢٠١١ يجب طى الأطراف التي لديها أعداد تعددات ذكرت في قائمة العمود (4) من الجدول رقم (١)
أن نوفر الحماية لهذه الأعداد وففا للمادة (F)، الفقره ٢ (أ) من هذه الاتفافية ولنز هذه الأطراف بشكل حاص
اا -
بالفقرة ٢٠١٠٣ أدناه. كما يتوجب على هذه الأطراف أن:
ب
تمنع أخذ الطيور وسو: من تلك المحمه ت فى مناطق توحدها.
ا ،
. تمنع الإزعاج المتعمد إن كان مثل هذا الإزعاج يؤثر سلبيا في الحماظ على جماعات الطيور
الموجودة.
و طيور أو بيوص المجموعات التي ينطبق عليها وصف المنع
الحيازة والاسدعلال الإتجار
المذكور في البند (أ) أعلاه، وكذلك منع الحيازة والاستغلال والا. با
ا أ مشتقات
ي من أجرء و
عس امس
هذه الطيور وبيوضها
يستثنى من ذلك أعداد (تعداد) المجموعات المدرجة ضمن الفئتين (٢ و٣) من العمود (A) والمؤشرة بعلامة
النجمة حيث أن صيد هذه الطيور يشكل ممارسة حضارية موغلة في القدم، وعليه يمكن الاستمرار بصيدها
على أسس مستدامة. ومن الضروري أن يتم هذا الاستخدام المستدام ضمن إطار قانوني خاص ووفق خطة
العمل الخاصة بأنواع هذه الطيور وعلى صعيد عالمي مناسب.
٢.١.٢ تقوم الأطراف والتي لديها مجموعات الطيور المذكورة في الجدول رقم (١) بتنظيم أخذ الطيور
وبيوضها بالنسبة لكافة المجموعات الواردة في العمود B من الجدول رقم (١). إن الغاية من هذا الإجراء
القانوني هو الحفاظ أو المساهمة أو إعادة تأهيل تلك المجموعات لتصل مستوى حالة الحفظ المنشودة
35
٢٠١
وضمان إستدامة أي من فعاليات الحصول أو الاستخدام على أساس أفضل حالات المعرفة عن ديناميكية هذه
المجموعات. وسوف تساعد مثل هذه الإجراءات القانونية، ووفق الفقرة (٢.١.٣) أدناه، في:
منع أخذ الطيور التي تنتمي للمجموعات المعنية خلال مراحل تكاثرها المختلفة وتفريخها وعودتها
لمواطن تفريخها، إذا كان للأخذ تأثير غير مرغوب فيه على حالة الحفظ على المجموعات المعنية.
تنظيم أساليب الأخذ.
وضع قيود للأخذ، بحسب المناسب، وترسيخ ضوابط فعالة لضمان احترام تلك القيود.
تمنع الحيازة والاستغلال الإتجار بطيور أ بيوض هذه المجموعات، والتي ينطبق عليها وصف
المنع المذكور في بنود هذه الفقرة، وكذلك مع الحازة والاستغلال والاتحاد مأي من أحزاء أو
مشتقات هذه الطيور وبيوضها.
أ.
ت.
٢.١.٣ بمكن أن تعفى الأطراف من " ات المنع الواردة في لفقرتين (٢٠١٠١) و(٢.١.٢) من دون
اتبار للماده (F)، الفقرو() من المعاهدة حين ايتو حل للع
اخر مقنع، و يات التالية:
منع الاضرار المير بالمحاصيل أو المياه و الاسماك.
سم
سلامة الهواء أو تحقيقا لأي
ب
عامة كبرى.
نبحث والنتضيف، وطيه يجوز التعامل معها وتفريفها لهذه الأعراس.
السماح بأخذ طيور معينة وبأعداد محدودة أو الاحتفاظ بها أو استعمالها لأي هدف رشيد أخر،
وبشروط اشراف حدية، وعلى أسا ا" ني؛
لنطاق محدود جد.
له
و ء مجموعات الطيور المستهدفة.
اكثا انتشا بقا
يز، رو ر
.
ن مثل هذه الإعفاءا- دقيقة المحتوى ومحدودة من حيث الزمان والمكان ولا تسبب بأي أدى
ل
ت.
ث.
.
للمجموعات الواردة في الجدول رقم (١). وعلى الأطراف إبلاغ سكرتارية الإتفاقية وبالسرعة الممكنة عن أي
حالة إعفاء تتخذها.
خطط العمل للأنواع المنفردة:
36
٢٠٢
تتعاون الأطراف من جانب تطوير وتنفيذ خطط عمل تخص أنواع منفردة من الطيور مع أولوية
الفئة (١) من العمود (A) من الجدول رقم (١)، وللمجموعات المؤشرة بعلامة
للمجموعات المدرجة ضمن
النجمة في العمود (A) من نفس الجدول. وعلى سكرتارية الإتفاقية القيام بتنسيق تطوير وانسجام وتنفيذ هذه
الخطط.
تقوم الأطراف بإعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية الخاصة بأنواع منفردة من الطيور للمجموعات
المدرجة ضمن العمود (A) من الجدول رقم (١) بقصد تحسين الحالة العامة للحفاظ عليها. يجب أن تحتوي
مثل هذه الخطط على قيود خاصة بمجموعات الطيور المؤشرة بعلامة النجمة كلما كان ملائما. كما يجب أن
تأخذ هذه الخطط، القتل العرضي للطيور على يد الصيادين نتيجة التعريف (التصنيف) غير الصحيح لأنواعها
بالاعتيار،
٢٣ إجراءات الطوارئ:
-ر
في حال وقوع أي حالات غير ملائمة أو خطيرة فى أي من مناطق الإتفاقية فعلى الأطراف وبالتعاون الوثيق فيما
سسمه وس اامعكن رالمدتمة، وصع وتهد إماءت عامة لعله الطور الر تعرس لها معرعت اللبر
ب
fi
مس
المدرجة في الجدول رقم (١).
الإستعادة:
٢٠٤
على الأطراف توخي أقصى حالات الحذر عند محاولتها استعادة (إعادة تأهيل) . عات الطيور الواردة في الجدول
ره (١) إلى ممالانها (مواللها) النفليسية الحي افتضتها حاليا. وطى اللأبلراف السعي - ر ومتابعة عطه إسنعادة
مفصلة اعتمادا على دراسات علمية مناسة. كما أن تكون خطط الا - دة هذه حزة من خطط العمل الوطنية
والخطط الدولية الخاصة (وكلما كا ذلك ٠)، بانوع منفردة من الطيور. كما يجب أن تحتوي خطة الإستعادة
طى نقيم لاتر البيئي وتوفير هذا النفييم.وسع لطاق ممتن. عطى الأطراف إبلا سكرتارية الالتفافية سبفا ص
عالة برامح الاستعاده الماصة بأعداد الأنواع المتكوره في المنول رفر (().
د
-
٢٠٥
٢.٥.١ على الأطراف (إذا رأت ذلك ضروريا) أن تمنع استقدام الأنواع الحيوانية والنباتية غير الأصيلة،
والتي قد تضر بالأنواع المدرجة في الجدول رقم (١).
٢.٥.٢ على الأطراف (وحسب ما تراه ضروريا)، إتخاذ التدابير الوقائية لتفادي هروب الطيور غير
الأصيلة والتي تعيش في الأسر لديها.
37
٢.٥.٣ على الأطراف أن تتخذ ما يلزم من إجراءات في حالة كون بعض الأنواع غير الأصيلة قد سبق
وتم إدخالها إلى أراضيها، وذلك لضمان عدم تشكيل هذه الأنواع أي خطر على الأنواع الأصيلة التي لديها
والمدرجة في الجدول رقم (١).
حماية الموائل
قوائم الموائل:
تقوم الأطراف وبالتنسيق مع منظمات دولية متمرسة بجرد وطني عام للموائل المهمة للطيور
.
المذكورة في الجدول رقم (١) والتي توجد على أراضيها.
س عر الطراد وحاولوية لى سعر لر نعدبد فه المرافو دالت الأمسية الوطلمه أر العلسا
٠ 4.
٢. م
٢.
الموائل الهامة للطيور المدرجة
للطيور المدرجة في الجدول رقم (١).
٣٢ حماية المناطق:
،
٣.٢.١ على الأطراف الاستمرار في إنساء مناطق محمية فظة
فر الحدول رقم (١)، وكذلك تطويد وتنفيذ خطط إدارة هذه المحمات.
لأطراف السعي لتامن حماية خاصة لراصي الرطبة الدي تطبق عطليها معابير المناطق
1-
ذات الأهمية العالمية.
ؤ
٣٢٣ الأطراف السع نحو الاستخدام الأمثل، والمستدام لكافة الأراضى الرطمة التم توهد طر
أراضيها وأن تسعى بشكل خاص، للحيلو دون ترا. أو فقدان الموائل التي تأوي الطيور المدرجة في
لجنول رفم (١)، من علات فرس سوابط ومعيير مناسبة واتحاد التدابير اللارمة. وطى ا/لأيطراف أن
سعى بشكل خاص إلى:
ي
أ. ضمان تطبيق الضوابط القانو. التي تتعلق باستخدام الأسمدة الزراعية والمبيدات ومياه الصرف الصحي
(المياه العادمة)، وبما يتطابق معا يير العالمية بغرض الحد من تأثيراتها السلبية على الطيور المدرجة
في الجدول رقم (١).
ب. إعداد وتوزيع منشورات باللغات المناسبة تشرح تلك الضوابط والمعايير والإجراءات النافذة وفوائدها التي
تعود على الناس والحياة البرية معا.
٢٤. على الأطراف أن تسعى، وطبقا لمفهوم النظم البيئية، لتطوير الإستراتيجيات المناسبة للحفاظ على
موائل كافة الطيور المدرجة في الجدول رقم (١) بما في ذلك موائل الطيور المتفرقة.
38
٣٣ إعادة التأهيل والإنعاش:
تسعى الأطراف، وكلما كان ممكنا، إلى إعادة تأهيل وإنعاش المناطق التي كانت في السابق مناطق مهمة للطيور
المدرجة في الجدول رقم (١).
إدارة الأنشطة البشربة
٤ .
٤١ الصيد:
١١.؛ على الأطراف أن تتعاون لضمان تطابق تشريعاتها القانونية التي تخص الصيد مع مبادئ
، آخذين بالاعتبار كامل المجال (النطاق) الجغرافي
الاستخدام المستدام كما هو ضح في خطة ا
لمجموعات طيور الماه المستهدفة وخصائص حانها "ر. .
٤.١٦ عد. الأطراف «يشكا، مستم، اناة سك تا ية الاتفاقة حم)، لر يعاتما الد، تخص، صند الطنه،
المدرجة في الجدول رقم (١).
)
سسس
٤.١.٣ على الأطراف أن ون بقصد تطوير ،، م
ومنسق لجمع البيانات لتقييم النتائج السنوية
شاد الطور المدرجة فر المنول رفه (١). وطى الأللراف نفديه نفدبرانها السنوية لاجمالر الحصول
كلما كان ذلك ممكنا.
(الأخذ) من كل مجموعة من هذه الطبور
ن
6i
٤.١.٤ على الأطراف أن تسعى الى إنهاء استخدام الطلقات الرصا . في الصيد في الأراضي الرطبة
باسرع ما يمكن وفقا لجداول زمنية منشورة وصارمة.
٤.١.٥ على الأطراف أن تسعى إلى اتحا إجراءات للحد م (والحظر إن أمكن) استخدام الطعم
سمر.
٤.١٦ على الأطراف أن تسعى إلى اتخاذ إجراءات
من(والحظر ن مكر) الأخذ غير القانوني.
٧١
-
٤.١.٧ على الأطراف تشجيع الصيادين وحسب الإمكان على الأصعدة المحلية والوطنية والعالمية، على
تشكيل نواد أو منظمات لتنسيق نشاطاتهم من أجل ضمان الإستدامة.
٤١٨ على الأطراف وحسب الإمكان تطوير متطلبات واختبارات الكفاءة للصيادين بما في ذلك اختبارهم
في تصنيف الطيور على سبيل المثال.
39
٤٢ السياحة البيئية:
٢١.؛ على الأطراف، وحسب الإمكان (ولكن ليس في المناطق المركزية من المناطق المحمية)، أن
تشجع إشراك كافة المهتمين في برامج تعاونية لتنمية حس السياحة البيئية في الأراضي الرطبة التي تأوي
معظم مجموعات الطيور المدرجة في الجدول رقم (١).
المنظمات العالمية ذات الخبرة، أن تسعى لتقييم تكاليف ومنافع
٤.٢٢ على الأطراف، وبالتعاون مع
ونتائج السياحة البيئية في المناطق الرطبة المختارة والتي تأوي معظم مجموعات الطيور المدرجة في
الجدول رقم (١) وتقديم نتائج هذه التقييمات إلى سكرتارية الإتفاقية.
الأنشطة البشرية الأخرى:
٤
-- حة والتي يحتمل أن تتقاطع فيها مصلحة
٣١.؛ على الأطراف أن تقوم بتقييم تأثير المشاريع
مجموعات أنواع الطبور المدرحة فر الحدول رقر (١) فر المناطق المشار اليما فر الفقه ٣.٢ من جهة
واهتمامات الانسان من حهة ثانية، كما يحب أ: تكون نتائج هذه التقييمات في متناول الجميع.
٤.٣٢ على الأطراف أن تسعى لجمع المعلومات حول الأضرار التي قد تسببها مجموعات الطيور
السرعة فر المنول رقه (١) وحاصة طى المماصل الزراصة ومزارع الأسمالد، ونفديه نفاريرها بشان نلله
ب
إلى سكرتارية الإتفاقية.
طى ا/أمطراف أن نتعاون لتحديد النقليات المناسبة والمعتمده من لغبرات المتوفرة عالميا، للعد
٤.٣.٣
سن الأسرار التي فد سببها مجموعات الطيور المنرجة في الجدول رفم (١ طى المحاصيل الزراعية
ومزارع الأسماك، أو التخفيف من آثارها.
-
٣.٤.؛ على الأ اف التعاون لتطوير خطط منفردة لأنواع الطيور التي تسبب مجموعاتها أضرارا
ـلسعاسمن الزراصة ومرر اللسملد، عت نصلى ستكرنرية التفاهة لور وصيق مد ده السلط.
٧١
-
٤.٣.٥ على الأطراف العمل: ير معايير بيئية عالية في التخطيط والبناء بهدف الحد من تاثيراتها على
مجموعات الطيور المدرجة في الجدول رقم (١). كما يجب، حينما يثبت التأثير السلبي للأبنية الموجودة
سابقا على تلك المجموعات المستهدفة من الطيور، دراسة الإجراءات الممكن اتخاذها للحد من تأثير هذه
الأبنية.
عندما يشكل الإزعاج البشري تهديدا لحالة حفظ مجموعات الطيور المائية المدرجة في الجدول رقم
٤.٣.٦
(١)، على الأطراف أن تسعى إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من مستوى التهديد. يجب الاهتمام
ويشكل خاص للإزعاج البشري في مستعمرات التفريخ لطيور الماء المعششة ، وخاصة حينما تكون في
40
المناطق المعروفة بنشاطها الترويحي. وقد تشمل الإجراءات المناسبة إنشاء مناطق خالية من الإزعاج في
المحميات حيث يحظر التواجد البشري فيها.
٤.٣٧ تلتزم الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية
لإدارة الأسماك (RFMOs) والمنظمات العالمية المعنية، للحد من تأثير صيد الأسماك" على طيور الماء
المهاجرة، وأن تتعاون وفق الإمكان ضمن هذه المنتديات للحد من حالات النفوق في المناطق التي تقع
ضمن صلاحياتها وتتعداها. ويجب لتلك الإجراءات، أن تعالج بشكل خاص، حالات القتل العرضي أو
الصيد بطريق الصدفة بوسائل الصيد الجارف والشباك الصغيرة والكبيرة وغيرها.
٣.٨.؟ تلتزم الأطراف أيضا باتخاذ الاجراءات للازمة على الصعيد الوطني أو من خلال المنظمات
تت حده منا تض
للحد من تأثير الصيد غير المستدام
لطسسمالد طى لبور الماء المهاجره، والذي بسبب في لهاد مصاد الطاء الزرما لهذه اللبور.
ضوابط قانونية منا . بشأن التلوث وفقا للمعايير العالمية
٣٩.؛ على الأطراف أن تضع و" .
انضده وطه ومطمر ، بت نصلله، ونله يقد العد
اتمامات القانونيه وتعتبدا ما يفص صرب
تايراتها على مجموعات الطبور المدرجة في الجدول رقم (١).
ا»، "
٣.١.؛ على الأطراف أن تأخذ الاجراءات المناسبة للحيلولة أو للحد من تهديد المفترسات البرية الغريسة
(ير الأصيلة) طى طيور الماء المهاجرة المفرخة فى الجزر والجزر الصغيرة. يجب أن تشتمل مثل هذه
الأجراء ات طى تقطيط وقالي لسم جلب (إدحال) ألواع حيوانية معيلة، الاسحجابة السريعة حيال إبعاد
المفترسات المدخلة، ويرامج إعادة تأهيل الجزر التي اوي المفترسات مسبقا.
٤.٣٠١١ تلتزه الأطراف نوضع واتخاذ التداي اللازمة لمعالحة التهديدات التى تتعرض لها طيور الماء
لمهاجرة من جراء مزارع الستررلع السمكي، بما في ذللك قييم الأتر ام
للمشاريع التنموية التي تشكل
صديدا عطى الراسي الرطمة المهمة لطبور الماه المهاجره، وحاصة طد ا- مل مع المشاريع الـجدبده أو
لنوسع بالمشاريع الموجوده سبقا والقصابا المتصلة بها كالتوث (عطى سبيل المثال من جراءه محلم
المعالجات الدوائية المستخدمة في مزارع الاستزراع السمكي)، وفقدان الموائل، ومخاطر التدخل، وإدخال
أحياء غريبة غير أصيلة .
وتشمل مزارع الأسماك، كما تعني أسماك المياه المالحة وأسماك المياه العذبة والقشريات والرخويات (كثنائيات الصمام وغيرها على
سبيل المثال).
41
الأبحاث والمراقبة
على الأطراف أن تسعى للقيام بالمسوحات في المناطق غير المعروفة، والتي قد تأوي مجموعات مهمة من
الطيور المدرجة في الجدول رقم (١)، وأن يتم نشر نتائج مثل هذه المسوحات على أوسع نطاق ممكن.
على الأطراف أن تسعى لمراقبة مجموعات الطيور المدرجة في الجدول رقم (١)، ولا بد من نشر أو إرسال
نتائج المراقبة للمنظمات العالمية المهتمة من أجل إجراء المراجعات على حالة هذه الأعداد والتغيرات التي
تطرأ عليها.
على الأطراف أن تتعاون لتطوير معايير قياس التغيرات التي تطرأ على مجموعات الطيور كمؤشر لوصف
OI
حديد مسارات هجرة الطيور المدرجة في الجدول رقم (١) باستخدام أفضل
حالتها.
على الأطراف أن تتعاون
المعلومات المتوفره ص التوزع في مواسم التفريخ ومواسم اللا " يخ ونتائج الإحصائيات، والمشاركة في
برامج التحجيل (وضع حلقات مميزة) المنسقة.
ا أ
على الأطراف أن تبادر، بمشاريع البحث المشتركة ودعمها حول بيئة وديناميكدة مجموعات وموائل الطيور
المدرجة في الجدول رقم (١)، بقصد تحديد متطلباتها الخاصة فضلا عن تحديد نسب لتقنيات لحمايتها
ب
أم
وإدارتها.
على الأطراف أن تسعى للقيام بالدراسات ا ٠ صة والمتعلقة بتأثير فقدان وندهور وتخريب الأراضي الرطبة
طى فدره مذه الأراصي في للبيه احتياجات مجموعات وأنماط هجره الطبور المدرجة في الجدول رفم (١).
.
على الأطراف أن، تسع لاحداء الدراسات الخاصة »المتعلقة بتأثر الصند مالاتحاه عل محمهعات الطنه
نسرجة في الجول فم (١) و أهمية أثعال الاستعل هده في الاتصا الملي والوطني.
عل الأطراف أن سعر للتعاون مع المنظمات العالمة الماسة ودعه مشاريع الحث والمراقمة.
التثقيف والمعلومات
على الأطراف، وكلما دعت الضرورة، أن تقوم بتنظيم برامج تدريبية لإكساب كوادرها المسؤولة عن تنفيذ
خطة العمل بالمعرفة اللازمة لتطبيق هذه الخطة.
على الأطراف أن تتعاون فيما بينها ومع سكرتارية الإتفاقية بقصد وضع برامج تدريبية وتبادل الموارد.
على الأطراف أن تسعى لوضع برامج ومواد وأدوات معلوماتية للنهوض بمستوى وعي الناس بأهداف
وضوابط ومحتوى خطة العمل. وبهذا الخصوص، لا بد من إيلاء الاهتمام الخاص بالسكان الذين يقطنون
42
٥٠١
٥٠٢
٤ ٠ ٥
٦. ٥
٥٠٧
ا/ ٥
ك -
١ .1
٢.1
م .7
في أو بالقرب من الأراضي الرطبة المهمة، وكذلك مستخدمي هذه المناطق (صيادين، صيادي أسماك،
سياح وغيرهم) والسلطات المحلية وصانعي القرار الآخرين.
على الأطراف أن تسعى للقيام بحملات توعية شعبية متخصصة بالحفاظ على الطيور المدرجة في الجدول
رقم (١).
التنفيذ
على الأطراف، وحسب المتاح، عند تنفيذ خطة العمل هذه، أن تمنح الأولوبة لمجموعات الطيور المدرجة
في العمود (A) من الجدول رقم (١).
حينما تتواجد أكثر من مجموعتين لنفس نوع الطير او الطيور المذكورة في الجدول رقم (١)، في منطقة
تابعة لأحد الأطراف، فعلى ذللك الطرف تطبيق إجراءات لحماية الملاسة إزاء المجموعة أو المجموعات
ذات الحالة الأكثر حرجا.
على سكرتارية الاتفاقية، أن تنسق العمل، لتطوير إرشاد ت الحماية و- المادة (٤)، الفقرة (٤) من هذه
الاتفاقية وبهدف مساعدة الأطراف في تنفيذ خطة العمل هذه، وذلك با-..
اللجنة الفنية وبمساعدة
سك
الخبراء من دول المجال (النطاق). كما يتوجب على سكرتارية الاتفاقية وسب الإمكان، ن تضمن الالتزام
الارشادات المصادق عليها وغيرها من لالتزامات الدولية. وتهدف رشادات الحماية هذه الى ترسيخ مبدا
الاستخدام المستدام، وهي تشمل، من بين أشياء أخرى، ما يلي:
.
أ. خطط العمل الخاصة بنوع د.
ب. إجراءات الطوار .
با
ت. إعد د فوائم بالمواقع وطرق إداره الموائل.
:
ث. ممارسات الصيد.
الإتجار بطيور الماء.
السياحة.
٤.1
ى
١. »
الحد من الأضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية.
بروتوكول مراقبة طيور الماء.
43
ج.
.
ح.
د.
على سكرتارية الإتفاقية، وبالتنسيق مع اللجنة الفنية وبقية الأطراف، أن تعد سلسلة من المراجعات الدولية
اللازمة لتنفيذ خطة العمل هذه وتشمل:
تقارير حالة أعداد الطيور والتغيرات التي تطرأ عليها.
ثغرات المعلومات من المسوحات.
شبكات المواقع التي ترتادها كل مجموعة من أنواع الطيور، وتضم المراجعات وضع
الحماية في
كل موقع والتدابير الإدارية المتخذة في كل حالة.
الصيد الرشيد وقوانين ا تجار في كل بلد زاء الأنواع المذكورة في الملحق (٢) بهذه الإتفاقية.
مسدن نسس بر . ر نسر.
مرحلة إعداد وتنفيذ
مشاريع إعادة التاهيل (الإستعادة).
حالة ألواع طور الماه صر الأصلة المدخلة والهنة.
أ ر
-با
ل
ت.
ج.
.
ح.
على سكرتارية الإتفاقية أن تسعى
لضما: التحديث المستمر للمرجعات المذكورة في الفقرة (٧٠٤) خلال
٤. ي
إه
ؤ
الفترات التالية:
أ. في كل جلسة من جلسات مؤتمر الاطراف.
- - ـ
كل جلسة ثا: لمؤتمر الأطراف.
لمؤتمر الأطرا .
كل
.
ج. في كل جلسة ثانية لمؤتمر الأطراف.
ح. في كل جلسة ثالثة لمؤتمر الأطراف.
خ. في كل جلسة ثانية لمؤتمر الأطراف.
٧.٦ على اللجنة الفنية أن تقوم بتقييم الإرشادات والمراجعات المعدة بموجب الفقرتين ٧.٣ و٧.٤ وأن تقوم
بصياغة مسودة التوصيات والقرارات والمتعلقة بمحتوى هذا التقييم والمراجعة وبتطويرها وتنفيذها
لتقديمها في جلسات مؤتمر الأطراف.
44
٧.٧ على سكرتارية الإتفاقية أن تجري مراجعة دورية منتظمة للوسائل المحتملة التي تهدف إلى توفير
موارد أضافية (تمويل ودعم فني) لتنفيذ خطة العمل هذه وأن تقدم تقريرا بذلك في كل جلسة اعتيادية
لمؤتمر الأطراف.
45
الجدول رقم ١
حالة حفظ مجموعات طيور الماء المهاجرة
مفتاح التصنيف
يعتبر المفتاح التالي للجدول رقم (١) أساسا لتنفيذ خطة العمل.
العمود A
لفلة ١: 0) اللواء المشمولة بالملحق ١) لمعاهدة حمالة نواع الحودات الدرية المواهة.
١٢ -
(ب) الأنواع المدرجة باعتبا ها مهددة في القائمة الحمراء التابعة ل (CN 0)) للأنواع المهددة كما ورد في
آخر خلاصة وضعها المحلس ا لحماية الطيور ( lnternational BirdLife (.
(ت) أو الأعداد التي تضم أقل من .
١ فرد.
.
٢٥٠ فرد
١ و
١٠ فرد وتعتبر معرضة
بر
الفئة ٢: الأعداد التي تتراوح بين .
الفئة ٣: الأعداد التي تتراوح بين ٥٠٠٠
أ. تكزها ف عدد قلا، من المه اقع ف أى، مد حلة من، مداحا، ده«ة حباتها السنهية.
ب. اعتمادها على نوع معين من الموائل معرض لتهديد خطير.
ت. تبدي تراجعا كبيرا وطويل الأمد لحالتها
. ظهر تذننب كس فـ حهد أعدادها والتغات الد. عطنما.
بالنسبة للأنواع المذكورة في الفقرتين (٢ و٣) علاه، أنظر الفقرة (٢٠١٠١) من خطة العمل في الملحق (٣) من هذه
١٠٠٠٠ فرد والتي لا تنطبق عليها شروط العمود A أعلاه.
م
١٠ فرد وتعتبر بحاجة لاهتمام خاص بسبب:
الإتفاقية.
العمود B
الفئة ١: الأعداد التي تتراوح بين .
الفئة ٢: الأعداد التي تبلغ أكثر من .
الجدول رقم ١ "حالة أعداد طيور الماء المهاجرة" يشكل جزء من خطة العمل الواردة في الملحق ٣ من هذه الاتفاقية.
46
أ. تركزها في عدد قليل من المواقع في أي مرحلة من مراحل دورة حياتها السنوية.
ب. اعتمادها على نوع معين من الموائل معرض لتهديد خطير.
ت. تبدي تراجعا كبيرا وطويل الأمد لحالتها.
. ظهور تذبذب كبير في حجم أعدادها والتغيرات التي تطرأ عليها.
١٠ فرد والتي لا تطابق شروط العمودين A و8 أعلاه ويمكنها أن تستفيد من
العمود C
الفئة ١: الأعداد التي تفوق .
التعاون الدولي.
مراجعة الجدول رقم ١
يجب أن يخضع الجدول إلى:
أ. المراحعة المنتظمة من قيل،ا. : الفنية وفق لمادة (٧)، الفقرة (ب) من هذه الاتفاقية.
التعديل بحسب الصرورة من قبل موتمر الأطراف وفق المادة (3)، الفقر ٩ (د) من هذه الاتفاقية
في ضوء نتائج المراجعات.
لا
تعريف المصطلحات الجغرافية المستخدمة في مواصفات المجال (النطاق)
الجزائر، مصر، الجماهيرية العريية الليبية، المغرب، تونس
بنين، بوركينافاسو، الكاميرون، رأس فردا، تشاد، ساحل العاج ، غامبيا، غانا، غينيا،
(غينيا - بيساو)، ليبيريا، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، التوغو.
بوروندي، جيبوتي، أريتيريا، أثيوبيا، كينيا، رواندا، الصومال، السودان، أوغندا، تانزانيا.
المغرب، الجزائر، تونس.
جيبوتي، مصر، أريتيريا، أثيوبيا، الصومال، السودان.
أنغولا، بوتسوانا، ليسوثو، مالاوي، موزامبيق، ناميبيا، جنوب أفريقية، سوازيلاند، زامبيا،
زيمبابوي.
تعاسرون، أريبه فوسطي، لقر مهويه لعر ، ببا اانتابه، علون، سار
ر
تود وبرينسييي
كل الدول الافريقية الوافقعة حلوب الصحراء
ب
شبه الصحراء الأفريمية عدا ليسوثو، نامبييا، جنوب أفريقية، سوازيلاند
شمال أفريقيا:
غرب أفريقيا:
شرق أفريقيا:
شمال غرب أفريقيا:
شمال شرق أفريقيا:
جنوب أفريقيا:
وسط أفريقيا:
الصحراء الأفريقية:
أفريقيا الاستوائية:
O llandbook
Ea 0fEurope,theGiddle
،
المنطقة القطبية الغريية: وفقا لما حددت and
Africa North .(1977ß Simmo& ramp
فرنسا، لمانيا، أيسلندا، . لندا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج،
شمال غرب أورو
للجيكا الدانما ة ،
وأيرلند الشما .
أوروبا الغريية:
شمال غرب وشمال شرق أوروبا كما في أعلاه.
بيلاروسيا، الاتحاد الروسي غرب الأورال، أوكرانيا
النمسا، جمهورية التشيك ، أيستونيا، ألمانيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتشنستن، ليثوانيا، بولندا،
الاتحاد الروسي حول خليج فنلندا وكاليننغراد، سلوفاكيا، سويسرا
شمال أوروبا:
أوروبا الشرقية:
أوروبا الوسطى:
لا تتبع هذه التعريفات أي تحديد جغرافي سياسي أو اقتصادي؛ بل تستند إلى نطاقات رسم الحدود الجغرافية الحيوية لأعداد طيور الماء.
وعليه، قد يتكرر ذكر بعض الدول.
48
فرنسا، إيطاليا، مالطا، موناكو، البرتغال، سان مارينو، إسبانيا
ألبانيا، أرمينيا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جورجيا، اليونان، مقدونيا،
مولدافيا، مونتينيغرو، رومانيا، صرييا، سلوفينيا، تركيا
جنوب غرب أوروبا، جنوب شرق أوروبا كما في أعلاه
روس، غرينلاند، أيسلندا، أيرلندا، النرويج، الساحل الشمال غريي للاتحاد الروسي،
فا
سفالبراد، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
ساحل أوروبا على الأطلسي وشمال أفريقيا من شمال النرويج إلى المغرب
٢ O
وجنوبا إلى حدود كازاخستان
الاتحاد الروسي شرق الأورال بلى نير ..
سسسرا
الاتحاد الروسي من نهر ينيسي إلى الحدود الشرقية لشبه جزيرة تايمير وجنوبا إلى جبال
ألتيا
ر
الحذائر ، فر ، ايطاليا، مالطا، موناكو، المغرب، البرتغال سان مادبنه ، اسبانيا، تونس
ألبانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، قبرص
، اليونان، إسرائيل، لبنان، الجماهيرية
العريية الليبية، مونتينيغرو، صر ، سلوفينيا، الجمهورية العريية السورية، مقدونيا، تركيا.
ي
أرمينيا، بلغاريا، جورجيا، مولدوفيا، رومانيا، الاتحاد الروسي تركيا، أوكرانيا
، جنو غرب روي تركمانستان، أوزيكستان
أذربيجا ، إيران، كازا.
ا رد، كازاخستان، الكويت، لبنان، عمان، قطر،
اليح العدا ، ايدان سدا
السعودية، الجمهورية العربية السورية، شرقي تركيا، تركمانستان، الامارات العربية
المتحدة، أوز -ن، اليمن.
الخليج العريي، خليج عمان والبحر العريي غريي خليج عدن
الأجزاء الغريية من الاتحاد الروسي شرق الأورال ودول بحر قزوين
أفغانستان، كازاخستان، قرقيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزيكستان
بنغلادش، بوتان، الهند، جزر المالديف، النيبال، باكستان، سريلانكا
كوموروس، مدغشقر، موريشيوس ، سيشيل
49
جنوب غرب أوروبا:
جنوب شرق أوروبا:
جنوب أوروبا:
شمال الأطلسي:
شرق الأطلسي:
غريي سيبيريا:
وسط سيبيريا:
غرب المتوسط:
شرق المتوسط:
البحر الأسود:
بحر قزوين:
جنوب غرب سيا:
الخليج:
غرب آسيا:
وسط آسيا:
جنوب آسيا:
المحيط الهندي:
win: مشتي
E: شرفي
ك : غبي
NW: شمال غربي
ا5: جنوب ريي
مسرد المختصرات والرموز
bre: مفرخ
N: شمالي
5: جنوبي
NE: شمال شرقي
SE: جنوب شرقي
(): حالة مجموعات الطيور غير معلومة، حالة الحفظ تقديرية.
ه.
أن يستمر على أساس الإستخدام المستدام حيث
: باستثناء أعداد الطيور المؤشرة بعلامة النجمة، فان الصيد ي
ن صندها نعق تقلندأ حصاء يا مه غلا ف القده أنظ الفقه
٢٠ من الملحق ٣ بهذه الإتفاقية).
ملاحظات:
.. صبن بيات أعاد اللبور الستسمه في وسع لبون رمم (١) مر الإمعان مع
عدد أفراد الطيور
للمجموعات المفرحة المحتملة في ملطقة الإتفافية. وتعتمد الحالة على أفضل النضيرات المتوفره والمشورة ص هذه
،سسرسسسسرسسر
.
الأعداد.
٠. بن إلحاق أحد الرمرين (ىءنا: مفر) أو (مآبه: مثني بفوانم مجموعت اللبور بساع فقذ في سنب
اتصيد) المحموعات. وهر لا تعدر المعفات الموسميه طر الأنشطة الها المتقده «ينما ولو حطة عل
الإتفاقية.
الطبعة الربعة من كتب Estimates Population Waterbird وتب the of Birds the of llandbook the
World.
٤. تستخدم علامة الخط المائل (/) لفصل مناطق التفريخ عن مناطق التشتية.
٥. عند إدراج مجموعة نوع معين من الطيور ضمن الجدول رقم (١) بفئات مختلفة، تلتزم خطة العمل بالفئة ذات
الحالة الأكثر حرجا في القائمة.
50
SPHENISCIDAE
demersus Spheniscus
Africa Southern -
GAVIIDAE
stellata Gavia
(win) Europe North-west -
East& Sea Black ,Caspian -
٣: .
مشق، المتهسط
فصيلة البطريق الأفريقي
جنوب أفريقيا
فصيلة الغواصات
شمال غرب أوروبا (مشتى)
بحر قزوين، البحر الأسود
(مشتى)
(win) Mediterranean
arctica arctica Gavia
Western& Europe Northern -
Siberia/Europe
suschkini arctica Gavia
Siberia/Caspian Central -
immer Gavia
(win) Europe -
adamsii Gavia
(win) Europe Northern -
شمال أوروبا وغرب سيبيريا/ أورو
لأب
PODICIPEDIDAE
ruficollis ruficollis Tachyhaptus
Africa North-west& Europe -
cristatus cristatus Podiceps
Europe Western& North-west -
(win) Mediterranean& Sea Black -
(win) Asia South-west& Caspian -
infuscatus cristatus Podiceps
.
وسط سيبيريا/بحر قزوين
أوروبا (مشتى)
شمال أوروبا (مشتى
فصيلة الغطاسيات
ا
أوروبا وشمال غرب أفريقيا
شمال غرب وغرب أوروبا
٢
اب
آت
آت
٢ ت
١ ت
١ت
٢ت
ت
البحر الأسود والمتوسط (مشتى)
بحر قزوين وحنوب غرب آسيا (مشتى)
51
N to Ethiopia) Africa Eastern -
(ambia.
Africa Southern -
grisegena grisegena Podiceps
(win) Europe North-west -
(win) Mediterranean& Sea Black -
(win) Caspian -
auritus auritus Podiceps
(large-billed) Europe North-west -
(small-bil!ed) Europe North-east -
(win) Asia South& Caspian-
nigricollis mgricollis Podiceps
Europe West& Europe/South -
ب
Africa North
South& Asia/South-west Western -
Asia
gurneyi nigricollis Podiceps
Africa Southern -
PHAETHONTIDAE
aetheras aetheras Phaethon
Atlantic South-
indicus aetheras Phaethon
Red ,Aden of Gulf ,Gulf Persian-
Sea
rubricauda rubricauda Phaethon
Ocean lndian-
lepturus lepturus Phaethon
شرق أفريقيا (أثيوبيا إلى شمال زامبيا)
جنوب أفريقيا
شمال شرق أوروبا (مشتى)
البحر الأسود والمتوسط (مشتى)
بحر قزوين (مشتى)
III."
شمال غرب أوروبا (كبير المنقار)
.. "
شمال شدق أوروبا (صغير المنقار)
بحر قزوين وجنوب آسيا (مشتى)
".
أوروبا/جنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا
١١
غرب آسيا/جنوب غرب وجنوب آسيا
٢: "
جنوب أفريقيا
ي
فصيلة الطائر المداري
ا
جنوب الأطلسي
ات
ت
عت
ات
آت
١ ت
ات الخليج العربي، خليج عدن، البحر الأحمر
المحيط الهندي
١ ت
52
Red ,Aden of Gulf ,Gulf Persian-
Sea
PELECANIDAE
onocrotalus Pelecanus
Africa Southern -
Africa West -
Africa Eastern -
(bre) Asia Western& Europe -
rufescens Pelecanus
Arabia SW& Africa Tropical -
crispus Pelecanus
(win) Mediterranean& Sea Black -
Asia South& Asia South-west -
(win)
SULIDAE
فكق
bassana (Morus) Sula
capensis (Morus) Sula
Africa Southern -
melanops dactylatra Sula
Ocean WIndian—
PHALACROCORACIDAE
coronatus Phalacrocorax
Africa South-west Coastal -
pygmeus Phalacrocorax
Mediterranean& Sea Black -
الخليج العربي، خليج عدن، البحر الأحمر
فصيلة البجعيات
جنوب أفريقيا
غرب أفريقيا
شرق أفريقيا
أوروبا وغرب أسيا (مفرخ)
!
•. "
أفريقيا الاستوائية وجنوب غرب الجزيرة العريية
البحر الأسود والمتوسط (مشتى)
جنوب غرب آسيا وجنوب اسيا (مشتى)
fi
م
A4
فصيلة الأطيش
جنوب أفريقيا
غرب المحيط الهندي
فصيلة غراب البحر
ساحل جنوب غرب أفريقيا
البحر الأسود والمتوسط
١ ت
١أ ١ت
١أ ١ت
١أ ١ت
اس
-
ات
١ ت
٢
٢
آت
53
Asia South-west -
neglectus Phalacrocorax
Africa South-west Coastal -
carbo carbo Phalacrocorax
Europe North-west -
sinensis carbo Phalacrocorax
Europe Central& Northern -
Mediterranean& Sea Black -
ي
Asia South-west& West -
lucidus carbo Phalacrocorax
Africa West Coastal -
Africa Eastern& Central -
Africa Southern Coastal -
mgrogulgris Phalacrocorax
جنوب غرب آسيا
ساحل جنوب غرب أفريقيا
شمال غرب أوروبا
شمال ووسط أوروبا
البحر الأسود والمتوسط
غرب وجنوب غرب آسيا
ساحل غرب أفريقيا
وسط وشرق أفريقيا
ساحل جنوب أفريقيا
سواحل الجزيرة العريية
Coast Arabian -
Arabian ,Socotra ,Aden of Gulf -
"
مه
Sea
Phalacroco
IS
خليج عدن، سوقطرة، البحر العريي
ساحل جنوب أفريقيا
فصيلة الفرقاط
غرب المحيط الهندي
غرب المحيط الهندي
١ ب ٢
١ ب
١ب
١ ت
١ ت
١٢
ت
٢
آت
Africa Southern Coastal -
FREGATIDAE
aldabrensis minor Fregata
Ocean lndian W-
iredalei ariel Fregata
Ocean lndian W—
54
ARDEIDAE
فصيلة مالك الحزين (البلشون)
ardesiaca Egretta
Africa Sub-Saharan -
vinaceigula Egretta
Africa South-central -
garzetta garzetta Egretta
Africa Sub-Saharan -
ا .
شبه الصحارى الإفريقية
جنوب وسط أفريقيا
شبه الصحارى الأفريقية
غرب آسيا/جنو. غرب
وشرق أفريقيا
غرب أفريقيا
١ ب
١ ت
٩
Afr1 Eastern
gularis gularis Egretta
Africa West -
schistacea gularis Egretta
Sea Red& Africa North-east -
Asia South& Asia South-west -
dimorpha Egretta
Africa Eastern Coastal -
cinerea cinerea Ardea
Africa Sub-Saharan -
Europe Western& Northern -
Europe Eastern& Central -
(bre) Asia South-west& West -
آسيا، شمال سرق
ا
,A
ا
شمال شرق فريقيا والبحر الأحمر.
جنوب غرب آسيا وجنوب آسيا
ساحل شرق أفريقيا
شبه الصحارى الأفريقية
شمال وغرب أوروبا
وسط وشرق أوروبا
غرب وجنوب غرب آسيا (مفرخ)
55
melanocephala Ardea
Africa Sub-Saharan -
purpurea purpurea Ardea
Africa Tropical -
West& Europe West -
Africa Mediterranean/West
South-west& Europe East -
Africa Asia/Sub-Saharan
albus albus Casmerodius
Sea Europe/Black SE& W,C -
Mediterranean
Asia est -Asia/South Western -
melanorhynchos albus Casmerodius
Africa Sub-Saharan -
Madagascar
'ip!grmed Mesophoyx
brachyrhyncha
Africa Sub-Saharan -
ibis ibis Bubulcus
Africa Southern -
Africa Tropical -
Europe South-west -
Africa North-west -
-South& Mediterranean East -
Asia west
ralloides ralloides Ardeola
شبه الصحارى الأفريقية
أفريقيا الاستوائية
غرب أوروبا وغرب المتوسط/غرب أفريقيا
شرق أوروبا وجنوب غرب آسيا/شبه الصحارى
الأفريقية
غرب، وسط وجنوب شرق أوروبا/البحر الأسود
والمتوسط
غرب آسيا/جنوب " ب آسيا
( ٢ت)
مد غشقر
شه
شبه الصحارى الأفر."
شبه الصحارى الأفريقية
جنوب أفريقيا
أفريقيا الاستوائية
جنوب غرب أوروبا
ى
شرق المتوسط وجنوب غرب آسيا
56
(bre) Africa NW ,Europe SW -
E& Sea Europe/Black E& C -
(bre) Mediterranean
-Asia/Sub South-west& West -
Africa Saharan
paludivaga ralloides Ardeola
Africa Sub-Saharan -
شبه الصحارى الأفريقية ومدغشقر
Madagascar
،
idea Ardeola
Aldabra/Centr& Madagascar -
مدغشقر و الديرا/وسط وشرقي أفريقا
Africa Eastern&
rufiventris Ardeola
Southern& Eastern Tropical -
-
جنوب غرب أوروبا، شمال غرب أفريقيا (مفرخ)
وسط وشرق أوروبا/البحر الأسود وشرق
المتوسط (مفرخ)
غرب وجنوب غرب آسيا/شبه الصحارى الأفريقية
Africa
nycticorax nycticorax Nycticorax
Africa Sub-Saharan -
Madagascar
,WEurope -
(bre) ica
ات
١ ب
١ت
ت
E Sea Europe/Black E& C -
(bre) Mediterranean
NE& Asia Asia/SW Western -
Africa
minutus minutus lxobrychus
Africa/Subsaharan NW ,Europe W
Africa
E& Sea Black ,Europe E& C
Mediterranean/Subsaharan
المدارية و شرقي وجنوبي افريقيا
ل
شبه الصحارى الأفريقية و مدغشقر
غرب أوروبا ، شمال، أ
وسط وشرق أوروبا / البحر الأسود و
المتو
ريي أسيا/جنوب غريي أسيا وافريقيا
غربي أوروبا ، شمال غربي أفريقيا/ شبه
الصحارى الأفريقية
وسط وشرق أوروبا ، البحر الأسود و شرقي
المتوسط وشبه الصحارى
57
٢ت
٢ت
Africa
-Asia/Sub South-west& West -
Africa Saharan
payesii minutus lxohrychus
Africa Sub-Saharan -
sturmii lxobrychus
Africa Sub-Saharan -
stellaris stellaris Botaurus
(bre) Africa NW ,Europe W
Sea Black ,Europe E& C
(bre) Mediterranean
أفريقيا
غرب و جنوب غرب أسيا/ شبه الصحارى
الأفريقية
شبه الصحارى الأفريقية
شبه الصحارى الأفريقية
غرب أ با، شمال غرب أفريقيا
وسط وشرق أ ا، ا.
الأسود
و
41
١ ت
١ ت
١ت
١ ت
ت
South-west -
(n•
capensis stellaris Botaurus
Africa Southern -
CICONIIDAE
ibis Mycteria
e) Africa Sub-Saharan -
Madagasca
lamelligerus Anastomus
lamelligerus
Africa Sub-Saharan -
nigra Ciconia
Africa Southern -
IA
II' .
هم
Åudin
المتوسط
جنوب غربي أ
جنوبي أفريقيا
فصيلة اللقلقيات
شبه ا
ستداه مدسه)
ن
Africa Europe/West South-west -
-Europe/Sub Eastern& Central -
شبه الصحارى الأفريقية
جنوبي أفريقيا
جنوب غريي أوروبا / غريي أفريقيا
وسط وشرقي أوروبا / شبه الصحارى الأفريقية
58
Africa Saharan
abdimii Ciconia
SW& Africa Sub-Saharan -
Arabia
microscelis episcopus Ciconia
Africa Sub-Saharan -
ciconia ciconia Ciconia
Africa Southern -
- Africa/Su North-west& lberia -
Africa Saharan
-Sub Europ Eastern& Central -
Africa Saharan
AS1a west- ou AS1a Western -
شبه الصحارى الأفريقية و جنوب غريي الجزيرة
العريية
شبه الصحارى الأفريقية
شبه الصحا
أفريقيا
(شسه الصحارى الظريقه
ليبيريا وشمال
الأفريقية
وسط وشرق أ
crumeniferus Leptoptilos
Africa Sub-Saharan -
BALAENICIPITIDAE
rex Balaeniceps
Africa Tropical Central -
THRESKIORNITHIDAE
falcinellus falcinellus Plegadis
(bre) Africa Sub-Saharan -
فكق
٩
.
ا
غريي أسيا / جنوب بي سيا
ا .
شبه الصحارى الأفريقية
فصيلة أبو مركوب
وسط أفريقيا المداري .
فصيلة أبو منجل
شبه الصحارى الأفريقية (مفرخ)
(٢ت)
٣ب
ات
ى
عت
Mediterranean/West& Sea Black -
Africa
Africa Asia/Eastern South-west -
eremita Geronticus
البحر الأسود والمتوسط / غريي أفريقيا
جنوب غريي أسيا / شرقي أفريقيا
59
Morocco -
Asia South-west -
aethiopicus Threskiornis
aethiopicus
Africa Sub-Saharan -
lran& lraq -
leucorodia leucorodia Platalea
Europe/West West -
Africa West& Mediterranean
SE& .ent. -
rop•cal& Europe/Mediterranean
ات
١ ت
شبه الصحارى الأفريقية
العراق و ايران
ات
غرب أوروبا / غريي المتوسط وغرب أفريقيا
" سط و أفر".
11
- ا ن
60
زرو ا
وسط وجنوب :
المدارية
Africa
leuco Platalea
rcheri
Somalia& Sea Red -
balsaci leucorodia Platalea
Mauritania(_) Africa West Coastal -
major leucorodia Platalea
thüS6& Asia/South-we Western -
Asia
alba Platalea
Africa Sub-Saharan -
PHOENICOPTERIDAE
roseus Phoenicopterus
Africa West -
Africa Eastern -
(Madagascar to) Africa Southern -
البحر الأحمر والصومال
سواحل غريي أفريقيا (موريتانيا)
ب غرب و و
غغبي أ .
شبه الصحارى الأفريقية
فصيلة النحام
غريي أفريقيا
شرقي أفريقيا
جنوبي أفريقيا (إلى مدغشقر)
ات
ات
٧
Mediterranean West -
Mediterranean East -
Asia South& South-west -
minor Phoeniconaias
Africa West -
Africa Eastern -
ث
(Madagascar to) Africa Southern -
ANATIDAE
bicolor Dendrocygna
had(p to Senegal) Africa West -
fricaÅ' SouthernU& Eastern -
غريي المتوسط
شرقي المتوسط
جنوب غرب وجنوبي أسيا
شرقي أفريقيا
جنوب أفريقيا ( إلى مدغشقر)
فصيلة الأوزيات
غرب أفريقيا (السغال إلى تشاد)
٢
2
٧
١ ت
١ ت
١ ت
ات
٢
٢
٢ت
٢
-با
شرقي وجنوبي أفريقيا
viduata Dendrocygna
«م/
$(Chad !t'c Senegal) Africa West -
Africa SouthernL& Eastern -
leucgnotus leuconotus Thalassornis
Africa West -
Africa SoutherR& Eastern -
leucocephala Oxyura
Spain) Mediterranean West -
(Morocco
Tunisia& Algeria -
Turkey ,Mediterranean East -
Asia South-west
maccoa Oxyura
غرب أفريقيا (السنغال إلى تشاد)
أا
زي -
شرقي وجنوبي أفريقيا
غربي أفريقيا
شرقي وجنوبي أفريقيا
غرب المتوسط (أسبانيا والمغرب)
شرقي المتوسط ، تركيا وجنوب غرب أسيا
61
Africa Eastern -
Africa Southern -
olor Cygnus
Central& Mainland North-west -
Europe
Sea Black -
Asia/Caspian Central& West -
cygnus Cygnus
lreland& Iceland/UK -
شرقي أفريقيا
جنوبي أفريقيا
شمال غربي ، ووسط القارة الأوروبية
البحر الأسود
غرب ووسط أسيا / بحر قزوين
آيسلندا / بريطانيا و أيرلندا
ات
ات
Euro Mainland North-west -
•WSiber& Europe N -
lack
Medite E&
البحر
ea
سيبيريا
قزوين
pian Siberia/C Central& West -
ickii b columbianus Cygnus
NE Siberia Western -
Europe Europe/North-west
Siberia/Ca Northern -
brachyrhynchus Anser
Iceland/UK& Greenland East -
Europe Svalbard/North-west -
fabalis fabalis Anser
Europe/North-west North-east -
شمال غرب أورو
شمال أوروبا و
وشرقي المتو
غرب ووسط سيبيريا /
غريي سيبيريا وشمال
لر
غرب با
•
١٢
اث
٢
شرق غرينلاندا و آيسلندا / بريطانيا
سفالبارد / شمال غرب أوروبا
شمال شرق أوروبا / شمال غرب أوروبا
Europe
rossicus fabalis Anser
62
Siberia/NE Central& West -
Europe SW
johanseni fabalis Anser
Central& West -
China W to Siberia/Turkmenistan
albifrons albifrons Anser
-Europe/North NE& Siberia NW -
Europe west
e Eur Siberia/Central Western -
Sea Siberia/Black Western -
Turkey
lraq& Siberia/Caspian Northern -
flavirostris albifrons Anser
UK& Greenland/Ireland -
erythropus Anser
sea éria/Blacl Europe&WSiber ٩-
Caspian&
anser anser Anser
lreland& Iceland/UK -
Europe Europe/South-west NW -
Africa Europe/North Central -
rubrirostris anser Anser
Turkey& Sea Black -
lraq& Siberia/Caspian Western -
leucopsis Branta
غرب ووسط سيبيريا / شمال شرق و جنوب
غرب أوروبا
غرب ووسط سيبيريا / تركمانستان إلى غريي
الصين
شمال غرب سيبيريا و شمال شرق أورونا
غربي سيبيريا / و أوروبا
غربي سيبيريا / البحر الا وتركيا
شمالى سيبيريا / بحر قزوين والعراق
6i
غرينلاند / أيرلاند و بريطانيا
شمال أوروبا / غربي سيبيريا / البحر الأسود
مه
ويحر قزوين
و
ت
٢
أ ١ب
/
ل
.
أيسلانده / بريطانيا و أيرلاند
شمال غرب أوروبا / جنوب أوروبا
وسط أوروبا / شمال أفريقيا
البحر الأسود / تركيا
غربي سيبيريا / بحر قزوين والعراق
63
Greenland/Scotland East -
lreland
Scotland Svalbard/South-west -
Netherlands& Russia/Germany -
bernicla bernicla Branta
Europe Siberia/Western Western -
hrota bernicla Branta
UK& Svalbard/Denmark -
Greenland/Ireland& Canada -
ruficollis Branta
Sea Siberia/Black Northern -
ن
Caspian
aegyptiacus Alopochen
Africa West -
Africa Southern& Eastern -
ferruginea Tadorna
Africa North-west -
Mediterranean East -
Afric Sea/North-east
Caspian/Iran& Asia Western -
lraq
cana Tadorna
Africa Southern -
tadorna Tadorna
Europe North-west -
لء ر
غريي غرينلاند / سكوتلاند وأيرلانده
سفالبارد / جنوب غربي سكوتلاند
روسيا / ألمانيا وهولندا
غريي سيبيريا / غريي أوروبا
سفالبارد / الدنمارك وبريطانيا
كندا / غرينلاند / أيرلاند
شماني سيبيريا / البحر الأسو وبحر قزوين
11
غرب أفريقيا
شرقي وجنوبي أفريقيا
شمال غريب أ يقيا
لمتوسط والبحر
١ ت
٣ت
ات
١ ت
شهال
١ - "
سود
غريي أسيا وبحر قزوين / أيران والعراق
جنوبي أفريقية
شمال غرب أوروبا
64
ت
٢
Mediterranean& Sea Black -
Middle& Asia/Caspian Western -
East
gambensis gambensis Plectropterus
Africa West -
Africa Eastern - (Zambia to Sudan)
niger gambensis Plectropterus
Africa Southern -
melanotos melanotos Sarkidiornis
Africa West -
Africa Eastern& Southern -
auritus Nettapus
Africa West -
Africa Eastern& Southern -
capensis Anas
(Valley Rift) Africa Eastern -
basin2 Chad Lake -
Angola to N) Africa Southern -
(ambia.
strepera strepera Anas
Europe North-west -
Sea Europe/Black North-east -
Mediterranean
NE& Asia Siberia/SW Western -
Africa
البحر الأسود والبحر المتوسط
غربي أسيا / الشرق الأوسط
٢.
غربي أفريقيا
شرقي أفريقيا
جنوبي أفريقيا
غرب أفريقيا
ل
جنوبي وشرقي أفريقيا
٨
غرب أفريقيا
جنوبي وشرقي أفريقيا
ت
١ ت
١ ت
١ ت
„lr
شرق أفريقيا (وادي الأنهدام)
ة شاد ٢
لء سسسر
جنوبي أفريقيا (شمال أنغولا وزا
شمال شرق أوروبا / البحر الأسود والبحر
المتوسط
غريي سيبيريا / جنوب غرب أسيا وشمال شرق
أفريقيا
65
ت
penelope Anas
NE& Siberia Western -
Europe Europe/NW
Europe/Black NE& WSiberia -
Mediterranean& Sea
NE& Asia Siberia/SW Western -
Africa
platyrhynchos platyrhynchos Anas
Europe North-west -
Europe/West Northern -
Mediterranean
East& Sea Europe/Black Eastern -
Mediterranean
Asia; Siberia/South-west Western -
undulatc undulata Anas
Africa Southern -
clypeata Anas
Europe Central& North-west -
(win)
Europe/S E& NE ,Siberia W -
Africa West& Europe
NE ,Asia Siberia/SW W -
Africa Eastern
erythrorhyncha Anas
Africa Southern -
البحر
شرق
غريي سيبيريا و شمال شرق أوروبا
غرب سيبيريا وشمال شرق أوروبا /
الأسود و البحر المتوسط
غربي سيبيريا / جنوب غرب وشمال
أفريقيا
٢.
شمال غرب أوروبا
ll . .
شماني أوروبا / غرب البحر المتوسط
شرقي أوروبا / البحر الأسود وشرقي
المتوسط
ت
٢ت
٢ت
آت
1
11
شرقي سيبيريا / جنوب غرب أسيا
IA
هم
dll
١ ا و.
جنوبي أفريقيا
شمال غرب ووسط أوروبا
غرب سيبيريا، شما شرق وشرق أوروبا /
جنوب أوروبة وغرب أفريقيا
غرب سيبيريا جنوب غرب أسيا، شمال شرق و
شرقي أفريقيا
جنوبي أفريقيا
66
س
Africa Eastern -
Madagascar -
acuta Anas
شرقي أفريقيا
مدغشقر
نسسس
Europe/S E& NE ,WSiberia -
Africa West& Europe
Asia Siberia/SW Western -
شرق أوروبا
أسيا وشر"
غرب سيبيريا، شمال شرق و
/جنوب أوروبا وغرب أفريقيا
غربي سيبيريا جنوب غرب
Africa Eastern
querquedula Anas
Europe& Siberia Western -
Africa
•s Western -
Africa Eastern
,Asia
est
ck
غرب أفري
شرق ب
أفريقيا
غريي سيبيريا و أ
غربي سيبيري .
و شرقي أفريقيا
شمال غرب أوروبا
crecca crecca Anas
North-wes -
ro
Europe/B NE& Siberia W -
Mediterranean& Sea
Siberia Western -
Africa
hottentota Anas
تبحر
وشمال
المتو
غرب سيبير
الأسود و ا .
شرق أفريقيا
ت
ت
ت
فسسحح
Africa Eastern - N to south)
شرق أفريقيا (جنوبا إلى شمال زامبيا)
(ambia.
S to north) Africa Southern -
جنوب أفريقيا (شمالا إلى جنوب زامبيا)
(Zambia
67
angustirostris Marmaronetta
.edit. Mediterranean/West West -
Africa West&
Mediterranean East -
Asia South-west -
rufina Netta
Central& South-west -
Mediterranean Europe/West
Mediterranean East& Sea Black -
-Asia/South Central& Western -
Asia west
brunnea erythrophthalma Netta
Africa Eastern& Southern -
ferina Aythya
ب
غرب البحر المتوسط / غريي المتوسط وغرب
أفريقيا
شرقي المتوسط
جنوب غريي أسيا
جنوب غريي ووسط أوروبا / غرب المتو
البحر الأسود وشرق المتوسط
غيى ووسط أسيا احنو غى
جنوبي وشرقي أفريقيا
شمال شرق أوروبا / شمال غرب أوروبا
Europe/North-west North-east -
Europe
Sea Europe/Bl NE& Central -
د
Mediterranean&
out /Siberia Western -
nyroca Aythya
Sla west-
وروبا .
غربي
وسط و
والمتو
ببي سييييب
١أ اب
١ ت
١أ اب
١ ت
أ ١ب
ت
١أ ١ت
١أ ٣ت
١أ ٣ت
آت
&Mediterranean/North West -
Africa West
Mediterranean Europe/E Eastern -
Africa Sahelian&
NE& Asia Asia/SW Western -
Africa
غرب المتوسط / شمال شرق أفريقيا
شرقي أوروبا / شرق المتوسط سواحل أفريقيا
غريي أسيا / جنوب غريي أسيا وشمال شرق
أفريقيا
68
fuligula Aythya
(win) Europe North-west -
Sea Black ,Europe Central -
(win) Mediterranean
NE& Asia Siberia/SW Western -
Africa
marila marila Aythya
Europe/Western Northern -
Europe
Sea Siberia/Black Western -
Caspian
a mollissi mollissima Somateria
Netherlands& Denmark ,Baltic -
Russia& Norway -
boreali mollissima Somateria
(re))) Joseph Franz& Svalbard -
spec Somateria
Euro NE ,Greenland East -
Siberia Western
stellerz Polysticta
Siberia/North-east Western -
Europe
hyemalis Clangula
Greenland& lceland -
Europe Siberia/North Western -
nigra nigra Melanitta
Europe Europe/W N& WSiberia -
وسط أوروبا، البحر السود والمتوسط (مشتي)
غريي سيبيريا / جنوب غرب وشمال شرق
أفريقيا
شمالي أوروبا/ . وروا
سيبيريا البحر اسود
غربي
البلطيق / الدنمارك و هولندا
النرويج و روسيا
و
سفالبارد و فرانس جوزيف (مفرخ)
شرق غر ، شما شرق أورو.
سيبيريا
غريي سيبيريا / شمال شرق أوروبا
أيسلاند و غرينلاند
غريي سيبيريا / شمال أوروبا
١
٢ث
٢
غرب سيبيريا و شمال أوروبا / غرب أوروبا
69
Africa NW&
fusca fusca Melanitta
غريب
Northern& Siberia Western -
Europe Europe/NW
Caspian& Sea Black -
clangula clangula Bucephala
Europe Central& North-west -
(win)
Europe/Adriatic North-east -
البحر
North-east& Siberia Western -
Sea Europe/Black
Siberia/Caspian Western -
albellus Mergellus
•
شهال
وشمال غرب أفريقيا
غريي سيبيريا وشمال أوروبا
٢
أوروبا
البحر الأسود و بحر قزوين
١ ت
شمال غرب ووسطأ با (مفرخ)
شمال شرق أوروبا / البحر الأدرياتيكي
غربي سيبيريا وشمال شرق أوروبا /
الأسود
غريي سيبيريا / بحر قزوين
شمال غب ووسط أوروبا (مفرغ)
Europe Central& North-west -
(win)
Sea Europe/Black North-east -
Mediterranean East
Asia Siberia/South-yest Western -
serrator serrator Mergus
Europe Central& North-west -
(win)
Sea Europe/Black North-east -
Mediterranean
Siberia/South-west Western -
Asia Central
nwrganser merganser Mergus
الأسود وشرق
شمال شرق أوروبا / ا
لر
المتوسط
غربي سيبيريا جنوب غرب أ
شمال غب ووسط أوروبا (مشتي
٢
سه
ات
شمال شرق أوروبا / البحر الأسود والمتوسط
غريي سيبيريا / جنوب غرب ووسط أسيا
70
(win)
Sea Europe/Black North-east -
Siberia/Caspian Western -
GRUIDAE
pavonina pavonina Balearica
(Chad to Senegal) Africa West -
ceciliae pavonina Balearica
(Uganda to Sudan) Africa Eastern -
"1
٣: ٠"
regulorum regulorum Balearica
la&S A to N) Africa Southern -
(Zimbabwe
gibbericep regulor Balearica
to Kenya) Africa Eastern -
شمال غرب ووسط أوروبا
شمال شرق أوروبا / البحر الأسود
غريي سيبيريا
فصيلة الكركي
غرب أفريقيا (السنغال إلى تشاد)
III."
شرق أفريقيا (السودان إلى أوغندا)
زيمبابوي)
شرقر أفريقا (كنا الى موزميق).
(Mozambique
leucogeranus Grus
(win) lran -
virgo Grus
Sea Black -
(Ukra9ie)
Africa
(bre) Turkey -
orth-eas
Africa Kalmykia/North-east -
paradisea Grus
Africa Southern Extreme -
carunculatus Grus
Africa Southern& Central -
أيران (مشتي)
البحر الأسود (أوكاننا) / شمال شرق أفريقيا
تركيا (مفرخ)
كالميكيا / شمال شرق أفريقيا
أقصى جنوب أفريقيا
وسط جنوب أفربقيا
71
ات
ت
ات
ت
١أ ١ب
1/
١ ت
١ ت
١ ب
١ ب
grus Grus
Europe/Iberia North-west -
Morocco
Central& North-east -
Africa Europe/North
Middle ,Europe/Turkey Eastern -
Africa NE& East
(bre) Georgia& Turkey -
Asia Siberia/South Western -
RALLIDAE
eleganS elegans Sarothrura
Africa Southern& Eastern E-
reichenovi elegans Sarothrura
لأب
Africa Central to Africa West S -
boehmi Sarothrura
شمال شرق أوروبا / أيبيريا والمغرب
شمال شرق ووسط أوروبا / شمال أفريقيا
شرقي أوروبا / تركيا ، الشرق الأوسط وشمال
ن
شرق أفريقيا
تركيا وجيورجيا (مفرخ)
غربي سابيريا / جنوب أسيا
فصيلة المرعيات (التفلق)
شمال شرق ، شرقي وجنوبي أفريقيا
جنوب غرب أفريقيا إلى وسط أفريقيا
٣: ٠"
وسط أفريقيا
١ ت
ت
١ ت
١ ت
Africa Central -
ayresi Sarothrura
Ethiopia -
Africa Southern -
حكة:
ات
aquaticus aquaticus Rallus
Africa North& Europe -
korejewi aquaticus Rallus
Asia Siberia/South-west Western -
caerulescens Rallus
أوروبة و شمال أفريقيا
غريي سيبيريا / جنوب غرب أسيا
72
٢ت
Africa Saharan
flavirostris Amaurornis
Africa Sub-Saharan -
parva parva Porzana
Eurasia/Africa Western -
intermedia pusilla Porzana
(bre) Europe -
porz,ana Porzana
Europe/Africa -
marginalis Aenigmatolimnas
Africa Sub-Saharan -
alleni Porphyrio
Africa Sub-Saharan -
Africa Eastern& Southern -
egregia Crecopsis
Africa Sub-Saharan -
crex Crex
-Asia/Sub Western& Europe -
مأج زر .
جنوبي وشرقي أفريقيا
شبه الصحارى الأفريقيا
أوروبا وغريي أسيا / شبه الصحارى الأفريقية
اسححسر
شبه الصحارى الأفريقية
غربي أوراسيا / أفريقيا
أوروبا (مفرخ
أوروبا / أفريقية
١ ب
١ ت
(
-
١ ت
٢ت
ت
آث
«ن/
ب
؟
chloropus chlgropus Gallinula
Africa North& Europe -
Asia South-west& West -
angulata Gallinula
Africa Sub-Saharan -
cristata Fulica
Africa Sub-Saharan -
Morocco& Spain -
شبه الصحارى الأفريقية ،
شبه لصحارى الأفريقية
أوروبا وشمال أفريقيا
غرب وجنوب غرب أسيا
شبه الصحارى الأفريقية
شبه الصحارى الأفريقية
أسبانيا والمغرب
73
atra atra Fulica
(win) Europe North-west -
(win) Mediterranean& Sea Black -
(win) Asia South-west -
DROMADIDAE
ardeola Dromas
الأحمر
Red ,Ocean lndian North-west -
Gulf& Sea
HAEMATOPODIDAE
البحر
ل
شمال غرب أوروبا
البحر الأسود والمتوسط (مشتي)
جنوب غرب اسيا (مشتي)
فصيلة الحنكور
شمال غرب المحيط الهندي
٢
والخليج
IIS ostral ostralegus Haematopus
Europe/South&WesturopJa -
Africa NW
S longi ostralegus Haematopus
sia WAsia/SW& Eur SE -
Africa
moquini Haematopus
AfricR Southern Coastal -
RECURVIROSTRIDAE
himantopus Himantopus
himantopus
excluding) Africa Sub-Saharan -
(south
('meridionalis') Africa Southern -
North-west& Europe SW -
Africa Africa/West
أو ا و شمال
فصيلة آكل المحار
أوروبا / جنوب
أفريقيا
جنوب شرق أوروبا و ب أسا / حنوب
أسيا و شمال شرق أفر
جنوب أفريقيا الساحلية
آت
ا هر
فصيلة النكات
ما
شبه الصحارى الأفريقية (بأستثناء الجنوب)
جنوبي أفريقيا (مريديونالس)
جنوب غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا / غرب
أفريقيا
74
NE& Asia Asia/SW SW& C ,W -
Africa
avosetta Recurvirostra
Africa Southern -
Africa Eastern -
North-wesV& Europe Western -
(bre) Africa
S Black ,Europe South-east -
غرب ، وسط و جنوب غرب أسيا / جنوب غرب
أسيا و شمال شرق أفريقيا
ل غرب أفريقيا (مفرخ)
و" كيا
(bre) Turkey
West -
Africa
BURHINIDAE
sia/Eas
الأسود
شرقي أفرـ
ى
نا ،
سيا
جنوبي أفريقيا
شرقي أفريقيا
غربي أوروبا و
جنوب شرق أ
(مفرغ)
غرب و جنوب
senegalensis senegalensi,s Burhinus
Africa West -
inornatuy senegalensis Burhinus
Africa Eastern& North-east -
GLAREOLIDAE
aegyptius aegyptius Pluvianus
Africa West -
Africa Eastern -
Basin Congo Lower -
pratincola pratincola Glareola
NW& Europe Western -
فصيلة الكروان الجبلي
غرب أفريقيا
شمال شرق وشرق أفريقيا
فصيلة أبو اليسر
غرب أفريقيا
شرق إفريقيا
أسفل حوض الكونغو
(٣ت)
(
(٢
(
غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا/غرب أفريقيا
75
Africa Africa/West
E& Sea Black -
zone Sahel Mediterranean/Eastern
Africa NE& Asia Asia/SW SW -
الساحل
وشمال
وشرق المتوسط/منطقة
آسيا/جنوب غرب آسيا
البحر الأسود
الشرقي
جنوب غرب
شرق أفريقيا
nordmanni Glareola
Western& Europe SE -
Africa Asia/Southern
ocularis Glareola
Africa Madagascar/East -
nuchalis nuchalis Glareola
Africa Central& Eastern -
liberiae nuchalis Glareola
Africa West -
cinerea cinerea Glareola
ب
جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا/جنوب أفريقيا
٢
مدغشقر/شرق أفريقيا
شرق ووسط أفريقيا
غرب أفريقيا
الجهة الجنوب شرقية
Africa West SE -
ca Af Central
dl
أفريقيا
فصيلة قزا ي
CHARADRIIDAE
apricaria apricaria Pluvialis
,Denmark ,lreland ,Britain -
(bre) Baltic& Germany
altifrons apricaria Pluvialis
بربطانيا، أيرلندا، الدنمارك، ألمانيا والبلطيق
(مفرغ)
٢ ب
٢ت
١ ت
٢ت
Atlantic Faroes/East& lceland -
آيسلندا وفارويس/الساحل الشرقي للأطلسي
coast
Europe/Western Northern -
شمال أوروبا/غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا
Africa NW& Europe
76
Asia& Siberia/Caspian Northern -
Minor
fulva Pluvialis
Siberia/South North-central -
Africa NE ,Asia SW
squatarola Pluvialis
Europe Canada/W& WSiberia -
WAfrica&
Europe/Europe Northern -
Africa North
psammodroma hiaticula Charadrius
Iceland/W& Greenland ,Canada -
SAfrica&
drae hiaticulat Charadrius
E, •As Siberia/SW& Europe NE -
Africa S&
CIW dubius Charadrius
North-w& Europe -
Africa Africa/West
Asia/Eastern South-west& West -
Africa
pecuarius pecuarius Charadrius
Africa Eastern& Southern -
Africa West -
tricollaris tricollaris Charadrius
شمال سيبيريا/بحر قزوين وآسيا الصغرى
شمال وسط سيبيريا/جنوب وجنوب غرب آسيا،
شمال شرق أفريقيا
غرب سيبيريا وكندا/غرب أوروبا وغرب أفريقيا
f"
شمال أوروبا/أوروبا وشمال أفريقيا
كندا، غرينلاند وآيسلندا/غرب وجنوب أفريقيا
شمال شرق أوروبا وسيبير . ب غرب
ا
جنوب " بقيا
أوروبا وشمال غرب " يقيا/غرب أفريقيا
غرب وجنوب غرب آسيا/شرق أفريقيا
جنوب وشرق أفريقيا
غرب أفريقيا
( ٢ت)
Africa Eastern& Southern -
forbesi Charadrius
Africa Central& Western -
pallidus pallidus Charadrius
Africa Southern -
venustus pallidus Charadrius
Africa Eastern -
alexandrinus Charadrius
alexandrinus
West& Europe West -
Africa Mediterranean/West
East& Sea Black -
ahel Mediterranean/Easter
Asia Asna/SW Central& SW -
Africa NE
•echow marginatu Charadrius
East lnland mechowi/tenellus -
Africa Central
Africa E Coastal -
Africa West -
pamirensis mongolus Charadrius
Asia Asia/SW West-central -
Africa Eastern
leschenaultii Charadrius
columbinus
.sia/E. SW& Turkey -
جنوب وشرق أفريقيا
غرب ووسط أفريقيا
جنوب أفريقيا
شرق أفريقيا
غرب أوروبا وغرب
البحر الأسود و المتو الساحل الشر
إجنوب غرب آسيا
وشمال شرق أفريقيا
ميشوي/تينيلوس الأراضي
بي
السا
غرب أفريقيا
غرب وسط آسيا/جنوب غرب آسيا وشرق
أفريقيا
تركيا وجنوب غرب آسيا/شرق المتوسط والبحر
78
ات
ت
ت
١ ت
