آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية طُيـور الم…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية طُيـور الماء الأفريقية أور-آسيوية المهاجرة (AEWA)

سارية مرسوم ملكي م/129 اعتُمدت ١٤٤٠/١٠/١٤هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة، مجالها و تعريفات، المبادئ الأساسية، إجراءات الحماية العامة، خطة العمل وإرشادات الحماية، التنفيذ والتمويل، مؤتمر الأطراف، اللجنة الفنية، سكرتارية الاتفاقية، العلاقات مع الهيئات الدولية المهتمة بطيور الماء المهاجرة، التعديل، تأثيرها على المعاهدات و التشريعات الدولية، فض النزاعات، التوقيع، الإقرار، القبول، المصادقة، الانضمام، الدخول وحيز التنفيذ، التحفظات، الانسحاب، الدولة المودعة، ملحق.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/١٢٩

التاريخ: ١٤٤٠/١١/١٤هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعــود

ملــك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/١٥٦) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٤٢ ) بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية حماية طيور الماء الأفريقية أور-آسيوية المهاجرة (AEWA).

ثانياً : على سمــو نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٤٢)

وتاريـــخ : ١٤٤٠/١١/١٣هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعــد الاطــلاع على المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكي بــرقم ٥٨٦٤٩ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ، المشتملة على برقيــة معالي وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة رئــيس مجلــس إدارة الهيئــة السعودية للحيــاة الفطريــة رقــم ١٤٣٩/١/٦٢٣٢ وتاريخ ١٤٤٠/١/٢هـ، في شأن طلب الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاقية حماية طيور الماء الأفريقية أور-آسيوية المهاجرة (AEWA).

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٠٨) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/١٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٥هـ.

وبعــد الاطــلاع علــى توصــية اللجنــة العامــة لمجلــس الــوزراء رقــم (٦٩٢٥) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ.

يقرر

الموافقة على انضمام المملكــة العربيــة السعودية لاتفاقيــة حمايــة طيــور المــاء الأفريقية أور-آسيوية المهاجرة (AEWA).

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

إتفاقية حماية طُيــور الماء الأفريقية أور-آسيوية المهاجرة

AEWA

نَص الإتفاقية وخُطّة العمَل

(نسخة معتمدة من قبل مؤتمر الأطراف الرابع)

الناشر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ سكرتارية الإتفاقية

بـون، ألمانيا

مقدمة

يجب ضمن كل جلسة اعتيادية لمؤتمر الأطراف، مراجعة خطة العمل المشار إليها في الملحق رقم (٣) من الإتفاقية وفقا للمادة (٤)، الفقرة ٢، حيث يحق للأطراف اقتراح التعديلات على نص الإتفاقية أو على أيِّ ملحق بها.

لقد تم خلال المؤتمر الرابع للأطراف لإتفاقية حماية طيور الماء الأفريقية أور-آسيوية المهاجرة والذي انعقد للفترة من ١٥ ولغاية ١٩ من أيلول ٢٠٠٨ في (أنتاناناريفو – مدغشقر)، قبول مقترحات التعديلات على ملاحق الإتفاقية فقط حيث تم تبني القرار ٤.١١ المتعلق بإجراء التعديلات على ملاحق الإتفاقية التالية:

• الملحق رقم ٢: أنواع طيور الماء التي تنطبق الإتفاقية عليها.

• ملحق رقم ٣: خطة العمل والجدول رقم (١).

تضم هذه الوثيقة والتي قام بوضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة /سكرتارية الإتفاقية، نص الإتفاقية وملحقاتها المعدلة من قبل المؤتمر الرابع للأطراف.

إتفاقية حماية طيور الماء الأفريقية أور-آسيوية المهاجرة

تذكر الأطراف المتعاقدة أن معاهدة حماية الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية للعام ١٩٧٩ تشجع كل عمل دولي مشترك من شأنه حماية الأنواع المهاجرة.

تذكر الأطراف المتعاقدة مجدداً أن المؤتمر الأول للمعاهدة أعلاه، والذي انعقد في بون عام ١٩٨٥، قد وجه سكرتارية المعاهدة باتخاذ التدابير المناسبة للنهوض بإتفاقية أوزيات غربي المنطقة القطبية.

تأخذ الأطراف المتعاقدة بعين الاعتبار أن طيور الماء المهاجرة تشكل جزءً هاماً من التنوع الحيوي (الأحيائي) العالمي وهذا يتوافق مع روح معاهدة التنوع الحيوي للعام ١٩٩٢، والأجندة رقم ٢١، مما يوجب علينا العمل على حمايتها خدمة للأجيال الحالية والقادمة.

وتدرك الأطراف المتعاقدة المنافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترويحية الناتجة عن حماية أنواع معينة من طيور الماء المهاجرة، ومن تعزيز القيم البيئية والوراثية والعلمية والجمالية والترويحية والحضارية والتربوية والاجتماعية التي تمثلها طيور الماء عموماً.

إن الأطراف المتعاقدة مقتنعة بأن تبني أي جهد يخص طيور الماء المهاجرة يجب أن يتم على أسس الإستدامة، أخذين بعين الاعتبار حالة الحفظ (وضع الحماية) لأنواع معينة من هذه الطيور في كامل نطاقها فضلاً عن خصائصها البيولوجية.

تدرك الأطراف المتعاقدة أن طيور الماء المهاجرة معرضة للأذى بشكل خاص، كونها تقطع مسافات طويلة في هجراتها وتعتمد على شبكات الأراضي الرطبة الواقعة في خطوط هجرتها، والتي تتناقص وتتدهور باستمرار وذلك من جراء النشاطات البشرية غير المستدامة، كما أكدت عليها معاهدة المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية (١٩٧١)، وبوجه أخص موائل طيور الماء.

تدرك الأطراف المتعاقدة الحاجة الملحة لعمل سريع بهدف إيقاف تراجع أنواع طيور الماء وانحسار موائلها في المنطقة الجغرافية لمنظومة هجرة طيور الماء الأفريقية أوراآسيوية.

إن الأطراف المتعاقدة مقتنعة بأن نتاج الإتفاقية المتعددة الأطراف وتنفيذها من خلال تنسيق الجهود أو العمل الدؤوب سيسهم بشكل فعال في الحفاظ على طيور الماء المهاجرة وموائلها بأفضل السبل وسيصب ذلك في مصلحة الكثير من الأنواع الحيوانية والنباتية الأخرى.

وتقر الأطراف المتعاقدة أن التطبيق الفاعل لهذه الإتفاقية يتطلب دعم دول المجال المستهدفة في جوانب البحث والتدريب ومراقبة أنواع طيور الماء المهاجرة وموائلها وإدارة هذه الموائل وتأسيس أو تحسين المؤسسات العلمية والإدارية من أجل تنفيذ الإتفاقية.

وعليه اتفقت الأطراف المتعاقدة على ما يلي:

المادة (١)

مجال (نطاق) الإتفاقية وتعريفات وتفسيرات

١. إن المجال (النطاق) الجغرافي لهذه الإتفاقية هو منطقة منظومة (أنظمة) هجرة طيور الماء الأفريقية أوراآسيوية وفق التعريف في الملحق رقم (١) بهذه الإتفاقية والتي سيشار إليها من هنا فصاعداً بـ"منطقة الإتفاقية".

٢. يقصد بالتعابير التالية عند ذكرها في نص الإتفاقية:

أ. المعاهدة: معاهدة الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية للعام ١٩٧٩.

ب. سكرتارية المعاهدة: الهيئة المشكلة بموجب المادة (٩) من المعاهدة أعلاه.

ت. طيور الماء: تلك الأنواع من الطيور المذكورة في قائمة الملحق رقم ٢ من هذه الإتفاقية، والتي تعتمد بيئياً على الأراضي الرطبة والمسطحات المائية ولو في جزء من دورة حياتها السنوية، ويمتد نطاقها كله أو في جزء منه ضمن منطقة الإتفاقية.

ث. سكرتارية الإتفاقية: الهيئة المشكلة بموجب المادة (٦)، الفقرة ٧، البند (ب) من هذه الإتفاقية.

ج. الأطراف: وتعني ما لم يذكر بسياق الكلام، الأطراف المتعاقدة في هذه الإتفاقية.

ح. الأطراف الحاضرة والمصوتة: وتعني الأطراف الحاضرة والمدلية بأصواتها بالموافقة أو الرفض. الأطراف الممتنعة عن التصويت لا تحسب من الأطراف الحاضرة والموقعة.

يضاف لهذا أن المصطلحات المعرفة في المادة (١)، البنود من ١(أ) إلى (ز) من المعاهدة تحمل ذات المعان المشار لها في هذه الإتفاقية.

٣. إن هذه "إتفاقية" وفق معنى المادة (٤)، الفقرة ٣ من المعاهدة المذكورة.

٤. إن ملاحق هذه الإتفاقية هي أجزاء لا تتجزأ منها، وعليه فإن أية إشارة للإتفاقية تعني بالضرورة الإشارة لملاحقها.

المادة (٢)

المبادئ الأساسية

١. على الأطراف اتخاذ الإجراءات المنسقة للحفاظ على أنواع طيور الماء المهاجرة واستدامة حالتها الإستبقائية المنشودة أو الوصول بها للوضع الطبيعي المرغوب. ولتحقيق هذه الغاية، على الأطراف تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٣) ضمن نطاق صلاحياتها الوطنية، مصحوبة بالأنشطة المحددة في خطة العمل التي تنص عليها المادة (٤) من هذه الإتفاقية.

٢. على الأطراف أن تأخذ بالحسبان مبدأ الحيطة والوقاية عند تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ١ أعلاه.

المادة (٣):

إجراءات الحماية العامة

١. على الأطراف اتخاذ إجراءات لحفظ طيور الماء المهاجرة مولية اهتماماً خاصاً للأنواع المهددة والأنواع التي تكون حالات حفظها معرضة للتهديد.

٢. ولتحقيق هذه الغاية فعلى الأطراف:

أ. فرض الحماية الصارمة لأنواع طيور الماء المهاجرة في منطقة الإتفاقية وفق المادة (٣)، الفقرتين ٤ و٥ من المعاهدة.

ب. أن تضمن كون أي استخدام لطيور الماء المهاجرة قائماً على تقييم أفضل المعلومات المتوفرة عن بيئاتها واستدامته لصالح هذه الأنواع وللنظم البيئية التي تعتمد عليها.

ت. أن تقوم بتحديد مواقع وموائل طيور الماء المهاجرة المتواجدة ضمن أقاليمها وتشجيع حمايتها وإدارتها وإعادة تأهيلها واستعادة مواقعها بالتنسيق مع الهيئات والجهات المذكورة في المادة (٩)، الفقرتين (أ) و(ب) من هذه الإتفاقية والمتعلقة بالحفاظ على الموائل.

ث. أن تقوم بتنسيق جهودها لضمان إستدامة شبكة الموائل الملائمة أو إستعادتها ضمن مجال تواجد كل نوع مهاجر من طيور الماء المستهدفة وخاصة في الأراضي الرطبة والمسطحات المائية الممتدة والمشتركة بين أكثر من طرف من أطراف هذه الإتفاقية.

ج. أن تعمل على تقصي المشكلات الناجمة أو التي قد تنجم عن الأنشطة البشرية وأن تسعى لتنفيذ الإجراءات العلاجية بما في ذلك إعادة تأهيل الموائل والإجراءات الكفيلة بتعويض فقدانها.

ح. أن تقوم بالتعاون في حالات الطوارئ التي تتطلب تحركاً دولياً واقعياً، في تحديد أنواع طيور الماء المهاجرة الأكثر هشاشة وعرضة للخطر من جراء هذه الحالات، وكذلك التعاون في تطوير تدابير الطوارئ المناسبة لتعزيز الحفاظ على هذه الأنواع في مثل هذه الحالات، وفي إعداد الإرشادات التي تساعد كل طرف على معالجة هذه الحالات.

خ. أن تمنع الإدخال المتعمد لأنواع طيور الماء الغريبة إلى بيئتها، وأن تتخذ كافة التدابير اللازمة للحد من الإطلاق غير المتعمد لهذه الأنواع إن كان هذا الإدخال أو الإطلاق يضر بالحيوانات والنباتات البرية. وفي حال أنه قد تم بالفعل إدخال أي نوع غريب (غير أصيل) من طيور الماء، فإن على الأطراف اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أن يشكل هذا النوع أي تهديد محتمل للأنواع الأصيلة.

د. أن تبادر بالأبحاث المتعلقة ببيولوجية وبيئة طيور الماء المهاجرة أو دعمها، بما في ذلك انسجام وتوحيد طرق البحث والمراقبة، والقيام ببرامج البحث والمراقبة المشتركة أينما كان ذلك ممكنا.

ذ. أن تقوم بتحليل حاجاتها التدريبية في مجال مسوحات طيور الماء المهاجرة ومراقبتها وطرق التحجيل (وضع الحلقات) وإدارة المسطحات المائية، لتحديد أولويات التدريب والتعاون والتطوير المناسب للبرامج التدريبية.

ر. أن تقوم بتطوير وإستدامة برامج رفع الوعي والفهم الخاص بقضايا الحفاظ على طيور الماء المهاجرة بشكل عام وبأهداف وغايات هذه الإتفاقية بشكل خاص.

ز. أن تتبادل في المعلومات ونتائج الأبحاث والمراقبة وبرامج الصون والتثقيف.

س. أن تتعاون بشأن الدعم المتبادل لتطبيق الإتفاقية وخاصة في مجالي البحث والمراقبة.

المادة (٤)

خطة العمل وإرشادات الحماية والصون

١. تحدد خطة العمل الواردة في الملحق رقم ٣ بهذه الإتفاقية الأنشطة الملقاة على عاتق الأطراف وبما ينسجم وإجراءات الحماية العامة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذه الإتفاقية فيما يخص الأنواع ومشكلاتها ووفقا للأولوية، بحسب المواضيع التالية:

أ. الحفاظ على الأنواع.

ب. الحفاظ على الموائل.

ت. إدارة الأنشطة البشرية.

ث. الأبحاث والمراقبة.

ج. التثقيف والمعلومات.

ح. التنفيذ.

٢. يجب مراجعة خطة العمل في كل جلسة اعتيادية لمؤتمر الأطراف آخذين بعين الاعتبار إرشادات الحفظ والحماية.

٣. يجب أن يتبنى مؤتمر الأطراف أي تعديل على خطة العمل آخذين بعين الاعتبار نص المادة (٣) من هذه الإتفاقية.

٤. يجب تقديم إرشادات الحفظ والحماية إلى مؤتمر الأطراف عند أولى جلساته بهدف اعتمادها كما يجب مراجعتها بشكل منتظم.

المادة (٥)

التنفيذ والتمويل

١. على كل من الأطراف:

أ. أن تحدد الجهة أو الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الإتفاقية، ومراقبة كافة الأنشطة التي قد يكون لها أثر على حالة حفظ أنواع طيور الماء المهاجرة والتي يشكل الطرف فيها جزءًا من مجال هذا النوع.

ب. تحديد مسؤول اتصال بالأطراف الأخرى وتقديم اسمه وعنوانه إلى سكرتارية الإتفاقية من دون تأخير لتمرير المعلومات الخاصة به للأطراف الأخرى.

ت. أن تعد تقرير عن تنفيذ الإتفاقية يشير بشكل خاص إلى إجراءات الحفظ والحماية التي اتخذت، ليتم تقديمه في كل جلسة اعتيادية لمؤتمر الأطراف. يتم تحديد صيغة مثل هذه التقارير خلال الجلسة الأولى من المؤتمر وتتم مراجعة هذه الصيغة حسب الضرورة وفي أية جلسة أخرى من جلسات المؤتمر. يجب على كل الأطراف تقديم تقاريرها لسكرتارية الإتفاقية بفترة أقصاها ١٢٠ يوماً قبل الجلسة الاعتيادية للمؤتمر، كما يجب تسليم نسخ كافية من التقارير لتقوم سكرتارية الإتفاقية بتوزيعها من وإلى الأطراف.

٢.

أ. على كل طرف المساهمة في ميزانية الإتفاقية وفق مقياس تقييم الأمم المتحدة. وتتحدد المساهمات المالية بنسبة ٢٥% كحد أقصى من مجمل ميزانية كل طرف باعتباره دولة نطاق. لا يفترض أن تساهم منظمة أو كيان اقتصادي إقليمي بأكثر من ٢.٥% من التكاليف الإدارية.

ب. يتبنى مؤتمر الأطراف بالإجماع أي قرار يخص الميزانية وأية تغييرات في معايير التقييم وحسب الضرورة.

٣. يحق لمؤتمر الأطراف المتعاقدة إنشاء صندوق للحماية من تبرعات أي دولة عضو أو من أي مصدر آخر لأغراض تمويل مشاريع المراقبة والأبحاث والتدريب ذات الصلة بجهود حماية وإدارة طيور الماء المهاجرة.

٤. إن الأطراف المتعاقدة مدعوة لتوفير التدريب والدعم المالي والفني لأطراف أخرى على أسس ثنائية أو متعددة للمساعدة في تطبيق مقررات الإتفاقية.

المادة (٦)

مؤتمر الأطراف

١. إن مؤتمر الأطراف هو الهيئة صانعة القرار في الإتفاقية.

٢. على الدولة المستضيفة (المودعة) وبالتشاور مع سكرتارية المعاهدة، الدعوة لعقد جلسة لمؤتمر الأطراف، بموعد أقصاه سنة واحدة من تاريخ إنفاذ الإتفاقية. وبعد ذلك تدعو سكرتارية الإتفاقية، وبالتشاور مع سكرتارية المعاهدة، لعقد جلسات مؤتمر الأطراف في فترات لا تتعدى الثلاث سنوات، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف غير ذلك. حيث يجب عقد مثل هذه الجلسات بالتزامن مع اجتماعات مؤتمر أطراف المعاهدة كلما كان ذلك ممكنا.

٣. تدعو سكرتارية الإتفاقية لعقد جلسة طارئة لمؤتمر الأطراف وذلك بطلب خطي من ثلث الأطراف المتعاقدة على الأقل.

٤. يحق للأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية دولة غير عضو بالإتفاقية، وسكرتاريات المعاهدات الدولية ذات الصلة بالحفظ والحماية وخاصة فيما يتعلق بحفظ وإدارة طيور الماء المهاجرة أن يتم تمثيلها بمراقبين في جلسات مؤتمر الأطراف. كما يحق لأي هيئة أو وكالة مؤهلة فنياً في أمور حفظ أو أبحاث طيور الماء المهاجرة أن ترسل مراقبين لتمثيلها في جلسات مؤتمر الأطراف ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف على الأقل.

٥. إن التصويت حق حصري للأطراف فقط، حيث يملك كل طرف صوت واحد، لكن يحق للمنظمات الإقليمية المندمجة اقتصاديا والأعضاء في هذه الإتفاقية ممارسة حقها في التصويت بعدد مساو من الأصوات لعدد دولها الأعضاء في الإتفاقية فيما يتعلق بالقضايا التي تخصها. ولا يحق للمنظمة الإقليمية المندمجة اقتصاديا الإدلاء بصوتها حين تكون دولها الأعضاء قد مارست حقها في التصويت والعكس صحيح.

٦. إن قرارات مؤتمر الأطراف تتخذ بالإجماع ما لم يرد في الإتفاقية ما يخالف ذلك، وإن تعذر الإجماع فبأغلبية ثلثي عدد الأطراف الحضور والمصوتون.

٧. على مؤتمر الأطراف في الجلسة الأولى من المؤتمر أن:

أ. يتبنى نظامه الداخلي بالإجماع.

ب. يؤسس سكرتارية للإتفاقية ضمن سكرتارية المعاهدة لأداء أعمال السكرتارية المدرجة في المادة (٨) من هذه الإتفاقية.

ت. يؤسس اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه الإتفاقية.

ث. يعتمد نموذج التقارير والذي يعد وفقاً للمادة (٥)، الفقرة ١، البند (ت) من هذه الإتفاقية.

ج. يعتمد معايير تحديد حالات الطوارئ التي تتطلب إجراءات حماية سريعة، وتحديد وسائل توزيع المسؤوليات من أجل إتخاذ الإجراء اللازم.

٨. على مؤتمر الأطراف عند كل جلسة اعتيادية أن:

أ. يهتم بالتغيرات الحقيقية والمحتملة لحالة طيور الماء المهاجرة وموائلها وكذلك العوامل التي تؤثر عليها التي تلعب دوراً هاماً في بقائها.

ب. يراجع التقدم المحرز والعقبات التي تعيق تنفيذ الإتفاقية.

ت. يعتمد الميزانية ويهتم بالمسائل المالية الخاصة بالإتفاقية.

ث. يعالج أية قضية تتعلق بسكرتارية الإتفاقية وعضوية اللجنة الفنية.

ج. يعتمد تقرير الاتصال بالأطراف ومؤتمر أعضاء المعاهدة.

ح. يحدد زمان ومكان الجلسة المقبلة.

٩. يمكن لمؤتمر الأطراف في أية جلسة أن:

أ. يقدم توصياته للأطراف وحسب ما هو ضروري ومناسب.

ب. يعتمد إجراءات خاصة لتحسين فاعلية هذه الإتفاقية وإجراءات الطوارئ حسب الحالة ووفق ما ورد في المادة (٧)، الفقرة ٤ من هذه الإتفاقية.

ت. يدرس ويقرر مقترحات تعديل الإتفاقية.

ث. يعدل خطة العمل بموجب المادة (٤)، الفقرة ٣ من هذه الإتفاقية.

ج. يشكل الهيئات الداعمة (وحسب الضرورة) لتنفيذ الإتفاقية وخاصة للتنسيق مع الهيئات المشكلة بموجب المواثيق والإتفاقيات والمعاهدات الدولية والمشتركة معها من الناحية الجغرافية والتصنيفية.

ح. يتخذ القرار بشأن أية قضية تتعلق بتطبيق هذه الإتفاقية.

المادة (٧)

اللجنة الفنية

١. تتألف اللجنة الفنية من:

أ. تسعة خبراء يمثلون مختلف أقاليم منطقة الإتفاقية مع مراعاة التوازن في التوزيع الجغرافي.

ب. ممثل واحد عن الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، وممثل واحد عن المكتب العالمي لأبحاث طيور الماء والأراضي الرطبة (IWRB) وممثل واحد للمجلس العالمي للطرائد (الصيد) وحماية الحياة البرية (CIC).

ت. خبير واحد في كل من المجالات التالية: اقتصاد الريف، وإدارة الطرائد (الصيد)، والقانون البيئي.

كما يقوم مؤتمر الأطراف بتحديد سبل وشروط تعيين الخبراء وآلية تسمية رئيس للجنة الفنية. ويحق لرئيس اللجنة الفنية تعيين أربعة مراقبين كحد أقصى من منظمات دولية حكومية وغير حكومية متخصصة في هذا المجال.

٢. على سكرتارية الإتفاقية، ما لم يقرر المؤتمر عكس ذلك، الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة الفنية بالتزامن مع كل جلسة لمؤتمر الأطراف ولمرة واحدة على الأقل بين كل جلستين اعتياديتين للمؤتمر.

٣. على اللجنة الفنية أن:

أ. تقدم ومن خلال سكرتارية الإتفاقية، المشورة والمعلومات العلمية والفنية لمؤتمر الأطراف.

ب. تضع التوصيات لمؤتمر الأطراف فيما يخص خطة العمل وتنفيذ الإتفاقية والأبحاث الإضافية اللازمة.

ت. تعد تقريراً عن أنشطتها في كل جلسة اعتيادية لمؤتمر الأطراف، على أن يقدم إلى سكرتارية الإتفاقية في موعد أقصاه ١٢٠ يوماً قبل انعقاد الجلسة حيث تقوم سكرتارية الإتفاقية بتوزيع نسخ التقرير على الأطراف مباشرة.

ث. تتكفل بأي من المهام التي يلقيها مؤتمر الأطراف على عاتقها.

٤. يحق للجنة الفنية، في حال ظهور (حسب رأيها) أي حالة طارئة تستلزم إجراءات سريعة لتفادي تدهور وضع واحد أو أكثر من أنواع طيور الماء المهاجرة، تقديم طلب لسكرتارية الإتفاقية للدعوة لعقد اجتماع طارئ للأطراف المعنية. وعلى الأطراف المعنية حضور الاجتماع بالسرعة الممكنة ووضع آليات سريعة للحفاظ على الأنواع التي تأكد تعرضها للتهديد بشكل خاص. وعند اعتماد هذه التوصية/التوصيات في مثل هذا الاجتماع، فعلى الأطراف المعنية إبلاغ بعضها الآخر وسكرتارية الإتفاقية بالإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه التوصيات أو بالأسباب التي تمنع من تنفيذها.

٥. يحق للجنة الفنية تشكيل مجموعات عمل حسب الضرورة بهدف التعامل مع المهام الخاصة.

المادة (٨)

سكرتارية الإتفاقية

إن مهام سكرتارية الإتفاقية يجب أن تصب في:

أ. تنظيم وخدمة جلسات مؤتمر الأطراف وكذلك اجتماعات اللجنة الفنية.

ب. تنفيذ القرارات المناطة بها من مؤتمر الأطراف.

ت. تعزيز وتنسيق أنشطة الإتفاقية بما في ذلك خطة العمل ووفقاً لقرارات مؤتمر الأطراف.

ث. التواصل مع دول المجال غير الأعضاء لتسهيل والتنسيق مابين الأطراف والمنظمات الدولية والوطنية، وتنسيق الأنشطة المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالحفاظ على طيور الماء المهاجرة وإدارتها.

ج. جمع وتقييم المعلومات التي تعزز أهداف وتنفيذ الإتفاقية، وكذلك تنظيم أنسب طرق نشر هذه المعلومات.

ح. لفت انتباه مؤتمر الأطراف للمسائل المتعلقة بتحقيق أهداف الإتفاقية.

خ. توزيع نسخ تقارير الجهات المشار لها في المادة (٥)، الفقرة ١، البند (أ) من هذه الإتفاقية، وتقارير اللجنة الفنية مع نسخ التقارير التي يجب أن توفرها وفق ما ورد في الفقرة (د) من نفس المادة، على كافة الأطراف قبل ٦٠ يوماً على الأقل من انعقاد كل جلسة اعتيادية من جلسات مؤتمر الأطراف.

د. إعداد تقارير سنوية عن أعمالها المتعلقة بتطبيق الإتفاقية، وعن الجلسات الاعتيادية لمؤتمر الأطراف.

ذ. إدارة ميزانية الإتفاقية وصندوق الحماية الخاص بها في حال تأسيسه.

ر. تزويد الرأي العام بالمعلومات عن الإتفاقية وأهدافها.

ز. إنجاز الوظائف التي قد تناط بها بموجب الإتفاقية أو من خلال مؤتمر الأطراف.

المادة (٩)

العلاقات مع الهيئات الدولية المهتمة بطيور الماء المهاجرة وموائلها

على سكرتارية الإتفاقية أن تطلب مشورة:

أ. سكرتارية المعاهدة، وبشكل منتظم، وأينما يكون مناسباً مع الجهات المسؤولة عن وظائف السكرتارية بموجب الإتفاقيات المبرمة ذات الصلة بطيور الماء المهاجرة وفقاً للمادة (٤)، والفقرتين (٣ و ٤) من المعاهدة؛ ومعاهدة الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية؛ وخاصة موائل طيور الماء للعام ١٩٧١؛ ومعاهدة الإتجار بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض للعام ١٩٧٣؛ والمعاهدة الأفريقية لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية للعام ١٩٦٨؛ ومعاهدة حماية الحياة البرية والموائل الطبيعية الأوروبية للعام ١٩٧٩؛ ومعاهدة التنوع الحيوي للعام ١٩٩٢، مع النظر إلى تعاون مؤتمر الأطراف مع أطراف هذه المعاهدات في المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة ما يتعلق بتطوير وتنفيذ خطة العمل.

ب. سكرتاريات المعاهدات الأخرى والآليات الدولية ذات الصلة بالموضوع، بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ت. المنظمات الأخرى ذات الصلة بمجال حماية وإدارة طيور الماء المهاجرة وموائلها، وكذلك في مجالات البحث والتثقيف والتوعية.

المادة (١٠)

تعديل الإتفاقية

١. يمكن إجراء تعديل على الإتفاقية في أية جلسة اعتيادية أو طارئة من جلسات مؤتمر الأطراف.

٢. يمكن أن تقدم مقترحات التعديل من قبل أي طرف.

٣. يجب تقديم نصوص التعديلات المقترحة وأسبابها إلى سكرتارية الإتفاقية قبل ١٥٠ يوماً من افتتاح الجلسة على الأقل. حيث يتوجب على سكرتارية الإتفاقية توزيع نسخ التعديلات على الأطراف والذين بدورهم عليهم إبلاغ سكرتارية الإتفاقية عن أية تعليقات على نص التعديل قبل ٦٠ يوما من افتتاح الجلسة على الأقل. كما يجب على سكرتارية الإتفاقية وبالسرعة الممكنة بعد اليوم الأخير من تقديم التعليقات، أن تمرر كافة هذه التعليقات إلى كافة الأطراف.

٤. إن أي تعديل للإتفاقية (غير تلك المتعلقة بملاحقها) يعتمد بأغلبية ثلثي الأطراف الحضور والمصوتون، حيث يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لتلك لأطراف والتي وافقت عليه في اليوم الثلاثون من تاريخ إيداع ثلثي الأطراف التي صوتت لإقرار موافقتها على التعديل إلى الدولة المستضيفة للسكرتارية. أما بالنسبة للأطراف التي قدمت إقرار موافقتها بعد ذلك التاريخ، فسوف يدخل التعديل حيز التنفيذ بعد اليوم الثلاثون من التاريخ الفعلي لتقديمها لإقرار الموافقة.

٥. إن أية ملاحق إضافية أو تعديل على ملحق ما، يجب أن يعتمد أغلبية ثلثي الأطراف الحضور والمصوتون، حيث يدخل التعديل حيز التنفيذ على كافة الأطراف ما عدا الأطراف المتحفظة، في اليوم التسعون من اعتماده من قبل مؤتمر الأطراف بموجب الفقرة (٦) من هذه المادة.

٦. يمكن لأي طرف، خلال فترة التسعين يوماً المذكورة في الفقرة (٥) أعلاه من هذه المادة، اللجوء للتحفظ على إضافة ملحق أو تعديل ملحق عن طريق تبليغ مكتوب (خطي) إلى الدولة المودعة. كما يحق له سحب التحفظ في أي وقت وبتبليغ خطي للدولة المودعة. وعليه فإن أي ملحق مضافا أو معدلا سوف يدخل حيز التنفيذ على ذلك الطرف بعد ثلاثين يوماً من تاريخ سحبه للتحفظ.

المادة (١١)

تأثير هذه الإتفاقية على المعاهدات والتشريعات الدولية

١. لا تؤثر بنود هذه الإتفاقية على حقوق والتزامات أي طرف والمترتبة عليه من خلال المواثيق والإتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى.

٢. لا تؤثر بنود هذه الإتفاقية على حق أي طرف لاتخاذ أو لتبني إجراءات أكثر شدة بشأن الحفاظ على طيور الماء المهاجرة وموائلها.

المادة (١٢)

فض النزاعات

١. يجب أن يخضع أي نزاع قد يحصل بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق مواد هذه الإتفاقية للتفاوض بين الأطراف المتنازعة.

٢. يحق للأطراف، وبموافقة مشتركة، في حالة تعذر فض النزاع وفق الفقرة (١) من هذه المادة، عرض النزاع لدى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي للتحكيم، وعلى الأطراف التي احتكمت فيما بينها الالتزام بقرار المحكمة.

المادة (١٣)

التوقيع، الإقرار، القبول، المصادقة، الانضمام

١. ستكون هذه الإتفاقية مفتوحة للتوقيع أمام أي دولة من دول المجال(النطاق) سواء كانت المناطق التي ضمن صلاحياتها داخل منطقة الإتفاقية أم لم تكن، و كذلك فإن التوقيع مفتوح أمام المنظمات الإقليمية ذات الاقتصاد الموحد التي يكون عضو فيها على الأقل من دول المجال، إما عن طريق:

أ. التوقيع بدون تحفظ بشأن الإقرار، القبول أو المصادقة.

ب.التوقيع مع التحفظ بشأن الإقرار، القبول أو المصادقة.

٢. ستظل هذه الإتفاقية مفتوحة للتوقيع في لاهاي لحين دخولها حيز التنفيذ.

٣. ستظل الإتفاقية مفتوحة لانضمام دول المجال أو المنظمات الإقليمية ذات الاقتصاد الموحد المذكورة في الفقرة (١) أعلاه لحين دخولها حيز التنفيذ.

٤. يتم تقديم أدوات (وثائق) الإقرار والقبول والمصادقة والانضمام لدى الدولة المودعة.

المادة (١٤)

الدخول حيز التنفيذ

١. تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ في أول يوم من الشهر الثالث بعد توقيع أربعة عشر دولة مجال أو منظمة إقليمية ذات الاقتصاد الموحد على الأقل، وبواقع سبعة من أفريقيا وسبعة من أوروآسيا من دون تحفظ بشأن الإقرار أو القبول أو المصادقة، أو قدمت أدوات (وثائق) إقرارها أو قبولها أو مصادقتها وفق المادة (١٣) من هذه الإتفاقية.

٢. بالنسبة لأي دولة من دول المجال أو منظمة إقليمية ذات الاقتصاد الموحد والتي:

أ. وقعت من دون تحفظ بشأن الإقرار أو القبول أو المصادقة

أو

ب. أقرت أو قبلت أو صادقت فعلاً

أو

ت. انضمت

لهذه الإتفاقية بعد تاريخ اكتمال نصاب (عدد) دول المجال (النطاق) أو المنظمات الإقليمية ذات الاقتصاد الموحد الكافي لدخولها حيز التنفيذ من دون تحفظ، يسري مفعول الإتفاقية في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد التوقيع من دون تحفظ أو بعد إيداع وسائل (وثائق) المصادقة أو الإقرار أو القبول أو المصادقة.

المادة (١٥)

التحفظات

يجب أن لا تخضع بنود هذه الإتفاقية للتحفظات العامة. ومع ذلك، يمكن لأي دولة أو منظمة إقليمية ذات الاقتصاد الموحد الدخول في حالة تحفظ على التوقيع ولكن من دون تحفظ بشأن الإقرار أو الموافقة أو المصادقة أو، اعتمادا على الحالة، أن تتحفظ على تقديم أدوات إقرارها أو موافقتها أو مصادقتها أو انضمامها بشأن أي نوع من طيور الماء التي تغطيها هذه الإتفاقية أو بشأن أي من بنود خطة العمل. ويحق للدولة أو المنظمة سحب تحفظها هذا في أي وقت عن طريق تبليغ خطي للدولة المودعة؛ عندها تكون مثل هذه الدولة أو المنظمة غير ملزمة بما تحفظت عليه إلا بعد ٣٠ يوماً من تاريخ سحبها للتحفظ.

المادة (١٦)

الإنسحاب

يحق لأي طرف الإنسحاب من هذه الإتفاقية عن طريق تبليغ خطي للدولة المودعة (المستضيفة للسكرتارية) وفي أي وقت. ويسري مفعول الإنسحاب بعد ١٢ شهراً من تاريخ استلام الدولة المودعة لتبليغ الإنسحاب.

المادة (١٧)

الدولة المودعة (المستضيفة للسكرتارية)

١. يجب إيداع النص الأصلي من هذه الإتفاقية، سواء بالعربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية (والتي تعتبر جميعاً نسخا أصلية)، إلى حكومة مملكة هولندا التي هي الدولة المودعة (المستضيفة للسكرتارية). وتقوم الدولة المودعة بتوزيع النسخ المصدقة على كافة الدول والمنظمات المشار إليها في المادة (١٣)، الفقرة ١، من هذه الإتفاقية، وإلى سكرتارية الإتفاقية بعد تأسيسها.

٢. تقوم الدولة المودعة فور دخول الإتفاقية حيز التنفيذ، بتقديم نسخة مصدقة منها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لأغراض التسجيل والنشر وفق المادة (١٠٢) من ميثاق الأمم المتحدة.

٣. على الدولة المودعة تبليغ كافة الدول والمنظمات الإقليمية ذات الاقتصاد الموحد المنضمة أو الموقعة على الإتفاقية وسكرتارية الإتفاقية:

أ. بأي حالة توقيع.

ب. بأي حالة تقديم لطلب الإقرار أو القبول أو المصادقة أو الانضمام.

ت. بتاريخ إنفاذ هذه الإتفاقية، إضافة أي ملحق، وكذلك أي تعديل على الإتفاقية أو ملاحقها.

ث. أي تحفظ على ملحق مضاف أو تعديل على ملحق ما.

ج. بأي إخطار بسحب تحفظ.

ح. بأي إخطار بالإنسحاب من الإتفاقية.

تقوم الدولة المودعة (المستضيفة للسكرتارية) بتزويد كافة الدول والمنظمات الإقليمية ذات الاقتصاد الموحد الموقعة أوالمنضمة لهذه الإتفاقية، وكذلك سكرتارية الإتفاقية بنص أي تحفظ أو ملحق مضاف أو تعديل على الإتفاقية أو على ملاحقها.

وعليه تم التوقيع على هذه الإتفاقية لوجود التفويض التام بذلك.

الملحق رقم ١

تحديد منطقة الإتفاقية

تحدد حدود منطقة الإتفاقية كما يلي: من جنوب القطب الشمالي على طول الخط ١٣٠ درجة غرباً إلى خط الطول ٧٥ درجة شمالاً؛ ثم الشرق والجنوب الشرقي بفسكوست ملفيل ساوند، مدخل برنس ريجينت، خليج بوثيا، حوض فوكس، قناة فوكس ومضيق هدسون إلى نقطة شمال غربي الأطلسي عند ٦٠ درجة شمالاً، ٦٠ درجة غرباً. ثم باتجاه الجنوب الشرقي شمال غربي الأطلسي مروراً للنقطة ٥٠ درجة شمالاً، ٣٠ درجة غرباً؛ ثم جنوباً على طول خط طول ٣٠ درجة غرباً إلى ١٠ درجات شمالاً؛ ثم نحو الجنوب الشرقي إلى خط الاستواء عند ٢٠ درجة غرباً؛ ثم جنوباً على طول خط طول ٢٠ درجة غرباً إلى ٤٠ درجة جنوباً؛ ثم شرقاً على طول خط عرض ٤٠ درجة جنوباً إلى ٦٠ درجة شرقاً. ثم شمالاً على طول خط طول ٦٠ درجة شرقاً إلى ٣٥ درجة شمالاً؛ ثم باتجاه شرقي-شمال شرقي على دائرة كبرى لحد نقطة غربي ألتيا عند ٤٩ درجة شمالاً، ٨٧ درجة ٢٧ شرقاً؛ ثم باتجاه الشمال الشرقي على دائرة كبرى إلى ساحل المحيط القطبي الشمالي عند ١٣٠ درجة شرقاً؛ ثم باتجاه الشمال عند خط طول ١٣٠ درجة شرق القطب الشمالي. وتوضح الخريطة التالية مخطط منطقة الإتفاقية:

الملحق رقم 1a

خريطة منطقة الإتفاقية

حدود منطقة إتفاقية حماية طيور الماء الأفريقية – أورآسيوية المهاجرة

الملحق رقم ٢

أنواع طيور الماء المهاجرة التي تنطبق عليها الإتفاقية١

فصيلة البطريق الأفريقي — SPHENISCIDAE

البطريق الأفريقي — Spheniscus demersus African Penguin

فصيلة الغواصات — GAVIIDAE

غواص أحمر الزور — Gavia stellata Red-throated Diver

غواص أسود الزور — Gavia arctica Black-throated Diver

الغواص الكبير — Gavia immer Great Northern Diver

غواص أبيض البطن — Gavia adamsii White-billed Diver

فصيلة الغطاسيات — PODICIPEDIDAE

غطاس صغير — Tachybaptus ruficollis Little Grebe

الغطاس المتوج الكبير — Podiceps cristatus Great Crested Grebe

غطاس أحور الرقبة — Podiceps grisegena Red-necked Grebe

غطاس سلافونيا — Podiceps auritus Slavonian Grebe

غطاس أسود الرقبة — Podiceps nigricollis Black-necked Grebe

فصيلة الطائر المداري — PHAETHONTIDAE

رئيس البحر أحمر المنقار — Phaethon aetheras Red-billed Tropicbird

رئيس البحر أحمر الذنب — Phaethon rubricauda Red-tailed Tropicbird

رئيس البحر أبيض الذنب — Phaethon lepturus White-tailed Tropicbird

١ كما تبنته جلسة المؤتمر الرابع للأطراف المنعقدة مابين ١٥-١٩ أيلول ٢٠٠٨، في أنتاناناريفو، مدغشقر.

فصيلة البجعيات — PELECANIDAE

البجع الأبيض — Pelecanus onocrotalus Great White Pelican

بجع وردي الظهر — Pelecanus rufescens Pink-backed Pelican

البجع الأشعث — Pelecanus crispus Dalmatian Pelican

فصيلة الأطيش — SULIDAE

الأطيش — Sula (Morus) bassana Northern Gannet

أطيش الكاب — Sula (Morus) capensis Cape Gannet

الأطيش المقنع — Sula dactylatra Masked Booby

فصيلة غراب البحر — PHALACROCORACIDAE

غراب البحر المتوج — Phalacrocorax coronatus Crowned Cormorant

غراب البحر الأقزم — Phalacrocorax pygmeus Pygmy Cormorant

غراب بحر الشواطئ — Phalacrocorax neglectus Bank Cormorant

غراب البحر الكبير — Phalacrocorax carbo Great Cormorant

غراب البحر السوقطري — Phalacrocorax nigrogularis Socotra Cormorant

غراب البحر الكاب — Phalacrocorax capensis Cape Cormorant

فصيلة الفرقاط — FREGATIDAE

الفرقاط الكبير — Fregata minor Great Frigatebird

الفرقاط الصغير — Fregata ariel Lesser Frigatebird

فصيلة مالك الحزين (البلشون) — ARDEIDAE

البلشون الأسود — Egretta ardesiaca Black Heron

البلشون السلاتي — Egretta vinaceigula Slaty Egret

البلشون الأبيض الصغير — Egretta garzetta Little Egret

مالك الحزين البحري — Egretta gularis Western Reef Egret

مالك حزين ماسكرين — Egretta dimorpha Mascarene Reef Egret

البلشون الرمادي — Ardea cinerea Grey Heron

البلشون أسود الرأس — Ardea melanocephala Black-headed Heron

البلشون الأرجواني — Ardea purpurea Purple Heron

البلشون الأبيض الكبير — Casmerodius albus Great Egret

بلشون متوسط — Mesophoyx intermedia Intermediate Egret

بلشون الماشية — Bubulcus ibis Cattle Egret

واق أبيض — Ardeola ralloides Squacco Heron

بلشون البركة المدغشقري — Ardeola idae Madagascar Pond-Heron

بلشون محمر المنقار — Ardeola rufiventris Rufous-bellied Heron

غراب/بلشون الليل — Nycticorax nycticorax Black-crowned Night Heron

الواق الصغير — Ixobrychus minutus Little Bittern

واق دوارف — Ixobrychus sturmii Dwarf Bittern

الواق الكبير — Botaurus stellaris Great Bittern

فصيلة اللقلقيات — CICONIIDAE

لقلق أصفر المنقار — Mycteria ibis Yellow-billed Stork

لقلق مفتوح المنقار الأفريقي — Anastomus lamelligerus African Openbill

لقلق أسود — Ciconia nigra Black Stork

لقلق عابدين — Ciconia abdimii Abdim's Stork

لقلق صوفي الرقبة — Ciconia episcopus Woolly-necked Stork

لقلق أبيض — Ciconia ciconia White Stork

أبو سعن/لقلق مرابو — Leptoptilos crumeniferus Marabou Stork

فصيلة أبو مركوب — BALAENICIPITIDAE

أبو مركوب — Balaeniceps rex Shoebill

فصيلة أبو منجل — THRESKIORNITHIDAE

أبو منجل الأسود — Plegadis falcinellus Glossy Ibis

ولدراب — Geronticus eremita Waldrapp

أبو منجل المقدس — Threskiornis aethiopicus Sacred Ibis

أبو ملعقة الأوراسي — Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill

أبو ملعقة الأفريقي — Platalea alba African Spoonbill

فصيلة النحام — PHOENICOPTERIDAE

النحام الكبير — Phoenicopterus ruber Greater Flamingo

النحام الصغير — Phoenicopterus minor Lesser Flamingo

فصيلة الأوزيات — ANATIDAE

البط الصافر — Dendrocygna bicolor Fulvous Whistling-Duck

البط الصافر أبيض الوجه — Dendrocygna viduata White-faced Whistling-Duck

البط أبيض الظهر — Thalassornis leuconotus White-backed Duck

البط أبيض الوجه — Oxyura leucocephala White-headed Duck

بطة ماكوا — Oxyura maccoa Maccoa Duck

التم الصامت — Cygnus olor Mute Swan

التم الصائح — Cygnus cygnus Whooper Swan

تم بيويك — Cygnus columbianus Bewick's Swan

أوز وردي القدم — Anser brachyrhynchus Pink-footed Goose

أوز الفول — Anser fabalis Bean Goose

الأوز الأغر — Anser albifrons Greater White-fronted Goose

الأوز الأغر الصغير — Anser erythropus Lesser White-fronted Goose

الأوز الأربد — Anser anser Greylag Goose

أوزة برانكل — Branta leucopsis Barnacle Goose

أوزة برينت — Branta bernicla Brent Goose

أوز أحمر الصدر — Branta ruficollis Red-breasted Goose

الأوز المصري — Alopochen aegyptiacus Egyptian Goose

البط الصيني — Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck

شهرمان جنوب أفريقية — Tadorna cana South African Shelduck

الشهرمان — Tadorna tadorna Common Shelduck

أوز مهمازي الجناح — Plectropterus gambensis Spur-winged Goose

بطة كومب — Sarkidiornis melanotos Comb Duck

الأوز الأقزم الأفريقي — Nettapus auritus African Pygmy-goose

المصوة — Anas penelope Eurasian Wigeon

الجوشمة — Anas strepera Gadwall

الحذف/الشرشير الشتوي — Anas crecca Common Teal

حذف/شرشير الكاب — Anas capensis Cape Teal

البركة/الخضيري — Anas platyrhynchos Mallard

بط أصفر المنقار — Anas undulata Yellow-billed Duck

بلبول/أبو زلة — Anas acuta Northern Pintail

بط أحمر المنقار — Anas erythrorhyncha Red-billed Duck

حذف/شرشير هوتنتو — Anas hottentota Hottentot Teal

حذف/شرشير ربيعي — Anas querquedula Garganey

أبو مجرف — Anas clypeata Northern Shoveler

حذف/شرشير معرق — Marmaronetta angustirostris Marbled Teal

الونس — Netta rufina Red-crested Pochard

حمراوي الجنوب — Netta erythrophthalma Southern Pochard

الحمراوي — Aythya ferina Common Pochard

الزرق الأحمر/حمراوي أبيض العين — Aythya nyroca Ferruginous Pochard

الزرق الأسود/أبو خصلة — Aythya fuligula Tufted Duck

بط سكوبي/زرقاوي — Aythya marila Greater Scaup

بط العيدار — Somateria mollissima Common Eider

العيدار الملك — Somateria spectabilis King Eider

عيدار ستلر — Eider Polysticta stelleri Steller's

بط طويل الذنب — Clangula hyemalis Long-tailed Duck

بط سكوتر — Melanitta nigra Common Scoter

سكوتر فلفيت — Melanitta fusca Velvet Scoter

ذهبي العين — Bucephala clangula Common Goldeneye

بلقشة بيضاء — Mergellus albellus Smew

بلقشة حمراء الصدر — Mergus serrate Red-breasted Merganser

بلقشة سوداء الرأس — Mergus merganser Goosander

فصيلة الكركي — GRUIDAE

كركي أسود القنة — Balearica pavonina Black Crowned Crane

كركي رمادي القنة — Balearica regulorum Grey Crowned Crane

الكركي السايبيري — Grus leucogeranus Siberian Crane

الرهو — Grus virgo Demoiselle Crane

الكركي الأزرق — Grus paradisea Blue Crane

الكركي المغبب — Grus carunculatus Wattled Crane

الكركي — Grus grus Common Crane

فصيلة المرعيات (التفلق) — RALLIDAE

زغبية الذنب عسلية النقاط — Sarothrura elegans Buff-spotted Flufftail

زغبية الذنب مخططة الصدر — Sarothrura boehmi Streaky-breasted Flufftail

زغبية الذنب بيضاء الجناح — Sarothrura ayresi White-winged Flufftail

مرعة الماء/التفلق — Rallus aquaticus Water Rail

التفلق الأفريقي — Rallus caerulescens African Rail

المرعة الأفريقية — Crecopsis egregia African Crake

الصفرد/مرعة البر — Crex crex Corncrake

المرعة السوداء — Amaurornis flavirostris Black Crake

المرعة الصغيرة — Porzana parva Little Crake

مرعة بيلون — Porzana pusilla Baillon's Crake

المرعة المنقطة — Porzana porzana Spotted Crake

المرعة المخططة — Aenigmatolimnas marginalis Striped Crake

برهان ألن — Porphyrio alleni Allen's Gallinule

دجاجة الماء — Gallinula chloropus Common Moorhen

دجاجة الماء الصغيرة — Gallinula angulata Lesser Moorhen

أحمر الغرة — Fulica cristata Red-knobbed Coot

الغر — Fulica atra Common Coot

فصيلة الحنكور — DROMADIDAE

الحنكور — Dromas ardeola Crab Plover

فصيلة آكل المحار — HAEMATOPODIDAE

آكل المحار — Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher

آكل المحار الأفريقي الأسود — Haematopus moquini African Black Oystercatcher

فصيلة النكات — RECURVIROSTRIDAE

أبو المغازل/الكرسوع — Himantopus himantopus Black-winged Stilt

النكات — Recurvirostra avosetta Pied Avocet

فصيلة الكروان الجبلي — BURHINIDAE

كروان بارز الركبة السنغالي — Burhinus senegalensis Senegal Thick-knee

فصيلة أبو اليسر — GLAREOLIDAE

الزقزاق المصري — Pluvianus aegyptius Egyptian Plover

أبو اليسر المطوق — Glareola pratincola Collared Pratincole

أبو اليسر أسود الجناح — Glareola nordmanni Black-winged Pratincole

أبو اليسر المدغشقري — Glareola ocularis Madagascar Pratincole

أبو يسر الأحجار — Glareola nuchalis Rock Pratincole

أبو اليسر الرمادي — Glareola cinerea Grey Pratincole

فصيلة الزقزاقيات — CHARADRIIDAE

زقزاق ذهبي — Pluvialis apricaria Eurasian Golden Plover

زقزاق ذهبي باسيفيكي — Pluvialis fulva Pacific Golden Plover

الزقزاق الرمادي — Pluvialis squatarola Grey Plover

القطقاط المطوق — Charadrius hiaticula Common Ringed Plover

القطقاط المطوق الصغير — Charadrius dubius Little Ringed Plover

قطقاط كتلتز — Charadrius pecuarius Kittlitz's Plover

قطقاط ثلاثي الأطوار — Charadrius tricollaris Three-banded Plover

قطقاط فوربس — Charadrius forbesi Forbes's Plover

قطقاط كستنائي الطوق — Charadrius pallidus Chestnut-banded Plover

قطقاط اسكندراني — Charadrius alexandrines Kentish Plover

قطقاط أبيض الجبهة — Charadrius marginatus White-fronted Plover

القطقاط المنغولي — Charadrius mongolus Mongolian Plover

قطقاط الرمل الكبير — Charadrius leschenaultia Greater Sandplover

قطقاط قزويني — Charadrius asiaticus Caspian Plover

قطقاط مغبر — Eudromias morinellus Eurasian Dotterel

زقزاق شامي — Vanellus vanellus Northern Lapwing

زقزاق شوكي الجناح — Vanellus spinosus Spur-winged Plover

زقزاق أبيض الرأس — Vanellus albiceps White-headed Lapwing

زقزاق مغبب — Vanellus senegallus Wattled Lapwing

زقزاق سنغالي — Vanellus lugubris Senegal Lapwing

زقزاق أسود الجناح — Vanellus melanopterus Black-winged Lapwing

زقزاق متوج — Vanellus coronatus Crowned Lapwing

زقزاق بني الصدر — Vanellus superciliosus Brown-chested Lapwing

زقزاق اجتماعي — Vanellus gregarious Sociable Plover

زقزاق أبيض الذنب — Vanellus leucurus White-tailed Plover

فصيلة الخواضات (الطيطوى) — SCOLOPACIDAE

ديك الغاب — Scolopax rusticola Eurasian Woodcock

جهلول ملون — Gallinago stenura Pintail Snipe

الجهلول الكبير — Gallinago media Great Snipe

الشنقب/الجهلول — Gallinago gallinago Common Snipe

الجهلول الصغير — Lymnocryptes minimus Jack Snipe

بقويقة سوداء الذنب — Limosa limosa Black-tailed Godwit

بقويقة مخططة الذنب — Limosa lapponica Bar-tailed Godwit

كروان اماء الصغير — Numenius phaeopus Whimbrel

كروان الماء مستدق المنقار — Numenius tenuirostris Slender-billed Curlew

كروان الماء — Numenius arquata Eurasian Curlew

الطيطوى حمراء الساق المنقطة — Tringa erythropus Spotted Redshank

الطيطوى حمراء الساق — Tringa totanus Common Redshank

طيطوى البطائح — Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper

طيطوى خضراء الساق — Tringa nebularia Common Greenshank

الطيطوى الخضراء — Tringa ochropus Green Sandpiper

طيطوى الغياض — Tringa glareola Wood Sandpiper

طيطوى مغبر — Tringa cinerea Terek Sandpiper

طيطوى اعتيادي — Tringa hypoleucos Common Sandpiper

قنبرة الماء — Arenaria interpres Ruddy Turnstone

طيطوى نوت الكبير — Calidris tenuirostris Great Knot

طيطوى نوت الأحمر Calidris canutus Red Knot

طيطوى الرمل Calidris alba Sanderling

الفطيرة الصغيرة Calidris minuta Little Stint

فطيرة تمنك Calidris temminckii Temminck's Stint

طيطوى أرجواني Calidris maritima Purple Sandpiper

الدريجة Calidris alpina Dunlin

طيطوى مقوس المنقار Calidris ferruginea Curlew Sandpiper

طيطوى عريض المنقار Limicola falcinellus Broad-billed Sandpiper

الحجوالة Philomachus pugnax Ruff

فالاروب أحمر الرقبة Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope

فالاروب رمادي Phalaropus fulicaria Grey Phalarope

فصيلة الكركر STERCORARIIDAE

الكركر الكبير Catharacta skua Great Skua

الكركر طويل الذنب Stercorarius longicaudus Long-tailed Skua

فصيلة النورسيات LARIDAE

نورس أبيض العين Larus leucophthalmus White-eyed Gull

نورس أسحم Larus hemprichii Sooty Gull

النورس الاعتيادي Larus canus Common Gull

نورس أودوين Larus audouinii Audouin's Gull

النورس أسود الظهر الكبير Larus marinus Great Black-backed Gull

نورس كيلب Larus dominicanus Kelp Gull

نورس غلاوكس Larus hyperboreus Glaucous Gull

نورس أيسلندا Larus glaucoides Iceland Gull

نورس أسود الرأس الرنكة Larus argentatus Herring Gull

نورس هيوغلينالنورس مستدق المنقار Larus heuglini Heuglin’s Gull

النورس الأرميني Larus armenicus Armenian Gull

نورس أصفر الساق Larus cachinnans Yellow-legged Gull

النورس أسود الظهر الصغير Larus fuscus Lesser Black-backed Gull

النورس أسود الرأس الكبير Larus ichthyaetus Great Black-headed Gull

النورس رمادي الرأس Larus cirrocephalus Grey-headed Gull

نورس هارتلاب Larus hartlaubii Hartlaub’s Gull

نورس أسود الرأس Larus ridibundus Common Black-headed Gull

نورس مستدق المنقار Larus genei Slender-billed Gull

نورس البحر المتوسط Larus melanocephalus Mediterranean Gull

النورس الصغير Larus minutus Little Gull

نورس سابين Xema sabini Sabine’s Gull

كتويك طويل الساق Rissa tridactyla Black-legged Kittiwake

فصيلة خطافات البحر STERNIDAE

خرشنة نورسي المنقار Sterna nilotica Gull-billed Tern

خرشنة قزويني Sterna caspia Caspian Tern

خرشنة ملكي Sterna maxima Royal Tern

خرشنة مقنزع ضغير Sterna bengalensis Lesser Crested Tern

خرشنة مقنزع كبير Sterna bergii Great Crested Tern

خرشنة ساندويجي Sterna sandvicensis Sandwich Tern

خرشنة وردي Sterna dougallii Roseate Tern

خرشنة أنتاركتيكي Sterna vittata Antarctic Tern

خرشنة اعتيادي Sterna hirundo Common Tern

خرشنة قطبي Sterna paradisaea Arctic Tern

خرشنة صغير Sterna albifrons Little Tern

خرشنة ساوندرز Sterna saundersi Saunders's Tern

خرشنة دمارا Sterna balaenarum Damara Tern

خرشنة أبيض الخدين Sterna repressa White-cheeked Tern

خرشنة ملجم Sterna anaethetus Bridled Tern

خرشنة أسحم Sterna fuscata Sooty Tern

خطاف مستنقعات ملتحي Chlidonias hybridus Whiskered Tern

خطاف مستنقعات أبيض الجناح Chlidonias leucopterus White-winged Tern

خطاف مستنقعات أسود Chlidonias niger Black Tern

أبله بني Anous stolidus Brown Noddy

أبله صغير Anous tenuirostris Lesser Noddy

فصيلة المقشط RYNCHOPIDAE

مقشط الماء الأفريقي Rynchops flavirostris African Skimmer

فصيلة موسي المنقار ALCIDAE

الأوك الصغير Alle alle Little Auk

الغيلموت الشائع Uria aalge Common Guillemot

غيلموت برونتش Uria lomvia Brunnich’s Guillemot

موسي المنقار Alca torda Razorbill

غيلموت أسود Cepphus grille Black Guillemot

بوفن الأطلسي Fratercula arctica Atlantic Puffin

الملحق رقم ٣

خطة العمل

١. مجال التطبيق

١.١ تنطبق خطة العمل على طيور الماء المهاجرة المدرجة في الجدول رقم (١) في هذا الملحق (والذي يشار إليه بالجدول رقم (١) ).

١.٢ يشكل الجدول رقم (١) جزءاً لا يتجزأ من هذا الملحق. لذا فإن أية إشارة لخطة العمل تعني الإشارة للجدول رقم (١).

٢. الحفاظ على الأنواع

٢.١ الإجراءات القانونية:

٢.١.١ يجب على الأطراف التي لديها أعداد (تعدادات) ذكرت في قائمة العمود (A) من الجدول رقم (١) أن توفر الحماية لهذه الأعداد وفقاً للمادة (٣)، الفقرة ٢(أ) من هذه الإتفاقية وتلتزم هذه الأطراف بشكل خاص بالفقرة ٢.١.٣ أدناه. كما يتوجب على هذه الأطراف أن:

أ. تمنع أخذ الطيور وبيوضها من تلك المجموعات في مناطق تواجدها.

ب. تمنع الإزعاج المتعمد إن كان مثل هذا الإزعاج يؤثر سلبيا في الحفاظ على جماعات الطيور الموجودة.

ت. تمنع الحيازة والاستغلال والإتجار بطيور أو بيوض المجموعات، والتي ينطبق عليها وصف المنع المذكور في البند (أ) أعلاه، وكذلك منع الحيازة والاستغلال والإتجار بأي من أجزاء أو مشتقات هذه الطيور وبيوضها.

يستثنى من ذلك أعداد (تعداد) المجموعات المدرجة ضمن الفئتين(٢ و٣) من العمود (A) والمؤشرة بعلامة النجمة حيث أن صيد هذه الطيور يشكل ممارسة حضارية موغلة في القدم، وعليه يمكن الاستمرار بصيدها على أسس مستدامة. ومن الضروري أن يتم هذا الاستخدام المستدام ضمن إطار قانوني خاص ووفق خطة العمل الخاصة بأنواع هذه الطيور وعلى صعيد عالمي مناسب.

٢.١.٢ تقوم الأطراف والتي لديها مجموعات الطيور المذكورة في الجدول رقم (١) بتنظيم أخذ الطيور وبيوضها بالنسبة لكافة المجموعات الواردة في العمود B من الجدول رقم (١). إن الغاية من هذا الإجراء القانوني هو الحفاظ أو المساهمة أو إعادة تأهيل تلك المجموعات لتصل مستوى حالة الحفظ المنشودة وضمان إستدامة أي من فعاليات الحصول أو الاستخدام على أساس أفضل حالات المعرفة عن ديناميكية هذه المجموعات. وسوف تساعد مثل هذه الإجراءات القانونية، ووفق الفقرة (٢.١.٣) أدناه، في:

أ. منع أخذ الطيور التي تنتمي للمجموعات المعنية خلال مراحل تكاثرها المختلفة وتفريخها وعودتها لمواطن تفريخها، إذا كان للأخذ تأثير غير مرغوب فيه على حالة الحفظ على المجموعات المعنية.

ب. تنظيم أساليب الأخذ.

ت. وضع قيود للأخذ، بحسب المناسب، وترسيخ ضوابط فعالة لضمان احترام تلك القيود.

ث. تمنع الحيازة والاستغلال والإتجار بطيور أو بيوض هذه المجموعات، والتي ينطبق عليها وصف المنع المذكور في بنود هذه الفقرة، وكذلك منع الحيازة والاستغلال والإتجار بأي من أجزاء أو مشتقات هذه الطيور وبيوضها.

٢.١.٣ يمكن أن تعفى الأطراف من مقررات المنع الواردة في الفقرتين (٢.١.١) و(٢.١.٢) من دون اعتبار للمادة (٣)، الفقرة(٥) من المعاهدة حين لا يتوفر حل آخر مقنع، وللغايات التالية:

أ. منع الإضرار الكبير بالمحاصيل أو المياه أو الأسماك.

ب. سلامة الهواء أو تحقيقاً لأي مصلحة عامة كبرى.

ت. البحث والتثقيف، وعليه يجوز التعامل معها وتفريخها لهذه الأغراض.

ث. السماح بأخذ طيور معينة وبأعداد محدودة أو الاحتفاظ بها أو استعمالها لأي هدف رشيد آخر، وبشروط إشراف جدية، وعلى أساس انتقائي، ولنطاق محدود جداً.

ج. تعزيز إكثار وانتشار وبقاء مجموعات الطيور المستهدفة.

يجب أن تكون مثل هذه الإعفاءات دقيقة المحتوى ومحدودة من حيث الزمان والمكان ولا تسبب بأي أذى للمجموعات الواردة في الجدول رقم (١). وعلى الأطراف إبلاغ سكرتارية الإتفاقية وبالسرعة الممكنة عن أي حالة إعفاء تتخذها.

٢.٢ خطط العمل للأنواع المنفردة:

٢.٢.١ تتعاون الأطراف من جانب تطوير وتنفيذ خطط عمل تخص أنواع منفردة من الطيور مع أولوية للمجموعات المدرجة ضمن الفئة (١) من العمود (A) من الجدول رقم (١)، وللمجموعات المؤشرة بعلامة النجمة في العمود (A) من نفس الجدول. وعلى سكرتارية الإتفاقية القيام بتنسيق تطوير وانسجام وتنفيذ هذه الخطط.

٢.٢.٢ تقوم الأطراف بإعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية الخاصة بأنواع منفردة من الطيور للمجموعات المدرجة ضمن العمود (A) من الجدول رقم (١) بقصد تحسين الحالة العامة للحفاظ عليها. يجب أن تحتوي مثل هذه الخطط على قيود خاصة بمجموعات الطيور المؤشرة بعلامة النجمة كلما كان ملائماً. كما يجب أن تأخذ هذه الخطط، القتل العرضي للطيور على يد الصيادين نتيجة التعريف (التصنيف) غير الصحيح لأنواعها بالاعتبار.

٢.٣ إجراءات الطوارئ:

في حال وقوع أي حالات غير ملائمة أو خطيرة في أي من مناطق الإتفاقية، فعلى الأطراف وبالتعاون الوثيق فيما بينهم وحسب الإمكان والملائمة، وضع وتنفيذ إجراءات خاصة لحالة الطوارئ التي تتعرض لها مجموعات الطيور المدرجة في الجدول رقم (١).

٢.٤ الإستعادة:

على الأطراف توخي أقصى حالات الحذر عند محاولتها استعادة (إعادة تأهيل) مجموعات الطيور الواردة في الجدول رقم (١) إلى مجالاتها (موائلها) التقليدية التي افتقدتها حالياً. وعلى الأطراف السعي لتطوير ومتابعة خطة إستعادة مفصلة اعتمادا على دراسات علمية مناسبة. كما يجب أن تكون خطط الإستعادة هذه جزءً من خطط العمل الوطنية والخطط الدولية الخاصة (وكلما كان ذلك ممكنا)، بأنواع منفردة من الطيور. كما يجب أن تحتوي خطة الإستعادة على تقييم للأثر البيئي وتوفير هذا التقييم بأوسع نطاق ممكن. على الأطراف إبلاغ سكرتارية الإتفاقية مسبقاً عن كافة برامج الإستعادة الخاصة بأعداد الأنواع المذكورة في الجدول رقم (١).

٢.٥ الإدخال:

٢.٥.١ على الأطراف (إذا رأت ذلك ضرورياً) أن تمنع استقدام الأنواع الحيوانية والنباتية غير الأصيلة، والتي قد تضر بالأنواع المدرجة في الجدول رقم (١).

٢.٥.٢ على الأطراف(وحسب ما تراه ضرورياً)، إتخاذ التدابير الوقائية لتفادي هروب الطيور غير الأصيلة والتي تعيش في الأسر لديها.

٢.٥.٣ على الأطراف أن تتخذ ما يلزم من إجراءات في حالة كون بعض الأنواع غير الأصيلة قد سبق وتم إدخالها إلى أراضيها، وذلك لضمان عدم تشكيل هذه الأنواع أي خطر على الأنواع الأصيلة التي لديها والمدرجة في الجدول رقم (١).

٣. حماية الموائل

٣.١ قوائم الموائل:

٣.١.١ تقوم الأطراف وبالتنسيق مع منظمات دولية متمرسة بجرد وطني عام للموائل المهمة للطيور المذكورة في الجدول رقم (١) والتي توجد على أراضيها.

٣.١.٢ يجب على الأطراف وكأولوية أن تسعى إلى تحديد كافة المواقع ذات الأهمية الوطنية أو العالمية للطيور المدرجة في الجدول رقم (١).

٣.٢ حماية المناطق:

٣.٢.١ على الأطراف الاستمرار في إنشاء مناطق محمية للمحافظة على الموائل الهامة للطيور المدرجة في الجدول رقم (١)، وكذلك تطوير وتنفيذ خطط إدارة هذه المحميات.

٣.٢.٢ على الأطراف السعي لتأمين حماية خاصة للأراضي الرطبة التي تنطبق عليها معايير المناطق ذات الأهمية العالمية.

٣.٢.٣ على الأطراف السعي نحو الاستخدام الأمثل والمستدام لكافة الأراضي الرطبة التي توجد على أراضيها. وأن تسعى بشكل خاص، للحيلولة دون تراجع أو فقدان الموائل التي تأوي الطيور المدرجة في الجدول رقم (١)، من خلال فرض ضوابط ومعايير مناسبة واتخاذ التدابير اللازمة. وعلى الأطراف أن تسعى بشكل خاص إلى:

أ. ضمان تطبيق الضوابط القانونية التي تتعلق باستخدام الأسمدة الزراعية والمبيدات ومياه الصرف الصحي (المياه العادمة)، وبما يتطابق مع المعايير العالمية بغرض الحد من تأثيراتها السلبية على الطيور المدرجة في الجدول رقم (١).

ب. إعداد وتوزيع منشورات باللغات المناسبة تشرح تلك الضوابط والمعايير والإجراءات النافذة وفوائدها التي تعود على الناس والحياة البرية معاً.

٣.٢.٤ على الأطراف أن تسعى، وطبقاً لمفهوم النظم البيئية، لتطوير الإستراتيجيات المناسبة للحفاظ على موائل كافة الطيور المدرجة في الجدول رقم (١) بما في ذلك موائل الطيور المتفرقة.

٣.٣ إعادة التأهيل والإنعاش:

تسعى الأطراف، وكلما كان ممكناً، إلى إعادة تأهيل وإنعاش المناطق التي كانت في السابق مناطق مهمة للطيور المدرجة في الجدول رقم (١).

٤ . إدارة الأنشطة البشرية

٤.١ الصيد:

٤.١.١ على الأطراف أن تتعاون لضمان تطابق تشريعاتها القانونية التي تخص الصيد مع مبادئ الاستخدام المستدام كما هو موضح في خطة العمل، آخذين بالاعتبار كامل المجال (النطاق) الجغرافي لمجموعات طيور الماء المستهدفة وخصائص حياتها التاريخية .

٤.١.٢ على الأطراف وبشكل مستمر، إبلاغ سكرتارية الإتفاقية حول تشريعاتها التي تخص صيد الطيور المدرجة في الجدول رقم (١).

٤.١.٣ على الأطراف أن تتعاون بقصد تطوير نظام معتمد ومنسق لجمع البيانات لتقييم النتائج السنوية بشأن الطيور المدرجة في الجدول رقم (١). وعلى الأطراف تقديم تقديراتها السنوية لإجمالي الحصول (الأخذ) من كل مجموعة من هذه الطيور كلما كان ذلك ممكنا.

٤.١.٤ على الأطراف أن تسعى إلى إنهاء استخدام الطلقات الرصاصية في الصيد في الأراضي الرطبة بأسرع ما يمكن وفقاً لجداول زمنية منشورة وصارمة.

٤.١.٥ على الأطراف أن تسعى إلى اتخاذ إجراءات للحد من (والحظر إن أمكن) استخدام الطعم المسموم.

٤.١.٦ على الأطراف أن تسعى إلى اتخاذ إجراءات للحد من (والحظر إن أمكن) الأخذ غير القانوني.

٤.١.٧ على الأطراف تشجيع الصيادين وحسب الإمكان على الأصعدة المحلية والوطنية والعالمية، على تشكيل نواد أو منظمات لتنسيق نشاطاتهم من أجل ضمان الإستدامة.

٤.١.٨ على الأطراف وحسب الإمكان تطوير متطلبات واختبارات الكفاءة للصيادين بما في ذلك اختبارهم في تصنيف الطيور على سبيل المثال.

٤.٢ السياحة البيئية:

٤.٢.١ على الأطراف، وحسب الإمكان (ولكن ليس في المناطق المركزية من المناطق المحمية)، أن تشجع إشراك كافة المهتمين في برامج تعاونية لتنمية حس السياحة البيئية في الأراضي الرطبة التي تأوي معظم مجموعات الطيور المدرجة في الجدول رقم (١).

٤.٢.٢ على الأطراف، وبالتعاون مع المنظمات العالمية ذات الخبرة، أن تسعى لتقييم تكاليف ومنافع ونتائج السياحة البيئية في المناطق الرطبة المختارة والتي تأوي معظم مجموعات الطيور المدرجة في الجدول رقم(١) وتقديم نتائج هذه التقييمات إلى سكرتارية الإتفاقية.

٤.٣ الأنشطة البشرية الأخرى:

٤.٣.١ على الأطراف أن تقوم بتقييم تأثير المشاريع المقترحة والتي يحتمل أن تتقاطع فيها مصلحة مجموعات أنواع الطيور المدرجة في الجدول رقم (١) في المناطق المشار إليها في الفقرة ٣.٢ من جهة واهتمامات الإنسان من جهة ثانية، كما يجب أن تكون نتائج هذه التقييمات في متناول الجميع.

٤.٣.٢ على الأطراف أن تسعى لجمع المعلومات حول الأضرار التي قد تسببها مجموعات الطيور المدرجة في الجدول رقم (١) وخاصة على المحاصيل الزراعية ومزارع الأسماك، وتقديم تقاريرها بشأن ذلك إلى سكرتارية الإتفاقية.

٤.٣.٣ على الأطراف أن تتعاون لتحديد التقنيات المناسبة والمعتمدة من الخبرات المتوفرة عالميا، للحد من الأضرار التي قد تسببها مجموعات الطيور المدرجة في الجدول رقم (١) على المحاصيل الزراعية ومزارع الأسماك، أو التخفيف من آثارها.

٤.٣.٤ على الأطراف التعاون لتطوير خطط عمل منفردة لأنواع الطيور التي تسبب مجموعاتها أضراراً بالمحاصيل الزراعية ومزارع الأسماك، حيث تتولى سكرتارية الإتفاقية تطوير وتنسيق مثل هذه الخطط.

٤.٣.٥ على الأطراف العمل لتطوير معايير بيئية عالية في التخطيط والبناء بهدف الحد من تأثيراتها على مجموعات الطيور المدرجة في الجدول رقم (١). كما يجب، حينما يثبت التأثير السلبي للأبنية الموجودة سابقا على تلك المجموعات المستهدفة من الطيور، دراسة الإجراءات الممكن اتخاذها للحد من تأثير هذه الأبنية.

٤.٣.٦ عندما يشكل الإزعاج البشري تهديداً لحالة حفظ مجموعات الطيور المائية المدرجة في الجدول رقم (١)، على الأطراف أن تسعى إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من مستوى التهديد. يجب الاهتمام وبشكل خاص للإزعاج البشري في مستعمرات التفريخ لطيور الماء المعششة ، وخاصة حينما تكون في المناطق المعروفة بنشاطها الترويحي. وقد تشمل الإجراءات المناسبة إنشاء مناطق خالية من الإزعاج في المحميات حيث يحظر التواجد البشري فيها.

٤.٣.٧ تلتزم الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة الأسماك (RFMOs) والمنظمات العالمية المعنية، للحد من تأثير صيد الأسماك٢ على طيور الماء المهاجرة، وأن تتعاون وفق الإمكان ضمن هذه المنتديات للحد من حالات النفوق في المناطق التي تقع ضمن صلاحياتها وتتعداها. ويجب لتلك الإجراءات، أن تعالج بشكل خاص، حالات القتل العرضي أو الصيد بطريق الصدفة بوسائل الصيد الجارف والشباك الصغيرة والكبيرة وغيرها.

٤.٣.٨ تلتزم الأطراف أيضاً باتخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيد الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة الأسماك (RFMOs) والمنظمات العالمية المعنية للحد من تأثير الصيد غير المستدام للأسماك على طيور الماء المهاجرة، والذي يتسبب في نفاذ مصادر الغذاء اللازمة لهذه الطيور .

٤.٣.٩ على الأطراف أن تضع وتطبق ضوابط قانونية مناسبة بشأن التلوث وفقاً للمعايير العالمية والإتفاقيات القانونية وتحديداً ما يخص تسرب النفط، وطرح وطمر النفايات الصلبة، وذلك بقصد الحد من تأثيراتها على مجموعات الطيور المدرجة في الجدول رقم (١).

٤.٣.١٠ على الأطراف أن تأخذ الإجراءات المناسبة للحيلولة أو للحد من تهديد المفترسات البرية الغريبة (غير الأصيلة) على طيور الماء المهاجرة المفرخة في الجزر والجزر الصغيرة. يجب أن تشتمل مثل هذه الإجراءات على تخطيط وقائي لمنع جلب (إدخال) أنواع حيوانية معينة، والاستجابة السريعة حيال إبعاد المفترسات المدخلة، وبرامج إعادة تأهيل الجزر التي تأوي المفترسات مسبقاً.

٤.٣.١١ تلتزم الأطراف بوضع واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التهديدات التي تتعرض لها طيور الماء المهاجرة من جراء مزارع الإستزراع السمكي، بما في ذلك تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية التي تشكل تهديداً على الأراضي الرطبة المهمة لطيور الماء المهاجرة، وخاصة عند التعامل مع المشاريع الجديدة أو التوسع بالمشاريع الموجودة مسبقاً والقضايا المتصلة بها كالتلوث (على سبيل المثال من جراء مخلفات المعالجات الدوائية المستخدمة في مزارع الإستزراع السمكي)، وفقدان الموائل، ومخاطر التدخل، وإدخال أحياء غريبة غير أصيلة .

٢ وتشمل مزارع الأسماك، كما تعني أسماك المياه المالحة وأسماك المياه العذبة والقشريات والرخويات (كثنائيات الصمام وغيرها على سبيل المثال).

٥ . الأبحاث والمراقبة

٥.١ على الأطراف أن تسعى للقيام بالمسوحات في المناطق غير المعروفة، والتي قد تأوي مجموعات مهمة من الطيور المدرجة في الجدول رقم (١)، وأن يتم نشر نتائج مثل هذه المسوحات على أوسع نطاق ممكن.

٥.٢ على الأطراف أن تسعى لمراقبة مجموعات الطيور المدرجة في الجدول رقم (١)، ولا بد من نشر أو إرسال نتائج المراقبة للمنظمات العالمية المهتمة من أجل إجراء المراجعات على حالة هذه الأعداد والتغيرات التي تطرأ عليها.

٥.٣ على الأطراف أن تتعاون لتطوير معايير قياس التغيرات التي تطرأ على مجموعات الطيور كمؤشر لوصف حالتها.

٥.٤ على الأطراف أن تتعاون بقصد تحديد مسارات هجرة الطيور المدرجة في الجدول رقم (١) باستخدام أفضل المعلومات المتوفرة عن التوزع في مواسم التفريخ ومواسم اللا تفريخ ونتائج الإحصائيات، والمشاركة في برامج التحجيل (وضع حلقات مميزة) المنسقة.

٥.٥ على الأطراف أن تبادر، بمشاريع البحث المشتركة ودعمها حول بيئة وديناميكية مجموعات وموائل الطيور المدرجة في الجدول رقم (١)، بقصد تحديد متطلباتها الخاصة فضلاً عن تحديد أنسب التقنيات لحمايتها وإدارتها.

٥.٦ على الأطراف أن تسعى للقيام بالدراسات الخاصة والمتعلقة بتأثير فقدان وتدهور وتخريب الأراضي الرطبة على قدرة هذه الأراضي في تلبية احتياجات مجموعات وأنماط هجرة الطيور المدرجة في الجدول رقم (١).

٥.٧ على الأطراف أن تسعى لإجراء الدراسات الخاصة والمتعلقة بتأثير الصيد والإتجار على مجموعات الطيور المدرجة في الجدول رقم (١) وعلى أهمية أشكال الاستغلال هذه في الاقتصاد المحلي والوطني.

٥.٨ على الأطراف أن تسعى للتعاون مع المنظمات العالمية المناسبة ودعم مشاريع البحث والمراقبة.

٦ . التثقيف والمعلومات

٦.١ على الأطراف، وكلما دعت الضرورة، أن تقوم بتنظيم برامج تدريبية لإكساب كوادرها المسؤولة عن تنفيذ خطة العمل بالمعرفة اللازمة لتطبيق هذه الخطة.

٦.٢ على الأطراف أن تتعاون فيما بينها ومع سكرتارية الإتفاقية بقصد وضع برامج تدريبية وتبادل الموارد.

٦.٣ على الأطراف أن تسعى لوضع برامج ومواد وأدوات معلوماتية للنهوض بمستوى وعي الناس بأهداف وضوابط ومحتوى خطة العمل. وبهذا الخصوص، لا بد من إيلاء الاهتمام الخاص بالسكان الذين يقطنون في أو بالقرب من الأراضي الرطبة المهمة، وكذلك مستخدمي هذه المناطق (صيادين، صيادي أسماك، سياح وغيرهم) والسلطات المحلية وصانعي القرار الآخرين.

٦.٤ على الأطراف أن تسعى للقيام بحملات توعية شعبية متخصصة بالحفاظ على الطيور المدرجة في الجدول رقم (١).

٧ . التنفيذ

٧.١ على الأطراف، وحسب المتاح، عند تنفيذ خطة العمل هذه، أن تمنح الأولوية لمجموعات الطيور المدرجة في العمود (A) من الجدول رقم (١).

٧.٢ حينما تتواجد أكثر من مجموعتين لنفس نوع الطير أو الطيور المذكورة في الجدول رقم (١)، في منطقة تابعة لأحد الأطراف، فعلى ذلك الطرف تطبيق إجراءات الحماية المناسبة إزاء المجموعة أو المجموعات ذات الحالة الأكثر حرجاً.

٧.٣ على سكرتارية الإتفاقية، أن تنسق العمل لتطوير إرشادات الحماية وفق المادة (٤)، الفقرة (٤) من هذه الإتفاقية وبهدف مساعدة الأطراف في تنفيذ خطة العمل هذه، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الفنية وبمساعدة الخبراء من دول المجال (النطاق). كما يتوجب على سكرتارية الإتفاقية وحسب الإمكان، أن تضمن الالتزام بالإرشادات المصادق عليها وغيرها من الالتزامات الدولية. وتهدف إرشادات الحماية هذه إلى ترسيخ مبدأ الاستخدام المستدام، وهي تشمل، من بين أشياء أخرى، ما يلي:

أ. خطط العمل الخاصة بنوع منفرد.

ب. إجراءات الطوارئ.

ت. إعداد قوائم بالمواقع وطرق إدارة الموائل.

ث. ممارسات الصيد.

ج. الإتجار بطيور الماء.

ح. السياحة.

خ. الحد من الأضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية.

د. بروتوكول مراقبة طيور الماء.

٧.٤ على سكرتارية الإتفاقية، وبالتنسيق مع اللجنة الفنية وبقية الأطراف، أن تعد سلسلة من المراجعات الدولية اللازمة لتنفيذ خطة العمل هذه وتشمل:

أ. تقارير حالة أعداد الطيور والتغيرات التي تطرأ عليها.

ب. ثغرات المعلومات من المسوحات.

ت. شبكات المواقع التي ترتادها كل مجموعة من أنواع الطيور، وتضم المراجعات وضع الحماية في كل موقع والتدابير الإدارية المتخذة في كل حالة.

ث. الصيد الرشيد وقوانين الإتجار في كل بلد إزاء الأنواع المذكورة في الملحق (٢) بهذه الإتفاقية.

ج. مرحلة إعداد وتنفيذ خطط العمل الخاصة بنوع منفرد من الطيور .

ح. مشاريع إعادة التأهيل (الإستعادة).

خ. حالة أنواع طيور الماء غير الأصيلة المدخلة والهجينة.

٧.٥ على سكرتارية الإتفاقية أن تسعى لضمان التحديث المستمر للمراجعات المذكورة في الفقرة (٧.٤) خلال الفترات التالية:

أ. في كل جلسة من جلسات مؤتمر الأطراف.

ب. في كل جلسة ثانية لمؤتمر الأطراف.

ت. في كل جلسة ثانية لمؤتمر الأطراف.

ث. في كل جلسة ثالثة لمؤتمر الأطراف.

ج. في كل جلسة ثانية لمؤتمر الأطراف.

ح. في كل جلسة ثالثة لمؤتمر الأطراف.

خ. في كل جلسة ثانية لمؤتمر الأطراف.

٧.٦ على اللجنة الفنية أن تقوم بتقييم الإرشادات والمراجعات المعدة بموجب الفقرتين ٧.٣ و ٧.٤ وأن تقوم بصياغة مسودة التوصيات والقرارات والمتعلقة بمحتوى هذا التقييم والمراجعة وبتطويرها وتنفيذها لتقديمها في جلسات مؤتمر الأطراف.

٧.٧ على سكرتارية الإتفاقية أن تجري مراجعة دورية منتظمة للوسائل المحتملة التي تهدف إلى توفير موارد أضافية (تمويل ودعم فني) لتنفيذ خطة العمل هذه وأن تقدم تقريراً بذلك في كل جلسة اعتيادية لمؤتمر الأطراف.

الجدول رقم ١٣

حالة حفظ مجموعات طيور الماء المهاجرة

مفتاح التصنيف

يعتبر المفتاح التالي للجدول رقم (١) أساسا لتنفيذ خطة العمل.

العمود A

الفئة ١: (أ) الأنواع المشمولة بالملحق (١) لمعاهدة حماية أنواع الحيوانات البرية المهاجرة.

(ب) الأنواع المدرجة باعتبارها مهددة في القائمة الحمراء التابعة لـ (IUCN) للأنواع المهددة كما ورد في آخر خلاصة وضعها المجلس العالمي لحماية الطيور ( BirdLife International).

(ت) أو الأعداد التي تضم أقل من ١٠٠٠٠ فرد.

الفئة ٢: الأعداد التي تتراوح بين ١٠٠٠٠ و ٢٥٠٠٠ فرد.

الفئة ٣: الأعداد التي تتراوح بين ٢٥٠٠٠ و ١٠٠٠٠٠ فرد وتعتبر معرضة للخطر بسبب:

أ. تركزها في عدد قليل من المواقع في أي مرحلة من مراحل دورة حياتها السنوية.

ب. اعتمادها على نوع معين من الموائل معرض لتهديد خطير .

ت. تبدي تراجعا كبيرا وطويل الأمد لحالتها.

ث. ظهور تذبذب كبير في حجم أعدادها والتغيرات التي تطرأ عليها.

بالنسبة للأنواع المذكورة في الفقرتين (٢ و ٣) أعلاه، أنظر الفقرة (٢.١.١) من خطة العمل في الملحق (٣) من هذه الإتفاقية.

العمود B

الفئة ١: الأعداد التي تتراوح بين ٢٥٠٠٠ و ١٠٠٠٠٠ فرد والتي لا تنطبق عليها شروط العمود A أعلاه.

الفئة ٢: الأعداد التي تبلغ أكثر من ١٠٠٠٠٠ فرد وتعتبر بحاجة لاهتمام خاص بسبب:

٣ الجدول رقم ١ "حالة أعداد طيور الماء المهاجرة" يشكل جزءً من خطة العمل الواردة في الملحق ٣ من هذه الاتفاقية.

أ. تركزها في عدد قليل من المواقع في أي مرحلة من مراحل دورة حياتها السنوية.

ب. اعتمادها على نوع معين من الموائل معرض لتهديد خطير.

ت. تبدي تراجعا كبيرا وطويل الأمد لحالتها.

ث. ظهور تذبذب كبير في حجم أعدادها والتغيرات التي تطرأ عليها.

العمود C

الفئة ١: الأعداد التي تفوق ١٠٠٠٠٠ فرد والتي لا تطابق شروط العمودين A و B أعلاه ويمكنها أن تستفيد من التعاون الدولي.

مراجعة الجدول رقم ١

يجب أن يخضع الجدول إلى:

أ. المراجعة المنتظمة من قبل اللجنة الفنية وفق المادة (٧)، الفقرة ٣(ب) من هذه الإتفاقية.

ب. التعديل بحسب الضرورة من قبل مؤتمر الأطراف وفق المادة (٦)، الفقرة ٩ (د) من هذه الإتفاقية في ضوء نتائج المراجعات.

تعريف المصطلحات الجغرافية المستخدمة في مواصفات المجال (النطاق)⁴

شمال أفريقيا: الجزائر، مصر، الجماهيرية العربية الليبية، المغرب، تونس

غرب أفريقيا: بنين، بوركينافاسو، الكاميرون، رأس فردا، ساحل العاج، تشاد، غامبيا، غانا، غينيا، (غينيا– بيساو)، ليبيريا، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، التوغو.

شرق أفريقيا: بوروندي، جيبوتي، أريتيريا، أثيوبيا، كينيا، رواندا، الصومال، السودان، أوغندا، تانزانيا.

شمال غرب أفريقيا: المغرب، الجزائر، تونس.

شمال شرق أفريقيا: جيبوتي، مصر، أريتيريا، أثيوبيا، الصومال، السودان.

جنوب أفريقيا: أنغولا، بوتسوانا، ليسوثو، مالاوي، موزامبيق، ناميبيا، جنوب أفريقية، سوازيلاند، زامبيا، زيمبابوي.

وسط أفريقيا: الكاميرون، أفريقية الوسطى، الكونغو، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، غابون، ساو توم وبرينسيبي

الصحراء الأفريقية: كل الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء

أفريقيا الاستوائية: شبه الصحراء الأفريقية ما عدا ليسوثو، ناميبيا، جنوب أفريقية، سوازيلاند

المنطقة القطبية الغربية: وفقاً لما حددت في Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa (Cramp & Simmons 1977).

شمال غرب أوروبا: بلجيكا، الدانمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، السويد، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

أوروبا الغربية: شمال غرب أوروبا مع البرتغال وأسبانيا

شمال أوروبا: شمال غرب وشمال شرق أوروبا كما في أعلاه.

أوروبا الشرقية: بيلاروسيا، الاتحاد الروسي غرب الأورال، أوكرانيا

أوروبا الوسطى: النمسا، جمهورية التشيك، أيستونيا، ألمانيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتشنستن، ليثوانيا، بولندا، الاتحاد الروسي حول خليج فنلندا وكاليننغراد، سلوفاكيا، سويسرا

⁴ لا تتبع هذه التعريفات أي تحديد جغرافي سياسي أو اقتصادي؛ بل تستند إلى نطاقات رسم الحدود الجغرافية الحيوية لأعداد طيور الماء. وعليه، قد يتكرر ذكر بعض الدول.

جنوب غرب أوروبا: فرنسا، إيطاليا، مالطا، موناكو، البرتغال، سان مارينو، إسبانيا

جنوب شرق أوروبا: ألبانيا، أرمينيا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جورجيا، اليونان، مقدونيا، مولدافيا، مونتينيغرو، رومانيا، صربيا، سلوفينيا، تركيا

جنوب أوروبا: جنوب غرب أوروبا، جنوب شرق أوروبا كما في أعلاه

شمال الأطلسي: فاروس، غرينلاند، أيسلندا، النرويج، أيرلندا، الساحل الشمال غربي للاتحاد الروسي، سفالبراد، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

شرق الأطلسي: ساحل أوروبا على الأطلسي وشمال أفريقيا من شمال النرويج إلى المغرب

غربي سيبيريا: الاتحاد الروسي شرق الأورال إلى نهر ينيسي وجنوباً إلى حدود كازاخستان

وسط سيبيريا: الاتحاد الروسي من نهر ينيسي إلى الحدود الشرقية لشبه جزيرة تايمير وجنوباً إلى جبال ألتيا

غرب المتوسط: الجزائر، فرنسا، إيطاليا، مالطا، موناكو، المغرب، البرتغال، سان مارينو، إسبانيا، تونس

شرق المتوسط: ألبانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، قبرص، مصر، اليونان، إسرائيل، لبنان، الجماهيرية العربية الليبية، مونتينيغرو، سلوفينيا، صربيا، الجمهورية العربية السورية، مقدونيا، تركيا.

البحر الأسود: أرمينيا، بلغاريا، جورجيا، مولدوفيا، رومانيا، الاتحاد الروسي، تركيا، أوكرانيا

بحر قزوين: أذربيجان، إيران، كازاخستان، جنوب غرب روسيا، تركمانستان، أوزبكستان

جنوب غرب آسيا: البحرين، العراق، إيران، إسرائيل، الأردن، كازاخستان، الكويت، لبنان، عمان، قطر، السعودية، الجمهورية العربية السورية، شرقي تركيا، تركمانستان، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، اليمن.

الخليج: الخليج العربي، خليج عمان والبحر العربي غربي خليج عدن

غرب آسيا: الأجزاء الغربية من الاتحاد الروسي شرق الأورال ودول بحر قزوين

وسط آسيا: أفغانستان، كازاخستان، قرقيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان

جنوب آسيا: بنغلادش، بوتان، الهند، جزر المالديف، النيبال، باكستان، سريلانكا

المحيط الهندي: كوموروس، مدغشقر، موريشيوس، سيشيل

مسرد المختصرات والرموز

bre: مفرخ win: مشتي

N: شمالي E: شرقي

S: جنوبي W: غربي

NE: شمال شرقي NW: شمال غربي

SE: جنوب شرقي SW: جنوب غربي

(): حالة مجموعات الطيور غير معلومة، حالة الحفظ تقديرية.

*: باستثناء أعداد الطيور المؤشرة بعلامة النجمة، فإن الصيد يمكن أن يستمر على أساس الإستخدام المستدام حيث إن صيدها يعتبر تقليداً حضارياً موغلاً في القدم (أنظر الفقرة ٢.١.١ من الملحق (٣) بهذه الإتفاقية).

ملاحظات:

١. تتطابق بيانات أعداد الطيور المستخدمة في وضع الجدول رقم (١) قدر الإمكان مع عدد أفراد الطيور للمجموعات المفرخة المحتملة في منطقة الإتفاقية. وتعتمد الحالة على أفضل التقديرات المتوفرة والمنشورة عن هذه الأعداد.

٢. إن إلحاق أحد الرمزين (bre: مفرخ) أو (win: مشتي) بقوائم مجموعات الطيور يساعد فقط في تصنيف (تحديد) المجموعات. وهي لا تعني المعيقات الموسمية على الأنشطة الخاصة المتخذة إزائها وفق خطة عمل الإتفاقية.

٣. تستند التوصيفات المختصرة المستخدمة في تحديد مجموعات الطيور وتصنيفها إلى التوصيفات المستخدمة في الطبعة الرابعة من كتاب Waterbird Population Estimates وكتاب the Handbook of the Birds of the World.

٤. تستخدم علامة الخط المائل (/) لفصل مناطق التفريخ عن مناطق التشتية.

٥. عند إدراج مجموعة نوع معين من الطيور ضمن الجدول رقم (١) بفئات مختلفة، تلتزم خطة العمل بالفئة ذات الحالة الأكثر حرجاً في القائمة.

A B C

SPHENISCIDAE فصيلة البطريق الأفريقي

Spheniscus demersus

- Southern Africa جنوب أفريقيا ١ب أ٢ ت٢

GAVIIDAE فصيلة الغواصات

Gavia stellata

- North-west Europe (win) شمال غرب أوروبا (مشتى) ت٢

- Caspian, Black Sea & East Mediterranean (win) بحر قزوين، البحر الأسود وشرق المتوسط (مشتى) (١)

Gavia arctica arctica

- Northern Europe & Western Siberia/Europe شمال أوروبا وغرب سيبيريا/أوروبا ت ٢

Gavia arctica suschkini

- Central Sibería/Caspian وسط سيبيريا/بحر قزوين (١)

Gavia immer

- Europe (win) أوروبا (مشتى) ت١

Gavia adamsii

- Northern Europe (win) شمال أوروبا (مشتى) ت١

PODICIPEDIDAE فصيلة الغطاسيات

Tachybaptus ruficollis ruficollis

- Europe & North-west Africa أوروبا وشمال غرب أفريقيا ١

Podiceps cristatus cristatus

- North-west & Western Europe شمال غرب وغرب أوروبا ت٢

- Black Sea & Mediterranean (win) البحر الأسود والمتوسط (مشتى) ت٢

- Caspian & South-west Asia (win) بحر قزوين وجنوب غرب آسيا (مشتى) ٢

Podiceps cristatus infuscatus

- Eastern Africa (Ethiopia to N Zambia) شرق أفريقيا (أثيوبيا إلى شمال زامبيا) ت

- Southern Africa جنوب أفريقيا ت

Podiceps grisegena grisegena

- North-west Europe (win) شمال شرق أوروبا (مشتى) ت٣

- Black Sea & Mediterranean (win) البحر الأسود والمتوسط (مشتى) ت٣

- Caspian (win) بحر قزوين (مشتى) ٢

Podiceps auritus auritus

- North-west Europe (large-billed) شمال غرب أوروبا (كبير المنقار) ت١

- North-east Europe (small-billed) شمال شرق أوروبا (صغير المنقار) ٢

- Caspian & South Asia (win) بحر قزوين وجنوب آسيا (مشتى) ٢

Podiceps nigricollis nigricollis

- Europe/South & West Europe & North Africa أوروبا/جنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا ٢ت

- Western Asia/South-west & South Asia غرب آسيا/جنوب غرب وجنوب آسيا ١

Podiceps nigricollis gurneyi

- Southern Africa جنوب أفريقيا ٢

PHAETHONTIDAE فصيلة الطائر المداري

Phaethon aetheras aetheras

-South Atlantic جنوب الأطلسي ت١

Phaethon aetheras indicus

-Persian Gulf, Gulf of Aden, Red Sea الخليج العربي، خليج عدن، البحر الأحمر ت١

Phaethon rubricauda rubricauda

-Indian Ocean المحيط الهندي ت١

Phaethon lepturus lepturus

-Persian Gulf, Gulf of Aden, Red Sea الخليج العربي، خليج عدن، البحر الأحمر ت١

PELECANIDAE فصيلة البجعيات

Pelecanus onocrotalus

- Southern Africa جنوب أفريقيا ١

- West Africa غرب أفريقيا ١

- Eastern Africa شرق أفريقيا ١

- Europe & Western Asia (bre) أوروبا وغرب آسيا (مفرخ) ١أ ت١

Pelecanus rufescens

- Tropical Africa & SW Arabia أفريقيا الاستوائية وجنوب غرب الجزيرة العربية ١

Pelecanus crispus

- Black Sea & Mediterranean (win) البحر الأسود والمتوسط (مشتى) ١أ ت١

- South-west Asia & South Asia (win) جنوب غرب آسيا وجنوب آسيا (مشتى) ١أ ت١

SULIDAE فصيلة الأطيش

Sula (Morus) bassana أ٢

Sula (Morus) capensis

- Southern Africa جنوب أفريقيا ١ب أ٢ ت٢

Sula dactylatra melanops

– W Indian Ocean غرب المحيط الهندي ت١

PHALACROCORACIDAE فصيلة غراب البحر

Phalacrocorax coronatus

- Coastal South-west Africa ساحل جنوب غرب أفريقيا ت١

Phalacrocorax pygmeus

- Black Sea & Mediterranean البحر الأسود والمتوسط ١

- South-west Asia جنوب غرب آسيا ١

Phalacrocorax neglectus

- Coastal South-west Africa ساحل جنوب غرب أفريقيا ١ب ٢

Phalacrocorax carbo carbo

- North-west Europe شمال غرب أوروبا ١

Phalacrocorax carbo sinensis

- Northern & Central Europe شمال ووسط أوروبا ١

- Black Sea & Mediterranean البحر الأسود والمتوسط ١

- West & South-west Asia غرب وجنوب غرب آسيا (١)

Phalacrocorax carbo lucidus

- Coastal West Africa ساحل غرب أفريقيا ١

- Central & Eastern Africa وسط وشرق أفريقيا ١

- Coastal Southern Africa ساحل جنوب أفريقيا ٢

Phalacrocorax nigrogularis

- Arabian Coast سواحل الجزيرة العربية ١ب أ٢ ت٢

- Gulf of Aden, Socotra, Arabian Sea خليج عدن، سوقطرة، البحر العربي ١ب ١

Phalacrocorax capensis

- Coastal Southern Africa ساحل جنوب أفريقيا أ٢ ت٢

FREGATIDAE فصيلة الفرقاط

Fregata minor aldabrensis

-W Indian Ocean غرب المحيط الهندي ت١

Fregata ariel iredalei

– W Indian Ocean غرب المحيط الهندي ت١

ARDEIDAE | فصيلة مالك الحزين (البلشون)

Egretta ardesiaca

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الإفريقية | ١

Egretta vinaceigula

- South-central Africa | جنوب وسط أفريقيا | ١ب ١ت

Egretta garzetta garzetta

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | (١)

- Western Europe, NW Africa | غرب أوروبا، شمال غرب أفريقيا | ١

- Central & E Europe, Black Sea, E Mediterranean | وسط وشرق أوروبا، البحر الأسود، شرق المتوسط | ١

- Western Asia/SW Asia, NE & Eastern Africa | غرب آسيا/جنوب غرب آسيا، شمال شرق وشرق أفريقيا | (١)

Egretta gularis gularis

- West Africa | غرب أفريقيا | (١)

Egretta gularis schistacea

- North-east Africa & Red Sea | شمال شرق أفريقيا والبحر الأحمر | (١)

- South-west Asia & South Asia | جنوب غرب آسيا وجنوب آسيا | ٢

Egretta dimorpha

- Coastal Eastern Africa | ساحل شرق أفريقيا | ٢

Ardea cinerea cinerea

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | ١

- Northern & Western Europe | شمال وغرب أوروبا | ١

- Central & Eastern Europe | وسط وشرق أوروبا | ١

- West & South-west Asia (bre) | غرب وجنوب غرب آسيا (مفرخ) | (١)

Ardea melanocephala

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | (١)

Ardea purpurea purpurea

- Tropical Africa | أفريقيا الاستوائية | ١

- West Europe & West Mediterranean/West Africa | غرب أوروبا وغرب المتوسط/غرب أفريقيا | ٢

- East Europe & South-west Asia/Sub-Saharan Africa | شرق أوروبا وجنوب غرب آسيا/شبه الصحارى الأفريقية | (٢ت)

Casmerodius albus albus

- W, C & SE Europe/Black Sea & Mediterranean | غرب، وسط وجنوب شرق أوروبا/البحر الأسود والمتوسط | ١

- Western Asia/South-west Asia | غرب آسيا/جنوب غرب آسيا | (١)

Casmerodius albus melanorhynchos

- Sub-Saharan Africa & Madagascar | شبه الصحارى الأفريقية ومدغشقر | (١)

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | ١

Bubulcus ibis ibis

- Southern Africa | جنوب أفريقيا | ١

- Tropical Africa | أفريقيا الاستوائية | ١

- South-west Europe | جنوب غرب أوروبا | ١

- North-west Africa | شمال غرب أفريقيا | ١

- East Mediterranean & South-west Asia | شرق المتوسط وجنوب غرب آسيا | ١

Ardeola ralloides ralloides

- SW Europe, NW Africa (bre) | جنوب غرب أوروبا، شمال غرب أفريقيا (مفرخ) | ١ت

- C & E Europe/Black Sea & E Mediterranean (bre) | وسط وشرق أوروبا/البحر الأسود وشرق المتوسط (مفرخ) | ١

- West & South-west Asia/Sub-Saharan Africa | غرب وجنوب غرب آسيا/شبه الصحارى الأفريقية | (١)

Ardeola ralloides paludivaga

- Sub-Saharan Africa & Madagascar | شبه الصحارى الأفريقية ومدغشقر | (١)

Ardeola idea

- Madagascar & Aldabra/Central & Eastern Africa | مدغشقر و الدبرا/وسط وشرقي أفريقيا | ١ب ١ت

Ardeola rufiventris

- Tropical Eastern & Southern Africa | المدارية و شرقي وجنوبي أفريقيا | (١)

Nycticorax nycticorax nycticorax

- Sub-Saharan Africa & Madagascar | شبه الصحارى الأفريقية و مدغشقر | ١

- W Europe, NW Africa (bre) | غرب أوروبا ، شمال غربي أفريقيا | ٣ت

- C & E Europe/Black Sea & E Mediterranean (bre) | وسط وشرق أوروبا / البحر الأسود و شرقي المتوسط | ٢ت

- Western Asia/SW Asia & NE Africa | غربي أسيا/جنوب غربي أسيا وأفريقيا | (١)

Ixobrychus minutus minutus

W Europe, NW Africa/Subsaharan Africa | غربي أوروبا ، شمال غربي أفريقيا/ شبه الصحارى الأفريقية | ٢

C & E Europe, Black Sea & E Mediterranean/Subsaharan | وسط وشرق أوروبا ، البحر الأسود و شرقي المتوسط وشبه الصحارى | ٢ت

Africa | أفريقيا |

- West & South-west Asia/Sub-Saharan Africa | غرب و جنوب غرب أسيا/ شبه الصحارى الأفريقية | (١)

Ixobrychus minutus payesii

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | (١)

Ixobrychus sturmii

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | (١)

Botaurus stellaris stellaris

W Europe, NW Africa (bre) | غرب أوروبا، شمال غرب أفريقيا | ١ت

C & E Europe, Black Sea & E Mediterranean (bre) | وسط وشرق أوروبا، البحر الأسود وشرق المتوسط | ٢ت

- South-west Asia (win) | جنوب غربي أسيا | ١

Botaurus stellaris capensis

- Southern Africa | جنوبي أفريقيا | ١ت

CICONIIDAE | فصيلة اللقلقيات

Mycteria ibis

- Sub-Saharan Africa (excluding Madagascar) | شبه الصحارى الأفريقية (باستثناء مدغشقر) | ١

Anastomus lamelligerus lamelligerus

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | ١

Ciconia nigra

- Southern Africa | جنوبي أفريقيا | ١ت

- South-west Europe/West Africa | جنوب غربي أوروبا / غربي أفريقيا | ١ت

- Central & Eastern Europe/Sub- | وسط وشرقي أوروبا / شبه الصحارى الأفريقية | ٢

Saharan Africa

Ciconia abdimii

- Sub-Saharan Africa & SW Arabia | شبه الصحارى الأفريقية و جنوب غربي الجزيرة العربية | (٢ت)

Ciconia episcopus microscelis

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | (١)

Ciconia ciconia ciconia

- Southern Africa | جنوبي أفريقيا | ١ت

- Iberia & North-west Africa/Sub-Saharan Africa | ليبيريا وشمال غربي أفريقيا / شبه الصحارى الأفريقية | ٣ب

- Central & Eastern Europe/Sub-Saharan Africa | وسط وشرق أوروبا / شبه الصحارى الأفريقية | ١

- Western Asia/South-west Asia | غربي أسيا / جنوب غربي أسيا | ٢

Leptoptilos crumeniferus

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | ١

BALAENICIPITIDAE | فصيلة أبو مركوب

Balaeniceps rex

- Central Tropical Africa | وسط أفريقيا المداري | ١ت

THRESKIORNITHIDAE | فصيلة أبو منجل

Plegadis falcinellus falcinellus

- Sub-Saharan Africa (bre) | شبه الصحارى الأفريقية (مفرخ) | ١

- Black Sea & Mediterranean/West Africa | البحر الأسود والمتوسط / غربي أفريقيا | ٣ت

- South-west Asia/Eastern Africa | جنوب غربي أسيا / شرقي أفريقيا | (١)

Geronticus eremita

- Morocco | المغرب | ١أ ١ب ١ت

- South-west Asia | جنوب غرب أسيا | ١أ ١ب ١ت

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | ١

- Iraq & Iran | العراق و إيران | ١ت

Platalea leucorodia leucorodia

- West Europe/West Mediterranean & West Africa | غرب أوروبا / غربي المتوسط وغرب أفريقيا | ٢

- Cent. & SE Europe/Mediterranean & Tropical Africa | وسط وجنوب شرق أوروبا / المتوسط و أفريقيا المدارية | ٢

Platalea leucorodia archeri

- Red Sea & Somalia | البحر الأحمر والصومال | ١ت

Platalea leucorodia balsaci

- Coastal West Africa (Mauritania) | سواحل غربي أفريقيا (موريتانيا) | ١ت

Platalea leucorodia major

- Western Asia/South-west & South Asia | غربي أسيا / جنوب غرب و جنوب أسيا | ٢

Platalea alba

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | ١

PHOENICOPTERIDAE | فصيلة النحام

Phoenicopterus roseus

- West Africa | غربي أفريقيا | ٣أ

- Eastern Africa | شرقي أفريقيا | ٣أ

- Southern Africa (to Madagascar) | جنوبي أفريقيا (إلى مدغشقر) | ٣أ

- West Mediterranean | غربي المتوسط | ٢أ

- East Mediterranean | شرقي المتوسط | ٣أ

- South-west & South Asia | جنوب غرب وجنوبي أسيا | ٢أ

Phoeniconaias minor

- West Africa | غربي أفريقيا | ٢

- Eastern Africa | شرقي أفريقيا | ٢ت ٢أ

- Southern Africa (to Madagascar) | جنوب أفريقيا ( إلى مدغشقر) | ٣أ

ANATIDAE | فصيلة الأوزيات

Dendrocygna bicolor

- West Africa (Senegal to Chad) | غرب أفريقيا (السنغال إلى تشاد) | ١

- Eastern & Southern Africa | شرقي وجنوبي أفريقيا | (١)

Dendrocygna viduata

- West Africa (Senegal to Chad) | غرب أفريقيا (السنغال إلى تشاد) | ١

- Eastern & Southern Africa | شرقي وجنوبي أفريقيا | ١

Thalassornis leuconotus leuconotus

- West Africa | غربي أفريقيا | ١ت

- Eastern & Southern Africa | شرقي وجنوبي أفريقيا | ٢*

Oxyura leucocephala

- West Mediterranean (Spain & Morocco) | غرب المتوسط (أسبانيا والمغرب) | ١أ ١ب ١ت

- Algeria & Tunisia | الجزائر وتونس | ١أ ١ب ١ت

- East Mediterranean, Turkey & South-west Asia | شرقي المتوسط ، تركيا وجنوب غرب أسيا | ١أ ١ب ١ت

Oxyura maccoa

- Eastern Africa | شرقي أفريقيا | ١ت

- Southern Africa | جنوبي أفريقيا | ١ت

Cygnus olor

- North-west Mainland & Central Europe | شمال غربي ، ووسط القارة الأوروبية | ١

- Black Sea | البحر الأسود | ١

- West & Central Asia/Caspian | غرب ووسط أسيا / بحر قزوين | ٢أ ٢ث

Cygnus cygnus

- Iceland/UK & Ireland | آيسلندا / بريطانيا و أيرلندا | ٢

- North-west Mainland Europe | شمال غرب أوروبا | ١

- N Europe & W Siberia/Black Sea & E Mediterranean | شمال أوروبا و غرب سيبيريا / البحر الأسود وشرقي المتوسط | ٢

- West & Central Siberia/Caspian | غرب ووسط سيبيريا / بحر قزوين | ٢

Cygnus columbianus bewickii

- Western Siberia & NE Europe/North-west Europe | غربي سيبيريا وشمال شرق أوروبا / شمال غرب أوروبا | ٢

- Northern Siberia/Caspian | شمالي سيبيريا / بحر قزوين | ١ت

Anser brachyrhynchus

- East Greenland & Iceland/UK | شرق غرينلاندا و آيسلندا / بريطانيا | ٢أ

- Svalbard/North-west Europe | سفالبارد / شمال غرب أوروبا | ١

Anser fabalis fabalis

- North-east Europe/North-west Europe | شمال شرق أوروبا / شمال غرب أوروبا | ١

Anser fabalis rossicus

- West & Central Siberia/NE & SW Europe | غرب ووسط سيبيريا / شمال شرق و جنوب غرب أوروبا | (١)

Anser fabalis johanseni

- West & Central Siberia/Turkmenistan to W China | غرب ووسط سيبيريا / تركمانستان إلى غربي الصين | (١)

Anser albifrons albifrons

- NW Siberia & NE Europe/North-west Europe | شمال غرب سيبيريا و شمال شرق أوروبا | ١

- Western Siberia/Central Europe | غربي سيبيريا / وسط أوروبا | ٣ت*

- Western Siberia/Black Sea & Turkey | غربي سيبيريا / البحر الأسود وتركيا | ١

- Northern Siberia/Caspian & Iraq | شمالي سيبيريا / بحر قزوين والعراق | ٢

Anser albifrons flavirostris

- Greenland/Ireland & UK | غرينلاند / أيرلاند و بريطانيا | ٢*

Anser erythropus

- N Europe & W Siberia/Black Sea & Caspian | شمال أوروبا و غربي سيبيريا / البحر الأسود وبحر قزوين | ١أ ١ب ٢

Anser anser anser

- Iceland/UK & Ireland | أيسلانده / بريطانيا و أيرلاند | ١

- NW Europe/South-west Europe | شمال غرب أوروبا / جنوب أوروبا | ١

- Central Europe/North Africa | وسط أوروبا / شمال أفريقيا | ١

Anser anser rubrirostris

- Black Sea & Turkey | البحر الأسود / تركيا | ١

- Western Siberia/Caspian & Iraq | غربي سيبيريا / بحر قزوين والعراق | ١

Branta leucopsis

- East Greenland/Scotland & Ireland | غربي غرينلاند / سكوتلاند وأيرلانده | ١

- Svalbard/South-west Scotland | سفالبارد / جنوب غربي سكوتلاند | ١

- Russia/Germany & Netherlands | روسيا / ألمانيا وهولندا | ١

Branta bernicla bernicla

- Western Siberia/Western Europe | غربي سيبيريا / غربي أوروبا | ٢ب ٢ت

Branta bernicla hrota

- Svalbard/Denmark & UK | سفالبارد / الدنمارك وبريطانيا | ١ت

- Canada & Greenland/Ireland | كندا / غرينلاند / أيرلاند | ٢

Branta ruficollis

- Northern Siberia/Black Sea & Caspian | شمالي سيبيريا / البحر الأسود وبحر قزوين | ١أ ١ب ٣أ ٣ت

Alopochen aegyptiacus

- West Africa | غرب أفريقيا | ١ت

- Eastern & Southern Africa | شرقي وجنوبي أفريقيا | ١

Tadorna ferruginea

- North-west Africa | شمال غرب أفريقيا | ١ت

- East Mediterranean & Black Sea/North-east Africa | شرق البحر المتوسط والبحر الأسود / شمال شرق أفريقيا | ٢

- Western Asia & Caspian/Iran & Iraq | غربي أسيا وبحر قزوين / أيران والعراق | ١

Tadorna cana

- Southern Africa | جنوبي أفريقية | ١

Tadorna tadorna

- North-west Europe | شمال غرب أوروبا | ٢أ

- Black Sea & Mediterranean | البحر الأسود والبحر المتوسط | ٣ت

- Western Asia/Caspian & Middle East | غربي أسيا / الشرق الأوسط | ١

Plectropterus gambensis gambensis

- West Africa | غربي أفريقيا | ١

(Sudan to Zambia) - Eastern Africa | شرقي أفريقيا |

Plectropterus gambensis niger

- Southern Africa | جنوبي أفريقيا | ١

Sarkidiornis melanotos melanotos

- West Africa | غرب أفريقيا | ١

- Southern & Eastern Africa | جنوبي وشرقي أفريقيا | ١

Nettapus auritus

- West Africa | غرب أفريقيا | ١ت

- Southern & Eastern Africa | جنوبي وشرقي أفريقيا | (١)

Anas capensis

- Eastern Africa (Rift Valley) | شرق أفريقيا (وادي الأنهدام) | ١ت

- Lake Chad basin2 | مصب بحيرة تشاد ٢ | ١ت

- Southern Africa (N to Angola & Zambia) | جنوبي أفريقيا (شمال أنغولا وزامبيا) | ١

Anas strepera strepera

- North-west Europe | شمال غرب أوروبا | ١

- North-east Europe/Black Sea & Mediterranean | شمال شرق أوروبا / البحر الأسود والبحر المتوسط | ٢ت

- Western Siberia/SW Asia & NE Africa | غربي سيبيريا / جنوب غرب أسيا وشمال شرق أفريقيا | (١)

Anas penelope

- Western Siberia & NE Europe/NW Europe | غربي سيبيريا و شمال شرق أوروبا | ١

- W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean | غرب سيبيريا وشمال شرق أوروبا / البحر الأسود و البحر المتوسط | ٢ت

- Western Siberia/SW Asia & NE Africa | غربي سيبيريا / جنوب غرب وشمال شرق أفريقيا | ٢ت

Anas platyrhynchos platyrhynchos

- North-west Europe | شمال غرب أوروبا | ١

- Northern Europe/West Mediterranean | شمالي أوروبا / غرب البحر المتوسط | ١

- Eastern Europe/Black Sea & East Mediterranean | شرقي أوروبا / البحر الأسود وشرقي البحر المتوسط | ١

- Western Siberia/South-west Asia | شرقي سيبيريا / جنوب غرب أسيا | (١)

Anas undulata undulata

- Southern Africa | جنوبي أفريقيا | ١

Anas clypeata

- North-west & Central Europe (win) | شمال غرب ووسط أوروبا | ١

- W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa | غرب سيبيريا، شمال شرق وشرق أوروبا / جنوب أوروبة وغرب أفريقيا | ٢ت

- W Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa | غرب سيبيريا جنوب غرب أسيا، شمال شرق و شرقي أفريقيا | ٢ت

Anas erythrorhyncha

- Southern Africa | جنوبي أفريقيا | ١

- Eastern Africa | شرقي أفريقيا | ١

- Madagascar | مدغشقر | ٢

Anas acuta

- North-west Europe | شمال غرب أوروبا | ١

- W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa | غرب سيبيريا، شمال شرق و شرق أوروبا / جنوب أوروبا وغرب أفريقيا | ٢ت

- Western Siberia/SW Asia & Eastern Africa | غربي سيبيريا / جنوب غرب أسيا وشرقي أفريقيا | (١)

Anas querquedula

- Western Siberia & Europe/West Africa | غربي سيبيريا و أوروبا / غرب أفريقيا | ٢ت

- Western Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa | غربي سيبيريا / جنوب غرب أسيا ، شمال شرق و شرقي أفريقيا | (١)

Anas crecca crecca

- North-west Europe | شمال غرب أوروبا | ١

- W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean | غرب سيبيريا وشمال شرق أوروبا / البحر الأسود و البحر المتوسط | ١

- Western Siberia/SW Asia & NE Africa | غربي سيبيريا / جنوب غرب أسيا و شمال شرق أفريقيا | ٢ت

Anas hottentota

- Lake Chad Basin | مصب بحيرة تشاد | ١ت

- Eastern Africa (south to N Zambia) | شرق أفريقيا (جنوباً إلى شمال زامبيا) | ١

- Southern Africa (north to S Zambia) | جنوب أفريقيا (شمالاً إلى جنوب زامبيا) | ١

Marmaronetta angustirostris

- West Mediterranean/West Medit. & West Africa | غرب البحر المتوسط / غربي المتوسط وغرب أفريقيا | ١أ ١ب ١ت

- East Mediterranean | شرقي المتوسط | ١أ ١ب ١ت

- South-west Asia | جنوب غربي أسيا | ١أ ١ب ٢

Netta rufina

- South-west & Central Europe/West Mediterranean | جنوب غربي ووسط أوروبا / غرب المتوسط | ١

- Black Sea & East Mediterranean | البحر الأسود وشرق المتوسط | ٣ت

- Western & Central Asia/South-west Asia | غربي ووسط أسيا / جنوب غربي أسيا | ١

Netta erythrophthalma brunnea

- Southern & Eastern Africa | جنوبي وشرقي أفريقيا | ١

Aythya ferina

- North-east Europe/North-west Europe | شمال شرق أوروبا / شمال غرب أوروبا | ١

- Central & NE Europe/Black Sea & Mediterranean | وسط و شمال شرق أوروبا / البحر الأسود والمتوسط | ١

- Western Siberia/South-west Asia | غربي سيبيريا / جنوب غربي أسيا | ٢ت

Aythya nyroca

- West Mediterranean/North & West Africa | غرب المتوسط / شمال شرق أفريقيا | ١أ ١ت

- Eastern Europe/E Mediterranean & Sahelian Africa | شرقي أوروبا / شرق المتوسط سواحل أفريقيا | ١أ ٣ت

- Western Asia/SW Asia & NE Africa | غربي أسيا / جنوب غربي أسيا وشمال شرق أفريقيا | ١أ ٣ت

Aythya fuligula

- North-west Europe (win) | شمال غرب أوروبا | ١

- Central Europe, Black Sea & Mediterranean (win) | وسط أوروبا، البحر السود والمتوسط (مشتي) | ١

- Western Siberia/SW Asia & NE Africa | غربي سيبيريا / جنوب غرب وشمال شرق أفريقيا | (١)

Aythya marila marila

- Northern Europe/Western Europe | شمالي أوروبا / غربي أوروبا | ١

- Western Siberia/Black Sea & Caspian | غربي سيبيريا / البحر الأسود و بحر قزوين | ١

Somateria mollissima mollissima

- Baltic, Denmark & Netherlands | البلطيق / الدنمارك و هولندا | ٢ث

- Norway & Russia | النرويج و روسيا | ١

Somateria mollissima borealis

- Svalbard & Franz Joseph (bre) | سفالبارد و فرانس جوزيف (مفرخ) | ١

Somateria spectabilis

- East Greenland, NE Europe & Western Siberia | شرق غرينلاند، شمال شرق أوروبا و غربي سيبيريا | ١

Polysticta stelleri

- Western Siberia/North-east Europe | غربي سيبيريا / شمال شرق أوروبا | ١أ ٢

Clangula hyemalis

- Iceland & Greenland | أيسلاند و غرينلاند | ١

- Western Siberia/North Europe | غربي سيبيريا / شمال أوروبا | ١

Melanitta nigra nigra

- W Siberia & N Europe/W Europe | غرب سيبيريا و شمال أوروبا / غرب أوروبا | ٢أ

& NW Africa | وشمال غرب أفريقيا |

Melanitta fusca fusca

- Western Siberia & Northern Europe/NW Europe | غربي سيبيريا وشمال أوروبا / شمال غرب أوروبا | ٢أ

- Black Sea & Caspian | البحر الأسود و بحر قزوين | ١ت

Bucephala clangula clangula

- North-west & Central Europe (win) | شمال غرب ووسط أوروبا (مفرخ) | ١

- North-east Europe/Adriatic | شمال شرق أوروبا / البحر الأدرياتيكي | ١

- Western Siberia & North-east Europe/Black Sea | غربي سيبيريا وشمال شرق أوروبا / البحر الأسود | ١

- Western Siberia/Caspian | غربي سيبيريا / بحر قزوين | ١

Mergellus albellus

- North-west & Central Europe (win) | شمال غرب ووسط أوروبا (مفرخ) | ٣أ

- North-east Europe/Black Sea & East Mediterranean | شمال شرق أوروبا / البحر الأسود وشرق المتوسط | ١

- Western Siberia/South-west Asia | غربي سيبيريا / جنوب غرب أسيا | ١

Mergus serrator serrator

- North-west & Central Europe (win) | شمال غرب ووسط أوروبا (مشتي) | ١

- North-east Europe/Black Sea & Mediterranean | شمال شرق أوروبا / البحر الأسود والمتوسط | ١

- Western Siberia/South-west & Central Asia | غربي سيبيريا / جنوب غرب ووسط أسيا | ١ت

Mergus merganser merganser

- North-west & Central Europe (win) | شمال غرب ووسط أوروبا | ١

- North-east Europe/Black Sea | شمال شرق أوروبا / البحر الأسود | ١ت

- Western Siberia/Caspian | غربي سيبيريا | ٢

GRUIDAE | فصيلة الكركي

Balearica pavonina pavonina

- West Africa (Senegal to Chad) | غرب أفريقيا (السنغال إلى تشاد) | ٢

Balearica pavonina ceciliae

- Eastern Africa (Sudan to Uganda) | شرق أفريقيا (السودان إلى أوغندا) | ٣ت

Balearica regulorum regulorum

- Southern Africa (N to Angola & S Zimbabwe) | جنوبي أفريقيا (شمالاً إلى أنغولا و جنوب زيمبابوي) | ١ت

Balearica regulorum gibbericeps

- Eastern Africa (Kenya to Mozambique) | شرقي أفريقيا (كينيا إلى موزمبيق) | ٣ت

Grus leucogeranus

- Iran (win) | أيران (مشتي) | ١أ ١ب ١ت

Grus virgo

- Black Sea (Ukraine)/North-east Africa | البحر الأسود (أوكرانيا) / شمال شرق أفريقيا | ١ت

- Turkey (bre) | تركيا (مفرخ) | ١ت

- Kalmykia/North-east Africa | كالميكيا / شمال شرق أفريقيا | ١

Grus paradisea

- Extreme Southern Africa | أقصى جنوب أفريقيا | ١ب | ١

Grus carunculatus

- Central & Southern Africa | وسط جنوب أفريقيا | ١ب | ١ت

Grus grus

- North-west Europe/Iberia & Morocco | شمال شرق أوروبا / أيبيريا والمغرب | ١

- North-east & Central Europe/North Africa | شمال شرق ووسط أوروبا / شمال أفريقيا | ١

- Eastern Europe/Turkey, Middle East & NE Africa | شرقي أوروبا / تركيا ، الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا | ٣ت

- Turkey & Georgia (bre) | تركيا وجيورجيا (مفرخ) | ١ت

- Western Siberia/South Asia | غربي سايبيريا / جنوب أسيا | (١)

RALLIDAE | فصيلة المرعيات (التفلق)

Sarothrura elegans elegans

- NE, Eastern & Southern Africa | شمال شرق ، شرقي وجنوبي أفريقيا | (١)

Sarothrura elegans reichenovi

- S West Africa to Central Africa | جنوب غرب أفريقيا إلى وسط أفريقيا | (١)

Sarothrura boehmi

- Central Africa | وسط أفريقيا | ١ت

Sarothrura ayresi

- Ethiopia | أثيوبيا | ١أ ١ب ١ت

- Southern Africa | جنوبي أفريقيا | ١أ ١ب ١ت

Rallus aquaticus aquaticus

- Europe & North Africa | أوروبة و شمال أفريقيا | ٢ت

Rallus aquaticus korejewi

- Western Siberia/South-west Asia | غربي سيبيريا / جنوب غرب أسيا | (١)

Rallus caerulescens

- Southern & Eastern Africa | جنوبي وشرقي أفريقيا | (١)

Crecopsis egregia

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقيا | (١)

Crex crex

- Europe & Western Asia/Sub-Saharan Africa | أوروبا وغربي أسيا / شبه الصحارى الأفريقية | ١ب | ٢ت

Amaurornis flavirostris

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | ١

Porzana parva parva

- Western Eurasia/Africa | غربي أوراسيا / أفريقيا | ٢ت

Porzana pusilla intermedia

- Europe (bre) | أوروبا (مفرخ) | ١ت

Porzana porzana

- Europe/Africa | أوروبا / أفريقية | ٢ث

Aenigmatolimnas marginalis

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | (٢)

Porphyrio alleni

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | (١)

Gallinula chloropus chloropus

- Europe & North Africa | أوروبا وشمال أفريقيا | ١

- West & South-west Asia | غرب وجنوب غرب أسيا | (١)

Gallinula angulata

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | (١)

Fulica cristata

- Sub-Saharan Africa | شبه الصحارى الأفريقية | ١

- Spain & Morocco | أسبانيا والمغرب | ١ت

Fulica atra atra

- North-west Europe (win) | شمال غرب أوروبا | ١

- Black Sea & Mediterranean (win) | البحر الأسود والمتوسط (مشتي) | ١

- South-west Asia (win) | جنوب غرب اسيا (مشتي) | (١)

DROMADIDAE | فصيلة الحنكور

Dromas ardeola

- North-west Indian Ocean, Red Sea & Gulf | شمال غرب المحيط الهندي ، البحر الأحمر والخليج | ٣أ

HAEMATOPODIDAE | فصيلة آكل المحار

Haematopus ostralegus ostralegus

- Europe/South & West Europe & NW Africa | أوروبا / جنوب و غرب أوروبا و شمال غرب أفريقيا | ١

Haematopus ostralegus longipes

- SE Eur & W Asia/SW Asia & NE Africa | جنوب شرق أوروبا و غرب أسيا / جنوب غرب أسيا و شمال شرق أفريقيا | ٢ت

Haematopus moquini

- Coastal Southern Africa | جنوب أفريقيا الساحلية | ١ت

RECURVIROSTRIDAE | فصيلة النكات

Himantopus himantopus himantopus

- Sub-Saharan Africa (excluding south) | شبه الصحارى الأفريقية (بأستثناء الجنوب) | (١)

- Southern Africa ('meridionalis') | جنوبي أفريقيا (مريديونالس) | ٢

- SW Europe & North-west Africa/West Africa | جنوب غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا / غرب أفريقيا | ١

- Central Europe & E Mediterranean/N-Central Africa | وسط أوروبا و شرق المتوسط / شمال وسط أفريقيا | ١

- W, C & SW Asia/SW Asia & NE Africa | غرب ، وسط و جنوب غرب أسيا / جنوب غرب أسيا و شمال شرق أفريقيا | (١)

Recurvirostra avosetta

- Southern Africa | جنوبي أفريقيا | ٢

- Eastern Africa | شرقي أفريقيا | (١)

- Western Europe & North-west Africa (bre) | غربي أوروبا وشمال غرب أفريقيا (مفرخ) | ١

- South-east Europe, Black Sea & Turkey (bre) | جنوب شرق أوروبا ، البحر الأسود وتركيا (مفرخ) | (٣ت)

- West & South-west Asia/Eastern Africa | غرب و جنوب غرب أسيا / شرقي أفريقيا | ٢

BURHINIDAE | فصيلة الكروان الجبلي

Burhinus senegalensis senegalensis

- West Africa | غرب أفريقيا | (٢)

Burhinus senegalensis inornatus

- North-east & Eastern Africa | شمال شرق وشرق أفريقيا | (٢)

GLAREOLIDAE | فصيلة أبو اليسر

Pluvianus aegyptius aegyptius

- West Africa | غرب أفريقيا | (١)

- Eastern Africa | شرق إفريقيا | (٢)

- Lower Congo Basin | أسفل حوض الكونغو | ٢

Glareola pratincola pratincola

- Western Europe & NW Africa/West Africa | غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا/غرب أفريقيا | ٢

- Black Sea & E Mediterranean/Eastern Sahel zone | البحر الأسود وشرق المتوسط/منطقة الساحل الشرقي | ٢

- SW Asia/SW Asia & NE Africa | جنوب غرب آسيا/جنوب غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا | (١)

Glareola nordmanni

- SE Europe & Western Asia/Southern Africa | جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا/جنوب أفريقيا | ٢ب ٢ت

Glareola ocularis

- Madagascar/East Africa | مدغشقر/شرق أفريقيا | ١ت

Glareola nuchalis nuchalis

- Eastern & Central Africa | شرق ووسط أفريقيا | (١)

Glareola nuchalis liberiae

- West Africa | غرب أفريقيا | ١

Glareola cinerea cinerea

- SE West Africa & Central Africa | الجهة الجنوب شرقية من غرب أفريقيا ووسط أفريقيا | (٢)

CHARADRIIDAE | فصيلة الزقزاقيات

Pluvialis apricaria apricaria

- Britain, Ireland, Denmark, Germany & Baltic (bre) | بريطانيا، أيرلندا، الدنمارك، ألمانيا والبلطيق (مفرخ) | ٢ت

Pluvialis apricaria altifrons

- Iceland & Faroes/East Atlantic coast | آيسلندا وفاورويس/الساحل الشرقي للأطلسي | ١

- Northern Europe/Western Europe & NW Africa | شمال أوروبا/غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا | ١

- Northern Siberia/Caspian & Asia Minor | شمال سيبيريا/بحر قزوين وآسيا الصغرى | (١)

Pluvialis fulva

- North-central Siberia/South & SW Asia, NE Africa | شمال وسط سيبيريا/جنوب وجنوب غرب آسيا، شمال شرق أفريقيا | (١)

Pluvialis squatarola

- W Siberia & Canada/W Europe & W Africa | غرب سيبيريا وكندا/غرب أوروبا وغرب أفريقيا | ١

- C & E Siberia/SW Asia, Eastern & Southern Africa | وسط وشرق سيبيريا/جنوب غرب آسيا،شرق وجنوب أفريقيا | ١

Charadrius hiaticula hiaticula

- Northern Europe/Europe & North Africa | شمال أوروبا/أوروبا وشمال أفريقيا | ١

Charadrius hiaticula psammodroma

- Canada, Greenland & Iceland/W & S Africa | كندا، غرينلاند وآيسلندا/غرب وجنوب أفريقيا | (٢ت)

Charadrius hiaticula tundrae

- NE Europe & Siberia/SW Asia, E & S Africa | شمال شرق أوروبا وسيبيريا/جنوب غرب آسيا، شرق وجنوب أفريقيا | (١)

Charadrius dubius curonicus

- Europe & North-west Africa/West Africa | أوروبا وشمال غرب أفريقيا/غرب أفريقيا | ١

- West & South-west Asia/Eastern Africa | غرب وجنوب غرب آسيا/شرق أفريقيا | (١)

Charadrius pecuarius pecuarius

- Southern & Eastern Africa | جنوب وشرق أفريقيا | (١)

- West Africa | غرب أفريقيا | (١)

Charadrius tricollaris tricollaris

- Southern & Eastern Africa | جنوب وشرق أفريقيا | ١

Charadrius forbesi

- Western & Central Africa | غرب ووسط أفريقيا | (١)

Charadrius pallidus pallidus

- Southern Africa | جنوب أفريقيا | ٢

Charadrius pallidus venustus

- Eastern Africa | شرق أفريقيا | ١ت

Charadrius alexandrinus alexandrinus

- West Europe & West Mediterranean/West Africa | غرب أوروبا وغرب المتوسط/غرب أفريقيا | ٣ت

- Black Sea & East Mediterranean/Eastern Sahel | البحر الأسود وشرق المتوسط/الساحل الشرقي | ٣ت

- SW & Central Asia/SW Asia & NE Africa | جنوب غرب ووسط آسيا/جنوب غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا | (١)

Charadrius marginatus mechowi

- mechowi/tenellus Inland East & Central Africa | ميشوي/تينيلوس الأراضي الداخلية شرق ووسط أفريقيا | ٢

- Coastal E Africa | الساحل الشرقي لأفريقيا | ٢

- West Africa | غرب أفريقيا | ٢

Charadrius mongolus pamirensis

- West-central Asia/SW Asia & Eastern Africa | غرب وسط آسيا/جنوب غرب آسيا وشرق أفريقيا | ١

Charadrius leschenaultii columbinus

- Turkey & SW Asia/E. | تركيا وجنوب غرب آسيا/شرق المتوسط والبحر | ١ت

Mediterranean & Red Sea | الأحمر

Charadrius leschenaultii crassirostris

- Caspian & SW Asia/Arabia & NE Africa | بحر قزوين وجنوب غرب آسيا/الجزيرة العربية وشمال شرق أفريقيا | (١)

Charadrius leschenaultii leschenaultii

- Central Asia/Eastern & Southern Africa | وسط آسيا/شرق وجنوب أفريقيا | (١)

Charadrius asiaticus

- SE Europe & West Asia/E & South-central Africa | جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا/شرق وجنوب وسط أفريقيا | ٣ت

Eudromias morinellus

- Europe/North-west Africa | أوروبا/شمال غرب أفريقيا | (٣ت)

- Asia/Middle East | آسيا/الشرق الأوسط | (١)

Vanellus vanellus

- Europe/Europe & North Africa | أوروبا/أوروبا وشمال أفريقيا | ٢ت

- Western Asia/South-west Asia | غرب آسيا/جنوب غرب أفريقيا | (١)

Vanellus spinosus

- Black Sea & Mediterranean (bre) | البحر الأسود والمتوسط (مفرخ) | ١

Vanellus albiceps

- West & Central Africa | غرب ووسط أفريقيا | (١)

Vanellus senegallus senegallus

- West Africa | غرب أفريقيا | (١)

Vanellus senegallus solitaneus

- South-west Africa | جنوب غرب أفريقيا | (١)

Vanellus senegallus lateralis

- Eastern & South-east Africa | شرق وجنوب شرق أفريقيا | ١

Vanellus lugubris

- Southern West Africa | جنوب غرب أفريقيا | ٢

- Central & Eastern Africa | وسط وشرق أفريقيا | ٣ت

Vanellus melanopterus minor

- Southern Africa | جنوب أفريقيا | ١ت

Vanellus coronatus coronatus

- Eastern & Southern Africa | شرق وجنوب أفريقيا | ١

- Central Africa | وسط أفريقيا | (٢)

Vanellus coronatus xerophilus

- South-west Africa | جنوب غرب أفريقيا | (١)

Vanellus superciliosus

- West & Central Africa | غرب ووسط أفريقيا | (٢)

Vanellus gregarius

- SE Europe & Western Asia/North-east Africa | جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا/شمال شرق أفريقيا | ١أ ١ب ٢

- Central Asian Republics/NW India | الجمهوريات الآسيوية الوسطى/شمال غرب الهند | ١أ ١ب ١ت

Vanellus leucurus

- SW Asia/SW Asia & North-east Africa | جنوب غرب آسيا/جنوب غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا | ٢

- Central Asian Republics/South Asia | وسط آسيا/جنوب غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا | (١)

SCOLOPACIDAE | فصيلة الخواضات (الطيطوى)

Scolopax rusticola

- Europe/South & West Europe & North Africa | أوروبة/جنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا | ١

- Western Siberia/South-west Asia (Caspian) | غرب سيبيريا/جنوب غرب آسيا (حر قزوين) | (١)

Gallinago stenura

- Northern Siberia/South Asia & Eastern Africa | شمال سيبيريا/جنوب آسيا وشرق أفريقيا | (١)

Gallinago media

- Scandinavia/probably West Africa | سكندنافيا/وربما غرب أفريقيا | ١

- Western Siberia & NE Europe/South-east Africa | غرب سيبيريا وشمل شرق أوروبا/جنوب شرق أفريقيا | ٢ت

Gallinago gallinago gallinago

- Europe/South & West Europe & NW Africa | أوروبا/جنوب وغرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا | ٢ت

- Western Siberia/South-west Asia & Africa | غرب سيبيريا/جنوب غرب آسيا وأفريقيا | ١

Gallinago gallinago faeroeensis

- Iceland, Faroes & Northern Scotland/Ireland | آيسلندا، فارويس وشمال سكتلندا/أيرلندا | ١

Lymnocryptes minimus

- Northern Europe/S & W Europe & West Africa | شمال أوروبا/جنوب وغرب أوروبا وغرب أفريقيا | ٢ب

- Western Siberia/SW Asia & NE Africa | غرب سيبيريا/جنوب غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا | ١

Limosa limosa limosa

- Western Europe/NW & West Africa | غرب أوروبا/شمال غرب وغرب أفريقيا | ٢ت

- Eastern Europe/Central & Eastern Africa | شرق أوروبا/وسط وشرق أفريقيا | ٢ت

- West-central Asia/SW Asia & Eastern Africa | الجهة الغربية من وسط آسيا/جنوب غرب آسيا وشرق أفريقيا | (١)

Limosa limosa islandica

- Iceland/Western Europe | آيسلندا/غرب أوروبا | ٣أ*

Limosa lapponica lapponica

- Northern Europe/Western Europe | شمال أوروبا/غرب أوروبا | ٢أ

Limosa lapponica taymyrensis

- Western Siberia/West & South-west Africa | غرب سيبيريا/غرب وجنوب غرب أفريقيا | ٢أ ٢ت

Limosa lapponica menzbieri

- Central Siberia/South & SW Asia & Eastern Africa | وسط سيبيريا/جنوب وجنوب غرب آسيا وشرق أفريقيا | (١)

Numenius phaeopus phaeopus

- Northern Europe/West Africa | شمال أوروبا/غرب أفريقيا | (١)

- West Siberia/Southern & Eastern Africa | غرب سيبيريا/جنوب وشرق أفريقيا | (١)

Numenius phaeopus islandicus

- Iceland, Faroes & Scotland/West Africa | آيسلندا، فارويس وسكتلندا/غرب أفريقيا | ١

Numenius phaeopus alboaxillaris

- South-west Asia/Eastern Africa | جنوب غرب آسيا/شرق أفريقيا | ١ت

Numenius tenuirostris

- Central Siberia/Mediterranean & SW Asia | وسط سيبيريا/المتوسط وجنوب غرب آسيا | ١أ ١ب ١ت

Numenius arquata arquata

- Europe/Europe, North & West Africa | أوروبا/أوروبا، شمال وغرب أفريقيا | ١

Numenius arquata orientalis

- Western Siberia/SW Asia, E & S Africa | غرب سيبيريا/جنوب غرب آسيا، شرق وجنوب أفريقيا | ٣ت

Numenius arquata suschkini

- South-east Europe & South-west Asia (bre) | جنوب شرق أوروبا وجنوب غرب آسيا (مفرخ) | ٢

Tringa erythropus

- N Europe/Southern Europe, North & West Africa | شمال أوروبا/جنوب أوروبا، شمال وغرب أفريقيا | (١)

- Western Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa | غرب سيبيريا/جنوب غرب آسيا، شمال شرق وشرق أفريقيا | (١)

Tringa totanus totanus

Northern Europe (breeding) | شمال أوروبا (مفرخ) | ١

Central & East Europe (breeding) | وسط وشرق أوروبا (مفرخ) | ٢ت

Tringa totanus britannica

- Britain & Ireland/Britain, Ireland, France | بريطانيا وأيرلندا/بريطانيا، أيرلندا، فرنسا | ٢ت

Tringa totanus ussuriensis

- Western Asia/SW Asia, NE & Eastern Africa | غرب آسيا/جنوب غرب آسيا، شمال شرق وشرق أفريقيا | (١)

Tringa totanus robusta

- Iceland & Faroes/Western Europe | آيسلندا وفارويس/غرب أوروبا | ١

Tringa stagnatilis

- Eastern Europe/West & Central Africa | شرق أوروبا/ غرب ووسط أفريقيا | (١)

- Western Asia/SW Asia, Eastern & Southern Africa | غرب آسيا/جنوب غرب آسيا، شرق وجنوب أفريقيا | (١)

Tringa nebularia

- Northern Europe/SW Europe, NW & West Africa | شمال أوروبا/جنوب غرب أوروبا، شمال غرب وغرب أفريقيا | ١

- Western Siberia/SW Asia, E & S Africa | غرب سيبيريا/جنوب غرب آسيا، شرق وجنوب أفريقيا | (١)

Tringa ochropus

- Northern Europe/S & W Europe, West Africa | شمال أوروبا/جنوب وغرب أوروبا، غرب أفريقيا | ١

- Western Siberia/SW Asia, NE & Eastern Africa | غرب سيبيريا/جنوب غرب آسيا، شمال شرق وشرق أفريقيا | (١)

Tringa glareola

- North-west Europe/West Africa | شمال غرب أوروبا/غرب أفريقيا | ١

- NE Europe & W Siberia/Eastern & Southern Africa | شمال شرق أوروبا وغرب سيبيريا/شرق وجنوب أفريقيا | (١)

Tringa cinerea

- NE Europe & W Siberia/SW Asia, E & S Africa | شمال شرق أوروبا وغرب سيبيريا/جنوب غرب آسيا، شرق وجنوب أفريقيا | ١

Tringa hypoleucos

- West & Central Europe/West Africa | غرب ووسط أوروبا/غرب أفريقيا | ١

- E Europe & W Siberia/Central, E & S Africa | شرق أوروبا وغرب سيبيريا/وسط، شرق وجنوب أفريقيا | (١)

Arenaria interpres interpres

- NE Canada & Greenland/W Europe & NW Africa | شمال شرق كندا وغرينلاند/غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا | ١

- Northern Europe/West Africa | شمال أوروبا/غرب أفريقيا | ١

- West & Central Siberia/SW Asia, E & S Africa | غرب ووسط سيبيريا/جنوب غرب آسيا، شرق وجنوب أفريقيا | (١)

Calidris tenuirostris

- Eastern Siberia/SW Asia & W Southern Asia | شرق سيبيريا/جنوب غرب آسيا والجهة الغربية من جنوب آسيا | ١ت

Calidris canutus canutus

- Northern Siberia/West & Southern Africa | شمال سيبيريا/غرب وجنوب أفريقيا | ٢أ ٢ت

Calidris canutus islandica

- NE Canada & Greenland/Western Europe | شمال شرق كندا وغرينلاند/غرب أوروبا | ٢أ ٢ت

Calidris alba

- East Atlantic Europe, West & Southern Africa (win) | شرق أوروبا المطل على الأطلسي (مشتي) | ١

- South-west Asia, Eastern & Southern Africa (win) | جنوب شرق آسيا، شرق وجنوب أفريقيا (مشتي) | ١

Calidris minuta

- N Europe/S Europe, North & West Africa | شمال أوروبا/شرق أوروبا، شمال وغرب أفريقيا | (٢ت)

- Western Siberia/SW Asia, E & S Africa | غرب سيبيريا/جنوب غرب آسيا، شرق وجنوب أفريقيا | (١)

Calidris temminckii

- Fennoscandia/North & West Africa | فينوسكانديا/شمال وغرب أفريقيا | (١)

- NE Europe & W Siberia/SW Asia & Eastern Africa | شمال شرق أوروبا وغرب سيبيريا/جنوب غرب آسيا وشرق أفريقيا | (١)

Calidris maritima maritima

N Europe & W Siberia (breeding) | شمال أوروبا وغرب سيبيريا (مفرخ) | ١

NE Canada & N Greenland (breeding) | شمال شرق كندا وشمال غرينلاند (مفرخ) | ٣ت

Calidris alpina alpina

- NE Europe & NW Siberia/W Europe & NW Africa | شمال شرق أوروبا وشمال غرب سيبيريا/غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا | ١

Calidris alpina centralis

- Central Siberia/SW Asia & NE Africa | وسط سيبيريا/جنوب غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا | (١)

Calidris alpina schinzii

- Iceland & Greenland/NW and West Africa | آيسلندا وغرينلاند/شمال غرب وغرب أفريقيا | ١

- Britain & Ireland/SW Europe & NW Africa | بريطانيا وأيرلندا/جنوب غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا | ٢

- Baltic/SW Europe & NW Africa | البلطيق/جنوب غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا | ١ت

Calidris alpina arctica

- NE Greenland/West Africa | شمال شرق غرينلاند/غرب أفريقيا | ٣أ

Calidris ferruginea

- Western Siberia/West Africa | غرب سيبيريا/غرب أفريقيا | ١

- Central Siberia/SW Asia, E & S Africa | وسط سيبيريا/جنوب غرب آسيا، شرق وجنوب أفريقيا | ١

Limicola falcinellus falcinellus

- Northern Europe/SW Asia & Africa | شمال أوروبا/جنوب غرب آسيا وأفريقيا | ٣أ

Philomachus pugnax

- Northern Europe & Western Siberia/West Africa | شمال أوروبا وغرب سيبيريا/غرب أفريقيا | ٢ت

- Northern Siberia/SW Asia, E & S Africa | شمال سيبيريا/جنوب غرب آسيا، شرق وجنوب أفريقيا | (٢ت)

Phalaropus lobatus

- Western Eurasia/Arabian Sea | غرب أوراسيا/البحر العربي | ١

Phalaropus fulicarius

- Canada & Greenland/Atlantic coast of Africa | كندا وغرينلاند/سواحل أفريقيا على الأطلسي | ٢ت

STERCORARIIDAE | فصيلة الكركر

Catharacta skua | ١

Stercorarius longicaudus longicaudus | ١

LARIDAE | فصيلة النورسيات

Larus leucophthalmus

- Red Sea & nearby coasts | البحر الأحمر والسواحل القريبة | ١أ | ١

Larus hemprichii

- Red Sea, Gulf, Arabia & Eastern Africa | البحر الأحمر، الخليج، الجزيرة العربية وشرق أفريقيا | ٢أ

Larus canus canus

- NW & Cent. Europe/Atlantic coast & Mediterranean | شمال غرب ووسط أوروبا/سواحل الأطلسي والمتوسط | ٢ت

Larus canus heinei

- NE Europe & Western Siberia/Black Sea & Caspian | شمال شرق أوروبا وغرب سيبيريا/البحر الأسود وبحر قزوين | ١

Larus audouinii

- Mediterranean/N & W coasts of Africa | المتوسط/سواحل أفريقيا الشمالية والغربية | ١أ ٣أ

Larus marinus

- North & West Europe | شمال وغرب أوروبا | ١

Larus dominicanus vetula

- Coastal Southern Africa | ساحل جنوب أفريقيا | ١

Larus hyperboreus hyperboreus

- Svalbard & N Russia (bre) | سفالبراد وشمال روسيا (مفرخ) | (١)

Larus hyperboreus leuceretes

- Canada, Greenland & Iceland (bre) | كندا، غرينلاند وآيسلندا (مفرخ) | (١)

Larus glaucoides glaucoides

- Greenland/Iceland & North-west Europe | غرينلاند/آيسلندا وشمال غرب أوروبا | ١

Larus argentatus argentatus

- North & North-west Europe | شمال وشمال غرب أوروبا | ١

Larus argentatus argenteus

- Iceland & Western Europe | آيسلندا وغرب أوروبا | ٢ت

Larus heuglini

- NE Europe & W Siberia/SW Asia & NE Africa | شمال شرق أوروبا وغرب سيبيريا/جنوب غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا | (١)

Larus (heuglini) barabensis

- South-west Siberia/South-west Asia | جنوب غرب سيبيريا/جنوب غرب آسيا | (١)

Larus armenicus

- Armenia, Eastern Turkey & NW Iran | أرمينيا، شرق تركيا وشمال غرب إيران | ٣أ

Larus cachinnans cachinnans

- Black Sea & Western Asia/SW Asia, NE Africa | البحر الأسود وغرب آسيا/جنوب غرب آسيا، شمال شرق أفريقيا | ١

Larus cachinnans michahellis

- Mediterranean, Iberia & Morocco | المتوسط، إيبيريا والمغرب | ١

Larus fuscus fuscus

- NE Europe/Black Sea, SW Asia & Eastern Africa | شمال شرق أوروبا/البحر الأسود، جنوب غرب وشرق أفريقيا | (٢ت)

Larus fuscus graellsii

- Western Europe/Mediterranean & West Africa | غرب أوروبا/المتوسط وغرب أفريقيا | ١

Larus fuscus intermedius

- S Scandinavia, Netherlands, Ebro Delta, Spain | جنوب سكندنافيا، هولندا، دلتا أبرو، أسبانيا | ١

Larus ichthyaetus

- Black Sea & Caspian/South-west Asia | البحر الأسود وبحر قزوين/جنوب غرب آسيا | ٣أ

Larus cirrocephalus poiocephalus

- West Africa | غرب أفريقيا | (١)

- Central & Eastern Africa | وسط وشرق أفريقيا | (١)

- Coastal Southern Africa (excluding Madagascar) | ساحل جنوب أفريقيا (عدا مدغشقر) | (١)

Larus hartlaubii

- Coastal South-west Africa | ساحل جنوب غرب أفريقيا | ١

Larus ridibundus

- W Europe/W Europe, W Mediterranean, West Africa | غرب أوروبا/غرب أوروبا، غرب المتوسط، غرب أفريقيا | ٢ت

- East Europe/Black Sea & East Mediterranean | شرق أوروبا/البحر الأسود وشرق المتوسط | ١

- West Asia/SW Asia & NE Africa | غرب آسيا/جنوب غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا | (١)

Larus genei

- West Africa (bre) | غرب أفريقيا (مفرخ) | ٢

- Black Sea & Mediterranean (bre) | البحر الأسود والمتوسط (مفرخ) | ٢أ

- West, South-west & South Asia (bre) | غرب وجنوب غرب وجنوب آسيا (مفرخ) | ٢أ

Larus melanocephalus

- W Europe, Mediterranean & NW Africa | غرب أوروبا، المتوسط وشمال غرب أفريقيا | ٢أ

Larus minutus

- Central & E Europe/SW Europe & W Mediterranean | وسط وشرق أوروبا/جنوب غرب أوروبا وغرب المتوسط | ١

- W Asia/E Mediterranean, Black Sea & Caspian | غرب آسيا/شرق المتوسط، البحر الأسود وبحر قزوين | (١)

Xema sabini sabini

- Canada & Greenland/SE Atlantic | كندا وغرينلاند/جنوب شرق الأطلسي | (١)

Rissa tridactyla tridactyla | ٢أ

STERNIDAE | فصيلة خطافات البحر

Sterna nilotica nilotica

- Western Europe/West Africa | غرب أوروبا/غرب أفريقيا | ٢

- Black Sea & East Mediterranean/Eastern Africa | البحر الأسود وشرق المتوسط/شرق أفريقيا | ٣ت

- West & Central Asia/South-west Asia | غرب ووسط آسيا/جنوب غرب آسيا | ٢

Sterna caspia caspia

- Southern Africa (bre) | جنوب أفريقيا (مفرخ) | ١ت

- West Africa (bre) | غرب أفريقيا (مفرخ) | ١

- Europe (bre) | أوروبا (مفرخ) | ١ت

- Caspian (bre) | بحر قزوين (مفرخ) | ٢

Sterna maxima albidorsalis

- West Africa (bre) | غرب أفريقيا (مفرخ) | ٢أ

Sterna bengalensis bengalensis

- Gulf/Southern Asia | الخليج/جنوب آسيا | ٢أ

Sterna bengalensis par

- Red Sea/Eastern Africa | البحر الأحمر/شرق أفريقيا | ٣أ

Sterna bengalensis emigrata

- S Mediterranean/NW & West Africa coasts | جنوب المتوسط/شمال غرب وغرب سواحل أفريقيا | ١ت

Sterna bergii bergii

- Southern Africa (Angola – Mozambique) | جنوب أفريقيا (أنغولا – موزمبيق) | ٢

Sterna bergii enigma

- Madagascar & Mozambique/Southern Africa | مدغشقر وموزمبيق/جنوب أفريقيا | ١ت

Sterna bergii thalassina

- Eastern Africa & Seychelles | شرق أفريقيا وسيشيليس | ١ت

Sterna bergii velox

- Red Sea & North-east Africa | البحر الأحمر وشمال شرق أفريقيا | ٢

Sterna sandvicensis sandvicensis

- Western Europe/West Africa | غرب أوروبا/غرب أفريقيا | ٢أ

- Black Sea & Mediterranean (bre) | البحر الأسود والمتوسط (مفرخ) | ٢أ

- West & Central Asia/South-west & South Asia | غرب ووسط آسيا/جنوب غرب وجنوب آسيا | ٢أ

Sterna dougallii dougallii

- Southern Africa | جنوب أفريقيا | ١ت

- East Africa | شرق أفريقيا | ٣أ

- Europe (bre) | أوروبا (مفرخ) | ١ت

Sterna dougallii arideensis

- Madagascar, Seychelles & Mascarenes | مدغشقر، سيشيليس ومسكارينيس | ٢

Sterna dougallii bangsi

- North Arabian Sea (Oman) | شمال البحر العربي (عمان) | ١ت

Sterna vittata vittata

- P.Edward, Marion, Crozet & Kerguelen/South Africa | ب إدوارد، ماريون، كروزيت وكيرغويلين/جنوب أفريقيا | ١ت

Sterna vittata tristanensis

- Tristan da Cunha & Gough/South Africa | تريستان دا كونها وغوف/جنوب أفريقيا | ١ت

Sterna hirundo hirundo

- Southern & Western Europe (bre) | جنوب وغرب أوروبا (مفرخ) | ١

- Northern & Eastern Europe (bre) | شمال وشرق أوروبا (مفرخ) | ١

- Western Asia (bre) | غرب آسيا (مفرخ) | (١)

Sterna paradisaea

- Western Eurasia (bre) | غرب أوراسيا (مفرخ) | ١

Sterna albifrons albifrons

- Eastern Atlantic (bre) | شرق الأطلسي (مفرخ) | ٣ب

| ٣ت

- Black Sea & Mediterranean (bre) | البحر الأسود والمتوسط (مفرخ) | ٣ب ٣ت

- Caspian (bre) | بحر قزوين (مفرخ) | ٢

Sterna albifrons guineae

- West Africa (bre) | غرب أفريقيا (مفرخ) | ١ت

Sterna saundersi

- W South Asia, Red Sea, Gulf & Eastern Africa | الجهة الغربية لجنوب آسيا، البحر الأحمر، الخليج وشرق أفريقيا | (١)

Sterna balaenarum

- Namibia & South Africa/Atlantic coast to Ghana | ناميبيا وجنوب أفريقيا/ساحل غانا على الأطلسي | ٢

Sterna repressa

- W South Asia, Red Sea, Gulf & Eastern Africa | الجهة الغربية لجنوب آسيا، البحر الأحمر، الخليج وشرق أفريقيا | ٢ت

Sterna anaethetus melanopterus

– W Africa | غرب أفريقيا | ١

Sterna anaethetus fuligula

– Red Sea, E Africa, Persian Gulf, Arabian Sea to W India | البحر الأحمر، شرق أفريقيا، الخليج العربي، البحر العربي إلى غرب الهند | ١

Sterna anaethetus antarctica

– S Indian Ocean | جنوب المحيط الهندي | ١

Sterna fuscata nubilosa

– Red Sea, Gulf of Aden, E to Pacific | البحر الأحمر، خليج عدن، شرق الهادي | ٢أ

Chlidonias hybridus hybridus

- Western Europe & North-west Africa (bre) | غرب أوروبا وشمال غرب أفريقيا (مفرخ) | ١

- Black Sea & East Mediterranean (bre) | البحر الأسود وشرق المتوسط (مفرخ) | (١)

- Caspian (bre) | بحر قزوين (مفرخ) | (١)

Chlidonias hybridus sclateri

- Eastern Africa (Kenya & Tanzania) | شرق أفريقيا (كينيا وتنزانيا) | ٢

- Southern Africa (Malawi & Zambia to South Africa) | جنوب أفريقيا (مالاوي وزامبيا إلى جنوب أفريقيا) | (٢)

Chlidonias leucopterus

- Eastern Europe & Western Asia/Africa | أوروبا الشرقية وغرب آسيا/أفريقيا | (١)

Chlidonias niger niger

- Europe & Western Asia/Atlantic coast of Africa | أوروبا وغرب آسيا / الساحل الأفريقي على الأطلسي | ٢ت

Anous stolidus plumbeigularis

– Red Sea & Gulf of Aden | البحر الأحمر وخليج عدن | ١

Anous tenuirostris tenuirostris

–Indian OceanIslands to E Africa | جزر المحيط الهندي إلى شرق أفريقيا | ١

RYNCHOPIDAE | فصيلة المقشط

Rynchops flavirostris

- Coastal West Africa & Central Africa | ساحل غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى | ٢

- Eastern & Southern Africa | شرق وجنوب أفريقيا | ٢

ALCIDAE | فصيلة موسي المنقار

Alle alle alle

- High Arctic, Baffin Is – Novaya | أعالي القطب الشمالي، جزر بافن – نوفايا | ٢أ

Zemlya | زمليا

Uria aalge aalge

– E North America, Greenland, Iceland, Faeroes, Scotland, S | شرق أمريكا الشمالية، غرينلاند، آيسلندا، فايروس، جنوب سكتلندا | ٢أ

Norway, Baltic | النرويج، البلطيق

Uria aalge albionis

- Ireland, S Britain, France, Iberia, Helgoland | أيرلندا، جنوب بريطانيا، فرنسا، ألبيريا، هيلغولاند | ٢أ

Uria aalge hyperborea

- Svalbard, N Norway to Novaya Zemlya | سفالبارد، شمل النرويج إلى نوفايا زمليا | ٢أ

Uria lomvia lomvia

– E North America, Greenland, E to Severnaya Zemlya | شرق أمريكا الشمالية ، غرينلاند ، شرقا حتى سفيرنايا زمليا | ٢أ

Alca torda torda

- E North America, Greenland, E to Baltic & White Seas | شرق أمريكا الشمالية ، غرينلاند ، شرقا حتى البلطيق والبحر السود | ١

Alca torda islandica

- Iceland, Faeroes, Britain, Ireland, Helgoland, NW France | آيسلندا ، فايروس ، بريطانيا ، أيرلندا ، هيلغولاند ، شمال غرب فرنسا | ١

Cepphus grylle grylle

- Baltic Sea | بحر البلطيق | ١

Cepphus grylle mandtii

- Arctic E North America to Greenland, Jan Mayen | المنطقة القطبية شرق أمريكا الشمالية إلى غرينلاند ، جان ماين | ١

Svalbard E through Siberia to | سفالبارد شرقا حتى سابيريا إلى ألاسكا

Alaska

Cepphus grylle arcticus

- N America, S Greenland, Britain, Ireland, Scandinavia, | شمال أمريكا ، جنوب غرينلند، بريطانيا ، أيرلندا ، سكاندانافيا | ١

White Sea | البحر الأبيض

Cepphus grylle islandicus

- Iceland | أيسلندا | ١

Cepphus grylle faeroeensis

- Faeroes | فايرويس | ١

Fratercula arctica arctica

- Hudson bay & Maine E to S Greenland, Iceland, Bear Is, | خليج هدسون وماين شرقا إلى جنوب غرينلند ، أيسلندا ، وجزيرة بير | ٢أ

Norway to S Novaya Zemlya | النرويج إلى جنوب نوفايا زمليا

Fratercula arctica naumanni

- NE Canada, N Greenland, to Jan Mayen, Svalbard | شمال شرق كندا ، شمال غرينلاند ، إلى جان ماين ، سفالبارد | ٢أ

Novaya Zemlya | نوفايا زمليا

Fratercula arctica grabae

- Faeroes, S Norway & Sweden, Britain, Ireland, NW France | فايروس ، شمال النرويج والسويد ، بريطانيا ، أيرلندا ، شمال غرب فرنسا | ٢أ

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.