آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووز…

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة المياه والصرف الصحي في موريتانيا للتعاون في المياه والصرف الصحي

سارية مرسوم ملكي م/114 اعتُمدت ١٤٤٠/١٠/١٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مقدمة، الأهداف، مجالات التعاون وأشكاله وتمويل أنشطته، التسهيلات، حل الخلافات، استخدام المعلومات، الملكية الفكرية، تفعيل التعاون، حيز النفاد، السريان، التجديد، الإنهاء، وقعت المذكرة في مدينة نواكشوط بتاريخ 24/03/1440هـ الموافق 02/12/2018م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١١٤

التاريخ: ١٤٤٠/١٠/١٦هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/١٣٤) بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٦٧ ) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة المياه والصرف الصحي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي، الموقعة في مدينة نواكشوط بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٨/١٢/٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٦٧)

وتاريـــخ : ١٤٤٠/١٠/١٥هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٠٩٩ وتاريخ ١٤٤٠/٩/٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٣٦/١/٦٦٦٢ وتاريخ ١٤٤٠/٤/١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة المياه والصرف الصحي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ١٤٣٧/٣/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٨٩) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/١٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٨٨) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٦هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة المياه والصرف الصحي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي، الموقعة في مدينة نواكشوط بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة

في المملكة العربية السعودية ووزارة المياه والصرف الصحي في الجمهورية

الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة المياه والصرف الصحي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) انطلاقاً من أواصر الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين، وحرصاً على تعزيزها، وتأكيداً على التعاون فيما بينهما، واقتناعاً بأن تحسين وتعزيز التعاون في مجال المياه والصرف الصحي سوف يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كلا البلدين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها فيهما، اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

(هدف المذكرة)

تهدف هذه المذكرة إلى وصف مجالات التعاون بين الطرفين وتحديدها بغية تنظيم آلية تعاون بينهما في مجال المياه والصرف الصحي بما يعود على البلدين وشعبيهما بالنفع والفائدة.

المادة الثانية

(مجالات التعاون)

يكون التعاون بين البلدين بموجب هذه المذكرة في المجالات الآتية:

١- الإدارة المتكاملة لموارد المياه.

٢- بناء قواعد البيانات المائية وتطويرها.

٣- خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

٤- استخدام موارد المياه غير التقليدية (مياه البحر المحلاة، ومياه الصرف الصحي المعالجة، ومياه الصرف الزراعي)، وتطوير تقنياتها.

٥- إنشاء السدود والحواجز المائية في بطون الأودية، واستخدام تقنيات تحويل المياه.

٦- استخدام أحدث التقنيات في مجال معالجة المياه السطحية لتوفير مياه الشرب للمجمعات الريفية والقروية.

٧- بناء القدرات في مجال المياه والصرف الصحي.

٨- تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمياه وخدمات الصرف الصحي.

٩- تنمية المياه الجوفية وإدارتها وحمايتها، واستخدام تقنية التغذية والحقن الاصطناعي للطبقات الحاملة للمياه.

١٠- دراسات مكافحة التصحر والجفاف وأخطار الفيضانات، والوقاية منها.

١١- تبادل الخبرات المتخصصة في مجال المياه وخدمات الصرف الصحي.

١٢- تطوير المرافق والأجهزة الخاصة بتقنيات المياه ومياه الصرف الصحي.

١٣- الدراسات التي تعنى بالاستفادة من مصادر المياه وإدارتها وتنميتها والمحافظة عليها.

المادة الثالثة

(أشكال التعاون)

يكون التعاون بين الطرفين في المجالات المذكورة في المادة (الثانية) من خلال الآتي:

١- تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب المختصين والباحثين والفنيين في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي.

٢- تبادل المعلومات والخبرات.

٣- إجراء الأبحاث والدراسات حول موارد المياه، وبيئة البنية التحتية المائية في البلدين، وتحديد أفضل الطرق لحل مشكلاتها.

٤- تنفيذ وتطوير المشروعات والدراسات والتطبيقات العملية المرتبطة بها.

٥- تصميم المشروعات ذات العلاقة بالمياه، وإنشاؤها وتشغيلها وصيانتها.

٦- تقديم المساعدة للقطاع الخاص في البلدين في المسائل المتعلقة بالدخول للأسواق، والتراخيص الأخرى التي يتفاهم الطرفين حولها.

٧- تشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتقديم الدعم لتأسيس العلاقات بينها وتعزيزها.

٨- تطبيق أنظمة تقنية المعلومات.

٩- تنظيم اجتماعات دورية في إطار الحوار حول السياسات المائية.

المادة الرابعة

(تمويل أنشطة التعاون)

تُنفذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة، وفقاً لما يتفق عليه الطرفين، في حدود الموارد والإمكانات المتاحة.

المادة الخامسة

(التسهيلات)

يعمل كل من الطرفين - وفقاً لأنظمته - على تسهيل دخول موظفي الطرف الآخر وخروجهم، وكذلك تسهيل إدخال المعدات والأجهزة وإخراجها، من أجل تنفيذ المشروعات والبرامج المشمولة بهذه المذكرة.

المادة السادسة

(حل الخلافات)

تُسوّى الخلافات التي تنشأ بين الطرفين حول تنفيذ التعاون بموجب هذه المذكرة ودياً من خلال التفاوض والتشاور.

المادة السابعة

(استخدام المعلومات)

يلتزم كل طرف بألاّ ينقل أو يسلّم أو يمرر أي معلومة علمية أو فنية، يتم تبادلها بموجب هذه المذكرة، إلى طرف ثالث بما في ذلك نتائج الأبحاث المشتركة، إلاّ بموافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة الثامنة

(الملكية الفكرية)

يعمل الطرفين على تحديد وتنظيم الموضوعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي قد تنشأ من الأنشطة التي تجري بموجب هذه المذكرة، وذلك في اتفاقات مستقلة.

المادة التاسعة

(تفعيل التعاون)

لتفعيل التعاون بين الطرفين في المجالات المذكورة في المادة (الثانية)، يُشكل الطرفين لجنة فنية مشتركة ترتبط باللجنة السعودية الموريتانية المشتركة، مؤلفة من أربعة أعضاء (عضوين من كل بلد) تتولى القيام بالمهمات الآتية:

١- وضع برنامج تنفيذي لأي من المجالات المتفق عليها في المادة (الثانية)، وتكون مدة البرنامج سنتين حداً أقصى.

٢- متابعة تنفيذ أنشطة التعاون المتفق عليها بموجب هذه المذكرة.

٣- تقويم ما يُنجز من أنشطة، ووضع آليات كفيلة بتجاوز المعوقات.

ويجوز لهذه اللجنة - كلما دعت الحاجة - تشكيل لجان فرعية يكون أعضاؤها من المختصين في البلدين.

المادة العاشرة

(سريان المذكرة وإنهاؤها)

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للتصديق عليها.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- إذا أنهيت المذكرة، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوّ بعد وفقاً لأحكامها.

وقعت هذه المذكرة في مدينة نواكشوط بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٨/١٢/٣م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

وزير المياه والصرف الصحي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية

سلم ولد سيدي المختار ولد لحبيب

وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.