الرقم: م /١١٤
التاريخ: ١٤٤٠/١٠/١٦ف
بيغايتنايرلة:
!
ا
الههه.
بعون الله تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك الممدعة العربية السعودية
ننا: عللا، المادة (السعمة) م: النظام الاساسر للحكه، الصاده بالامه الملكه دتـم 0/٩٠)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
./1'
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـودداء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
أاب
بتاريخ A١٤٦٤l٣I٣.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبعد الاطوي على قراد مجلس الشوو، رتم (٣٦/١٣٤) بتاديخ ١٤٤٠/٨/٩٧فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٦٧ ) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥ف.
وسمنا بما هو آت:
قر مء
، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وذادة البيئة والمياه والزداعة في المملكة العربية السعودية
وونارة المياه والصرف الصحي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعـاون في
مجال المياه والصرف الصحي، الموقعة في مدينة نواكشوط بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤ف،
الموانق ٢٠١٨/١٢/٢ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
تزتتنا:
قراررقم: ب»م)
وتاريخ: ١٤٤٠/١٠/١٥ه
الملالجنهتلتتشوها
اق ثتالجاقبجلكلية
فإللياتتقلء
إن مجلمى الوناء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٠٩٩
وتاريخ ١٤٤٠/٩/٦ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والميـاه والزراعة
رقم ١٤٣٦/١/٦٦٦٢ وتاريخ ١٤٤٠/٤/١ مـ، في هان مشروع مذكرة تفاهم بـين ونارة
البينة ولمياء والزراعة في لمملمة العربية السعودية وونارة المياه والصرف الصحي في
الجمهورية الاسلامية الموريتانية للتعاون في محال المياه والصرف الصحي.
٨. - .
ويعد الاطن على مشروع المذعرة المشار إلي.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء وقم (٨٦) وتاديح ١٤٣٧/٣/١٠مـ.
ويعد الاطلاع على المذكرة «قم (٩٨٩) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٥ف، المعدة فى هيثة
الخبراء بمجلس الوزراء.
٣٣
وبعد النظر في ترار مجلس الشوى رتم (٣٦/١٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧فـ.
وبعـد الاطـلا علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذواء رقم (٩١٨٨)
«ثمة ١٤٤٠١١٠١٦ف.
ذي
مخرد
الموافقة على مذكرة تفاهم بين ونارة البيئة والميا» والزراعة في المملكة العربية
السعودية ووزارة المياه والصرف الصحي في الجمهورية الاسلامية الموريتانية للتعاون في
مجال المياه والصرف الصحي، الموقعة في مدينة نواكشوط بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤ف
الموافق ٢٠١٨/١٢/٢م، بالصيغة المرافقة.
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الونداء
مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية ووزارة المياه والصرف الصحي في الجمهورية
الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي
إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الميـاه والصرف
الصحي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية (المشار إليهما فيما بعد بـالطرفين) انطلاقا
من أواصر الصداقة التاريخية القائمة بين البلـدين، وحرصا علـى تعزيزها، وتأكيـدا علـى
التعاون فسما ببنهما، واقتناعا بأن تحسبن وتعزز التعاون فى مجال، الماه والصرف الصحى
سوف يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كلا البلـدين وفقا للقـوانين والانظمة
المعمول بها فيهما، اتفقتا على ما يأتي:
ه
المادة الاولى
(مدف المذكرة).
ا.
تهدف هذه المذكرة! وصف مجالات التعاون بين الطرفين وتحديدها بغية تنظـيم
الية تعاون بينهما في مجال المياه والصرف الصحي بما يعود علـى البلـدين وشعبيهما
ج
بالنفع والفائدة.
إ
المادة الثانية
مجالات التعاونن)
قر مء
يعون التعاون بين البلدين بموجب مذه المذكرة في المجالات الاتية،
١ - الإدارة المتكاملة لموارد المياه.
٢- بناء قواعد البيانات المائية وتطويرها.
٣- خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
استخدام موارد المياه غير التقليدية (مياه البحر المحلاة، ومياه الصرف الصـحي
٤ -
المعالجة، ومياه الصرف الزراعي)، وتطوير تقنياتها.
٥- إنشاء السدود والحواجز المائية في بطون الأودية، واستخدا تقنيات تحويل المياه.
استخدا أحدث التقنيات في مجال معالجة المياه السطحية لتوفير مياه الشرب
«لملكة العربية السيب.
مة لمعس الوب
للمجمعات الريفية والقروية.
نا القدرات في مجال المياه والصرف الصحي.
٧- ء
٨- تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمياه وخدمات الصرف الصحي.
الهرسة
..لعرر.
1
:
٩ - تنمية المياه الجوفية وإدارتها وحمايتها، واستخدا تقنية التغذيـة والحقـن الاصطناعي
للطبقات الحاملة للمياه.
١٠ - دراسات مكافحة التصحر والجفاف وأخطار الفيضانات، والوقاية منها.
١١ - تبادل الخبرات المتخصصة في مجال المياه وخدمات الصرف الصحي.
١٢ - تطوير المرافق والاجهزة الخاصة بتقنيات المياه ومياه الصرف الصحي.
١٣ - الدراسات التي تعنى بالاستفادة من مصادر المياه وإدارتها وتنميتها والمحافظة عليها.
المادة الثالثة
(أشكال التعاون)
يكون التعاون بين الطرفين في المجالات المذكورة في المادة (الثانية) ممن خلال
م!"
الآتى:
١ - تنمية الموادد البشرية من خلال، تددي المختصين والباحثين والفنيين فى مجال، إدادة
لمياه ومياه الصرف الصحى.
٢- تبادل المعلومات والخبرات.
- إراء ويحاك والدرامات عود مودد المب
ه، وبيئة البنية التحتية المائيـة في البلـدين ،
وتحديد أفضل الطرقى لحل مشكلاتها.
،- تنفيذ وتطوير المشرومات والدراسات والتطبيقات العملية المرتبطة بها.
٥ - تصميم المشروعات ذات العلاقة بالمياه، وإنشاؤها وتشغلها وصيانتها.
"- تقديم الساعدة للقطع الخاص في البلدين في المسائل المتعلقة بالـدغول للاسولن،
ب
والتراخيص الاخرى التي يتفاهم الطرفين حولها.
"- تشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والحاصة، وتقديم الدعم لتاسيس العلاتـات
بينها وتعزيزها.
٨- تطبيق أنظمة تقنية المعلومات.
٩ تنظيم اجتماعات دورية في إطار الحوار حول السياسات المائية.
المادة الرابعة
(تمويل أنشطة التعاون)
ئنفذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة، وفقا لما يتفـق عليه الطرفين، في
لبلكة العربمة المسي.
الونه"
بانة العامة
- العربة ،
حثل
١، بهس " مص
حدود الموارد والإمكانات المتاحة.
2
المادة الخامسة
(التسهيلات)
يعمل كل من الطرفين - وفقا لانظمته - على تسهيل دخول موظفي الطرف الآخر
وخروجهم، وكذلك تسهيل إدخال المعدات والاجهزة وإخراجها، من أجل تنفيذ المشروعات
والبرامج المشمولة بهذه المذكرة.
المادة السادسة
(حل الخلافات)
تسوى الخلافات التي تنشأ بين الطر. ٠ حول تنفيذ التعاون بموجب هـذه المذكرة
ه
وديا من خلال التفاوض والتشاور.
ان
يلتزم كل طرف بألا ينعل أو يسلم أو يمرر أي معلومة
، يتم تبادلها
بموجب هذه المذكرة، إلى طرف ثالث نما في ذلك نتائج الابحاث المشتركة، إلأ بموافقة
مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة الثامنة
(الملكية الفكرية)
يعمل الطرفين على بحد. و.. الموضومات المتعلقه بحقون الملتحية الفكرية
التي قد تنشا من الانشطة التي تجري بموجب هذه المذكرة، وذلك في اتفاقات مستقلة.
المادة التاسعة
(تفعيل التعاون)
لتفعيل التعاون بين الطرفين في المجالات المذكورة في المادة (الثانية)، يشكل
الطرفين لجنة فنية مشتركة ترتبط باللجنة السعودية الموريتانية المشتركة، مؤلفة من أربعة
أعضاء (عضوين من كل بلد) تتولى القيام بالمهمات الآتية:
١ وضع برنامج تنفيذي لاي من المجالات المتفق عليها في المادة (الثانية)، وتكون مدة
العرببة
سلكة. لسي.
البرنامج سنتين حدا أقصى.
٢- متابعة تنفيذ أنشطة التعاون المتفق عليها بموجب هذه المذكرة.
. المت بالسهو -
3
اكباء بجلس الدة
٣- تقويم ما ينجز من أنشطة، ووضع آليات كفيلة بتجاوز المعوقات.
ويجوز لهذه اللجنة - كلما دعت الحاجة - تشيل لجان قرعية يكون أعضاؤها من
المختصين في البلدين.
المادة العاشرة
(سريان المذكرة وإنهاؤها)
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسـية
- يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للتصديق عليها.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد
ممائلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - هبر القنوات الدبلوماسية -
برغبته فر انهائها أو عدم تحديدها تمل نلالة أه معلى الاقمل مرن النـا،يغ المحدد
لإنهائها.
٣- إذا أنهيت المذكرة، تظل أحكامها سارية المععول بالنسبه إلى الـبرامج أو المشروعات
اب
التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها، أو الحقون التي نشات في ظلـها ولم
تسو بعد وفقا لاحكامها.
,ll_
«قعت هذه المذكة ف مدينة نهاكشهط تارة ١٤٤٠/٣٨٤م المه افة /٢٠١٨/١٢م مت
نسختين أصليتين باللغة العربية
وزير البيئة والمياه والزراعة
ها
- العربية المملكة العربية
طه
م. عبدالرحمن بن عبد
رركة العريية السعىى
العامة لمجلس الوة
. المر ة
لشعرره
با
الهبراء مجلس الو
وزير المياه والصرف الصحي
ر
في الجمهورية الإسلامية الموريتانية
سلم ولد سيدي المختار ولد لحبيب
4
