بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١١٦
التاريخ: ١٤٤٠/١٠/١٦هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/١٣٥) بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٧٢ ) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٠هـ، الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علـى سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٧٢)
وتاريـخ : ١٤٤٠/١٠/١٥هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطـلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٤٩٨٧٢ وتاريخ ١٤٤٠/٩/٥هـ، المشتملة على برقيتي معالي رئيس ديوان المراقبة العامة رقم ١٥٣ وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٤هـ، ورقم ٧٩٤٥ وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على المـذكرة رقـم (١٠٢١) وتـاريخ ١٤٤٠/٦/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/١٣٥) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٦٢٤٩) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٩هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقـابي والمهـني، الموقعـة في مدينة عمّان بتـاريخ ١٤٤٠/٤/٢٠هـ الموافـق ٢٠١٨/١٢/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مشروع مذكرة تفاهم
بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية
وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية
للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني
إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين"، بناءً على مبادئ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/٦٦/٢٠٩) لسنة (٢٠١١)، واستناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون، وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان وتأكيداً للتعاون المستمر بين الأجهزة الرقابية العربية تحت مظلة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أربوساي)، ورغبة منهما في زيادة كفاءة المراجعة المالية والرقابية على أداء الأجهزة الحكومية، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين الطرفين، في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
المادة الثانية:
يعمل الطرفان على ما يأتي:
١- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.
٢- تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.
٣- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.
٤- تنفيذ عمليات رقابية مشتركة ومتوازية وأنشطة تحليلية متخصصة.
المادة الثالثة:
يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لذلك، بما في ذلك نفقات سفر وإقامة وفده عند زيارة بلد الطرف الآخر.
المادة الرابعة:
١- يلتزم الطرفان بألا تُستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تُنقل إلى طرف ثالث، وألّا تُستخدم لأغراض إدارية وتحريرية وقضائية دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
٢- يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة والمتعلقة بالسرية لديهما، ويؤكدان على أن الأحكام الواردة في هذه المذكرة لا تحل محل أي من تلك القوانين ولا تعدلها.
المادة الخامسة:
يُسوَّى أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها بالطرق الودية من خلال المشاورات الثنائية بينهما.
المادة السادسة:
يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة الكتابية المتبادلة بين الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.
المادة السابعة:
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- لا يُخل إنهاء هذه المذكرة أو انتهاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تُنجز بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حُررت هـذه المـذكـرة في مدينـة عمـان في المملكة الأردنيـة الهاشـميـة بتاريخ ٢٠/ ٤ /١٤٤٠هـ الموافق ٢٧ /١٢ / ٢٠١٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن ديوان المحاسبة
في المملكة الأردنية الهاشمية
د. عبد عبدالحميد خرابشه
عن ديوان المراقبة العامة
في المملكة العربية السعودية
د. حسام بن عبدالمحسن العنقري
