آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة في المملكة العربية السعودية و…

مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية لعام 1440هـ

سارية مرسوم ملكي م/116 اعتُمدت ١٤٤٠/١٠/١٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مقدمة، الهدف، أوجه التعاون، تحمل التكاليف، استخدام المعلومات والوثائق، النزاعات الناشئة، التعديل، النفاذ .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١١٦

التاريخ: ١٤٤٠/١٠/١٦فـ

بيخلهاريةي

تهزي يها

بعون الله تعالى

نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديسه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٦.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـودداء، الصادو بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣١٢ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/١٣٥) بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧ف.

وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٥٧٢ ) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراتبة العامة في المملكة العربية السعودية وديـوان

المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقـابي

والمهني، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٠ف، الموانق ٢٠١٨/١٢/٢٧ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

قرار رقم : (٥٧٢)

وتاريخ : ١٤٤٠/١٠/١٥هـ

نرليتالجت

الملكثاتجتالتا

الت تالتجاتييجكيية

فلالت بلعققة

إن مجلس الوناء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٨٧٢

وتاريخ ١٤٤٠/٩/٥ ف، المشتملة على برقيتي معالي رثيس ديوان المراقبة العامة رقم ١٥٢

وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٤مـ، ورقم ٧٩٤٥ وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٥ف، في شأن مشروع مذكرة

تفا

هم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في المملكة

الاردنية الهاشمية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقايي والمهني.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٩ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٢١) وتـاريخ ١٤٤٠/٦/٧ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/١٣٥) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧ف.

ويعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٢٤٩)

وتاريخ ١٤٤٠١١٠١٩ ف.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراتبة العامة في المملكة العربية السعودية

وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال العمل المحاسـبي

والرتايي والمهني، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٠ ف الموافق

٢٠١٨/١٢/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.

وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الوزراء

مشروع مذكرة تفاهم

بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية

وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية

للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في المملكة

الأردنية الهاشمية (المشار إليهما فيما بعد ب"الطرفين"، بناء على مبادئ قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة رقم لسنة (٢٠١١)، واستنادا إلى مبادئ الثقة المتبادلة

والمساواة والشراكة والتعاون، وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة

العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الإتتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها

الطرفان وتأكيدا للتعاون المستمر بين الأجهزة الرقابية العربية تحت مظلة المنظمة العربية

للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أربوساي)، ورغبة منهما في زيادة كفاءة المراجعة

المالية والرقابية على أداء الأجهزة الحكومية، ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا

البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى.

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين الطرفين، في مجال العمل

المحاميي والرقابي والمهني.

المادة الثانية:

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحلية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات

الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم

الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية

والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.

٢- تتظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المائية والرقابة على أداء

الأجهزة الحكومية.

٣- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.

٤- تنفيذ عمليات رقابية مشتركه ومتوازية وأنشطة تحليلية متخصصة.

المادة الثالثة:

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه

المذكرة وفقا للإمكانات المتاحة لذلك، بما في ذلك نفقات سفر وإقامة وخده عند

زيارة بلد الطرف الآخر.

المادة الرابعة:

١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض

المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث، وآلا تستخدم

لأغراض إدارية وتحررية وقضائية دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

٢- يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة والمتعلقة بالسرية لديهما، ويؤكدان على أن

الأحكام الواردة في هذه المذكرة لا تحل محل أي من تلك القوانين ولا تعدلها.

المادة الخامسة:

يسوى أي نزاع يلشا بين الطرفين في شأن تنفيذ هذه المذكرة أوتفسيرها بالطرق

الودية من خلال المشاورات الثنائية يينهما.

المادة السادسة:

يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة الكتابية المتبادلة بين الطرفين،

وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

المادة السابعة:

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل -

عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا

لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف

الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها،

قهل ثلاثة أشهرعلى الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣ لا يخل إنهاء هله المذكرة أو انتهاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشات في ظلها ولم

تنجزبعد، ما لم يتفق الطرفان على غيرذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة عمان في المملكة الأردئية الهاشمية بتاريخ

١٤٤٠/٤/٢٠ه الموافق ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٨ م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن ديـوان المراقبة العامة

في المملكة العربية السمودية

د. حسام بن عبدالمحسن العنقرى

عن ديوان المحاسبة

في المملكة الأردنية الهاشمية

د. عيد الحميد خرابشه

لملكة المريية الموي

الو امة لمعدي الوزوا

. له بانعر -

ة،

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.