آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية المنبثق عن مؤتمر البريد …

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية المنبثق عن مؤتمر البريد العالمي (السادس والعشرين) بإسطنبول (المحدث عام 1440)

سارية مرسوم ملكي م/133 اعتُمدت ١٤٤٠/١٠/٢١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن الإتفاقية: أحكام عامة، المبادئ العامة ونوعية الخدمة، تبادل البيانات الحاسوبية، القواعد المطبقة على الخدمات البريدية، معالجة أذون الدفع البريدية، الاستعلامات والمسؤوليات، العلاقات المالية، أحكام انتقالية ونهائية، حرر في مدينة إسطنبول بتاريخ 2016/10/06م
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٣٣

التاريخ: ١٤٤٠/١١/٢١هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/١٦٣) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٦٣ ) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الذي عقد في إسطنبول/ جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٥هـ، المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتية:

١- دستور الاتحاد البريدي العالمي.

٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.

٤- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٦٣)

وتاريخ : ١٤٤٠/١١/٢٠هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٥٨٧ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٤٦٢٣/٣٩/٠١ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٨هـ، في شأن طلب الموافقة على قرارات المؤتمر (السادس والعشرين) للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٣٨) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/١٦٣) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ.

يقرر

الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الذي عقد في إسطنبول/ جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٥هـ، المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتية:

١- دستور الاتحاد البريدي العالمي.

٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.

٤- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

البروتوكول الختامي

* * *

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

جدول المحتويات

الجزء الأول

المبادئ المشتركة المطبقة على خدمات الدفع البريدية

الفصل الأول

أحكام عامة

١- مضمون الاتفاق

٢- تعاريف

٣- تعيين الكيان المسؤول أو الكيانات المسؤولة عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على الانضمام إلى هذا الاتفاق

٤- اختصاصات البلدان الأعضاء

٥- الاختصاصات التشغيلية

٦- تبعية أموال خدمات الدفع البريدية

٧- مكافحة غسل رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية

٨- السرية واستخدام البيانات الشخصية

٩- الحياد التقنيائي

الفصل الثاني

المبادئ العامة ونوعية الخدمة

١٠- المبادئ العامة

١١- نوعية الخدمة

الفصل الثالث

المبادئ المرتبطة بتبادل البيانات المحوسبة

١٢- قابلية التشغيل المتبادل

١٣- إضفاء الأمن على المبادلات الإلكترونية

١٤- التتبع وتحديد الموقع

الجزء الثاني

القواعد المطبقة على خدمات الدفع البريدية

الفصل الأول

معاجلة أذون الدفع البريدية

١٥- إيداع وتجميع ونقل أذون الدفع البريدية

١٦- المراجعة ووضع الأموال تحت التصرف

١٧- المبلغ الأقصى

١٨ رد القيمة

الفصل الثاني

الاستعلامات والمسؤوليات

١٩- الاستعلامات

٢٠- مسؤولية المستثمرين المعيَّنين إزاء المرتفقين

٢١- التزامات ومسؤوليات المستثمرين المعيَّنين فيما بينهم

٢٢- انتفاء مسؤولية المستثمرين المعيَّنين

٢٣- التحفظات فيما يتصل بالمسؤولية

الفصل الثالث

العلاقات المالية

٢٤- القواعد المحاسبية والمالية

٢٥- التسوية والمقاصة

الجزء الثالث

أحكام انتقالية ونهائية

٢٦- التحفظات المقدمة أثناء المؤتمر

٢٧- الأحكام الختامية

٢٨- بدء العمل باتفاق خدمات الدفع البريدية ومدته

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

حدَّد الموقعون أدناه، المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، في ضوء المادة ٢٢-٤ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في ١٠ يوليو "تموز" ١٩٦٤، بناءً على اتفاق مشترك، وشريطة تطبيق المادة ٢٥-٤ من الدستور المذكور، نصَّ الاتفاق التالي، الذي يتماشى مع مبادئ الدستور المعني بالذكر، وذلك بغية تعزيز الإدماج المالي بصفة خاصة، وتنفيذ خدمات دفع بريدية مأمونة، ومُتاحة ومتكيفة مع احتياجات أكبر عدد ممكن من المستخدمين، بالاستناد إلى نُظم تُتيح تشغيل شبكات المستثمرين المعيَّنين تشغيلاً بينياً.

الجزء الأول

المبادئ المشتركة المطبقة على خدمات الدفع البريدية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ١

نطاق الاتفاق

١- يبذل كل بلد عضو كل ما في وسعه لتوفير أو قبول خدمة واحدة على الأقل من خدمات الدفع البريدية التالية على امتداد أراضيه الإقليمية:

١-١ الحوالة النقدية: يسلم المرسِل الأموال في نقطة نفاذ إلى خدمة المستثمر المعيَّن ويطلب دفع المبلغ نقداً وبالكامل دون أي استقطاع إلى المرسل إليه.

٢-١ حوالة الدفع: يأمر المرسِل بخصم مبلغ من حسابه الذي يديره المستثمر المعيَّن أو أي شريك آخر ويطلب دفع المبلغ بالكامل، نقدا، دون أي استقطاع، للمرسل إليه.

٣-١ حوالة التوريد: يسلم المرسِل الأموال في نقطة نفاذ إلى خدمة المستثمر المعيَّن ويطلب توريدها إلى حساب المرسل إليه دون أي استقطاع.

٤-١ التحويل البريدي: يأمر المرسِل بخصم مبلغ من حسابه الذي يديره المستثمر المعيَّن ويطلب قيد مبلغ مقابل في الجانب الدائن لحساب المرسل إليه الذي يمسكه المستثمر المعيَّن الدافع، دون أي استقطاع كان.

٥-١ حوالة رد القيمة: يدفع الشخص الذي تُرسل إليه البعيثة مقابل تأدية القيمة في نقطة النفاذ إلى خدمة المستثمر المعيَّن، أو يأمر بأن يُخصم من حسابه، ويطلب دفع المبلغ الذي حدده مرسل البعيثة بالكامل، دون أي استقطاع، لمرسل البعيثة مقابل تأدية القيمة.

٦-١ الحوالة العاجلة: يسلم المرسِل إذن الدفع البريدي في نقطة النفاذ إلى خدمة المستثمر المعيَّن ويطلب نقله في مهلة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، ودفع المبلغ بالكامل، ودون أي استقطاع، للمرسل إليه عند تلقيه أول طلب منه، وذلك في أي نقطة نفاذ إلى خدمة بلد المقصد (وفقا لقائمة نقاط النفاذ إلى خدمة بلد المقصد).

٢- يحدد النظام التدابير الضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق.

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

المادة ٢

تعاريف

١- السلطة المختصة: أي سلطة وطنية لبلد عضو ما تراقب، بمقتضى السلطات الممنوحة بموجب القانون أو التنظيم، نشاط المستثمر المعيَّن أو الأشخاص المنوه عنهم في هذه المادة. ويجوز للسلطة المختصة أن تعرض على السلطات الإدارية أو القضائية المعنية بمكافحة غسل رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الأخص الخلية الوطنية للاستخبارات المالية والسلطات الرقابية.

٢- قسط: مبلغ جزئي يورده مقدماً المستثمر المعيَّن المصدِر لصالح المستثمر المعيَّن الدافع لتسهيل إدارة سيولة خدمات الدفع البريدية للمستثمر المعيَّن الدافع.

٣- غسل رؤوس الأموال: استبدال أو تحويل عملات يجريه كيان أو فرد، مع العلم بأن هذه العملات ناشئة عن نشاط إجرامي أو عن عمل ينم عن مشاركة في مثل هذا النشاط، بهدف إخفاء أو إنكار الأصل غير المشروع للعملات أو مساعدة أي شخص شارك في تتبع هذا النشاط على التملص من النتائج القانونية لعمله، وينبغي اعتبار غسل رؤوس الأموال على هذا النحو حتى ولو كانت الأنشطة التي تنتج أموالا يتم غسلها تستمر في الأراضي الإقليمية لبلد عضو آخر أو في بلد ثالث.

٤- عزل الأموال: الفصل الإلزامي لأموال المرتفقين عن أموال المستثمر المعيَّن، بحيث يمنع استخدام أموال المرتفقين لأغراض أخرى خلاف تنفيذ عمليات خدمات الدفع البريدية.

٥- غرفة المقاصة: تعالج غرفة المقاصة، في إطار المبادلات متعددة الأطراف، الديون والمديونيات المتبادلة الناجمة عن الأداءات التي يقدمها مستثمر لصالح مستثمر آخر. وتنحصر مهمتها في احتساب المبادلات فيما بين المستثمرين، التي تتم تسويتها عن طريق مصرف للتسوية واتخاذ التدابير الضرورية في حالة وقوع أحداث تتعلق بالدفع.

٦- المقاصة: نظام يتيح التقليل إلى الحد الأدنى من عدد المدفوعات التي ينبغي أن تُدفع عن طريق رصيد دوري لديون واعتمادات الأطراف المعنية. وتتضمن المقاصة مرحلتين: تحديد الأرصدة الثنائية ثم جمع الأرصدة الثنائية وحساب المركز الشامل لكل طرف إزاء المجموعة لكي لا تجري إلا تسوية واحدة تبعاً للمركز المدين أو الدائن للمنشأة المعنية.

٧- الحساب المركزي: تجميع أموال واردة من مصادر مختلفة.

٨- حساب الاتصال: حساب جار بريدي يتبادل مستثمران معيَّنان فتحه في إطار علاقات ثنائية، لتسوى عن طريقه الديون والمديونيات المتبادلة.

٩- الإجرام: أي نوع من المشاركة في ارتكاب جريمة أو جنحة، بمفهوم التشريع الوطني.

١٠- إيداع ضمان: مبلغ يودع على شكل مبلغ نقدي أو سندات، لضمان المدفوعات فيما بين المستثمرين المعيَّنين.

١١- المرسل إليه: شخص مادي أو اعتباري يحدده المرسل كمستفيد من الحوالة أو من التحويل البريدي.

١٢- عملة أخرى: عملة وسيطة تُستخدم في حالة عدم إمكانية التحويل بين عملتين أو لأغراض المقاصة/تسوية الحسابات.

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

١٣- واجب الحذر الخاص بالمرتفقين: واجب عام للمستثمرين المعيَّنين، يتضمن الواجبات التالية:

١-١٣ تمييز المرتفقين؛

٢-١٣ الاستخبار حول موضوع إذن الدفع البريدي؛

٣-١٣ مراقبة أذون الدفع البريدية؛

٤-١٣ تدقيق الطابع الحالي للبيانات الخاصة بالمرتفقين؛

٥-١٣ إبلاغ السلطات المختصة عن العمليات المشبوهة.

١٤- بيانات إلكترونية متعلقة بأذون الدفع البريدية: بيانات يرسلها مستثمر معيَّن لآخر، بالطريقة الإلكترونية، تتعلق بتنفيذ أذون الدفع البريدية أو استعلام أو تعديل عنوان أو تصميمه أو برد قيمة أذن. يُجمَّع هذه البيانات المستثمرون المعيَّنون أو ينتجها تلقائياً نظامهم الإعلامي وتؤكد تغيير وضع أذن الدفع البريدي أو طلب يتعلق بالأذون.

١٥- بيانات شخصية: المعلومات اللازمة لتحديد هوية المرسِل أو المرسل إليه.

١٦- بيانات بريدية: البيانات الضرورية لتوجيه ومتابعة أذن الدفع البريدي ولأغراض إحصائية ولخدمة نظام المقاصة المركزية.

١٧- التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI): تبادل بيانات، من حاسوب لآخر، تتعلق بالمعاملات، بواسطة شبكات ونسق موحدة قياسيا تتوافق مع نظام الاتحاد البريدي العالمي.

١٨- المرسِل: شخص مادي أو اعتباري يصدر أمراً إلى مستثمر معيَّن ما لأداء أذن دفع بريدي وفقا لوثائق الاتحاد.

١٩- تمويل الإرهاب: يشمل مفهوم تمويل الإرهاب تمويل أعمال الإرهاب والإرهابيين والمنظمات الإرهابية.

٢٠- أموال المرتفقين: مبالغ يسلمها المرسِل إلى المستثمر المعيَّن المصدِر على شكل مبالغ نقدية أو تُخصم مباشرة من حساب المرسل المسجل في سجلات المستثمر المعيَّن المُصدِر أو عن طريق أي وسيلة دفع مالية إلكترونية مؤمنة أخرى يوفرها المرسِل للمستثمر البريدي المعيَّن المصدِر أو أي مستثمر مالي آخر لدفعه للمرسل إليه الذي يحدده المرسل تماشياً وهذا الاتفاق ونظامه.

٢١- حوالة رد القيمة: مصطلح ذو طابع تشغيلي يُستخدم للإشارة إلى إذن دفع بريدي معيَّن نظير توزيع بعيثة مقابل تأدية القيمة.

٢٢- عملة الإصدار: عملة بلد المقصد أو عملة أخرى مرخص بها من قبل بلد المقصد يصدر إذن الدفع البريدي بها.

٢٣- المستثمر المعيَّن المصدِر: مستثمر معيَّن يرسل إذن دفع بريدياً للمستثمر المعيَّن الدافع، طبقاً لوثائق الاتحاد.

٢٤- المستثمر المعيَّن الدافع: مستثمر معيَّن، مكلف بتنفيذ إذن الدفع البريدي في بلد المقصد، طبقا لوثائق الاتحاد.

٢٥- فترة الصلاحية: فترة من الزمن يمكن خلالها أن ينفذ أو ينقض إذن الدفع البريدي بكل صلاحية.

٢٦- نقطة النفاذ إلى الخدمة: مكان مادي أو افتراضي يمكن فيه للمرتفق أن يودع أو يتلقى إذن دفع بريدي.

٢٧- الأجرة: أجرة مستحقة على المستثمر المعيَّن المصدِر يدفعها للمستثمر المعيَّن الدافع نظير الدفع للمرسل إليه.

٢٨- قابلية العدول: إمكانية تتوفر للمرسل لسحب إذن (حوالة أو تحويل) حتى وقت الدفع أو عند نهاية فترة الصلاحية إذا لم يتم الدفع.

٢٩- مخاطر الطرف المقابل: مخاطر مرتبطة بتقصير أحد الأطراف في تنفيذ عقد. ويترجم بمخاطر خسارة أو انعدام للسيولة.

٣٠- مخاطر السيولة: مخاطر أن يوجد طرف مقابل أو مشارك في نظام التسوية في وضع يستحيل عليه فيه مؤقتاً أن يوفي بالكامل بالتزام في موعد استحقاقه.

٣١- الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة: التزام المستثمر المعيَّن، استنادا إلى التشريع الوطني وإلى أحكام الاتحاد، بإبلاغ سلطاته الوطنية المختصة بمعلومات حول المعاملات المشبوهة.

٣٢- المتابعة وتحديد الموقع: نظام يتيح متابعة مسير إذن دفع وتحديد موقعه ووضع تنفيذه في أي وقت. وحيثما يوجد.

٣٣- التعريفة: مبلغ يدفعه مُرسل ما إلى المستثمر المعيَّن المصدِر نظير أداء خدمة دفع بريدية.

٣٤- معاملة مشبوهة: إذن دفع بريدي أو طلب رد قيمة يتعلق بإذن دفع بريدي، منتظم أو متكرر مرتبط بارتكاب مخالفة تتعلق بغسل رؤوس أموال أو تمويل إرهاب.

٣٥- المرتفق: شخص مادي أو اعتباري، مرسِل أو مرسل إليه، يستخدم خدمات الدفع البريدية، طبقا لهذا الاتفاق.

المادة ٣

تعيين الكيان المسؤول أو الكيانات المسؤولة عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على الانضمام إلى هذا الاتفاق

١- تُعلم البلدان الأعضاء المكتب الدولي، خلال الأشهر الستة التالية على اختتام المؤتمر، باسم وعنوان الجهاز الحكومي المكلّف بالتنظيم الحكومي والإشراف على المسائل المتصلة بتقديم خدمات الدفع البريدية.

٢- ومن جهة أخرى، تُبلغ البلدان الأعضاء المكتب الدولي، خلال الأشهر الستة التالية لاختتام المؤتمر، باسم وعنوان المستثمر (المستثمرين) المعيَّن (المعيَّنين) رسمياً للاضطلاع باستثمار خدمة الدفع البريدية بواسطة شبكته (شبكاتهم) بتقديم أو قبول خدمة دفع بريدية واحدة على الأقل واستيفاء الالتزامات النابعة من وثائق الاتحاد على إقليمه (أقاليمهم).

٣- وإذا لم يرد إلى المكتب الدولي أي إشعار من هذا القبيل بعد انقضاء مهلة الستة الأشهر المحدَّدة، فإنه يُرسل إلى البلد العضو تذكيرا.

٤- وخلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرَين، يتعيَّن إبلاغ المكتب الدولي في أسرع وقت ممكن بأي تغيير يشمل الأجهزة الحكومية والمستثمرين المعيَّنين رسمياً.

٥- يقدم المستثمرون المعيَّنون خدمات الدفع البريدية وفقاً لهذا الاتفاق.

المادة ٤

اختصاصات البلدان الأعضاء

١- تبذل البلدان الأعضاء كل الجهود الممكنة لضمان استمرارية تقديم خدمات الدفع البريدية، في حالة تقصير مستثمرها (مستثمريها) المعيَّن (المعيَّنين)، دون المساس بمسؤولية هذا المستثمر (هؤلاء المستثمرين) إزاء المستثمرين المعيَّنين الآخرين طبقاً لوثائق الاتحاد.

٢- يبلغ البلد العضو عن طريق المكتب الدولي البلدان الأعضاء الأخرى الموقعة على هذا الاتفاق في حالة عجز مستثمره المعيَّن أو مستثمريه المعيَّنين:

٢-١ بتعليق خدمات الدفع البريدية الدولية اعتبارا من التاريخ الموضح وإلى حين إشعار آخر؛

٢-٢ بالتدابير المتخذة بغية إعادة إرساء خدماته برعاية مستثمر معيَّن محتمل جديد.

المادة ٥

الاختصاصات التشغيلية

١- يضطلع المستثمرون المعيَّنون وحدهم بمسؤولية تنفيذ خدمات الدفع البريدية إزاء المستثمرين الآخرين والمرتفقين.

٢- يكون المستثمرون المعيَّنون مسؤولين عن كل الأخطار مثل المخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة ومخاطر الطرف المقابل تماشيا والتشريع الوطني.

٣- يبرم المستثمرون المعيَّنون اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع مستثمرين معيَّنين يقومون باختيارهم لتنفيذ خدمات الدفع البريدية التي أوكلهم بها بلدهم العضو.

٤- دون المساس بالالتزامات الواردة أعلاه، يمكن لمستثمر معيَّن ما أن يتعاقد من الباطن جزئيا فيما يتصل بالتوصيل واستثمار خدمات الدفع البريدية التي يعتبر أن بلده العضو قد كلّف به، لصالح كيانات أخرى داخلية ودولية يربطها بهذا المستثمر المعيَّن عقد ويضمن المستثمر المعيَّن في هذا الصدد تنفيذ التزاماته دونما انقطاع تماشيا وهذا الاتفاق كما يضطلع بكامل مسؤوليته عن علاقاته بالمستثمرين المعيَّنين للبلدان الأعضاء الآخرين والمكتب الدولي.

المادة ٦

تبعية أموال خدمات الدفع البريدية

١- يظل أي مبلغ مالي، سُلم نقداً أو خُصم من حساب، بغية تنفيذ إذن دفع بريدي، ملكاً للمرسل حتى لحظة دفعه للمرسل إليه أو قيده في الجانب الدائن من حسابه، إلا في حالة حوالات رد القيمة.

٢- يمكن للمرسل، طيلة فترة صلاحية خدمة الدفع البريدية، أن ينقض أمره إلى أن يُدفع المبلغ المقابل للمرسل إليه أو قيده في الجانب الدائن من حسابه، إلا في حالة حوالات رد القيمة.

٣- يظل أي مبلغ مالي، سُلم نقدا أو خُصم من حساب، بغية صرف حوالة رد القيمة، ملكا لمرسل البعيثة مقابل تأدية القيمة منذ لحظة إصدار الحوالة. واعتبارا من تلك اللحظة تصبح حوالة الدفع غير قابلة للإلغاء.

المادة ٧

مكافحة غسل رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية

١- يبذل المستثمرون المعيَّنون جميع الوسائل الضرورية للوفاء بالتزاماتهم النابعة من التشريع القومي والدولي، بما فيها تلك المتعلقة بمكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب و الجرائم المالية.

٢- وينبغي عليهم أن يبلغوا سلطات بلدهم المختصة بالمعاملات المشتبه فيها، طبقاً للقوانين والأحكام القومية.

٣- يُحصي النظام الالتزامات التفصيلية للمستثمرين المعيَّنين فيما يتعلق بتمييز المرتفق والحذر اللازم وإجراءات تنفيذ القواعد في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.

المادة ٨

السرية واستخدام البيانات الشخصية

١- تضمن البلدان الأعضاء ومستثمروها المعيَّنون سرية وأمن البيانات الشخصية في إطار التشريع الوطني، وعند الاقتضاء، الالتزامات الدولية والنظام.

٢- لا يمكن أن تُستخدم البيانات الشخصية إلا للأغراض التي جُمعت من أجلها طبقاً للتشريع الوطني والالتزامات الدولية السارية المفعول.

٣- لا يمكن إرسال البيانات الشخصية إلا للأطراف المرخص لها بالنفاذ إلى هذه البيانات وفقاً للتشريع الوطني الساري المفعول.

٤- يخطر المستثمرون المعيَّنون مرتفقيهم باستخدام بياناتهم الشخصية والغرض من تجميعها.

٥- إن المعلومات الضرورية لتنفيذ أذن الدفع البريدي سرية.

٦- يتوجب على المستثمرين المعيَّنين تبليغ المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بالبيانات البريدية مرة واحدة في السنة بأقل تقدير لأغراض الإحصاءات وربما لتقييم نوعية الخدمة والتعويض المركزي. ويعالج المكتب الدولي البيانات البريدية الضرورية بصورة سرية.

المادة ٩

الحياد التقنياني

١- يحكم مبدأ الحياد التقنيائي تبادل البيانات الضرورية لتوفير الخدمات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، ويعني ذلك أن توفير هذه الخدمات لا يتوقف على استخدام أي تقنياء محددة.

٢- يمكن أن تختلف طرائق تنفيذ أذون الدفع البريدية، مثل شروط الإيداع ومعالجة ونقل أذون الدفع البريدية ودفعها ورد مبالغها ومعالجة الاستعلامات أو مهلة وضع الأموال تحت تصرف المرسل إليهم، تبعا للتقنياء المستخدمة في نقل إذن الدفع البريدي.

٣- يمكن أن تقدم خدمات الدفع البريدية بالجمع بين تقنياءات مختلفة.

الفصل الثاني

المبادئ العامة ونوعية الخدمة

المادة ١٠

المبادئ العامة

١- النفاذ عن طريق الشبكة والإدماج المالي

١-١ يقدم المستثمرون المعيَّنون خدمات الدفع البريدية في نطاق شبكتهم (شبكاتهم) أو في نطاق أي شبكة أخرى شريكة بطريقة تكفل ضمان نفاذ أكبر عدد ممكن من المرتفقين إلى هذه الخدمات وبغية توفير النفاذ إلى مجموعة واسعة من خدمات الدفع البريدية، فضلا عن استخدامها بأسعار ميسورة.

٢-١ ينفذ جميع المرتفقين إلى خدمات الدفع البريدية بصرف النظر عن وجود أية علاقة تعاقدية أو تجارية مع المستثمر المعيَّن.

٢- الفصل بين الأموال

٢-١ تُعزل أموال المرتفقين وتفصل هذه الأموال والتدفقات الناجمة عن أموال وتدفقات المستثمرين لاسيما عن أموالهم الخاصة.

٢-٢ تكون الأحكام التي تخضع لها الأجرة التي تدفع بين المستثمرين المعيَّنين منفصلة عن الأحكام المتصلة بأموال المرتفقين.

٣- عملة إصدار وعملة دفع خدمات الدفع البريدية

٣-١ يعرب من حيث المبدأ عن مبلغ إذن الدفع البريدي ويُدفع بعملة بلد المقصد أو بأي عملة أخرى يصرح بها بلد المقصد.

٤- انتفاء الرفض

٤-١ يخضع نقل أذون الدفع البريدية بالطريق الإلكتروني لمبدأ انتفاء الرفض، بمعنى أن المستثمر المعيَّن المصدر لا يحق له الطعن في وجود الأذون المذكورة كما لا يمكن للمستثمر المعيَّن الدافع أن ينكر أنه تسلمها بالفعل طالما توافقت الرسالة مع المعايير التقنية المطبقة.

٤-٢ ينبغي ضمان انتفاء رفض أذون الدفع البريدية المرسلة بالطريق الإلكتروني عن طريق وسائل تقنية، مهما كان النظام الذي يستخدمه المستثمرون المعيَّنون.

٥ تنفيذ أذون الدفع البريدية

٥-١ ينبغي أن تنفذ أذون الدفع البريدية الموجهة فيما بين المستثمرين المعيَّنين شريطة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق والتشريع القومي.

٥-٢ المبلغ الذي يسلمه المرسل إلى المستثمر المعيَّن المصدر في نطاق شبكة المستثمرين المعيَّنين هو نفس المبلغ الذي يدفعه المستثمر المعيَّن الدافع إلى المرسل إليه، إن كان كِلا البلدين يستخدم العملة ذاتها. وإن لم يكن كِلا البلدين يستخدم العملة ذاتها، يُحوَّل المبلغ على أساس سعر صرف يُحدَّد عند الإصدار و/أو الدفع، حسب الاقتضاء.

٥-٣ لا يرتبط الدفع نقداً للمرسل إليه باستلام المستثمر المعيَّن الدافع للأموال المقابلة من المرسل. إذ ينبغي أن يجرى، شريطة التزام المستثمر المعيَّن المصدر بالتزاماته إزاء المستثمر المعيَّن الدافع، المتعلقة بأقساط تسوية الحسابات بصورة منتظمة أو بتمويل حساب الاتصال أو التسوية عبر نظام التعويض والتسوية المركزية.

٥-٤ لا بد من استلام الأموال المقابلة من المرسِل التي يجب أن ييسرها للمستثمر المعيَّن الدافع كشرط قبل أن يجري المستثمر المعيَّن الدافع عملية الدفع لحساب الطرف مستلم الدفع. ويمكن أن تصدر هذه الأموال من حساب الاتصال الخاص بالمستثمر المعيَّن المصدر أو من نظام مقاصة وتسوية مركزي.

٦- تحديد التعريفات

٦-١ يحدد المستثمر المعيَّن المصدِر تعريفة خدمات الدفع البريدية.

٦-٢ يمكن أن تضاف نفقات إلى التعريفة نظير أداء أي خدمة اختيارية أو إضافية يطلبها المرسل.

٧- الإعفاء من التعريفات

٧-١ تطبَّق أحكام الاتفاقية البريدية العالمية المتعلقة بإعفاء البعائث البريدية الموجهة إلى أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين من التعريفات المُطبَّقة على بعائث خدمات الدفع البريدية الموجهة إلى هذا النوع من المرسل إليهم.

٨- دفع أجرة المستثمر المعيَّن الدافع

٨-١ يُحصّل المستثمر المعيَّن الدافع من المستثمر المعيَّن المصدِر أجرة نظير تنفيذه أذون الدفع البريدية.

٩- دورية التسويات فيما بين المستثمرين المعيَّنين

٩-١ يمكن أن تختلف وتيرة التسوية فيما بين المستثمرين المعيَّنين للأموال المدفوعة أو المقيدة في حساب المرسل إليهم لحساب مرسل ما، عن الوتيرة التي اعتمدت لتسوية الأجرة فيما بين المستثمرين المعيَّنين. وتسدد المبالغ المدفوعة أو المقيدة في حساب المرسل إليهم مرة واحدة شهرياً على الأقل.

١٠- الالتزام بإعلام المرتفقين

١٠-١ يحق للمرتفقين الحصول على المعلومات التالية التي تنشر وتبلغ إلى أي مرسل: شروط تقديم خدمات الدفع البريدية والتعريفات والنفقات وأسعار وطرائق الصرف وشروط إلزام المسؤولية وعناوين خدمات البيانات والاستعلامات.

١٠-٢ النفاذ إلى هذه المعلومات مجاني.

المادة ١١

نوعية الخدمة

١- يمكن أن يقرر المستثمرون المعيَّنون تمييز خدمات الدفع البريدية بواسطة علامة جماعية.

٢- يحدد مجلس الاستثمار البريدي أهداف وخصائص ومعايير نوعية الخدمة لأذون الدفع البريدية المرسلة إلكترونيا.

٣- يجب على المستثمرين المعيَّنين أن يطبقوا عددا أدنى من خصائص ومعايير نوعية الخدمة لأذون الدفع البريدية المرسلة إلكترونيا.

الفصل الثالث

المبادئ المرتبطة بتبادل البيانات المحوسبة

المادة ١٢

قابلية التشغيل المتبادل

١- الشبكات

١-١ من أجل ضمان تبادل البيانات الضرورية لتنفيذ خدمات الدفع البريدية فيما بين جميع المستثمرين المعيَّنين والإشراف على نوعية الخدمة، يستخدم هؤلاء نظام تبادل البيانات الإلكترونية للاتحاد أو أي نظام آخر يتيح ضمان الترابط بين خدمات الدفع البريدية، وفقاً لهذا الاتفاق.

المادة ١٣

إضفاء الأمن على المبادلات الإلكترونية

١- يضطلع المستثمرون المعيَّنون بمسؤولية التشغيل السديد لمعداتهم.

٢- ينبغي ضمان أمن النقل الإلكتروني للبيانات لضمان صحة البيانات المنقولة وسلامتها.

٣- ينبغي على المستثمرين المعيَّنين إضفاء الأمن على المعاملات طبقا للمعايير الدولية.

المادة ١٤

التتبع وتحديد الموقع

١- ينبغي أن تتيح النظم التي يستخدمها المستثمرون المعيَّنون متابعة معالجة إذن الدفع وكذا إمكانية نقض المرسِل إذن دفعه، حتى يتم دفع المبلغ المقابل إلى المرسل إليه أو يقيد في حساب هذا الأخير أو ترد قيمته إلى المرسِل، عند الاقتضاء.

الجزء الثاني

القواعد المطبقة على خدمات الدفع البريدية

الفصل الأول

معالجة أذون الدفع البريدية

المادة ١٥

إيداع وتجميع ونقل أذون الدفع البريدية

١- تعرّف بالنظام شروط إيداع وتجميع ونقل أذون الدفع البريدية.

٢- لا يمكن مد مدة صلاحية أذون الدفع البريدية. إذ تُحدد بالنظام التنفيذي.

المادة ١٦

المراجعة ووضع الأموال تحت التصرف

١- بعد تدقيق هوية المرسل إليه طبقاً للتشريع القومي وبعد مراجعة تطابق البيانات التي قدمها المرسل إليه، يدفع المستثمر المعيَّن الدافع المبلغ نقداً. أما في حالة حوالة توريد أو تحويل، يقيد المبلغ بالجانب الدائن من حساب المرسل إليه.

٢- تحدد مهل وضع الأموال تحت تصرف المستفيدين بالاتفاقات متعددة الأطراف أو الثنائية المبرمة بين المستثمرين المعيَّنين.

المادة ١٧

المبلغ الأقصى

١- يبلّغ المستثمرون المعيَّنون المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بالمبالغ القصوى المحددة عند إرسال أذون الدفع واستلامها تبعاً لتشريعهم القومي.

المادة ١٨

رد القيمة

١- نطاق رد القيمة

١-١ ينصب رد القيمة في إطار خدمات الدفع البريدية على إجمالي مبلغ إذن الدفع البريدي بعملة بلد الإصدار. ويعادل المبلغ الواجب رده المبلغ الذي وردّه المرسِل أو الذي خصم من حسابه وتضاف تعريفة خدمة الدفع البريدية إلى المبلغ المردود في حالة وقوع خطأ ارتكبه مستثمر معيَّن.

١-٢ يستحيل رد قيمة حوالات رد القيمة.

الفصل الثاني

الاستعلامات والمسؤولية

المادة ١٩

الاستعلامات

١- يتم النظر في الاستعلامات خلال ستة أشهر اعتباراً من اليوم التالي على اليوم الذي قُبل فيه إذن الدفع البريدي.

٢- يحق للمستثمرين المعيَّنين قبض نفقات عن الاستعلامات المقدمة بشأن أذون الدفع البريدية شريطة ما يسوغه لهم تشريعهم الوطني.

المادة ٢٠

مسؤولية المستثمرين المعيَّنين إزاء المرتفقين

١- معالجة الأموال

١-١ باستثناء حوالات رد القيمة، يكون المستثمر المعيَّن المصدر مسؤولاً أمام المرسل عن المبالغ التي سُلمت بالشباك أو خصمت من حساب المرسل حتى:

١-١-١ تُدفع حوالة الدفع البريدي حسب الأصول؛

١-١-٢ يقيَّد المبلغ في حساب المستفيد؛

١-١-٣ تُرد الأموال إلى المرسِل نقدا أو تُقيَّد في حسابه.

١-٢ فيما يخص حوالات رد القيمة، يكون المستثمر المعيَّن المُصدر مسؤولاً أمام المستفيد عن المبالغ التي سُلمت بالشباك أو خصمت من حساب المرسل حتى تدفع حوالات رد القيمة حسب الأصول أو يُقيد المبلغ في حساب المستفيد حسب الأصول.

المادة ٢١

التزامات ومسؤوليات المستثمرين المعيَّنين فيما بينهم

١- يكون كل مستثمر معيَّن مسؤولاً عن أي أخطاء يرتكبها.

٢- تحدد في النظام أوجه المسؤولية ومداها.

المادة ٢٢

انتفاء مسؤولية المستثمرين المعيَّنين

١- تنتفي مسؤولية المستثمرين المعيَّنين:

١-١ في حالة التأخير في تنفيذ الخدمة؛

١-٢ حينما لا يمكنهم، بسبب إعدام البيانات المتعلقة بخدمات الدفع البريدية نتيجة قوة قاهرة، التصريح بتنفيذ إذن دفع بريدي، إلا إذا لم تثبت مسؤوليتهم بشكل آخر؛

١-٣ حينما يحدث الضرر نتيجة خطأ أو إهمال من المرسل، لاسيما فيما يتعلق بواجبه في تقديم بيانات صحيحة دعماً لإذن الدفع البريدي، ويشمل ذلك شرعية مصدر الأموال المسلَّمة فضلاً عن أسباب إذن الدفع البريدي؛

١-٤ في حالة الحجز على الأموال المسلَّمة؛

١-٥ حينما يتعلق الأمر بأموال تخص أسرى حرب أو معتقلين مدنيين؛

١-٦ حينما لا يقدم المرتفق أي استعلام خلال المهلة المحددة في هذا الاتفاق؛

١-٧ حينما تنقضي مهلة تقادم خدمات الدفع البريدية في بلد الإصدار.

المادة ٢٣

التحفظات فيما يتصل بالمسؤولية

١- لا يمكن التحفظ على الأحكام المتصلة بالمسؤولية التي تنص عليها المواد ٢٠ إلى ٢٢ إلا في حال التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأنها.

الفصل الثالث

العلاقات المالية

المادة ٢٤

القواعد المحاسبية والمالية

١- القواعد المحاسبية

١-١ يحترم المستثمرون المعيَّنون القواعد المحاسبية المحددة بالنظام.

٢- إرساء حسابات شهرية وعامة

٢-١ يُعد المستثمر المعيَّن الدافع، لكل مستثمر معيَّن مصدر، حساباً شهريا يتضمن المبالغ المدفوعة نظير أداء خدمات الدفع البريدية. وتدرج الحسابات الشهرية، بنفس الوتيرة، بحساب عام يتضمن الأقساط والتي تفضي إلى رصيد.

٣- قسط

٣-١ في حالة اختلال التوازن في المبادلات بين المستثمرين المعيَّنين، يصرف المستثمر المعيَّن المصدر للمستثمر المعيَّن الدافع قسطاً واحداً على الأقل مرة واحدة شهرياً عند بداية فترة التسوية. وفي حال أدت زيادة وتيرة تسوية التبادلات إلى تخفيض المهل إلى فترة تقل عن أسبوع واحد، يجوز للمستثمرين أن يتفقوا على التخلي عن هذا القسط.

٤- الحساب المركزي

٤-١ يتوفر من حيث المبدأ لكل مستثمر معيَّن حساب مركزي مخصص لأموال المرتفقين. وتستخدم هذه الأموال بشكل حصري في التسوية التي يُجريها المستثمر المعيَّن لأذون الدفع البريدية التي صرفت للمرسل إليهم أو لرد مبالغ أذون الدفع البريدية التي لم تنفذ إلى المرسلين.

٤-٢ وحينما يدفع المستثمر المعيَّن أقساط، تحول هذه الأموال إلى حساب مركزي مخصص للمستثمر المعيَّن الدافع. وتستخدم هذه الأقساط حصرياً المدفوعات التي تسدد للمستفيدين.

٥- إيداع ضمان

٥-١ يمكن أن يستلزم إيداع ضمان طبقاً للشروط المنصوص عليها بالنظام.

المادة ٢٥

التسوية والمقاصة

١- التسوية المركزية

١-١ يمكن أن تمر التسويات فيما بين المستثمرين المعيَّنين عن طريق غرفة مقاصة مركزية، طبقاً للطرائق المنصوص عليها بالنظام. وتتم انطلاقاً من الحسابات المركزية للمستثمرين المعيَّنين.

٢- التسوية الثنائية

٢-١ الفوترة على أساس رصيد الحساب العام

٢-١-١ يسوي بصفة عامة المستثمرون المعيَّنون غير الأعضاء بنظام مركزي للمقاصة حساباتهم على أساس رصيد الحساب العام.

٢-٢ حساب الاتصال

٢-٢-١ حينما تتوفر للمستثمرين المعيَّنين منشآت للشيكات البريدية، يمكنهم تبادل فتح حساب اتصال يُصفَّون عن طريقه ديونهم ومديونياتهم المتبادلة المتعلقة بخدمات الدفع البريدية.

٢-٢-٢ حينما لا تتوفر للمستثمر المعيَّن الدافع منشأة للشيكات البريدية، يمكن أن يفتح حساب الاتصال لدى منشأة مالية أخرى.

٢-٣ عملة التسوية

٢-٣-١ تجري التسوية بعملة بلد المقصد أو بعملة ثالثة يتفق عليها المستثمرون المعيَّنون.

الجزء الثالث

أحكام انتقالية ونهائية

المادة ٢٦

التحفظات المقدمة أثناء المؤتمر

١- لن يصرح بأي تحفظ لا يتوافق مع أهداف وغايات الاتحاد.

٢- ينبغي بصفة عامة أن تسعى البلدان الأعضاء التي لا تستطيع إقناع البلدان الأعضاء الأخرى بوجهة نظرها، بقدر الإمكان، إلى أن تؤيد رأي الأغلبية. ينبغي أن تقدم التحفظات في حالة الضرورة القصوى وتُدعّم بالأسباب بشكل ملائم.

٣- ينبغي تقديم أي تحفظ على مواد هذا الاتفاق إلى المؤتمر على شكل اقتراح كتابي يُحرّر بإحدى لغات عمل المكتب الدولي، طبقا للأحكام وثيقة الصلة الواردة بالنظام الداخلي للمؤتمرات.

٤- يتعين أن توافق على التحفظ المعروض على المؤتمر الأغلبية المطلوبة في كل حالة لكي يصبح ساري المفعول بغية تعديل المادة التي يستهدفها هذا التحفظ.

٥- يطبق التحفظ من حيث المبدأ على أساس متبادل بين البلد العضو الذي أصدره والبلدان الأخرى الأعضاء.

٦- تُدرج التحفظات على هذا الاتفاق في بروتوكوله الختامي على أساس الاقتراحات التي وافق عليها المؤتمر.

المادة ٢٧

أحكام ختامية

١- تطبق الاتفاقية، عند الاقتضاء، بالقياس، في جميع الحالات التي لا يتناولها هذا الاتفاق صراحة.

٢- لا تنطبق المادة ٤ من الدستور على هذا الاتفاق.

٣- شروط الموافقة على الاقتراحات الخاصة بهذا الاتفاق وبنظامه.

٣-١ لكي تصبح الاقتراحات التي عرضت على المؤتمر والمتعلقة بهذا الاتفاق سارية المفعول، يتعين أن توافق عليها أغلبية البلدان الأعضاء الحاضرة التي تدلي بصوتها والتي تتمتع بحق التصويت والتي وقعت كأطراف في هذا الاتفاق. ويجب أن يحضر بالجلسة وقت التصويت نصف عدد البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر، على الأقل، والمتمتعة بحق التصويت.

٣-٢ لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بنظام هذا الاتفاق سارية المفعول، يتعين أن توافق عليها أغلبية أعضاء مجلس الاستثمار البريدي الحاضرين والمصوتين الذين يتمتعون بحق التصويت الموقعين على هذا الاتفاق أو المنضمّين إليه.

٣-٣ لكي تصبح الاقتراحات المعروضة بين مؤتمرين والمتعلقة بهذا الاتفاق سارية المفعول، ينبغي أن تحصل على:

٣-٣-١ ثلثي الأصوات وما لا يقل عن نصف عدد البلدان الأعضاء الأطراف في الاتفاق، التي تتمتع بحق التصويت والتي اشتركت في الاقتراع، إذا ما تعلق الأمر بإضافة أحكام جديدة؛

٣-٣-٢ أغلبية الأصوات وما لا يقل عن نصف عدد البلدان الأعضاء الأطراف في الاتفاق، والتي تتمتع بحق التصويت والتي اشتركت في الاقتراع، إذا ما تعلق الأمر بتعديلات على أحكام هذا الاتفاق؛

٣-٣-٣ أغلبية الأصوات، إذا ما تعلق الأمر بتفسير أحكام هذا الاتفاق.

٣-٤ على الرغم من الأحكام الواردة في البند ٣-٣-١، فإن لأي بلد عضو لا يتفق تشريعه الوطني بعد مع الإضافة المقترحة، الخيار في أن يوجه، في غضون ٩٠ يوماً من تاريخ الإشعار بهذه الإضافة، إعلاناً خطياً إلى المدير العام للمكتب الدولي يذكر فيه أنه لا يمكنه الموافقة على هذه الإضافة.

المادة ٢٨

بدء العمل باتفاق خدمات الدفع البريدية ومدته

١- يبدأ العمل بهذا الاتفاق في ١ يناير "كانون الثاني" ٢٠١٨ ويبقى سارياً حتى دخول وثائق المؤتمر المقبل حيز التنفيذ.

بمقتضى هذا وقَّع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان المتعاقدة على هذا الاتفاق في نسخة واحدة تودع لدى المدير العام للمكتب الدولي. ويرسل المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

حُرِّر في إسطنبول، في ٦ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠١٦

* * *

البروتوكول الختامي للاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

عند التوقيع على الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية المبرم بتاريخ اليوم اتفق المندوبون المفوضون الموقعون أدناه على ما يلي:

المادة الأولى

الاختصاصات التشغيلية

١- استناداً إلى المادة ٤-٥ وعملاً بالمادتين ٣ و ٤ من الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية، لا يمكن للمستثمرين المعيَّنين في فرنسا تأدية خدمات الدفع البريدية إلا مع المستثمرين المعيَّنين للبلدان الأعضاء الموقعة على الاتفاق.

٢- وإذا لم يكن أحد هؤلاء المستثمرين مستثمراً معيَّناً، لن يكون بوسعه إلا دفع الأذون التي يتلقاها من المستثمر المعيَّن الفرنسي. وبغية إبرام عقد تبادل مع مستثمر معيَّن فرنسي، يجب على هذا المستثمر أن يقدم مسبقاً نسخة عن الإعلان الخاص بمشاركته في التنفيذ الحصري لأذون خدمات الدفع البريدية الذي قدمه للسلطات المختصة في البلد العضو المعني الذي بإمكانه الترخيص له إن شاء.

٣- ستطبق هذه الأحكام ذاتها على نحو متبادل في الأراضي الوطنية الفرنسية على كل مستثمر في فرنسا يود إقامة شراكة حصرية في فرنسا مع مستثمرين معيَّنين للبلدان الأعضاء الأخرى الموقعة على الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

إثباتا لما تقدم، حَرَّر المندوبون المفوضون الواردة أسماؤهم أدناه هذا البروتوكول الذي تكون له القوة نفسها والقيمة نفسها كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية نفسه، ووقعوا عليه في نسخة أصلية واحدة تودع لدى المدير العام للمكتب الدولي. ويُرسل المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

حُرِّر في إسطنبول، في ٦ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠١٦

انظر التوقيعات التالية.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.