آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية ل…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية للتعاون في مجال التعليم

سارية مرسوم ملكي م/118 اعتُمدت ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة : مقدمة، تبادل زيارات الأكاديميين و الباحثين، دعم العلاقات العلمية و التعليمية، تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والادارية والتطبيقية، تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم الجامعات، التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات، تبادل المنح والمقاعد الدراسية، تذليل الصعوبات، تبادل الكتب والمطبوعات، إقامة أنشطة ثقافية، الاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية، ترجمة الاعمال العلمية والأدبية، سرية المعلومات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 21 رمضان 1439هـ.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/١١٨

التاريخ: ١٤٤٠/١٠/٢٣ف

بتايتنللئللة:

اربؤ

E$t¯€

"الجيج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي

، الصادر بالامر الملكي رلم (٩٠/٩)

بتاريخ A١٤١٢١٨/٢٧.

وينا: على للمادة العفرين) من نقام مجلس الونراء، الصادر بالامر الملعي رهم ٣٩ »

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم (٩١/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.

ويعد الاللاع على لرار مجلس الشورى رلم (٣٦/١٣٣) بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧ه.

ويعد الاطلا على قرار مجلس الوذوا. وقم ( ٩٩٤ ) بتاديخ ١٤٤٠/١٠/٢٢مـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا ، لموافقة على مذرة تقاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الاممارات

العربية المتحدة في مجال التعليم العالي، الموقعة في محانقة جدة، بالعينة لمرانتة.

ثانيا ، على سمو نائب رئهس مجلى الوذاء والوذاء ورؤساء الاجهزة المعنهة

المستقلة - كل فهما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار رقم : (٥٩٤)

وتاريخ: ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ

بنزتؤالي؛

المكاتنيجالتتتهها و

اقاتالبامجيولمللؤراة

ولتلتلة

إن مجلس الوناء

بعد الالـلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٥١٠٩١

وتارميغ ١٤٤٠/٩/١٠ ف، المشتملة على برقية معالى ولأسم الاتعصاد والتخطط عضو

ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الاماراتي رقم ٣٩٠٦١٨٨/١

وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣مـ، فى هان مثروع مدرة تمامم بين حكومة المملكة العريسة

السعودية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي.

أ. ر سر

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إلي.

ويعد الاطلاع على قراء مجلس الوذداء دقم (٤٤٦) وتاريخ ١٤٣٨/٧١١٣فـ.

وبعد الاطلا على المحضر تم (٨٠٧) وتـاديخ ١٤٤٠/٥/٧ف، المعد فى

أ" -

هيثة الخبراء بمجلس الونواء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رلم (٣٦/١٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧ف.

ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤١٥)

وتاريخ ه

الموائقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الامارات

العربية المتحدة في مجال التعليم العالي، الموقعة في محافظة جلة، بالصيغة المرافقة.

وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثي مجلس الوزراء

لأوياك

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المملكة العربية السعودية

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة دولة الامارات العربية المتحدة

في مجال التعليم العاي

رغبة من حكومة الملكة العربية السعودية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في

توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع ستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية، وبناء على

الاتفاقية العامة بين البلدين، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة

المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي وكذلك بين أع ضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون

بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويشجعان كذلك تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.

-

ا.

المادة الثانيه

يعمل، الطرفان على دعم العلاقات العلمة والتعليمية المبا شرة وتشجيعها بين المؤ س سات الأكاديمية ومؤ سسات البحث

المنه التمعة ل٦ةالتعد.التعلد لملذ ،نشحعة: دل فف هثة التد مد..الهملحث:.هلات.

، ر ا ب مه

المادة الثالثة

إ

د

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم والجامعات

ومراكز ابحاثها.

المادة الرابعة

نشعع النطفلن التعاون ف مهالات المحث العلمى بعامة والمحالات التتطسقعة بحاصة، كما بشحعان قنام فرة بحثة

مشتركة، و ن على تبادل نتائج مشاريع لبحوث والدراسات.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين، وبخاصة في المجالات الغنية

والطبية والتقنية.

المادة السادسة

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة

الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل، ويتبادلان كذلك المعلومات حول

الأنظمة التعليمية.

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المادة السابعة

المملكة العربية السعودية

يشجع الطرفان تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات، ويذللان الصعوبات في هذا

المحال، معملا"، كذلك عل تسسا. قهل الطلات للد اسات العلا، «ذلك «فقا للتعلنمات المتعة ف. كلا النلدر،.

ساس

ه

ينجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام ثقافية جاسية ف المؤسسات الأكاديمية التعليمية نختمل على المحاقرات والننوات

ومعارض الكتاب.

ا.

المادة العاشرة

يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والذشرات والدوريات والوثائق و. مجيات الحا سوب والأفلام وجميع الم صادر

ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.

المادة الحادية عشرة

يشجع الطرفان المشاركة في اللقءات والمؤتمرات والندوات وجدسات العمل لعلمية والتعليمية المحلية والدولية، على أن

يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدها بمدة كافية.

المادة الثانية عشرة

ا

رم

يعمل الطرفان على ت سهيل الاطلاع والا ستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل

الخبراء في هذا المجال.

المادة الثالثة عشرة

يشجع الطرفان الدعم التبادل لدراسة اللغة والأدب والتاريخ.

المادة الرابعة عشرة

يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها.

حكومة

الإمارات العربية المتحدة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المادة الخامسة عشرة

المملكة العربية السعودية

يتفق الطرفان على إجراء التشاور إذا اقتضى الأمر- حول وضع برنامج تنفيذي لهذه الذكرة، وذلك بعد التنسيق مع

رئيسي الجانبين في مجلس التنسيق السعودي الاماراتي المشترك.

المادة السادسة عشرة

اتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا ف الأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، ويتعهد كل

دف بالا بنتا. أ، معلومة م: الكدمات المتبادلة سستمما ر نهف ثالت ده مرافقة عظة م: اللف التعاقد الآذ.

سر

المادة السابعة عشرة

تدخا. هذه المذك ة ح: التنفذ ابتداء ف، ت ة اخ اشع متبادل عد القنهات الدل ماسية لأكد انعاء اح ءات

النظامية اللازمة.

المادة الثامنة عشرة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمرة أو مرات متتالية، مدة كل منها سنة، ما لم

سلة أي م: الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته ف، انهائها قبل انقضاء مدتما ستة أشهر على الأقل، وإذا انتهت

دستم أحكامما سدنة المفعل بالذسة اد. الددامه أه الاس عات الد تمت ف، تظلما أ الد له بتم الانتماء م: انحلا ها

أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد فقأ لأحكامها.

حررت هذه الذكرة في مدينة جده بتلرح ١ رمضن ٤٣(هـ للوافق ؟ يونيو م٠١م من نسختين باللفة: العربية.

عن

حكومة دولة الامارات العربية المتحدة

ز

دي

وزير التربية والتعليم

-

عن

مة المملكة العربية السعودية

كه

معالي / الدكتور احمد بن محمد العيسى

وزير التعليم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.