بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١١٨
التاريخ: ١٤٤٠/١٠/٢٣هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/١٣٣) بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٤) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (٥٩٤)
وتاريخ: ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٠٩١ وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي رقم ٣٩٠٦١٨٨/١ وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) وتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/١٣٣) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤١٥) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي، الموقعة في محافظة جدة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
حكومة الإمارات العربية المتحدة
مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة دولة الامارات العربية المتحدة
في مجال التعليم العالي
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية، وبناءً على الاتفاقية العامة بين البلدين، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويشجعان كذلك تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي ويشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز ابحاثها.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج مشاريع البحوث والدراسات.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم والجامعات في البلدين، وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.
المادة السادسة
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل، ويتبادلان كذلك المعلومات حول الأنظمة التعليمية.
المادة السابعة
يشجع الطرفان تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.
المادة الثامنة
يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات، ويذللان الصعوبات في هذا المجال، ويعملان كذلك على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلك وفقاً للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.
المادة التاسعة
يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام ثقافية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.
المادة العاشرة
يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.
المادة الحادية عشرة
يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
المادة الثانية عشرة
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.
المادة الثالثة عشرة
يشجع الطرفان الدعم المتبادل لدراسة اللغة والأدب والتاريخ.
المادة الرابعة عشرة
يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها.
المادة الخامسة عشرة
يتفق الطرفان على إجراء التشاور -إذا اقتضى الأمر- حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة، وذلك بعد التنسيق مع رئيسي الجانبين في مجلس التنسيق السعودي الاماراتي المشترك.
المادة السادسة عشرة
اتفق الطرفان على ألاَّ تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلاَّ في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بألاَّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
المادة الثامنة عشرة
مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيًا لمرة أو مرات متتالية، مدة كل منها سنة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقاً لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ٢١ رمضان ١٤٣٩هـ الموافق ٦ يونيو ٢٠١٨م من نسختين باللغة: العربية.
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
معالي / الدكتور احمد بن محمد العيسى
وزير التعليم
عن
حكومة دولة الامارات العربية المتحدة
معالي/ حسين بن ابراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم
