آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة العدل في جمهورية…

مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية لعام 1440هـ

سارية مرسوم ملكي م/119 اعتُمدت ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية : مجالات التعاون، صيغ التعاون، استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة، تسوية المنازعات، التكاليف، اللغة، دخول حيز النفاذ، التوقيع.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الركم: م /١١٩

العار ": ٠/١٠/٣٠ ٥١٤٤

بيايتتظليئليةي

متزي

لححوهههم يمة

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

/ سر

ملك المملكة العربية السعودية

يناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي ركم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وينا: ملى الماده المفرين) من نظم مجلس لمونراء، الصافر بـالامر لملعي رهم ٣٩)

ا"

بتاريخ A١٤١٤l٣I٣.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي ركم ٩١/١)

بتاريخ 4١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رلم (٤٣/١٦١) بتاريح ١٤٤٠/٩/١٦ف.

٦١٠) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩م.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزواء رلم (

وسمنا بما هو آت:

مه

اولا ، الموافقة علـى مذكرة تمماهم بـين ونارة العدل بالمملكة العربية السعودية وونارة

العدل في جمهورية الصين الشعبية حول التبـادل والتغـاهم، الموقعة في مدينة الريـاض

بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٢ف، الموائق ٢٠١٨/١٠/٢١ م، بالصيغة المرائقة.

ثانيأ ، على سمو نائب رئيس مجلس الوناء والوناء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصله - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

قرار رقم : (١٠)

وتاريخ : ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ

عت

ترلتجالجايي

الكاتتللتتةةا و

ايقخجبخه

الثيتقلة

إن مجلس العنياء

بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برلم ٥٦٧٧٠

وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٩ ف، المشتملة على خطاب معالى ولأيبر العدل دقم ٤٠/٥٨٨٨٣٤

وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٣هـ، في هأن مشروع مذكرة تفاهم بين وذادة العدل بالمملكة العربية

السعودية وونارة العدل في جمهورية الصين الشعبية حول التبادل والتفاهم.

ويعد الاطن على مشروع المذرة المثار إلي.

ويعد الاطن على قرار مجلس الونناء وتم (٤٣٤) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١٥فـ.

عد الاطلاع عللا. المذكة «ق (٩٥٧) ٠تا«ية ١٤٤٠١٥١٢٩ف، المعدة ذ.

هيثة الخبراء بمجلسى الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/١٦١) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦فـ.

ووعمد الامملا علـى توصية اللجنة العامة لمجل الـوننا. رقم (٩٩٨٦)

ر ي

«تاء ن ٢٨ ١٤٤٠/١٠مـ.

مخرد

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووذارة العدل

في جمهورية الصين الشعبية حول التبادل والتفاهم، المولعة في مليئة الرياض

بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٢ م الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الوزراء

وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية

٠«5ا٠ة العدا، ف حمودبة الص: الشعسة

حول التبادل والتفامم

ه ٩

م

إن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية الصـين الشعبية (والمشار إليهما

أدناه ب"الطرفين")،

إذ يلاحظ أن تبادل المعلومات والخبرات في المجال القانوني والقضائي يخدم مصالح البلدين،

رغبة في تطوير العلاقات الودية بين البلدين،

ومن أجل تعميق وتوسيع التعاون القانوني والقضاثى وإقامة اتفاق إطاري " ون بين جمهودية الصين

الشعبية ووزارة العدل بالمملحة العربية السعودية،

مع الأخذ في الاعتبار التشريع الوطني في منهما وكذلك المهام والسلطات في كلا الطرفين،

اتفقا على ما يأني ،

الما ١

مجالات التعاون

يرغب الطرفان إقامة أسسى التعاون في الامور ذات الاهتمام المشترك التي تشمل ولا تقتصر علـى

المجالات التاثية:

أ- التشريع

ب- النشر القانوني وتعميم المعرفة القانونية

ت- إدارة كتاب العدل

ث- الإدارة التشغيلية المؤسساتية والدعم الفني، بناء القدرات لمسئولي الإدارة القضائية

الرقم

التاريخ

المرفقات

الموضوع :

ا "

الأنكياليججالتتشية

وفلفؤ الغلت

]wvl

وززرد العذ

مذكرة تفاهم

لملكة العربية السي

العامة لمجلس الوب

. له -

"

إيماء اجهسب، م

الرقم

التاريخ

المرفقات

الموضوع :

يهك

رالا ونام

المادة ٢

مخ التعاون

الللكنالنججالتتشطة

حفلزؤ الغذك

w» ]

يعمل الطرفان على إيجاد أفضل السبل لتحقيق التعاون في المجالات المذكورة في المـادة (الاولى) في

الاشكال التالية:

١. تبادل المعلومات والوثاثق في المجال القانوني، والعمل الإداري القضائي

". تبادل وفود البلدين وعقد الندوات

. تنظيم المؤتمرات والاجتماعات وجلسات الحوار

ه

٤. صور التعاون الاخرى المتفق عليها من قبل الطرفين

ل

استخدلم المعلومات والوثائق المعبادلة

يلتزم الطرفان بألا يستخدما لمعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للاخراض المخصصة لها وفقا لما

تم الانفان علي، وآلا تنقل مذه المعلومات والوثائق إنى طف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي

قدم تلك المعلومات والوثاثق.

المادة ٤

قر مء

سوية النزاعات

IIII

اي غلاف ينثا بين الطرفين بثان تقير أحكام مذه المذعرة أو تنفيذما يتم تسويته وديا عن طريق

التشاور بينهما خدمة لمصالحهما المشتركة.

المادة ه

يتحمل كل طرف-وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب المذكرة.

الماده ٦

يستخدم الطرفان لغاتهما الرسمية الخاصة بهما مصحوبة بترجمة إضافية إلى اللغة الإنجليزية في كافـة

المراسلات المتعلقة بالمسائل الواردة في هذه الاتفاقية.

للكة العريه الهمي.

. «لت م السهره

هنة العامة لعلس"

فقرا مهه "مه

الرقم

التاريخ

المرفقات

الموضوع :

بههجة

مخاخ،

المادة ٧

الأللكناليججائتئطة

وفلزؤ الغذلك

w» ]

الدخول حيز التنفيذ، المدة والإلغاء

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بـين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسـية-

يؤكد إكمال الطرفين كافة الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

مدة سريان هذه الاتفاقية الحالية خمسى سنوات ، ويتم تجديدها تلقاثيا ما لم يقم أي الطرفين بإخطـار

-

الطرف الآخر خطيا برغبته إلغائها -عبر القنوات الدلوماسيه- على الاقل قبـل ست أشهر من تـاريخ

ما؛" ٠

انتهائها.

ه

م

يجوذ قيام أي من الطرفين بإنهاء هذه المذكرة بإشعا خطى ف الآخر يفيده فيه بذلك. وفى هذه

محالة، يتم إلغاؤها بعد انقضاء ثلائة أشهر من تاريخ استلام الإشعار الخطي المذكور.

في حالة إلغاء مذه المذرة أو عد تجديدها، تستمر أحكامها نافذة ومؤثرة في حانة البرامج والمثاريع

الناشئة أصلا منها.

ر

حررت هذه الاتفائية في مدينة (الر ضى) يوم الاحد الموانق ٢٠١٨/١٠/٢١- من نسختين اصليتين

بللغاته العربية الصينية والانجليزية وتساوى النسختان في الحجية. وفي حال الاختلان في التفسير

ا

فإن الحجية تكون للنمص الإنجليزي.

ناثب وزير العدل

في جمهورية الصين الشعبية

م ويا إده

هوئغ شوائغوا

ناثب وزير العدل

في المملكة العربية السعودية

سعد بن محمد السيف

لسلكة العريية السوى

بانة العامة لعن الد

. العربة .

لبنة .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.