آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة العدل في جمهورية…

مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية لعام 1440هـ

سارية مرسوم ملكي م/119 اعتُمدت ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية : مجالات التعاون، صيغ التعاون، استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة، تسوية المنازعات، التكاليف، اللغة، دخول حيز النفاذ، التوقيع.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١١٩

التاريخ: ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/١٦١) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦١٠ ) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية حول التبادل والتفاهم، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٢هـ، الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٦١٠)

وتاريخ: ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٧٧٠ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٩هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ٤٠/٥٨٨٨٣٤ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية حول التبادل والتفاهم.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٤) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٥٧) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/١٦١) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٨٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية حول التبادل والتفاهم، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

وزارة العدل

مذكرة تفاهم

بين

وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية

ووزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية

حول التبادل والتفاهم

إن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية (والمشار إليهما أدناه بـ"الطرفين")،

إذ يلاحظ أن تبادل المعلومات والخبرات في المجال القانوني والقضائي يخدم مصالح البلدين،

رغبة في تطوير العلاقات الودية بين البلدين،

ومن أجل تعميق وتوسيع التعاون القانوني والقضائي وإقامة اتفاق إطاري للتعاون بين جمهورية الصين الشعبية ووزارة العدل بالمملكة العربية السعودية،

مع الأخذ في الاعتبار التشريع الوطني في كل منهما وكذلك المهام والسلطات في كلا الطرفين،

اتفقا على ما يأتي:

المادة ١

مجالات التعاون

يرغب الطرفان إقامة أسس التعاون في الأمور ذات الاهتمام المشترك التي تشمل ولا تقتصر على المجالات التالية:

أ- التشريع

ب- النشر القانوني وتعميم المعرفة القانونية

ت- إدارة كتاب العدل

ث- الإدارة التشغيلية المؤسساتية والدعم الفني، بناء القدرات لمسئولي الإدارة القضائية

المادة ٢

صيغ التعاون

يعمل الطرفان على إيجاد أفضل السبل لتحقيق التعاون في المجالات المذكورة في المادة (الأولى) في الأشكال التالية:

١. تبادل المعلومات والوثائق في المجال القانوني، والعمل الإداري القضائي

٢. تبادل وفود البلدين وعقد الندوات

٣. تنظيم المؤتمرات والاجتماعات وجلسات الحوار

٤. صور التعاون الأخرى المتفق عليها من قبل الطرفين

المادة ٣

استخدام المعلومات والوثائق المتبادلة

يلتزم الطرفان بألا يستخدما المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وألا تنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدم تلك المعلومات والوثائق.

المادة ٤

تسوية النزاعات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير أحكام هذه المذكرة أو تنفيذها يتم تسويته وديا عن طريق التشاور بينهما خدمة لمصالحهما المشتركة.

المادة ٥

التكاليف

يتحمل كل طرف -وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب المذكرة.

المادة ٦

اللغة

يستخدم الطرفان لغاتهما الرسمية الخاصة بهما مصحوبة بترجمة إضافية إلى اللغة الإنجليزية في كافة المراسلات المتعلقة بالمسائل الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة ٧

الدخول حيز التنفيذ، المدة والإلغاء

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد الطرفان إكمال كافة الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

مدة سريان هذه الاتفاقية الحالية خمس سنوات، ويتم تجديدها تلقائيا ما لم يقم أي الطرفين بإخطار الطرف الآخر خطيا برغبته إلغائها -عبر القنوات الدبلوماسية- على الأقل قبل ست أشهر من تاريخ انتهائها.

يجوز قيام أي من الطرفين بإنهاء هذه المذكرة بإشعار خطي للطرف الآخر يفيده فيه بذلك. وفي هذه الحالة، يتم إلغاؤها بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الإشعار الخطي المذكور.

في حالة إلغاء هذه المذكرة أو عدم تجديدها، تستمر أحكامها نافذة ومؤثرة في كافة البرامج والمشاريع الناشئة أصلا منها.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة (الرياض) يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١م من نسختين أصليتين باللغات: العربية الصينية والإنجليزية وتتساوى النسختان في الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير فإن الحجية تكون للنص الإنجليزي.

نائب وزير العدل

في المملكة العربية السعودية

سعد بن محمد السيف

نائب وزير العدل

في جمهورية الصين الشعبية

شونغ شوانغوا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.