آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الثقافي بين وزارة الثقافة في…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية

سارية مرسوم ملكي م/96 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، محاربة السرقة والتنقيب غير المشروع وحظر ومنع الاتجار بالممتلكات الثقافية، التنفيذ، التكاليف، استخدام المعلومات، حل الخلاف، الأنظمة والقوانين والالتزامات، البرامج والملاحق، حقوق الملكية الفكرية، حيز النفاذ، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة أثينا بتاريخ 1443/12/27هـ، الموافق 2022/07/26م، باللغات العربية واليونانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرلم: م /٩٦

التاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٥ف

يمايتالزالتخيي

بعون الله تعالى

نحن سلمان ين هبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعو

يناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم ٩٠/٩)

بتلريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.

ويثاء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/٥)

تاريخ ١٤١٤l٣I٣ف.

ويناء ملى المادة (الثامنة مشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادو بالأمر الملكي رلم ٩١/٥)

بتلريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاللاع على لرار مجلس الشورى رالم (١١/٦٣) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الونواء رالم ( ٤٢٧ ) تاريخ ١٤٤٤/٦/٢٤ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا ، الموانقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وذاوة الثقافة في المملكة العربية

السعودية وونارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيليئية، المولعة في مدينة أثينا

بتاريخ ٤٣/١٢/٢٧ ٤ ١ ف، الموائق ٢٠٢٢/٧/٢٦م، يالصيغة المراققة.

ثانيا : على ممو رئهسى مجلس الوناء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة

معمود

المستقلة - كل فيما يخطه - تتفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزير

بتواليي العافي؛

قرار رقم: (٤٢٧)

وتاريخ : ١٤٤٤/٦/٢٤ه

إلمليالجنيإلسعوهين

النحاتطلعاتتثهااحتيفه

وابلتشلفيء

أن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٣٠٩٢٣

وتاريخ ٤/٣٠ /١٤٤٤ف، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ١١٢٨

وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٢م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقـافي بـين

وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢ف.

ويعد الاطـلاع علـى المذكرة رقم (٤ ٩٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٢ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١ف.

ويعد الاللاع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٣٣)

وتاريخ ١٤٤٤١٥١٢٤ف.

يقرر

الموائقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وذارة الثقافة في المملكة

العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيليئية، الموقعة في مدينة أثينا

بتاريخ ٤٣/١٢/٢٧ ١٤ ف الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

صلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي

بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية

إن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية

الهيلينية (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، إدراكا منهما لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين،

ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الثقافة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات

المعمول بها في البلدين ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة

والاحترام المتبادل؛ قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الثقافي، وذلك في ضوء القوانين

والأنظمة السارية في بلديهما.

المادة الثانية

يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الأتية:

تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين الطرفين في المجالات الثقافية، ومنها مجالات فنون

العمارة والتصميم، والعروض الأدائية، والأفلام والسمعي البصري، والتراث، وفنون

الطهي، والفنون البصرية، والمتاحف، والأدب.

تبادل الخبرات في مجال التراث والمتاحف.

تبادل الخبرات في المشروعات الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.

تبادل الخبرات والمعرفة والأنظمة والتنظيمات والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.

تبادل المشاركة في المهرجانات الثقافية في البلدين.

تبادل الخبرات في تطوير برامج الإقامات الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية فى البلدين.

تسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشأن الثقافي في البلدين.

٤

٨. تسهيل التواصل بين الجهات الثقافية والمثقفين في البلدين.

٩. المشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث بين الجانبين بجميع أنواعه.

١٠. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفين.

المادة الثالثة

اتفق الطرفين على التعاون في مجال محاربة السرقة والتنقيب غير المشروع وحضر ومنع الاتجار

بالممتلكات الثقافية أو نقلها بطرق غير مشروعة، وفقا للأنظمة، والاتفاقيات الوطنية والدولية التي

يكون الطرفين أو أي منهما طرفا فيها. في هذا السياق، اتفق الطرفين على بحث إمكانية إبرام برنامج

تنفيذي يهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

المادة الرابعة

يعمل الطرفين على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الوسائل الاتية:

١ - تبادل الوفود الرسمية والخبراء من المختصين في مختلف المجالات الثقافية.

٢- إقامة البرامج التدريبية وورش العمل لتطوير القدرات، وعقد الندوات للمختصين في المجال

التراثي والمثقفين والفنانين، من كلا الطرفين.

٣ - أي وسيلة أخرى يتفق عليها.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف -وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء هذه

المذكرة.

المادة السادسة

يلتزم الطرفين بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا

لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

بم

. ررهت بالنهو

"و ، م

لملكة العربية،» ييه

نت العامة

نجدر الوزداييمم

المادة السابعة

تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق الودية عبر

الاتصالات المباشرة بين الطرفين. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فيسوي الخلاف عبر

القنوات الدبلوماسية لديهما، ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويتها.

المادة الثامنة

لا تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بين الطرفين

أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفين أو أي منهما طرفا

فيها.

المادة التاسعة

للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، ويحددان الأنشطة التي يتفقان عليها

وطريقة المشاركة لكل طرف، ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة العاشرة

على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك نشأ بناء على

هذه المذكرة، وفقا للأنظمة، والاتفاقيات الوطنية والدولية التي يكون الطرفين أو أي منهما طرفا فيها.

المادة الحادية عشرة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية.

يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين

الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر

- على الأقل- من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣. في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى

المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها ولم تسؤ بعد.

٤.يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراء الوارد

في الفقرة (١ ) من هذه المادة.

يككة العربية المسيم

در

ت نعامة لمبجلى الونه

(1)،

يره،،، .

ا

سرع.

حررت هذه المذكرة في مدينة أثينا، في يوم ٤٣/١٢/٢٧ ١٤ هـ، الموافق ٢٦/ ٢٠٢٢/٠٧م، من

نسختين أصليتين باللغات: العربية، واليونانية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية،

وفي حال الاختلاف فى التفسير يرجح النص الإنجليزي.

كي .

عن وزارة الثقافة والرياضة

معالي السيدة لينا مندوني

وزيرة الثقافة والرياضة

-إل .- بهو

ر د

.-عحو - الثقافة

دية

لمملكة العربيه

ن أل سعود

سمو الأمير بدر بن عبدالله

وزيرا "

ررملكة العريية السع.

فأية العامة لعلصي"لعر

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.