آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الثقافي بين وزارة الثقافة في…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية

سارية مرسوم ملكي م/96 اعتُمدت ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، محاربة السرقة والتنقيب غير المشروع وحظر ومنع الاتجار بالممتلكات الثقافية، التنفيذ، التكاليف، استخدام المعلومات، حل الخلاف، الأنظمة والقوانين والالتزامات، البرامج والملاحق، حقوق الملكية الفكرية، حيز النفاذ، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة أثينا بتاريخ 1443/12/27هـ، الموافق 2022/07/26م، باللغات العربية واليونانية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٩٦

التاريخ: ١٤٤٤/٦/٢٥هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/١١) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٢٧ ) بتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية، الموقعة في مدينة أثينا بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ، الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٢٧)

وتاريخ : ١٤٤٤/٦/٢٤هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩٢٣ وتاريخ ١٤٤٤/٤/٣٠هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ١١٢٨ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٣/١١) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٣٣) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٤هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية، الموقعة في مدينة أثينا بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي

بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية

إن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين")، إدراكاً منهما لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين، ورغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الثقافة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل؛ قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الثقافي، وذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية في بلديهما.

المادة الثانية

يشمل التعاون بين الطرفين المجالات الآتية:

١. تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين الطرفين في المجالات الثقافية، ومنها مجالات فنون العمارة والتصميم، والعروض الأدائية، والأفلام والسمعي البصري، والتراث، وفنون الطهي، والفنون البصرية، والمتاحف، والأدب.

٢. تبادل الخبرات في مجال التراث والمتاحف.

٣. تبادل الخبرات في المشروعات الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.

٤. تبادل الخبرات والمعرفة والأنظمة والتنظيمات والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.

٥. تبادل المشاركة في المهرجانات الثقافية في البلدين.

٦. تبادل الخبرات في تطوير برامج الإقامات الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية في البلدين.

٧. تسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشأن الثقافي في البلدين.

٨. تسهيل التواصل بين الجهات الثقافية والمثقفين في البلدين.

٩. المشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث بين الجانبين بجميع أنواعه.

١٠. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفين.

المادة الثالثة

اتفق الطرفين على التعاون في مجال محاربة السرقة والتنقيب غير المشروع وحضر ومنع الاتجار بالممتلكات الثقافية أو نقلها بطرق غير مشروعة، وفقاً للأنظمة، والاتفاقيات الوطنية والدولية التي يكون الطرفين أو أي منهما طرفاً فيها. في هذا السياق، اتفق الطرفين على بحث إمكانية إبرام برنامج تنفيذي يهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

المادة الرابعة

يعمل الطرفين على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:

١- تبادل الوفود الرسمية والخبراء من المختصين في مختلف المجالات الثقافية.

٢- إقامة البرامج التدريبية وورش العمل لتطوير القدرات، وعقد الندوات للمختصين في المجال التراثي والمثقفين والفنانين، من كلا الطرفين.

٣- أي وسيلة أخرى يتفق عليها.

المادة الخامسة

يتحمل كل طرف -وفقاً لإمكاناته المتاحة- التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة السادسة

يلتزم الطرفين بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها بالطرق الودية عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فيسوي الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية لديهما، ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويتها.

المادة الثامنة

لا تؤثر هذه المذكرة في الأنظمة والقوانين الوطنية، ولا في الاتفاقيات الأخرى القائمة بين الطرفين أو بين أي منهما وطرف آخر، ولا في الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفين أو أي منهما طرفاً فيها.

المادة التاسعة

للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، ويحددان الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف، ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة العاشرة

على الطرفين احترام حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط أو مشروع مشترك نشأ بناءً على هذه المذكرة، وفقاً للأنظمة، والاتفاقيات الوطنية والدولية التي يكون الطرفين أو أي منهما طرفاً فيها.

المادة الحادية عشرة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر -على الأقل- من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣. في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد.

٤. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة.

حررت هذه المذكرة في مدينة أثينا، في يوم ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٦م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، واليونانية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة الثقافة

في المملكة العربية السعودية

سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

وزير الثقافة

عن وزارة الثقافة والرياضة

في الجمهورية الهيلينية

معالي السيدة لينا مندوني

وزيرة الثقافة والرياضة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.