آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون…

تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1447هـ

سارية مرسوم ملكي م/125 اعتُمدت ١٤٤٧/٠٧/٠٨هـ اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي
تضمن تعديل الاتفاقية: تعديل تعريف (قيمة السلع الانتقائية) الوارد في المادة (١)، تعديل عنوان ومضمون المادة (٣)،تعديل المادة (٦)، تعديل المادة (١٦).
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٢٥

التاريخ: ١٤٤٧/٧/٨هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملـك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٠/٧) بتاريخ ١٤٤٧/٥/٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٢) بتاريخ ١٤٤٧/٧/٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣هـ، على النحو الآتي:

١ـ تعديل تعريف (قيمة السلع الانتقائية) الوارد في المادة (١) من الاتفاقية، ليصبح بالنص الآتي:

"القيمة التي يجوز أن تحسب على أساسها الضريبة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية".

٢ـ تعديل عنوان ومضمون المادة (٣)، ليصبح بالنص الآتي:

"السلع الانتقائية

تفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة التي تحددها اللجنة الوزارية وللجنة الوزارية تعديل تلك القائمة".

٣ـ تعديل المادة (٦)، لتصبح بالنص الآتي:

"١ـ تحتسب الضريبة المستحقة إما كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية أو كمبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية، كما يجوز أن تحتسب الضريبة المستحقة كنسبة مئوية ومبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية معاً، وذلك وفقاً لما تحدده اللجنة الوزارية.

٢ـ تكون القيمة التي يجوز أن تحتسب على أساسها الضريبة المستحقة هي سعر بيع التجزئة للسلع الانتقائية، على أن يكون سعر بيع التجزئة هو السعر المحدد من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية، أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي سيتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس أيهما أعلى، غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة".

٤ـ تعديل المادة (١٦)، لتصبح بالنص الآتي:

"مع مراعاة أحكام المواد (١١) و(١٤) و(١٥) من هذه الاتفاقية، تحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة المستحقة السداد من قبل الشخص الملزم بالسداد".

ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ـ كل فيما يخصُّه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٤٢)

وتاريخ : ١٤٤٧/٧/٣هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٨٧٣ وتاريخ ١٤٤٧/٥/١٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١١١٢٧ وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٩هـ، في شأن تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٦٢٩) وتاريخ ١٤٤٧/٢/١٣هـ، ورقم (١٣٨٧) وتاريخ ١٤٤٧/٤/١٤هـ، ورقم (٢١٣٦) وتاريخ ١٤٤٧/٦/٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤٧/٣/ت) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٢٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٠/٧) وتاريخ ١٤٤٧/٥/٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٢٧) وتاريخ ١٤٤٧/٦/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٣هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل تعريف (قيمة السلع الانتقائية) الوارد في المادة (١) من الاتفاقية، ليصبح بالنص الآتي:

"القيمة التي يجوز أن تحسب على أساسها الضريبة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية".

٢- تعديل عنوان ومضمون المادة (٣)، ليصبح بالنص الآتي:

"السلع الانتقائية

تفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة التي تحددها اللجنة الوزارية وللجنة الوزارية تعديل تلك القائمة".

٣- تعديل المادة (٦)، لتصبح بالنص الآتي:

"١- تحتسب الضريبة المستحقة إما كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية أو كمبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية، كما يجوز أن تحتسب الضريبة المستحقة كنسبة مئوية ومبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية معاً، وذلك وفقاً لما تحدده اللجنة الوزارية.

٢- تكون القيمة التي يجوز أن تحتسب على أساسها الضريبة المستحقة هي سعر بيع التجزئة للسلع الانتقائية، على أن يكون سعر بيع التجزئة هو السعر المحدد من قبل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية، أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي سيتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس أيهما أعلى، غير شامل الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة".

٤- تعديل المادة (١٦)، لتصبح بالنص الآتي:

"مع مراعاة أحكام المواد (١١) و(١٤) و(١٥) من هذه الاتفاقية، تحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة المستحقة السداد من قبل الشخص الملزم بالسداد".

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.