الرلم: م /١٢٥
كرين: ١٤٤٧I٧١٨ى
يينبز يده: لتين
س
اييويجا
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتلرخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧/٨٠) بتاريخ ١٤٤٧/٥/٥ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢ ٤) بتاريخ ١٤٤٧/٧/٣فـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٥/٣ /١٤٣٨ ف، على النحو
الآتي،
١ـ تعديل تعريف (قيمة السلع الانتقائية) الوارد في المادة (١) من الاتفاقية، ليصبح بالنص
الآتي:
"القيمة التي يجوز أن تحسب على أساسها الضريبة وفقا لاحكا هذه الاتفاقية".
٢ـ تعديل عنوان ومضمون المادة (٣)، ليصبح بالنص الآتي:
"السلع الانتقائية
تفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة
التي تحددها اللجنة الوزارية وللجنة الوزارية تعديل تلك القائمة".
ايد يني:
٣ـ تعديل المادة (٦)، لتصبح بالنص الآتي:
"١ـ تحتسب الضريبة المستحقة إما كنسبة مئوية من قيمة السلع الانتقائية أو كمبلغ
محدد
لكل وحدة من السلع الانتقائية، كما يجوز أن تحتسب الضريبة المستحقة كنسبة مثوية
ومبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية معا، وذلك وفقا لما تحدده اللجنة الوزارية.
٢ـ تكون القيمة التي يجوز أن تحتسب على أساسها الضريبة المستحقة هي معر بييع
التجزئة للسلع الانتقائية، على أن يكون معر بيع التجزثة هو السعر المحدد من قبل
المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية، أو وفق قائمة الاسعار المعيارية التي سيتفق عليها
بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس أيهما أعلى، غير شامل الضريبة
المستحقة وضريبة القيمة المضافه .
٠
٤ـ تعديل المادة (١٦)، لتصبح بالنص الآتي:
"مع مراعاة أحكام المواد (١١) و(١٤) و(١٥) من هذه الاتفاقية، تحدد كل دولة عضو مدد
وشروط وضوابط سداد الضريبة المستحقة السداد من قبل الشخص الملزم بالسداد".
: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ثانيا
ارفات العار يفولمطلويبي
قرار رقم : (٤٤٢)
وتريخ ١٦١٦ لإX٤٤هـ
بتريد
إلمايالعبةالسعوي
الناس ألعا
طلمالوزا
فالتجليييه
إن مجلس الوناء
يعد الاطلاع في جلسته المنعقلة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برلم ٣٨٨٧٣ وتـاريخ
١٤٤٧/٥/١٢ ف، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رتم ١١١٢٧ وتاريخ
١٤٤٦/١٢/٩ ف، في هأن تعديل الاتفائية الموحلة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول
لخليج العربية.
ويعد الاطلاع على الاتفائية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رلم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٣ف.
ويعد الاطلاع على لمذكرات رلم (٦٢٩) وتاريخ ٤٧/٢/١٣ ٤ ٥١، ورقم (١٣٨٧) وتاريخ
٤٧/٤/١٤ ١٤ م، ورلم (٢١٣٦) وتاريخ ٤٧/٦/٩ ٥١٤، المعلة في ميثة لخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد الاطلاع على توصية مجلـس الشؤون الاتتصادية والتنمية رقم (١١-٤٧/٣ /ت)
وتلريخ ١٤٤٧١٢١٢٧ك.
ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٧/٨٠) وتاريخ
١٤٤٧١٥٥ف.
ويعد الاللاع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٢٧)
وتلريخ ١٤٤٧١٦٦٩ك.
يقرر
الموافقة على تعليل الاتفاتية الموحلة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رلم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٣ه، على النحو الآتي:
١- تعديل تعريف (ليمة السلع الانتقائية) الوارد في المادة (١) من الاتفائية، ليصبع بالنص
تي؟
"القهمة التي يجون أن تحسب على أساسها الضريبة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية".
٢- تعديل عنوان ومضمون المادة (٣)، ليصبح بالنص الآتي:
السلع الانتقاثية
تفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة الانسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القاثمة
التي تحددها اللجنة الوزارية وللجنة الوزارية تعديل تلك القاثمة".
لنريداال
ر٢)
إلملكالعيبةإلسعوهن
واوتاتيرء
٣- تعديل المادة (٦)، لتصبح بالنص الآتي:
"١- تحتسب الضريبة المستحقة إما كنسبة مثوية من ليمة السلع الانتقائية أو كمبلغ محدد
لكل وحدة من السلع الانتقاثية، كما يجوز أن تحتسب
الضريبة المستحقة كنسبة
مثوية ومبلغ محدد لكل وحدة من السلع الانتقائية معا، وذلك وفقا لما تحدده اللجنة
الوذارية.
٢- تكون القيمة التي يجوز أن تحتسب على أساسها الضريبة المستحقة هي سعر بيسع
التجزئة للسلع الانتقاثية، على أن يكون معر بيع التجزثة هو السعر المحدد من قبل
المستورد أو المنعج للسلع الانتقائية، أو وفق تاثمة الاسعار المعيارية الـتي سيتفق
عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس أيهما أعلى، غير هامل
الضريبة المستحقة وضريبة القيمة المضافة".
٤- تعديل الماة (١٦)، لتصبح بالنص الآتي:
"مع مراعاة أحكام المواد (١١) و(١٤) و(١٥) من هذه الاتفائية، تحدد كل دولة عضو مدد
وهروط وضوابط سداد الضريبة المستحقة السداد من لبل الشخص الملزم بالسداد".
وكد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرافقة لهذا.
صلمان بن عبدالعزيز آل سعود
