آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وح…

اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا لعام 1440هـ

سارية مرسوم ملكي م/121 اعتُمدت ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ 🌍 جمهورية رواندا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة وتعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، الرفض والإلغاء والتعليق ، رسوم استخدام المطارات، الإعفاء الجمركي، ضوابط تشغيل الخدمات، جدول الرحلات، الاحصاءات والمعلومات والقوانين والنظم، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادات، السلامة والأمن، التمثيل التجاري، التعريفة، التشاور والتعديل، أمن وثائق السفر، المسافرين الممنوع دخولهم، العبور المباشر، المنافسة الشريفة، بيع وتسويق المنتجات، الطائرات، الحجز بالكمبيوتر، حظر التدخين، المنازعات، تعديل الاتفاقية، انهاء الاتفاقيات، التسجيل لدى منظمة ICAW .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١٢١

التاريخ: ١٤٤٠/١٠/٣٠ف

بتخلةتثليةي

اناز ،

بعون الله تعالى

نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

سنا: عدد. المادة (السعدة) م النظام الاساسه، للحيكم، الصاده بالامه الملعه، «قم 0/٩٠

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٦ك.

وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الـونواء، الصادر بـالامر الملكي رقـم 0/٣)

ا) -

بتاريخ ٣١٣ A١٤١٤.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، الصادو بالامر الملكي رقم (٩١/٢)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطن على قرار مجلس الشوى رقم (١٦٦ ٤٣) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦م.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رلم ( ٦١٤ ) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩ف.

رسمنا بما هو آت:

لر

أولا : الموافقة علـى اتفاقية الخدمات الجوية بـين حكومة المملكة العربية السعودية

وحتومة جمهودية دوانـدا، الموقعة في مدينة نيرويـي بتاريخ ١٤٤٠/٤/٦ف،

الموائق ٢٠١٨/١٢/١٣ ، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوناء والوزاء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

صلمان بن عبدالعزيز آل سعو

بتللياها

قرار رقم : (m١)

وتاريخ : ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ

المكرلتجتيالشتوهجا

اقاثالتغاتتجلكتة

فيييتقلف

إن مجلس الونياء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٧٠١ وتـاريخ

١٤٤٠/١٠/٨ ف، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رثيس مجلس إدارة الهيئة العامة

للطيران المدني رقم ٩٧٦٥/١١/٢ ١٤٤٠ وتاريح ١٤٤٠/٤/٢٦ ـ، فى هان مشروع

انماتية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحتتومة جمهودية دواندا.

ويعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

ويعد لاطلاع على قرار مجلس فوناء رتم (١١) واريغ ٣:/١٤٣٦/٦مـ.

ويعد الاطلاع على المذكرة دقم (٢١٠٦٦ وتاديخ ٤٠/٦/١٤ ١٤ ف، المعدة فى

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

li

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/١٦٦) وتاديخ ١٤٤٠/٩/١٦ مـ.

«يعد الاطملاع عله، ترصنة اللحنة العامة لمحل، الوة.ا. «قم (٩٩٨٦)

وتريخ A٩٤٤٠١١٠١٦٨.

يقرر ما يلي،

أولا : الموانقة على اتماقية الخدمات الجوية بين حومة المملمة العريمة السعودية

وحكومة جمهورية روانـدا، الموقعة في مدينة نيروبي بتاريخ ١٤٤٠/٤/٦ف

الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجانب الرواندي لإجراء التصحيح

اللازم على الفقرة (٣) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النسخة العربية الموقعة،

وذلك يإضافة كلمة "مجلس" إلى عبارة "رثيس منظمة (ICAO)" لتصبح "رثيس

مجلس منظمة (ICAO)"، وكذلك تصحيح الفقرة (٤) من المادة ذاتها، لتصبح

بالنص الآتي: "٤- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار المحكم

بنرلتالجايي

ر٢)

اتيلتجيتجالتشغوها

ااجبالجامتفلكرلئرر

بااثيتتقلة

الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو اختار هخصأ لا تنطبق علي الشروط السابقة،

فيوكل أمر الاختيار إلى ناثب رثيس مجلس منظمة (ICAO). فإذا امتنع عـن

القيا بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقـدين، فيتم التعـيين

عندئذ بوساطة أحد كبـار الاعضاء في المجلى الذي لا يحمل جنسية أحد

الطـرفين المتعاقدين"، وذلك وفقا للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقـانون

المعاهدات لعام (٠١٩٦٩)، الموافق عليها بالمر سوم الملكى «قم (٠ /٢٥)

وتاريخ ١٤٢٣١٦١٢٥ك.

اام

أ

رئيس مجلس الوزراء

: ٠"

مسه -

اتفاقية الخدمات الجوية

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة جمهورية رواند

اثبراء بمحلس اموه

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين

المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو ف

٤ ١٩٤م.

السابع من شهر ديسمبر

ورغبة منهما في تطوير نظام طيران دولي قائم على المنافسة بين شركات الطيران العاملة ف

السوق وعلى الحد الأدنى من التدخل الحكومي والتنظيم القانوني،

ورغبة منمما ف تسميل عملية التوسع وزيادة الفرص ف مجال خدمات النقل الجوى الدولى؛

وإيمانا منهما بان تقديم خدمات نقل جوى دولي فعانة وتنافسية يعزز التبادل التجاري ويؤدي إلى

ه

رفاهية الممتهلك وإلى النمو الاقتصادي.

ورغبة منهما ف تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة

بانواء الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين مجال الشحن- بأقل الأسعار غير التمييزية والتى

لا تسر بانوسع انقائم- ورهبة يه تشحيع مرقات الخطوط الجوية المستقلة على التحطور

وتطبيق أسعار تنافسية.

ر

ورفبة منهما ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ف مجال خدمات النقل الجوى

اسسوني، وتاعيدا لاهتمامهما العبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وثعرض

د سنما

سلامة الركاب والممتلكات للخطر وتؤ

خرليا

ت النقل . ي، وتقوض ثقة العامة

«مخفوكااهت

حول سلامة الطيران المدني.

اتفقتا على يأ

"العربمة١

لكه مسين.

- الدرسؤالشهو ٠

٤w العامة لعديابئ

مح

تهنة

الباء ببجلس أموه

المادة الأولى

تعريفات

لتطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم

يدل سياق النص على غير ذلك:

١ - المعاهدة: المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من

شهر ديسمبر (١٩٤٤م)، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد (٠ 3) و

(٦٤)، وافق عليه كلا الطرفين المتعاقدين.

٢ - سلطات الطيران المدني: بالنسبة إلى حكومة المملكة العريية السعودية الهيئة العامة للطيران

المدني. وبالنسبة إلى حكومة جمهورية رواندا، الوزارة المسؤولة عن الطيران المدنى وهيئة الطيران

المدني، ويي الحالتين أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة

السلطات المذكورة.

،

أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف

٣- خطوط الطيران المعينة: شركة الطيران التي . .

التعاقد الأخر بموجب المادة (النائثة ـ تعيين الخطوط الجوية والترحيص نها) من هده

الاتفاقية.

- التعريفة: الأسعار التى تدفع مقابل نقل الركاب، أو البضائع، أو العفش، والشروط التى تنطبق

على هذه الأسعاد، بما ف ذلك أسعار الوكالة وشروطما وأى، خدمة اضافية أخرم، باستثناء

التعويضات الخاصة بنقل البريد.

-- الإقليم: المعنى المحدد له ي المادة (٢) من المعاهدة.

٦ - (خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف لأغراض غير حركة النقد)

لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (33) من المعاهدة.

٧ - الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديل عليهما.

- الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الاتفاقية وأي تعديل يطرا

نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) من الاتفاقية.

3- السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها.

١٠ قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها أو

ؤ

شمولهافي الطائرة بما في ذلك المحركات.

الدرسة .

لملكة العربية السي

لايق ربعاي بعيه ببمه

هراه موهمي ، مو

١١ - المعدات العادية: المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل، والتي

تستخدم على متن الطائرة اثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

١٢ - رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الأجور أو الرسوم التي تستوفى من الخطوط الجوية مقابل

تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية بما في ذلك الخدمات

والمرافق ذات العلاقة.

١٣ - النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة

منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

١٤ - النق، الحو، المحلى: نقا، الركاب والعفش، والبضائع والبر يد جوا من نقطة داخ، اقلنم احدم،

اسسون إلى نقطة اخرى داخل نفس الإقليم.

ه

١٥ - النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم

إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخري.

١٦ - النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من

وسائا، النقا، الأخرء، للركاب والعفش، والبضائع والبر بد منمصلين أو مجتمعين مقابا،أحر.

١٧ - : منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولي.

١٠ - الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان او أكثر للنقل الجوي على

الحقوق الممنوحة

١ - يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتشغيل

الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة ف الجدول الملحق بهذه الاتفاقية، ويشار

إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.

٢- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد - عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على

. رلهربوالنكو »

مى.

كبزاء عجل امر

الطرق المحددة بالحقوق الآتية:

أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

)- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

رلملكة العربية السوان»

ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الأخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه

الاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.

٣- أن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) الموضحة ف جدول الطرق

الملحق بهذه الاتفاقية، خاضعة لتفاوض الناقلات التي يعينها الطرفان المتعاقدان واتفاقهما،

وموافقة سلطتي الطيران المدني لكلا الطرفين.

٤- ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين

المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف

المتعاقد الأخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف من أجل التعويض المادي أو مقابل اجر.

ه

المادة الثالثة

تمية الحطوط الجوية والتر خيص لها

١- يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة للطرف المتعاقد الأخر ناقلة

ا

جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو

. -- نسه به سه ب عده سس سد بب م بسه سب

يغير هذا التعيين.

تراخيص التشغيل يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة

باقل قدر من الاجراءات التي تسبب التاخير على شرط:

ا- أن تعون اللعية الجوهرية والسيطرة الفعلية للحطوط الجوية لمعينة من فبل مواطني

انحرف المتعاهد الدي يقوم بتعيين ذلك الناهل.

لثه التزام الطرف الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة ف المادة (الثالثة عشرة ـ السلامة

الجوية) والمادة (الرابعة عشرة - أمن الطيران) من الاتفاقية.

ج- يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط والأنظمة المطبقة عادة على

تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي عند تسليم طلب التعيين للطرف المتعاقد.

. لهتباسهو .

وبراء بدس أمو

لملكة العربية

لسى

"لي لمجتر الوزراء

٤

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح التشغيل لشركة طيران يعينها

الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه، أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة (الثالثة ـ تعيين

الخطوط الجوية والترخيص لها)) من هذه الاتفاقية، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على

ممارسة هذه الحقوق سواء كان بشكل مؤقت أو دائم في الحالات الآتية:

أـ

إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط الجوية التي

يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

ا نم تمتزه مطود أتعيران اشعينة بائضروند بواردة امدده (النائخة صرة. السخمة

الجوية) والمادة (الرابعة عشرة. أمن الطيران) من الاتفاقية.

ج- إذا لم تلتزم خطوط الطيرانا .: بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين والأنظمة

المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد المتلقي

"

ن

إ. /

المادة الخامسة

وسوم استحدام المعطرات ومراهقها

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه، لاستخدام

ناقلات الطرف المتعاقد الأخر على الطرق المحددة التي يعينها فقا نهده الاتفاقية، وتيسير

وسائد، الاتصالات امخحية والأرصاد والخدمات اللأهرم الخزمة ٠٠.

الخدمات المتفق عليها.

لا يجور لاي من انحطرهين اتمتعافدين فرض رسوم او السماح بفرض رسوم على الححلولل انتي

يعينها الطرف المتعاقد الأخر بقر اعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية التى يعينها

هو والتي تشغل خدمات دولية مشابهة باستخدام طائرات وخدمات ومرافق مماثلة.

يجوز للطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي تغيير

يطرأ على تلك الرسوم.

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمرسكية والرسوم الأخرى

١ - يعفي كل طرف متعاقد - على اساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية التي

يعينها الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية

-

٣

تباس

قباء بمجلس اموة

لملكة الهرييةالمسهى

"لامة لمعنس الوزرا

والضرائب ورسوم التفتيش وغيرها من الضرائب والرسوم المماثلة على الإمدادات والوقود

والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية ومخزون

الطائرة، بشرط ان تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها،

أو استخدامها، أو استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.

٢ - باستثناء الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة، تعفى من الرسوم المواد التالية:

مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد اثطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود

الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة

والمرتيطة بالخدمات الحوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.

- قطع الغيار التي يتم ادخالها ط قليم اى من الطرفين المتعاقدين داخل حرم الطار

لصيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات الجوية الدولية بوساطة

شركة الخطوط الحوية الت يعينعا الطرف المتعاقد الآ

. انووود والزيوت الستعدمة ومناد الطائرات العاملة هد ت نونية بوسائتة الححتونة

انجويد انتي يعينها الره امتعافد الاخر، وإن عانت هده الواد ستستحدم يه اي جزء

من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآحر الذي حملت منه هذه المواد على

متن الطائرة.

"- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة تحت رقابة سلطات الجمارك او

ا

اشرافها حتر اعادة تصديرها، أو التخلص منها، وفقا لنظم الجمارد.

- تعفى من الضرائب والرسوم - على أساس المعاملة بالمثل - الوثائق الرسمية التى تحمل

عدمة الناهلة الميزة، مث بطاقات الحقائب وتداكر السفر وبونيصات الشحن وجداول الإهلا

وحداول الر حلات المنقولة أد اقلم احد الحطرفن المتعاقدين من أحا، الاستخدام بسامطة

«ننهلة العينة لنترف المتعاقد الاخر.

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

• يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد

الأخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٣- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات

المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الأخر، بحيث لا

للكة العربية السى

تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط

الجوي أو جزء مته.

٣- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية التي يعينها كلا الطرفين

المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل

الركاب والعفش والبضائع والبريد بين إقليمي الطرفان المتعاقدان، وتوفيرها لنقل الركاب

والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد في إقليم

دول اخرى باتفاق الطرفين المتعاقدين ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:

أ

متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران وإليه.

ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبر الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين

الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه

المنطقة.

ج- متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

،- يخضع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران الطرفين

المتعاقدين، ويجب استيفاء هده الشروط ي حانة حدوت اي تغيير ط الخدمات المنفق عليها،

ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الطيران المعينة.

- تسه، سنتات انطس): لنحدرهن (لدا تعلس الأمر) آد، الوصوة، أد، اتفاة، مناس ة هات

جداول الرحلات وسعتها وعددها.

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

يجب على خطوط الطيران التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين تقديم جداول الرحلات

المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر للموافقة عليها ي مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما

قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات

والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك على أي

تغيير يطرأ. ويجوزفي بعض الحالات الخاصة تقليل هذه المدة بموافقة السلطات المذكورة.

كه

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

ثزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر -

بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة

خطوط الطيران التي عينتها من إقليم الطرف المتعاقد الأخر وإليه مثل تلك التي تم تقديمها

بوساطة الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها ، على أن تشتمل هذه البيانات

على تفاصيل عن حجم الحركة ، وتوزيعها ، وأصلها ، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن

الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر،

/

سوه تشسع هده البيانات. عند الللب. مناقشة مشركة واتفاق بين الطرفين التعاقدين.

المادة العاهرة

نين والنظم المطبقة

١ - تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران

الطرف الأخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر واثناء بقائها وعند مغادرتها أراضيه.

م - •

٢ - تطبق القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في شان

وصول، الركاب، أو العفثر او اطقم الدحمين أو البضائع او البريد، ويقاؤهم ومفـانرتهم

وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك

والنقد والصحة والحجر الصحي، و: . - ذلك على ما تحمله طائرات خطوط الطيران التى

عنما الطرف الأخ من «كات وأطقم الملاحن مالشحن والد تد نننما تكه" داخا، الاقلم

همر

المذكور.

٣ - يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين

والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.

٤- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة

الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة

الت بة

- سرب

تهنة

"هبراه ببجلس ،موه

لملكة الدرييه السه

فالعامة لمعلسر الوزا

في هذه المادة.

٨

المادة الحادية مشرة

تحويل الدخل (العوادد)

١ يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر- الحق في حرية التحويل بأي

عملة قابلة للتحويل وفقا لأنظمة الصرف الأجنبي النافذة فيه المتعلقة بتحويل العوائد

المكتسبة في أراضيه بوساطة خطوط الطيران من نقل الركاب والبريد والعفش. وألا تقتطع أي

رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

٢ - إذا فرض احد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران

الطرف المتعاقد الآخر، يحق للطرف المتعاقد الآ فرض قيود مماثلة على خطوط طيران

ذلك الطرف المتعاقد.

ه

المادة الثانية عشرة

الاعتراف بالشهادات والتراخيص

( شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص، الصادرة، أو التى تعد صالحة من أحد

انلرخين التعاقدية، ولا قزام، سارية المفعول، سوف تعد صائحة وسارية المفعول، من هيا، الطره

المتعاقد الأخر لأجا، تشغيل، الخدمات المتفق عليما، بشرط أن تكون هذه الشمادات أو التراخيص،

قد صدرت ولا تزال صائحة بموجب المعايير المحددة المعاهدة أو أعلى منها. ومع ذلك يحتفظ

كل، طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختصر، بالطيران فوق اقليمه أو الفيوط فيه،

بأن برفض، الاعتر اف بشر عنة شعادات الأهلنة «الت اخص، الممنوحة لمواطننه من قبل، الطرف

المتعاقد الأخر.

٢- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها الفقرة (١) من هذه المادة،

التي تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية

معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى

للمعايير المعمول بها في الاتفاقية، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)، يجوز للطرف الآخر

طلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.

المادة الثالثة عشرة

السلامة الجوية

١ - يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية المعمول بها لدى

الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات،

على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليم طلب إجرائها.

٢ - وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر

لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة تتماشى مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة،

فيتم إشعار الطرف المتعاقد الأخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد

ضرورية للالتزام بمعايير منظمة الطيران المدني الدو ، على أن يقوم الطرف المتعاقد الأخر

باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة غضون (١٣) ثلاثة عشر يوما أو خلال مدة يتفق

عليها الطرفان المتعاقدان.

٣- عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة (الموقعة في شيكاغو ٤ ٤

م، يجوزان تخضع للفحص أي طائرة

مشغلة او طائرة لا تؤول ملعيتها إلى شركة الطيران التى عينها اى من الطرفين المتعاقدين

بموجب احعام التعيين يي هته الاتفاقية، وتغطي تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام هذه

1-

الاتفاقية من إقليم الحرف المتعاقد الأخر وإنيه، وبموجب ترتيبات- جير من خطوط طيران

أغره تابعة لدولة اى من الحطرخين المتعاقدين أو طرف ثائث، وذلـك من قبا، مفتضم السلامة

الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الأخر. وبصرف النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في

امادة (٣٢٣) من المعاهدة، فإن الغرض من هدا التفتيش هو التحقق من صحة الودائق دات

٣.

الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها وتماشي معدات الطائرة وحالتها مع المعايير القياسية

انسارية دنتى نوهت، عملا باتعامدة، بشرط آلا يتسبب هدا الفحص يتاخير عير معقول ي

تشغيل الطائرة.

٤- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل خطوط الطيران، يحتفظ كل طرف

بحق القيام- فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة

للطرف الآخر.

٥ - يجب التوقف عن اتخاذ الإجراء الوارد ف الفقرة (٢) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت إلى

اتخاذه.

المادة الرابعة مشرة

امن الطيران

(- يؤكد الطرفان المتعاقدان، التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل اشكال

التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزا من الاتفاقية. كما يلتزم الطرفان

المتعاقدان - بشكل خاص- وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى

القانون الدولي، بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن

الطائرات ، الموقعة في (طوكيو) في ١٤/ سبتمبر / ١٦٦٢ م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع

عل الطائرات، الموقعة ف (لاهاي) ف ١٦/ ديسمب / ١٦٧٠ م، ومعاهدة قمع الأعمال، التى ترتكب

ضد سلامة الطيران المدنى، الوقعة مونتريال ٢/سبتمبرر ١٩٧١

م، وبروتوكول قمع

أفعال العنف ي المطارات التى تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير

المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع في مو:" بال في ٢٤/ فبراير/ ١٩٨٨ م،

ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة ف

مونتريال ي ا/ مارس/ ١٩٩١ م، وكدلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة نامن الطيران

المدني، ويكون ملزما للطرفين المتعاقدين.

ر

٢- يقوم كل طرف متعاقد - عند الطلب - بتقديم المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الاخر لمنع

II•

الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التى

ترتكب ضد سلامة الطائرات المدنية وركابها واطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية،

واى شكل من أشكالي التهدند الأخرى لأمن الطيران المدنى.

لا

٣- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب حكام أمن الطيران

ان حددتما منظمة الطيران المدني الدودي، المينة ط ملاحق العاهدة، إد المدى، الدى تنطبق

معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن

مشغلي الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين يقيمون بشكل دائم أو تقع أعمالهم الأساسية

داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه يعملون وفقا لشروط واحكام أمن الطيران.

- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق احكام أمن

الطيران - المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه، التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول

الطائرة او أثناء وجودها أو مغادرتها إقليمه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد

من اتخاذ التدابير الفعالة في إقليمه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد

التي يحملها الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو

. رعربالنعره

لهلكة العربية السددى

١١

ييبي

تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف

المتعاقد الآخر لاتخاة التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد به.

٥ - عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غير ذلك من الأعمال غير المشروعة

التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية،

يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو

غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

المادة الخامسة عشرة

انتمثيل التجارى نلحتتولط الجويد

١ يحق للخطوط الجوية التى يعينما أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد

الآخر ولوائحه، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف، إحضار الموظفين التابعين لها - من

اداديمين، وفنين، ومشغلي، وفيرهم من الموظفين المختصين الدين تحتاج اليمه لتقديم

خدماتها، ورعايتهم في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

«- يعوربعسب بعتير بعسود نعويه «نـ منص احد اننم رهي اتتمام دير (د نسنم

دج

بمنسوبيها أو تستفيد من خدمات اي شركة أو موسسة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل

اقليم الحتره المتعاقد الأخر ومرخص نها بتقديم هده الخدمات إلي ختومط جويد اخرء.

م و

٣ - يخضع ممثلو الخطوط وعاملوها للقوانين والأنظمة لمطبقة لدى الطرف المتعاقد الأخر، مع

مراعاة الآتي

يقوم كل طرف على اساس المعاملة بالمثل، وباقل قر من التاخير، بمنح تراخيص الخدمة

أ

اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم ف الفقرة (١ )

من هذه المادة.

ما- يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل إصدارتصاريح العمل وتسريعها للموظفين الذين يؤدون

مهمات مؤقتة.

المادة السادسة عشرة

التعريفة

١ تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على

الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة، مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها

الرس .

" سرب

ك

اهزاء ببجد امو

١٢

لهلكة العربية السي

ده الهامة لمجلر الوزر

تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة خطوط الطيران الأخرى التي تشغل

خدمات.مجلولة على كل الخط. المعني أو جزعمنه.

٢ - يتفق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١ ) من هذه المادة على أساس قوى العرض

والطلب ف السوق.

"- تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض

التسجيل ولتدخلى السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.

٤ - إذا نشا أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة

تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هذه الخلافات للتسوية

وفقا لأحكام المادة (الثالثة والثلاثون- تسوية النزاعات) من الاتفاقية.

٥ - يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة ف إطار اختصاصاتهما لتقصى

المخالفات المرتكبة، بواسطة أي خطوط جوية أو ركب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو

متعهد شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقا لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة

يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس تظامي وغير تمييزي.

ا.

، ذ

التشاور والتعديل

- تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما

بينهما من وقت لأخر للتأكد من تطبيق احكام الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها.

ا ر

٢ - إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين ف تعديل أي من احكام الاتفاقية، يجوز له طلب التشاور مع

الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدا التشاور خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الطلب. واى

تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده ع طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية

نعد اكماا. الاجراءات الدستورية أو فير ذلك من الاجراءات المطلونة.

٣- التعديلات المتعلهة باحعام الاتفاقية دون جداول الطرق ومدكرات التفاهم الملحقة بها يوافق

عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.

- يكون تعديل جدول الطرق الملحق بالاتفاقية ومذكرات التفاهم مباشرة بين سلطات الطيران

المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالاتفاق بينهما، وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول

بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

•المرسة

لهلكة العربية السعمي

العامة لمجلس الوزد

١٣

المادة الثامنة عشرة

أمن وكالق السفر

١ يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر

الأخر.

٢-يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجراءات الرقابية على الإصدار والتحقق من

الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر

بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.

"-يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة- أوتحسينها - لضمان أن

تعون ودائق اتسفر وإنبات الهوية التي يصدرها لى برجة من الجودة بحيت تصعب إسابة

استحدامها وبحيت لا يمعن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشعل فير شرعي.

٤ بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر

الأهرء، الخاصة به وفقا للنمادج ذات العلاهة التابعة منظمة (ICÅO).

٥ -يوافق كل، من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص، وثائق، السفر المزورة، والتعاو

٩

مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش ف وثائق السفر بما ف ذلك بزوير الوثائق أو استخدام

وخانق انسفر افشرمية بواسحلة المحتائين، وسوء استحدام ودائق السفر بواسحلة حاملها الشرمي

ف دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائى السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق

التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال.

المادة التاسعة عشرة

تتسدرود ترفوه معومم ووسددود بد وحقد وتهسون

١ - يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.

"- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها ف الملحق التاسع

(التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين للوثائق

والمبعدين، لتعزيز التعاون على مكافحة الهجرة غير الشرعية.

"- بموجب الأهداف المشار إليها في هذه المادة، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو

قبول - بحسب ما يقتضيه الحال - النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير

نظامية وحملة وثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون، الوارد في

، لهتبالضعو ٠

مح

منو

١٤

لملكة العربية السمى

«العامة لمعلس العيد

المرفق التاسع (ب) من الملحق التاسع، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة

ف الفصل الثاثث من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.

المادة العشرون

العبور المباهر

لا

يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى (الترانزيت)، والامتعة، والشحن عبر إقليم

أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي

فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي أو ف

الحالات الخاصة. وتعفى الامتعة والشحن حلال فترة التوقف من الرسوم الجمركية.

ا:

م

المادة الحادية والعشرون

الناسة الشريفة

يوافق كل من الطرفان على الآتي:

إ

أن يكون لعل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتعافدة فسة ي تقديم خدمات

النقل الجوى التي تحكمها الاتفاقية. ر

ب اتخاد ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع انواع التمييز أو اسانيب التنافس غير

الشريف التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية التي عينها الطرف

الأخر.

ع

سها مر

المادة الثانية والعشرون

الإجراءات الوقالية

١ -يتفق الطرفان المتعاقدان على أن تعد الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية التي

عينها أحد الطرفين المتعاقدين غير مشروعه وقد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق، لدى

قيامها بالآتي:

إذا فرضت أسعارا ورسوما على الطرق الجوية والتي تكون ف مجملها غير كافية لتغطية

لع سه»..

نى

تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.

لبا- إذا أضافت سعة زائدة أو زادت معدل الرحلات.

- إذا كانت الممارسات المعنية هي ممارسات دائمة لا مؤقتة.

١٥

بملكة العربية السهى

ة لعامة لمجلس الويد

إذا كانت الممارسات المعنية لها تأثير اقتصادي سلبي على شركة الخطوط جوية أخرى،

د-

أو يتشبب بأضرار بالغه لها.

إذا عكست هذه الممارسات نية واضحة أو كان لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء شركة

0-

خطوط جوية أخرى معينة من السوق.

٢-إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل التي

تقوم بها أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية التي عينها الطرف الآخر قد تنطوي على ممارسات

تنافسية غير مشروعة وفقا لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور

وفقا لأحكام المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) من الاتفاقية، على أن يكون هذا الطلب

مصحوبا ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه، وعلى ن تبدا المشاورات خلال خمسة عشر (١٥ )

يوما من تاريخ الطلب.

,e

٣- إذا أخفق الطرفان المتعاقدان التوصل إلى حل للمشكلة من خلال (التشاوو) يجوز لكل طرف أن

يلجا إلى آلية تسوية النزاء الواردة المادة النائثة والثلاثون. تسوية النزاعات) لحل النزاء.

ال

المادة الثالثة والعشرون

قوانن المنافسة

لدع

١ يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة

الخاصة به أو أي تعديلات تطرا عليها، والأهد : المتعلقة بها وا - يمكن أن تؤثر على تشغيل

تنفيذها.

الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والسياسات

المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف الأخر.

"- يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين

تطبيق قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة ـ التشاور والتعديل) من

الاتفاقية، في حال طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا

التضارب موجودا أم لا؛ ولإيجاد طرق لحله أو الحد منه.

لملكة العربة التي.

١٦

مانه العامة لمعفس الهة

- يتعين على الطرفين المتعاقدين في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين

وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما - أن يولي كل طرف متعاقد اهتماما كافيا

وملائما لوجهات النظر المطروحة من قبل الطرف الأخر آخذين بعين الاعتبار القواعد الدولية

في نواحي المجاملة والاعتدال.

المادة الرابعة العشرون

بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية

( -يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف الآخر حق بيع وتسويق الخدمات

.

الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها ف إقليمه سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو

وسلاء اخرين بحسب اختيار الحطوط الجوية امعيند)، بما و دثتى حق تاسيس المعاتب، من

)1

"المستخدمة فيي ذلك الإقليم أو - وفقا

طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.

٢-يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل با

لاختيارها - بعملات بلدان اخرى قابلة للتبديل. وسوف يتون لأى شخص الحرية يه شراء

هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

المادة الخامسة والعشرون.

تغير معايير مواصفات الطالرة

١- يجوز للخطوط الجوية المعينة من اى من الطرفين المتعاقدين، اى رحلة أو جميع الرحلات

المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، تغيير الطائرة ي إقليم الطرف المتعاهد الاخر

ما

(ب..

أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة، بشرط ما يأتي:

ا

جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات

القادمة أو المغادرة حسب مقتضى الحال.

لي- في حالة تغيير طائرة في إقليم الطرف الآخر وكان هناك اكثر من طائرة تشغل فيما

وراء نقطة التغيير، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة في نطاق

الحريتين (الثالثة) و(الرابعة).

٢- لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها

الخاصة، والمعدات المستاجرة، وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها أن تعمل مع شركة

خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.

لعلكة العربية المسب

١٧

٣ يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات

التي تغير قيها نوع الطائرة.

المادة السادسة والعشرون

المناولة الأرضية

وفقا لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة

(ICAO) الواردة ف الملحق (السادس)، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي

خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسبا.

المادة السابعة والعشرون

ه

الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية

اميجور نمحمتومت أنبوية أن عينه احد «نتترد تتماقين، سواء معنت متمته لو مسوق.

عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، وطبقا لأنظمة وقوانين الطرف

المتعاهد المعين نها الأخر ان تدخل يه ترتيبات تجارية تعاونية بما ط ذلى المشاريع المشتركة أو

المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:

شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد نفسه.

لب- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الأخر.

ج- شركة أو شركات ححطوط جوية تابعة لبلد خالث.

٦-لا نمعن تطنة الحقوة النصوص، علسا الفقرة (١) من هذه امادة (لا ع الحالات التالسة،

أ

أن تكون جميع الخطوط الجوية المعينة لديها حقوق النقل و/أو تصاريح التشغيل على

الطرق المحددة في جدول الطرق.

لا- أن توضح الخطوط الجوية المعينة للمشترين عند القيام ببيع أي تذكرة عند نقطة

البيع بأنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما هي

الخطوط الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع أي الخطوط

الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.

٣-السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق والتي تقوم بتشغيلها

. بمت بميقارن

مدر

م

خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المعين للناقل المسوق.

١٨

لعلكة العريية السمى.

اند العامة لعهر البري

المادة الثامنة والعشرون

تاجير الطائرات

١ يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص

عليها ف هذه الإتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثالثة عشرة ـ السلامة الجوية)

والمادة (الرابعة عشرة - أمن الطيران).

٢ مع مراعاة أحكام الفقرة (١) اعلاه يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل طرف متعاقد

تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذها الاتفاقية بواسطة:

إ

استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من اى شركة، أو خطوط جوية.

استخدام طائرة مستاجرة بملاحيها من شرعة ححطوط جوية اخرى تابعة للطرف

ه

المتعاقد نفسه.

م

- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد

الآخر.

د- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول، اخدم.

وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميعا: ط الجوية المشتركة ف الاتفاقيات المشار اليها ف

انعقرت (ب) و (ي) و (د) أعلاه، التصريح الخرمة وان تستوه الشروط التي عادة ما يتم تطبيقها

ا

على مثل هذه الاتفاقيات.

٣- وبغض النظر عما ورد في الفقرة (٢/ د) أعلاه يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل من

منصوص عليه ه مده الاتدفية باستعدام سنرت

الطرفين المتعاقدي تقديم خدمات

مستاجرة بملاحيما لفترة قصيرة لمدا الفرض، بالدات من شركة خطوط جوية تابعة لدول

سس اسس -

اخرى.

المادة التاسعة والعشرون

خدمات النقل متعدد الوسائط

يجوز لكل خطوط جوية معينة أن تقدم خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل

لتمالني ري

إمنه

هباء مجخمر ،مو-

بعلكة العربية السمى

انة العامة نعلس العيد

البري للركاب و/أو للشحنات الجوية.

19

المادة الثلاثون

نظام الحجز بالكمبيوتر

يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم

الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمه.

المادة الحادية والثلاثون

حماية البيئة

يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البينة عن طريق تعريز التطوير المستمر يه مجان الملاحة

م .

انجوية، ويتفق الطرقان المتعاقدان فيما يتعلق بعمليات التشفيا بين إهليميهما على اللاتتزام

بالمعايير والأساليب الموصى بها من قبل منظمة (U)ICAO الواردة في الملحق (السادس عشر)،

وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حانيا لحماية البينة.

المادة الثانية والثلاثون ٥؟

حظرالتدخين! ،

8.

٠ على كا، طرف متعاقد أن يمنع التدخين جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين اقليم

الطرفين المتعاقدين، ويجب أن يطبق هذا المنع على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري

او

اعتبارا من الوقت الدي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة لى وفت اكتمال نزولهم

" اان جور

.

"- يتعين على كل طرف أن يتخن جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية

وركابها وأطقم ملاحيها ملتزمين بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة

على عدم الالتزام.

المادة الثالثة والثلاثون

تسوية النزاعات

١ - في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها

يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض بينهما، لهما أن يتفقا

على عرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.

٣- إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) المشار إليهما اعلاه، يمكن لأي من

الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من

ثلاثة محكمين، اثنان يتم تعيينهما عن طريق كل طرف متعاقد، ويكون الثالث محكما

مرجحا. وعند إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم، يجب على كل طرف متعاقد أن يختار محكما

عنه خلال مدة اقصاها ستون (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعار من

الطرف المتعاقد الأخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم، ويجب أن يتم تعيين

fll•

المحكم المرجح خلال ستون (٦٠) يوما إضافية تبدا من تاريخ آخر تعيين للمحكمين. فإذا لم

يعيين اي من الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة، أو لم يتم تعيين المحكم

الر هع هالالا، المدة المدبعهرة؛ محهن فم من ابطرهن امتعاهدبة الطلب مد ركسس، منظمة

(ICAO) ان يختار محعما عن الطرف الدي نم يعين محعما و محعما مرجحا حسب

مقتضى الحال. وفي كل حال، يجب أن يكون المحكم المرجح المختار من ولة تربطها علاقات

دبلوماسية بعد الطرفين المتعاقدين وفت التعيين.

،- ف حال اختيار رئيس مجلس منظمة ICA?) المحكم المرجح (الثالث)، إذا منع رئيس مجلس

منظمة الطيران المدنم الدولم عن اختيار ذلك المحكم، أو كان يحمل .

أحد الطرفين

المتعاقدب:، فبهكا، أم الاختباه ال نائب «ئبسب، محلس، منظمة الط ان، المدنى الده لى. فاذا

جنسية حد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين عندئذ

منع عن القيام بذلك، أو كان .

بوساطة احد كبار الأعضاء المجلس والدي لا يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين.

هم

ن

ه- وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تحدد هيئة التحكيم الإجراءات

التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، وتحدد كذلك مكان التحكيم.

٦- يعد قرارهيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين.

٧ - يتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي، وغيرها من النفقات المترتبة نتيجة

اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه.

٢١

المادة الرابعة والثلاثون

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تعدل هذه الاتفاقية وملاحقها لتطابق أي معاهدات أو اتفاقيات دولية ملزمة للطرفين

المتعاقدين.

المادة الخامسة والثلاثون

إنهاء الاتفاقية

١ - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب

على ان تبلغة الوقت نفسه منظمة الطيران المدنم لدولى.

"- و هذه الحالة تنتهى الاتفاقية خلال اثنى عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد

الأخر للإشعار، مالم يسحب - باتفاق مشترك- قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار

انسرق امتعاقد الاخر بتسنمه الإهعار فإنه يعد متسلما بعد أريمة عشر (١٤) يوما من تسلم

منظمة الطيران المدني الدولي له.

ا

ه

المادة السادسة والثلاثون

ج

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

١١١١ ٨

تسجل هده الاتفاقية واي تعديل يطرا عليها مستقبلا لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

ب ا

١،" -

لمدة السلبعةوالثلاثوت

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد

الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة وفقا

للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية، ويعد ملحق

جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة نيروبي في السادس من شهر رييع الثاني لعام ١٤٤٠

هجري، الموافق الثالث عشر

من شهر ديسمبر نعام ٢٠١٨ ميخدم من نسختين اصليتين بائنفتين المريية والانجليزية

وجميع النصوص متساوية ه الحجية. بحتفك ى طرف بنسخة لفرض التحطبيق.

ر

عن حكومة

سسس

جمهورية رواندا

، جين دو ديو ويهانجاني

وزير الدولة لشؤون النقل

إث

ا.

عن حكومة

المملكة العريية السعودية

د. بدرب صالح الصقري

نائب مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية

«النقا، الحمم، مدده عاه التعاه الدوله

٢٣

حد

القسم الأول:

يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل المملكة العريية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية

مجدولة ف كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه:

تقاط ما وراء

أي نقاط

نقاظ ذ جمهورية

رإوخدا

أي " ط

ه

ي

متوبطة

أي نقاط

تس ورعي... .

تقاتك:بالممككة

الفرية اثنثفودية

ي..

أي نقاط ف

المملكة العربية

السعودية

القسم الثاني:

يحق ننناعمة او الناقلات الجوية الغبنة من فبل جمهورية راوندا تشعيل خدمات جوية دونية

مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه:

نقاط فيما

وراء

... م

أي نقاط

لأتقاطر المملكة

لعربية القبعودية

جدة، الرياض،

الدمام.

نقاظ

متومتظة

لادة-

أي نقاط

٥

يلاله،

بقاط :

جمهوريدراوخدا

أي نقاط في

جمهورية رواندا

القسم الثالث:

سا

ملحوظات على جدول الطرق الذي سيتم بموجبه تشغيل خدمات النقل الجوي بوساطة الخطوط

التي يعينها كل طرف متعاقد:

١ - يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة محددة

في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو فيما وراء جميع

رحلاتها، شريطة أن تكون نقطة البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف المتعاقد المعين للخطوط

الجوية.

٢- يجوز للخطوط الجوية المعينة بوساطة أي الطرفين المتعاقدين أن تخدم نقاط متوسطة أو فيما وراء

المحددة في هذا الملحق من هذه الاتفاقية، شريطة عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة بين هذه

النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر مالم يتوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

، مهت مازم ر

ه مدي.

"هن

نباء بسحرر ،

لعلكة العربية الوى.

ن العامة لمعلم "لوزه

٢٤

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.