الركم: م /١٢٥
التاريخ: ١٤٤٠/١١/٧فـ
التجر
تحومما
بعون الله تعالى
نحن سلمأن بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحعـم، الصادر بـالامر الملي رقم 0/٩٠)
بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وينا: على لمادة (العترين) من نعم مجلى افمونرا.، افصادر بالامر قملعي ردم 0/٣ )
س
ام :
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.
وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٢)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
يس معن سلى در مجنى ففررم رف (١٠٠٠:) بنديم ٠٠٠١٥١٦٠ م.
و
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الونناء رقم ( ٦٢٧ ) بتاريغ ١٤٤٠/١١/٦مـ.
رسمنا بما موات،
اله
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراتبة العامة في المملكة العربية السعودية وديـوان
المراجعة القـومي في حمهوريـة السودان للتعـاون في مجـال العمل المحاسبي والرقـابي
والمهني، المولعة في مدينة الخرطوم بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٧ف، الموافق ٢٠١٩/١/٢٣ ،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيـة
المستقلة - كل فيما يشهله - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
قرار رقم ؛ إلي)
وتاريخ : ١٤٤٠/١١/٦هـ
نسترا اايام:
المكاتتنجالتتها و
ااقلغاتبفلمالرية
قابلتلتققلة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي بركم ٥٧٠١٣
وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٩ م، المشتملة على برئسة معالى «ثمس، دبوال المراقمة العامة
رقم ١٦٩٣١ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٣فـ، في هان مشروع مذرة تفـاهم بـين ديوان
المراتبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان
للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
ويعد الاطن على مشروع المذرة المثار إلي.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء دقم (١٦١) وتاريخ ٣١١٩ ١٤٤٠م.
الب ز
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٧ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الونواء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشودى رقم (٢١١٥٥ ٤) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٥فـ.
ويعمد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوزىا. رتـم (٩٨٢٣)
وتلريخ ١٤٤٠١١٠١٣٠هـ.
»
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية
وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل
المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٧ف،
الموافق ٢٠١٩/١/٢٣ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رثيس مجلس الوزراء
مليكرةيفإعم
دية
دا
المملكة
بة
المحا قا
١١ العامة
د ا.
١٠١ احمة
للتعا ن
إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة
القومى ف حميودية السودان (المشار اليما فيما بعد ب "الطرفين")، بناء على
٩
مبادئ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٦٦/٢٠٩ /A/RES) لسنة (٢٠١١)،
واستنادا ال، مسادن الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون وق ضوء
الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية
العامة والمحاسبة (الإنتوساي). والمنظمات الاقليمية الف بشارك و عصوما
الطرفان، وتأكيدا للنعاون المستمر بين الئجمزة الرقابية العربية تحت مظلة
المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (أربوساي)،
ورعبة مهما ي ريادة كداية المراجعة امالية والرهابية على أداء اللجهرة
الحكومية، ووفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين الطرفين، في مجال
العمل المحاسي والرقابي والمي.
المادة الثا
يعمل الطرفان على ما يأتي:
١ - تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا
ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات
وهنخليمه الاجقماعات والمؤقموات، حولاه. الوضوعات: المهنية اللعاصوة في لثواجعة
المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.
٢-تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على أداء
الأجهزة الحكومية.
٣-تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.
٤-تنفيذ عمليات رقابية مشتركة ومتوازية وأنشطة تحليلية متخصصة.
المادة الثالثة
يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في
هذه المذكرة وفقا للإمكانات المتاحة لذلك، بما في ذلك نفقات سفروإقامة وفده
.
عند زيارة بلد الطرف الآخر.
المادة العة
ايلتءم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض
المغصصة لها وفقا لما انفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا تستعدم
لأغراض إدارية وتحررية وفضائية دون موافقة كتابية من الطرف الذي
قدمها.
يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة والمتعلقة بالسرية لديهما، ويؤكدان على أن
الأحكام الواردة في هذه المذكرة لا تحل محل أي من تلك القوانين ولا تعدلها.
المادة الخامسة
يسوى أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها،
بالطرق الودية من خلال المشاورات الثنائية بينهما.
للماحة السادسة
يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة الكتابية المتبادلة بين
الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في كلا
البلدين.
المادة السائعة
اتدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار
متبادل عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد ناء الإجراءات النظامية اللازمة.
٢-مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد
تلقائنا لمرة أو مرات متتالنة مدة كل، منها سنة واحدة، مالم يتلغ أحد الطرفين
الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلو سية برغبته في إنهائها، أو عدم
تجديدها، فبل ثلاثة أشهر على الأقل من الناريع المحدد لإنهابها.
«ى
لا بغا، اساء هده الذك ة أه الماؤها باله امع أه اللعمال، اله، لشأت و، للما ولم
تنحز نعد، مالم نتفق الطخان عه ذلك، هو
.
حررت هذه المذكرة في مدينة الخرطو في جمهورنة السودان يوم الأربعاء بتاربخ
..١ م للرمد ١٦٠ ٥ بم، سعه
أصليتين باللغة العربية.
ه
رئيس ديوان المراقية العامة
رئيم ديوان المراجعة القومي
م
في المملكة العربية السعودية
في جمهورية السودان
الطاهرعيد القيوم إبراههم مالك (FCCA) د. حسام بن عبدالمحسن العنقري
