آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وديوان المر…

مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون المحاسبي والرقابي والمهني لعام 1440هـ

سارية مرسوم ملكي م/125 اعتُمدت ١٤٤٠/١١/٠٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، تبادل الخبرات، برامج تدريبية، تحمل التكاليف، سرية المعلومات، تسوية النزاعات، التعديل، حيز النفاد، المدة، الإنهاء، حررت المذكرة بمدينة بالخرطوم يوم الأربعاء بتاريخ 1440/05/17هـ الموافق 2019/01/23م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٢٥

التاريخ: ١٤٤٠/١١/٧هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيــز آل سعــود

ملك المملكــــة العربيــــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/١٥٥) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٢٧ ) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة الخرطوم بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٧هـ، الموافق ٢٠١٩/١/٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمـو نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٢٧)

وتاريــخ : ١٤٤٠/١١/٦هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٥٧٠١٣ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٩هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس ديوان المراقبة العامة رقم ١٦٩٣١ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٣هـ، في شـأن مشروع مـذكرة تفاهم بـين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٩هـ.

ويعد الاطلاع على المـذكرة رقـم (١٢٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/١٥٥) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٥هـ.

ويعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٦٨٢٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديـوان المراجعــة القـومي في جمهوريــة السـودان للتعاون في مجـال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة الخرطـوم بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٧هـ، الموافق ٢٠١٩/١/٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية

وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان

للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، بناء على مبادئ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/ ٦٦/٢٠٩) لسنة (٢٠١١)، واستناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان، وتأكيداً للتعاون المستمر بين الأجهزة الرقابية العربية تحت مظلة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (أربوساي)، ورغبة منهما في زيادة كفاية المراجعة المالية والرقابية على أداء الأجهزة الحكومية، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الامكانات المتاحة، قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين الطرفين، في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.

٢- تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.

٣- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.

٤- تنفيذ عمليات رقابية مشتركة ومتوازية وأنشطة تحليلية متخصصة.

المادة الثالثة

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لذلك، بما في ذلك نفقات سفر وإقامة وفده عند زيارة بلد الطرف الآخر.

المادة الرابعة

١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا تستخدم لأغراض إدارية وتحررية وقضائية دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

٢- يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة والمتعلقة بالسرية لديهما، ويؤكدان على أن الأحكام الواردة في هذه المذكرة لا تحل محل أي من تلك القوانين ولا تعدلها.

المادة الخامسة

يسوَّى أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها بالطرق الودية من خلال المشاورات الثنائية بينهما.

المادة السادسة

يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة الكتابية المتبادلة بين الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

المادة السابعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو انتهاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة الخرطوم في جمهورية السودان يوم الأربعاء بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٣/ ١/ ٢٠١٩م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

رئيس ديوان المراقبة العامة

في المملكة العربية السعودية

د. حسام بن عبدالمحسن العنقري

رئيس ديوان المراجعة القومي

في جمهورية السودان

الطاهر عبد القيوم إبراهيم مالك (FCCA)

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.