آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وح…

اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشيل لعام 1440هـ

سارية مرسوم ملكي م/124 اعتُمدت ١٤٤٠/١١/٠٧هـ 🌍 جمهورية سيشيل بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : تعريفات ، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، رسوم استخدام المطارات، الإعفاء من الرسوم، جداول الرحلات، الإحصاءات والقوانين، الدخل والعوائد، الاعتراف بالشهادات والتراخيص، السلامة الجوية، أمن الطيران، التمثيل التجاري، التعريفة، التشاور والتعديل، أمن وثائق السفر، الممنوعون من السفر، العبور المباشر، المنافسة، المناولة الأرضية، تأجير الطائرات، الخدمات، الحجز الإلكتروني، البيئة، حظر التدخين، تسوية المنازعات، الاتفاقية الدولية، إنهاء الاتفاقية، سريان مفعول الاتفاقية، ملحق جدول الطرق .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الركم: م /١٢٤

التاريخ: ١٤٤٠/١١/٧ف

بتايقثايتتةي

٣

ال

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وينا: ملى لمادة (العفرين) من نهام مجلس انـونرا.، الصادر بالامر لملعي ردم 0/ )

بتارخ ١٤١٤١٣١٣.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)

بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٤/١٦٨) بتاريح ١٤٤٠/٩/١٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوفاء وقم ( ٦٢٦ ) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٦مـ.

قر مء

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموانقة على اتفاتية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

سيشيل، الموقعة في مدينة نيرويي بتاريخ ٤٠/٤/٦ ١٤مـ، الموانق ٢٠١٨/١٢/١٣ ،

بالصيغة المرافقة.

ثانيا ، على سمو نائب رئيس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يحصله - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ألدم وايتم انجر

قرار رقم: (٦٢٦)

وتاريخ: ١٤٤٠/١١/٦ه

إلملكالتجنهجالتتجوهيا

االلتاقتالمانبمفائتقه

والخلـكتفظة

إن مجلس الونياء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٥٦٧٧٢

وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٩ف، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رثيس مجلـس إدارة

الهيئة العامة للطران المدنى «قم ١٤٤٠/٩٧٥٦/١١/٢ وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٦ف،

ني همان مشروع اتفاتية الخدمات الجوية بـن حعومة المملكة العربة السعودية

وحكومة جمهورية سيشيل.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفائية المشار إليه.

ميعد الاطلاع على ترهلا مجلس الولاباء رتم (١٠٩) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٦٣مـ.

ر

ويعد الاطلاع على المذكرة دقم (١١٢٧) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١ف، المعدة فى

هيئة الخبراء بمجلس الونداء.

ويعد النظر فى قراد مجلس الشوده، «دم (٤٤/١٦٨) وتاديخ ١٤٤٠/٩/١٧ف.

ويعمد الاطن على توصية اللجنة العاسة لمجلى الـونىا. رقم (٩٨١٤)

وتاريخ ٤٠/١٠/٣٠ ١٤ م.

له

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية سيشيل، الموقعة في مدينة نيرويي بتاريخ ١٤٤٠/٤/٦ف

الموافق ٢٠١٨/١٢/١٣م، بالصيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الونداء

اتفاقية الخدمات الجوية

حتومة المملكة العربية السعودية

لملكة العربية السى

حكومة جمهورية سيشيل

الدرس

ي

مقدمة:

إن حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية سيشيل (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين

المتعاقدين) بوصفهما طرفين ف المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع ف شيكاغو في

١٩٤٤

السابع من شهر ديسمبر

ورغبة منهما في تطوير نظام الطيران الدولي القائم على المنافسة بين شركات الطيران العاملة في

السوق وعلى الحد الأدنى من التدخل الحكومي والتنظيم القانوني،

ورفية منمما لط تسميل، عملية توسع وزيادة الفرص، مجال خدمات النقل الجوم الدولى؟ وانمانا

منعما بأن تقديم خدمات نقل جوى دولي فعالة وتنافسية بعزز التبادل التحادى ويؤدى الى دفاهية

المستهلك وإلى النمو الاقتصادي.

ورغبة منهما تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة بانواء

الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في مجال الشحن - باقل الأسعار غير التمييزية والتي لا تضر

بالوضع القائم - ورغبة في تشجيع شركات الخطوط الجوية المعينة على التطور وتطبيق أسعار

تنافسية.

ورغبة منهما في ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ف مجال خدمات النقل الجوي

الدولي، وتأكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تستهدف أمن الطائرات وتعرض سلامة

ارعاب واممتنعت لنحطروتو علس حد "1- الجوى، و - ض خقة اثعامة حول سلامة

تموزآهت-

الطيران المدني.

اتفقتا ماياتي:

الهرسة؛ .

سلة

بعلكة العريية السميي

بنة.ى

المادة الأولى

تعريفات

لتطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل

سياق النص على غير ذلك:

المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في

السابع من شهر ديسمبر (١٦٤٤ م)، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب

المواد (٦٠) و (٦٤)، وافق عليه كلا الطرفين المتعاقدين.

٢- سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية الهيئة العامة

سليران المدني وتعني بالنسبة إلى حتومة جمهورية سيشيل هينة الطيران المدني، أو ي

اا h\

كلتا الحالتين أي شحص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة

السلطات المذكورة.

٣ خطوط الطيران المعينة: شركة الطيران التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف

الأخر ويرخص لها بموجب المادة (الثالثة. تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من هذه

الاتفاقية.

- تعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نق الرعاب، والبضائيه، والعفش، والشروط التي ثطبق

على هده الأسعار بما ف دلق اسعار الوكالة وشروطها واى خدمة إضافية اخرى باستنناء

التعويضات الخاصة بنقل البريد.

وفيم لتعن لتعده نم ولتمة (٢) مر لتعامده.

ا

(خدمات جوية) و(خدمات جوية دولية) و(خطوط جوية) و(التوقف أغراض حركة النقل)

د

لها العاني نفسها المحددة لكل منها المادة (٩٦) من المعاهدة.

الاتفاقية: هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليهما.

٧

٨- الجدول: جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الاتفاقية وأي تعديل

يطرا نتيجة الالتزام بأحكام المادة (السادسة عشرة - التشاور والتعديل) من هذه الاتفاقية.

السعة: الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها.

١٠ - قطع الغيار: المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها

في طائرة بما في ذلك المحركات.

. الست بهالسمو -

لعلكة العربيية المسمتى.

همة

ته الحامة لعلمر الورا

المعدات العادية: المواد او الأدوات - غيى المستودعات وقطع. الغيلو للقابلة للنقلل التي.

تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

رسوم استخدام المطارات ومرافقها: الأجور أو الرسوم التي تستوفى من الخطوط الجوية

مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية، بما ف

ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة.

١٣ - النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة

منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

النقل الجوى المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم

إحدى الدول إلي نقحطة اخرى داخل نفس الإقليم.

النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم

الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من

١١

١٢

١٤-

١٥

إحدى الدول إلى نقطة في إقليم دولة احرى

- النفل الجوى المتعدد انوسائعدء النقل العام بوا

١٧

وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل

دث

ج.

ر

ل وه

منظمة ICAO: منظمة الطيران المدني الدولى.

١- الرموز المشتركة، ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان أو أكنر للنقل الجوي عبى

١ - يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتقديم

الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية،

ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة)

على التوالي.

تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد - عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها

على الطرق المحددة ـ بالحقوق الآتية:

أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

. امت بةالسعو

لملكد العريي المسي.

ب- التوقف في اقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل

ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه

الاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.

٣- أن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) الموضحة في جدول الطرق

الملحق بالاتفاقية، خاضعة لتفاوض الناقلات التي يعينها الطرفان المتعاقدان، وموافقة

سلطتي الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين.

٤- ليس في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد

الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من اقليم

الطرف المتعاقد الأخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف من أجل التعويض المادي أو

مقابل أجر.

ا.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

.- يحق نعل مطره من الطرفين امتعافدين آن يعين. بعتابة . لملرف المتعاهد الامر داللة

جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب

أويغير هذا التعيين.

- عند تسلم هذا التعيين، وبطلب من خطوط الطيران المعينه، بحسب ما هو منصوص عليه

لإصدار تراخيص التشغيل يمنح كل طرف متعاقد الخطو الجوية المعينة تصاريح

التشغيل اللازمة باها، هنر من الاجراءات الت تسبب التاخير عدد هرط،

أ- أن تعون اللعية الجوهرية والسيطرة الفعلية مستمرة ننحطومط الجوية المعينة

من قبل مواطني الطرف المتعاقد الذي يقوم بتعين ذلك الناقل.

ـ- التزام الطرف الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة (الثانية عشرة -

السلامة الجوية) والمادة (الثالثة عشرة - امن الطيران).

ج- يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط والأنظمة المطبقة عادة

على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد المستلم

للترخيص.

٤

"فباء محلبى النه

، نهه

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه او تعليقه

يحق لسلطتي الطيران المدني للطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة

الطيران يعينها الطرف المتعاقد الآخر أو إلغاؤه، او تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة

(الثالثة - تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من هذه الاتفاقية، أو فرض ما يراه ضروريا

من الشروط بشكل مؤقت أو دائم على ممارسة هذه الحقوق في الحالات الآتية:

أ إذا لم يقتنع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط

انجويد انتي يعينها العترف امتمافد الامر

ه

,e

ب- إذا لم تلتزم خطوط الطيران المعينة بالشروط الواردة ف المادة (الثانية عشرة -

السلامة الجوية) والمادة (الثائثة عشرة. أمن الطيران .

-في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط الأخرى المحددة بموجب

القوانين والأنظمة المطبقة عادة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة

الطرف المتعاقد المستلم للترخيص.

المادة الخامسة

وسوم استحدا المععارات ومرافقها

ينتزه ك من الطرفين المتعاقدين بتحديد المحطاى او المطارات الواهمة . ،

لاستخدام الناحلات العينة من . الطره المتعاقد الأخر على الطرق المحددة المعينة من

قبله وفقا للاتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى

اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم أو السماح بفرض رسوم على الخطوط

الجوية المعينة من الطرف الآخر اعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من

قبله التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة

والخدمات والمرافق نفسها .

يجوز للطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي

تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

٨

الدربية السدودى

- الدربة .

لهنة

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

- يعفي كل طرف متعاقد - على أساس المعاملة بالمثل - طائرات الخطوط الجوية التي

يعينها الطرف المتعاقد الأخر التي تعمل على الخدمات الدولية، والإمدادات والوقود وزيوت

التشحيم والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية

ومخزون الطائرة، من الرسوم الجمركية والضرائب، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات

والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها بوساطة هذه

انطائرة اثناء طيرانها فوق دثعتة الإقليم.

،- باستثناء الرسوم الت تحصئا، مقابل، الخدمات المقدمة، ثغفه من الرسوم الواد الأتية.

ا- مخزنون الطائرة الدي يتم إدخاله إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم

المطار حدود الكميات التى تعينها سلطات للطرف المتعاقد الأخر، للاستخدام

على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف

ن

المتعاقد الأخر.

-قطع الغيار التي يتم إدخالها إقليم أي من لطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار

نصيانة أو اصلاح الحطاكرات المستخدمة ط تشغيل النقل الخدمات الجوى الدولية

بوساطة شركة الخطوط الحو التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

- الوقود والزيوت الستحدمة لإمداد الطائرات العاملة ط خدمات دولية بوساطة

انحطوط الجوية الني يعينها الطرف المتعاهد الاخر، وإن كانت هده المواد

ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر

الذي حملت منه هذه المواد على متن الطائرة.

٣ يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه تحت رقابة سلطات الجمارك أو إشرافها

حتى إعادة تصديرها، أو التخلص منها وفقا لنظم الجمارك.

٤ - تعفى من الضرائب والرسوم - على أساس المعاملة بالمثل - الوثائق الرسمية التي تحمل

علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر ويوليصات الشحن وجداول

الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من أجل الاستخدام

العربية السهيى.

الوندا

- الدربةالسعو -

بوساطة الناقلة المعينة للطرف المتعاقد الآخر.

ل

المادة الثامنة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين سلطات طير ن الطرف المتعاهد الأخر

- بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها

بوساطة خطوط الطيران التي عينتها من إقليم المطرف التعاهد الاخر وانيه، مثل تلة التي

يتم تقديمها بوساطة الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن

تشتمل هده البيانات على تفاصيل من حجم الحركة، وتوزيعها، واصلها، واتجاهها. وأي

معلومة إحصائية إضافية من الحرة تطلبها سلطات ام من الطرفين المتعاقدين من

سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، سوف تخضع - عند الطلب- : قشة مشتركة واتفاق

بين الطرفين المتعاقدين.

ل

المادة التاسعة

القوانين والنظم المطبقة

تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط

طيران الطرف الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر واثناء بقائها ومغادرتها

إقليمه.

تطبق القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين ف

شأن وصول الركاب أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وبقائهم ومغادرتهم،

"برر اا لمجلسر

المادة السابعة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الطيران التي يعينها كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات

المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في مدة اقصاها ستون (٠ ذ)

يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع

الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومات أخرى ذات علاقة، وينطبق

هذا على أي تغيير يطرأ. ويجوزفي بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية

م

بموافقة السلطات المذكورة.

لء

٨

وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخووج والهجوقوالاستيطان والجمارك،

والنقد والصحة والحجر الصحي، على ما تحمله طائرات خطوط الطيران التي عينها

الطرف المتعاقد الآخر من ركاب وأطقم الملاحين والشحن والبريد بينما تكون داخل

الإقليم المذكور.

٣- يزود كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين

والنظم، المشار إليها في هذه المادة.

٤ - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة

الممنوحة للناقلة المعينة للطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين والنظم

م

الموضحة في هذه المادة.

المادة العاهرة

تحويل الدخل "العوالد"

يمنح عل طرف متعاهد ححطوط طير ن الطره المتعاقد لا .

الحق في حرية التحويل

باي عملة قابلة للتحويل وفقا لأنظمة الصرف الأجنبي النافذة فيه المتعلقة بتحويل

انعواند العتسبة ي اراضيه بوساطة خطوط الحطيران من نقل الركاب، والبريد، والعفش،

/

ولا يقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

«ر أحد اترع تمعدين فيونا عى تو «نماند اتحته ب س ستة متوت

طيران الطرف المتعاقد الأخر، يحق للطرف الاخر فرض قيود مماثلة على خطوط طيران

-

ذلك الطرف المتعاقد.

المادة الحادية عشرة

الاعتراف بالشهادات والتراخيص

شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة، أو التي تعد صالحة من

أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول، سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل

الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون هذه الشهادات

أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة أو أعلى منها.

يبلكة العربية السي

الت بالشعو »

دممة

لبنة

ورا جه "مه

٨

ومع ذلك يحتفظد كلى طرفدمن. المطوفين، المتعلقدين بالمحق فيمد يختمى. بالطيراف فوق

إقليمه أو الهبوط فيه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة

لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الأخر.

إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١ ) أعلاه، التي

تصدرها سلطات الطيران المدني في أحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية

معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافا عن الحد

الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب للمعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة (ICAO)،

يجوز للطرف المتعاقد الأخر طل التشاور بين سلطات الطيران بمدف توضيح هذا

الاختلاف.

ه

المادة الثانية عشرة

السلامة الجوية

ا.

)مر

١ - يجوز لكل طرف متعاقد ان يطلب إجراء مشاورات في أي وقت حول معايير السلامة الجوية

وهواصدما المعمول، بما نده العطره امتعافد الأمر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحة واملاحن

الطائرات «تشغبا، الطائرات، عد، ان تحره الشاه، ات خدا، (٣٠/ نادحن نهما م تاءنة

...

تسلم طلب إجرائها.

وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقد نتيجة هده المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر

لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة تتماشى مع المعايير المحددة ط المعاهدة، يتم إشعار

١١.

الطرف المتعاقد الأخر بما اكتشفه من أوجه القصور وي الاجراءات الـتم تعد ضرورية

تدنتزام بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، على أن يقوم الطرف المتعاقد الأخر باتخاذ

الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

- عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة (الموقعة في شيكاغو عام ١٩٤٤)، يجوزان تخضع للفحص

أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى شركة الطيران التي عينها أي من الطرفين

المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في هذه الاتفاقية، وتغطي تشغيل خدمات النقل الجوي

وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الأخر وإليه، بموجب ترتيبات تاجير

من خطوط طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث،

وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الأخر. وبصرف

لعلكة الهربي السيدى

اله سحت

لشارد.

.

لهزة

النظرعن.إلالتزامات المنصوص. عليهلي المادة. (٣٢) من. المعلهدقد فبن الغوضى من هذا.

التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وحالة الطائرة

وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملا

بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول ف

تشغيل الطائرة.

عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل

طرف بحق القيام- فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو

أكثرتابعة للطرف المتعاقد الأخر.

يجب التوفف عن اتخاد أي إجراء وارد الفقرة ٢) أعلاه، حال زوال الأسباب التي دعت

إلى اتخاذه.

kJ

المادة الثالثة عسرة

أمن الطيران

د

يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما دجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل

أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءا لا يتجزا من الاتفاقية. كما ويلتزم

الطرفان المتعاقدان - بشكل خاص وذلك دون الحد من عمومية حقوقهما

والتزاماتهما لمقتضى القانون الدولى، بالعمل وفقا لشره المعاهدة الخاصة بالجرائم

والأعمال التي ترتعب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) ١٤/ سبتمبر/ ١٩٦٢

ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة ي (لاهاي)

١٦ / ديسمبر / ١٦٧٠ م، ومعاهده قمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة

/١٩٧١

الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في ٢٣/ سبتمبر

م، ويروتوكول قمع أفعال

العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع

الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع في مونتريال ف

٢٤/ فبراير / ١٦٨٨ م، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض

تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في ١/ مارس / ١٦٦١ م، وكذلك أي معاهدة أو

بروتوكول ذي صلة بالطيران المدني ويعد ملزما للطرفين المتعاقدين.

٨

٤

العربية السهدىء

٠العربةالشعو

يقهم كلى من للطوفين، المتعلقدين - عند للطلب بتقديم للساعدة لللازمة للطرف،

المتعاقد الآخر، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير

المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات

ومرافق الملاحة الجوية، واي شكل من اشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب احكام امن

الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى

الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن

يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين يقيمون بشكل دائم أو

تفع أممانهم الأساسية داعل إهليمه، ومشغلي المعلارات إهليمه، يعملون وفقا نشروط

"

الطائرات بتطبيق أحكام

الطرف المتعاقد الأخر

واحكام أمن الطيران.

يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالة .

أمن الطيران - المشار إليها الفقرة (٣) أعلام التي .

ه..

٤

عند دخول الطائرة أو اثناء وجودها أو مغادرتها لإقليمه. وعلى كل طرف من الطرفين

المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة ط اقليمه ية الطائرة وتفتيش، الركاب

واطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والعفش والبضائع ومستودعات الطائرة هبل

انصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أنناء ذلة. وملى كل من الطرفين المتعاقدين

الاستجابة نعل للب يقدمه اللره التعاهد اللامر لاححاد التدابير الأمنية العاصة

المعقولة والحللوبة لمواجهة اى تهديد به.

يا

٥- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بذلك، أو غير ذلك من الأعمال غير

امشرومة التي ترتعب ضد سدمه الحطائرة وركابها واحلقم مادحيها أو المطارات أو اجهزة

الملاحة الجوية، يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل

الاتصالات فيما بينهما وغير ذلك من الإجراءات المناسبة واللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو

هذا التهديد بسرعة وسلامة.

١١

لملكة العربية المسى

الهرسة .

..لبرمر

رمكة

هنن .

للمادة الرلبعة عشرة

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف

المتعاقد الآخر ولوائحه، الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف، إحضار الموظفين التابعين

لها ـ من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم

لتقديم خدماتها - ورعايتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

يجوز للخطوط الجوية التي عينها أحد الطرفين المتعاقدين أن تستعين بمنسوبيها أو

تستفيد من خدمات أي شركة أو مؤسسة و خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم

ا

الطرف المتعاقد الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية اخرى.

لطبقة لدى الطرف المتعاقد الأخر،

يخضع ممثلو الخطوط وعاملوها للقوانين والأنظمة ا

مع مراعاة الآتي:

أ - يقوم كل طرف على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير، بمنح تراخيص

انحدمة الخزمة وتاضيرات الزيارة وما شابه ذله من وحائق للموظفين المشار

إليهم ف الفقرة (١) من هذه المادة. ه ى ي

ب -يقوم الطرفان بتسهيل إصدار تصاريح العمل وتسريعها للموظفين الذين يؤدون

ع

المادة الخامسة مشرة

.

-٥"

التعريفة

مهمات مؤقتة.

-C

تكون التعريفة المقررة التي ستسوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين

على الخدمات المتفق عليها ضمن الحدود المعقولة مع مراعاة أنه سيتم دفع جميع

التكاليف ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة

خطوط الطيران الأخرى التي تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.

يتفق (إذا امكن) على التعريفة المشار إليها ف الفقرة (١) من هذه المادة بين خطوط

الطيران التي عينها الطرفان المتعاقدين على أساس قوى العرض والطلب في السوق.

تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض

التسجيل ولتدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.

٣

٣

. لعت باضعو .

بهلكة العربية المسيب.

تجوعة معده اسخي

١٢

إذا نشأ أي خلاف بين الناقلتين المعينتين لأي من الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة

٤

تنافسية غير عادلة ف السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها يخضع هذه الخلاف

للتسوية وفقا لأحكام المادة (التاسعة والعشرون- تسوية النزاعات) من هذه الاتفاقية.

٥- يسعى الطرفان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة ف إطار اختصاصاتهما لتقصى

المخالفات المرتكبة بوساطة أي خطوط جوية، أو راكب، أو وكيل شحن، أو وكيل سياحي،

أو متعهد شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقا لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه

التعريفة يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.

لم

المادة السادسة مشرة

التشاور والتعديل

تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور

-

فيما بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد : تطبيق أحكام الاتفاقية وملاحقها والالتزام

اككي

بها.

إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل ي من احكام هذه الاتفاقية، يجوز له طلب

التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدا لتشاور خلال ستين (٠ 3) يوما من تاريخ

الطلب. واي تعديل يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل

المذكرات الديلوماسية بعد اكمال، الاجراءات الدستورية أو غير ذلك من الإجراءات

المطلوبة.

انسسيت بعند باعتم مده وتدويه ببر مدنون ابترد ومدمعرد نعامه اضعته

ا

٣

-

بها يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.

يعون نسدي جنو أتعترو اتتحق بالاتدافية ومتمعرت اتتقامم بين ستشات انتيرن

إ

٤

المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالاتفاق بينهما، وتصبح هذه التعديلات سارية

المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

المادة السابعة مشرة

أمن وثالق السفر

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد إجراءات لضمان أمن الجوازات ووثائق

الت سم

" ي

لسلكة العربية السمدى

ة

"فبراء .اجلسي «لو

السفر الأخرى.

٣

٢- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجاءات الرقابية على الاصدار، والمصادقة

والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية

التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.

٣- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الإجراءات اللازمة - أو تحسينها - لضمان أن

تكون وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بحيث تصعب

إساءة استخدامها ويحيث لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.

٤- بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه، يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر

بم.

سس

الأخرى الخاصة به وفقا للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).

٥- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة،

هالتعاهن، مع بعضعما لمقاهمة كل، أنهاء الغش، ف وثائة، السف بما ف ذلك تزهي اله ثائة،

أو استخدام وثائق السفر الشرعية بو سطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة

حاملها الشرعى دمم ارتعاب الجرائم، واستخدام ونائق السفر لمنتهية الصلاحية أو

امنغاة، واستخدام الودائق التي تم الحصول عليها بوساطة الاحتيال.

المادة الثامنة عشرة

المسافرون المرفوض دخو لعم والمسافرون بلا وثائق، والمبعدون

٠- يوافق قل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فمالة عند الحدود.

٦- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع

(انتسهيلات) من معاهدة شيعافو الخاصة بالسافرين المرفوض دخونهم وهير الحاملين

لوثائق والمبعدين، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

٣ بموجب الأهداف المشار إليها في هذه المادة، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار

أو قبول - بحسب ما يقتضيه الحال - النموذج المتعلق "بوثائق السفر المزورة أو وثائق

السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون" الوارد في المرفق التاسع (٢) من الملحق التاسع من

المعاهدة، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفقرات الواردة ف الفصل الثالث من

الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.

١٤

المتض .

"" سرء

ب

لملكة العربه المسى

لبزة

أواه. الن

له العاه لمعلس "هبد

المادة التاسعة مشرة

العبور المباشر

لا يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط اخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن

عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون ف حرم المطار ولم يغادروا المنطقة

المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات او لمنع

الدخول الغير شرعي أو في الحالات الخاصة. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من

أي رسوم جمركية.

المادة العشرون

ه

قوانين المنافسة

١- يجب على كل طرف متعاقد أن يمنج شركات الخطوط الجوية من كلا الطرفين

المتعاقدد: فر صا متساهنة وعادلة للتنافس، ف تشغل، الخدمات المتفة، علما عل» الطدة،

المحددة.

- يتعين على، الطرفين المتعاقدي1 كل منهما الأخر بقوانين وسياسات وممارسات

المنافسة الخاصة به أو أي تعديل يطرا عليها، والأهداف المتعلقة نها والتي يمعن أن توحر

على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب هده الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد

السلطات المسؤولة عن تطبيقها.

- يقوم الطرفان المتعاقدان - حدود ما تسمح به قوانينهما انظمتهما ـ بمساعدة

ع ١

٠

شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيهها فيما يتعلق بالتزام أي

خطو جوية مقترحة باممارسات والأسانيب المتبعة قوانين المنافسة الحاصة تدى

الطرف الآخر.

٤

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لكل شركة من شركات الخطوط الجوية المعينة

بتحديد عدد رحلات النقل الدولي التي تقدمها وسعة كل رحلة منها. ووفقا لهذا الحق،

لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين من جانبه فقط بتحديد حجم الحركة أو عدد

الرحلات أو مدى انتظامها أو نوع أو انواع الطائرات التي تقوم بتشغيلها شركات

الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، باستثناء ما تطلبه الجمارك

١٥

لهلكة العربية السي.

ولأسياب فنية أو تشغيلية أو بيئية ف ظل شروط موجدة طيقا لأحكام المادة (١٥) من .

المعاهدة.

لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يشترط تعبئة جداول أو برامج رحلات جوية غير مجدولة او

خطط تشغيلية من قبل شركات الخطوط الجوية التابعة للطرف المتعاقد الأخر

للموافقة عليها، باستثناء ما قد يكون مطلوبا على أساس غير تمييزي لتطبيق الشروط

الموحدة ف الفقرة (٤ ) من هذه المادة.

لن يفرض أي من الطرفين المتعاقدين على شركات الخطوط الجوية المعينة من الطرف

المتعاقد الأخر شرطا يقضي بإعطائها حق الرفص الأول، أو بتسيير رحلات على اساس

٥

النسبة العددية أو بتحصيل رسم على عدم الاعتراض أو فرض أي شروط أخرى تتعلق

بالسعة أو يعدد الرحلات أو الحركة ولا تتماشه، مع اغراض، هذه الاتفاقية.

تتشغيل الخدمات المتفق عليها، ينبغي على شركة/ شركات الخطوط الجوية المعينة

١

من قبل الطرف المتعاقد مراماة مصلحة شركة الحطوط الجو المعينة من هبل الطرق

المتعاقد الأخر، حتى لا توتر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي يقدمها الطرف

المتعاقد الآخر على كل نقاط تشغيله أو بعضها.

- لا يسمح اي من الطرفين المتعاقدين للحطوط الجويه التابعة له سواء كان بمفردها أو

بانتعاون مع خطوط جوية اخرى على سوء استخدام قوة السوق للتاخير على منافس أو

استبعاد جهة منافسة من المجال الجوى.

إذا اعتبر أحد الطرفين المتعاقدين أن الخطو الجوية المعينة التابعة له قد تعرضت لنوع

من التمييز أو المعاملة غير العادلة التي ستؤخر أو أثرت سلبا على حصولها على الفرص

المتساو العادلة للتنافس يي بزويد خدمات النقل الجوي الدولي بموجب الاتفاقية؛

فيحق له طلب التشاور وإشعار الطرف المتعاقد الآخر باسباب عدم رضاه. وعليه يجب عقد

جلسة التشاور في موعد اقصاه (١٥) يوما من استلام الطلب.

١٠ - إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل الى حل للمشكلة من خلال التشاور، فيجوز لكل

طرف متعاقد أن يلجأ الى آلية تسوية النزاع الواردة ف المادة (التاسعة والعشرون - تسوية

النزاعات) لحل النزاع.

١٦

لملكة العربيد المسبت.

اعر بهالشكر

مسة

هنة

كبراء بجلعر امز

المادة الحادية والعشرون

بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية

يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية التي عينها الطرف المتعاقد الأخر حق بيع

الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها وتسويقها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة

أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما ف

ذلك حق تأسيس المكاتب، عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.

يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو - وفقا

لاختيارها - بعملات بلدان أخرى حرة قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية ف

شاء هده الخدمات بائعملات المقبولة لده تلحه الخطوط الحوية.

المادة الثانية والعشرون

المناولة الأرضية

وفقا لشروط السلامة المعمول، بما، بما فيما المقاييس، والأساليب التى أوصت بما منظمة

(ICAO) الواردة ه اللحق (السادس)، يجوز للحطو

ط الجوية المعينة أن تختار من بين

مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسبا

س" .

المادة الثالثة والعشرون

لر

الرمورالمشتركة / الترتيبات التعاونية

"

يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، سواء كانت مشغلة أو

مسوقة، عند تشغيل الخدمات المتفق عليما على الطرق المحددة، وطبقا لأنظمة وقوانين

الطرف المعين لها، أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية وعلى سبيل الذكر لا الحصر،

المشاريع المشتركة أو المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:

أ شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد نفسه، و/ أو

ل-شركة او شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر، و/أو

ج- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.

٢- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها ف الفقرة (١) من هذه المادة إلا ف الحالات

التالية:

١٧

المتبجالسو.ب

سلكة العربية السىى

هللا.

فرا، بمومس امحتت

أ- أن تكون جميع الخطوط الجوية المعينة لديها حقوق النقل وتصاريج التشغيل

على الطرق المحددة في جدول الطرق.

لا-أن توضح الخطوط الجوية المعينة للمشترين عند القيام ببيع أي تذكرة عند

نقطة البيع بانها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)،

وما هي الخطوط الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع

أي الخطوط الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.

٣- السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق للخدمات التي تقوم

ل- استخدام طائرة مستاحة تملاحسما من شركة خطهط حهنة اخ، تاعة

السعة للطرف المعين للناقل المسوق.

بتشغيلها خطوط جوية أخرى لا تحسب "

له

المادة الرابعة و

تاجير الطائرات

١ يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات

ال

منصوص عليها في هذه الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة (الثانية عشرةـ السلامة

انجويد) وومادة (النائنة عشرة. آمن الطيران) من هده الاتقاقة

- مع مرامه احتم انعقرة (١) أفكم، يجور نتعتونت انجوية انت عينه مقد متره متماق

تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بوساطة

استخدام طائرة مستاجرة بدوى ملاحيى من أى شركه خطوط جوية.

١١

١

للطرف المتعاقد نفسه

- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف

المتعاقد الآخر.

د- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول اخرى.

وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الترتيبات المشار اليها

في الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة

ما يتم تطبيقها على مثل هذه الترتيبات.

١٨

«لملكة المربية المسى

الوزوا

الدر جوالشلو -

رسة

م

.

هنه

"فبراء هلس «مو

٣ مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢/د) أعلاه يجوز للخطوط الجوية التي عينها كل من

الطرفين تقديم خدمات منصوص عليها في هذه الإتفاقية بإستخدام طائرات مستأجرة

بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

المادة الخامسة والعشرون

خدمات النقل متعدد الوسائط

يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات

غيرها للنقل البري للركاب و أو للشحنات الجوية.

ا -.

الادة السادسة والعشرون

نظام الحجز بالكمبيوتر

يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق فواعد السود التي وضعتها منظمة (ICAO) نتنظيم

وتشغيل نظم الحجز بالعمبيوتر داغل إقليمه.

11

المادة السابعة والعشرون

حماية البيئة

يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البينة عن طريق تعريز التطوير المستمر ه مجال

المدحة الجوية، ويتفق الطرفان المتعاقدان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إهليميهما على

الالتزام بالعابير والأسائيب الموصى بها من هبل منظمة (ÖICA) الواردة ه اللحق (السادس

عنضرا، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حانيا لحماية البينة.

المادة الثامنة والعشرون

حظر التدخين

١- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين ف جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي

الطرفين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتبارا من

الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.

هلكة العربيه السعودى

الهسم .

.. لكر

. سلة

بزة

لزاء بجلس «لو

١٩

٢- ييعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى إنها مناسبة لجعل

خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما ف ذلك فرض

العقوبات الملائمة على عدم الالتزام.

المادة التاسعة والعشرون

تسوية النزاعات

١- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية

وملاحقها يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

له ر م

٢- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض

النزاء عل، شخص، أه هبئة لتقدبم «أع، استشادم،.

و

- با نم يتوصل إنس تسوية من علال الققرحين (١) و(٢) لفشار بنيهما املاه، بمعن يفي من

الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحعيم بواسطة هينة تتعون

من ثلاثة محكمين، اثنان يتم تعيينهما عن طريق كل طرف متعاقد، ويكون الثالث

محتما مرجحا. وعند إحالة النزاع إلى . التحعيم، يجب على كل طرف متعاهد أن

يختار محكما عنه خلال مدة اقصاها ستون (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أى من الطرفين

المتعاقدين إشعار بطلب عرض النزاع والفصل فيه ع طريق التحكيم، ويجب أن يتم تعيين

المحتم المرجح خلال ستون (. ) يوما إضافية تبدا من تاري اخر تعيين للمحعمين. هإدا

لم يتم تعيين اى من الحطرفي المتعاقدين محتما عنه خلاى المدة المحددة، او لم يتفق

به

'lll

المحكمان المعينان على المحكم المرجح خلال المدة المذكورة؛ يجوز لأى من الطرفين

امتعاضين اتطلب من رنيس مظمة (ICAO) اختيار محعم عن الحطره الثاني الدي لم

يختار محكم أو محكما مرجحا حسب مقتضى الحال. وعلى كل حال، يجب أن يكون

المحكم المرجح المختار من دولة تريطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت

التعيين.

٤- في حال اختيار رئيس مجلس منظمة (ICAO) المحكم المرجح (الثالث)، إذا منع رئيس

مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث)

أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس

مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. فإذا منع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية

سلكة العربية المسومتي

. التبأالنمر -

ضررا حباء بممه،بد

لحد الطرفين المتعلقدين، فيتم التعيين عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء ف للجلس.

والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

٥- وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تحدد هيئة التحكيم

الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، وتحدد كذلك مكان التحكيم.

- يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين.

٧ - يتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي، وغيرها من النفقات المترتبة

نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه.

المادة الثلاثون

.٩:

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

ى سمد مت، سمنت برنه متتمه ترف

تعدل هذه الاتفاقية وملا

ه

المتعاقدين.

الهادة الحادية والثلادون

م

إنهاء الاتفاقية

٠- يجوز لاى من أللرهين المتعافدين مللب إنهاء الاتفافية ه ام وفت بموجب بشعار معتوب

١

على أن تبلغ ف الوقت نفسه منظمة الطيران لمدني الدولى.

:- ويه هده الحانة تنتهي الاتفاقية بعد انني عشر (١٢) شهرا من تاريع- الطرف التعاق

الأخر نهضعار، ما نم يسحب الإضعار- باتفاق مشترت - هبل انتهاء هده المدة. وو حانة

عدم إقرار الطرف المتعاقد الأخر بتسلمه الإشعار، فإنه يعد متسلما بعد (١٤) أربعة عشر

يوما من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.

المادة الثانية والثلاحون

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرا عليها مستقبلا، لدى منظمة الطيران المدني

العربية السوى

ألهت بانعر .

لرسة

الراء بايلع اموره

الدولي.

٢١

المادة الثالثة والثلاثون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد

الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة

طبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها ف هذا الشان.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية ويعد

منحق جدول الطرق جزءا لا يتجنا من الاتفاقية.

حررت مدينة نيروبي في السادس من شهر رييع الثاني لعام ٤٤٠ (هجري، الموافق الثائث

مشرمن ههر ديسمبر نعام ٢٠١٨ ميخدي٠ سحتين اصليتين باللغتين، العربية

والإنجليزية وجميع النصوص متساوية يه الحجية. ويحتفنت مهل مطرف بنسعة نفرض

حكومة

جمهورية سيشيل

ديفيد بيير

سفير جمهورية سيشيل في كينيا

المبالسمر -

رة

م

بعلكة العربية السعدى.

جنة

البراء بجلس ،مو-

عنة الهامة لمهلسل

ام -

التطبيق.

عن حكومة

المملكة العريية السعودية

. و . را

د. بدر بن صالح الصقري

نائب مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية

والنقل الجوي، مدير عام التعاون الدولي

٢٢

حد

القسم الأول،

يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل المملكة العريية السعودية تشغيل خدمات جوية

دولية مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:

ق.:يب: .

افسي ب

:. يوعب .

أي نقاط

أي نقاط

أي نقاط

لء

أي نقاط في المملكة

العريية السعودية

القسم الثاني:

يحق للناقلة أو الناقلات المعيبة من قبل جمهورية السيشل تشغيل خدمات جوية دولية

مجدولة في كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه:

»

ر

نقاظ ما وراء

نجوه ده فم:

أي نقاط

تضأل ٩ - إببر

اى نقاط دولية

»ممجتة

،وونيئيييد

صيب - سنمم هههاتت.

: سميه م يوس نيية

أي نقاط

أي نقاط في جمهورية

/ /

القسم الثالث،

ملاحظات على الطرق التي سيتم تشغيل خدمات النقل الجوي عليها بوساطة

-

الخطوط التى يعينها كل طرف متعاقد:

١ - يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أى

نقطة محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء جميع

رحلاتها او أي منها، شريطة أن تكون نقطة البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف

المتعاقد المعين للخطوط الجوية.

٢- يجوز للخطوط الجوية المعينة بوساطة أي من الطرفين المتعاقدين أن تخدم نقاط

متوسطة أو فيما وراء، المحددة في ملحق هذه الاتفاقية، شريطة عدم التشغيل بموجب

الحرية الخامسة بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر مالم يتوصل إلى اتفاق بين

الطرفين المتعاقدين.

٢٣

رهلكة الغربية المسي.

لد

نة أن.

ابونها

•الدربة .

الباء مجلس أمره

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.