آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية…

اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين لعام 1440هـ

سارية مرسوم ملكي م/130 اعتُمدت ١٤٤٠/١١/١٤هـ 🌍 جمهورية بنين بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة وتعريفات، الحقوق الممنوحة، تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها، الرفض والإلغاء والتعليق ، رسوم استخدام المطارات، الإعفاء الجمركي، ضوابط تشغيل الخدمات، جدول الرحلات، الاحصاءات والمعلومات والقوانين والنظم، تحويل الدخل، الاعتراف بالشهادات، السلامة والأمن، التمثيل التجاري، التعريفة، التشاور والتعديل، أمن وثائق السفر، المسافرين الممنوع دخولهم، العبور المباشر، المنافسة الشريفة، بيع وتسويق المنتجات، الطائرات، الحجز بالكمبيوتر، حظر التدخين، المنازعات، تعديل الاتفاقية، انهاء الاتفاقيات، التسجيل لدى منظمة ICAW .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١٣٠

التاريخ: ١٤٤٠/١١/١٤ف

بيطلقايتلةي

إ

ه

انهزين بم

بعون الله تعالى

• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

٢

ملك المملكة العر

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتارخ ٠١٤١٢١٨١٢٧.

ربنا: على المادة (العفريي) من نقام مجحم المونرا.، افصادر بـالامر الملعي وهـم (١٣/٩)

بتارخ ١٤١٤I٣١٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) مى نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/١)

ه مدنني، وي .....

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٦٤٣ ) بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣مـ.

م

٢١ "

وصمنا بما مو آت:

: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين في مجال

خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الريـاض بتـاريخ ٤٤٠١١٢٢ ١ف، الموافق

١/٢ /٢٠١٨ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

صلمان بن عبدالعزيز آل معود

أولا

ثانيا

لزالبناليعاتي

رار رقم : (٩

ز

وتاريخ: ١٤٤٠/١١/١٣هـ

الملكخالتجييترالتتغوها

احاتتالجامويطفلالورزاخ

والتييلقلة

إن مجلس الونواء

بعد الاطـلاع علـى المعاملة الواردة مـن الـديوان الملكي برقم ٥٧٤٦٧

١٠/١١ / ١٤٤ فـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رئـيس مجلـ إدارة

وتاريخ

الهيئة العامة للطيران المدني رقم ١١/٢ ١٤٤٠٣٦٦٥ وتاريخ ٤٠/٢/٧ ١٤ ف، فى

هان مثروع اتماقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحعومة جمهورية بـنين في

مجال خدمات النقل الجوي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قراو محلس الوذداء دقم (٤٧٢) وتاديخ ١٤٣٨١٧١٢٧ مـ.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٤٨) وتاويح

١٤٤٠/٥/١٤ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قراد مجلس الشورى دقم (٤/١٦٦ ٤) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٧ف..

ويعد الاطـلاع علـى - صية اللجنة العامة لمجلمسى الـوذواء رقـم (٩٨٠٤)

اادت

٨٤٤٠١٩٠١٣٠فـ.

وتاريخ

يهمي

يقرر ما يلي؛

أولا : الموافقة علـى اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية بنين في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢ ف الموافق ٢٠١٨/١٠/٢ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا : قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجانب البنيني لإجراء التصحييح

اللازم على الفقرة (٣) من المادة (الثائثة والثلاثين) من النسخة العربية الموقعة

للاتفاقية، وذلك بإحلال عبارة "رئيس مجلس منظمة (ICAO)" محل عبـارة

"رئيس منظمة (ICAO)"، وكذلك تصحيح الفقرة (٤) من المادة نفسها، لتكون

نالا

الملكالتذثبيلتتها

اقالباجاالؤة

(٢)

ااعقة

بالنص الآتي: "٤- إذا ا «

ميع رئيس مجلس منظمة (ICAO) عن اختيار المحكم

الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو أنه اختار شخصا لا تنطبق عليه الشروط

السابقة فيوكل أمر الاختيار إلى ناثب رئيس مجلس منظمة (ICAO)، فإذا

ر

امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقـدين، فهمتم.

التعيبن بوسساطة أحد متبار الاعضاء في المجكـمى المذي لا يحمل جنسية احد

الطرفين المتعاقدين"، وذ وفقا للمادة (٩ ) من اتفاقية (فيينا) لقـانون

تمامدت لما (١٩٦٩ب)، المرافة مليها بالمرسسوم الملعى ركم (٥٠٠؟)

وتاريخ ١٤٢٣١٦١٢٥ ف

مم

رثي مجلس الوزراء

(سفعة 1 من 45)

اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية

حعومة جمهورية بنين

يبست

هم.ي7

ت

(سفعة 2 من 45)

متدنة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين

المتعاقدين)؛ بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في شيكاغو ف

١٩٤٤

السابع من شهر ديسمبر

م ، ورغبة منهما ف تطوير نظام ملاحة جوية عالمي قائم على

المنافسة في السوق مع شركات الخطوط الجوية وبأقل قدر من التدخل من جانب الحكومة

والتنظيم القانوني، ورغبة منهما ف تسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص ف مجال خدمات النقل

الحدى الدولى؛ وإيمانا منعما بأن تقديم خدمات نقل، حوى دول فعالة وتنافسية يعذذ التبادلء

التجاري ويؤدي إلى رفاهية المستهلك وإلى النمو لاقصادي.

ورغبة منهما ف تمكين شركات الخطوط الجوية من عرض مجموعة من الخيارات المتعلقة

بأنواع الخدمة لجمهور المسافرين والعاملين في محال الشحن - بأقل الأسعار غير التمييزية والتي

لا تض ناله ضع القالم - . ضة ع تشحنع ش كات الخحطهط الحمنة المعدنة عد، التطه «تطنة،

أسعارتنافسية.

ورغبة منهما ضمان تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن ي مجال خدمات النقل الجوى

الدولى وتأكيدا لاهتمامهما الكبير بما يحدث من تهديدات تسمدف أمن الطائرات وتعرض سلامة

الركاب والممتلكات للخطر وتؤثر سلبيا على خدمات النقل الجوي، وتقوض خقة العامة حول سلامة

ر

.ه.ن

لابا، مبهم ، م -

الطيران المدني.

قد اتفقتا على الآتي:

ب بنة اله دببة السرن.عه

.تةشتثة مخي

(صفحة 3 من 45)

المادة الأولى

تعريفات

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منها ما لم يدل

سياق النص على غير ذلك:

المعاهدة: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي المفتوحة، للتوقيع في مدينة شيكاغو في السا

بج

من شهر ديسمبر (١٩٦٤٤ م) وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها، بموجب المواد

(التسعون) و (الرابعة والتسعون)، والتي وافق الطرفان المتعاقدان عليها.

سلطات الطيران المدني: تعني بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران

المدن وتعني بالنسبة ال حممودية بنين الوكالة الوطنية للطيران المدنى، أو أى شخص، آخر أو

هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حاليا بواسطة السلطات المذكورة.

ا

الخطوط الحوية المعينة: شركة الخطوط الجوية التر يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لده

الطرف الآخر بموجب الماده (الثالثه، تعيين الخطوط الجوبة والترخيص لها) من الاتفاقية.

التعريفة: الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب، أوالبضائع، العفش، والشروط التي تنطبق

على هذه الأسعار، بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية اخرى باستثناء

التعويضات الخاصة بنقل البريد.

الإقليم: المعنى المحدد له المادة (الثانية) من المعاهدة.

(خدمات جوية) واخدمات جوية دولية) واخطوط جوية) والتوقف لغير أغراض، حركة النقا)

لها المعانى نفسها المحددة لكل منها في المادة (السادسة والنسعون) من المعاهدة.

الاتفاقية: هده الاتفاقية وملا حقها وأى تعديل عليها.

جدول تعنى جدوى، الطرة، لتشغيل، خدمات النفل الجوى اللحق لاتفافية وام تعديد يطا

نتيجه الالتزام بأحكام المادة السابعة عشرة. التشاور والتعديل) من الاتفاقية.

السعة: "بالنسبة للطائرة" الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو

جزء منها.

قطع الغيار: تعني المواد أو الأدوات التي يدخل ف طبيعتها الإصلاح والاستبدال والتي يتم دمجها

ف الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة؛ بما في ذلك المحركات.

المعدات العادية: تعني المواد أو الأدوات - غير المستودعات - وقطع الغيار القابلة للنقل والتي

تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما ف ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة.

٣.

٤ .

ذم

٨.

q.

١١.

الست ببفا نذ مر :ر

يح د، ،

عراعة الم

ب " س.

ب

انه:

هرة ، يبر

(صلعة 4 من 45)

رسوم استخدام المطارات ومرافقها: تعني الأجور أو الرسوم التي يتم استيفاؤها من الخطوط

الجوية مقابل تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب ف المطار والمرافق الملاحية، بما في

ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة،

النقل الجوي: النقل العام بوساطة الطائرات للركاب والعفش والبضائع والبريد بصورة

منفصلة أو مجتمعة مقابل أجر.

النقل الجوي المحلي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى

الدول إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم.

النقل الجوي الدولي: نقل الركاب والعفش والبضائع والبريد جوا من نقطة داخل إقليم إحدى

الدول إلى نقطة في إقليم دولة أخرى.

النقل الجوي المتعدد الوسائط: النقل العام بواسطة الطائرات وبواسطة واحد أو أكثر من

ك

وسائل النقل الأخرى للركاب والعفش والبضائع والبريد منفصلين أو مجتمعين مقابل أجر.

منظمه ICAO: منطمة) . أن الدني الدوني.

أ

الرموز المشتركة: ترتيبات تجارية تتفق بموجبها شركتان اوأكثر للنقل الجوي على التشغيل

ا ( ب

ه

والاستخدام المشترك.

ع

م

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

يمنح مقل لرف متعاقد انحطرف المتعاهد الا مرانحقوق المعددة ه الاتفاقيه تتقديم العدمات

الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية، ويشار إلى هذه

الخدمات والطرق فيما بعد ب (الخدمات المتفق عليها) و(الحلرقا دة) على التوالى.

تتمتع الخطوط الجوية المعينة لعل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على

الطرق المحددة بالحقوق الأتية:

أ - الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

ب -التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.

ج التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الأخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية

لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.

أن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) - الموضحة في جدول الطرق

الملحق بالاتفاقية - خاضع لتفاوض واتفاق الناقلات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين،

١٢.

١٣.

١٤.

١٥.

١٦.

١٧.

١٨.

.

العتمة .

وموافقة سلطتي الطيران المدني لكل طرف متعاقد. .

"بمثلة أدعر بية (لسعن.

لمه

٤

الجزمة بدنه "ذمسيه

مد.. م

(سلحة 5 من 45)

ليس ف الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين

المتعاقدين حق امتيازتحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد

الأخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها

يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - للطرف المتعاقد

الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في

الجدول الملحق، ويحق، لكل طرف متعاقد أى، يسحب او يغير هذا التعيين.

يقوم كل طرف متعاقد عند استلام التعيين

بحسب ما هو منصوص عليه لإصدار تراخيص

١ د

التشغيل - وياقل قدر من الإجراءات التي تسبب التاخير. أن يمنح الخطوط الجوية المعينة

تصاريح التشغيل اللازمة على شر .

أن تعون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين قبل مواطني الطرف المتعاقد

ر.

الذي يقوم بتعين ذلك الناقل.

ن

التزام الطرف المتعاقد الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة ـ السلامة

الجوية)، والمادة (الرابعة عشرة. أمن الطيران) من الاتفاهية.

تحم

،

عند تسليم طلب التعيين للطرف المتعاقد يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية

لنشه و«لأنطمة امطيقة ع، نضعيل م

خد النقلا . ى الدولي.

دة الرابعة

رفض مح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

يحق لسلطة الطيران المدني لأي من الطرفين المتعاقدين رفض أو تعليق أو إلغاء منح تصريح

التشغيل المشار إليه في المادة (الثالثة - تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها) من الاتفاقية أو

فرض ما يراه ضروريا من الشروط بصورة مؤقتة أودائمة في الحالات الآتية:

عدم الاقتناع بالملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل الذي عينه الطرف المتعاقد الآخر.

إخفاق الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية في الالتزام بالشروط الواردة في المادة (الثالثة

عشرة - السلامة الجوية) والمادة (الرابعة عشرة - امن الطيران) من الاتفاقية.

٤.

ج

لـ

٠ اليعر، يذ «

ن: العز، زهدعر الت

وشبسس

. روهتبالسهر -

اوباء مول الوه

(مفحة 6 من 45)

ف حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط الأخرى المحددة بموجب القوانين

والأنظمة المطبقة على تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة الطرف المتعاقد المستلم

للترخيص.

المادة الخامسة

رسوم استخدام المطارات ومرافقها

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار أو المطارات الواقعة ف إقليمه لاستخدام

ناقلات الطرف المتعاقد الآخر المعينة من قبله على الطرق المحددة، وتيسير وسائل الاتصالات

الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمه لتشغيل الخدمات المتفق عليها.

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض أو السماح بفرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة

من الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي

تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدو " نفسها با": ١ طائرات مماثلة والخدمات والمرافق

اا- م

يتعن عل، الطرفين المتعاقدين اجداء مشاودات حول، دسوم استخدام المطادات ومدافقما وأي،

تغيير يطرأ على تلك الرسوم.

د سس

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

ينفى حقل طرف متعاهد بقدر الإمعان بموجب قوانينه الداخلية وعلى اساس المعاملة بالمثل،

١

الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم

ا تد

التفتيش وضيرها من الضرانب والرسوم، ماعدا الرسوم التي تحصل مقابل الخدمات المقدمة

عند وصول الطائرة، على الوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة وقطع الغيار بما فيها

المحركات والمعدات والأجهزة العادية ومخزون الطائرة، الوثائق الرسمية التي تحمل علامة

الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الصعود

وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لاستخدامها ف

العمليات التشغيلية أو لخدمة طائرة الخطوط الجوية التي عينها للطرف المتعاقد الآخربغرض

ح

٣

1.

ب:مجتيسر

د،:١م مذمدى"مث متهو

تشغيل الخدمات المتفق عليها.

يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (١) أيضا على المواد التالية:

فنبرا، ببولس "

(صفحة 7 من 45)

مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار ج

حدود الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر،

للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة

بالطرف المتعاقد الأخر.

قطع الغيار - التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة

أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة شركة

الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.

الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بوساطة

الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم

ف أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حملت منه

هذه المواد على متن الطائرة.

أ

يجور إخراج المعدات العادية الحمولة جوا والمواد والإمدادا التي مادة ما تبقى على مفن طائرات

الخطوط الجوية المعينة من أي من الطرفين المتعاقدين في إقلنم الطرف المتعاقد الآخر بعد

٩. م

أخذ موافقة سلطات الجمارك فيه. وف هذه الحالة، يجوز وضع تلك المعدات والمواد والإمدادات

تصديرها، أو التخلص منها، وفقا

تحت رهابة سلحطات الجماره وتحت إشرافها إلى أن يعا

ى

المادة السابعة

لأنظمة الجمارك.

الضوابط التي تحكم تشعيل الخدمات المتفق عليها

يمنه مع طرف متعاهد هرصا متسامية وعادله تنحمطومط الحوية الت يعينا الحتره امتعافد

تتشغيل الخدمات المتفى عليها على الطرق المحددة.

الأخر

على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات

المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الأخر، بحيث لا

تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط

الجوي أو جزء منه.

تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين

إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش

والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد باتفاق

الطرفين المتعاقدين ووفقا للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:

مرهرمبة،

رر

شس

به

بملكة انعربية السههى

إ؛

ائورد

انا معام

(صفحة 8 من 45)

متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوطه الجوية وإليه.

متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين

الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن

هذه المنطقة.

متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية.

سها .

أـ

لـ-

C-

يخضع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات الطيران المدني

للطرفين المتعاقدين، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق

عليها؛ ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة للخطوط الجوية المعينة.

تسعى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين الى التشاود (إذا تطلب الأمر) للوصول الى

اتفاق مناسب فيما يخص جداول الرحلات وسعتها وعددها.

١٩

فه" ه،

المادة الثامنة

اعتماد جداول لرحلات

تقوم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول

أنحلات امقت حة تسلطات طران الحطره التعاهد الاخر افقة عليما فترة افصاها ستون

(٦٠) يوما قبل تاريخ بدء تشعيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هده الجداول على نو

١؟ .»

الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأى معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق، ذلك

على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة بخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة

ل. سس

٤.

السلطات المذكورة.

. سا ،

ل --

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد

الآخر - بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها

بوساطة الخطوط الجوية المعينة من قبلها من إقليم الطرف المتعاقد وإليه مثل تلك التي تم

تقديمها بوساطة الخطوط الجوية المعينة إلى سلطات الطيران التابعة لها، على أن تشتمل هذه

البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، وأصلها، واتجاهها وأي معلومة إحصائية

إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف

المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

ة الدريبه المفدى

. نه لعامة هدب "الذة.

العربجاننعر -

رشة

بم

ستيلا بهس،

٨

(صفحة 9 من 45)

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران

الطرف الآخر عند دخولها ومغادرتها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها ومغادرة

أراضيه.

يجب مراعاة القوانين واللوائح المطبقة ف إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول

الركاب أو بقاؤهم أو مغادرتهم، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك

القهانن «الأنظمة الخاصة بالدخول، «الخرهج المحرة والاستبطان والحماد ك والنقد «الصحة

والحجر الصحي، وذلك عند دخول طائر الخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين

المتعاقدين إهليم الطرف المتعاقد الأخر ما تحمله تلحق الطائرات من ركاب واطقم الملاحين

والشحن والبريد.

يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب بتزويد الطرف المتعاقد الأخر

بالقوانين والنظم المتعلقة بدلك، المشار إليها ف هده المادة.

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقد

منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة

الممنوحة للناقلة التي يعينها للطرف المتعاقد الأخر فيما -

- بالقوانين والنظم المطبقة

٠

الموضحة هذه المادة.

مه

للر

لم

المادة الحادية عشرة.

.(.ر

م

تحويل الدخل (العوائد)

يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الأخر الحق في حرية التحويل بأي

عملة قابلة للتحويل وفقا لأنظمة الصرف الأجنبي النافذة فيه المتعلقة بتحويل العوائد

المكتسبة في أراضيه بوساطة الخطوط الجوية، من نقل الركاب، والبريد، والعفش، والبضائع،

وألا تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.

إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيودا على تحويل العوائد المحققة بوساطة خطوط طيران

الطرف المتعاقد الأخر، فإنه يحق لهذا الطرف المتعاقد فرض قيود مماثلة على خطوط طيران

ذلك الطرف المتعاقد.

٤.

ة لحدبي؟ ألسي،

، بييلي

سس٦إ«4 شد

. الع بالسعو

ه

اهباء بالس ،لوي

(صفحة IO من 45)

المادة الثانية عشرة

الاعتراف بالشهادات والتراخيص

شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة - أو التي تعد صالحة من

أحد الطرفين، التي لا تزال سارية المفعول - تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد

الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات

أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة أو أعلى منها. ومع

ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه أو

الهبوط، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي يمنحها لمواطنيه

الطرف المتعاقد الآخر.

إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها ف الفقرة (١ ) أعلاه، والتي

تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص او خطوط جوية معينة

م

أو لطائرة مستخدمة في تشغيل لخدمات المتفق عليها تتضمن اختلافا عن الحد الأدنى

سرير سمت. به بسرمي «سميد مينو مد تمتدى نتتمد (eA٥ى يعرر سرد

المتعاقد الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران بهدف توضيح هذا الاختلاف.

المادة الثالثة عشرة

السلامة الجوية

يجوز لكل طرف متعاقد طلب!. اء مساورات - في أي وقت - حول معايير السلامة الجوية

وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الأخر والمتعلقة. لتسهيلات الملاحية والملاحين

،٩

والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلالى (٣٠) خلاحين يوما من تاريغ

تسليم طلب إجرائها.

وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر

لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع المستويات المحددة في ذلك الوقت بموجب

المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي

تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الأخر الإجراءات

التصحيحية المناسبة في غضون (١٢) ثلاثة عشريوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان

المتعاقدان.

عملا بالمادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو

طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين

الدرسةالضمو

س

ور. ب

ا..- الو

(مفحة 11 من 45)

بموجب أحكام التعيين في الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام

الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران

أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة طرف ثالث، وذلك من قبل مفتشي

السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر. وبغض النظر عن الالتزامات المذصوص

عليها في المادة (٣٢) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق

ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد،

القياسية السارية في ذلك الوقت، عملا بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشرط ألا يتسيب

هذا الفحص في تأخير غير مقبول ف تشغيل الطائرة.

عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف

١ ٥

بحق القيام فورا - بتعليق ترخيص التشغيل لممنوح نحطوط جوية واحدة أو أكتر تابعة

ك..

للطرف المتعاقد الآخر..

-

يجب التوقف عن اتخاذ أي من الاجر ءات من جانب أحد الطرفين المتعاقدين عملا بالفقرة (٢)

اعلاه، حال زوال الأسباب التي دمت إلى اتخاذ متل ذلعق الإجرء.

يوكد الطرفان المتعاهدان التزامهما تجاه بعضهما

لير لايحر

أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هد الا ثام جزءا

المتعاقدان - بشكل خاص- وذلك دون لحد من عمومية قهما والتزاماتهما بمقتضى

القانون الدولي، بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتعب على

متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) ١٤ / سبتمبر / ١٦٦٣ م، وسعاهدة قمع الاستيلاء على

الطائرات ، الموقعة في لاهاي في ١٦/ ديسمبر / ١٦٧٠ م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة

الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في ٢٣/ سبتمبر / ١٦٧١ م، ومعاهدة

وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في

١/ مارس / ٦٦١ ١ م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون

ملزما للطرفين المتعاقدين.

يقدم كل طرف متعاقد - عند الطلب - المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال

غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب

. العت باضموب

٣.

٤.

٢

دكة الهريي «مويير

ملة.

ل

١

(صفحة 12 من 45)

ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل

من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.

يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران

التي حددتها منظمة (ICAO)، المبينة في ملاحق امعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه

الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي

الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه،

ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقا لشروط أمن الطيران وأحكامه.

يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن

الطيران - المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول

الطائرة أو اثناء بقائها أو مغادرتها لأراضيه أو اجوائه. وعلى كل طرف من الطرفين

ع ."

المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب

لركاب والعفش والبضائع ومستودعات الحطانرة هبل

وأطقم الملاحين والمواد التي

الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة

لكا، طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجمة أى،

تهديد.

لا

عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة

انتي ترتعب ضد سدمة الحطائرة وركابها واطقم ملاحيها أو المحطارات أو اجهزة اللاحة الجوية؛

دح عل، الطرفه المتعاقدين مساعده بعضقما عن طرية، تسما: الاتصالات فما بسنما أه

فير ذلعق من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة وهذا التهديد بسرعة وسلامة.

.هع

المادة الخامسة عشرة

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد

الآخر ولوائحه - الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف - أن تجلب الموظفين التابعين لها

وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من

الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.

يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، أن تستعين

بمنسوبيها أو بالاستفادة من خدمات أي مؤسسة أو شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل

٣.

٤.

ن

٠

لائبرأه ب/حخح. ٠ موه

إقليم الطرف الأخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.

بدج اعوبسية السد دى

انات

لأالعامة : عل.

(سلعة 13 من 45)

يخضع ممثلو الخطوط وعاملوها للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف الآخر وذلك بصورة

تتفق مع تلك القوانين والأنظمة، مع مراعاة الآتي:

ا.

يقوم كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير، بمنح تراخيص

الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم في

الفقرة (١ ) من هذه المادة.

- يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون

مهمات مؤقتة.

المادة السادسة عشرة

سن المعر

تكون التعريفة المقررة التي ستستوفى من أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على

الخدمات المتفق عليها - ضمن الحدود المعقولة - مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما

فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة، وتعريفة لخطوط الحوية الأخرى الت

تشغل خدمات مجدولة على كل الخط المعني أو جزء منه.

يعون الاتفاق، (بذا أمعن) عد التعريفة. المشار اليه ة الفقرة (١) من هده المادة. يين الحطوط

الجوية المعينة من فبل الطرفين المتعاقدين على اساس العرض والطلب.

٠١م،

ا

تقدم التعريفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض

انتسجي ونتدخل سلطات و حاى نشوء اى ممارسات تنافسية هير عادلة السوق.

بنا نشا ام، خلاف بين الناقلمين المعينتين لأى مر الطرفين المتعاقدين من جراء اى ممارسة

تنافسية غير عادلة ي السوق تتعلق بتطبيق التعريفة، فعندها تخضع هده الخلافات للتسوية

وفقا لا حكام المادة (الثالثة والثلاثون. تسوية النزاعات) من الاتفاقية.

يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصى

المخالفات المرتكبة، بواسطة أي خطوط جوية أو راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو.

متعهد شحن تتعلق بالتعريفة المقررة وفقا لهذه المادة. والتأكيد على أن مخالفة هذه التعريفة

يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييري.

١٣

٨.

٤.

(صفحة 14 من 45)

المادة السابعة عشرة

التشاور والتعديل

تعزيزا للتعاون يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما

بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها.

إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور

مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال ستين يوما من تاريخ الطلب. وأي تعديل

يتفق عليه يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد،

إكمال الإجراءات القانونية.

التعديلات المتعلقة بأحكام الاتفاقية دون حداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة بها يوافق

ميما انطرفات امتعافدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.

،

يعون تعديل جدول الطرق اللحق بالاتفاقية ومدكرات التفاهم بين سلحطات الطيران المدنى

لده كل، من الطرفين المتعاقد: بالاتفاق، ينهما. وتصيج هذه التعديلات سادية المفعول، بمجرد

موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل منا فين المتعاقدين.

لمادة الثامنة عشرة

أمن وثائق السفر

ر

يوافق كل من الطرفين المتعاقدي على اعتماد إجراءاب لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر

" لأخرى.

41

يوافق كل، من الطرفين المتعاقدين على تخاذ الاجراءات الرقابية على الاصداد والتحقق من

الاستخدام الشرعى للجوازات ووثائق السفر الأخرى، ووثائق إثبات الهوية التى يصدرها أو تصدر

بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ أو تحسين الإجراءات اللازمة لضمان أن وثائق

السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بحيث لا يمكن إساءة استخدامها

بسهولة وكذلك لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.

بموجب الأهداف المشار إليها أعلاه يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر

الأخرى الخاصة به وفقا للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة (ICAO).

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة، والتعاون

مع بعضهما لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام

وثائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة حاملها الشرعي

٨.

٤.

٢

٣

٤.

أعر مجةالنمرم

منهة

ا فنبرأ ميه

مههههسر

ررعرييه الست..

"سي

نير اندامه

١٤

(سلعة i5 من 45)

في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق

التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال.

المادة التاسعة عشرة

المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون

يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.

يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها ف الملحق التاسع

(التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق

والمبعدين، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجره غير الشرعية.

مموجب الأمداف اماكم، يوافق بتعد، من الطرفين المتعاقدين عفه اصدار او هبو - بحسب ما

٥

رط

بقتضسه الحال - النمه ذ المتعلة، بالم كاب المعادين القادم بطرة، غي نظامية وحملة وثائة،

السفر المزورة أو وثائقا

الاصلية التي يبرزها المحتالون، الوارد في المحلق التاسع

(التسهيلات) ، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الفمرات الواردة في الملحق الخاص

ا،.

بمصادرة وثائق السفر المزورة.

س

ي

المادة العشرون

-

العبور المباهر

يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنماط اخرى الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر

لا

( أر l

اقليم أى مر الطرفين، والواقعون حرم العطار ولم يغانروا المنطقة المحصصة ندحة، لاى

فحص إلا لأسباب تتعلق بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول الغير شرعي أو

بطروف خاصة. وتعفى الأمتعه واننحن خدل فترة التوقف من اي رسوم جمرمتقية.

المادة الحادية والمشرون

المنافسة الشريفة

يوافق كل من الطرفان المتعاقدان على الأتي:

(أ) أن يكون لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل

الجوي الدولي التي تحكمها الاتفاقية.

١٥

(سلعة 16 من 45)

(ب) اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع انواع التمييز أو أساليب التنافس غير الشريف

التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد

الأخر.

المادة الثانية والعشرون

الإجراءات الوقائية

يتفق الطرفان المتعاقدان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية المعينة من

قبل أحد الطرفين المتعاقدين تعتبر غير مشروعه قد تستوجب إجراء تحقيق وتحر دقيق لدى

قيامها بالأتي:

(أ) فرض اسعار ورسوم على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية

نعانيف تقديم الخدمات المتعلقة بها.

(ب) إضافة سعة زاندة أو زيادة معدل الرحلات.

(ي) تعون الممارسات المعنية هي ممارسات مستدامة وليست مؤقتة.

اد) يعون نلممارسات المعنية تاثير افتصاد سلب على فربقة الحملولط الجوية امغينة، او

يتسبب بأضراربالغه لها.

(هـ) ان تعكس هذه الممارسات نية واضحة أويكون تاثير محتمل لتعطيل أو

م ه

إقصاء أي شركة خطوط جوية معينة من السوق

إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل التي

نقوم بها أو تنوي القيام بها الححطوط الجوية المعينة من هبل) ف المتعاهد الاخرهد تنطوي

مدى ممارسات تنافسية عير مشرومة وفقا لما ورد ط الفقرة (١) من هده المادة، يجور نهده

أ

السلطات طلب التشاوروفقا لا م المادة (السابعة عشرة - التشاور والتعديل) لحل المشكلة، على

ان يكون هذا الطلب مصحوبا ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه على أن تبدأ المشاورات خلال

خمسة عشر (١٥) يوما من تاريخ الطلب.

إذا اخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى حل للمشكلة من خلال (التشاور) يجوز لكل طرف أن

يلجأ إلى آلية تسوية النزاع الواردة في المادة (الثالثة والثلاثون - تسوية النزاعات) لحل النزاع.

٣

• لد به .

. سر .

نهنه

لرا بحلمي «لو

"الريية ::

١٦

ا ..

بد النا

(سلعة 17 من 45)

المادة الثالثة والعشرون

قوانين المنافسة

يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الأخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة

الخاصة بهم أو أي تعديلات تطرا عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل

خدمات النقل الجوي بموجب الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن

تنفيذها.

يقوم الطرفان المتعاقدان، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة شركات

الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيههما فيما يتعلق بالممارسات والأساليب

المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.

يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف ات قد الأخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين

تطبيق قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيت الاتفاقية.

ند.

ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة ـ التشاور والتعديل) من

الاتفاقية، في حال طلب ذلك أي طرف منا فين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا

(

التضارب موجودا أم لا؛ لإيجاد طرق لحله أو الحد منه.

به ع

يتعين على الطرفين المتعاقد

حالة التوصل اتفاق بينهما في تطبيق قوانين

المنافسة الخاصة بهم - أن يوني كل طرف اهتماما كافيا و نما توجهات النظر المطروحة

من قبل الطرف المتعاقد الآخر آخذين بعين الاعتبار القواعد ولية في نواحي المجاملة

والاعتدال.

للر

٣.

٤.

المادة الرابمة والعشرون

ام

بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية

-

يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر حق بيع وتسويق

الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه (سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق

وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما في ذلك حق تأسيس

المكاتب، عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.

يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو - وفقا

لاختيارها - بعملات بلدان اخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه

الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.

. العر بالخهو.م

فى

وماء ./يلعه " مم

، "مربية انسد ٠

، سي ٠

،

ه ..

، ي العامة لعن.

(سامحة 18 من 45)

المادة الخامسة والعشرون

تغير معايير مواصفات الطائرة

يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين، ف أي رحلة أو جميع الرحلات

المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، بتغيير الطائرة ف إقليم الطرف المتعاقد

الأخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة.

لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها

الخاصة، والمعدات المستأجرة، وفقا للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها أن تعمل مع شركة

خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.

يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات

التي تغير فيها نوع الطائرة ،

المادة السادسة والعشرون

المناولة الأرضية

وفقا لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التى أوصت بها منظمة

(ICAO) لواردة الملحق السادس (تسغيل الطائرات) من المعاهدة، يجوز للخطوط الجوية المعينة

ل

أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من براه مناسبا.

فين .

ع

المادة السابعة واإعشرون

و م س

لا

الرموز المشتركة / الترتيبات التعاوبية

عند تشغيل أو اقامة الخدمات المرخصة على الطرق المتفق

، يجوز للخطوط الجوية

المعينه من قبل أحد الطرفي المتعاقدين، سواء كات مشغلة أو مسوقة، وطبقا لأنظمة وقوانين

الطرف الأخر أن تدخل في ترتيبات تعاونية بما ف ذلك المشاريع المشتركة أو المقاعد المحجوزة

أو الرموز المشتركة مع:

(أ) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لنفس الطرف المتعاقد.

(ب) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.

(ج) شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.

لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة إلا في الحالات التالية:

(أ) تكون جميع الخطوط الجوية المعينة لديها حقوق النقل و/أو تصاريح التشغيل على

. معتمؤاسمر

بم

مسسسعب سسمسر

"نها سهه

. ار

الطرق المحددة ف جدول الطرق.

٨

(مدعة 19 من 45)

(ب) عند القيام ببيع أي تذكرة على الخطوط الجوية المعينة أن توضح للمشترين عند

نقطة البيع بأنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما

هي الخطوط الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع أي

الخطوط الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.

السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق والتي تقوم بتشغيلها

خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المتعاقد المعين للناقل المسوق.

المادة الثامنة والعشرون

تأجير الطائرات

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستاجرة لتقديم خدمات منصوص

عليها ي هذه الاتفاقية، تعوني مستوفية لأحكام امادة (الثالثة عشرة. السلامة الجوية) والمادة

(الرابعة عشرةـ أمن الطيران)

مع مراعاة أحعام الفقرة ( ) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية لمعينة من قبل كل طرف تقديم

الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بواسطة:

دم

(لا) استخدام طائرة مستاحرة يدون ملاحين من ام، شركة خطوط حوية.

(ب) استخدام طائرة مساجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة لنفس

ز

الطرف المتعاقد.

ج)

استخدام طائرة مسأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد

نر--

ا

.

استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.

(د)

وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الاتفاقيات المشاراليها يي

الفقرات (ب) و (ج) و (د) أعلاه، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة ما يتم

تطبيقها على مثل هذه الاتفاقيات.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (- (د) أعلاه، يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل من

الطرفين المتعاقدين تقديم خدمات منصوص عليها ف هذه الاتفاقية باستخدام طائرات

مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول

٣.

٣.

. ممت باسمو ر.

تهنه

حراء محهمر ،مزه

اخرى.

يـسمشس

. برب بري ،مسحادا

١٩

خ.» .

(سلعة 20 من <45

المادة التاسعة والعشرون

خدمات النقل متعدد الوسائط

يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل البري

للشحنات الجوية و/أو الركاب.

المادة الثلاثون

نظام الحجز بالكمبيوتر

يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة (ICAO) لتنظيم وتشغيل

نظم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمها.

أليه

المادة الحادية والثلاثون

حماية البيئة

يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر ف مجال الملاحة

الجوية، ويتفق الطرفان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إخليميهما على الالتزام بالمعايير

والأساليب الموصى بها من قل منظمة (ICAO) الوردة ف الملحق السادس عشر (حماية

انبينه)، وسياسة وتوجيهات امنحطمة امعمو بها حانيا نحماية تبينة.

II ٠

رث رت

المادة الثانية والثلاثون

.

و مء

حظرالندخين

على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين ف جميع الرحلات التي تحمل ركابا بين إقليمي

س

الطرفين المتعاقدين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري

اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم

يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه

الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة

على عدم الالتزام.

rg:b

. بهت .ـ الندو -

١، برلس!

"تعوبية السدود: -

زكه

-لا

لابنة إ؛ت نعده مه

(صفحا 21 من 45)

المادة الثالثة والثلاثون

تسوية النزاعات

في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية وملاحقها يلتزم

الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض.

إذا فشل الطرفان المتعاقدان ف الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، يعرض النزاع

على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري.

إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) المشار إليهما اعلاه، يمكن لأي من

الطرفن المتعاقدين أى يطل إحالة الموضوع محل النذاع ال التحكيم بواسطة هيئة تتكهن من

ثلاثة محكمين، اثنان يتم تعيينهما عن طريق كل طرف متعاقد، ويكون الثالث محكما

A,'II,

مرجحا. وعند إحالة النزاع إلى هيلة التحكيم، يجب على طرف متعاقد أن يختار محعما عنه

خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما من تاريخ تسلم ى من الطرفين المتعاقدين إشعار من

انحلرف المتعاهد الأخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن بق انتحعيم، ويجب أن يتم تعيين

المحعم المرجع خلال ستون (٦٠) يوما إضافية تبدا من تاريع اخر معيين للمحعمين. فإدا نم يتم

تعيين أى من الطرفين المتعاقد. محكما عنه خلال المدة المحددة، أو لم يتم تعيين المحكم

المرجح؛ يجوز لأي من الطرفي أن يطلب من رئيس منظمه (ICAO) أن يختار محكما عن

س

الطرف الثاني أو محكما مرجحا حسب مقتضى الحال. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون المحكم

المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

ف حان اختيار المحعم المرجح (النالت من طريق رليس مجلس منظمة (ICAO)، إذا امتنع

رنيس مجلس منتمة (ICAO) ع اختيار دتحتق امحعم أو انه تقان يحمل جنسية احد

ن

الطرفين المتعاقدين، فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة (ICAO). فإذا

امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين بواسطة

أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

وفقا لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد

الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.

تعد القرارات الصادرة من هيئة التحكيم، ملزما للطرفين المتعاقدين.

يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة

نتيجة اللجوء إلى مجلس منظمة (ICAO) أو بسببه، كما يتحمل كل طرف نفقات المحكم

المرشح من قبله.

٤.

٧.

هاه ممثو

را، مهس

قل

العز ببة السم

٢١

(سلحة 22 من 45)

المادة الرابعة والثلاثون

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري على الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.

المادة الخامسة والثلاثون

إنهاء الاتفاقية

يحوز لأى من الطرفين المتعاقدين طل إنماء الاتفاقية أى وقت بموجب إشعار مكتوب يوحه

للطرف المتعاقد الآخر، على ان يبلغ في الوقت نمسه لمنظمة (ICAO).

وي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية حلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد

الآخر للاشعار، ما لم يسحب - باتفاق، مشترك - قبل، انتهاء هذه المدة. وف حالة عدم إقرار الطرف

بعد أربعة عسر (١٤) يوما من تسلم منظمة

المتعاقد الأخ ستسلمه الاشعاه فإنه بعد

(ICAO) له.

المادة السادسة والثلاثون

التسجيل لدى منظمة (ICAO)

تسجل الاتفاقية واي تعديل يطرا عليها مستقلا، لدى منظمة ICAO)..

. ممرباسهود

فرا: .احلهم "

سسسسمسمسحمسم

المربي لسهه؛

عثير ٠أ":5ايمامة لمجاى

٢٢

(صفحة 23 من 45)

المادة السابعة والثلاثون

سريان مفعول الاتفاقية

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من أحد الطرفين

المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر بانه قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة طبقا للأنظمة

والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على الاتفاقية ويعد ملحق

جدول الطرق جزءا لا يتجزأ من الاتفاقنه.

حررت ف مدينة الرياض ف يوم الثلاثاء الثانى والعشرون من شهر محرم لعام ١٤٤٠

هجري

ته.

الموافق الثاني من شهر أكتوبر لعام ٢٠١٨ ميلادي، من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة

الانجليزية، ويعد النصان متساويي في الحجية. ويحتفط كل طرف بنسخة أصلية من كل

لغة بغرض التطبيق.

عن حكومة

ة بنين

موتا" فاضلو

سفير جمهورية بنين

لدى المملكة العريية السعودية

. لهلييو

ي، مولس،

ربية ألسسعجلأ

ة "نة ندامة نـجل.،

ر ه

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

ي ب. سرا.

ا ٥

.

عبد الحكيم بن محمد التميمي

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

٢٣

ن

(صفحة 24 من 45)

i'

حد ا

القسم الأول:

يحق للناقلة أو الناقلات المعينة من قبل المملكة العربية السعودية تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة

ف كلا الاتجاهين على الطرق الجوية المحددة أدناه.

نقاط في المملكة العربية

نقاط متوسطة نقاط في جمهورية بئين نقاط ما وراء

أي نقاط

أي نقاط دولية في

ه.

جمهورية بنين

أي نقاط

السعودية

أي نقاط دولية في المملكة

العريية السعودية

القسم الثاني:

يحق للناقلة أو الناقلات الجوية المعينة من قبل جمهورية بنين تشغيل خدمات جوية دولية مجدولة

ي كلا الاتجاهين على الطرق الجوية الموضحة أدناه:

نقاط في جمهورية

نقاط متوسطة نقاط يالمملكة العربية السعودية نقاط ما وراء

أى نقاط دولية ف المملكة العربيه

أي نقاط

أي نقاط

السعودية

لا.

أي نقاط دولية في

جمهورية بنين

القسم الثالث:

ملاحظات على جدول الطرق التى سيتم بموجبما تشغيل خدمات النقل الجوى بوساطة الخطوط

المعينة من قبل كل طرف متعاقد:

يجوز بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة بوساطة الطرفين المتعاقدين أن تحذف أي نقطة

محددة في جدول الطرق، سواء أكانت هذه النقطة متوسطة أم فيما وراء أي من رحلاتها أو

فيما وراء جميع رحلاتها شريطة أن تكون نقطة البداية أو النهاية تقع داخل إقليم الطرف

المتعاقد المعين للخطوط الجوية.

يجوز للخطوط الجوية المعينة بواسطة أي الطرفين المتعاقدين أن تخدم نقاط متوسطة أو فيما

وراء المحددة في هذا الملحق من هذه الاتفاقية، شريطة عدم التشغيل بموجب الحرية الخامسة

بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر ما لم يتوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

. ولهربجأالسهو

وبم

لهدي.

ه

و :

' فر

سسربسسسسمسسسعسسسى.

ج

اشددت ١"

؟

٤ ٢

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.