بتذايتنالنللتح
هؤ
الرقم: م /١٣٣
التاريخ: ١٤٤٠/١١/٢١ف
الع
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
/ ر
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
٨
وبنا: على المادة (العشرين) من نظا مجلـس الـوذنا. الصادر بـالامر الملعي ردـم (0/١٣)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ك.
وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودي، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٢)
س
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
"
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣/١٦٣ ٤) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦مـ.
«سعد الاطلاع علر. قهر محلس مهة.). رقم ( ٦٦٣ ) نتاءنج ٤٠/١١/٢٠ ١٤مـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الـذي عقـد في
إسطنبول/ جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩ م إلى ١٤٣٨/١/٥ف،
المتضمنة إجراء بعضى التعديلات وإضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتيةة
١ - دستور الاتحاد البريدي العالمي.
L« "
"- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.
٤ - الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
وذلك بحسب صيغ هذه الوثاثق المرافقة لتلك القرارات.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
قرار رقم : (٦٦٣)
وتاريخ: ١٤٤٠/١١/٢٠هـ
لت ايداالجتي
الملكاتختيجالتذهيا ج
اللاناتتطلعاى يخهلطلوزله
ويلت طريييء
إن مجلس الونراء
يبعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٥٨٧
وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠ م، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
رلم ٤٦٢٣/٣٩/٠١ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٨ ف، في شأن طلـب الموافقة علـى قرارات
المؤتمر (السادس والعشرين) للاتحاد البريدى العالمي الذي عقد في جمهورية تركيا خلال
كمدة من ١٤٣٧١٩٢١٦٩ الى ١٤٣٨١٦١٥ـ
ويعد الاطن على ترارت مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الادمى والعشرين) المثار إليها.
ويعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢١ف.
ويعد الاطـل علـى المحضر رقم (٧٣٨) وتـمـاريغ ١٤٣٠/٤/٢٦ف، المعد
فم
ههشة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشودى رقم (٤٣/١٦٣) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.
ويعد الاطـل علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذاء رتم (٩٩١٣)
وتاريخ ١٤٤٠١١٦I٧ف.
الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الذي عقد
في إسطنبول/ جمهورية ترحيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩مـ إلى ١٤٣٨/١/٥مـ،
المتضمنة اجراء بعض التعديلات واضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتية:
١- دستور الاتحاد البريدي العالمي.
٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.
٤- الاتفاق الخاع بخدمات الدفع البريدية.
وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لعلك القرارات.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الاتفاقية البريدية العالمية
الاتفاقية البريدية العالمية
البروتوكول الختامي
الاتفاقية
الاتفاقية البريدية العالمية
جدول المحتويات
الجزء الأول
قواعد مشتركة تسرى على الخدمة البريدية الدولية
ه
ا.
تعاريف
الاتفاقية
الخدمة البريدية الشمولية
حرية العبور
تبعية البعائث البريدية - الاسترداد - تعديل أو تصحيح العنوان و/أو الاسم العا للمرسل إليه أو اسمه
الشخصي أو اسم أبيه، إن وجد.ا فالإ سال -إ لبعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسل
-. شوضمإامت.
طوابع الير
التنمية المستدامة
معالجة البيانات الشخصية
تبادل الإرساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية
إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج
استعمال نماذج الاتحاد البريدي العالمي
المـادة
-
i-
ذ
4-
_q
١١-
١٢ -
١٣-
الجزء الثاني
المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة
المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة
١٤-
١٣٩
الاتفاقية
الجزء الثالث
الرسوم و الرسوم الإضافية والإعفاء من الرسوم البريدية
١٥- الرسوم
الإعفاء من الرسوم البريدية
١٦.
الجزء الرابع
الخدمات الأساسية والخدمات الإضافية
الخدمات الأساسية
الخدمات الإضافية
١٧-
١٨-
ه
م
الجزء الخامس
الممنوعات والمسائل الجمركية
١٩- البعائث غير المقبولة - الممنوعات
٢٠- المراقبة الحمركية، الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
الجزء السادس
المسؤولية
الاستعلامات
مسؤولية المستثمرين المعينين. التعويضات
لية البلدان الأعضاء والمستثمرين المعينين
انتفاء مسوو
مسؤولية المرسل
دفع التعويض
استرداد التعويض عند الاقتضاء من المرسل أو المرسل إليه
٢١-
٢٢-
٣٣-
٢٤-
و
٢٦-
الجزء السابع
الأجور
نفقات العبور
نفقات العبور
ألف-
٢٧-
٤!
الاتفاقية
النفقات الختامية
النفقات الختامية. أحكام عامة
النفقات الختامية. أحكام تطبق على تدفقات البريد بين المستثمرين المعينين في بلدان النظام المستهدف
النفقات الختامية - الأحكام المطبقة على تدفقات البريد من المستثمرين المعينين في بلدان النظام
الانتقالي وإليهم وفيما بينهم
صندوق نوعية الخدمة
حصص الطرود البريدية
الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية
٤-
ه
بنفقات النقل الجوي
نفقات النقل الجوي
الأسعار الأساسية والأحكا ا
ا.
تسوية الحسابات
د
أحكام خاصة بتسوية الحسابات وتسديد المدفو عات المتصلة بتبادل، النر يد الدو لر
إ
تحديد مبلغ النفقات والحصص
سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات والحصص
م
باء-
٢٨-
؟٢-
٣-
جيم"
دال-
هاء-
٤ ٣.
واو
٣٥-
نمر. نشر
الخدمات لاختيارية
٣٦- البريد العاجل الدولي واللوازميات المتكاملة
الخدمات البريدية الإلكترونية
له س
الجزء التاسع
أحكام ختامية
شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية ونظامها
التحفظات المعروضة على المؤتمر
تنفيذ الاتفاقية ومدة العمل بها
٤١ ١
٨ ب
٣٩-
الاتفاقية
الاتفاقية البريدية العالمية
بعد الاطلاع على البند ٣ من المادة ٢٢ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في ١٠ يوليو
"تموز" ١٩٦٤، حدد المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه، بالاتفـاق
فيما بينهم ومع مراعاة البند ٤ من المادة ٢٥ من الدستور المذكور، القواعد التي تسري على الخدمة البريدية
لا
ه
م
الدولية في هذه الاتفاقية.
الجزء الأول
قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية
المادة ١
تعاريف
لمرس الالاتفافية البر يدية العلمية، سعرن للمللما
ت التاليه ني المعرفة أدناه:
بععثة بريد الرسقل: البعتث التي ننقل بموجب الشروط المحددة في : ." وفي الاتظمة والمعرفة فيها؛
بعيثة الطرود البريدية: البعائث التي تنقل بموجب الشروط المحددة في الاتفاقية وفي الأنظمة
والمعرفة فيها؛
بعثة البريد فعاجل فدولين لبعقث التى نتفى بموجب لشرر لمعتدة في ا/تفافية وفى «فضمة رفى
و
وثائق البريد العاجل الدولي ذات الصلة والمعرفة فيها؛
المستندات: بعانث بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو البريد العاجل الدولي التي تتكون من أي مقطع
مكتوب أو رسم أو مطبوع أو معلومات رقمية، باستثناء الأشياء الموجهة للإتجار التي تقع مواصفاتها
المادية ضمن الحدود المحددة في الأنظمة؛
البضائع: بعانث بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو البريد العاجل الدولي التي تتكون من أي شيء
ملموس أو منقول خلاف النقود، بما في ذلك الأشياء الموجهة للإتجار والتي لا ينطبق عليها تعريف
"المستندات" وفقا للتعريف الوارد في البند ١ - ١ خامسا أعلاه والتي تقع مواصفاتها المادية ضمن
الحدود المحددة في الأنظمة؛
الإرسالية المغلقة: أوعية موسومة بلصيقة أو مختومة برصاص أو بدون رصاص، تحتوي على بعائث بريدية؛
الإرساليات الموجهة خطأ: الأوعية الواردة إلى مكتب تبادل غير ذلك المبين على لصيقة (الوعاء)؛
البيانات الشخصية: البيانات اللازمة للتعرف على هوية مستخدم الخدمة البريدية؛
البعائث المرسلة خطأ: بعائث تسلمها مكتب تبادل، ولكنها كانت موجهة إلى مكتب تبادل يوجد في بلد عضو آخر؛
١ نفقات العبور: دفع أجرة الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور (مستثمر معين، خدمة أخرى أو
مزيج من الاثنين) إزاء عبور بعانث بريد الرسائل برا و/أو بحرا و/أو جوأ؛
١٤٣
النفقات الختامية: أجرة مستحقة للمستثمر المعين لبلد المقصد على المستثمر المعين للبلد المرسل
تعويضا عن التكاليف المتكبدة في بلد المقصد عن بعائث بريد الرسائل المتسلمة؛
المستثمر المعين: كل كيان حكومي أو غير حكومي يعينه رسميا البلد العضو لضمان استثمار الخدمات
البريدية والوفاء بالالتزامات ذات الصلة المترتبة على وثائق الاتحاد داخل أراضيه؛
رزمة صغيرة: بعيثة تنقل بموجب شروط الاتفاقية والنظام؛
الحصة البرية للوارد: أجرة مستحقة للمستثمر المعين لبلد المقصد على المستثمر المعين للبلد المرسل
تعويضا عن التكاليف المتكبدة في بلد المقصد عن الطرود البريدية المتسلمة؛
الحصة البرية للعبور: الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور (مستثمر معين،
خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين) مقابل عبور طرد بريدي بأراضيه الإقليمية برا و/أو جوأ؛
الحصة البحرية: الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها ناقل ما (مستثمر معين أو خدمة أخرى أو
مزيج من الاثنين) يشارك في النقل البحري لطرد بريدي؛
اسنعلامت. بمعم لندهة ما لن بقده ثعره لى لظب نع فا بتصا، بعسة س سة نمسة
تماشيا وشروط الاتفاقية والأنظمة؛
الخدمة البريدية الشمولية: التوفير الدا لخدمات بريدية أساسية ذات نوعية في كل شبر من الأراضي
الإقليمية لبلد، وذلك لجميع الزبائن وبأسعار في المنناول؛
العبور بالمكشوف: عبور مفتوح لبلد وسيط لبعائث لا يبرر عددها أو وز، عداد بعانث بريدية مغلقة
لبلد المقصد.
الاتفاقية
١-١١
١-٢ ١
١-٤ ١
١ -١٥
١-١٦
١٧١
١ ١٨
١ -ه
المادة ٢
تحديد الكيان المسؤول أو الكيانات المسؤولة عن التقيد بالالتزامات النابعة من الانضمام إلى الاتفاقية
١- يجب على البلدان الأعضاء أن تبلغ المكتب الدو خلال مهلة ستة شهر من انتهاء المؤتمر اسم الهيئة
الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الشؤون البريدية وعنوانها، وتبلغ البلدان الأعضاء كذلك المكتب الدولى
خلال مهلة ستة أشهر بعد انتهاء المؤتمر اسم وعنوا المستثمر المعين أو المستثمرين المعينين رسميا لاستثمار
الخدمات البريديه وللتقيد بالالتزامات النابعة من وثائق الاتحاد في إقليمهم. ما خلال الفترة الفاصلة بين
المؤتمرات، فيجب أن تبلغ البلدان الأعضاء المكتب الدولى بأى تغييرات تطرأ على الهينات الحكومية بأسرع
ما يمكن. ويجب أن تبلغ أيضا بأي تغييرات بطرأ على المستثمرين المعينين رسميا إلى المكتب الدولي بأسرع
ما يمكن، ويفضل أن يكون ذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تنفيذ التغيير.
٢- عندما يعين بلد عضو رسميا مستثمرا جديدا، فيجب تحديد نطاق الخدمات البريدية التي سيوفرها هذا
الأخير بموجب وثائق الاتحاد، فضلا عن التغطية الجغرافية التي يقوم بها المستثمر في إقليمه.
المادة ٣
الخدمة البريدية الشمولية
١- رغبة في دعم مفهوم وحدة الإقليم البريدي للاتحاد، تحرص البلدان الأعضاء على أن يتمتع جميع
المرتفقين/ الزبائن بالحق في خدمة بريدية شمولية تقابل عرض خدمات بريدية أساسية جيدة، يتم توفيرها بصفة
دائمة في كل نقطة من أراضيها وبأسعار معقولة.
١٤٤
الاتفاقية
٢- ولهذه الغاية، تحدد البلدان الأعضاء في إطار تشريعها البريدي الوطني أو بوسائل معتادة أخرى، مدى الخدمات
البريدية المعنية وكذا شروط النوعية والأسعار المعقولة، مع مراعاة كل من احتياجات السكان وظروفها الوطنية.
٣ تحرص البلدان الأعضاء على أن يراعي المستثمرون المكلفون بأداء الخدمة البريدية الشمولية، كلا من
عروض الخدمات البريدية ومعايير النوعية.
٤- تحرص البلدان الأعضاء على أن يضمن توفير الخدمة البريدية الشمولية بشكل مجد بحيث تكون
ديمومتها مضمونة.
المادة ٤
حرية العبور
. ، سررتت «م.م ت سرر سرره
مستثمريه المعينين بتوجيه الإرساليات المغلقة وبعائث بريد الرسائل المكشوفة التي تسلم إليهم من قبل مستثمر
معين آخر، بشكل دائم وبأسرع الطرق وبالوسائل الأكثر أمانا التي يستخدمونها في نقل إرسالياتهم المغلقة وبعانثهم
الخاصة ببريد الرسائل. وينطبق هذا المبدأ أيضا على البعائث المرسلة خطا والإرساليات الموجهة خطا.
٢- للبلدان الأعضاء التي لا تشترك في تبادل البعانث لبريدية المحتويه على مواد معدية قابلة للنلف أو مواد
مشعة الخيار في ألا تقبل هذه البعائث بالعبور المكشوف عبر أراضيها. وينطبق نفس الشيء على المطبوعات
والدوريات والمجلات والرزم الصغيرة والأكياس م8 التي لا تستجيب محتوياتها للأحكام القانونية التي تنظم
شروط نشرها أو تداولها في بلد العبور.
٣- حرية عبور الطرود مكفولة في كل إقليم الاتحاد.
ا؟
إذا لم يراع بلد عضو الأحكام الخاصة بحرية العبور، فإنه يحق للبلدان الأعضاء الأخرى أن تلغي تقديم
٤ -
الخدمات البريدية مع هذا البلد العضو.
سا م
المادة ه
تبعية البعانث البريدية - الاستردا - تعديل أو تصحيح العنوان و/أو الاسم العانلي للمرسل إليه أو اسمه
الشخصي أو اسم أبيه، إن وجد. استئناف الإرسال - إعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسل
١- تظل كل بعيثة بريدية ملكا للمرسل طالما أنها لم تسلم لصاحب الحق، إلا إذا كانت البعيثة المذكورة قد
صودرت تطبيقا للتشريع الوطني لبلد المصدر أو المقصد، وفي حالة تطبيق المادة ١٩- ٢- ١ -١ أو المادة ١٩-٣
وفقا لما ينص عليه التشريع الوطني لبلد العبور.
٢- لمرسل أي بعيثة بريدية أن يستردها من الخدمة أو يعدل عنوانها أو يصححه، و/ أو يعدل أو يصحح
الاسم العائلي للمرسل إليه أو اسمه الشخصي أو اسم أبيه، إن وجد. أما الأجور والشروط الأخرى فمنصوص
عليها في النظام.
٣- تضمن البلدان الأعضاء أن يستأنف المستثمرون المعينون إرسال البعائث البريدية في حالة تغيير عنوان
المرسل إليه وإعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسل. أما الأجور والشروط الأخرى فمنصوص عليها
في النظام.
١٤٥
الاتفاقية
المادة ٦
طوابع البريد
١- يكون مصطلح "طابع بريد" محميا بموجب هذه الاتفاقية ويخصص فقط للطوابع التي تتطابق مع
شروط هذه المادة والشروط الواردة في النظام.
طابع البريد:
يصدر ويطرح للتداول بصفة حصرية تحت سلطة البلد العضو أو الإقليم طبقا لوثائق الاتحاد؛
يكون من مظاهر السيادة ويشكل دليلا على دفع الأجرة المقابلة لقيمتها الحقيقية عندما توضع على
البعائث البريدية، وفقا لوثائق الاتحاد؛
يجب أن يكون متداولا لأغراض الدفع المسبق البريدي أو هواية جمع الطوابع البريدية في البلد
العضو أو الإقليم الأصلي لإدارة الإصدار تبعا للتشريع الوطني؛
يجب أن تتيسر الطوابع البريدية لكل المواطنين في البلد العضو أو ظليم الإصدار.
تتضمن طوابع البريد ما يلي:
اسم البلد العضو أو الإقليم المصدر، بالحروف اللاتينية" أو إذا طلب البلد العضو أو إقليم الإصدار إلى
المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، أن يتضمن طابع البريد الرمر أو الحروف الأولى اللذين
تمثلان لد أه اقلم الاصدار رسمنا تماشا والشر وط المحددة ف نظام الاتفاقية؛
القيمة الاسمية المعبر عنها:
ll
٢-١
٢-٢
٢-٣
٢ -٤
٢
٣-٢-١ مبدئيا، بالعملة الرسمية للبلد العضو أو إقليم الإصدار أو المبينة على سكل حرف أو رمز؛
٢٢٣ بعلامات أخرى نو عية تحددها ماهيتها.
.. تعون شعارات النولة وعلامت المراقة الر سية شعارات المنظمت العترسسة النولة التر نظهر
على طوابع البريد محمية بموجب اتفاقية . ريس لحماية الملكية الصناعية.
أما مواضيع وتصاميم طوابع البريد فيجب أن:
تكون متماشية مع روح ديباجة دستور الاتحاد ومع القرارات المتخذة من قبل أجهزة الاتحاد؛
تكون على صلة وثيقة بالهوية الثقافية للبلد العضو أو الإقليم الذي تخضع له إدارة الإصدار، أو
تساهم في نشر الثقافة أو الحفاظ على السلام؛
عندما تخلد ذكرى شخصيات بارزة أو أحداث غريبة عن البلد العضو أو الإقليم الذي تخضع له
إدارة الإصدار، يجب أن تكون لها علاقة وثيقة بالبلد العضو أو الإقليم المعني؛
تكون مجردة من ي بع سي وي موضوع يخدش شعور شخص أو للد ما
أ طا سا أ
تتسم بدلالة كبرى للبلد العضو أو الإقليم.
لا يجوز أن تستعمل علامات التخليص البريدي أو بصمات آلات التخليص أو بصمات الطابعات أو
٥!
٥-٢
ه-٣
٥ ٤
لد
غيرها من وسائل الطباعة أو وضع بصمة الختم وفقا لوثائق الاتحاد إلا بترخيص من البلد العضو أو الإقليم.
يمنح إعفاء من هذا الحكم لبريطانيا العظمى باعتبارها البلد الذي اخترع طابع البريد.
١٤٦
الاتفاقية
٧- قبل إصدار طوابع بريدية باستخدام مواد أو تقنيات جديدة، تزود البلدان الأعضاء المكتب الدولي
بالمعلومات الضرورية عن مدى مواءمتها لطريقة عمل آلات معالجة البريد. ويبلغ المكتب الدولي كلا من
البلدان الأعضاء والمستثمرين المعينين الآخرين بذلك.
المادة ٧
التنمية المستدامة
تبادر البلدان الأعضاء و/أو مستثمروها المعينون بإقرار وتنفيذ استراتيجية فعالة للتنمية المستدامة
تنصب بصفة خاصة على أنشطة بيئية واجتماعية واقتصادية على جميع مستويات العمليات البريدية بالإضافة
إلى تشجيع أنشطة التوعية بمسائل مسائل التنمية المستدامة.
ه
المادة ٨
الأمن البريدي
١- يلتزم كل من البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين بالمتطلبات الأمنية المعرفة في المعايير الأمنية
للاتحاد البريدي العالمي ويقرون وينفذون استراتيجية عمل في مجال الأمن على جميع مستويات الاستثمار البريدي
للحفاظ على ثقة عامة الجمهور في الخدمات البريدية التي يقدمها المستثمرو المعينون وتعزيز تلك الثقة، وذلك
في صالح كل الموظفين المعنيين. و تتضمن هذه الاستراتيجية الأهداف المحددة في النظام، كما تتضمن مبدأ
الامتثال للمتطلبات القانونية المتعلقة بتوفير بيانات إلكترونية مسبقة بشأن البعائث البريدية المحددة في أحكام التنفيذ
(بما في ذلك نوع البعائث البريدية ومعاييرها التي اعمدها كل من مجلس الاستثمار البريدي ومجلس الإدارة وفقا
سلي س يل امسية لضتمد بهريدى فمق عى لن تضل متد ابسرمبية متا مفل تلومت ستتما
بالحفاظ على أمن وسلامة نقل وعبور لإرساليات فيما بين البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين.
ا
يجب أن يكون أي تدبير أمني يتخذ ضمن "النقل ا. يدي الدولي متناسبا مع الخطر أو التهديد،
كما يجب فرضه دون إعاقة تدفق البريد أو التجا ة طى المستوى العالمي من خلال مراعاة خصوصية شبكة
لمربد ويحب فرص التدائس الأملية التى فد يعرن لها اثر عقمى طى العمليت البريدية بطريقة مسقة دولما
ومتوازنة مع مشاركة الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة
ريا
له
المادة ٩
المخالفات
البعائث البريدية
تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لمنع أي شخص أدين بارتكاب ما يلي ومقاضاته
ومعاقبته:
وضع المخدرات والمؤثرات العقلية في البعائث البريدية، فضلا عن البضائع الخطرة، التي لا
ترخص الاتفاقية والنظام صراحة بوضعها؛
أشياء في البعانث البريدية لها صلة بالاستغلال الجنسي للأطفال أو ذات طابع إباحي
وومسع
تستخدم الأطفال.
أجرة التخليص ووسائل التخليص بوجه خاص.
٤٧ (
الاتفاقية
تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لمنع أي انتهاكات تتعلق بوسائل التخليص
٢ -١
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.
الطوابع البريدية المتداولة أو المسحوبة من التداول؛
٢-١-١
بصمات التخليص؛
٢-١-٢
بصمات آلات التخليص أو آلات الطباعة؛
١٠٢ س
قسائم المجاوبة الدولية.
٢-١-٤
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمخالفات المتعلقة بوسائل التخليص أي من الأعمال المذكورة أدناه
٢ -٢
التي ترتكب من أي شخص بغية الحصول على كسب شخصي غير مشروع أو للحصول على كسب
لصالح طرف ثالث. وينبغي المعاقبة على ارتكاب الأعمال التالية:
أي عمل تزييف أو تقليد أو تزوير لوسائل التخليص، أو أي عمل غير شرعي أو غير قانوني له
٢-٢-١
صلة بصناعة غير مرخص بها لمثل هذه الوسائل؛
تصنيع أي وسيلة من وسائل الدفع البريدي المسبق المزورة أو المقلدة أو المزيفة أو استعمالها أو
٢ -٢
إطلاقها للتداول بها أو الاتجار بها أو توزيعها أو نشرها أو نقلها أو عرضها أو الدعاية لها (وكذلك
على شكل مسارد وللأغراض الدعائية).
استعمال أو تداول أي وسيلة من وسائل التخليص كانت قد سبقا -
، وذلك في أغراض بريدية؛
٢-٢-٣
المحاولات الرامية إلى ارتكاب أي من المخالفات المذكورة.
٢-٢- ٤
ب سد بندت د سسر «سى نمر بهم رر دمد،،. يني رحر
المعاملة بالمثل
٣-
م
تخليص وطنية أو أجنبية للدفع البريدي المسبق؛ ولا يجور ان يكون هذا الحكم خاضعا لأي شرط
سواء كان قانونيا أو عرفيا يخص المعاملة بالمثل.
ه
المادة ١٠
معالجة البيانات الشخصية
«بمرر درييع متسب، سنسى ب» لعيرس مر مت مر لجها رم ترع مرمر
٤ -
لا يجوز إنشاء البيانات الشخصية للمستخدمين إلا للأجهزة المرخص لها بالنفاذ إليها بموجب التشريع الوطني.
يحرص كل من البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين على ضمان سرية وأمن البيانات الشخصية
مين، وفقا لتشريعهم الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
يخطر المستثمرون المعينون زبائنهم بطريقة استخدام بياناتهم الشخصية ولا سيما الغرض من تجميعها.
دون الإخلال بما سبق، يجوز للمستثمرين المعينين إرسال البيانات الشخصية إلى المستثمرين المعينين
٣ -
في بلدان المقصد أو في بلدان العبور الذين يحتاجون إلى تلك البيانات من أجل تقديم الخدمة.
١٤٨
الاتفاقية
المادة ١١
تبادل الإرساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية
١- يمكن تبادل إرساليات مغلقة لبريد الرسائل بواسطة خدمات برية أو بحرية أو جوية تابعة لبلدان أخرى:
١-١ بين مكاتب بريد أحد البلدان الأعضاء وقادة الوحدات العسكرية الموضوعة تحت تصرف الأمم المتحدة؛
١-٢ بين قادة تلك الوحدات العسكرية؛
١-٣ بين مكاتب بريد أحد البلدان الأعضاء وقادة الفرق البحرية أو الجوية أو البرية والسفن الحربيـة أو
الطائرات العسكرية التابعة لنفس هذا البلد والراسية في الخارج؛
١-٤ بين قادة الفرق البحرية أو الجوية أو البرية أو السفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة لنفس البلد.
٢- يجب أن تكون بعائث بريد الرسائل التي تشتمل عليها الإرساليات المشار إليها في البند ١ مرسلة فقط
من أو إلى أعضاء الوحدات العسكرية أو هينات أركانا ب وملاحي السفن أو الطائرات التي ترسل منها أو
إليها هذه الارساليات، ويحدد المستثمر المعين للبلد العضو الذي وضع تحت التصرف الوحدة العسكرية أو
التابعة له السفن أه الطائ ات، التع فات ه شده ط الاه سال الته. تطنة، علدما حس أنظمته القانه نبة.
٣- مالم يوجد اتفاق خاص، يعتبر المستثمر المعين للبلد العضو الذي وضع تحت التصرف الوحدة
العسكرية أو التابعة له السفن الحربية أو الطائرات العسكرية، مدينا ( أء المستثمرين المعينين المعنيين بنفقات
عدمد الام سالدات وبالنفقات الختامية وننفقات النقل، الحوه
المادة ١٢
إيداع بعانث بريد الرسائل بالخارج
١- لا يلزم أي مستثمر معين . ن يوجه إلى المرسل إليهم و يوزع . ، بعانث بريد الرسائل التي يقوم
مرسلون، يقيمون على أرض بلد عضو بإيداعها بأنفسهم أو بوساطة غيرهم في بلد أجنبي، بقصد الاستفادة من
الشروط التعريفية الأفضل المطبقة في ذلك البلد.
، ست الأقم لسرس عيا مى «يتح يد تسير سرا» عى بمقت بري فرست سنقمر بلد
اقامة الم سل، مالت تنقل، نعد ذلك عر الحدود أو عل نعانث برد الر سائل، الممنأة ف بلد أحنن.
سم
٣-للستثمر المعين في المقصد الحق في مطالبة المستثمر المعين في المصدر بدفع التعريفات الداخلية.
وإذا لم يقبل المستثمر المعين في المصدر دفع هذه التعريفات خلال مهلة يحددها المستثمر المعين في المقصد
فإنه يمكن لهذا الأخير، إما أن يعيد البعائث إلى المستثمر المعين في المصدر مع تمتعه بحق المطالبة بأن ترد
له نفقات الإعادة أو أن يعالجها وفقا لتشريعه الوطني.
٤- لا يلزم أي مستثمر معين بتوجيه بعائث بريد الرسائل التي يودعها مرسلون أو يودعونها بواسطة
غيرهم بكميات كبيرة في بلد آخر غير البلد الذي يقيمون فيه، إذا اتضح أن مبلغ النفقات الختامية الواجب
تحصيله أقل أدنى من المبلغ الذي كان سيحصل لو أودعت البعائث في بلد إقامة المرسلين. ويحق للمستثمرين
المعينين في المقصد أن يطالبوا المستثمر المعين للإيداع بدفع أجرة تتناسب مع التكاليف التي يتم تحملها، ولا
يمكن أن تتجاوز هذه الأجرة أعلى مبلغ من الصيغتين التاليتين: إما ٨٠ في المائة من التعريفة الداخلية المطبقة
على بعائث مماثلة أو الأسعار المطبقة وفقا للمواد ٢٩- ٥ إلى ٢٩- ١١ أو ٠٢٩ ١٢ إلى ٠٢٩ ١٥ أو ٣٠-٩
حسب الحالة. وإذا لم يقبل المستثمر المعين للإيداع دفع المبلغ المطالب به، خلال مهلة يحددها المستثمر المعين
في المقصد، فإنه يمكن لهذا الأخير إما أن يعيد البعائث إلى المستثمر المعين للإيداع مع تمتعه بحق المطالبة بأن
ترد له نفقات الإعادة أو أن يعالجها وفقا لتشريعه الوطني.
١٤٩
الاتفاقية
المادة ١٣
استعمال نماذج الاتحاد البريدي العالمي
١- ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق الاتحاد، لا يحق إلا للمستثمرين المعينين استعمال نماذج الاتحاد
ومستنداته لتشغيل الخدمات البريدية ولتبادل البعانث البريدية وفقا لوثائق الاتحاد.
٢- يجوز للمستثمرين المعينين استعمال نماذج الاتحاد البريدي العالمي ومستنداته لتشغيل مكاتب التبادل
الواقعة خارج الأراضي الإقليمية وكذلك مراكز معالجة البريد الدولي التي ينشنها المستثمرون المعينون
خارج أقاليمهم الوطنية، وفقا للتعريف الوارد في البند ٦ لتسهيل استثمار الخدمات البريدية المذكورة آنفا
وتبادل البعانث البريدية.
٣. تخضع ممارسة الإمكانية المبينة فى البند ٢ للقانون الوطنى أو السياسة الوطنية للبلد أو الاقليم العضو
الذي يقام فيه مكتب التبادل الواقع خارج الأراضي الإقليمية أو مركز معالجة البريد الدولي. وفي هذا الصدد
ودون المساس بالتزامات التعيين الواردة في المادة ٢، يضمن المستثمرون المعينون المضي في تنفيذ
التزاماتهم بموجب الاتفاقية وتحمل كامل المسؤولية عن علاقاتهم بالمستثمرين المعينين الآخرين ومع
المكتب الدولي.
. سر سح سر س من ء متى عر تن ف مص م مع درن
البعانث البريدية من مثل مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضى الاقليمية ومراكز معالجة البريد الدولى هذه.
نعم البلدان الأعضاء المعتب الدولي بسيستها المطبعة طى البعلث البرديية المرسلة ورأو المسلمة
من مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية ومراكز معالجة البريد الدولى، ويجب نتاح هذه الملومات
على موقع الإنتنرت للاتحاد.
ف
.. لأغراض هذه المادة حصرا، فعزف معاتب التبادل الواقعة هارج الأراضي الإظيمية بالها معاتب أو
مرافق أنشنت لأغراض تجارية ويشغلها المستثمرون المعينون أو يتولون لإشراف عليها في إقليم بلد عضو
أو إقليم آخر غير إقليمهم، بهدف الاتجار في أسواق خارج أقليمهم الوطنية. ومن جهة أخرى، تعرف مراكز
معالجة البريد الدولي بأنها مرافق لمعالجة البريد الدولي المتباذل، إما بهدف تجهيز أو استلام إرساليات
س سدنة واما لأداء دمد م اكا عنه للد بد الده لى، المتناذل، فيما نيث مستثم ين معنين آخر ين
ب الا ف مدم قدة صر انها عر يد معي تتفد فرطمة عد ابر شر والصمية ار مرار
معالجة البريد الدولي (بما في ذلك المستثمرين المعينين المسؤولين عن إنشائها وتشغيلها خارج أقاليمهم
الوطنية) تتمتع بنفس وضع مستثمري البلد المضيف المعينين الخاضعين لوثائق الاتحاد البريدي العالمي ولا
على أنها تفرض التزاما قانونيا على البلدان الأعضاء الأخرى للاعتراف بمكاتب التبادل الواقعة خارج
الأراضي الإقليمية أو مراكز معالجة البريد الدولي هذه على أنها من المستثمرين المعينين علـى الأقـاليم
القائمة والمشغلة فيها.
٥٠
الاتفاقية
الجزء الثاني
المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة
المادة ١٤
المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة
يتعين على البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين تحديد ونشر معاييرهم وأهدافهم في مجال توزيع
بعائث بريد الرسائل والطرود الواردة.
لا ينبغي أن تكون هذه المعايير والأهداف، بعد أن يضاف إليها الوقت المطلوب عادة للتخليص
الجمركي أقل مواتاة من تلك التي تطبق على البعائث المماثلة في خدمتهم الداخلية.
٣ يجب ايضا عى البلدان الأعضاء أو " يها المعينين في المصدر تحديد ونشر معاييرهم من البداية
الى النهابة فيما يتعلق، بالبعانث والبعائث الحوية لنريد الرسائل، وكذا للطرو د والطرود الاقتصادية/ السطحية.
٤- لقتم اللدان الأعضاء أو مستثمروها المعنون مدى، تطبق، معاير نوعية الخدمة.
الجزء الثالث
الرسوم والرسوم الإضافية والإعفاء من الرسوم البريدية
المادة ١٥
الرسو
تمدد الرسوم الغاصة بمختلف الخدمت البريدية المعرفة في الاتفاقية من فبل البلدان الأعضاء أر
مستثمريها المعينين تبعا للتشريع الوطني وطبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية ونظامها، ويجب أن
تكون مرتبطة من حيث المبدا بالتكاليف المتعلقة بتقديم هذه الخدمات.
يحدد البلد العضو للمصدر أو مستثمره المعين تبعا للتشريع الوطني رسوم التخليص عن نقل بعائث
بريد الرسائل والطرود البريدية. وتشمل رسوم التخليص تسليم البعائث في محل إقامة المرسل إليهم طالما كانت
خدمة التوزيع هذه منظمة في بلدان المقصد بالنسبة للبعانث المعنية.
٣- يجب أن تكون الرسوم المطبقة بما في ذلك تلك المحددة على سبيل البيان في الوثائق، معادلة على الأقل لتلك
المطبقة على بعائث النظام الداخلي التي تنطوي على نفس الخصائص ( الفئة، الكمية، مهلة المعالجة، إلخ).
يرخص للبلدان الأعضاء أو لمستثمريها المعينين حسب التشريع الوطني بأن تتجاوز أو يتجاوزوا كافة
٤ -
الرسوم الإرشادية الواردة في الوثائق.
٥١
الاتفاقية
٥- فيما يتجاوز الحد الأدنى للرسوم المحددة بالبند ٣، تتمتع البلدان الأعضاء أو مستثمروها المعينون بخيار أن
تمنح رسوما مخفضة تستند إلى تشريعها الوطني بالنسبة لبعانث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة داخل
أراضي بلد عضو، ويمكنها بوجه خاص أن تمنح تعريفات تفضيلية لزبائنها الذين لديهم رواج بريدي هام.
من المحظور أن تحصل من الزبائن رسوم بريدية من أي نوع خلاف تلك المقررة في الوثائق.
د
٧- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الوثائق، يحتفظ كل مستثمر معين بالرسوم التي حصلها.
المادة ١٦
الإعفاء من الرسوم البريدية
المبدا
حالات الإعفاء من الرسوم البريدية، باعتبارها إعفاء من دفع التخليص البريدي، منصوص عليها
صراحة في الاتفاقية. غير أن النظام يمكن أن يحدد الأحكام التي تنص على الإعفاء من دفع التخليص
البريدي، ونفقات العبور، والنفقات الختامية، وحصص الوارد بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود
البريدية المرسلة من قبل البلدان الأعضاء والمستئمرين المعينين وا تحادات المحدودة والمتعلقة
بخدماتها البريدية. وعلاوة على ذلك، تعفى بعانث بريد الرسائل والطرود البريدية المرسلة من المكتب
الدولي للاتحاد البريدي العالمي إلى الاتحادات المحدودة والبلدان الأعضاء والمستثمرين المعينين من
جميع الرسوم البريدية غير أنه يتاح للبلد العضو المصدر أو مستثمره المعين الخيار في أن يحصل
الرسوم الإضافية الجوية عن هذه البعائث الأخيرة.
أسرى الحرب والمعتقلون المدنيون
يمدى من عقة فرر نسرينية يستاء فرمدرم ممرية الاسقية بمقت بردد هرمل والطررد
البريدية وبعانث خدمات الدفع البريدية الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم رأسا أو عن
طريق المكاتب المذكورة بنظام الاتفاقية والنظام الخاص بحدمات الدفع البريدية ويعامل
المتحاربون الذين يتلقاهم بلد محايد والمعتقلون فيه معاملة أسرى الحرب الحققيين فيما بتعلق
بتطبيق الأحكام السالفة الذكر.
تسري الأحكام المنصوص طيها في البند ٢ -١ كذلك طى بعافث بريد الرسائل والطرود البريدية
وبعانث خدمات الدفع البريدية الواردة من بلدان أخرى أو الموجهة إلى الأشخاص المدنيين المعتقلين
المنصوص عليهم في اتفاقية جنيف المؤرخة في ١٢ أغسطس "آب" ١٩٤٩ والمتعلقة بحماية
الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أو المرسلة منهم رأسا أو عن طريق المكاتب المذكورة بنظام
الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية.
تستفيد كذلك المكاتب المذكورة في نظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية من الإعفاء
من الرسوم البريدية عن بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث خدمات الدفع البريدية،
الخاصة بالأشخاص المذكورين في البندين ٢-١ و٢-٢ التي يرسلونها أو يتلقونها إما رأسا وإما
بطريق الوساطة.
تقبل الطرود معفاة من الرسوم البريدية لغاية ما زنته ٥ كيلوغرامات. ويرفع حد الوزن إلى ١٠
كيلو غرامات للبعائث التي لا يمكن تجزئة محتوياتها وكذا للبعائث المرسلة لأحد المعسكرات أو
لأمنائه لتوزيعها على الأسرى.
في إطار تسوية الحسابات بين المستثمرين البريديين، لا تعطى عن الطرود المصلحية وطرود أسرى
الحرب والمعتقلين المدنيين أي حصة باستثناء نفقات النقل الجوي المطبقة على الطرود الجوية.
-١
٢-١
٢ -٢
٢-٣
٢ -٤
٢ -٥
٥٢ ١
الاتفاقية
بعائث المكفوفين
تعفى جميع البعائث الخاصة بالمكفوفين التي ترسل من طرف منظمة للمكفوفين أو إليها أو من
شخص مكفوف أو إليه من جميع الرسوم البريدية باستثناء الرسوم الجوية الإضافية، مادام أن هذه
البعائث مقبولة على هذا النحو في الخدمة الداخلية للمستثمر المعين المرسل.
في هذه المادة:
يقصد بالشخص المكفوف شخصا سجل رسميا باعتباره مكفوفا أو ضعيف البصر في بلده أو ينطبق
عليه تعريف منظمة الصحة العالمية للشخص المكفوف أو الشخص الضعيف الرؤية؛
يقصد بمنظمة المكفوفين مؤسسة أو جمعية تخدم المكفوفين أو تمثلهم رسميا؛
تشمل بعائث المكفوفين المراسلات والمكتوبات في أي شكل كانت، (بما في ذلك التسجيلات الصوتية)
وأى نو ع من المعدات أو الأدوات التى صنعت أو كنفت لمساعدة المكفو فين على مو احهة مشاكل، فقدانهم
٣-
اب ١
م.٢
٣-٢-١
٣-٢-٢
٣ -٢ م
ه
للبصر، حسبما ينص عليه النظام
:
م
الجزء الرابع
المادة ١٧
الخدمات الأساسية
ينبغي أن تحرص البلدان الأعضا على أن يكفل مستثمروها المعينون قبول بعائث بريد الرسائل
ومعالجتها ونقلها وتوزيعها
بعافث بريد الرسائل المحتوية على مستندات فقط هي:
٠
بعانث ذات أولوية وبعانث غير ذات أولوية لغاية كيلوغرام؛
ر ئل وبطاقات بريدية ومطبوعات لغاية ٢ . غرامات؛
بعائث المكفوفين لغاية ٧ كيلوغرامات؛
الأكياس الخاصة التي تحتوي على جرائد ومكتوبات دورية وكتب ومستندات مطبوعة مماثلة
موجهة لنفس المرسل إليه ونفس المقصد، والتي تسمى "أكياس لا" لغاية ٣٠ كيلوغرام.
بعائث بريد الرسائل المحتوية على بضائع فقط هي:
الرزم الصغيرة ذات الأولوية وغير ذات الأولوية، لغاية ٢ كيلوغرام.
تصنف بعائث بريد الرسائل تبعا لسرعة معالجتها ومحتواها، وفقا للنظام.
في إطار أنظمة التصنيف المشار إليها في البند ٣، يجوز أيضا أن تصنف بعائث بريد الرسائل بحسب
ي
٣
٤ -
مقاسها باعتبارها رسائل صغيرة (P)، أو رسائل كبيرة (6)، أو رسائل مزحمة () أو رزم صغيرة (8). وتبين
حدود الحجم والوزن في النظام.
١
الاتفاقية
٦- تطبق حدود أبعاد أوزان أعلى من تلك الموضحة في البند بصورة اختيارية على بعض فئات بريد
الرسائل، وفقا للشروط الموضحة في النظام.
٧- يجب أيضا أن تحرص البلدان الأعضاء على أن يكفل مستثمروها المعينون قبول الطرود البريدية
ومعالجتها ونقلها وتوزيعها لغاية ٢٠ كيلوغراما.
٨- تطبق حدود أوزان أعلى من ٢٠ كيلوغراما بصورة اختيارية على بعض الطرود البريدية، وفقا للشروط
الموضحة في النظام.
المادة ١٨
الخدمات الإضافية
١- تضمن البلدان الأعضاء أداء الخدمات الإضافية الإلزامية التالية: .
١-١ خدمة التسجيل لبعائث البريد الجوي وبعا بريد الرسائل الصادر" ذات الأولوية؛
١-٢ خدمة التسجيل لكافة بعائث بريدا سا الور "
٢- يجوز للبلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين أداء الخدمات الاضافية الاختيارية التالية في إطار
العلاقات بين المستثمرين المعينين الذين اتفقوا على توفير هذه الخدمات:
خدمة تسلده تعائث ب بد اله سائل، المسحلة، النعانث بالتسلنها " - أ النعائث نقدمة مص ح يما الـ .
بريد الرسائل والطرو ،
خدمة البعائث بقيمة مصرح بها بالنسبة لبعاقث
خدمة البعائث مقابل تأدية القيمة بالنسبة لنعانث بريد الرسائل والطرود؛
حدمة البعائث بالتوزيع بالتتيع بالنسبة لبعافث بر. الرسائل؛
لبعانث بريد الرسائل والطرود؛
الطرف الموجهة اليه يدا بيد؛
خدمة توزيع البعائث المعافاة من الأحور والرسوم.
خدمة الطرود السهلة الكسر والطرود المزحمة؛
Consignment" بالنسنة للبعانث المجمعة من مرسل واحد والموجهة للخارج؛
خدمة ا
لتجميع "
خدمة إعادة البضائع، وهي عبارة عن إعادة البضائع من جانب المرسل إليه إلى البائع المرسل
الأصلي بناء على تصريح من هذا الأخير.
تشتمل الخدمات الاضافية الثلاث التالية في آن واحد على جوانب إجبارية وجوانب اختيارية:
خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) التي تعتبر اختيارية أساسا، غير أن جميع البلدان
الأعضاء أو مستثمريها المعينين ملزمون بأداء خدمة إعادة بعائث CCRI؛
خدمة قسائم المجاوبة الدولية، يجوز تداول هذه القسائم في أي بلد عضو، غير أن بيعها اختيارى؛
الإشعار باستلام بعائث بريد الرسائل المسجلة والطرود والبعائث ذات القيمة المصرح بها. وعلى جميع
البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين أن يقبلوا إشعارات الاستلام المتعلقة بالبعائث الواردة؛ غير أن
تقديم خدمة الإشعار بالاستلام للبعاث الصادرة يظل اختياريا.
يرد وصف لهذه الخدمات وللأجور المتعلقة بها في النظام.
٢ -١
٢-٢
٣
٢-٤
٢ -٥
٢-٦
٢-٧
٢ -٨
٣-
ر٢
م
٤ -
٤ ٥ ١
الاتفاقية
إذا كانت عناصر الخدمة المبينة فيما يلي موضوع أجور خاصة في النظام الداخلي، يرخص للمستثمرين
المعينين أن يحصلوا نفس الأجور بالنسبة للبعائث الدولية، وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام:
توزيع الرزم الصغيرة التي تزيد عن ٥٠٠ عرا ،
إيداع بعائث بريد الرسائل في آخر وقت؛
إيداع البعائث خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك؛
التجميع من محل إقامة المرسل؛
سحب بعيثة من بعائث بريد الرسائل خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك؛
البريد الماكث؛
تخذ ين، عائث بديد الى سائل، التى تحاوز مزنها ٥٠٠ غرام (باستثناء بعانث المكفه فين) والطرود الدر ندية؛
سليم الطرود ردا طى إشعار الورود؛
تغطية أخطار حالات القوة القاهرة؛
ه
ه-١
٥-٢
٥ -٣
هـ٤
-٦
. ه
-t
ه
٥. اتوزع بعانث ب ند الر سائل، خارج الساعات العادية لفتح الشبائك.
الجزء الخامس
أ
الممنوعات والمسائل الجمركية
المادة ١٩
بعانث غير مقبولة. الممنوعات
أحكا عامة
لانقبل البعتث التي لا تستوفي الشروط المقررة في الاتفاقية والنظام عما لا نقبل البعاقث
المرسلة بقصد الاحتيال أ بتعمد اجتناب الدفع الكامل للأجور الملائمة.
يتناول النظام الاستثناءات من الممنوعات التي تنص عليها هذه المادة.
يمكن لكل البلدان الأعضاء أو لمستثمريها المعينين أن يوسعوا نطاق الممنوعات الواردة فـي هذه
المادة التي يجوز البدء في تطبيقها فور إدراجها في المجموعة ذات الصلة.
ممنوعات تشمل جميع فئات البعائث
يحظر إدراج الأشياء المبينة فيما يلي في جميع فئات البعائث:
المخدرات المؤثرات العقلية على نحو ما حددتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أو عقاقير أخرى
غير مشروعة ومحظورة في بلد المقصد؛
الأشياء المخلة بالآداب أو المنافية للأخلاق؛
الأشياء المزورة والمقلدة؛
الأشياء الأخرى المحظور استيرادها أو تداولها في بلد المقصد؛
٥ ٥ ١
١ -١
-٢
٣
يا
ي
الأشياء التي قد تنطوي بحكم طبيعتها أو تغليفها، على خطر بصدد المستخدمين أو عامة الجمهور
أو قد تلوث أو تتلف البعائث الأخرى أو المعدات البريدية أو ممتلكات الغير؛
المستندات التي لها صفة المراسلة الحالية والشخصية المتبادلة بين أشخاص غير المرسل
والمرسل إليه أو الأشخاص القاطنين معهما.
البضائع الخطرة
يحظر إدراج البضائع الخطرة لى النحو المنصوص عيه في الاتفقية والنظام داخل أي فئة من فئات البعائث.
يحظر إدراج الأجهزة المتفجرة والعتاد الحربي الخامل، بما في ذلك القنابل اليدوية الخاملة
والقذائف الخاملة وما شابهها وكذا النسخ المقلدة لهذه الأجهزة والمواد في أي فئة من البعائث.
تقبل بصورة استثنائية البضائع الخطرة في العلاقات بين البلدان الأعضاء التي تعرب عن استعدادها
لقبول هذه البضائع بصورة ثنانية أو في اتجاه واحد شريطة أن تمتثل للقواعد والأنظمة الوطنية
ما! ٠
والدولية الخاصة بالنقل.
ه
م
الحيوانات الحية
/1
يحظر إدراج الحيوانات الحية في أي فئة م فئا- البعائث.
نحذ قدها، الحده انات التلمة، صفة استثنائتة، ف، نعافث بد ند اله ساقل، غر النعائث بققمة مصد ح نها،
النحل ودود الحجامة ودود القز؛
الطفيليات ومبيدات الحشرات الضارة المخصصة لمكافحه تلك الحشرات والمتبادلة بين المعاهد
المعترف بها رسميا؛
الذباب من فصيلة ذباب الخل المستخدم في بحو الطب الأحيائي بينا هد المعترف بها رسميا.
يحوز، بصفة استثتائية، قبول الحوانات التالية فر الطرود النريدية
الحوانات الحة التى تسمج الأنظمة الن ندية والتشريعا- الوطنية فى اللدان المعلمة ننلهما عر النريد
اهم
إدراج مراسلات في الطرود البريديه
يحظر إدراج اللألشياء التلية في الطرود البريدية:
المراسلات المتبادلة بين أشفاص عير المرسل والمرسل إليه أو الأشفاص القاطنين معهما
باستثناء القطع المحفوظة في أرشيف.
القطع النقدية والأوراق المصرفية والأشياء الثمينة الأخرى
يحظر إدراج قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق نقدية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو ذهب
أبيض (بلاتين) أو ذهب أو فضة سواء كانت هذه المعادن مشغولة أو غير مشغولة أو أحجار كريمة
أو حلي أو أشياء ثمينة أخرى:
في بعائث بريد الرسائل غير المصرح بقيمتها؛
٦-١-١-١ غير أنه إذا كان التشريع الوطني لبلدي المصدر والمقصد يسمح بذلك، فيمكن إرسال هذه الأشياء
داخل مظروف مغلق كبعائث مسجلة؛
في الطرود بدون قيمة مصرح بها إلا إذا كان التشريع الوطني لبلدي المصدر والمقصد يسمح بذلك؛
في الطرود البريدية دون قيمة مصرح بها المتبادلة بين بلدين يقبلان الطرود البريدية بقيمة مصرح بها؛
الاتفاقية
٢-١ -٥
٢-١-٦
٣
٣-١
٢
٣ --
٤ -
٤ -١
٤ -٢
٤-٢-١
٤.م
٤ . ب
٣٠٤
٣٤-١
٥-١
-١-١
د
٦ -١
٦-١-١
٦-١-٢
١٦ م
٥٦
الاتفاقية
٦ -١ - ٣ -١ علاوة على ذلك لكل بلد عضو أو مستثمر معين الخيار في أن يحظر وضع الذهب على هيئة سبائك
داخل الطرود بقيمة مصرح بها أو غير مصرح بها سواء كانت واردة من أراضيه أو موجهة إليها أو
منقولة بالعبور على أراضيه، ويجوز له أن يحدد القيمة الفعلية لهذه البعانث.
مطبوعات وبعانث المكفوفين
لا يجوز أن تحتوي المطبوعات والبعائث الموجهة للمكفوفين على أي تسجيل ولا أن تحتوي على
أي مستند له صفة مراسلة.
لا يجوز أن تحتوي المطبوعات والبعائث الموجهة للمكفوفين على أي طابع بريدي أو نموذج
تخليص مختوم أو غير مختوم أو أي ورقة لها قيمة نقدية ما، ما عدا في الحالات التي تحتوي فيها
البعيثة كمظروف على بطاقة أو مظروف أو حزام مطبوع عليه عنوان مرسل البعيثة أو وكيله في بلد
إيداع أو وجهة البعيثة الأصلية والتي تكون إعادتها مخلصة سلفا.
كيفية التعامل مع البعائث المقبولة ،
يبين النظام كيفيةا- مع البعافث المقبولة خطا. ومع نلك فلن البعقث التي تحتوي عى الأشياء
المنصوص علها في البنود ٢-١ -١ و٢-١-٢ و٣-١ ٣-٢، لا توجه بأي حال من الأحوال إلى جهة
المقصد ولا نسلم إلى المرسل إليهم ولا تعاد إلى المصدر. في حل الأشياء المنصوص طيها في البند ٢-
١-١ والتي يكشف عنها خلال العبور فإنه بتم التعامل مع هذه الأشياء وفقا للتشريع الوطني في بلد العبور.
وفي حال الأشياء المنصوص عليها في البندين ٣ - ١ و٣- ٢ والتي يكشف عنها خلال عملية النقل،
تكون للمستثمر المعين صلاحية إزالة السلعة غير المقبولة من البعيثة والتخلص منها. ويمكن للمستثمر
المعين أن يوجه بقية الشحنة إلى مقصدها، وإرفاقها بمعلومات بشأن مصادرة السلعة غير المقبولة.
ويجب إخطار المستثمر المعين في المصد بإتلاف السلعة غير المقبولة وفقا لما ينص عليه النظام.
١
١ -١
٧-٢
8-
4-
المادة ٢٠
المراقبة الجمركية. الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
يرخص للمستثمر المعين لبلد المصد وا
المعين . المقصد أن يعرضا البعائث على المراقبة
الجمركية وفقا لتشريع هذين البلدين.
يجوز أن تفرض على البعائث الخاضعة للمراقبة الجمركية لصالحا. يد، نفقات خاصة بالعرض عطى
الجمار يحدد مبلغها الإرشادي في النظام. وتحصل هذه النفقات فقط مقابل العرض على الجمارك والتخليص
الجمركي عن البعائث التي فرضت عليها رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى من نفس النوع.
يرخص للمستثمرين المعينين الذين حصلوا على ترخيص إجراء التخليص الجمركي نيابة عن الزبائن،
٣
سواء باسم الزبون أو المستثمر المعين في بلد المقصد، أن يحصلوا من الزبائن أجرة تعتمد على التكاليف الفعلية
للعملية. ويمكن أن تحصل هذه الأجرة، فيما يتعلق بجميع البعائث المصرح بها لدى الجمارك، طبقا للتشريع
الوطني، بما فيها البعانث المعفاة من الرسوم الجمركية. وينبغي أن يعلم الزبائن مقدما بخصوص الأجرة المعنية
حسب الأصول المرعية.
يرخص للمستثمرين المعينين أن يحصلوا من المرسلين أو من المرسل إليهم البعائث، تبعا للحالة،
٤ -
الرسوم الجمركية وجميع الرسوم المحتملة الأخرى.
٥١ (
الاتفاقية
الجزء السادس
المسؤولية
المادة ٢١
الاستعلامات
١- كل مستثمر معين ملزم بقبول الاستعلامات المتعلقة بأي طرود أو بعائث مسجلة أو بقيمة مصرح بها
أودعت في خدمته أو في خدمة مستثمر معين آخر، بشرط أن تكون هذه الاستعلامات قد قدمت من طرف الزبائن
خلال مهلة ٦ أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم إيداع البعيثة وتجري عملية إرسال الاستعلامات وعملية معالجتها
فيما بين المستثمرين المعينين وفقا للشروط المحددة في النظام. وتتعلق فترة الأشهر الستة بالمعاملات بين
الزبائن المستعلمين والمستثمرين المعينين ولا تشمل إرسال الاستعلامات بين المستثمرين البريديين.
.
٢- تكون معالحة الاستعلامات محانية، غير أنه إذا طلب استخدم خدمة البر يد العاحل الدولى، تقع النفقات
الإضافية من حيث المبدأ على عاتق الطالب.
المادة ٢٢
مسؤولية المستثمرين المعينين. التعويضات
عموميات
١١ فيما دا الحالات المتصو ص طيها في المادة ٢٣ ز ن المستثمرين المينين مسزولون:
١١ -١ عن فقد البعائث المسجلة والطرود العادية (باستثناء الطرود المندرجة ضمن فنة بعانث البرنامج
المخصص للتجارة الإلكترونية "()EcorqpR") والبعائث بقيمه مصرح .
، كما هم مسؤولون
عن العبث بها أو عطبها؛
٢١ إعادة البعافث المسجلة والبعانث ذات قيمة مصرح بها والطرود العانية التي لم يذكر طيها سس
عدم التسليم،
تنتفي مسؤولية المستثمرين المعينين إذا تعلق الأمر ببعائث أخرى ير تلك المذكورة في
الندين ١ ١-١١ -١ -٢ وبالطرود المندرجة ضمن فنة خدمة بعانث البرنامج المخصص، للتجارة
الإلكترونية.
في جميع الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، لا يتحمل المستثمرون المعينون أي
مسؤوليه.
إذا كان الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها
ناشئا عن حالة قوة قاهرة لا يترتب عليها تعويض، يحق للمرسل استرداد الأجور المدفوعة نظير
إيداع البعيثة بالبريد، باستثناء أجرة التأمين.
لا تتجاوز مبالغ التعويض التي ينبغي دفعها المبالغ المبينة في النظام.
في حالة ثبوت مسؤولية المستثمرين المعينين، لا يؤخذ في الاعتبار ضمن مبلغ التعويض الواجب
دفعه لا الخسائر غير المباشرة ولا الأرباح غير المحققة ولا الضرر المعنوي.
تعتبر كافة الأحكام الخاصة بمسؤولية المستثمرين المعينين صارمة وملزمة وشاملة. ولا يتحمل
المستثمرون المعينون بأي حال من الأحوال أي مسؤولية - حتى في حالة الخطأ الجسيم - خارج
نطاق الحدود المبينة في الاتفاقية النظام
-٢
-٣
-٤
١ -٥
-7
١ .
/٥ ١
الاتفاقية
البعائث المسجلة
في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة، يكون للمرسل الحق في تعويض يحدد
في النظام. وإذا طالب المرسل بمبلغ أقل من المبلغ المحدد في النظام، يكون للمستثمرين المعينين
الخيار في دفع هذا المبلغ الأقل وفي استرداد ما دفعوه على هذا الأساس من المستثمرين المعينين
الآخرين المعنيين عند الاقتضاء،
في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعيثة مسجلة، يكون للمرسل الحق في تعويض يقابل
من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو للعطب.
الطرود العادية
في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لطرد عادي، يكون للمرسل الحق في تعويض يحدد في
النظام وإذا طلب المرسل مبلغا أدنى من المبلغ المحدد في النظام، يجوز للمستثمرين المعينـين أن
يدفعوا هذا المبلغ الأدنى على أن يتلقوا التعويض على هذا الأساس من المستثمرين المعينـين
(المعنيين) الأخرين عند الاقتضاء.
ـ حلة العث العا أ. العلب الما ر لمل د عادم، يعهن، للم سنا، العة، ـ تمهنت، يقها، م،
حيث المبدأ القيمة الفعلية للعب أو للعطب.
يمكن للمستثمرين المعينين الاتفاق طى ا: يطبقوا في علاقاتهم المتبادلة المبلغ الغاص بعل مطرد
المحدد في النظام بغض النظر عن وزن الطر .
ا
البعائث بقيمة مصرح بها
يحق للمريل في حالة اللتد أر العبث الكلى أو العلب لكلى
ا لبعيثة بقيمة مصرح بها الحصول على
تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.
في حلة العبث الجزني أر العلب المزني لبعيثة بقيمة مصرح بها يكون للمرل العق في تعويض
يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو العطب. ولا يمكن مع ذلك أن يتجاوز التعويض بحال من
الأحمال، القدمة المص ج يعا تحقوة، السح الخاصة.
في حالة إعادة بعيثة مسجلة أو بقيمة مصرح بها من بعان بريد الرسائل لم يقدم ما يبرر عدم
٢-١
٢-٢
٣
ما
ر ٢
٣ رم
٤ -
٤ - ١
٤ -٢
ته ن نعما، فان، للمر سا، الحة ، فر استر داد الر سه م المدفه عة لانداع النعثة فقط
را"
٦- في حالة إعادة طرد لم يقدم ما يبرر عدم توزيعه، يحق للمرسل استرداد الرسوم المدفوعة مقابل إيداع
الطرد في بلد المصدر وفي استرداد النفقات المترتبة على إعادة الطرد انطلاقا من البلد المقصد.
في الحالات المنصوص عليها في البنود ٢ و٣ و٤ يحتسب التعويض طبقا للسعر الجاري للأشياء أو البضائع
من نفس النوع محولا إلى حقوق السحب الخاصة في المكان والزمان اللذين قبلت فيهما البعيثة للنقل، وفي حالة عدم
وجود سعر جار، يحتسب التعويض على أساس القيمة العانية للأشياء أو البضائع، المقدرة على نفس الأسس.
عندما يستحق تعويض ما عند فقد بعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها أو عند
1-
العبث بها بالكامل أو تلفها تماما، يكون من حق المرسل أو المرسل إليه، حسب الحالة، أن يسترد الأجور
والرسوم المدفوعة لإيداع البعيثة بالبريد، فيما عدا أجرة التسجيل أو التأمين. وينطبق نفس الحال على البعائث
المسجلة أو الطرود العادية أو البعائث بقيمة مصرح بها التي يرفضها المرسل إليهم نظرا لسوء حالتها، عندما
تقع المسؤولية على عاتق المستثمر المعين.
١٥٩
الاتفاقية
خروجا عن الأحكام المنصوص عليها في البنود ٢ و٣ و٤، للمرسل إليه الحق في التعويض عن استلام
ه-
بعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها حدث بها عبث أو عطب إذا تنازل المرسل كتابيا عن حقوقه
لصالح المرسل إليه بيد أن هذا التنازل ليس ضروريا في الحالات التي يكون فيها المرسل هو المرسل إليه نفسه.
١٠- للمستثمر المعين في المصدر الخيار في أن يدفع للمرسلين في بلده التعويضات المنصوص عليها في
تشريعه الوطني بالنسبة للبعائث المسجلة والطرود بدون قيمة مصرح بها، بشرط ألا تكون هذه التعويضات
أقل من تلك المحددة في البندين ٢-١ و٣-١. وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمر المعين في المقصد متى دفع التعويض
للمرسل إليه، غير أن المبالغ المحددة في البندين ٢-١ و٣-١ تظل سارية:
في حالة الطعن في المستثمر المعين المسؤول؛
١ -١
إذا ما تنازل المرسل عن حقوقه لصالح المرسل إليه.
-٢
١١- لا يقدم أي تحفظ فيما يتعلق تجاوز مهل الاستعلاما ودفع التعويض إلى المستثمرين المعينين، بما فيها
الفترات الزمنية والشروط المنصوص عليها في النظام، إلا في حالة اتفاق ثنائي.
المادة ٢٣
ء مسؤولية البلدان الأعضاء والمستثمرين المعينين
انتفا
تنتهي مسؤولية المستثمرين المعينين عن البعانث المسجلة والطرو والبعانث بقيمة مصرح بها التي
تولوا تسليمها بالشروط المقررة في أنظمتهم بالنسبة للبعائث من نفس النوع. غير أن المسؤولية تظل قائمة:
إذا لوحظ عبث أو عطب قبل تسليم أو عند تسليم البعيثة؛
بنا أبدى المرسل اليه وطد الافتضا المرسل في حالة الإعادة إلى المصدر، متى سممت الأنظمة
الوطنية بذلك، تحفظات عند استلام بعيثة لحق بها عبث أو عطب؛
د ررت البيئة السبلة مي سننرق ستل، متى سممت الانظمة الوطنية بتلله، رابدا سرح
المرسل إليه بأنه لم يتسلمها؛
عندما يعلن المرسل إليه أو المرسل لطرد أو بعيثة بقيمة مصرح بها، في "الإعادة للمصدر رغم
تقديمه لتبرئة صحيحة،
للمستثمر المعين الذي سلمه البعيثة، وبدون تأخير، أنه لاحظ تلفا
ينبغي عليه
إقامة الد. على أن العبث أو العطب لم يقع بعد التسليم. ويجب تفسير مصطلح "دون تأخير" وفقا
للتشريع الو
لا تكون البلدان الأعضاء والمستثمرون المعينون مسؤولين:
في حالة القوة القاهرة، بشرط مراعاة المادة ١٨-٥-4،
في حالة عدم إمكانها تقديم بيان عن البعيثة
بسبب إتلاف المستندات الرسمية بفعل القوة القاهرة ما
لم يقم الدليل على مسؤوليتها عن طريق آخر؛
إذا كان الضرر قد حدث نتيجة خطأ أو إهمال المرسل أو نتج عن طبيعة محتويات البعيثة؛
إذا تعلق الأمر ببعائث "-
بفع تحت طائلة الممنوعات المنصوص عليها في المادة ١٩؛
في حالة حجز البعائث بموجب التشريع الوطني بلد المقصد، وفقا لإخطار البلد العضو أو المستثمر
المعين في هذا البلد العضو؛
-١
-٢
٣
-٤
٢ -١
٢ -٢
٢-٣
٢ -٤
٢ -٥
٦٠
الاتفاقية
إذا تعلق الأمر ببعائث بقيمة مصرح بها شكلت موضوع إقرار بطريق الغش بقيمة تزيد عن القيمة
الحقيقية للمحتويات؛
إذا لم يحرر المرسل أي استعلام في خلال ستة أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم إيداع البعيثة؛
إذا تعلق الأمر بطرود أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين؛
عندما يجوز الشك في أعمال يقوم بها المرسل وتنطوي على نوايا احتيالية الهدف منها تلقي تعويضات.
٢-٦
٣-٧
٢ -٨
٢ - q
٣- لا تتحمل البلدان الأعضاء والمستثمرون المعينون أي مسؤولية من جراء الإقرارات الجمركية مهما كان الشكل
الذي حررت به والقرارات التي تتخذها خدمات الجمارك عند التحقق من البعائث التي تخضع للمراقبة الجمركية.
المادة ٤ ٢
مسؤولية المرسل
- يتحمل مرسل أي بعيثة المسؤولية عن الأضرار الجسدية التي يسببها للعاملين البريديين وعن أي
أضرار تلحق بالبعانث البريدية الأخرى والمعدات البريدية من. اء إرسال أشياء لا يقيل نقلها أو عدم مراعاة
أ ر
شروط القبول.
فم حالة الاضرام بالنعائث البر يدية الأخرى، . و المرسل مسؤو لا عن كل، بعدثة لحق، بها ضرر ما
في نفس حدود مسؤولية المستثمرين المعينين
يظل المرسل مسؤولا حتى إن حبل مكتب لإيداع مثل هده البعيثة.
ص أانه إذا راعى المرسل شروط الققول، لن يكون هذ الأخير سدولا إذا عان مند خطا أو إهال
٤ -
فى معالحة البعثة من قل، المستثم ين المعني، أو الناقلين بعد قبولها
ي . سرا
المادة ٢٥
h.
دفع التعويض
١ يقع الالتزام بدفع التعويض ورد الأجور والرسوم، تبعا للحالة، إما طى المستثمر المعين في المصدر
المعين في المقصد، شريطة حق الاستئناف ضد المستثمر المعين المسؤول.
أو على ا
يجوز للمرسل أن يتنازل عن حقوقه في التعويض لصالح المرسل إليه. ويمكن للمرسل أو المرسل
إليه، في حال التنازل عن الحقوق، أن يرخص لشخص ثالث بتسلم التعويض إذا ما سمح التشريع الوطني بذلك.
المادة ٢٦
استرداد التعويض عند الاقتضاء من المرسل أو المرسل إليه
إذا حدث، بعد دفع التعويض، أن عثر على بعيثة مسجلة أو طرد أو بعيثة بقيمة مصرح بها أو على
جزء من المحتويات التي اعتبرت مفقودة من قبل، يخطر المرسل، أو المرسل إليه تبعا للحالة، بأن البعيثة
موجودة تحت تصرفه خلال فترة ثلاثة أشهر مقابل رد مبلغ التعويض الذي دفع. ويسأل، في نفس الوقت، عمن
تسلم البعيثة. وفي حالة الرفض أو عدم الإجابة في المهلة المحددة، يتخذ نفس الإجراء لدى المرسل إليه أو
المرسل منه تبعا للحالة، مع منح ذلك الشخص نفس الفترة للإجابة.
١٦١
الاتفاقية
إذا تنازل المرسل والمرسل إليه عن استلام البعيثة أو لم يجيبا خلال المهلة المنصوص عليها في البند ١،
فإنها تصبح ملكا للمستثمر المعين أو عند الاقتضاء للمستثمرين المعينين الذين تحملوا التعويض.
إذا اكتشفت لاحقا بعيثة بقيمة مصرح بها ثبت أن لمحتوياتها قيمة أقل من قيمة التعويض المدفوع،
٣
يجب على المرسل أو المرسل إليه تبعا للحالة رد قيمة هذا التعويض مقابل تسليم البعيثة، دون المساس
بالعواقب الناجمة عن التصريح المزور بالقيمة.
ه
م
الجزء السابع
الأجور
ألف- نفقات العبور
المادة ٢٧
نفقات العبور
تخضع الإرساليات المغلقة والبعائث بالعبور المكشوف المتبادلة بين مستثمرين معينين اثنين أو بين
لمستثمر معين أو لعدة مستثمرين أخرين (خدمات أطراف ثالثة)
مكتبين تابعين للبلد نفسه بواسطة مرافق تابعة
لدفع نفقات العبور. وتشكل تلك النفقات تعويضا عن الحدمات المتعلقة بالعبو البري والعبور البحري والعبور
الجوي وينطبق هذا المبدأ أيضا على البعانث المرسلة خطا والموجهة خطا
باء- النفقاتا ٠" مية
المادة ٢٨
النفقات الختامية - أحكام عامة
مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في النظام، لكل مستثمر معين يتلقى من مستثمر معين آخر
بعائث لبريد الرسائل، الحق في أن يحصل من المستثمر المعين المرسل أجرة عن النفقات التي يتحملها بس
البريد الدولي الوارد.
من أجل تطبيق الأحكام المتعلقة بدفع المستئمرين المعينين لنفقاتهم الختامية، تصنف البلدان
والأقاليم وفقا للقوائم التي أعدها المؤتمر لهذا الغرض في حكمه 7 C/٢٠١٦، على النحو التالي:
البلدان والأقاليم التابعة للنظام المستهدف قبل ٢٠١٠ (المجموعة الأولى)؛
البلدان والأقاليم التي تطبق النظام المستهذف اعتبارا من ٢٠١٠ و٢٠١٢ (المجموعة الثانية)؛
٢ -١
٢ -٢
١٦٢
الاتفاقية
٢-٣ البلدان والأقاليم التي تطبق النظام المستهذف اعتبارا ٢٠١٦ (المجموعة الثالثة)؛
٢-٤ البلدان والأقاليم التابعة للنظام الانتقالي (المجموعة الرابعة).
٣- تشكل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية والتي تخص دفع النفقات الختامية، تدابير انتقالية تؤدي إلى
إقرار نظام للدفع يأخذ في اعتباره العناصر الخاصة بكل بلد في نهاية الفترة الانتقالية.
النفاذ إلى الخدمات الداخلية. النفاذ المباشر:
يتعين من حيث المبدأ على كل مستثمر معين من البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف قبل عام
٢٠١٠ أن يتيح للمستثمرين المعينين الآخرين مجموع الأسعار والأحكام والشروط التي يوفرها فـي
نظامه الداخلي، في ظل شروط مماثلة، لزبائنه الوطنيين. وعلى المستثمر المعين للمقصد أن يقدر ما
إذا كان مستثمر المصدر المعين قد استوفى أم لم يستوف الشروط الخاصة بالنفاذ المباشر وإجراءاته.
يجب طى المستثمرين المعينين من البلدان التي انضمت إلى النظام المستهنف قبل عام ٢٠١٠ أن يتيحوا
لسائر المستثمرين المعينين للبلدان التي التحقت أيضا بالنظام المستهدف قبل عام ٢٠١٠ الأسعار والشروط
والأحكام المقدمة في إطار خدمتهم الوطنية بشروط ممثلة لما يقدمونه لزبائنهم الوطنيين.
يجوز للمستثمرين المعينين من البلدان التي انضمت الى النظام المستهدف الجديد ابتداء من م
٢٠١٠ أن يتيحوا لعدد محدود من المستثمرين المعينين الشروط التي يوفرونها في خدمتهم الداخلية،
على أساس متبادل، لمدة سنتين على سبيل
التجربة. وبعد انقضاء هذه المدة، يجب عليهم أن يختاروا
أحد الخيارين: إما التوقف عن إتاحة تطبيق الشروط المتاحة في إطار خدمتهم الداخلية أو مواصلة
إتاحة الشروط المحلية الخاصة بهم لجميع المستثمرين المعينين. بيد أنه في حال طلب مستئمرون
بريديون معينون من البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف ابتداء من عام ٢٠١٠ من مستثمرين
معينين من بلدان كانت في النظام المستهدف قبل عام ٢٠١٠ أن تطبق عليهم الشروط المتاحة في
إطار خدمتهم الداخلية، يتعين عليهم عند ذلك أن يتيحوا لكل المستثمرين المعينين الأسعار والشروط
والأحكام المقدمة في خدمتهم الوطنية بشروط تطالق الشروط المقدمة على زبائنهم الوطنيين.
يمكن أن يغتار المستثمرون المعينون في بلدان النظام الانتقالي عدم إتاحة تطبيق الشروط المتاحة في
إطار خدمتهم الداخلية لسائر المستثمرين المعينين. بيد أنهم يمكن أن يختاروا تطبيق الشروط المتاحة
د من المستثمرين المعينين على أساس متبادل وخلال فترة
في إطار خدمتهم الداخلية لعدد
تجريبية تبلغ عامين. وعليهم بعدا:" ٠ ء هذه الفترة أن يضاروا أحد الخيارين: إما أن يكفوا عن
توفير تطبيق الشروط المتاحة في خدمتهم الداخلية أو أن يستمروا في توفير الشروط المتاحة في
ا
خدمتهم الداخلية لكل المستثمرين المعينين.
ستعتمد أجرة النفقات الختامية على أداء نوعية الخدمة في بلد المقصد. بناء على ذلك، سيرخص
٤ -
٤ -١
٤ -٢
٤ -٣
٤ - ٤
لمجلس الاستثمار البريدي بمنح علاوات على الأجرة المبينة في المادتين ٢٩ و٣٠ لتشجيع المشاركة في نظام
المراقبة ولمكافأة المستثمرين المعينين الذين بلغوا هدفهم في مجال النوعية. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي
أيضا أن يقرر عقوبات في حالة نوعية غير كافية ولكن لن تنخفض أجور المستثمرين المعينين عن الأجور
الدنيا المبينة في المادتين ٢٩ و٣٠.
لكل مستثمر معين أن يتنازل كليا أو جزئيا عن الأجرة المنصوص عليها في البند ١.
الأكياس M التي تزن أقل من ٥ كيلوغرامات مساويا ٥ كيلوغرامات لأغراض دفع
يعتبر وزن
النفقات الختامية. ويكون سعر النفقات الختامية المطبق فيما يخص الأكياس لا:
٧-١ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠٩٠٩ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
١٦٣
الاتفاقية
٧-٢ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠٩٣٥ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٣٧ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠٩٦١ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٧-٤ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠٩٨٨ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
تفرض أجرة إضافية عن البعائث المسجلة قدرها ١١٠٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل
-
بعيثة لعام ٢٠١٨، و٠٠
١٢ وحدة من هذه الوحدات لعام ٢٠١٩ و١٣٠٠ وحدة منها لعام ٢٠٢٠ و٤٠٠ ١
وحدة منها لعام ٢٠٢١. وفيما يخص البعائث المصرح بقيمتها، تحدد أجرة إضافية تبلغ ١٤٠٠ وحدة من وحدات
حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة لعام ٢٠١٨ و١٥٠٠ وحدة من هذه الوحدات لكل بعيثة لعام ٢٠١٩ و
١٦٠
وحدة منها لكل بعيثة لعام ٢٠٢٠
و١٧٠٠ وحدة منها لكل بعيثة لعام ٢٠٢١. كما يرخص لمجلس الاستثمار
البريدي بأن يضيف أجرة إضافية نظير هذه الخدمات والخدمات الإضافية الأخرى حينما تتضمن الخدمات التي
قدمت خصائص إضافية يتعين أن ينص عليها النظام.
١١ ٥
تفرض أجرة إضافية قدرها ٠٥ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة واحدة من
_q
البعائث المسجلة والمصرح بقيمتها التى لا تحمل معرف رمز ذي خطوط أو تحمل، معرف رمز ذي خطوط لا
يمتثل للمعيار التقني SIO للاتحاد البريدي العالمي لا في حال الاتفاق على خلاف ذلك بصورة ثنائية.
لأغراض دفع النفقات الختامية " ر . . رة "البريد
،
إلى بعائث بريد الرسائل المودعة بالجملة
من جانب نفس المرسل والمستلمة في نفس الارسالية أو في إرساليات منفصلة تماشيا والشروط المحددة فى
النظام. وتدفع أجرتها وفقا لأحكام المادتين ٢٩
سعر ا سشر مشى ان يشيع يسر ضى فت ار متداا ام بطم امرر لعر صرية
الحسابات الخاصة بالنفقات الختامية.
١٢- يمكن أن يتبادل المستثمرون المعينون البريد غير ذي الأولوية على أساس، . ري بتطبيق خصم
بنسبة ١٠ على سعر النفقات الختامية المطبق على البريد ذي الأولوية.
و م
٠ سرى الاعكام المشيقة مسا بين السستشمرين
في بلدان ا: م المستهدف على أي مستثمر
معين منضم إلى النظام الانتقالي يصرح بأنه يود الانضمام إلى النظام المستهدف. يجوز لمجلس الاستئمار
البريدي أن يحدد التدابير الانتقالية في النظام ويجوز أن تطبق جميع أحكام النظام المستهدف بحذافير ها على
ي مستثمرين بريديين جدد في النظام المستهدف يصرحون بأنهم يودون أن تطبق عليهم هذه الأحكام بالكامل
بدون تدابير انتقالية.
المادة ٢٩
النفقات الختامية - أحكام تطبق على تدفقات البريد بين المستثمرين المعينين في بلدان النظام المستهدف
تحدد أجرة بعائث بريد الرسائل، بما في ذلك البريد بالجملة، عدا الأكياس M وبعائث المراسلات
التجارية الجوابية الدولية (CCRI)، على أساس تطبيق أسعار للبعيثة الواحدة وللكيلوغرام الواحد تعكس تكاليف
المعالجة في بلد المقصد. وتتخذ رسوم
البعائث ذات الأولوية في إطار توفير الخدمات الشاملة
ضمن نطاق
الخدمة المحلية أساسا لحساب أسعار النفقات الختامية.
تحسب أسعار النفقات الختامية في النظام المستهذف على نحو يراعي تصنيف البعانث بحسب
المقاس، على النحو المنصوص عليه في المادة ١٤ من الاتفاقية، كلما كان ذلك مناسبا في إطار الخدمة المحلية.
١٦٤
الاتفاقية
يتبادل المستثمرون المعينون في النظام المستهذف البريد المفصول بحسب المقاس وفق الشروط
٣-
المبينة في النظام.
يتم دفع أجرة بعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية وفقا للأحكام ذات الصلة من النظام.
٤ -
-- تميز الأسعار للبعيثة الواحدة وللكيلوغرام الواحد بحسب بعانث بريد الرسائل من المقاسات الصغيرة (P
والكبيرة (م) وبعانث بريد الرسائل المزحمة (2). وتحسب هذه الأسعار على أساس ٧٠ من رسوم بعانث
بريد الرسائل الصغيرة من المقاس (م البالغ وزنها ٢٠ غراما ومن رسوم بعائث بريد الرسائل الكبيرة من
المقاس (6) البالغ وزنها ١٧٥ غراما، وذلك دون حساب ضريبة القيمة المضافة ولا غيرها من الضرائب
الأخرى. وفيما يخص بعانث بريد الرسائل المزحمة (g)، فتحسب أسعارها على أساس الأسعار المطبقة علـى
الرسائل من المقاس /P الذي لا يتجاوز وزنها ٣٧٥ غراما، وذلك دون حساب ضريبة القيمة المضافة ولا
غيرها من الضرانب الأخرى.
lf*
محلس، الاستثمار البريدى شرو ط حسا ا سعار وما لزم لتبادل، البعائث المفصولة بحس المقاس،
1- يحذد
من الإجراءات التشغيلية والإحصائية والمحاسبية.
٧- لا يجوز أن تؤدي الأسعار المطبقة على الإرساليات فيما بين البلدان التي تطبق النظام المستهنف فى سنة
معينة من السنوات إلى زيادة إيرادات النفقات الخامية بنسبة تفوق ١٣ لبععثة بريد الرسائل من المقاس مP التى
تزن ٣٧٦ غراما، وبعيئة بريد الرسائل من المقاس E التي تزن ٣٧٥ غراما مقارنة بالسنة السابقة.
٨- لا يجوز أن تزيد الأسعار المطبقة على التدفقات فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام المستهذف
قبل عام ٢٠١٠، فيما يخص بعانث بريد الرسائل الصغيرة من المقاس (P) والرسائل الكبيرة من المقاس (6)
عما يلي:
ا
هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
٨-٢ بالنسية لعام ٢٠١٩: ٠٠٣٤١ وحدة مد وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٢٠٦٦٣ وحدة من
هذه الوحدات لكل كيلو غرام؛
٣ رالنسة لعام ٠٣٥١٢٠٢٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الغاصة لكل بعيئة ٣ ٢٧٤ وحدة من
هذه الوحدات لكل كيلو غرام؛
سها
-٤ بالنسبة لعا ٢٠٢١: ٣٦٢ وحدة من وحدات حقوى السحب الخاصة لكل بعيثة وه ٢٨٢ وحدة من هذه
الوحدات لكل كيلوغرام.
لا يجوز أن تزيد الأسعار المطبقة على التدفقات فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف
٩
١ وحدة من حقوق
١ وحدة من حقوق
١ وحدة من حقوق
١ وحدة من حقوق
١٦٥
قبل عام ٢٠١٠، فيما يخص بعانث بريد الرسائل المزحمة من المقاس (1)، عما يلي:
٩ -١ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠٧٠٥ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٥٨٤
السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٩ - ٢ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠٧٢٦ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٦٣٢
السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٩ - ٣ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠٧٤٨ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٦٨١
السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٩ - ٤ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠٧٧٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٧٣١
السحب الخاصة لكل كيلوغرام.
الاتفاقية
١٠ - لا يجوز أن تقل الأسعار المطبقة على التدفقات فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف قبل
عام ٢٠١٠، وتلك التي انضمت إليه اعتبارا من السنوات ٢٠١٠ أو ٢٠١٢ أو ٢٠١٦، فيما يخص بعانث
بريد الرسائل الصغيرة من المقاس (p) والرسائل الكبيرة من المقاس (ى)، عما يلي:
١٠- ١ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠٢٢٧ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١٧٧٤ وحدة من
هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
١٠- ٢ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠٢٣٣ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١٨٢٤ وحدة من
هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
١- ٣ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠
٠٢٤ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١٨٧٥ وحدة من
هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
١٠- ٤ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠٢٤٧ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١٩٢٨ وحدة من
هذه الوحدات لكل كيلوغرام.
لا يجوز أن تقل الأسعار المطبقة على التدفقات فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف قبل
١١-
٢٠١٠، وتلك التى انضمت اليه اعتبارا من السنوات ٢٠١٠ أو ٢٠١٢ أو ٢٠١٩، فيما يخص، بعانث
عا
بريد الرسائل المزحمة من المقاس (1) عما يلي:
١١-١
١١-٢
١١ -٣
النسبة لعام ٢٠١٨: ٠٤٨٥ وحده من حقوق السحب الغاصة بعيلة و١.٨٩ وحدة من
حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
م"
بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠٤٩٨ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١١٢٠ وحدة من
ا
حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام.
وحدة من حقوق السحب الخاصه لكل بعيثة و١١٥١ وحدة من
بالنسبة لعام ٠٢٠٢٠ ٥١٢..
حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
بالنسبة لعا ٢٠٢١: ٠٥٢٦ وحدة من حهوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١١٨٣ وحدة من
حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام.
لا يجوز أن تزيد الأسعار ا - على التدفقات فيما بين البلدان التي نضمت إلى النظام المستهدف
١١-٤
١٢-
اعتبارا من عام ٢٠١٠ أو عام ٢٠١٢، وبين هذه البلدان واللدان التي انضمت إلى النظام المستهذف قبل عام
٢٠١٠، فيما يخص بعانث بريد الرسائل الصغيرة من المقاس (P) والكبيرة من المقاس (ى) عما يلي:
١٢ -١ لنسبة لعام ٠٢٠١٨ ٠٢٦٤ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و: ٢٠٦ وحدة من هذه
الوحدات لكل كيلوغرام؛
١٢ -٢ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠٢٨٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٢١٨٨ وحدة من هذه
الوحدات لكل كيلوغرام؛
١٢ - ٣ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠٢٩٧ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٢٣١٩ وحدة من هذه
الوحدات لكل كيلوغرام؛
١٢-٤ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠٣١٥ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٢٤٥٨ وحدة من هذه
الوحدات لكل كيلوغرام.
١٣- لا يجوز أن تزيد الأسعار المطبقة على التدفقات فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف
اعتبارا من عام ٢٠١٠ أو عام ٢٠١٢، وبين هذه البلدان والبلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف قبل عام
٢٠١٠، فيما يخص بعانث بريد الرسائل المزحمة من المقاس (1)، عما يلي:
١٣ -١ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠٥٨٤ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١٣١٣ وحدة من حقوق
السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
١٦٦
الاتفاقية
٠٦٤ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١٤٣٩ وحدة من حقوق
١٣ -٢ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠
السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
١٣ ٣ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠٧٠١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١٥٧٧ وحدة من حقوق
السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
١٣ -٤ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠٧٧٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١٧٣١ وحدة من حقوق
السحب الخاصة لكل كيلوغرام.
١٤- لا يجوز أن تزيد الأسعار المطبقة على التدفقات فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف
اعتبارا من عام ٢٠١٦، وبين هذه البلدان والبلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف قبل عام ٢٠١٠ أو
اعتبارا من عام ٢٠١٠ أو عام ٢٠١٢، فيما يخص بعانث بريد الرسائل الصغيرة من المقاس (P) والكبيرة
من المقاس (م) عما يلي:
١ م
١٤ -١ بالنسية لعام ٢٠١٨: ٠٠٢٣٤ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعثة و١٠٨٣١ وحدة من حقوق
السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
ه
١٤ - ٢ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٢٤٨ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١٩٤١ وحدة من
حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٣١٠ بالنسبة لعام ٣٠٢٠: ٠٢٩٣ وحدة من حقوق السحب الخاصة لعل بععثة و٣.٥٧ وحدة من
حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
١٤ -٤ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠٢٧٩ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ٢١٨٠ وحدة من
حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام.
ll
١٥- لا يجوز أن تزيد الأسعر المطبقة على التدفقت فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف
اعتبارأ من عام ٢٠١٦، وبين هذه البلدان والبلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف قبل عام ٢٠١٠ أو اعتبارا
م عام ٢٠١٠ أو عام ٢٠١٢، فيما يخص تعانث بريد الرسائل المزحمة من المقاس (ى عما يلي:
بالنسبة لعا ١٨. :
٠٥٣٣ وحدة من حقوق السحب ا صة لكل بعيثة و١٠١٩٨ وحدة من حقوق
١٥ -١
السحب الخاصة لكل كيلوعرام؛
بسبة لعام ٠١٠: ٠٩٠٠ وحدة من حقوق السعب الغاصة لكل بعيلة ر١٣٠٤ وحدة من حقوق
٢٥.
السحب الغاصة لعل كيلوغرام:
ا
بالنسبة لعام ٩٠٠٠٠٠٦٠ وحدة من حقوقى السمب الغاصة لتل بعبلة و.١.٥٣ وحدة من حقوق
السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠٧٧٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١٧٣١ وحدة من حقوق
١٥-٤
السحب الخاصة لكل كيلوغرام.
في ما يخص التدفقات التي تزن أقل من ٥٠ طنا في السنة فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام
١٦-
المستهدف اعتبارا من عام ٢٠١٠ أوعام ٢٠١٢، وأيضا فيما بين هذه البلدان وتلك التي انضمت إلى النظام
المستهدف قبل عام ٢٠١٠، تحول المكونات القائمة على الكيلوغرام الواحد والبعيثة الواحدة إلى سعر إجمالي
للكيلوغرام الواحد على أساس متوسط تمثل فيه البعانث من المقاسين p وى ٨١٦ بعيثة بوزن ٠٣١ كلغ وتمثل
فيها البعائث من المقاس (T) ٢٧٢ بعثية بوزن ٠٦٩ كلغ.
١٦٧
الاتفاقية
١٧- في ما يخص التدفقات التي تزن أقل من ٧٥ طنأ في السنة بالنسبة للسنوات ٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠
وأقل من ٥٠ طنا في السنة بالنسبة لسنة ٢٠٢١، فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف اعتبارا من
عام ٢٠١٦ أو بعد ذلك، وأيضا فيما بين هذه البلدان وتلك التي انضمت إلى النظام المستهدف قبل عام ٢٠١٠،
فبالنسبة لعامي ٢٠١٠ و٢٠١٢، تحول المكونات القائمة على الكيلوغرام الواحد والبعيثة الواحدة إلى سعر
إجمالي للكيلوغرام الواحد على أساس متوسط عالمي لكيلوغرام البريد الواحد وفقا ما أشير إليه في البند ١٦.
١٨- تحثد أجرة البريد بالجملة الذي يرسل إلى البلدان التي انضمت إلى النظام المستهنف قبل عام ٢٠١٠
بتطبيق الأسعار للبعيثة الواحدة والكيلوغرام الواحد المنصوص عليها في البنود من ٥ إلى ١١.
١٩- تحدد أجرة البريد بالجملة الذي يرسل إلى البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف اعتبارا من
السنوات ٢٠١٠ أو ٢٠١٢ أو ٢٠١٦ بتطبيق الأسعار للبعيثة الواحدة والكيلوغرام الواحد المنصوص عليها
في البند ٥ والبنود من ١٠ إلى ١٥
ا
٢- لا يجوز تطبيق أي تحفظ طى هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي.
أ ر
المادة ٣٠
النفقات الختامية - الأحكام المطبقة على تدفقات البر يد من المستثمرين المعينين فى بلدان ١: الانتقالى وإليهم وفيما بينهم
. تحضيرا لانضمام المستثمرين المعينين في البلدان التي تطبق النظا لاننقلي للنفقات الختامية إلى النظام
المستهدف، تحدد أحرة بعائث بريد الرسائل، بما فى ذلك البريد بالحملة، عد الأكياس « وبعانث المراسلات
التجارية الجوابية الدولية، على أساس سعر للبعيثة الواحدة وسعر للكيلو غرام الو حد.
٢- تدفع الأحر ة عن نعائث المر اسلات التحار نة الحه اسة الده لية فقا للأحكام الملائمة من النظاه.
٣. تطبق على تدفقات البريد إلى بلدان النظام الانتقالي، ومها وفيما بينها، فيما يخص بعانث بريد الرسائل
الصغيرة من المقاس (P) والكبيرة من المقاس (ن) الأسعار التالية:
بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠٢٢٧ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١٧٧٤ وحدة من
ا
هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠٢٣٣ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١٨٢٤ وحدة من
هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠
٠٢٤ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١٨٧٥ وحدة من
هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠٢٤٧ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١٩٢٨ وحدة من
هذه الوحدات لكل كيلوغرام.
تكون الأسعار المطبقة على التدفقات فيما بين بلدان النظام الانتقالي، فيما يخص بعانث بريد الرسائل
ب ٤
٤
بالجملة من المقاس (1)، كما يلي:
٤-١ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠٤٨٥ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١٠٨٩ وحدة من حقوق
السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٤-٢ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠٤٩٨ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١١٢٠ وحدة من حقوق
السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٦٨ ١
الاتفاقية
٤- ٣ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠٥١٢ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١١٥١ وحدة من حقوق
السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٤-٤ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠٥٢٦ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١١٨٣ وحدة من حقوق
السحب الخاصة لكل كيلوغرام.
في حال تدفقات البريد التي تزن أقل من العتبة المحددة في المادة ٢٩- ١٦ أو المادة ٢٩- ١٧، تحول
مكونات السعر للكيلوغرام الواحد والسعر للبعيثة الواحدة إلى سعر إجمالي للكيلوغرام الواحد على أساس تركيبة
معدل عالمي بالنسبة لكل كيلوغرام من البريد. وتطبق الأسعار التالية:
٥-١ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٤٤٧٢ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٥-٢ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٤٥٩٢ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٣٥ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٤٧٢٤ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٥- ٤ بالنسسة لعام ٠٢٠٢١ ٤٠٨٥٨ وحدة من وحدات حفمق، السح الخاصة لكل، كلوغ اه
٦- في حال تدفقات البريد التي يزيد وزنها على العتبة المحددة في المادة ٢٩- ١٧، تطبق الأسعار الثابتة
للكيلو غرام المذكورة أعلاه إن لم يطلب المستثمر المعين في مكان المصدر ولا المستثمر المعين في مكان
المقصد إعمال ألية المراجعة بغية مراجعة هذه الأسعار بالاستناد إلى العدد الفعلي للبعائث في الكيلوغرام
الواحد عوضا عن تطبيق المعدل العالمي لهذا العدد. ويطبق إجراء أخد العينات لإعمال آلية المراجعة وفقا
للشروط المحددة في نظام بريد الرسائل.
«يسرر يتدمر هر هند ستست ل يت بسايم لتتسيت هر انسدى هررد رى هتته تد
بلد من بلدان النظام الانتقالي، ما لم يطلب هذا الأخير مراجعة في الاتجاه المعاكس.
٨- يجوز للمستثمرين المعينين في بلدان النظام الانتقالي أن يرسلوا ويتلقوا بعانت البريد مفصولا بحسب
المقاس على أساس اختياري، وفق الشروط المينة في النظام وفي حالات مبادلات البعائث المفصولة بحسب
المقاس، تطئة، الأسعار المنصوص، عليما فى النندين ٣ و٤ أعلاه
٩. تحدد اجرة البريد بالجملة الموجه إلى المستثمرين المعينين في بلدان النظام المستهدف على أساس تطبيق
الأسعا للبعيئة الواحدة والكلغ الواحد المنصوص عليها في المادة ٢٩. أما فيما يتصل بالبريد بالجملة المستلم،
فيجوز للمستثمرين المعينين في النظا الانتقالي طلب الأجره وفقا للأحكام المذكورة في البندين ٣ و٤ أعلاه.
لا يمكن إبداء أي تحفظ على هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي.
المادة ٣١
صندوق نوعية الخدمة
١- باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI)، تخضع
النفقات الختامية المدفوعة من قبل كافة البلدان والأقاليم إلى البلدان المصنفة ضمن أقل البلدان نموا والمدرجة في
المجموعة الرابعة لأغراض النفقات الختامية وصندوق نوعية الخدمة، لزيادة قدرها ٢٠ من الأسعار التي تنص
عليها المادة ٣٠ لأغراض تمويل صندوق نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة في هذه البلدان. ولا يتم
أي دفع من هذا النوع من أي بلد بالمجموعة الرابعة لبلد آخر بالمجموعة نفسها.
١٦٩
الاتفاقية
٢- باستثناء الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) والبعائث بالجملة، تخصع
النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم المصنفة ضمن المجموعة الأولى إلى البلدان المصنفة
ضمن المجموعة الرابعة، غير أقل البلدان نموا المشار إليها في البند ١ من هذه المادة، لزيادة قدرها ١٠
في الأسعار التي تنص عليها المادة ٣٠ لأغراض تمويل صندوق نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية
الخدمة في هذه البلدان.
٣- باستثناء الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) والبعائث بالجملة، تخصع
النفقات الختامية التي تدفعها البلدان والأقاليم المصنفة ضمن المجموعة الثانية إلى البلدان المصنفة ضمن
المجموعة الرابعة، غير أقل البلدان نموا المشار إليها في البند ١ من هذه المادة، لزيادة نسبتها ١٠ من
الأسعار المنصوص عليها في المادة ٣٠ وذلك لأغراض تمويل صندوق نوعية الخدمة في هذه البلدان.
٤- باستثناء الأكياس M وبعانث المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) والبعانث بالجملة، تخضع
النفقات الختامية التي تدفعها البلدان والأقاليم المصنفة ضمن المجموعة الثالثة إلى البلدان المصنفة ضمن
المجموعة الرابعة، غير أقل البلدان نموا المشار إليها في البند ١ من هذه المادة، لزيادة نسبتها ٥ من
الأسعار المنصوص عليها في المادة ٣٠ وذلك لأغراض تمويل صندوق نوعية الخدمة من أجل تحسين
نوعية الخدمة في هذه البلدان.
٥. باستثناء الأكياس M وبعانث المراسلات النجارية الجو بية الدولية (CRI€) والبعانث بالجملة، تدفع
زيادة نسبتها ١، تحسب على أساس النفقات الختامية التي تدفعها البلدان والأقاليم المصنفة ضمن
المجموعات الأولى والثانية والثالثة إلى البلدان المصنفة ضمن المجموعة الثالثة، في الصندوق المشترك
الذي سيدار وفقا للإجراءات ذات الصلة التي يحددها مجلس الاستثمار البريدي من أجل تحسين نوعية
الخدمة في البلدان المصنفة ضمن المجموعات الثانية والثالثة والرابعة.
-- مه
٦. ورهنا بالإجراءات ذات الصلة التي يحددها مجلس الاستثمار البريدي، تحول أي مبالغ غير مستخذمة
من الأموال المدفوعة المشار إليها في البنود من ١ إلى ٤ من هذه المادة والتي تراكمت على مدى السنوات
المرجعية الأربع السابقة المتعلقة بصندوق نوعية الخدمة (حيث تكون سة ٢٠١٨ أقرب سنة مرجعية) إلى
الصندوق المشترك المشار إليه في البند ٣ ثالثا من هذه المادة، ولأغراض هذا البند، لا تحول إلى الصندوق
المشترك المشار إليه آنفا إلا الأموال التي لم تستخدم في مساريع نوعية خدمة يوافق عليها صندوق نوعية
الخدمة بعد سنتين من آخر أجل لتلقي المساهمات المتعلقة بأي فترة أربع سنوات وفقا لما هو محدد أعلاه.
تخضع ٠١ - ت الختامية المتراكمة المستحقة الدفع لصندوق نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة
في بلدان المجموعة الرابعة لحد أدنى يبلغ ٠٠٠ ٢٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة سنويا لكل بلد مستفيد.
وترسل فواتير المبالغ الإضافية الضرورية لبلوغ هذا المبلغ الأدنى بصورة تتناسب مع الكميات المتبادلة للبلدان
المصنفة ضمن المجموعات الأولى والثانية والثالثة.
٨- يعتمد مجلس الاستثمار البريدي أو يحين في عام ٢٠١٨ على أقصى تقدير إجراءات لتمويل مشاريع
صندوق نوعية الخدمة.
١٧٠
الاتفاقية
جيم- حصص الطرود البريدية
المادة ٣٢
الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية
١- باستثناء الطرود المندرجة ضمن الفنة الاختيارية لخدمة بعانث البرنامج المخصص للتجارة الإلكترونية،
تخضع الطرود المتبادلة بين مستثمرين معينين اثنين للحصص البرية للوارد المحتسبة بإدماج السعر الإرشادي
عن كل طرد والسعر الإرشادي عن كل كيلوغرام المحددين في النظام.
١-١ مع مراعاة الأسعار الأساسية المذكورة أعلاه يجوز للمستثمرين المعينين أيضا الترخيص بالمطالبة
بحصص إضافية لكل طرد ولكل كيلوغرام وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام.
١-٢ تقع على عاتق المستثمر المعين لبلد المصدر الحصص المشار إليها في ١ و١-١ ما لم تقرر استثناءات
لهذا المبدأ في النظام.
١ -٣ يحب أن تكون الحصص البرية للوارد واحدة بالنسية لمحمو ع إقليم كل، بلد.
٢- تخضع الطرود المتبادلة بين مستثمرين معينين اثنين أو مكتبين لنفس البلد بواسطة مرافق برية لمستثمر
معلن أو عدة مستثمرين معنين آخرين لصالج مسننمرين معنـين -
مرافقهم في التوجيه البري، لحصص
العبور البرية المحددة في النظام، وفقا لمقياس المسافة.
١٦ فيما يتعلق بالطرود بالعبور المكشوف، برعص للمستثمرين المعينين ا سعلاء أن يطلبوا عن كل بعيشة
الحصة الإجمالية المحددة في النظام.
: تقو الحصسص البر ية للعور طى عاتق المستثمر الممثن ليلد ا
، ما لم يقرر النظام استثناءات لهذا
المبدأ.
٣- يرخص لكل مستثمر معين شترك مرافقه في النقل البحري للطرود أن يطلب تحصيل الحصص
البحرية، وتقع هذه الحصص على عاتق المسمر المعين لبلد المصدر ما لم يقرر النظام استثناءات لهذا المبدأ.
١٣ تححد فى النظام الحصة البحرية ن كل خدمه بحرية استعملت، ونلله وفقا لمقيس المساقة
للستشمربن المفلبن الخير في أن يزبنوا بنسبة افساما.٥ الحصة المعربة اللمسربة رفقا للبطد ١٠٣ لكن
يمكنهم تخفيضها كما يتراءى لهم.
دال- نفقات النقل الجوي
المادة م س
الأسعار الأساسية والأحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي
يوافق مجلس الاستثمار البريدي على السعر الأساسي الذي يطبق في تسوية الحسابات بين
المستثمرين المعينين عن النقل الجوي. ويحسبه المكتب الدولي تبعا للصيغة الموضحة في النظام. وتحسب
الأسعار المطبقة على النقل الجوي للطرود المرسلة عبر خدمة إعادة البضائع بناء على الأحكام المنصوص
عليها في النظام.
١٧
الاتفاقية
يوضح في النظام حساب نفقات النقل الجوي للإرساليات المغلقة والبعائث ذات الأولوية وبعائث البريد
ى
الجوي والطرود الجوية بالعبور المكشوف والبعائث المرسلة والموجهة خطا وكذلك طرائق المحاسبة ذات
الصلة.
٣- تكون نفقات النقل على امتداد المسار الجوي كله:
٣-١ عندما يتعلق الأمر بإرساليات مغلقة، على عاتق المستثمر المعين للبلد العضو المصدر حتى لو مرت تلك
الإرساليات عبر وسيطة مستثمر معين أو عدة مستثمرين معينين وسطاء؛
٣-٢ عندما يتعلق الأمر ببعائث ذات أولوية وبعائث جوية بالعبور المكشوف، بما في ذلك البعائث الموجهة
خطأ، على عاتق المستثمر المعين الذي يسلم البعائث إلى مستثمر معين آخر.
٤- تطبق نفس هذه القواعد على البعائث المعفاة من نفقات العبور البري والبحري، إذا ما وجهت بالجو.
يكون لكل مستثمر معين في المقصد يقوم بالنقل الجوي للبريد الدولي داخل بلده، الحق في أن يسترد
التكاليف الإضافية المترتبة على هذا النقل بشرط أن تتجاوز المسافة المتوسطة المرجحة للمساهمات المقطوعة ٣٠٠
كم. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحل معيارا آخر ملائما محل المسافة المتوسطة المرجحة. وما لم يوجد
اتفاق ينص على المجانية، يجب أن تكون النفقات احدة بلنسبة لجميع الإرساليات ذات الأولوية والإرساليات
الجوية الواردة من الخارج، سواء استؤنف أو لم يستأنف نوجيه هذا البريد بالطريق الجوي.
. عير أنه خدما يستند تعريض النفقت الختامية الذي يحصله المستثمر المعين في المقصد، خاصة إلى
التكاليف أو على التعريفات الداخلية، لا يتم تسديد أي . : إضافي في نطاق نفقات النقل الجوي الداخلي.
٧ يستبعد المستثمر المعين في المقصد، من أجل حساب المسافة المتوسطة المرجمة، وزن جميع
الإرساليات التي يستند حساب تعويض النفقات الختامية المتعلقة بها، خاصة إلى التكاليف أو إلى التعريفات
الداخلية للمستثمر المعين في المقصد.
ية
هاء-
المادة ٣٤
أحكام خاصة بتسوية الحسابات وتسديد المدفوعات المتصلة بتبادل البريد الدولي
١- تقوم تسوية الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجز وفقا لهذه الاتفاقية وتجرى (بما في ذلك التسويات
الخاصة بنقل (توجيه) البعائث البريدية، والتسويات الخاصة بمعالجة البعائث البريدية في بلد من بلدان المقصد،
والتسويات الخاصة بدفع تعويضات وتجرى وفقا لهذه الوثائق فقدان أو سرقة أو عطب بالبعائث البريدية) على
أساس أحكام الاتفاقية ووثائق الاتحاد الأخرى ولا تتطلب إعداد أية مستندات من المستثمر المعين، ما عدا في
الحالات التي تنص عليها وثائق الاتحاد.
١٧٢
الاتفاقية
واو- تحديد مبلغ النفقات والحصص
المادة ٣٥
سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات والحصص
١- يتمتع مجلس الاستثمار البريدي بسلطة تحديد النفقات والحصص التالية التي يتعين على المستثمرين
المعينين أن يدفعوها وفقا للشروط الموضحة في النظام:
نفقات العبور عن معالجة إرساليات بريد الرسائل من بلد ثالث على الأقل ونقلها؛
الأسعار الأساسية ونفقات النقل الجوي المطبقة على البريد الجوي؛
الحصص البرية للوارد لمعالجة الطرود الواردة، باستثناء تلك المندرجة ضمن فئة خدمة بعانث البرنامج
المخصص للتجارة الالكترونية؛
الحصص العبور البرية لمعالجة الطرود من قبل بلد ثالث ونقلها؛
الحصص البحرية للنقل البحري ود؛
الحصص، الل نة للن بد الصادر مقا نقدنه خدمه اعادة النضائع لخاصة مالط «د.
يتعين أن تستند المراجعة التي يمك إجراؤها، بفضل منهجية عملية تضمن دفع أجور عادلة إلى
١ -١
-٢
-٣
١ -٤
١ -٥
١ -٦
المستثمرين المعينين الذين يؤدون الخدمات، إلى معطيات اقتصادية ومالية جديرة بالثقة وممثلة للواقع. وسيبدا
العمل، بالتعديل، المحتمل، الذى سقرر فى تاريخ يحدده محلس الاستثما البر يدي
ا
الجزء الثامن
الخدمات الاختيارية
المادة -س
البريد العاجل الدولي واللوازميات المتكاملة
١- يجوز للبلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين أن يتفقوا فيما بينهم على الاشتراك في الخدمات التالية
الوارد وصفها في النظام:
١ -١ البريد العاجل الدولي هو خدمة بريدية سريعة مخصصة للمستندات والبضائع وتكون قدر المستطاع
أسرع الخدمات البريدية بالوسيلة المادية، ويمكن تقديم هذه الخدمة على أساس الاتفاق الموحد متعدد
الأطراف الخاص بالبريد العاجل الدولي أو على أساس اتفاقات ثنائية؛
١-٢ اللوازميات المتكاملة، وهي خدمة تستجيب كليا لمستلزمات الزبائن من حيث اللوجستيات وتشمل
المراحل السابقة والتالية لعملية الإرسال المادي للبعائث والمستندات.
٧٣ (
الاتفاقية
المادة ٣٧
الخدمات البريدية الإلكترونية
١- يجوز للبلدان الأعضاء أو للمستثمرين المعينين أن يتفقوا فيما بينهم على الاشتراك في الخدمات التالية
الوارد وصفها في النظام:
١-١ البعائث البريدية الالكترونية، وهي عبارة عن خدمة بريدية إلكترونية يؤديها مستثمرون معينون وتنطوي
على توجيه رسائل إلكترونية ومعلومات؛
١-٢ البعائث البريدية الالكترونية المسجلة، وهي عبارة عن خدمة بريدية إلكترونية أمنة تقدم دليلا علي
إرسال وتسليم رسالة إلكترونية، كما أنها تمر عبر قناة اتصال آمنة بين مستخدمين موثقين؛
١-٣ ختم التصديق البريدي الإلكتروني (mark certification postal electronic) التي تمثل دليلا دامغا على
وقوع حدث إلكتروني في شكل معين وفي وقت معين، يخص طرفا أو عدة أطراف؛
٤١ صندوق البريد الإلكتروني الذي يتيح إرسال خطابات لكترونية من جانب مرسل موثق، فضلا عن تسليم
متخذ ين، الرسائل، والمعلو مات الالكتر ونة من أحل، مرسل، النه موثق
:
:
صة بهذه الاتفاقية نافذة، فافه يجب أن توافق
. لد
الجزء التاسع
أحكام ختامية
المادة ٣٨
شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية النظام
عليها أغلبية البلدان الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي تتمتع بحق التصويت. ولا بد من حضور ما لا يقل
عن نصف اللدان الأعضاء الممثلة فى المؤمر والتى تتمتع " التصون عند التصونت.
٢- لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بالنظام نافذة، يجب أن توافق طيها ألبية أعضاء مجلس الاستثمار
البريدي الذين يتمنعون بحق التصويت.
٣- لكي تصبح نافذة الاقتراحات المقدمة في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين والخاصة بهذه الاتفاقية
وبروتوكولها الختامي، لا بد لها من توفر:
٣-١ ثلثي الأصوات، بشرط أن يكون قد اشترك ما لا يقل عن نصف البلدان الأعضاء في الاتحاد والتي
تتمتع بحق التصويت في الاقتراع، إذا كان الأمر خاصا بتعديلات؛
٣-٢ أغلبية الأصوات، إذا كان الأمر خاصا بتفسير الأحكام.
٤- بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في البند ٣ -١، يكون لكل بلد عضو لا يزال تشريعه
الوطني يتعارض مع التعديل المقترح، الخيار لتقديم تصريح مكتوب إلى المدير العام للمكتب الدولي يوضح فيه
أنه يتعذر عليه قبول هذا التعديل وذلك في غضون التسعين يوما اعتبارا من تاريخ الإخطار بهذا التعديل.
١٧٤
الاتفاقية
المادة ٣٩
التحفظات المعروضة على المؤتمر
تابداء أي تحفظات لا تتماشى مع هدف الاتحاد وغايته.
١- لا يسمح ...
٢- كقاعدة عامة، يتعين على البلدان الأعضاء التي لا تستطيع أن تشاطر البلدان الأخرى الأعضاء الرأي أن
تسعى، بقدر المستطاع، إلى الانضمام إلى رأي الأغلبية . ويجب إبداء التحفظ في حالة الضرورة المطلقة وأن
يكون مبررا بطريقة ملائمة.
يجب عرض التحفظ على بعض مواد هذه الاتفاقية على المؤتمر وذلك على هيئة اقتراح مكتوب
/
بإحدى لغات عمل المكتب الدولي طبقا للأحكام ذات الصلة من النظام الداخلي للمؤتمر.
..لغر يغرن التعلط الممررس طى لمرتس بعا، ي المرالتة طيه باطية المللوية مر قل علة
من أحل، تعديل، المادة التى يتعلق، بما التحفظ
ه
يطبق التحففظ من حيث المبدا، طى اساس المعاملة بالمثل بين العسر الذي أبدى هذا التحففظ والبلدان
الأخرى الأعضاء.
يدرج التحفظ على هذه الاتفاقية فى البروتوكول الختامى لتلك الاتفاقيه بناه على اقتراح يوافق عليه المؤتمر .
4-
المادة ٤٠
بدء سريان الاتفاقية ومدة العمل بها
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في ١ يناير "كانون الثاني" ٢٠١٨ وتظل سارية المفعول حتى تنفيذ
وثائق المؤتمر القادم.
بمقتضى هذا، رقع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء طى هذه الاتفقية في نسفة واحدة تظل
مودعة لدى المدير العام للمكتبا لى ويسلم المكتب الدولى للاتحاد البريدي العالمى نسخة منها إلى كل طرف.
حرر في إسطنبول، في ٦ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠١٦.
له»
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية
تممة البعقث لنربدية آلا - داده تعديل أر تصحح العتوان
ه
طوابع البريبد
إيداع بعائث بربد الرسائل بالخارج
الأجور
الاستثناء من الاعفاء م: الاحه» الد نديه
الخدمات الأساسية
إشعار التسلم
الممنوعات (بريد الرسائل)
الممنو عات (الطرود اليريدية)
الأشياء الخاضعة سوم الجمركية
المـادة
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
الحادية
الثانية عشر
شرة لعسس البريه الاستثفاقية للوارد العري
المادة
الحصص لأساسية والأحكام الخاصة بنفقات النقل
التعرفات الخاصة
سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات والحصص
١٧١
الرابعة
الخامسة عشرة
المادة السادسة عشرة
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية
عند التوقيع على الاتفاقية البريدية العالمية المبرمة بتاريخ اليوم اتفق المندوبون المفوضون الموقعون أدناه على
ما يلي:
المادة الأولى
تبعية البعائث البريدية. الاسترداد - تعديل أو تصحيح العنوان
لا تطبق أحكام المادة ٥-١ و٢ على أنتيغوا وباربودا ومملكة البحرين وبربادوس وبيليز وبوتسوانا
غامبيا والمملكة المتحدة لبريطانيا
ودر م نى دار السلام وكندا وهونه كونه، الصين، مدومدتكا مص فدح
العظمى وإيرلندا الشمالية وأقاليم فيما وراء البحا التابعة للمملكة المتحدة وغرينادا وغويانا وإيرلندا وجامايكا
وكينيا وكيريباتي والكويت وليسوتو وماليزيا ومالاوي وموريشيوس وناورو ونيجيريا ونيوزيلندا وأو غندا
وبابوا غينيا الجديدة وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وجزر
سليمان
وساموا وسيشيل وسيراليون وسنغافورة وسوازيلا وتنزانيا (جمهورية - المتحدة) وترينيداد وتوباغو
ان
، -- بد د... مرم نسرسر يبر،
وتوفالو وفانواتو وزامبيا.
يسمح تشريعها باسترداد بعانث بريد الرسائل أو تعديل عنوانها بناء على طلب المرسل منه، اعتبارا من وقت
إخطار المرسل إليه بوصول البعيئة بعنوانه.
,li
لا تطبق المادة -١ على أستر اليا و عانا وز يمبائوي.
٦
لا تسري المادة ٢٠٥ لى. هاماس وبلجيكا وجمهورية كرريا الديمقراطية الشعبية والعراق رميتمار
٤ -
التي لا . تشريعها با - اد أو تعديل عنوان بعا بريد الر بناء على طلب المرسل.
ج سرد
» ت ممتد، زرم
سري المادة ٥-٢ على - اليا طالما كانت متماشية مع التشريع اخلي لهذا البلد.
ل
خروجا على المادة ٥-٢، يرخص للسلفادور وجمهورية بنما والفلبين وجمهورية الكونغو الديمقراطية
وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) بألا تعيد الطرود البريدية بعد أن يكون المرسل إليه قد طلب التخليص عليها
جمركيا نظرا لأن تشريعها الجمركي يتعارض مع
المادة الثانية
طوابع البريد
بصرف النظر عن البند ٧ من المادة ٦، لن يعالج المستثمر المعين في كل من أستراليا وبريطانيا العظمى
وماليزيا ونيوزيلندا بعائث بريد الرسائل أو الطرود البريدية التي تصدر طوابع البريد باستعمال مواد أو تكنولوجيات
جديدة لا توافق ألياتهم الخاصة لمعالجة البريد إلأ باتفاق مسبق مع المستثمر المعين المعني في المصدر.
١٧٩
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
المادة الثالثة
إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج
تحتفظ كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والنمسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وإيرلندا الشمالية واليونان ونيوزيلندا بحق تحصيل أجرة متناسبة مع تكلفة الأعمال المؤداة من كل مستثمر
معين يعيد إليها بموجب المادة ١٢- ٤، مواد لم ترسل أصلا كبعائث بريدية من قبل خدماتها.
خروجا عن المادة ١٢- ٤، تحتفظ كندا بحقها في أن تحصل من المستثمر المعين المصدر أجرة تتيح
لى
لها أن تسترد على الأقل التكاليف التي ترتبت عن معالجة مثل هذه البعائث.
ترخص المادة ١٢ -٤ للمستثمر المعين في المقصد بمطالبة مستثمر الإيداع المعين بأجرة مناسبة من توزيع
٣ -
بعائث بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفظ أستراليا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا
الشمالية بالحق في أن تقصر هذا الدفع على المبلغ المقابل للتعرفة الداخلية لبلد المورد المطبقة على بعائث مماثلة.
١ " م:
لرخص المدة ؟١-٤ للسسمر المئن في المقصد بمطلبة مستثمر الإيداع المعشن باجرة منسبة طى نمة
٤ -
توزيع بعائث بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفظ البلدان الأعضاء التالية بحقها في أن تقصر هذا
الدفع على الحدود المرخص بها في النظام بالنسبة للبريد بالجملة: الولايات المتحدة الأمريكية وجزر البهاما
وبربادوس وبروني دار السلام وجمهورية الصين الشعبية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
وأقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة وغرينادا وغويانا والهند ومليزيا ونيبل ونيوزيلندا وهولندا والأنتيل
الهولندية وآروبا وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسنغافورة وسريلانكا وسورينام وتايلند.
يعر مر ست فررردة يقتد»، تمتسد اهليان لأساه لمية يتقيا م ى تشيد يتعمد
أحكام المادة ١٢ من الاتفاقية على البريد الوارد من البلاد الأعضاء في الاتحاد: المافيا والمملكة العربية
السعودية والأرجنتين وأستراليا والنمسا وأذربيجان وبنن والبرازيل وبوركينا فاسو الكاميرون وكندا وقبرص
وجمهورية كوت ديفوار والدانمارك ومصر وفرنسا واليونان غينيا وإيران (الجمهورية الإسلامية) وإسرائيل
وإيطاليا واليابان والأردن ولبنان ولوكسمبورغ ومالي والمغرب وموريتانيا وموناكو والنرويج وباكستان
والبرتغال والاتحاد الروسى والسنغال، وسويسرا والجمهورية العربية السورية وتو غو وتركيا
تملبيةا للمادة ٤٠١٢، تحتفظ المقيا بلمق فى أن تطلب من بلد إبداع البعا ٠ أجرة تعكل الملة الذى
د
قد تتلقاه من البلد الذي يقيم به المرسل.
م
خروجا التحفظات التي أبديت في المادة الثالثة، تحتفظ
ل
جمهورية الصين الشعبية بحقها في حصر
أي دفع خاص بتوزيع بعائث بريد الرسائل المودعة في الخارج بالجملة في الحدود التي ترخصها اتفاقية
الاتحاد البريدي العالمي والنظام للبريد بالجملة.
٨- خروجا عن أحكام المادة ١٢ - ٣، تحتفظ كل من ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى
وإيرلندا الشمالية وليختنشتاين وسويسرا بالحق في مطالبة المرسل أو، إذا تعذر ذلك، المستثمر المعين
المعين للإيداع، بدفع تعريفات داخلية.
المادة الرابعة
الأجور
خروجا على المادة ١٥، يرخص لكل من أستراليا وبلاروس وكندا ونيوزيلندا أن تحصل أجورا بريدية
خلاف تلك المنصوص عليها في النظام، عندما تكون الأجور المشار إليها مقبولة وفقا للتشريع القومي لبلادها.
١٨٠
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
خروجا عن أحكام المادة ١٥، يرخص للبرازيل تحصيل رسم إضافي من المرسل إلـيهم الـذين
يستلمون بعائث عادية تحتوي على بضائع ووجب تحويلها إلى بعائث خاضعة للتتبع بسبب المتطلبات
الجمركية والأمنية.
المادة الخامسة
الاستثناء من الإعفاء من الأجور البريدية لصالح بعائث المكفوفين
خروجا على المادة ١٦، فإن لكل من إندونيسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وتركيا وهي التـي لا
تمنح في خدمتها الداخلية الإعفاء البريدي لصالح بعانث المكفوفين الخيار في تحصيل أجور التخليص وأجور
ذلك الأجور المقررة في خدمتها الداخلية.
الخدمات الخاصة التي لا يمكن أن تتجاوز مع
م ور
٢- ستطبق فرنسا أحكام المادة ١٦ بشأن بعائث المكفوفين على أن يتطابق ذلك مع تشريعها الوطني.
خروجا عن المادة ١٩-٣ وتمشيا والتشريع الوطني في البرازيل، يحتفظ هذا البلد بحقه في الا تدخل
البعانث في عداد بعائث للمكفوفين إلا في حال كان مرسلها ومستلمها مكفوفا أو منظمة من منظمات المكفوفين.
لتسديد الأحور البريدية البعئاث التى تلبى هذه الشروط
وتخضع
خلافا لما تنص عليه المادة ١٦، لن تقبل نيوز. : ا توزيع البعائث للمكفوفين إلا في حال كانت هذه
٤ -
البعانث المرسلة معفية من الأجور البريدية في خدمتها الداخلية.
بصرف النظر عن المادة ١٦، يجوز للمستثمرا ي في فنلندا، الذي لا يسمح بإعفاء بعائث
المكفوفين من الرسوم البريدية في خدمته الداخلة وفقا للتعاريف الوارده في المادة ١٦ حسبما اعتمدها المؤتمر،
أن يحصل رسوما داخلية لى بعانث المكفوفين الموجهة إلى الخارج.
عليه المادة ١٦، لا يمنح كل من كندا والدانمرك والسويد الاعفاء من الأجور
٦- بالرغم مما تنص
البريدية لبعائث المكفوفين إلا " بما ينص عليه التشريع الوطنى فى هذين البلدين.
٧- بالرغم مما تنص عليه المادة ١٦، لا تمنح أيسلندا الاعفاء من الأجور البريدية لبعائث المكفوفين إلا
عملا بما ينص عليه تشريعها الوطني.
ـ -
ره
بصرف النظر عن المادة ١٦، لا تقبل أستراليا أن توزع في بلادها كبعائث للمكفوفين إلا البعائث
-
المعفية من الأجور البريدية في خدمتها الداخلية.
خروجا على المادة ١٦، فإن لكل من ألمانيا، وأمريكا ( الولايات المتحدة ) وأستراليا والنمسا
٩
وأذربيجان وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية واليابان وسويسرا الخيار في تحصيل
أجور الخدمات الخاصة المقررة على بعائث المكفوفين في خدمتها الداخلية.
المادة السادسة
الخدمات الأساسية
1- بالرغم من أحكام المادة ١٧، لا توافق استراليا على تعميم الخدمات الأساسية على الطرود البريدية.
لا تطبق أحكام المادة ١٧ - ٢-٤ على بريطانيا العظمى التي يتطلب تشريعها الداخلي حدا أدنى من هذا الوزن،
ى
إذ أن التشريع الخاص بالصحة والسلامة في بريطانيا العظمى يحد من وزن الأكياس البريدية إلى ٢٠ كيلو غراما.
١٨١
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
خروجا على المادة ١٧- ٢-٤ يصرح لكل من أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان بأن
٣-
يحد من الوزن الأقصى للأكياس «لا) الواردة والصادرة بمقدار ٢٠ كغ.
المادة السابعة
إشعار التسلم
يرخص لكندا والسويد بعدم تطبيق المادة ١٨- ٣ - ٣ فيما يتعلق بالطرود، نظرا لأنها لا تقدم خدمة
إشعار التسلم بالنسبة للطرود في نظامها الداخلي.
٢. خروجا عن المادة ١٨ - ٣ - ٣، تحتفظ كل من الدانمرك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا
الشمالية بحق عدم قبول اشعارات التسلم الواردة نظرا لأنهما لا تقدمان خدمة اشعار التسلم فى نظاميهما الداخلى
٣. خروجا عن أحكام المادة ١٨ - ٣ -٣، يرخص للبرازيل بألا تقيل اشعارات التسلم الواردة إلا عندما
يمكن إعادتها إلكترونيا.
المادة الثامنة
الممنوعات (بريد الرسائل)
بصفة استثنائية لا يقبل كل من لبنان وجمهورية ريا الديمقر طية الشعبية البعائث المسجلة التي
تحتوي على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيمة لحاملها و شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء
كانت مصنعة أو غير مصنعة أو أحجار كريمة أو حلى وغير دلك من الأشياء الثمينة. وهما غير ملزمين
بمراعاة أحكام النظام مراعاة تامة فيما يتعلق بمسؤوليتهما في حالة العبث بالبعائث المسجلة أو عطبها وكذا فيما
يتعلق بالبعائث المحتوية على أشياء زجاجية و سهلة الكسر.
بصفة استثنائيه لا يقبل كل من المملكة العربية السعودية وبوليفيا وجمهورية الصين الشعبية باستثناء
منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والعراق ونيبال والباكستان والسودان وفييت نام البعانث المسجلة التي
تحتوي على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق عملة أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب
أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة وأحجار كريمة وحلى وأشياء ثمينة أخرى.
تحتفظ ميانمار بحق عدم قبول البعائث بقيمة مصرح بها المحتوية على الأشياء ذات القيمة المذكورة
بالمادة ١٩ - ٦ نظرا لأن تشريعها الداخلي يتعارض مع قبول هذا النوع من البعائث.
لا تقبل نيبال البعائث المسجلة أو بقيمة مصرح بها والمحتوية على أوراق أو قطع نقدية، ما لم يوجد
٤-
اتفاق خاص مبرم في هذا الشأن.
لا تقبل أوزبكستان البعائث المسجلة أو بقيمة مصرح بها والمحتوية على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو
شيكات أو طوابع بريد أو عملات أجنبية وهي تتخلى عن أي مسؤولية في حالة فقد هذا النوع من البعائث أو عطبها.
لا تقبل جمهورية إيران الإسلامية بعائث بريد الرسائل التي تحتوي على مواد منافية لمبادئ الدين
د
الإسلامي الحنيف وتحتفظ بحقها في عدم قبول بعائث بريد الرسائل (العادية أو المسجلة أو المصرح بقيمتها)
المحتوية على القطع النقدية أو الأوراق المصرفية أو شيكات السياحة أو البلاتينيوم أو الذهب أو الفضة، سواء
في شكل مصنع أو غير مصنع، والأحجار الكريمة، والمجوهرات أو أية أشياء أخرى ثمينة، ولن تتحمل أية
مسؤولية في حالات فقدان هذه البعائث أو تضررها.
١٨٢
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
تحتفظ الفلبين لنفسها بحق عدم قبول أي نوع من بعائث بريد الرسائل (العادية أو المسجلة أو بقيمة
مصرح بها) المحتوية على القطع النقدية أو الأوراق المالية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو
ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو الأحجار الكريمة أو مواد ثمينة أخرى.
لا تقبل أستراليا أي نوع من المواد المحتوية على السبائك أو الأوراق المصرفية. وعلاوة على ذلك،
٨
فإنها لا تقبل البعائث المسجلة لتوزع في أستراليا أو البعائث العابرة المكشوفة، المحتوية على مواد ذات قيمة
مثل الحلي والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، أو السندات أو القطع النقدية أو أي شكل من
أشكال السندات المالية. وهي ترفض أي مسؤولية عن البعائث المرسلة المتعارضة مع هذا التحفظ.
لا تقبل جمهورية الصين الشعبية، باستثناء المنطقة الإدارية الخاصة لهونغ كونغ، المواد بقيمة
٥
مصرح بها التي تحتوي على" نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق عملة أو أي قيم لحاملها أو شيكات السفر،
وذلك وفقا لأنظمتها الداخلية.
١٠- تحتفظ كل من منغوليا ولاتفيا بحق عدم قبول البعائث العادية والمسجلة أو بقيمة مصرح بها المشتملة على
قط نقدية أه أوراة، مصد فرة أه سندات لحاملعا أه شكات سف، نظا لأن، تشه نعمما القه م بتعار ض، مو
مى ر سا مسر ب د تنوسا
١١- تحتفظ البرازيل بحق عدم قبول البريد العادى
أم أمراق، مصدفة حارية أو أى قده لحاملها
١٢- تحتفظ فييت نام بحق عدم قبو الرسائل المشتملة على أشياء وبضائع.
لا تقبل إندونيسيا أي بعائث مسجلةأ بقيمه مصرح بها لتوز. في إندونيسيا تحتوي على قطع نقدية
اك
وأرراق مصرفية شيكت رطوابع بربنية رسلة أجيبية ر ي نوع أخر من الأوراق الملية السفرعة لحاملها
وهى لن، تتحما، أى، مسة م لنة ف، حاا، فقدان، مثل، هذه الدعائث أه تلفما
١. تستدبر عرمتن سها بمى عم مبرن ي برع من بعقت بربد لرستن (لمعية ار السسبلة ار
بقيمة مصرح بها أو الرزم الصغيرة) المحتوية على القطع النقدية و الأوراق المالية أو أي قيمة لحاملها أو
شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو الأحجار الكريمة أو الحلي أو
أي أشياء ثمينة أخرى كما أنه يرفض تحمل أي مسؤولية في حالة فقد مثل هذه لبعانث أو تلفها.
« اسيد ر عراس هتت سعته ر هت بسه بسر بي ص نتر ع نم
١٥-
نقدية وأوراق مصرفية وأوراق ائتمان ولا أي قيمة بحاملها ولا شيكات ومعادن ثمينة مصنعة أم غير مصنعة
وأحجار كريمة وحلى ولا أي أشياء أخرى ثمينة وعملات أجنبية كما أنهما لا تتحملان أي مسؤولية في حالة
فقد مثل هذه البعائث أو تلفها.
لد فا البعائث المسجلة ولا البعائث بقيمة مصرح بها التي تشتمل
لا يقبل كل من الاتحاد الروسي ومو و
١٦-
على أوراق مصرفية متداولة أو سندات (شيكات) لحاملها أو عملات أجنبية ويرفض تحمل المسؤولية في حالة
فقد مثل هذه البعائث أو عطبها.
١٧- على الرغم مما تنص عليه المادة ١٩ - ٣، تحتفظ فرنسا لنفسها بحق عدم قبول البعائث التي تحتوي على سلع
لا تتقيد بتشريعاتها الوطنية أو بالتشريعات الدولية أو بالتعليمات التقنية أو بتعليمات التغليف الخاصة بالنقل الجوي.
١٨- تحتفظ كوبا لنفسها بالحق في عدم قبول، أو معالجة، أو توجيه، أو توزيع بعانث بريد الرسائل التي
تحتوي على قطع نقدية، أو أوراق مصرفية، أو أوراق مالية أو أي قيم لحاملها، أو شيكات، أو أحجار كريمة
١٨٣
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
ومعادن نفيسة، أو حلي أو أي أشياء ثمينة أخرى فضلا عن أي نوع آخر من أنواع المستندات، أو البضانع
أو الأشياء، إن لم تتقيد هذه البعانث بتشريعاتها الوطنية، أو بالتشريعات الدولية، أو بالتعليمات التقنية
وتعليمات التغليف المتعلقة بالنقل الجوي، ولا تتحمل أي مسؤولية في حال تعرضت هذه البعائث للتلف أو
الفقدان أو العطب. وتحتفظ كوبا لنفسها بالحق في عدم قبول بعانث بريد الرسائل التي تخضع لرسوم جمركية
وتحتوي على بضائع مستوردة إلى البلد إذا كانت قيمتها لا تتقيد بتشريعات كوبا الوطنية.
المادة التاسعة
الممنوعات (الطرود البريدية)
يرخص لكل من ميانمار وزامبيا بعدم قبول طرود بقيمة مصرح بها تحتوي على الأشياء الثمينة
الواردة فى المادة ١٩ - ٦ - ١ - ٣ -١ نظرا لأن أنظمتهما الداخلية تعتر ص، على ذلك.
ا
بصفة استثنائية، لا يقبل كل من لبنان والسودان الطرود المحتوية عطى قطع نقدية أو اوراق نقدية أو
أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أحجار كريمة
وأشياء ثمينة أخرى أو المشتملة على سوائل، وعناصر سهلة الذوبان وأ زجاجية ومواد من نفس النوع أو
سهلة الكسر. وهما لا يلتزمان بمراعاة الأحكام المتعلقة بذلك من النظام
يرخص للبرازيل بألا يقبل أي طرود بقيمة مصرح بها محتوية على قطع " ي" وأوراق نقدية متداولة
٣
وأي قيمة لحاملها حيث إن تشريعه الداخلي " ض مع
4.
ير خص لغانا بألا تقبل طرودا بقيمه مصرح بها تحتوي على قطع نقدية وأوراق مصرفية متداولة،
٤ -
نظرا لأن تشريعها الداخلي يحظر ذلك.
ل
مدوة طى الأشياء المنكررة بالمادة يرمص للملكة العربية السعردية عدم قبول الطرود
المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء
كانت مصنعة أو غير مصنعة أو أحجار كريمة وير ذلك من الأشياء الثمينة، كما لا نقبل الطرود المحتوية
على جميع أنواع الأدوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة، ومساحيق إطفاء
الحريق والسوائل الكيميائية، والأشياء المنافية لمبادئ الدين الاسلامي الحنيف.
بانس بى ما ررد يقدر ١٠، « نفل غمن الطررد المعترية طى
جميع أنواع الأدوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة؛
مساحيق إطفاء الحريق والسوائل الكيميائية؛
الأشياء المنافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
علاوة على الأشياء الواردة بالمادة ١٩، يرخص لإيران (جمهورية - الإسلامية) عدم قبول الطرود
د
٦ -١
٢٠٦
٣٦
المحتوية على مواد تتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف. وتحتفظ بحقها في عدم قبول الطرود العادية أو المسجلة
أو المصرح بقيمتها المحتوية على القطع النقدية أو الأوراق المصرفية أو شيكات السياحة أو البلاتينيوم أو
الذهب أو الفضة، سواء في شكل مصنع أو غير مصنع، والأحجار الكريمة، والمجوهرات أو أية أشياء أخرى
ثمينة، ولن تتحمل أية مسؤولية في حالات فقدان هذه البعائث أو تضررها.
يرخص للفلبين بألا تقبل أي نوع من الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية متداولة أو أي
-
سندات لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أو أحجار كريمة أو
مواد ثمينة أخرى، أو مشتملة على سوائل أو عناصر سريعة التسيل أو مواد زجاجية أو مواد مشابهة أو سهلة الكسر.
١٨٤
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
لا تقبل أستراليا بعائث بريدية من أي نوع مشتملة على سبائك أو أوراق مصرفية.
4-
لا تقبل جمهورية الصين الشعبية طرودا عادية مشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أي قيم
لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أحجار كريمة أو أشياء
ثمينة أخرى. وعلاوة على ذلك، باستثناء هونغ كونغ- المنطقة الادارية الخاصة، لا تقبل طرودا بقيمة مصرح
بها مشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر.
١١- تحتفظ منغوليا - وفقا لتشريعها القومي - بحق عدم قبول طرود مشتملة على قطع نقود أو أوراق
مصرفية أو سندات لحاملها أو شيكات سفر.
لا تقبل لاتفيا طرودا عادية أو بقيمة مصرح بها تشتمل على قطع نقدية ، أو أوراق مصرفية، أو قيم
١٢-
(شيكات) من أي نوع لحاملها أو عملة أجنبية ولا تقبل المسؤولية في حالة فقد مثل هذه البعائث أو عطبها .
لا يقبل مولدوفا وأوزبكستان والاتحاد الروسي وأو انيا الطرود العادية ولا الطرود بقيمة مصرح
١٣-
بها التي تشتمل على أوراق مصرهية متداولة أو سندات شيكات) لحاملها أو عملات أجنبية وترفض تحمل
المسؤولية في حالة فقد مثل هذه البعائث أو عطبها.
لا تقبل أذربيجان وكازاخستان ا
د العادية لا الطرود بقيمة مصرح بها التي تحتوي على قطع
١٤-
نقدية وأوراق مصرفية وأوراق ائتمان ولا أي قيمة لحاملها ولا الشيكات والمعادن الثمينة المصنعة أم غير
المصنعة والأحجار الكريمة والحلي ولا أي أشياء أخرى ثمينة ولا العملا الأجنبية كما إنهما ترفضان تحمل
أي مسؤولية في حالة فقد مثل هده البعائث أو تلفها.
١٠- تحتفظ عوبا لنفسها بالحق في عدم فقبول أو معلجة، أو توجيه، أو توزيع الطرود البريدية التي
تحتوي، على قطع نقدية، أو أوراق مصرفية، أو أوراق مالية أو أى قيم لحاملها، أو شيكات، أو أححار كريمة
ومعادن نفيسة، أو حلي أو أي أشياء ثمينة أخرى فضلا عن أي نوع آخر من أنواع المستندات، أو البضائع
أو الأشياء، إن لم تتقيد هذه البعانث بتشريعاتها الوطنية، أو بالتشريعات الدولية، أو بالتعطيمات التقنية
وتعليمات التغليف المتعلقة بالنقل الجوي، ولا تتحمل أي مسؤولية في حال تعرضت هذه البعانث للتلف أو
الفقدان أو العطب. وتحتفظ كوبا لنفسها بالحق في عدم قبول الطرود البريدية التي تخضع لرسوم جمرتية
وتحتو م على بضائع مستور ده الى اللد اذا كانت قسمتها لا تتقد بتش بعات كوبا الوطنية.
المادة العاشرة
الأشياء الحاضعة للرسوم الجمركية
بالإحالة إلى المادة ١٩، لا تقبل بنغلاديش والسلفادور البعائث بقيمة مصرح بها المحتوية على أشياء
خاضعة للرسوم الجمركية.
بالإحالة إلى المادة ١٩، لا تقبل البلدان الأعضاء الآتية الرسائل العادية والمسجلة المحتوية على أشياء
خاضعة للرسوم الجمركية: أفغانستان وألبانيا وأذربيجان وبيلاروس وكمبوديا وشيلي وكولومبيا وكوبا
والسلفادور وإستونيا وكازاخستان ولاتفيا ومولدوفا ونيبال وأوزبكستان وبيرو وجمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية والاتحاد الروسي وسان مارينو وتركمانستان وأوكرانيا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية).
بالإحالة إلى المادة ١٩، لا تقبل البلدان الأعضاء الأتية الرسائل العادية المحتوية على أشياء خاضعة
للرسوم الجمركية: بنن وبوركينا فاسو وكوت ديفوار (جمهورية) وجيبوتي ومالي وموريتانيا.
٤- بالرغم من الأحكام المنصوص عليها بالبنود ١ إلى ٣، تقبل في جميع الحالات بعائث المصل واللقاح
كذا بعائث الأدوية ذات الضرورة العاجلة التي يصعب الحصول عليها.
١٨٥
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
المادة الحادية عشرة
أجرة العرض على الجمارك
تحتفظ غابون بحق تحصيل أجرة للعرض على الجمرك من زبائنها.
خروجا عن المادة ٢٠- ٢، يحتفظ كل من أستراليا والبرازيل وكندا وقبرص والاتحاد الروسي لنفسه
لى
بحق فرض أجرة العرض على الجمارك على زبائنها مقابل كل بعيثة بريدية تخضع للمراقبة الجمركية.
خروجا عن أحكام المادة ٢٠- ٢، تحتفظ كل من أذربيجان واليونان وباكستان وتركيا بحق تحصيل
أجرة العرض على الجمارك من زبائنها عن كل البعائث المعروضة على السلطات الجمركية.
تحتفظ كل من جمهورية الكونغو وزامبيا بحق تحصيل جرة عن العرض على الجمرك من زبائنهما
٤ -
م
:
ه
م
بالنسبة للطرود
المادة الثانية عشرة
الاستعلامات
خروجا عن المادة ٢١- ٢، تحتفظ كل من المملكة العربية السعودية و بو فيردي ومصر وغابون
وأقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة واليونان وإيران (جمهورية - الإسلامية) وقيرغيزستان ومنغوليا
وميانمار وأوزبكستان والفلبين وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والسودان والجمهورية العربية السورية
وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا وزامبيا بحق تحصيل أجرة استعلا من زبائنها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل.
خروجا عن المادة ٢١- ٢، يحتفظ كل من الأرجنتين والنمسا وأذربيجان وهنغاريا وليتوانيا ومولدوفا
والنرويج وسلوفاكيا بحق تحصيل أجرة خاصة عندما يتضح بعد المساعي التي تجري على أثر الاستعلام أن
هذا الأخير ليس له ما يبرره.
١١ -
٣ يحتفظ كل من أفغانستان والمملكة العربية السعودية وعابو فيردي وجمهو ية الكونغو ومصر وغابون
وإيران (جمهورية - الإسلامية) وقيرغيزستان ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان والسودان وسورينام والجمهورية
العربية السورية وتركمانستان وأوكرانيا و أمبيا بحق تحصيل أجرة استعلام من زبائنها بالنسبة للطرود.
خروجا عن المادة ٢١- ٢، يحتفظ كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وجمهورية بنما بحق
٤ -
تحصيل أجرة من الزبائن مقابل الاستعلامات بشأن بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة في البلدان
التي تطبق هذا النوع من الأجرة بمقتضى أحكام البنود من ١ إلى ٣.
المادة الثالثة عشرة
الحصص البرية الاستثنائية للوارد
خروجا عن المادة ٣٢، تحتفظ أفغانستان بحق تحصيل حصة برية استثنائية اضافية للوارد قدرها ٧٥٠
وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل طرد.
١٨٦
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
المادة الرابعة عشرة
الحصص الأساسية والأحكام الخاصة بنفقات النقل الجوي
بصرف النظر عن المادة ٣٣، تحتفظ أستراليا بحق تطبيق أسعار النقل الجوي فيما يخص الطرود
التي ترسل من خلال خدمة إعادة البضائع على النحو المنصوص عليه في نظام الطرود البريدية أو وفقا لأية
وسائل أخرى، بما فيها الاتفاقات الثنائية.
المادة الخامسة عشرة
التعرفات الخاصة
١- لكل من الولايات المتحده الأمريكية وبلجيكا والنرويج الخيار في أن تحصل عن الطرود الجوية
حصصا برية أعلى مما هو مقرر بالنسبة للطرود السطحية.
"٢٧ •ه
يرحص للبن بلى تعمتل. الطررد لغية ( مغ الأجرة المطبقة طى الطرود التي يعون وزنها
أكثر من ١ لغاية ٣ كغ.
يرخص لجمهورية بنما بأن تحصل ٠٢٠ وحدة م حقوق السحب الخاصة عن كل كيلوغرام
بالنسبة للطرود السطحية المنقولة بالطريق الجوي (زم. 5) بالعبور.
المادة السادسة عشرة
سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات والحصص
بصرف النظر ص المادة ٣٥ - ١ -؟ تحتفل أستراليا بعقها في تطبيق الحصص البرية للبريد الصادر
طى نقسيه عتمة إعادة المحمائع ص طريق الللرود، إما طى النعر الملسوص طيه فر النفظام أر باية رسلة
أخرى، بما في ذلك الاتفاقات الثنائية
بمقتضى هذا، حرر المتدوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء البروبوكول الإضافي الذي تكون له نفس
القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص الاتفاقية نفسها، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل
نسخة منه إلى كل طرف.
مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي
حرر في إسطنبول، في ٦ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠١٦
١٨٧
