بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٣٣
التاريخ: ١٤٤٠/١١/٢١هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦٣/٤٣) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٦٣ ) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الذي عقد في إسطنبول/ جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٥هـ، المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتية:
١- دستور الاتحاد البريدي العالمي.
٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.
٤- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٦٣)
وتاريـــخ : ١٤٤٠/١١/٢٠هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٥٨٧ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٤٦٢٣/٣٩/٠١ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٨هـ، في شأن طلب الموافقة على قرارات المؤتمر (السادس والعشرين) للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٣٨) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٣/٤٣) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ.
يقرر
الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الذي عقد في إسطنبول/ جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٥هـ، المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتية:
١- دستور الاتحاد البريدي العالمي.
٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.
٤- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
الاتفاقية البريدية العالمية
الاتفاقية البريدية العالمية
البروتوكول الختامي
الاتفاقية
الاتفاقية البريدية العالمية
جدول المحتويات
الجزء الأول
قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية
المادة
١- تعاريف
٢- تحديد الكيان المسؤول أو الكيانات المسؤولة عن التقيد بالالتزامات النابعة من الانضمام إلى الاتفاقية
٣- الخدمة البريدية الشمولية
٤- حرية العبور
٥- تبعية البعائث البريدية - الاسترداد - تعديل أو تصحيح العنوان و/أو الاسم العائلي للمرسل إليه أو اسمه الشخصي أو اسم أبيه، إن وُجد. استئناف الإرسال - إعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسِل
٦- طوابع البريد
٧- التنمية المستدامة
٨- الأمن البريدي
٩- المخالفات
١٠- معالجة البيانات الشخصية
١١- تبادل الإرساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية
١٢- إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج
١٣- استعمال نماذج الاتحاد البريدي العالمي
الجزء الثاني
المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة
١٤- المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة
الجزء الثالث
الرسوم و الرسوم الإضافية والإعفاء من الرسوم البريدية
١٥- الرسوم
١٦- الإعفاء من الرسوم البريدية
الجزء الرابع
الخدمات الأساسية والخدمات الإضافية
١٧- الخدمات الأساسية
١٨- الخدمات الإضافية
الجزء الخامس
الممنوعات والمسائل الجمركية
١٩- البعائث غير المقبولة - الممنوعات
٢٠- المراقبة الجمركية. الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
الجزء السادس
المسؤولية
٢١- الاستعلامات
٢٢- مسؤولية المستثمرين المعيَّنين. التعويضات
٢٣- انتفاء مسؤولية البلدان الأعضاء والمستثمرين المعيَّنين
٢٤- مسؤولية المرسِل
٢٥- دفع التعويض
٢٦- استرداد التعويض عند الاقتضاء من المرسِل أو المرسل إليه
الجزء السابع
الأجور
ألف- نفقات العبور
٢٧- نفقات العبور
باء- النفقات الختامية
٢٨- النفقات الختامية. أحكام عامة
٢٩- النفقات الختامية. أحكام تطبق على تدفقات البريد بين المستثمرين المعيَّنين في بلدان النظام المستهدف
٣٠- النفقات الختامية - الأحكام المطبقة على تدفقات البريد من المستثمرين المعيَّنين في بلدان النظام الانتقالي وإليهم وفيما بينهم
٣١- صندوق نوعية الخدمة
جيم- حصص الطرود البريدية
٣٢- الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية
دال- نفقات النقل الجوي
٣٣- الأسعار الأساسية والأحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي
هاء- تسوية الحسابات
٣٤- أحكام خاصة بتسوية الحسابات وتسديد المدفوعات المتصلة بتبادل البريد الدولي
واو- تحديد مبلغ النفقات والحصص
٣٥- سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات والحصص
الجزء الثامن
الخدمات الاختيارية
٣٦- البريد العاجل الدولي واللوازميات المتكاملة
٣٧- الخدمات البريدية الإلكترونية
الجزء التاسع
أحكام ختامية
٣٨- شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية ونظامها
٣٩- التحفظات المعروضة على المؤتمر
٤٠- تنفيذ الاتفاقية ومدة العمل بها
الاتفاقية البريدية العالمية
بعد الاطلاع على البند ٣ من المادة ٢٢ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في ١٠ يوليو "تموز" ١٩٦٤، حدد المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة البند ٤ من المادة ٢٥ من الدستور المذكور، القواعد التي تسري على الخدمة البريدية الدولية في هذه الاتفاقية.
الجزء الأول
قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية
المادة ١
تعاريف
١- لغرض الاتفاقية البريدية العالمية، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:
١-١ بعيثة بريد الرسائل: البعائث التي تُنقل بموجب الشروط المحددة في الاتفاقية وفي الأنظمة والمعرّفة فيها؛
١-٢ بعيثة الطرود البريدية: البعائث التي تُنقل بموجب الشروط المحددة في الاتفاقية وفي الأنظمة والمعرّفة فيها؛
١-٣ بعيثة البريد العاجل الدولي: البعائث التي تُنقل بموجب الشروط المحددة في الاتفاقية وفي الأنظمة وفي وثائق البريد العاجل الدولي ذات الصلة والمعرّفة فيها؛
١-٤ المستندات: بعائث بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو البريد العاجل الدولي التي تتكوّن من أي مقطع مكتوب أو رسم أو مطبوع أو معلومات رقمية، باستثناء الأشياء الموجهة للإتجار التي تقع مواصفاتها المادية ضمن الحدود المحددة في الأنظمة؛
١-٥ البضائع: بعائث بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو البريد العاجل الدولي التي تتكون من أي شيء ملموس أو منقول خلاف النقود، بما في ذلك الأشياء الموجهة للإتِّجار والتي لا ينطبق عليها تعريف "المستندات" وفقاً للتعريف الوارد في البند ١-١ خامساً أعلاه والتي تقع مواصفاتها المادية ضمن الحدود المُحددة في الأنظمة؛
١-٦ الإرسالية المغلقة: أوعية موسومة بلصيقة أو مختومة برصاص أو بدون رصاص، تحتوي على بعائث بريدية؛
١-٧ الإرساليات الموجهة خطأ: الأوعية الواردة إلى مكتب تبادل غير ذلك المبين على لصيقة (الوعاء)؛
١-٨ البيانات الشخصية: البيانات اللازمة للتعرف على هوية مستخدم الخدمة البريدية؛
١-٩ البعائث المرسلة خطأ: بعائث تسلمها مكتب تبادل، ولكنها كانت موجهة إلى مكتب تبادل يوجد في بلد عضو آخر؛
١-١٠ نفقات العبور: دفع أجرة الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور (مستثمر معيَّن، خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين) إزاء عبور بعائث بريد الرسائل براً و/أو بحراً و/أو جواً؛
١-١١ النفقات الختامية: أجرة مستحقة للمستثمر المعيَّن لبلد المقصد على المستثمر المعيَّن للبلد المرسِل تعويضاً عن التكاليف المتكبدة في بلد المقصد عن بعائث بريد الرسائل المتسلمة؛
١-١٢ المستثمر المعيَّن: كل كيان حكومي أو غير حكومي يعيّنه رسمياً البلد العضو لضمان استثمار الخدمات البريدية والوفاء بالالتزامات ذات الصلة المترتبة على وثائق الاتحاد داخل أراضيه؛
١-١٣ رزمة صغيرة: بعيثة تنقل بموجب شروط الاتفاقية والنظام؛
١-١٤ الحصة البرية للوارد: أجرة مستحقة للمستثمر المعيَّن لبلد المقصد على المستثمر المعيَّن للبلد المرسِل تعويضاً عن التكاليف المتكبدة في بلد المقصد عن الطرود البريدية المتسلمة؛
١-١٥ الحصة البرية للعبور: الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور (مستثمر معيَّن، خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين) مقابل عبور طرد بريدي بأراضيه الإقليمية براً و/أو جواً؛
١-١٦ الحصة البحرية: الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها ناقل ما (مستثمر معيَّن أو خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين) يشارك في النقل البحري لطرد بريدي؛
١-١٧ الاستعلامات- يمكن لزبون ما أن يقدم شكوى أو طلب تحر فيما يتصل بالخدمة البريدية المقدمة تماشياً وشروط الاتفاقية والأنظمة؛
١-١٨ الخدمة البريدية الشمولية: التوفير الدائم لخدمات بريدية أساسية ذات نوعية في كل شبر من الأراضي الإقليمية لبلد، وذلك لجميع الزبائن وبأسعار في المتناول؛
١-١٩ العبور بالمكشوف: عبور مفتوح لبلد وسيط لبعائث لا يبرر عددها أو وزنها إعداد بعائث بريدية مغلقة لبلد المقصد.
المادة ٢
تحديد الكيان المسؤول أو الكيانات المسؤولة عن التقيد بالالتزامات النابعة من الانضمام إلى الاتفاقية
١- يجب على البلدان الأعضاء أن تبلغ المكتب الدولي خلال مهلة ستة أشهر من انتهاء المؤتمر اسم الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الشؤون البريدية وعنوانها. وتبلغ البلدان الأعضاء كذلك المكتب الدولي خلال مهلة ستة أشهر بعد انتهاء المؤتمر اسم وعنوان المستثمر المعيَّن أو المستثمرين المعيَّنين رسميا لاستثمار الخدمات البريدية وللتقيد بالالتزامات النابعة من وثائق الاتحاد في إقليمهم. ما خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمرات، فيجب أن تبلغ البلدان الأعضاء المكتب الدولي بأي تغييرات تطرأ على الهيئات الحكومية بأسرع ما يمكن. ويجب أن تبلغ أيضا بأي تغييرات تطرأ على المستثمرين المعيَّنين رسميا إلى المكتب الدولي بأسرع ما يمكن، ويفضل أن يكون ذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تنفيذ التغيير.
٢- عندما يعين بلد عضو رسميا مستثمرا جديدا، فيجب تحديد نطاق الخدمات البريدية التي سيوفرها هذا الأخير بموجب وثائق الاتحاد، فضلا عن التغطية الجغرافية التي يقوم بها المستثمر في إقليمه.
المادة ٣
الخدمة البريدية الشمولية
١- رغبة في دعم مفهوم وحدة الإقليم البريدي للاتحاد، تحرص البلدان الأعضاء على أن يتمتع جميع المرتفقين/الزبائن بالحق في خدمة بريدية شمولية تقابل عرض خدمات بريدية أساسية جيدة، يتم توفيرها بصفة دائمة في كل نقطة من أراضيها وبأسعار معقولة.
٢- ولهذه الغاية، تحدد البلدان الأعضاء في إطار تشريعها البريدي الوطني أو بوسائل معتادة أخرى، مدى الخدمات البريدية المعنية وكذا شروط النوعية والأسعار المعقولة، مع مراعاة كل من احتياجات السكان وظروفها الوطنية.
٣- تحرص البلدان الأعضاء على أن يراعي المستثمرون المكلفون بأداء الخدمة البريدية الشمولية، كلاً من عروض الخدمات البريدية ومعايير النوعية.
٤- تحرص البلدان الأعضاء على أن يضمن توفير الخدمة البريدية الشمولية بشكل مُجدٍ بحيث تكون ديمومتها مضمونة.
المادة ٤
حرية العبور
١- يوضح مبدأ حرية العبور في المادة الأولى من الدستور، وهو يفرض على كل بلد عضو أن يضمن قيام مستثمريه المعيَّنين بتوجيه الإرساليات المغلقة وبعائث بريد الرسائل المكشوفة التي تسلم إليهم من قبل مستثمر معيَّن آخر، بشكل دائم وبأسرع الطرق وبالوسائل الأكثر أمانا التي يستخدمونها في نقل إرسالياتهم المغلقة وبعائثهم الخاصة ببريد الرسائل. وينطبق هذا المبدأ أيضا على البعائث المرسلة خطأ والإرساليات الموجهة خطأ.
٢- للبلدان الأعضاء التي لا تشترك في تبادل البعائث البريدية المحتوية على مواد مُعدية قابلة للتلف أو مواد مشعة الخيار في ألا تقبل هذه البعائث بالعبور المكشوف عبر أراضيها. وينطبق نفس الشيء على المطبوعات والدوريات والمجلات والرزم الصغيرة والأكياس M التي لا تستجيب محتوياتها للأحكام القانونية التي تنظم شروط نشرها أو تداولها في بلد العبور.
٣- حرية عبور الطرود مكفولة في كل إقليم الاتحاد.
٤- إذا لم يراع بلد عضو الأحكام الخاصة بحرية العبور، فإنه يحق للبلدان الأعضاء الأخرى أن تلغي تقديم الخدمات البريدية مع هذا البلد العضو.
المادة ٥
تبعية البعائث البريدية - الاسترداد - تعديل أو تصحيح العنوان و/أو الاسم العائلي للمرسل إليه أو اسمه الشخصي أو اسم أبيه، إن وُجد. استئناف الإرسال - إعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسل
١- تظل كل بعيثة بريدية مُلكا للمرسل طالما أنها لم تسلم لصاحب الحق، إلاّ إذا كانت البعيثة المذكورة قد صودرت تطبيقا للتشريع الوطني لبلد المصدر أو المقصد، وفي حالة تطبيق المادة ١٩-٢-١-١ أو المادة ١٩-٣ وفقا لما ينص عليه التشريع الوطني لبلد العبور.
٢- لمرسل أي بعيثة بريدية أن يستردها من الخدمة أو يعدل عنوانها أو يصححه، و/أو يعدّل أو يصحح الاسم العائلي للمرسل إليه أو اسمه الشخصي أو اسم أبيه، إن وُجد. أما الأجور والشروط الأخرى فمنصوص عليها في النظام.
٣- تضمن البلدان الأعضاء أن يستأنف المستثمرون المعيَّنون إرسال البعائث البريدية في حالة تغيير عنوان المرسل إليه وإعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المُرسِل. أما الأجور والشروط الأخرى فمنصوص عليها في النظام.
المادة ٦
طوابع البريد
١- يكون مصطلح "طابع بريد" محمياً بموجب هذه الاتفاقية ويخصص فقط للطوابع التي تتطابق مع شروط هذه المادة والشروط الواردة في النظام.
٢- طابع البريد:
٢-١ يُصدر ويُطرح للتداول بصفة حصرية تحت سلطة البلد العضو أو الإقليم طبقاً لوثائق الاتحاد؛
٢-٢ يكون من مظاهر السيادة ويشكل دليلاً على دفع الأجرة المقابلة لقيمتها الحقيقية عندما توضع على البعائث البريدية، وفقاً لوثائق الاتحاد؛
٢-٣ يجب أن يكون متداولاً لأغراض الدفع المسبق البريدي أو هواية جمع الطوابع البريدية في البلد العضو أو الإقليم الأصلي لإدارة الإصدار تبعاً للتشريع الوطني؛
٢-٤ يجب أن تتيسر الطوابع البريدية لكل المواطنين في البلد العضو أو إقليم الإصدار.
٣- تتضمن طوابع البريد ما يلي:
٣-١ اسم البلد العضو أو الإقليم المصدر، بالحروف اللاتينية¹ أو إذا طلب البلد العضو أو إقليم الإصدار إلى المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، أن يتضمن طابع البريد الرمز أو الحروف الأولى اللذين يمثلان بلد أو إقليم الإصدار رسميا تماشياً والشروط المحددة في نظام الاتفاقية؛
٣-٢ القيمة الاسمية المعبر عنها:
٣-٢-١ مبدئياً، بالعملة الرسمية للبلد العضو أو إقليم الإصدار أو المبيَّنة على شكل حرف أو رمز؛
٣-٢-٢ بعلامات أخرى نوعية تحدّدها ماهيتها.
٤- تكون شعارات الدولة وعلامات المراقبة الرسمية وشعارات المنظمات الحكومية الدولية التي تظهر على طوابع البريد محمية بموجب اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
٥- أما مواضيع وتصاميم طوابع البريد فيجب أن:
٥-١ تكون متماشية مع روح ديباجة دستور الاتحاد ومع القرارات المتخذة من قبل أجهزة الاتحاد؛
٥-٢ تكون على صلة وثيقة بالهوية الثقافية للبلد العضو أو الإقليم الذي تخضع له إدارة الإصدار، أو تساهم في نشر الثقافة أو الحفاظ على السلام؛
٥-٣ عندما تخلد ذكرى شخصيات بارزة أو أحداث غريبة عن البلد العضو أو الإقليم الذي تخضع له إدارة الإصدار، يجب أن تكون لها علاقة وثيقة بالبلد العضو أو الإقليم المعني؛
٥-٤ تكون مجرَّدة من أي طابع سياسي أو أي موضوع يخدش شعور شخص أو بلد ما؛
٥-٥ تتسم بدلالة كبرى للبلد العضو أو الإقليم.
٦- لا يجوز أن تستعمل علامات التخليص البريدي أو بصمات آلات التخليص أو بصمات الطابعات أو غيرها من وسائل الطباعة أو وضع بصمة الختم وفقاً لوثائق الاتحاد إلا بترخيص من البلد العضو أو الإقليم.
¹ يُمنح إعفاء من هذا الحكم لبريطانيا العظمى باعتبارها البلد الذي اخترع طابع البريد.
٧- قبل إصدار طوابع بريدية باستخدام مواد أو تقنيات جديدة، تزود البلدان الأعضاء المكتب الدولي بالمعلومات الضرورية عن مدى مواءمتها لطريقة عمل آلات معالجة البريد. ويبلغ المكتب الدولي كلا من البلدان الأعضاء والمستثمرين المعيَّنين الآخرين بذلك.
المادة ٧
التنمية المستدامة
١- تبادر البلدان الأعضاء و/أو مستثمروها المعيَّنون بإقرار وتنفيذ استراتيجية فعالة للتنمية المستدامة تنصب بصفة خاصة على أنشطة بيئية واجتماعية واقتصادية على جميع مستويات العمليات البريدية بالإضافة إلى تشجيع أنشطة التوعية بمسائل التنمية المستدامة.
المادة ٨
الأمن البريدي
١- يلتزم كل من البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين بالمتطلبات الأمنية المعرَّفة في المعايير الأمنية للاتحاد البريدي العالمي ويقرون وينفذون استراتيجية عمل في مجال الأمن على جميع مستويات الاستثمار البريدي للحفاظ على ثقة عامة الجمهور في الخدمات البريدية التي يقدمها المستثمرون المعيَّنون وتعزيز تلك الثقة، وذلك في صالح كل الموظفين المعنيين. وتتضمن هذه الاستراتيجية الأهداف المحددة في النظام، كما تتضمن مبدأ الامتثال للمتطلبات القانونية المتعلقة بتوفير بيانات إلكترونية مسبقة بشأن البعائث البريدية المحددة في أحكام التنفيذ (بما في ذلك نوع البعائث البريدية ومعاييرها) التي اعتمدها كل من مجلس الاستثمار البريدي ومجلس الإدارة وفقا لمعايير الترسيل التقنية للاتحاد البريدي العالمي. على أن تشمل هذه الاستراتيجية أيضا تبادل المعلومات المتعلقة بالحفاظ على أمن وسلامة نقل وعبور الإرساليات فيما بين البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين.
٢- يجب أن يكون أي تدبير أمني يتخذ ضمن سلسلة النقل البريدي الدولي متناسباً مع الخطر أو التهديد، كما يجب فرضه دون إعاقة تدفق البريد أو التجارة على المستوى العالمي من خلال مراعاة خصوصية شبكة البريد. ويجب فرض التدابير الأمنية التي قد يكون لها أثر عالمي على العمليات البريدية بطريقة منسقة دولياً ومتوازنة مع مشاركة الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة.
المادة ٩
المخالفات
١- البعائث البريدية
١-١ تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لمنع أي شخص أُدين بارتكاب ما يلي ومقاضاته ومعاقبته:
١-١-١ وضع المخدرات والمؤثرات العقلية في البعائث البريدية، فضلا عن البضائع الخطرة، التي لا ترخِّص الاتفاقية والنظام صراحة بوضعها؛
١-١-٢ ووضع أشياء في البعائث البريدية لها صلة بالاستغلال الجنسي للأطفال أو ذات طابع إباحي تستخدم الأطفال.
٢- أجرَة التخليص ووسائل التخليص بوجه خاص.
٢-١ تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لمنع أي انتهاكات تتعلق بوسائل التخليص المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.
٢-١-١ الطوابع البريدية المتداولة أو المسحوبة من التداول؛
٢-١-٢ بصمات التخليص؛
٢-١-٣ بصمات آلات التخليص أو آلات الطباعة؛
٢-١-٤ قسائم المجاوبة الدولية.
٢-٢ لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بالمخالفات المتعلقة بوسائل التخليص أي من الأعمال المذكورة أدناه التي تُرتَكَب من أي شخص بغية الحصول على كسب شخصي غير مشروع أو للحصول على كسب لصالح طرف ثالث. وينبغي المعاقبة على ارتكاب الأعمال التالية:
٢-٢-١ أي عمل تزييف أو تقليد أو تزوير لوسائل التخليص، أو أي عمل غير شرعي أو غير قانوني له صلة بصناعة غير مرخص بها لمثل هذه الوسائل؛
٢-٢-٢ تصنيع أي وسيلة من وسائل الدفع البريدي المسبق المزورة أو المقلدة أو المزيفة أو استعمالها أو إطلاقها للتداول أو الاتجار بها أو توزيعها أو نشرها أو نقلها أو عرضها أو الدعاية لها (وكذلك على شكل مسارد وللأغراض الدعائية).
٢-٢-٣ استعمال أو تداول أي وسيلة من وسائل التخليص كانت قد سبق استعمالها، وذلك في أغراض بريدية؛
٢-٢-٤ المحاولات الرامية إلى ارتكاب أي من المخالفات المذكورة.
٣- المعاملة بالمثل
٣-١ فيما يتعلق بالعقوبات، يجب عدم التمييز بين الأعمال المشار إليها في المادة ٢، تعلق الأمر بوسائل تخليص وطنية أو أجنبية للدفع البريدي المسبق؛ ولا يجوز أن يكون هذا الحكم خاضعاً لأي شرط سواء كان قانونياً أو عرفياً يخص المعاملة بالمثل.
المادة ١٠
معالجة البيانات الشخصية
١- لا يجوز استخدام البيانات الشخصية للمستخدمين إلا للأغراض التي جُمعت من أجلها وفقا للتشريع الوطني.
٢- لا يجوز إنشاء البيانات الشخصية للمستخدمين إلاَّ للأجهزة المرخص لها بالنفاذ إليها بموجب التشريع الوطني.
٣- يحرص كل من البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين على ضمان سرية وأمن البيانات الشخصية للمستخدمين، وفقا لتشريعهم الوطني ووفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
٤- يخطر المستثمرون المعيَّنون زبائنهم بطريقة استخدام بياناتهم الشخصية ولا سيما الغرض من تجميعها.
٥- دون الإخلال بما سبق، يجوز للمستثمرين المعيَّنين إرسال البيانات الشخصية إلى المستثمرين المعيَّنين في بلدان المقصد أو في بلدان العبور الذين يحتاجون إلى تلك البيانات من أجل تقديم الخدمة.
المادة ١١
تبادل الإرساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية
١- يمكن تبادل إرساليات مغلقة لبريد الرسائل بواسطة خدمات برية أو بحرية أو جوية تابعة لبلدان أخرى:
١-١ بين مكاتب بريد أحد البلدان الأعضاء وقادة الوحدات العسكرية الموضوعة تحت تصرف الأمم المتحدة؛
١-٢ بين قادة تلك الوحدات العسكرية؛
١-٣ بين مكاتب بريد أحد البلدان الأعضاء وقادة الفرق البحرية أو الجوية أو البرية والسفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة لنفس هذا البلد والراسية في الخارج؛
١-٤ بين قادة الفرق البحرية أو الجوية أو البرية أو السفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة لنفس البلد.
٢- يجب أن تكون بعائث بريد الرسائل التي تشتمل عليها الإرساليات المشار إليها في البند ١ مرسلة فقط من أو إلى أعضاء الوحدات العسكرية أو هيئات أركان الحرب وملاحي السفن أو الطائرات التي تُرسل منها أو إليها هذه الإرساليات. ويحدد المستثمر المعيَّن للبلد العضو الذي وضع تحت التصرف الوحدة العسكرية أو التابعة له السفن أو الطائرات، التعرفات وشروط الإرسال التي تطبق عليها حسب أنظمته القانونية.
٣- ما لم يوجد اتفاق خاص، يُعتبر المستثمر المعيَّن للبلد العضو الذي وضع تحت التصرف الوحدة العسكرية أو التابعة له السفن الحربية أو الطائرات العسكرية، مدينا إزاء المستثمرين المعيَّنين المعنيين بنفقات عبور الإرساليات وبالنفقات الختامية وبنفقات النقل الجوي.
المادة ١٢
إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج
١- لا يُلزم أي مستثمر معيَّن بأن يوجه إلى المرسل إليهم أو يوزّع عليهم، بعائث بريد الرسائل التي يقوم مرسلون، يقيمون على أرض بلد عضو بإيداعها بأنفسهم أو بوساطة غيرهم في بلد أجنبي، بقصد الاستفادة من الشروط التعريفية الأفضل المطبقة في ذلك البلد.
٢- تطبق الأحكام المنصوص عليها في البند ١ بلا تمييز سواء على بعائث بريد الرسائل المعدة في بلد إقامة المرسل والتي تنقل بعد ذلك عبر الحدود أو على بعائث بريد الرسائل المهيأة في بلد أجنبي.
٣- للمستثمر المعيَّن في المقصد الحق في مطالبة المستثمر المعيَّن في المصدر بدفع التعريفات الداخلية. وإذا لم يقبل المستثمر المعيَّن في المصدر دفع هذه التعريفات خلال مهلة يحددها المستثمر المعيَّن في المقصد فإنه يمكن لهذا الأخير، إما أن يعيد البعائث إلى المستثمر المعيَّن في المصدر مع تمتعه بحق المطالبة بأن ترد له نفقات الإعادة أو أن يعالجها وفقا لتشريعه الوطني.
٤- لا يلزم أي مستثمر معيَّن بتوجيه بعائث بريد الرسائل التي يودعها مرسلون أو يودعونها بواسطة غيرهم بكميات كبيرة في بلد آخر غير البلد الذي يقيمون فيه، إذا اتضح أن مبلغ النفقات الختامية الواجب تحصيله أقل أدنى من المبلغ الذي كان سيحصّل لو أودعت البعائث في بلد إقامة المرسلين. ويحق للمستثمرين المعيَّنين في المقصد أن يطالبوا المستثمر المعيَّن للإيداع بدفع أجرة تتناسب مع التكاليف التي يتم تحملها، ولا يمكن أن تتجاوز هذه الأجرة أعلى مبلغ من الصيغتين التاليتين: إما ٨٠ في المائة من التعريفة الداخلية المطبقة على بعائث مماثلة أو الأسعار المطبقة وفقاً للمواد ٢٩-٥ إلى ٢٩-١١ أو ٢٩-١٢ إلى ٢٩-١٥ أو ٣٠-٩ حسب الحالة. وإذا لم يقبل المستثمر المعيَّن للإيداع دفع المبلغ المطالب به، خلال مهلة يحددها المستثمر المعيَّن في المقصد، فإنه يمكن لهذا الأخير إما أن يُعيد البعائث إلى المستثمر المعيَّن للإيداع مع تمتعه بحق المطالبة بأن ترد له نفقات الإعادة أو أن يُعالجها وفقا لتشريعه الوطني.
المادة ١٣
استعمال نماذج الاتحاد البريدي العالمي
١- ما لم يُنصّ على خلاف ذلك في وثائق الاتحاد، لا يحق إلا للمستثمرين المعيَّنين استعمال نماذج الاتحاد ومستنداته لتشغيل الخدمات البريدية ولتبادل البعائث البريدية وفقا لوثائق الاتحاد.
٢- يجوز للمستثمرين المعيَّنين استعمال نماذج الاتحاد البريدي العالمي ومستنداته لتشغيل مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية وكذلك مراكز معالجة البريد الدولي التي يُنشئها المستثمرون المعيَّنون خارج أقاليمهم الوطنية، وفقا للتعريف الوارد في البند ٦ لتسهيل استثمار الخدمات البريدية المذكورة آنفا وتبادل البعائث البريدية.
٣- تخضع ممارسة الإمكانية المبينة في البند ٢ للقانون الوطني أو السياسة الوطنية للبلد أو الإقليم العضو الذي يقام فيه مكتب التبادل الواقع خارج الأراضي الإقليمية أو مركز معالجة البريد الدولي. وفي هذا الصدد ودون المساس بالتزامات التعيين الواردة في المادة ٢، يضمن المستثمرون المعيَّنون المضي في تنفيذ التزاماتهم بموجب الاتفاقية وتحمل كامل المسؤولية عن علاقاتهم بالمستثمرين المعيَّنين الآخرين ومع المكتب الدولي.
٤- ينطبق المتطلب المنصوص عليه في البند ٣ كذلك على البلد العضو في المقصد فيما يخص قبول البعائث البريدية من مثل مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية ومراكز معالجة البريد الدولي هذه.
٥- تُعلم البلدان الأعضاء المكتبَ الدولي بسياساتها المطبَّقة على البعائث البريدية المُرسَلة و/أو المستلَمة من مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية ومراكز معالجة البريد الدولي. ويجب أن تُتاح هذه المعلومات على موقع الإنترنت للاتحاد.
٦- لأغراض هذه المادة حصرا، تعرَّف مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية بأنها مكاتب أو مرافق أنشئت لأغراض تجارية ويشغّلها المستثمرون المعيَّنون أو يتولون الإشراف عليها في إقليم بلد عضو أو إقليم آخر غير إقليمهم، بهدف الاتجار في أسواق خارج أقاليمهم الوطنية. ومن جهة أخرى، تعرّف مراكز معالجة البريد الدولي بأنها مرافق لمعالجة البريد الدولي المتبادَل، إما بهدف تجهيز أو استلام إرساليات بريدية وإما لأداء دور مراكز عبور للبريد الدولي المتبادَل فيما بين مستثمرين معيَّنين آخرين.
٧- يجب ألا تُفسَّر هذه المادة على أنها توحي بأن مكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية أو مراكز معالجة البريد الدولي (بما في ذلك المستثمرين المعيَّنين المسؤولين عن إنشائها وتشغيلها خارج أقاليمهم الوطنية) تتمتع بنفس وضع مستثمري البلد المضيف المعيَّنين الخاضعين لوثائق الاتحاد البريدي العالمي ولا على أنها تفرض التزاما قانونيا على البلدان الأعضاء الأخرى للاعتراف بمكاتب التبادل الواقعة خارج الأراضي الإقليمية أو مراكز معالجة البريد الدولي هذه على أنها من المستثمرين المعيَّنين على الأقاليم القائمة والمشغّلة فيها.
الاتفاقية
الجزء الثاني
المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة
المادة ١٤
المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة
١- يتعين على البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعيَّنين تحديد ونشر معاييرهم وأهدافهم في مجال توزيع بعائث بريد الرسائل والطرود الواردة.
٢- لا ينبغي أن تكون هذه المعايير والأهداف، بعد أن يُضاف إليها الوقت المطلوب عادة للتخليص الجمركي أقل مواتاة من تلك التي تطبق على البعائث المماثلة في خدمتهم الداخلية.
٣- يجب أيضا على البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعيَّنين في المصدر تحديد ونشر معاييرهم من البداية إلى النهاية فيما يتعلق بالبعائث والبعائث الجوية لبريد الرسائل وكذا للطرود والطرود الاقتصادية/ السطحية.
٤- يُقيِّم البلدان الأعضاء أو مستثمروها المعيَّنون مدى تطبيق معايير نوعية الخدمة.
الجزء الثالث
الرسوم والرسوم الإضافية والإعفاء من الرسوم البريدية
المادة ١٥
الرسوم
١- تُحدَّد الرسوم الخاصة بمختلف الخدمات البريدية المُعرَّفة في الاتفاقية من قبل البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعيَّنين تبعاً للتشريع الوطني وطبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية ونظامها، ويجب أن تكون مرتبطة من حيث المبدأ بالتكاليف المتعلقة بتقديم هذه الخدمات.
٢- يحدد البلد العضو للمصدر أو مستثمره المعيَّن تبعاً للتشريع الوطني رسوم التخليص عن نقل بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية. وتشمل رسوم التخليص تسليم البعائث في محل إقامة المرسل إليهم طالما كانت خدمة التوزيع هذه منظمة في بلدان المقصد بالنسبة للبعائث المعنية.
٣- يجب أن تكون الرسوم المطبقة بما في ذلك تلك المحددة على سبيل البيان في الوثائق، معادلة على الأقل لتلك المطبقة على بعائث النظام الداخلي التي تنطوي على نفس الخصائص ( الفئة، الكمية، مهلة المعالجة، إلخ).
٤- يرخص للبلدان الأعضاء أو لمستثمريها المعيَّنين حسب التشريع الوطني بأن تتجاوز أو يتجاوزوا كافة الرسوم الإرشادية الواردة في الوثائق.
الاتفاقية
٥- فيما يتجاوز الحد الأدنى للرسوم المحددة بالبند ٣، تتمتع البلدان الأعضاء أو مستثمروها المعيَّنون بخيار أن تمنح رسوماً مخفضة تستند إلى تشريعها الوطني بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة داخل أراضي بلد عضو، ويمكنها بوجه خاص أن تمنح تعريفات تفضيلية لزبائنها الذين لديهم رواج بريدي هام.
٦- من المحظور أن تُحصَّل من الزبائن رسوم بريدية من أي نوع خلاف تلك المقررة في الوثائق.
٧- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الوثائق، يحتفظ كل مستثمر معيَّن بالرسوم التي حصَّلها.
المادة ١٦
الإعفاء من الرسوم البريدية
١- المبدأ
١-١ حالات الإعفاء من الرسوم البريدية، باعتبارها إعفاء من دفع التخليص البريدي، منصوص عليها صراحة في الاتفاقية. غير أن النظام يمكن أن يحدد الأحكام التي تنص على الإعفاء من دفع التخليص البريدي، ونفقات العبور، والنفقات الختامية، وحصص الوارد بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المرسلة من قبل البلدان الأعضاء والمستثمرين المعيَّنين والاتحادات المحدودة والمتعلقة بخدماتها البريدية. وعلاوة على ذلك، تعفى بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المرسلة من المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي إلى الاتحادات المحدودة والبلدان الأعضاء والمستثمرين المعيَّنين من جميع الرسوم البريدية غير أنه يُتاح للبلد العضو المصدر أو مستثمره المعيَّن الخيار في أن يحصل الرسوم الإضافية الجوية عن هذه البعائث الأخيرة.
٢- أسرى الحرب والمعتقلون المدنيون
١-٢ تعفى من كافة الرسوم البريدية باستثناء الرسوم الجوية الإضافية بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث خدمات الدفع البريدي الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم رأسا أو عن طريق المكاتب المذكورة بنظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية ويعامل المتحاربون الذين يتلقاهم بلد محايد والمعتقلون فيه معاملة أسرى الحرب الحقيقيين فيما يتعلق بتطبيق الأحكام السالفة الذكر.
٢-٢ تسري الأحكام المنصوص عليها في البند ١-٢ كذلك على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث خدمات الدفع البريدية الواردة من بلدان أخرى أو الموجهة إلى الأشخاص المدنيين المعتقلين المنصوص عليهم في اتفاقية جنيف المؤرخة في ١٢ أغسطس "آب" ١٩٤٩ والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أو المرسلة منهم رأسا أو عن طريق المكاتب المذكورة بنظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية.
٣-٢ تستفيد كذلك المكاتب المذكورة في نظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية من الإعفاء من الرسوم البريدية عن بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث خدمات الدفع البريدية الخاصة بالأشخاص المذكورين في البندين ١-٢ و٢-٢ التي يرسلونها أو يتلقونها إما رأسا وإما بطريق الوساطة.
٤-٢ تقبل الطرود معفاة من الرسوم البريدية لغاية ما زنته ٥ كيلوغرامات. ويرفع حد الوزن إلى ١٠ كيلوغرامات للبعائث التي لا يمكن تجزئة محتوياتها وكذا للبعائث المرسلة لأحد المعسكرات أو لأمنائه لتوزيعها على الأسرى.
٥-٢ في إطار تسوية الحسابات بين المستثمرين البريديين، لا تعطى عن الطرود المصلحية وطرود أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين أي حصة باستثناء نفقات النقل الجوي المطبقة على الطرود الجوية.
الاتفاقية
٣- بعائث المكفوفين
١-٣ تُعفى جميع البعائث الخاصة بالمكفوفين التي تُرسل من طرف منظمة للمكفوفين أو إليها أو من شخص مكفوف أو إليه من جميع الرسوم البريدية باستثناء الرسوم الجوية الإضافية، مادام أن هذه البعائث مقبولة على هذا النحو في الخدمة الداخلية للمستثمر المعيَّن المُرسِل.
٢-٣ في هذه المادة:
١-٢-٣ يُقصد بالشخص المكفوف شخصا سُجل رسميا باعتباره مكفوفاً أو ضعيف البصر في بلده أو ينطبق عليه تعريف منظمة الصحة العالمية للشخص المكفوف أو الشخص الضعيف الرؤية؛
٢-٢-٣ يقصد بمنظمة المكفوفين مؤسسة أو جمعية تخدم المكفوفين أو تمثلهم رسميا؛
٣-٢-٣ تشمل بعائث المكفوفين المراسلات والمكتوبات في أي شكل كانت، (بما في ذلك التسجيلات الصوتية) وأي نوع من المعدات أو الأدوات التي صُنِعت أو كُيِّفت لمساعدة المكفوفين على مواجهة مشاكل فقدانهم للبصر، حسبما ينص عليه النظام.
الجزء الرابع
الخدمات الأساسية والخدمات الإضافية
المادة ١٧
الخدمات الأساسية
١- ينبغي أن تحرص البلدان الأعضاء على أن يكفل مستثمروها المعيَّنون قبول بعائث بريد الرسائل ومعالجتها ونقلها وتوزيعها.
٢- بعائث بريد الرسائل المحتوية على مستندات فقط هي:
١-٢ بعائث ذات أولوية وبعائث غير ذات أولوية لغاية ٢ كيلوغرام؛
٢-٢ رسائل وبطاقات بريدية ومطبوعات لغاية ٢ كيلوغرامات؛
٣-٢ بعائث المكفوفين لغاية ٧ كيلوغرامات؛
٤-٢ الأكياس الخاصة التي تحتوي على جرائد ومكتوبات دورية وكتب ومستندات مطبوعة مماثلة موجَّهة لنفس المرسل إليه ونفس المقصد، والتي تسمى "أكياس M" لغاية ٣٠ كيلوغرام.
٣- بعائث بريد الرسائل المحتوية على بضائع فقط هي:
١-٣ الرزم الصغيرة ذات الأولوية وغير ذات الأولوية، لغاية ٢ كيلوغرام.
٤- تصنف بعائث بريد الرسائل تبعا لسرعة معالجتها ومحتواها، وفقا للنظام.
٥- في إطار أنظمة التصنيف المشار إليها في البند ٣، يجوز أيضاً أن تصنَّف بعائث بريد الرسائل بحسب مقاسها باعتبارها رسائل صغيرة (P)، أو رسائل كبيرة (G)، أو رسائل مُزحمة (E) أو رزم صغيرة (E). وتُبيَّن حدود الحجم والوزن في النظام.
الاتفاقية
٦- تطبق حدود أبعاد أوزان أعلى من تلك الموضحة في البند بصورة اختيارية على بعض فئات بريد الرسائل، وفقا للشروط الموضحة في النظام.
٧- يجب أيضاً أن تحرص البلدان الأعضاء على أن يكفل مستثمروها المعيَّنون قبول الطرود البريدية ومعالجتها ونقلها وتوزيعها لغاية ٢٠ كيلوغراما.
٨- تطبق حدود أوزان أعلى من ٢٠ كيلوغراما بصورة اختيارية على بعض الطرود البريدية، وفقا للشروط الموضحة في النظام.
المادة ١٨
الخدمات الإضافية
١- تضمن البلدان الأعضاء أداء الخدمات الإضافية الإلزامية التالية:
١-١ خدمة التسجيل لبعائث البريد الجوي وبعائث بريد الرسائل الصادرة ذات الأولوية؛
٢-١ خدمة التسجيل لكافة بعائث بريد الرسائل الواردة المسجلة.
٢- يجوز للبلدان الأعضاء أو مستثمريها المعيَّنين أداء الخدمات الاضافية الاختيارية التالية في إطار العلاقات بين المستثمرين المعيَّنين الذين اتفقوا على توفير هذه الخدمات:
١-٢ خدمة البعائث بقيمة مصرح بها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود؛
٢-٢ خدمة البعائث مقابل تأدية القيمة بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود؛
٣-٢ خدمة البعائث بالتوزيع بالتتبع بالنسبة لبعائث بريد الرسائل؛
٤-٢ خدمة تسليم بعائث بريد الرسائل المسجَّلة والبعائث بالتسليم المثبَت أو البعائث بقيمة مصرح بها إلى الطرف الموجهة إليه يدا بيد؛
٥-٢ خدمة توزيع البعائث المعافاة من الأجور والرسوم بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود؛
٦-٢ خدمة الطرود السهلة الكسر والطرود المزحمة؛
٧-٢ خدمة التجميع "Consignment" بالنسبة للبعائث المجمعة من مرسل واحد والموجهة للخارج؛
٨-٢ خدمة إعادة البضائع، وهي عبارة عن إعادة البضائع من جانب المرسل إليه إلى البائع المُرسل الأصلي بناء على تصريح من هذا الأخير.
٣- تشتمل الخدمات الاضافية الثلاث التالية في آن واحد على جوانب إجبارية وجوانب اختيارية:
١-٣ خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) التي تعتبر اختيارية أساسا، غير أن جميع البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعيَّنين ملزمون بأداء خدمة إعادة بعائث CCRI؛
٢-٣ خدمة قسائم المجاوبة الدولية، يجوز تداول هذه القسائم في أي بلد عضو، غير أن بيعها اختياري؛
٣-٣ الإشعار باستلام بعائث بريد الرسائل المسجلة والطرود والبعائث ذات القيمة المصرح بها. وعلى جميع البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعيَّنين أن يقبلوا إشعارات الاستلام المتعلقة بالبعائث الواردة؛ غير أن تقديم خدمة الإشعار بالاستلام للبعاث الصادرة يظل اختياريا.
٤- يرد وصف لهذه الخدمات وللأجور المتعلقة بها في النظام.
الاتفاقية
٥- إذا كانت عناصر الخدمة المبينة فيما يلي موضوع أجور خاصة في النظام الداخلي، يرخص للمستثمرين المعيَّنين أن يحصلُوا نفس الأجور بالنسبة للبعائث الدولية، وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام:
١-٥ توزيع الرزم الصغيرة التي تزيد عن ٥٠٠ غرام؛
٢-٥ إيداع بعائث بريد الرسائل في آخر وقت؛
٣-٥ إيداع البعائث خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك؛
٤-٥ التجميع من محل إقامة المُرسل؛
٥-٥ سحب بعيثة من بعائث بريد الرسائل خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك؛
٦-٥ البريد الماكث؛
٧-٥ تخزين بعائث بريد الرسائل التي يتجاوز وزنها ٥٠٠ غرام (باستثناء بعائث المكفوفين) والطرود البريدية؛
٨-٥ تسليم الطرود ردا على إشعار الورود؛
٩-٥ تغطية أخطار حالات القوة القاهرة؛
١٠-٥ توزيع بعائث بريد الرسائل خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك.
الجزء الخامس
الممنوعات والمسائل الجمركية
المادة ١٩
بعائث غير مقبولة. الممنوعات
١- أحكام عامة
١-١ لا تقبل البعائث التي لا تستوفي الشروط المقررة في الاتفاقية والنظام كما لا تقبل البعائث المرسلة بقصد الاحتيال أو بتعمد اجتناب الدفع الكامل للأجور الملائمة.
٢-١ يتناول النظام الاستثناءات من الممنوعات التي تنص عليها هذه المادة.
٣-١ يمكن لكل البلدان الأعضاء أو لمستثمريها المعيَّنين أن يوسِّعوا نطاق الممنوعات الواردة في هذه المادة التي يجوز البدء في تطبيقها فور إدراجها في المجموعة ذات الصلة.
٢- ممنوعات تشمل جميع فئات البعائث
١-٢ يحظر إدراج الأشياء المبينة فيما يلي في جميع فئات البعائث:
١-١-٢ المخدرات المؤثرات العقلية على نحو ما حددتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أو عقاقير أخرى غير مشروعة ومحظورة في بلد المقصد؛
٢-١-٢ الأشياء المخلة بالآداب أو المنافية للأخلاق؛
٣-١-٢ الأشياء المزورة والمقلدة؛
٤-١-٢ الأشياء الأخرى المحظور استيرادها أو تداولها في بلد المقصد؛
الاتفاقية
٥-١-٢ الأشياء التي قد تنطوي بحكم طبيعتها أو تغليفها، على خطر بصدد المستخدمين أو عامة الجمهور أو قد تلوث أو تتلف البعائث الأخرى أو المعدات البريدية أو ممتلكات الغير؛
٦-١-٢ المستندات التي لها صفة المراسلة الحالية والشخصية المتبادلة بين أشخاص غير المُرسل والمرسل إليه أو الأشخاص القاطنين معهما.
٣- البضائع الخطرة
١-٣ يحظر إدراج البضائع الخطرة على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية والنظام داخل أي فئة من فئات البعائث.
٢-٣ يحظر إدراج الأجهزة المتفجرة والعتاد الحربي الخامل، بما في ذلك القنابل اليدوية الخاملة والقذائف الخاملة وما شابهها وكذا النسخ المقلدة لهذه الأجهزة والمواد في أي فئة من البعائث.
٣-٣ تُقبل بصورة استثنائية البضائع الخطرة في العلاقات بين البلدان الأعضاء التي تعرب عن استعدادها لقبول هذه البضائع بصورة ثنائية أو في اتجاه واحد شريطة أن تمتثل للقواعد والأنظمة الوطنية والدولية الخاصة بالنقل.
٤- الحيوانات الحية
١-٤ يحظر إدراج الحيوانات الحية في أي فئة من فئات البعائث.
٢-٤ يجوز قبول الحيوانات التالية، بصفة استثنائية، في بعائث بريد الرسائل غير البعائث بقيمة مصرح بها:
١-٢-٤ النحل ودود الحجامة ودود القز؛
٢-٢-٤ الطفيليات ومبيدات الحشرات الضارة المخصصة لمكافحة تلك الحشرات والمتبادلة بين المعاهد المعترف بها رسميا؛
٣-٢-٤ الذباب من فصيلة ذباب الخل المستخدم في بحوث الطب الأحيائي بين المعاهد المعترف بها رسميا.
٣-٤ يجوز، بصفة استثنائية، قبول الحيوانات التالية في الطرود البريدية:
١-٣-٤ الحيوانات الحية التي تسمح الأنظمة البريدية والتشريعات الوطنية في البلدان المعنية بنقلها عبر البريد.
٥- إدراج مراسلات في الطرود البريدية
١-٥ يحظر إدراج الأشياء التالية في الطرود البريدية:
١-١-٥ المراسلات المتبادلة بين أشخاص غير المرسل والمرسل إليه أو الأشخاص القاطنين معهما باستثناء القطع المحفوظة في أرشيف.
٦- القطع النقدية والأوراق المصرفية والأشياء الثمينة الأخرى
١-٦ يحظر إدراج قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق نقدية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو ذهب أبيض (بلاتين) أو ذهب أو فضة سواء كانت هذه المعادن مشغولة أو غير مشغولة أو أحجار كريمة أو حلي أو أشياء ثمينة أخرى:
١-١-٦ في بعائث بريد الرسائل غير المصرّح بقيمتها؛
١-١-١-٦ غير أنه إذا كان التشريع الوطني لبلدي المصدر والمقصد يسمح بذلك، فيمكن إرسال هذه الأشياء داخل مظروف مغلق كبعائث مسجلة؛
٢-١-٦ في الطرود بدون قيمة مصرح بها إلا إذا كان التشريع الوطني لبلدي المصدر والمقصد يسمح بذلك؛
٣-١-٦ في الطرود البريدية دون قيمة مصرح بها المُتبادَلة بين بلدين يقبلان الطرود البريدية بقيمة مصرح بها؛
الاتفاقية
١-٣-١-٦ علاوة على ذلك لكل بلد عضو أو مستثمر معيَّن الخيار في أن يحظر وضع الذهب على هيئة سبائك داخل الطرود بقيمة مصرح بها أو غير مصرح بها سواء كانت واردة من أراضيه أو موجَّهة إليها أو منقولة بالعبور على أراضيه، ويجوز له أن يحدد القيمة الفعلية لهذه البعائث.
٧- مطبوعات وبعائث المكفوفين
١-٧ لا يجوز أن تحتوي المطبوعات والبعائث الموجهة للمكفوفين على أي تسجيل ولا أن تحتوي على أي مستند له صفة مراسلة.
٢-٧ لا يجوز أن تحتوي المطبوعات والبعائث الموجهة للمكفوفين على أي طابع بريدي أو نموذج تخليص مختوم أو غير مختوم أو أي ورقة لها قيمة نقدية ما، ما عدا في الحالات التي تحتوي فيها البعيثة كمظروف على بطاقة أو مظروف أو حزام مطبوع عليه عنوان مرسل البعيثة أو وكيله في بلد إيداع أو وجهة البعيثة الأصلية والتي تكون إعادتها مخلصة سلفاً.
٨- كيفية التعامل مع البعائث المقبولة خطأ
١-٨ يُبيِّن النظام كيفية التعامل مع البعائث المقبولة خطأً. ومع ذلك فإن البعائث التي تحتوي على الأشياء المنصوص عليها في البنود ١-١-٢ و٢-١-٢ و١-٣ و٢-٣، لا تُوجَّه بأي حال من الأحوال إلى جهة المقصد ولا تُسلَّم إلى المرسَل إليهم ولا تُعاد إلى المصدر. وفي حال الأشياء المنصوص عليها في البند ٢-١-١ والتي يُكشف عنها خلال العبور فإنه يتم التعامل مع هذه الأشياء وفقا للتشريع الوطني في بلد العبور. وفي حال الأشياء المنصوص عليها في البندين ١-٣ و٢-٣ والتي يُكشف عنها خلال عملية النقل، تكون للمستثمر المعيَّن صلاحية إزالة السلعة غير المقبولة من البعيثة والتخلص منها. ويمكن للمستثمر المعيَّن أن يوجه بقية الشحنة إلى مقصدها، وإرفاقها بمعلومات بشأن مصادرة السلعة غير المقبولة. ويجب إخطار المستثمر المعيَّن في المصدر بإتلاف السلعة غير المقبولة وفقاً لما ينص عليه النظام.
المادة ٢٠
المراقبة الجمركية. الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
١- يُرخص للمستثمر المعيَّن لبلد المصدر والمستثمر المعيَّن لبلد المقصد أن يعرضا البعائث على المراقبة الجمركية وفقا لتشريع هذين البلدين.
٢- يجوز أن تفرض على البعائث الخاضعة للمراقبة الجمركية لصالح البريد، نفقات خاصة بالعرض على الجمارك يحدد مبلغها الإرشادي في النظام. وتحصل هذه النفقات فقط مقابل العرض على الجمارك والتخليص الجمركي عن البعائث التي فرضت عليها رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى من نفس النوع.
٣- يرخص للمستثمرين المعيَّنين الذين حصلوا على ترخيص إجراء التخليص الجمركي نيابة عن الزبائن، سواء باسم الزبون أو المستثمر المعيَّن في بلد المقصد، أن يحصلوا من الزبائن أجرة تعتمد على التكاليف الفعلية للعملية. ويمكن أن تحصل هذه الأجرة، فيما يتعلق بجميع البعائث المصرح بها لدى الجمارك، طبقاً للتشريع الوطني، بما فيها البعائث المعافاة من الرسوم الجمركية. وينبغي أن يُعلم الزبائن مقدماً بخصوص الأجرة المعنية حسب الأصول المرعية.
٤- يرخص للمستثمرين المعيَّنين أن يُحصِّلوا من المرسلين أو من المرسل إليهم البعائث، تبعا للحالة، الرسوم الجمركية وجميع الرسوم المحتملة الأخرى.
الاتفاقية
الجزء السادس
المسؤولية
المادة ٢١
الاستعلامات
١- كل مستثمر معيَّن ملزم بقبول الاستعلامات المتعلقة بأي طرود أو بعائث مسجلة أو بقيمة مصرح بها أودعت في خدمته أو في خدمة مستثمر معيَّن آخر، بشرط أن تكون هذه الاستعلامات قد قُدمت من طرف الزبائن خلال مهلة ٦ أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم إيداع البعيثة وتجري عملية إرسال الاستعلامات وعملية معالجتها فيما بين المستثمرين المعيَّنين وفقاً للشروط المحددة في النظام. وتتعلق فترة الأشهر الستة بالمعاملات بين الزبائن المستعلمين والمستثمرين المعيَّنين ولا تشمل إرسال الاستعلامات بين المستثمرين البريديين.
٢- تكون معالجة الاستعلامات مجانية. غير أنه إذا طلب استخدام خدمة البريد العاجل الدولي، تقع النفقات الإضافية من حيث المبدأ على عاتق الطالب.
المادة ٢٢
مسؤولية المستثمرين المعيَّنين. التعويضات
١- عموميات
١-١ فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة ٢٣ فإن المستثمرين المعيَّنين مسؤولون:
١-١-١ عن فقد البعائث المسجلة والطرود العادية (باستثناء الطرود المندرجة ضمن فئة بعائث البرنامج المخصص للتجارة الإلكترونية "ECOMPRO") والبعائث بقيمة مصرح بها، كما هم مسؤولون عن العبث بها أو عطبها؛
٢-١-١ إعادة البعائث المسجلة والبعائث ذات قيمة مصرح بها والطرود العادية التي لم يُذكر عليها سبب عدم التسليم.
٢-١ تنتفي مسؤولية المستثمرين المعيَّنين إذا تعلق الأمر ببعائث أخرى غير تلك المذكورة في البندين ١-١-١ و٢-١-١ وبالطرود المندرجة ضمن فئة خدمة بعائث البرنامج المخصص للتجارة الإلكترونية.
٣-١ في جميع الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، لا يتحمل المستثمرون المعيَّنون أيّ مسؤولية.
٤-١ إذا كان الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها ناشئا عن حالة قوة قاهرة لا يترتب عليها تعويض، يحق للمرسل استرداد الأجور المدفوعة نظير إيداع البعيثة بالبريد، باستثناء أجرة التأمين.
٥-١ لا تتجاوز مبالغ التعويض التي ينبغي دفعها المبالغ المبينة في النظام.
٦-١ في حالة ثبوت مسؤولية المستثمرين المعيَّنين، لا يؤخذ في الاعتبار ضمن مبلغ التعويض الواجب دفعه لا الخسائر غير المباشرة ولا الأرباح غير المحققة ولا الضرر المعنوي.
٧-١ تُعتبر كافة الأحكام الخاصة بمسؤولية المستثمرين المعيَّنين صارمة وملزمة وشاملة. ولا يتحمّل المستثمرون المعيَّنون بأي حال من الأحوال أي مسؤولية - حتى في حالة الخطأ الجسيم - خارج نطاق الحدود المبينة في الاتفاقية النظام.
الاتفاقية
٢- البعائث المسجلة
٢-١ في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة، يكون للمرسِل الحق في تعويض يحدد في النظام. وإذا طالب المرسل بمبلغ أقل من المبلغ المحدد في النظام، يكون للمستثمرين المعيَّنين الخيار في دفع هذا المبلغ الأقل وفي استرداد ما دفعوه على هذا الأساس من المستثمرين المعيَّنين الآخرين المعنيين عند الاقتضاء،
٢-٢ في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعيثة مسجلة، يكون للمرسل الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو للعطب.
٣- الطرود العادية
٣-١ في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لطرد عادي، يكون للمرسل الحق في تعويض يحدد في النظام. وإذا طلب المرسِل مبلغاً أدنى من المبلغ المحدد في النظام، يجوز للمستثمرين المعيَّنين أن يدفعوا هذا المبلغ الأدنى على أن يتلقوا التعويض على هذا الأساس من المستثمرين المعيَّنين (المعنيين) الآخرين عند الاقتضاء.
٣-٢ في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لطرد عادي، يكون للمرسِل الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو للعطب.
٣-٣ يمكن للمستثمرين المعيَّنين الاتفاق على أن يطبقوا في علاقاتهم المتبادلة المبلغ الخاص بكل طرد المحدد في النظام بغض النظر عن وزن الطرد.
٤- البعائث بقيمة مصرح بها
٤-١ يحق للمرسل في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة بقيمة مصرح بها الحصول على تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.
٤-٢ في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعيثة بقيمة مصرح بها يكون للمرسل الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو العطب. ولا يمكن مع ذلك أن يتجاوز التعويض بحال من الأحوال القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.
٥- في حالة إعادة بعيثة مسجلة أو بقيمة مصرح بها من بعائث بريد الرسائل لم يقدم ما يبرر عدم توزيعها، فإن للمُرسِل الحق في استرداد الرسوم المدفوعة لإيداع البعيثة فقط.
٦- في حالة إعادة طرد لم يقدم ما يبرر عدم توزيعه، يحق للمرسل استرداد الرسوم المدفوعة مقابل إيداع الطرد في بلد المصدر وفي استرداد النفقات المترتبة على إعادة الطرد انطلاقاً من البلد المقصد.
٧- في الحالات المنصوص عليها في البنود ٢ و٣ و٤ يحتسب التعويض طبقا للسعر الجاري للأشياء أو البضائع من نفس النوع محولا إلى حقوق السحب الخاصة في المكان والزمان اللذين قبلت فيهما البعيثة للنقل، وفي حالة عدم وجود سعر جار، يحتسب التعويض على أساس القيمة العادية للأشياء أو البضائع، المقدرة على نفس الأسس.
٨- عندما يستحق تعويض ما عند فقد بعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة مصرح بها أو عند العبث بها بالكامل أو تلفها تماماً، يكون من حق المرسل أو المرسل إليه، حسب الحالة، أن يسترد الأجور والرسوم المدفوعة لإيداع البعيثة بالبريد، فيما عدا أجرة التسجيل أو التأمين. وينطبق نفس الحال على البعائث المسجلة أو الطرود العادية أو البعائث بقيمة مصرح بها التي يرفضها المرسل إليهم نظرا لسوء حالتها، عندما تقع المسؤولية على عاتق المستثمر المعيَّن.
٩- خروجا عن الأحكام المنصوص عليها في البنود ٢ و٣ و٤، للمرسل إليه الحق في التعويض عن استلام بعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها حدث بها عبث أو عطب إذا تنازل المرسل كتابيا عن حقوقه لصالح المرسل إليه بيد أن هذا التنازل ليس ضروريا في الحالات التي يكون فيها المرسِل هو المرسَل إليه نفسه.
١٠- للمستثمر المعيَّن في المصدر الخيار في أن يدفع للمرسلين في بلده التعويضات المنصوص عليها في تشريعه الوطني بالنسبة للبعائث المسجلة والطرود بدون قيمة مصرح بها، بشرط ألا تكون هذه التعويضات أقل من تلك المحددة في البندين ٢-١ و٣-١. وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمر المعيَّن في المقصد متى دفع التعويض للمرسل إليه، غير أن المبالغ المحددة في البندين ٢-١ و٣-١ تظل سارية:
١٠-١ في حالة الطعن في المستثمر المعيَّن المسؤول؛
١٠-٢ إذا ما تنازل المرسل عن حقوقه لصالح المرسل إليه.
١١- لا يقدم أي تحفظ فيما يتعلق تجاوز مهل الاستعلامات ودفع التعويض إلى المستثمرين المعيَّنين، بما فيها الفترات الزمنية والشروط المنصوص عليها في النظام، إلا في حالة اتفاق ثنائي.
المادة ٢٣
انتفاء مسؤولية البلدان الأعضاء والمستثمرين المعيَّنين
١- تنتهي مسؤولية المستثمرين المعيَّنين عن البعائث المسجلة والطرود والبعائث بقيمة مصرح بها التي تولوا تسليمها بالشروط المقررة في أنظمتهم بالنسبة للبعائث من نفس النوع. غير أن المسؤولية تظل قائمة:
١-١ إذا لوحظ عبث أو عطب قبل تسليم أو عند تسليم البعيثة؛
١-٢ إذا أبدى المرسل إليه وعند الاقتضاء المرسل في حالة الإعادة إلى المصدر، متى سمحت الأنظمة الوطنية بذلك، تحفظات عند استلام بعيثة لحق بها عبث أو عطب؛
١-٣ إذا وزعت البعيثة المسجلة في صندوق للرسائل، متى سمحت الأنظمة الوطنية بذلك، وإذا صرح المرسل إليه بأنه لم يتسلمها؛
١-٤ عندما يعلن المرسل إليه أو المرسل لطرد أو بعيثة بقيمة مصرح بها، في حالة الإعادة للمصدر رغم تقديمه لتبرئة صحيحة، للمستثمر المعيَّن الذي سلمه البعيثة، وبدون تأخير، أنه لاحظ تلفا ينبغي عليه إقامة الدليل على أن العبث أو العطب لم يقع بعد التسليم. ويجب تفسير مصطلح "دون تأخير" وفقا للتشريع الوطني.
٢- لا تكون البلدان الأعضاء والمستثمرون المعيَّنون مسؤولين:
٢-١ في حالة القوة القاهرة، بشرط مراعاة المادة ١٨-٥-٩؛
٢-٢ في حالة عدم إمكانها تقديم بيان عن البعيثة بسبب إتلاف المستندات الرسمية بفعل القوة القاهرة ما لم يقم الدليل على مسؤوليتها عن طريق آخر؛
٢-٣ إذا كان الضرر قد حدث نتيجة خطأ أو إهمال المرسل أو نتج عن طبيعة محتويات البعيثة؛
٢-٤ إذا تعلق الأمر ببعائث تقع تحت طائلة الممنوعات المنصوص عليها في المادة ١٩؛
٢-٥ في حالة حجز البعائث بموجب التشريع الوطني بلد المقصد، وفقا لإخطار البلد العضو أو المستثمر المعيَّن في هذا البلد العضو؛
٢-٦ إذا تعلق الأمر ببعائث بقيمة مصرح بها شكلت موضوع إقرار بطريق الغش بقيمة تزيد عن القيمة الحقيقية للمحتويات؛
٢-٧ إذا لم يحرر المرسل أي استعلام في خلال ستة أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم إيداع البعيثة؛
٢-٨ إذا تعلق الأمر بطرود أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين؛
٢-٩ عندما يجوز الشك في أعمال يقوم بها المرسل وتنطوي على نوايا احتيالية الهدف منها تلقي تعويضات.
٣- لا تتحمل البلدان الأعضاء والمستثمرون المعيَّنون أي مسؤولية من جراء الإقرارات الجمركية مهما كان الشكل الذي حررت به والقرارات التي تتخذها خدمات الجمارك عند التحقق من البعائث التي تخضع للمراقبة الجمركية.
المادة ٢٤
مسؤولية المرسِل
١- يتَحمل مرسِل أي بعيثة المسؤولية عن الأضرار الجسدية التي يُسببها للعاملين البريديين وعن أي أضرار تلحق بالبعائث البريدية الأخرى والمعدات البريدية من جراء إرسال أشياء لا يقبل نقلها أو عدم مراعاة شروط القبول.
٢- في حالة الإضرار بالبعائث البريدية الأخرى يكون المرسل مسؤولا عن كل بعيثة لحق بها ضرر ما في نفس حدود مسؤولية المستثمرين المعيَّنين.
٣- يظل المرسل مسؤولا حتى إن قبل مكتب الإيداع مثل هذه البعيثة.
٤- غير أنه إذا راعى المرسل شروط القبول، لن يكون هذا الأخير مسؤولا إذا كان هناك خطأ أو إهمال في معالجة البعيثة من قبل المستثمرين المعيَّنين أو الناقلين بعد قبولها.
المادة ٢٥
دفع التعويض
١- يقع الالتزام بدفع التعويض ورد الأجور والرسوم، تبعاً للحالة، إما على المستثمر المعيَّن في المصدر أو على المستثمر المعيَّن في المقصد، شريطة حق الاستئناف ضد المستثمر المعيَّن المسؤول.
٢- يجوز للمرسِل أن يتنازل عن حقوقه في التعويض لصالح المرسل إليه. ويمكن للمرسل أو المرسل إليه، في حال التنازل عن الحقوق، أن يرخص لشخص ثالث بتسلم التعويض إذا ما سمح التشريع الوطني بذلك.
المادة ٢٦
استرداد التعويض عند الاقتضاء من المرسل أو المرسل إليه
١- إذا حدث، بعد دفع التعويض، أن عثر على بعيثة مسجلة أو طرد أو بعيثة بقيمة مصرح بها أو على جزء من المحتويات التي اعتبرت مفقودة من قبل، يخطر المرسِل، أو المرسل إليه تبعا للحالة، بأن البعيثة موجودة تحت تصرفه خلال فترة ثلاثة أشهر مقابل رد مبلغ التعويض الذي دفع. ويسأل، في نفس الوقت، عمّن تُسلّم البعيثة. وفي حالة الرفض أو عدم الإجابة في المهلة المحددة، يتخذ نفس الإجراء لدى المرسل إليه أو المرسل منه تبعا للحالة، مع منح ذلك الشخص نفس الفترة للإجابة.
٢- إذا تنازل المرسِل والمرسل إليه عن استلام البعيثة أو لم يجيبا خلال المهلة المنصوص عليها في البند ١، فإنها تصبح ملكا للمستثمر المعيَّن أو عند الاقتضاء للمستثمرين المعيَّنين الذين تحملوا التعويض.
٣- إذا اكتشفت لاحقاً بعيثة بقيمة مصرح بها ثبت أن لمحتوياتها قيمة أقل من قيمة التعويض المدفوع، يجب على المرسِل أو المرسل إليه تبعا للحالة رد قيمة هذا التعويض مقابل تسليم البعيثة، دون المساس بالعواقب الناجمة عن التصريح المزوَّر بالقيمة.
الجزء السابع
الأجور
ألف- نفقات العبور
المادة ٢٧
نفقات العبور
١- تخضع الإرساليات المغلقة والبعائث المكشوف بالعبور المتبادلة بين مستثمرين معيَّنين اثنيْن أو بين مكتبين تابعين للبلد نفسه بواسطة مرافق تابعة لمستثمر معيَّن أو لعدة مستثمرين آخرين (خدمات أطراف ثالثة) لدفع نفقات العبور. وتشكل تلك النفقات تعويضا عن الخدمات المتعلقة بالعبور البري والعبور البحري والعبور الجوي وينطبق هذا المبدأ أيضا على البعائث المرسلة خطأ والموجهة خطأ.
باء- النفقات الختامية
المادة ٢٨
النفقات الختامية - أحكام عامة
١- مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في النظام، لكل مستثمر معيَّن يتلقى من مستثمر معيَّن آخر بعائث لبريد الرسائل، الحق في أن يُحصِّل من المستثمر المعيَّن المرسل أجرة عن النفقات التي يتحملها بسبب البريد الدولي الوارد.
٢- من أجل تطبيق الأحكام المتعلقة بدفع المستثمرين المعيَّنين لنفقاتهم الختامية، تصنَّف البلدان والأقاليم وفقاً للقوائم التي أعدها المؤتمر لهذا الغرض في حكمه C 7/٢٠١٦، على النحو التالي:
٢-١ البلدان والأقاليم التابعة للنظام المستهدف قبل ٢٠١٠ (المجموعة الأولى)؛
٢-٢ البلدان والأقاليم التي تطبِّق النظام المستهدَف اعتباراً من ٢٠١٠ و٢٠١٢ (المجموعة الثانية)؛
٢-٣ البلدان والأقاليم التي تطبِّق النظام المستهدَف اعتباراً ٢٠١٦ (المجموعة الثالثة)؛
٢-٤ البلدان والأقاليم التابعة للنظام الانتقالي (المجموعة الرابعة).
٣- تشكل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية والتي تخص دفع النفقات الختامية، تدابير انتقالية تؤدي إلى إقرار نظام للدفع يأخذ في اعتباره العناصر الخاصة بكل بلد في نهاية الفترة الانتقالية.
٤- النفاذ إلى الخدمات الداخلية. النفاذ المباشر:
٤-١ يتعيّن من حيث المبدأ على كل مستثمر معيَّن من البلدان التي انضمَّت إلى النظام المستهدف قبل عام ٢٠١٠ أن يتيح للمستثمرين المعيَّنين الآخرين مجموع الأسعار والأحكام والشروط التي يوفرها في نظامه الداخلي، في ظل شروط مماثلة، لزبائنه الوطنيين. وعلى المستثمر المعيَّن للمقصد أن يقدر ما إذا كان مستثمر المصدر المعيَّن قد استوفى أم لم يستوف الشروط الخاصة بالنفاذ المباشر وإجراءاته.
٤-٢ يجب على المستثمرين المعيَّنين من البلدان التي انضمَّت إلى النظام المستهدف قبل عام ٢٠١٠ أن يتيحوا لسائر المستثمرين المعيَّنين للبلدان التي التحقت بالنظام المستهدف أيضا قبل عام ٢٠١٠ الأسعار والشروط والأحكام المقدمة في إطار خدمتهم الوطنية بشروط مماثلة لما يقدمونه لزبائنهم الوطنيين.
٤-٣ يجوز للمستثمرين المعيَّنين من البلدان التي انضمَّت إلى النظام المستهدف الجديد ابتداء من عام ٢٠١٠ أن يتيحوا لعدد محدود من المستثمرين المعيَّنين الشروط التي يوفرونها في خدمتهم الداخلية، على أساس متبادل، لمدة سنتين على سبيل التجربة. وبعد انقضاء هذه المدة، يجب عليهم أن يختاروا أحد الخيارين: إمّا التوقف عن إتاحة تطبيق الشروط المتاحة في إطار خدمتهم الداخلية أو مواصلة إتاحة الشروط المحلية الخاصة بهم لجميع المستثمرين المعيَّنين. بيد أنه في حال طلب مستثمرون بريديون معيَّنون من البلدان التي انضمَّت إلى النظام المستهدف ابتداء من عام ٢٠١٠ من مستثمرين معيَّنين من بلدان كانت في النظام المستهدف قبل عام ٢٠١٠ أن تطبق عليهم الشروط المتاحة في إطار خدمتهم الداخلية، يتعين عليهم عند ذلك أن يتيحوا لكل المستثمرين المعيَّنين الأسعار والشروط والأحكام المقدمة في خدمتهم الوطنية بشروط تطابق الشروط المقدمة على زبائنهم الوطنيين.
٤-٤ يمكن أن يختار المستثمرون المعيَّنون في بلدان النظام الانتقالي عدم إتاحة تطبيق الشروط المتاحة في إطار خدمتهم الداخلية لسائر المستثمرين المعيَّنين. بيد أنهم يمكن أن يختاروا تطبيق الشروط المتاحة في إطار خدمتهم الداخلية لعدد محدود من المستثمرين المعيَّنين على أساس متبادل وخلال فترة تجريبية تبلغ عامين. وعليهم بعد انقضاء هذه الفترة أن يختاروا أحد الخيارين: إما أن يكفوا عن توفير تطبيق الشروط المتاحة في خدمتهم الداخلية أو أن يستمروا في توفير الشروط المتاحة في خدمتهم الداخلية لكل المستثمرين المعيَّنين.
٥- ستعتمد أجرة النفقات الختامية على أداء نوعية الخدمة في بلد المقصد. بناء على ذلك، سيرخص لمجلس الاستثمار البريدي بمنح علاوات على الأجرة المبينة في المادتين ٢٩ و٣٠ لتشجيع المشاركة في نظام المراقبة ولمكافأة المستثمرين المعيَّنين الذين بلغوا هدفهم في مجال النوعية. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أيضاً أن يقرر عقوبات في حالة نوعية غير كافية ولكن لن تنخفض أجور المستثمرين المعيَّنين عن الأجور الدنيا المبينة في المادتين ٢٩ و٣٠.
٦- لكل مستثمر معيَّن أن يتنازل كليا أو جزئيا عن الأجرة المنصوص عليها في البند ١.
٧- يُعتبر وزن الأكياس M التي تزن أقل من ٥ كيلوغرامات مساوياً ٥ كيلوغرامات لأغراض دفع النفقات الختامية. ويكون سعر النفقات الختامية المطبق فيما يخص الأكياس M:
٧-١ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠,٩٠٩ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٧-٢ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠,٩٣٥ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٧-٣ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠,٩٦١ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٧-٤ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠,٩٨٨ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٨- تفرض أجرة إضافية عن البعائث المسجَّلة قدرها ١,١٠٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة لعام ٢٠١٨، و١,٢٠٠ وحدة من هذه الوحدات لعام ٢٠١٩ و١,٣٠٠ وحدة منها لعام ٢٠٢٠ و١,٤٠٠ وحدة منها لعام ٢٠٢١. وفيما يخص البعائث المصرح بقيمتها، تُحدَّد أجرة إضافية تبلغ ١,٤٠٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة لعام ٢٠١٨ و١,٥٠٠ وحدة من هذه الوحدات لكل بعيثة لعام ٢٠١٩ و١,٦٠٠ وحدة منها لكل بعيثة لعام ٢٠٢٠ و١,٧٠٠ وحدة منها لكل بعيثة لعام ٢٠٢١. كما يُرخص لمجلس الاستثمار البريدي بأن يضيف أجرة إضافية نظير هذه الخدمات والخدمات الإضافية الأخرى حينما تتضمن الخدمات التي قدمت خصائص إضافية يتعين أن ينص عليها النظام.
٩- تُفرض أجرة إضافية قدرها ٠,٥ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة واحدة من البعائث المسجلة والمصرح بقيمتها التي لا تحمل معرِّف رمز ذي خطوط أو تحمل معرِّف رمز ذي خطوط لا يمتثل للمعيار التقني S10 للاتحاد البريدي العالمي إلا في حال الاتفاق على خلاف ذلك بصورة ثنائية.
١٠- لأغراض دفع النفقات الختامية يشار بعبارة "البريد بالجملة" إلى بعائث بريد الرسائل المودعة بالجملة من جانب نفس المرسل والمستلمة في نفس الإرسالية أو في إرساليات منفصلة تماشيا والشروط المحددة في النظام. وتدفع أجرتها وفقا لأحكام المادتين ٢٩ و٣٠.
١١- يمكن لأي مستثمر معيَّن أن يطبق بموجب اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف نظم أجور أخرى لتسوية الحسابات الخاصة بالنفقات الختامية.
١٢- يمكن أن يتبادل المستثمرون المعيَّنون البريد غير ذي الأولوية على أساس اختياري بتطبيق خصم بنسبة ١٠٪ على سعر النفقات الختامية المطبق على البريد ذي الأولوية.
١٣- تسري الأحكام المطبقة فيما بين المستثمرين المعيَّنين في بلدان النظام المستهدف على أي مستثمر معيَّن منضم إلى النظام الانتقالي يصرح بأنه يود الانضمام إلى النظام المستهدف. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحدد التدابير الانتقالية في النظام. ويجوز أن تطبق جميع أحكام النظام المستهدف بحذافيرها على أي مستثمرين بريديين جدد في النظام المستهدف يصرحون بأنهم يودون أن تطبق عليهم هذه الأحكام بالكامل بدون تدابير انتقالية.
المادة ٢٩
النفقات الختامية - أحكام تطبق على تدفقات البريد بين المستثمرين المعيَّنين في بلدان النظام المستهدف
١- تحدَّد أجرة بعائث بريد الرسائل، بما في ذلك البريد بالجملة، عدا الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI)، على أساس تطبيق أسعار للبعيثة الواحدة وللكيلوغرام الواحد تعكس تكاليف المعالجة في بلد المقصد. وتُتَّخذ رسوم البعائث ذات الأولوية في إطار توفير الخدمات الشاملة ضمن نطاق الخدمة المحلية أساساً لحساب أسعار النفقات الختامية.
٢- تُحسب أسعار النفقات الختامية في النظام المستهدف على نحو يراعي تصنيف البعائث بحسب المقاس، على النحو المنصوص عليه في المادة ١٤ من الاتفاقية، كلما كان ذلك مناسباً في إطار الخدمة المحلية.
٣- يتبادل المستثمرون المعيَّنون في النظام المستهدَف البريد المفصول بحسب المقاس وفق الشروط المبيَّنة في النظام.
٤- يتم دفع أجرة بعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية وفقاً للأحكام ذات الصلة من النظام.
٥- تُميَّز الأسعار للبعيثة الواحدة وللكيلوغرام الواحد بحسب بعائث بريد الرسائل من المقاسات الصغيرة (P) والكبيرة (G) وبعائث بريد الرسائل المزحمة (E). وتُحسب هذه الأسعار على أساس ٧٠٪ من رسوم بعائث بريد الرسائل الصغيرة من المقاس (P) البالغ وزنها ٢٠ غراماً ومن رسوم بعائث بريد الرسائل الكبيرة من المقاس (G) البالغ وزنها ١٧٥ غراماً، وذلك دون حساب ضريبة القيمة المضافة ولا غيرها من الضرائب الأخرى. وفيما يخص بعائث بريد الرسائل المزحمة (E)، فتُحسب أسعارها على أساس الأسعار المطبقة على الرسائل من المقاس P/G الذي لا يتجاوز وزنها ٣٧٥ غراما، وذلك دون حساب ضريبة القيمة المضافة ولا غيرها من الضرائب الأخرى.
٦- يحدِّد مجلس الاستثمار البريدي شروط حساب الأسعار وما يلزم لتبادل البعائث المفصولة بحسب المقاس من الإجراءات التشغيلية والإحصائية والمحاسبية.
٧- لا يجوز أن تؤدي الأسعار المطبَّقة على الإرساليات فيما بين البلدان التي تطبق النظام المستهدَف في سنة معيَّنة من السنوات إلى زيادة إيرادات النفقات الختامية بنسبة تفوق ١٣٪ لبعيثة بريد الرسائل من المقاس P/G التي تزن ٣٧,٦ غراما، وبعيثة بريد الرسائل من المقاس E التي تزن ٣٧٥ غراما مقارنة بالسنة السابقة.
٨- لا يجوز أن تزيد الأسعار المطبَّقة على التدفقات فيما بين البلدان التي انضمَّت إلى النظام المستهدَف قبل عام ٢٠١٠، فيما يخص بعائث بريد الرسائل الصغيرة من المقاس (P) والرسائل الكبيرة من المقاس (G) عما يلي:
٨-١ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠,٣٣١ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٢,٥٨٥ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
٨-٢ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠,٣٤١ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٢,٦٦٣ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
٨-٣ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠,٣٥١ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٢,٧٤٣ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
٨-٤ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠,٣٦٢ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٢,٨٢٥ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام.
٩- لا يجوز أن تزيد الأسعار المطبقة على التدفقات فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف قبل عام ٢٠١٠، فيما يخص بعائث بريد الرسائل المزحمة من المقاس (E)، عما يلي:
٩-١ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠,٧٠٥ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٥٨٤ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٩-٢ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠,٧٢٦ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٦٣٢ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٩-٣ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠,٧٤٨ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٦٨١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٩-٤ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠,٧٧٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٧٣١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام.
١٠- لا يجوز أن تقل الأسعار المطبَّقة على التدفقات فيما بين البلدان التي انضمّت إلى النظام المستهدَف قبل عام ٢٠١٠، وتلك التي انضمت إليه اعتباراً من السنوات ٢٠١٠ أو ٢٠١٢ أو ٢٠١٦، فيما يخص بعائث بريد الرسائل الصغيرة من المقاس (P) والرسائل الكبيرة من المقاس (G)، عما يلي:
١٠-١ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠,٢٢٧ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٧٧٤ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
١٠-٢ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠,٢٣٣ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٨٢٤ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
١٠-٣ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠,٢٤٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٨٧٥ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
١٠-٤ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠,٢٤٧ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٩٢٨ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام.
١١- لا يجوز أن تقل الأسعار المطبقة على التدفقات فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف قبل عام ٢٠١٠، وتلك التي انضمت إليه اعتبارا من السنوات ٢٠١٠ أو ٢٠١٢ أو ٢٠١٦، فيما يخص بعائث بريد الرسائل المزحمة من المقاس (E) عما يلي:
١١-١ النسبة لعام ٢٠١٨: ٠,٤٨٥ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٠٨٩ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
١١-٢ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠,٤٩٨ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,١٢٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
١١-٣ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠,٥١٢ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,١٥١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
١١-٤ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠,٥٢٦ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,١٨٣ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام.
١٢- لا يجوز أن تزيد الأسعار المطبَّقة على التدفقات فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدَف اعتباراً من عام ٢٠١٠ أو عام ٢٠١٢، وبين هذه البلدان والبلدان التي انضمّت إلى النظام المستهدَف قبل عام ٢٠١٠، فيما يخص بعائث بريد الرسائل الصغيرة من المقاس (P) والكبيرة من المقاس (G) عما يلي:
١٢-١ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠,٢٦٤ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٢,٠٦٤ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
١٢-٢ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠,٢٨٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٢,١٨٨ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
١٢-٣ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠,٢٩٧ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٢,٣١٩ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
١٢-٤ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠,٣١٥ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و٢,٤٥٨ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام.
١٣- لا يجوز أن تزيد الأسعار المطبقة على التدفقات فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف اعتبارا من عام ٢٠١٠ أو عام ٢٠١٢، وبين هذه البلدان والبلدان التي انضمّت إلى النظام المستهدَف قبل عام ٢٠١٠، فيما يخص بعائث بريد الرسائل المزحمة من المقاس (E)، عما يلي:
١٣-١ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠,٥٨٤ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٣١٣ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٢-١٣ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠,٦٤٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٤٣٩ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٣-١٣ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠,٧٠١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٥٧٧ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٤-١٣ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠,٧٧٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١,٧٣١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام.
١٤- لا يجوز أن تزيد الأسعار المطبقة على التدفقات فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف اعتباراً من عام ٢٠١٦، وبين هذه البلدان والبلدان التي انضمت إلى النظام المستهدَف قبل عام ٢٠١٠ أو اعتباراً من عام ٢٠١٠ أو عام ٢٠١٢، فيما يخص بعائث بريد الرسائل الصغيرة من المقاس (P) والكبيرة من المقاس (G) عما يلي:
١-١٤ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠,٢٣٤ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٨٣١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٢-١٤ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠,٢٤٨ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١,٩٤١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٣-١٤ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠,٢٦٣ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ٢,٠٥٧ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٤-١٤ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠,٢٧٩ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ٢,١٨٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام.
١٥- لا يجوز أن تزيد الأسعار المطبقة على التدفقات فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف اعتباراً من عام ٢٠١٦، وبين هذه البلدان والبلدان التي انضمت إلى النظام المستهدَف قبل عام ٢٠١٠ أو اعتباراً من عام ٢٠١٠ أو عام ٢٠١٢، فيما يخص بعائث بريد الرسائل المزحمة من المقاس (E) عما يلي:
١-١٥ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠,٥٣٣ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,١٩٨ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٢-١٥ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠,٦٠٢ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٣٥٤ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٣-١٥ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠,٦٨٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٥٣٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٤-١٥ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠,٧٧٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٧٣١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام.
١٦- في ما يخصّ التدفقات التي تزن أقلّ من ٥٠ طنّاً في السنة فيما بين البلدان التي انضمّت إلى النظام المستهدف اعتباراً من عام ٢٠١٠ أوعام ٢٠١٢، وأيضا فيما بين هذه البلدان وتلك التي انضمت إلى النظام المستهدف قبل عام ٢٠١٠، تحوّل المكوِّنات القائمة على الكيلوغرام الواحد والبعيثة الواحدة إلى سعر إجمالي للكيلوغرام الواحد على أساس متوسط تُمثَّل فيه البعائث من المقاسين P و G ٨,١٦ بعيثة بوزن ٠,٣١ كلغ وتمثّل فيها البعائث من المقاس (E) ٢,٧٢ بعثية بوزن ٠,٦٩ كلغ.
١٧- في ما يخصّ التدفّقات التي تزن أقلّ من ٧٥ طنّاً في السنة بالنسبة للسنوات ٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ وأقل من ٥٠ طنّاً في السنة بالنسبة لسنة ٢٠٢١، فيما بين البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدف اعتباراً من عام ٢٠١٦ أو بعد ذلك، وأيضا فيما بين هذه البلدان وتلك التي انضمت إلى النظام المستهدف قبل عام ٢٠١٠، فبالنسبة لعامَيْ ٢٠١٠ و٢٠١٢، تحوّل المكوّنات القائمة على الكيلوغرام الواحد والبعيثة الواحدة إلى سعر إجمالي للكيلوغرام الواحد على أساس متوسط عالمي لكيلوغرام البريد الواحد وفقاً لما أشير إليه في البند ١٦.
١٨- تحدَّد أجرة البريد بالجملة الذي يرسل إلى البلدان التي انضمّت إلى النظام المستهدف قبل عام ٢٠١٠ بتطبيق الأسعار للبعيثة الواحدة والكيلوغرام الواحد المنصوص عليها في البنود من ٥ إلى ١١.
١٩- تحدَّد أجرة البريد بالجملة الذي يرسل إلى البلدان التي انضمت إلى النظام المستهدَف اعتباراً من السنوات ٢٠١٠ أو ٢٠١٢ أو ٢٠١٦ بتطبيق الأسعار للبعيثة الواحدة والكيلوغرام الواحد المنصوص عليها في البند ٥ والبنود من ١٠ إلى ١٥.
٢٠- لا يجوز تطبيق أي تحفظ على هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي.
المادة ٣٠
النفقات الختامية - الأحكام المطبقة على تدفقات البريد من المستثمرين المعيَّنين في بلدان النظام الانتقالي وإليهم وفيما بينهم
١- تحضيراً لانضمام المستثمرين المعيَّنين في البلدان التي تطبِّق النظام الانتقالي إلى النظام المستهدَف، تحدَّد أجرة بعائث بريد الرسائل، بما في ذلك البريد بالجملة، عدا الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية، على أساس سعر للبعيثة الواحدة وسعر للكيلوغرام الواحد.
٢- تدفع الأجرة عن بعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية وفقاً للأحكام الملائمة من النظام.
٣- تطبَّق على تدفقات البريد إلى بلدان النظام الانتقالي، ومنها وفيما بينها، فيما يخص بعائث بريد الرسائل الصغيرة من المقاس (P) والكبيرة من المقاس (G) الأسعار التالية:
١-٣ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠,٢٢٧ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٧٧٤ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
٢-٣ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠,٢٣٣ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٨٢٤ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
٣-٣ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠,٢٤٠ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٨٧٥ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام؛
٤-٣ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠,٢٤٧ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,٩٢٨ وحدة من هذه الوحدات لكل كيلوغرام.
٤- تكون الأسعار المطبقة على التدفقات فيما بين بلدان النظام الانتقالي، فيما يخص بعائث بريد الرسائل بالجملة من المقاس (E)، كما يلي:
١-٤ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٠,٤٨٥ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١,٠٨٩ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٢-٤ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٠,٤٩٨ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١,١٢٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٣-٤ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٠,٥١٢ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و ١,١٥١ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٤-٤ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٠,٥٢٦ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و١,١٨٣ وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام.
٥- في حال تدفقات البريد التي تزن أقلّ من العتبة المحددة في المادة ٢٩-١٦ أو المادة ٢٩-١٧، تُحوَّل مكوِّنات السعر للكيلوغرام الواحد والسعر للبعيثة الواحدة إلى سعر إجمالي للكيلوغرام الواحد على أساس تركيبة معدّل عالمي بالنسبة لكل كيلوغرام من البريد. وتطبَّق الأسعار التالية:
١-٥ بالنسبة لعام ٢٠١٨: ٤,٤٧٢ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٢-٥ بالنسبة لعام ٢٠١٩: ٤,٥٩٢ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٣-٥ بالنسبة لعام ٢٠٢٠: ٤,٧٢٤ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام؛
٤-٥ بالنسبة لعام ٢٠٢١: ٤,٨٥٨ وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلوغرام.
٦- في حال تدفقات البريد التي يزيد وزنها على العتبة المحددة في المادة ٢٩-١٧، تطبَّق الأسعار الثابتة للكيلوغرام المذكورة أعلاه إن لم يطلب المستثمر المعيَّن في مكان المصدر ولا المستثمر المعيَّن في مكان المقصد إعمال آلية المراجعة بغية مراجعة هذه الأسعار بالاستناد إلى العدد الفعلي للبعائث في الكيلوغرام الواحد عوضاً عن تطبيق المعدّل العالمي لهذا العدد. ويطبَّق إجراء أخذ العيِّنات لإعمال آلية المراجعة وفقاً للشروط المحدَّدة في نظام بريد الرسائل.
٧- لا يجوز لبلد من بلدان النظام المستهدف أن يطالب بمراجعة لتخفيض السعر الإجمالي الوارد في البند ٥ ضد بلد من بلدان النظام الانتقالي، ما لم يطلب هذا الأخير مراجعة في الاتجاه المعاكس.
٨- يجوز للمستثمرين المعيَّنين في بلدان النظام الانتقالي أن يرسلوا ويتلقوا بعائث البريد مفصولاً بحسب المقاس على أساس اختياري، وفق الشروط المبيَّنة في النظام. وفي حالات مبادلات البعائث المفصولة بحسب المقاس تطبَّق الأسعار المنصوص عليها في البندين ٣ و٤ أعلاه.
٩- تُحدد أجرة البريد بالجملة الموجّه إلى المستثمرين المعينين في بلدان النظام المستهدف على أساس تطبيق الأسعار للبعيثة الواحدة والكلغ الواحد المنصوص عليها في المادة ٢٩. أما فيما يتصل بالبريد بالجملة المستلم، فيجوز للمستثمرين المعينين في النظام الانتقالي طلب الأجرة وفقا للأحكام المذكورة في البندين ٣ و٤ أعلاه.
١٠- لا يمكن إبداء أي تحفظ على هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي.
المادة ٣١
صندوق نوعية الخدمة
١- باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI)، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قِبل كافة البلدان والأقاليم إلى البلدان المصنَّفة ضمن أقل البلدان نموا والمُدرجة في المجموعة الرابعة لأغراض النفقات الختامية وصندوق نوعية الخدمة، لزيادة قدرها ٢٠٪ من الأسعار التي تنص عليها المادة ٣٠ لأغراض تمويل صندوق نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة في هذه البلدان. ولا يتم أي دفع من هذا النوع من أي بلد بالمجموعة الرابعة لبلد آخر بالمجموعة نفسها.
٢- باستثناء الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم المصنفة ضمن المجموعة الأولى إلى البلدان المصنفة ضمن المجموعة الرابعة، غير أقل البلدان نموا المشار إليها في البند ١ من هذه المادة، لزيادة قدرها ١٠٪ في الأسعار التي تنص عليها المادة ٣٠ لأغراض تمويل صندوق نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة في هذه البلدان.
٣- باستثناء الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية التي تدفعها البلدان والأقاليم المصنفة ضمن المجموعة الثانية إلى البلدان المصنفة ضمن المجموعة الرابعة، غير أقل البلدان نموا المشار إليها في البند ١ من هذه المادة، لزيادة نسبتها ١٠٪ من الأسعار المنصوص عليها في المادة ٣٠ وذلك لأغراض تمويل صندوق نوعية الخدمة في هذه البلدان.
٤- باستثناء الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية التي تدفعها البلدان والأقاليم المصنفة ضمن المجموعة الثالثة إلى البلدان المصنفة ضمن المجموعة الرابعة، غير أقل البلدان نموا المشار إليها في البند ١ من هذه المادة، لزيادة نسبتها ٥٪ من الأسعار المنصوص عليها في المادة ٣٠ وذلك لأغراض تمويل صندوق نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة في هذه البلدان.
٥- باستثناء الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) والبعائث بالجملة، تُدفع زيادة نسبتها ١٪، تُحسب على أساس النفقات الختامية التي تدفعها البلدان والأقاليم المصنفة ضمن المجموعات الأولى والثانية والثالثة إلى البلدان المصنفة ضمن المجموعة الثالثة، في الصندوق المشترك الذي سيُدار وفقا للإجراءات ذات الصلة التي يحددها مجلس الاستثمار البريدي من أجل تحسين نوعية الخدمة في البلدان المصنفة ضمن المجموعات الثانية والثالثة والرابعة.
٦- ورهنا بالإجراءات ذات الصلة التي يحددها مجلس الاستثمار البريدي، تحوَّل أي مبالغ غير مستخدَمة من الأموال المدفوعة المشار إليها في البنود من ١ إلى ٤ من هذه المادة والتي تراكمت على مدى السنوات المرجعية الأربع السابقة المتعلقة بصندوق نوعية الخدمة (حيث تكون سنة ٢٠١٨ أقرب سنة مرجعية) إلى الصندوق المشترك المشار إليه في البند ٣ثالثا من هذه المادة. ولأغراض هذا البند، لا تُحوَّل إلى الصندوق المشترك المشار إليه آنفا إلا الأموال التي لم تُستخدَم في مشاريع نوعية خدمة يوافق عليها صندوق نوعية الخدمة بعد سنتين من آخر أجل لتلقي المساهمات المتعلقة بأي فترة أربع سنوات وفقا لما هو محدد أعلاه.
٧- تخضع النفقات الختامية المتراكمة المستحقة الدفع لصندوق نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة في بلدان المجموعة الرابعة لحد أدنى يبلغ ٢٠ ٠٠٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة سنويا لكل بلد مستفيد. وترسل فواتير المبالغ الإضافية الضرورية لبلوغ هذا المبلغ الأدنى بصورة تتناسب مع الكميات المتبادلة للبلدان المصنَّفة ضمن المجموعات الأولى والثانية والثالثة.
٨- يعتمد مجلس الاستثمار البريدي أو يحيّن في عام ٢٠١٨ على أقصى تقدير إجراءات لتمويل مشاريع صندوق نوعية الخدمة.
جيم- حصص الطرود البريدية
المادة ٣٢
الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية
١- باستثناء الطرود المندرجة ضمن الفئة الاختيارية لخدمة بعائث البرنامج المخصص للتجارة الإلكترونية، تخضع الطرود المتبادلة بين مستثمرين معيَّنين اثنين للحصص البرية للوارد المحتسبة بإدماج السعر الإرشادي عن كل طرد والسعر الإرشادي عن كل كيلوغرام المحددين في النظام.
١-١ مع مراعاة الأسعار الأساسية المذكورة أعلاه يجوز للمستثمرين المعيَّنين أيضا الترخيص بالمطالبة بحصص إضافية لكل طرد ولكل كيلوغرام وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام.
٢-١ تقع على عاتق المستثمر المعيَّن لبلد المصدر الحصص المشار إليها في ١ و١-١ ما لم تقرر استثناءات لهذا المبدأ في النظام.
٣-١ يجب أن تكون الحصص البرية للوارد واحدة بالنسبة لمجموع إقليم كل بلد.
٢- تخضع الطرود المتبادلة بين مستثمرين معيَّنين اثنين أو مكتبين لنفس البلد بواسطة مرافق برية لمستثمر معيَّن أو عدة مستثمرين معيَّنين آخرين لصالح مستثمرين معيَّنين تسهم مرافقهم في التوجيه البري، لحصص العبور البرية المحددة في النظام، وفقا لمقياس المسافة.
١-٢ فيما يتعلق بالطرود بالعبور المكشوف، يرخص للمستثمرين المعيَّنين الوسطاء أن يطلبوا عن كل بعيثة الحصة الإجمالية المحددة في النظام.
٢-٢ تقع الحصص البرية للعبور على عاتق المستثمر المعيَّن لبلد المصدر، ما لم يقرر النظام استثناءات لهذا المبدأ.
٣- يرخص لكل مستثمر معيَّن تشترك مرافقه في النقل البحري للطرود أن يطلب تحصيل الحصص البحرية، وتقع هذه الحصص على عاتق المستثمر المعيَّن لبلد المصدر ما لم يقرر النظام استثناءات لهذا المبدأ.
١-٣ تحدد في النظام الحصة البحرية عن كل خدمة بحرية استعملت، وذلك وفقا لمقياس المسافة.
٢-٣ للمستثمرين المعيَّنين الخيار في أن يزيدوا بنسبة أقصاها ٥٠٪ الحصة البحرية المحسوبة وفقا للبند ١-٣ لكن يمكنهم تخفيضها كما يتراءى لهم.
دال- نفقات النقل الجوي
المادة ٣٣
الأسعار الأساسية والأحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي
١- يوافق مجلس الاستثمار البريدي على السعر الأساسي الذي يطبق في تسوية الحسابات بين المستثمرين المعيَّنين عن النقل الجوي. ويحسبه المكتب الدولي تبعا للصيغة الموضحة في النظام. وتُحسب الأسعار المطبقة على النقل الجوي للطرود المرسلة عبر خدمة إعادة البضائع بناءً على الأحكام المنصوص عليها في النظام.
٢- يوضح في النظام حساب نفقات النقل الجوي للإرساليات المغلقة والبعائث ذات الأولوية وبعائث البريد الجوي والطرود الجوية بالعبور المكشوف والبعائث المرسلة والموجهة خطأً وكذلك طرائق المحاسبة ذات الصلة.
٣- تكون نفقات النقل على امتداد المسار الجوي كله:
١-٣ عندما يتعلق الأمر بإرساليات مغلقة، على عاتق المستثمر المعيَّن للبلد العضو المصدر حتى لو مرت تلك الإرساليات عبر وسيطة مستثمر معيَّن أو عدة مستثمرين معيَّنين وسطاء؛
٢-٣ عندما يتعلق الأمر ببعائث ذات أولوية وبعائث جوية بالعبور المكشوف، بما في ذلك البعائث الموجهة خطأً، على عاتق المستثمر المعيَّن الذي يسلم البعائث إلى مستثمر معيَّن آخر.
٤- تطبق نفس هذه القواعد على البعائث المعفاة من نفقات العبور البري والبحري، إذا ما وجهت بالجو.
٥- يكون لكل مستثمر معيَّن في المقصد يقوم بالنقل الجوي للبريد الدولي داخل بلده، الحق في أن يسترد التكاليف الإضافية المترتبة على هذا النقل بشرط أن تتجاوز المسافة المتوسطة المرجحة للمساهمات المقطوعة ٣٠٠ كم. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحل معيارا آخر ملائما محل المسافة المتوسطة المرجحة. وما لم يوجد اتفاق ينص على المجانية، يجب أن تكون النفقات واحدة بالنسبة لجميع الإرساليات ذات الأولوية والإرساليات الجوية الواردة من الخارج، سواء استؤنف أو لم يستأنف توجيه هذا البريد بالطريق الجوي.
٦- غير أنه عندما يستند تعويض النفقات الختامية الذي يحصله المستثمر المعيَّن في المقصد، خاصة إلى التكاليف أو على التعريفات الداخلية، لا يتم تسديد أي مبلغ إضافي في نطاق نفقات النقل الجوي الداخلي.
٧- يستبعد المستثمر المعيَّن في المقصد، من أجل حساب المسافة المتوسطة المرجّحة، وزن جميع الإرساليات التي يستند حساب تعويض النفقات الختامية المتعلقة بها، خاصة إلى التكاليف أو إلى التعريفات الداخلية للمستثمر المعيَّن في المقصد.
هاء- تسوية الحسابات
المادة ٣٤
أحكام خاصة بتسوية الحسابات وتسديد المدفوعات المتصلة بتبادل البريد الدولي
١- تقوم تسوية الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تُنجَز وفقاً لهذه الاتفاقية وتُجرى (بما في ذلك التسويات الخاصة بنقل (توجيه) البعائث البريدية، والتسويات الخاصة بمعالجة البعائث البريدية في بلد من بلدان المقصد، والتسويات الخاصة بدفع تعويضات وتُجرى وفقاً لهذه الوثائق فقدان أو سرقة أو عطب بالبعائث البريدية) على أساس أحكام الاتفاقية ووثائق الاتحاد الأخرى ولا تتطلب إعداد أية مستندات من المستثمر المعيَّن، ما عدا في الحالات التي تنص عليها وثائق الاتحاد.
واو- تحديد مبلغ النفقات والحصص
المادة ٣٥
سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات والحصص
١- يتمتع مجلس الاستثمار البريدي بسلطة تحديد النفقات والحصص التالية التي يتعين على المستثمرين المعيَّنين أن يدفعوها وفقا للشروط الموضحة في النظام:
١-١ نفقات العبور عن معالجة إرساليات بريد الرسائل من بلد ثالث على الأقل ونقلها؛
٢-١ الأسعار الأساسية ونفقات النقل الجوي المطبقة على البريد الجوي؛
٣-١ الحصص البرية للوارد لمعالجة الطرود الواردة، باستثناء تلك المندرجة ضمن فئة خدمة بعائث البرنامج المخصص للتجارة الإلكترونية؛
٤-١ الحصص العبور البرية لمعالجة الطرود من قبل بلد ثالث ونقلها؛
٥-١ الحصص البحرية للنقل البحري للطرود؛
٦-١ الحصص البرية للبريد الصادر مقابل تقديم خدمة إعادة البضائع الخاصة بالطرود.
٢- يتعين أن تستند المراجعة التي يمكن إجراؤها، بفضل منهجية عملية تضمن دفع أجور عادلة إلى المستثمرين المعيَّنين الذين يؤدون الخدمات، إلى معطيات اقتصادية ومالية جديرة بالثقة وممثلة للواقع. وسيبدأ العمل بالتعديل المحتمل الذي سيقرر في تاريخ يحدده مجلس الاستثمار البريدي.
الجزء الثامن
الخدمات الاختيارية
المادة ٣٦
البريد العاجل الدولي واللوازميات المتكاملة
١- يجوز للبلدان الأعضاء أو مستثمريها المعيَّنين أن يتفقوا فيما بينهم على الاشتراك في الخدمات التالية الوارد وصفها في النظام:
١-١ البريد العاجل الدولي هو خدمة بريدية سريعة مخصصة للمستندات والبضائع وتكون قدر المستطاع أسرع الخدمات البريدية بالوسيلة المادية، ويمكن تقديم هذه الخدمة على أساس الاتفاق الموّحد متعدد الأطراف الخاص بالبريد العاجل الدولي أو على أساس اتفاقات ثنائية؛
٢-١ اللوازميات المتكاملة، وهي خدمة تستجيب كليا لمستلزمات الزبائن من حيث اللوجستيات وتشمل المراحل السابقة والتالية لعملية الإرسال المادي للبعائث والمستندات.
المادة ٣٧
الخدمات البريدية الإلكترونية
١- يجوز للبلدان الأعضاء أو للمستثمرين المعيَّنين أن يتفقوا فيما بينهم على الاشتراك في الخدمات التالية الوارد وصفها في النظام:
١-١ البعائث البريدية الالكترونية، وهي عبارة عن خدمة بريدية إلكترونية يؤديها مستثمرون معيَّنون وتنطوي على توجيه رسائل إلكترونية ومعلومات؛
٢-١ البعائث البريدية الالكترونية المسجلة، وهي عبارة عن خدمة بريدية إلكترونية آمنة تقدم دليلا على إرسال وتسليم رسالة إلكترونية، كما أنها تمر عبر قناة اتصال آمنة بين مستخدمين موثّقين؛
٣-١ ختم التصديق البريدي الإلكتروني (electronic postal certification mark) التي تمثل دليلا دامغا على وقوع حدث إلكتروني في شكل معيَّن وفي وقت معيَّن، يخص طرفا أو عدة أطراف؛
٤-١ صندوق البريد الإلكتروني الذي يتيح إرسال خطابات إلكترونية من جانب مرسل موثَّق، فضلا عن تسليم وتخزين الرسائل والمعلومات الإلكترونية من أجل مرسل إليه موثَّق.
الجزء التاسع
أحكام ختامية
المادة ٣٨
شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية النظام
١- لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذه الاتفاقية نافذة، فانه يجب أن توافق عليها أغلبية البلدان الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي تتمتع بحق التصويت. ولا بد من حضور ما لا يقل عن نصف البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تتمتع بحق التصويت عند التصويت.
٢- لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بالنظام نافذة، يجب أن توافق عليها أغلبية أعضاء مجلس الاستثمار البريدي الذين يتمتعون بحق التصويت.
٣- لكي تصبح نافذة الاقتراحات المقدمة في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين والخاصة بهذه الاتفاقية وبروتوكولها الختامي، لا بد لها من توفر:
١-٣ ثلثي الأصوات، بشرط أن يكون قد اشترك ما لا يقل عن نصف البلدان الأعضاء في الاتحاد والتي تتمتع بحق التصويت في الاقتراع، إذا كان الأمر خاصا بتعديلات؛
٢-٣ أغلبية الأصوات، إذا كان الأمر خاصا بتفسير الأحكام.
٤- بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في البند ١-٣، يكون لكل بلد عضو لا يزال تشريعه الوطني يتعارض مع التعديل المقترح، الخيار لتقديم تصريح مكتوب إلى المدير العام للمكتب الدولي يوضح فيه أنه يتعذر عليه قبول هذا التعديل وذلك في غضون التسعين يوما اعتبارا من تاريخ الإخطار بهذا التعديل.
الاتفاقية
المادة ٣٩
التحفظات المعروضة على المؤتمر
١- لا يُسمح بإبداء أي تحفظات لا تتماشى مع هدف الاتحاد وغايته.
٢- كقاعدة عامة، يتعين على البلدان الأعضاء التي لا تستطيع أن تشاطر البلدان الأخرى الأعضاء الرأي أن تسعى، بقدر المستطاع، إلى الانضمام إلى رأي الأغلبية . ويجب إبداء التحفظ في حالة الضرورة المطلقة وأن يكون مبرراً بطريقة ملائمة.
٣- يجب عرض التحفظ على بعض مواد هذه الاتفاقية على المؤتمر وذلك على هيئة اقتراح مكتوب بإحدى لغات عمل المكتب الدولي طبقاً للأحكام ذات الصلة من النظام الداخلي للمؤتمر.
٤- لكي يكون التحفظ المعروض على المؤتمر نافذاً، يجب الموافقة عليه بالأغلبية المطلوبة في كل حالة من أجل تعديل المادة التي يتعلق بها التحفظ.
٥- يطبق التحفظ، من حيث المبدأ، على أساس المعاملة بالمثل بين العضو الذي أبدى هذا التحفظ والبلدان الأخرى الأعضاء.
٦- يُدرج التحفظ على هذه الاتفاقية في البروتوكول الختامي لتلك الاتفاقية بناءً على اقتراح يوافق عليه المؤتمر .
المادة ٤٠
بدء سريان الاتفاقية ومدة العمل بها
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في ١ يناير "كانون الثاني" ٢٠١٨ وتظل سارية المفعول حتى تنفيذ وثائق المؤتمر القادم.
بمقتضى هذا، وقّع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء على هذه الاتفاقية في نسخة واحدة تظل مودعة لدى المدير العام للمكتب الدولي. ويُسلِّم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منها إلى كل طرف.
حُرِّر في إسطنبول، في ٦ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠١٦.
* * *
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية
المادة
الأولى تبعية البعائث البريدية. الاسترداد- تعديل أو تصحيح العنوان
الثانية طوابع البريد
الثالثة إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج
الرابعة الأجور
الخامسة الاستثناء من الإعفاء من الأجور البريدية لصالح
السادسة الخدمات الأساسية
السابعة إشعار التسلم
الثامنة الممنوعات (بريد الرسائل)
التاسعة الممنوعات (الطرود البريدية)
العاشرة الأشياء الخاضعة للرسوم الجمركية
الحادية عشرة أجرة العرض على الجمرك
الثانية عشرة الاستعلامات
المادة الثالثة عشرة الحصص البرية الاستثنائية للوارد الجوي
الرابعة عشرة الحصص الأساسية والأحكام الخاصة بنفقات النقل
الخامسة عشرة التعرفات الخاصة
المادة السادسة عشرة سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات والحصص
* * *
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية
عند التوقيع على الاتفاقية البريدية العالمية المبرمة بتاريخ اليوم اتفق المندوبون المفوضون الموقعون أدناه على ما يلي:
المادة الأولى
تبعية البعائث البريدية. الاسترداد - تعديل أو تصحيح العنوان
١- لا تطبق أحكام المادة ٥-١ و ٢ على أنتيغوا وباربودا وبربادوس ومملكة البحرين وبليز وبوتسوانا وبروني دار السلام وكندا وهونغ كونغ، الصين، ودومينيكا ومصر وفيجي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وأقاليم فيما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة وغرينادا وغويانا وإيرلندا وجامايكا وكينيا وكيريباتي والكويت وليسوتو وماليزيا ومالاوي وموريشيوس وناورو ونيجيريا ونيوزيلندا وأوغندا وبابوا غينيا الجديدة وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وجزر سليمان وساموا وسيشيل وسيراليون وسنغافورة وسوازيلاند وتنزانيا (جمهورية - المتحدة) وترينيداد وتوباغو وتوفالو وفانواتو وزامبيا.
٢- كما لا تسري أيضا المادة ٥-١ و ٢ على النمسا وعلى الدانمارك وجمهورية إيران الإسلامية التي لا يسمح تشريعها باسترداد بعائث بريد الرسائل أو تعديل عنوانها بناء على طلب المرسل منه، اعتبارا من وقت إخطار المرسل إليه بوصول البعيثة بعنوانه.
٣- لا تطبق المادة ٥-١ على أستراليا وغانا وزيمبابوي.
٤- لا تسري المادة ٥-٢ على باهاماس وبلجيكا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والعراق وميانمار التي لا يسمح تشريعها باسترداد أو تعديل عنوان بعائث بريد الرسائل بناء على طلب المرسل.
٥- لا تطبق المادة ٥-٢ على الولايات المتحدة الأمريكية.
٦- تسري المادة ٥-٢ على أستراليا طالما كانت متماشية مع التشريع الداخلي لهذا البلد.
٧- خروجا على المادة ٥-٢، يرخص للسلفادور وجمهورية بنما والفلبين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) بألا تعيد الطرود البريدية بعد أن يكون المرسل إليه قد طلب التخليص عليها جمركيا نظرا لأن تشريعها الجمركي يتعارض مع ذلك.
المادة الثانية
طوابع البريد
١- بصرف النظر عن البند ٧ من المادة ٦، لن يعالج المستثمر المعيَّن في كل من أستراليا وبريطانيا العظمى وماليزيا ونيوزيلندا بعائث بريد الرسائل أو الطرود البريدية التي تصدر طوابع البريد باستعمال مواد أو تكنولوجيات جديدة لا توافق آلياتهم الخاصة لمعالجة البريد إلاّ باتفاق مسبق مع المستثمر المعيَّن المعني في المصدر.
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
المادة الثالثة
إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج
١- تحتفظ كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والنمسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية واليونان ونيوزيلندا بحق تحصيل أجرة متناسبة مع تكلفة الأعمال المؤداة من كل مستثمر معيَّن يعيد إليها بموجب المادة ١٢-٤، مواد لم ترسل أصلا كبعائث بريدية من قبل خدماتها.
٢- خروجا عن المادة ١٢-٤، تحتفظ كندا بحقها في أن تحصل من المستثمر المعيَّن المصدر أجرة تتيح لها أن تسترد على الأقل التكاليف التي ترتبت عن معالجة مثل هذه البعائث.
٣- ترخص المادة ١٢-٤ للمستثمر المعيَّن في المقصد بمطالبة مستثمر الإيداع المعيَّن بأجرة مناسبة من توزيع بعائث بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفظ أستراليا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالحق في أن تقصر هذا الدفع على المبلغ المقابل للتعرفة الداخلية لبلد المورد المطبقة على بعائث مماثلة.
٤- ترخص المادة ١٢-٤ للمستثمر المعيَّن في المقصد بمطالبة مستثمر الإيداع المعيَّن بأجرة مناسبة على ذمة توزيع بعائث بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفظ البلدان الأعضاء التالية بحقها في أن تقصر هذا الدفع على الحدود المرخص بها في النظام بالنسبة للبريد بالجملة: الولايات المتحدة الأمريكية وجزر البهاما وبربادوس وبروني دار السلام وجمهورية الصين الشعبية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة وغرينادا وغويانا والهند وماليزيا ونيبال ونيوزيلندا وهولندا والأنتيل الهولندية وأروبا وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسنغافورة وسريلانكا وسورينام وتايلند.
٥- بالرغم من التحفظات الواردة بالبند ٤، تحتفظ البلدان الأعضاء التالية بحقها في أن تطبق بالكامل أحكام المادة ١٢ من الاتفاقية على البريد الوارد من البلاد الأعضاء في الاتحاد : ألمانيا والمملكة العربية السعودية والأرجنتين وأستراليا والنمسا وأذربيجان وبنن والبرازيل وبوركينا فاسو والكاميرون وكندا وقبرص وجمهورية كوت ديفوار والدانمارك ومصر وفرنسا واليونان وغينيا وإيران (الجمهورية الإسلامية) وإسرائيل وإيطاليا واليابان والأردن ولبنان ولوكسمبورغ ومالي والمغرب وموريتانيا وموناكو والنرويج وباكستان والبرتغال والاتحاد الروسي والسنغال وسويسرا والجمهورية العربية السورية وتوغو وتركيا.
٦- تطبيقا للمادة ١٢-٤، تحتفظ ألمانيا بالحق في أن تطلب من بلد إيداع البعائث أجرة تعادل المبلغ الذي قد تتلقاه من البلد الذي يقيم به المرسل.
٧- خروجاً على التحفظات التي أبديت في المادة الثالثة، تحتفظ جمهورية الصين الشعبية بحقها في حصر أي دفع خاص بتوزيع بعائث بريد الرسائل المودعة في الخارج بالجملة في الحدود التي ترخصها اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي والنظام للبريد بالجملة.
٨- خروجا عن أحكام المادة ١٢-٣، تحتفظ كل من ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وليختنشتاين وسويسرا بالحق في مطالبة المُرسِل أو، إذا تعذر ذلك، المستثمرَ المعيَّن المعيَّن للإيداع، بدفع تعريفات داخلية.
المادة الرابعة
الأجور
١- خروجا على المادة ١٥، يرخص لكل من أستراليا وبلاروس وكندا ونيوزيلندا أن تحصل أجورا بريدية خلاف تلك المنصوص عليها في النظام، عندما تكون الأجور المشار إليها مقبولة وفقا للتشريع القومي لبلادها.
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
٢- خروجا عن أحكام المادة ١٥، يُرخَّص للبرازيل تحصيل رسم إضافي من المرسل إليهم الذين يستلمون بعائث عادية تحتوي على بضائع ووجب تحويلها إلى بعائث خاضعة للتتبع بسبب المتطلبات الجمركية والأمنية.
المادة الخامسة
الاستثناء من الإعفاء من الأجور البريدية لصالح بعائث المكفوفين
١- خروجا على المادة ١٦، فإن لكل من إندونيسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وتركيا وهي التي لا تمنح في خدمتها الداخلية الإعفاء البريدي لصالح بعائث المكفوفين الخيار في تحصيل أجور التخليص وأجور الخدمات الخاصة التي لا يمكن أن تتجاوز مع ذلك الأجور المقررة في خدمتها الداخلية.
٢- ستطبق فرنسا أحكام المادة ١٦ بشأن بعائث المكفوفين على أن يتطابق ذلك مع تشريعها الوطني.
٣- خروجا عن المادة ١٦-٣ وتمشيا والتشريع الوطني في البرازيل، يحتفظ هذا البلد بحقه في ألا تدخل البعائث في عداد بعائث للمكفوفين إلا في حال كان مرسلها ومستلمها مكفوفا أو منظمة من منظمات المكفوفين. وتخضع لتسديد الأجور البريدية البعائث التي لا تلبي هذه الشروط.
٤- خلافا لما تنص عليه المادة ١٦، لن تقبل نيوزيلندا توزيع البعائث للمكفوفين إلا في حال كانت هذه البعائث المرسلة معفية من الأجور البريدية في خدمتها الداخلية.
٥- بصرف النظر عن المادة ١٦، يجوز للمستثمر المعيَّن في فنلندا، الذي لا يسمح بإعفاء بعائث المكفوفين من الرسوم البريدية في خدمته الداخلية وفقا للتعاريف الواردة في المادة ١٦ حسبما اعتمدها المؤتمر، أن يحصِّل رسوماً داخلية على بعائث المكفوفين الموجهة إلى الخارج.
٦- بالرغم مما تنص عليه المادة ١٦، لا يمنح كل من كندا والدانمرك والسويد الإعفاء من الأجور البريدية لبعائث المكفوفين إلا عملا بما ينص عليه التشريع الوطني في هذين البلدين.
٧- بالرغم مما تنص عليه المادة ١٦، لا تمنح آيسلندا الإعفاء من الأجور البريدية لبعائث المكفوفين إلا عملا بما ينص عليه تشريعها الوطني.
٨- بصرف النظر عن المادة ١٦، لا تقبل أستراليا أن تُوزّع في بلادها كبعائث للمكفوفين إلا البعائث المعفية من الأجور البريدية في خدمتها الداخلية.
٩- خروجا على المادة ١٦، فإن لكل من ألمانيا، وأمريكا ( الولايات المتحدة ) وأستراليا والنمسا وأذربيجان وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية واليابان وسويسرا الخيار في تحصيل أجور الخدمات الخاصة المقررة على بعائث المكفوفين في خدمتها الداخلية.
المادة السادسة
الخدمات الأساسية
١- بالرغم من أحكام المادة ١٧، لا توافق استراليا على تعميم الخدمات الأساسية على الطرود البريدية.
٢- لا تطبق أحكام المادة ١٧-٢-٤ على بريطانيا العظمى التي يتطلب تشريعها الداخلي حدا أدنى من هذا الوزن، إذ أن التشريع الخاص بالصحة والسلامة في بريطانيا العظمى يحد من وزن الأكياس البريدية إلى ٢٠ كيلو غراما.
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
٣- خروجاً على المادة ١٧-٢-٤ يصرح لكل من أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان بأن يحد من الوزن الأقصى للأكياس «M» الواردة والصادرة بمقدار ٢٠ كغ.
المادة السابعة
إشعار التسلم
١- يرخص لكندا والسويد بعدم تطبيق المادة ١٨-٣-٣ فيما يتعلق بالطرود، نظرا لأنها لا تقدم خدمة إشعار التسلم بالنسبة للطرود في نظامها الداخلي.
٢- خروجاً عن المادة ١٨-٣-٣، تحتفظ كل من الدانمرك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بحق عدم قبول إشعارات التسلم الواردة نظراً لأنهما لا تقدمان خدمة إشعار التسلم في نظاميهما الداخلي.
٣- خروجا عن أحكام المادة ١٨-٣-٣، يُرخَّص للبرازيل بألا تقبل إشعارات التسلم الواردة إلا عندما يمكن إعادتها إلكترونيا.
المادة الثامنة
الممنوعات (بريد الرسائل)
١- بصفة استثنائية لا يقبل كل من لبنان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية البعائث المسجلة التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنَّعة أو غير مصنَّعة أو أحجار كريمة أو حلى وغير ذلك من الأشياء الثمينة. وهما غير ملزمين بمراعاة أحكام النظام مراعاة تامة فيما يتعلق بمسؤوليتها في حالة العبث بالبعائث المسجلة أو عطبها وكذا فيما يتعلق بالبعائث المحتوية على أشياء زجاجية أو سهلة الكسر.
٢- بصفة استثنائية لا يقبل كل من المملكة العربية السعودية وبوليفيا وجمهورية الصين الشعبية باستثناء منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والعراق ونيبال والباكستان والسودان وفييت نام البعائث المسجلة التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق عملة أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنَّعة أو غير مصنَّعة وأحجار كريمة وحلى وأشياء ثمينة أخرى.
٣- تحتفظ ميانمار بحق عدم قبول البعائث بقيمة مصرح بها المحتوية على الأشياء ذات القيمة المذكورة بالمادة ١٩-٦ نظرا لأن تشريعها الداخلي يتعارض مع قبول هذا النوع من البعائث.
٤- لا تقبل نيبال البعائث المسجلة أو بقيمة مصرح بها والمحتوية على أوراق أو قطع نقدية، ما لم يوجد اتفاق خاص مبرم في هذا الشأن.
٥- لا تقبل أوزبكستان البعائث المسجلة أو بقيمة مصرح بها والمحتوية على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو شيكات أو طوابع بريد أو عملات أجنبية وهي تتخلى عن أي مسؤولية في حالة فقد هذا النوع من البعائث أو عطبها.
٦- لا تقبل جمهورية إيران الإسلامية بعائث بريد الرسائل التي تحتوي على مواد منافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتحتفظ بحقها في عدم قبول بعائث بريد الرسائل (العادية أو المسجلة أو المصرح بقيمتها) المحتوية على القطع النقدية أو الأوراق المصرفية أو شيكات السياحة أو البلاتينيوم أو الذهب أو الفضة، سواء في شكل مصنع أو غير مصنع، والأحجار الكريمة، والمجوهرات أو أية أشياء أخرى ثمينة، ولن تتحمل أية مسؤولية في حالات فقدان هذه البعائث أو تضررها.
الاتفاقية، البروتوكول الختامي
٧- تحتفظ الفلبين لنفسها بحق عدم قبول أي نوع من بعائث بريد الرسائل (العادية أو المسجلة أو بقيمة مصرح بها) المحتوية على القطع النقدية أو الأوراق المالية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو الأحجار الكريمة أو مواد ثمينة أخرى.
٨- لا تقبل أستراليا أي نوع من المواد المحتوية على السبائك أو الأوراق المصرفية. وعلاوة على ذلك، فإنها لا تقبل البعائث المسجلة لتوزع في أستراليا أو البعائث العابرة المكشوفة، المحتوية على مواد ذات قيمة مثل الحلي والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، أو السندات أو القطع النقدية أو أي شكل من أشكال السندات المالية. وهي ترفض أي مسؤولية عن البعائث المرسلة المتعارضة مع هذا التحفظ.
٩- لا تقبل جمهورية الصين الشعبية، باستثناء المنطقة الإدارية الخاصة لهونغ كونغ، المواد بقيمة مصرح بها التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق عملة أو أي قيم لحاملها أو شيكات السفر، وذلك وفقا لأنظمتها الداخلية.
١٠- تحتفظ كل من منغوليا ولاتفيا بحق عدم قبول البعائث العادية والمسجلة أو بقيمة مصرح بها المشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو سندات لحاملها أو شيكات سفر, نظرا لأن تشريعهما القومي يتعارض مع ذلك.
١١- تحتفظ البرازيل بحق عدم قبول البريد العادي المسجل أو بقيمة مصرح بها المشتمل على قطع نقدية أو أوراق مصرفية جارية أو أي قيم لحاملها .
١٢- تحتفظ فييت نام بحق عدم قبول الرسائل المشتملة على أشياء وبضائع.
١٣- لا تقبل إندونيسيا أي بعائث مسجلة أو بقيمة مصرح بها لتوزيعها في إندونيسيا تحتوي على قطع نقدية وأوراق مصرفية وشيكات وطوابع بريدية وعملة أجنبية وأي نوع آخر من الأوراق المالية المدفوعة لحاملها وهي لن تتحمل أي مسؤولية في حال فقدان مثل هذه البعائث أو تلفها.
١٤- تحتفظ قيرغيزستان لنفسها بحق عدم قبول أي نوع من بعائث بريد الرسائل (العادية أو المسجلة أو بقيمة مصرح بها أو الرزم الصغيرة) المحتوية على القطع النقدية أو الأوراق المالية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو الأحجار الكريمة أو الحلي أو أي أشياء ثمينة أخرى كما أنه يرفض تحمل أي مسؤولية في حالة فقد مثل هذه البعائث أو تلفها.
١٥- لا تقبل أذربيجان وكازاخستان البعائث المسجلة أو البعائث بقيمة مصرح بها التي تحتوي على قطع نقدية وأوراق مصرفية وأوراق ائتمان ولا أي قيمة بحاملها ولا شيكات ومعادن ثمينة مصنعة أم غير مصنعة وأحجار كريمة وحلى ولا أي أشياء أخرى ثمينة وعملات أجنبية كما أنهما لا تتحملان أي مسؤولية في حالة فقد مثل هذه البعائث أو تلفها.
١٦- لا يقبل كل من الاتحاد الروسي ومولدوفا البعائث المسجلة ولا البعائث بقيمة مصرح بها التي تشتمل على أوراق مصرفية متداولة أو سندات (شيكات) لحاملها أو عملات أجنبية ويرفض تحمل المسؤولية في حالة فقد مثل هذه البعائث أو عطبها.
١٧- على الرغم مما تنص عليه المادة ١٩-٣، تحتفظ فرنسا لنفسها بحق عدم قبول البعائث التي تحتوي على سلع لا تتقيد بتشريعاتها الوطنية أو بالتشريعات الدولية أو بالتعليمات التقنية أو بتعليمات التغليف الخاصة بالنقل الجوي.
١٨- تحتفظ كوبا لنفسها بالحق في عدم قبول، أو معالجة، أو توجيه، أو توزيع بعائث بريد الرسائل التي تحتوي على قطع نقدية، أو أوراق مصرفية، أو أوراق مالية أو أي قيم لحاملها، أو شيكات، أو أحجار كريمة ومعادن نفيسة، أو حلي أو أي أشياء ثمينة أخرى فضلاً عن أي نوع آخر من أنواع المستندات، أو البضائع أو الأشياء، إن لم تتقيد هذه البعائث بتشريعاتها الوطنية، أو بالتشريعات الدولية، أو بالتعليمات التقنية وتعليمات التغليف المتعلقة بالنقل الجوي، ولا تتحمل أي مسؤولية في حال تعرضت هذه البعائث للتلف أو الفقدان أو العطب. وتحتفظ كوبا لنفسها بالحق في عدم قبول بعائث بريد الرسائل التي تخضع لرسوم جمركية وتحتوي على بضائع مستوردة إلى البلد إذا كانت قيمتها لا تتقيد بتشريعات كوبا الوطنية.
المادة التاسعة
الممنوعات (الطرود البريدية)
١- يرخّص لكل من ميانمار وزامبيا بعدم قبول طرود بقيمة مصرح بها تحتوي على الأشياء الثمينة الواردة في المادة ١٩-٦-١-٣-١ نظرا لأن أنظمتها الداخلية تعترض على ذلك.
٢- بصفة استثنائية، لا يقبل كل من لبنان والسودان الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أحجار كريمة وأشياء ثمينة أخرى أو المشتملة على سوائل، وعناصر سهلة الذوبان وأشياء زجاجية ومواد من نفس النوع أو سهلة الكسر. وهما لا يلتزمان بمراعاة الأحكام المتعلقة بذلك من النظام.
٣- يرخص للبرازيل بألا يقبل أي طرود بقيمة مصرح بها محتوية على قطع نقدية وأوراق نقدية متداولة وأي قيمة لحاملها حيث إن تشريعه الداخلي يتعارض مع ذلك.
٤- يرخص لغانا بألا تقبل طرودا بقيمة مصرح بها تحتوي على قطع نقدية وأوراق مصرفية متداولة، نظرا لأن تشريعها الداخلي يحظر ذلك.
٥- علاوة على الأشياء المذكورة بالمادة ١٩ يُرخص للمملكة العربية السعودية عدم قبول الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو أحجار كريمة وغير ذلك من الأشياء الثمينة. كما لا تقبل الطرود المحتوية على جميع أنواع الأدوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة، ومساحيق إطفاء الحريق والسوائل الكيميائية، والأشياء المنافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
٦- بالإضافة إلى ما ورد بالمادة ١٩، لا تقبل عُمان الطرود المحتوية على:
٦-١ جميع أنواع الأدوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة؛
٦-٢ مساحيق إطفاء الحريق والسوائل الكيميائية؛
٦-٣ الأشياء المنافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
٧- علاوة على الأشياء الواردة بالمادة ١٩، يرخص لإيران (جمهورية - الإسلامية) عدم قبول الطرود المحتوية على مواد تتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف. وتحتفظ بحقها في عدم قبول الطرود العادية أو المسجلة أو المصرح بقيمتها المحتوية على القطع النقدية أو الأوراق المصرفية أو شيكات السياحة أو البلاتينيوم أو الذهب أو الفضة، سواء في شكل مصنع أو غير مصنع، والأحجار الكريمة، والمجوهرات أو أية أشياء أخرى ثمينة، ولن تتحمل أية مسؤولية في حالات فقدان هذه البعائث أو تضررها.
٨- يرخص للفلبين بألا تقبل أي نوع من الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية متداولة أو أي سندات لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أو أحجار كريمة أو مواد ثمينة أخرى، أو مشتملة على سوائل أو عناصر سريعة التسيّل أو مواد زجاجية أو مواد مشابهة أو سهلة الكسر .
٩- لا تقبل أستراليا بعائث بريدية من أي نوع مشتملة على سبائك أو أوراق مصرفية.
١٠- لا تقبل جمهورية الصين الشعبية طرودا عادية مشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أحجار كريمة أو أشياء ثمينة أخرى. وعلاوة على ذلك، باستثناء هونغ كونغ- المنطقة الادارية الخاصة، لا تقبل طرودا بقيمة مصرح بها مشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر.
١١- تحتفظ منغوليا - وفقا لتشريعها القومي - بحق عدم قبول طرود مشتملة على قطع نقود أو أوراق مصرفية أو سندات لحاملها أو شيكات سفر.
١٢- لا تقبل لاتفيا طرودا عادية أو بقيمة مصرح بها تشتمل على قطع نقدية ، أو أوراق مصرفية، أو قيم (شيكات) من أي نوع لحاملها أو عُملة أجنبية ولا تقبل المسؤولية في حالة فقد مثل هذه البعائث أو عطبها .
١٣- لا يقبل مولدوفا وأوزبكستان والاتحاد الروسي وأوكرانيا الطرود العادية ولا الطرود بقيمة مصرح بها التي تشتمل على أوراق مصرفية متداولة أو سندات (شيكات) لحاملها أو عُملات أجنبية وترفض تحمّل المسؤولية في حالة فقد مثل هذه البعائث أو عطبها.
١٤- لا تقبل أذربيجان وكازاخستان الطرود العادية ولا الطرود بقيمة مصرح بها التي تحتوي على قطع نقدية وأوراق مصرفية وأوراق ائتمان ولا أي قيمة لحاملها ولا الشيكات والمعادن الثمينة المصنعة أم غير المصنعة والأحجار الكريمة والحلي ولا أي أشياء أخرى ثمينة ولا العملات الأجنبية كما إنهما ترفضان تحمل أي مسؤولية في حالة فقد مثل هذه البعائث أو تلفها.
١٥- تحتفظ كوبا لنفسها بالحق في عدم قبول، أو معالجة، أو توجيه، أو توزيع الطرود البريدية التي تحتوي على قطع نقدية، أو أوراق مصرفية، أو أوراق مالية أو أي قيم لحاملها، أو شيكات، أو أحجار كريمة ومعادن نفيسة، أو حلي أو أي أشياء أخرى ثمينة فضلاً عن أي نوع آخر من أنواع المستندات، أو البضائع أو الأشياء، إن لم تتقيد هذه البعائث بتشريعاتها الوطنية، أو بالتشريعات الدولية، أو بالتعليمات التقنية وتعليمات التغليف المتعلقة بالنقل الجوي، ولا تتحمل أي مسؤولية في حال تعرضت هذه البعائث للتلف أو الفقدان أو العطب. وتحتفظ كوبا لنفسها بالحق في عدم قبول الطرود البريدية التي تخضع لرسوم جمركية وتحتوي على بضائع مستوردة إلى البلد إذا كانت قيمتها لا تتقيد بتشريعات كوبا الوطنية.
المادة العاشرة
الأشياء الخاضعة للرسوم الجمركية
١- بالإحالة إلى المادة ١٩، لا تقبل بنغلاديش والسلفادور البعائث بقيمة مصرح بها المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية.
٢- بالإحالة إلى المادة ١٩، لا تقبل البلدان الأعضاء الآتية الرسائل العادية والمسجلة المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية: أفغانستان وألبانيا وأذربيجان وبيلاروس وكمبوديا وشيلي وكولومبيا وكوبا والسلفادور وإستونيا وكازاخستان ولاتفيا ومولدوفا ونيبال وأوزبكستان وبيرو وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والاتحاد الروسي وسان مارينو وتركمانستان وأوكرانيا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية).
٣- بالإحالة إلى المادة ١٩، لا تقبل البلدان الأعضاء الآتية الرسائل العادية المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية: بنن وبوركينا فاسو وكوت ديفوار (جمهورية) وجيبوتي ومالي وموريتانيا.
٤- بالرغم من الأحكام المنصوص عليها بالبنود ١ إلى ٣، تقبل في جميع الحالات بعائث المصل واللقاح وكذا بعائث الأدوية ذات الضرورة العاجلة التي يصعب الحصول عليها.
المادة الحادية عشرة
أجرة العرض على الجمارك
١- تحتفظ غابون بحق تحصيل أجرة للعرض على الجمرك من زبائنها.
٢- خروجا عن المادة ٢٠-٢، يحتفظ كل من أستراليا والبرازيل وكندا وقبرص والاتحاد الروسي لنفسه بحق فرض أجرة العرض على الجمارك على زبائنها مقابل كل بعيثة بريدية تخضع للمراقبة الجمركية.
٣- خروجا عن أحكام المادة ٢٠-٢، تحتفظ كل من أذربيجان واليونان وباكستان وتركيا بحق تحصيل أجرة العرض على الجمارك من زبائنها عن كل البعائث المعروضة على السلطات الجمركية.
٤- تحتفظ كل من جمهورية الكونغو وزامبيا بحق تحصيل أجرة عن العرض على الجمرك من زبائنهما بالنسبة للطرود
المادة الثانية عشرة
الاستعلامات
١- خروجا عن المادة ٢١-٢، تحتفظ كل من المملكة العربية السعودية وكابو فيردي ومصر وغابون وأقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة واليونان وإيران (جمهورية - الإسلامية) وقيرغيزستان ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان والفلبين وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والسودان والجمهورية العربية السورية وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا وزامبيا بحق تحصيل أجرة استعلام من زبائنها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل.
٢- خروجا عن المادة ٢١-٢، يحتفظ كل من الأرجنتين والنمسا وأذربيجان وهنغاريا وليتوانيا ومولدوفا والنرويج وسلوفاكيا بحق تحصيل أجرة خاصة عندما يتضح بعد المساعي التي تجري على أثر الاستعلام أن هذا الأخير ليس له ما يبرره.
٣- يحتفظ كل من أفغانستان والمملكة العربية السعودية وكابو فيردي وجمهورية الكونغو ومصر وغابون وإيران (جمهورية - الإسلامية) وقيرغيزستان ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان والسودان وسورينام والجمهورية السورية وتركمانستان وأوكرانيا وزامبيا بحق تحصيل أجرة استعلام من زبائنها بالنسبة للطرود.
٤- خروجا عن المادة ٢١-٢، يحتفظ كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وجمهورية بنما بحق تحصيل أجرة من الزبائن مقابل الاستعلامات بشأن بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة في البلدان التي تطبق هذا النوع من الأجرة بمقتضى أحكام البنود من ١ إلى ٣.
المادة الثالثة عشرة
الحصص البرية الاستثنائية للوارد
١- خروجا عن المادة ٣٢، تحتفظ أفغانستان بحق تحصيل حصة برية استثنائية اضافية للوارد قدرها ٧,٥٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل طرد.
المادة الرابعة عشرة
الحصص الأساسية والأحكام الخاصة بنفقات النقل الجوي
١- بصرف النظر عن المادة ٣٣، تحتفظ أستراليا بحق تطبيق أسعار النقل الجوي فيما يخص الطرود التي تُرسّل من خلال خدمة إعادة البضائع على النحو المنصوص عليه في نظام الطرود البريدية أو وفقاً لأية وسائل أخرى، بما فيها الاتفاقات الثنائية.
المادة الخامسة عشرة
التعرفات الخاصة
١- لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والنرويج الخيار في أن تحصل عن الطرود الجوية حصصا برية أعلى مما هو مقرر بالنسبة للطرود السطحية.
٢- يرخص للبنان بأن تحصّل عن الطرود لغاية ١ كغ الأجرة المطبقة على الطرود التي يكون وزنها أكثر من ١ لغاية ٣ كغ.
٣- يرخص لجمهورية بنما بأن تحصل ٠,٢٠ وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كــل كيلوغرام بالنسبة للطرود السطحية المنقولة بالطريق الجوي (S.A.L) بالعبور.
المادة السادسة عشرة
سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات والحصص
١- بصرف النظر عن المادة ٣٥-١-٦، تحتفظ أستراليا بحقها في تطبيق الحصص البرية للبريد الصادر على تقديم خدمة إعادة البضائع عن طريق الطرود، إما على النحو المنصوص عليه في النظام أو بأية وسيلة أخرى، بما في ذلك الاتفاقات الثنائية.
بمقتضى هذا، حرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء البروتوكول الإضافي الذي تكون له نفس القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص الاتفاقية نفسها، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي ويُسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.
حُرِّر في إسطنبول، في ٦ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠١٦
