بتذايتنالنللتح
هؤ
الرقم: م /١٣٣
التاريخ: ١٤٤٠/١١/٢١ف
الع
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
/ ر
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
٨
وبنا: على المادة (العشرين) من نظا مجلـس الـوذنا. الصادر بـالامر الملعي ردـم (0/١٣)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ك.
وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودي، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٢)
س
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
"
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣/١٦٣ ٤) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦مـ.
«سعد الاطلاع علر. قهر محلس مهة.). رقم ( ٦٦٣ ) نتاءنج ٤٠/١١/٢٠ ١٤مـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الـذي عقـد في
إسطنبول/ جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩ م إلى ١٤٣٨/١/٥ف،
المتضمنة إجراء بعضى التعديلات وإضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتيةة
١ - دستور الاتحاد البريدي العالمي.
L« "
"- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.
٤ - الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
وذلك بحسب صيغ هذه الوثاثق المرافقة لتلك القرارات.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
قرار رقم: (م).
وتاريخ: ١٤٤٠/١١/٢٠هـ
لت ايداالجتي
الملكاتختيجالتذهيا ج
اللاناتتطلعاى يخهلطلوزله
ويلت طريييء
إن مجلس الونراء
يبعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٥٨٧
وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠ م، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
رلم ٤٦٢٣/٣٩/٠١ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٨ ف، في شأن طلـب الموافقة علـى قرارات
المؤتمر (السادس والعشرين) للاتحاد البريدى العالمي الذي عقد في جمهورية تركيا خلال
كمدة من ١٤٣٧١٩٢١٦٩ الى ١٤٣٨١٦١٥ـ
ويعد الاطن على ترارت مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الادمى والعشرين) المثار إليها.
ويعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢١ف.
ويعد الاطـل علـى المحضر رقم (٧٣٨) وتـمـاريغ ١٤٣٠/٤/٢٦ف، المعد
فم
ههشة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشودى رقم (٤٣/١٦٣) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.
ويعد الاطـل علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذاء رتم (٩٩١٣)
وتاريخ ١٤٤٠١١٦I٧ف.
الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الذي عقد
في إسطنبول/ جمهورية ترحيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩مـ إلى ١٤٣٨/١/٥مـ،
المتضمنة اجراء بعض التعديلات واضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتية:
١- دستور الاتحاد البريدي العالمي.
٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.
٤- الاتفاق الخاع بخدمات الدفع البريدية.
وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لعلك القرارات.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي
النظام العام، البروتوكول الإضافي
البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي
جدول المحتويات
اختصاصات المؤتمر
تكوين مجلس الإدارة وسير
(المادة ١٠٣ المعثلة)
(المادة ١٠٦ المطلة)
سئلم
تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير عمله
(المادة
مجلس الاستثمار البريدي
اختصاصات
بكوين اللجنة الامنشارية
مهام المدير العام
إعداد مستندات أجهزة الاتحاد وتوزيعها
٣
إجراءات تقديم فتراحت إلى الموتمر
م
احر اءات تعديل، الاقتر احات المقدمة طيقا للمادة ١٣٨
بحث الا- احات التي تعدل الاتفاقية أو الاتفاقات فـي
الفترة الفا " بين مؤتمرين
تعديل الأنظمة من قبل مجلس الاستثمار البريدي
تسيد مصر لات
تسوية مساهمات البلدان الأعضاء
العقوبات التلقائية
q ٣
(المادة ١١٣ المعدلة)
(المدة ١١٩ المثلة
(المادة ١٢٧ المعثلة)
l ه
(المادة ١٣٠ المعطلة)
(المادة ١٣٨ المعثلة)
(المادة ١٣٨ مكررا المضافة).
(المادة ١٤٠ المعدلة)
رلمدر»١٤ المثلم
(المادة ١٤٥ المععلة
(المادة ١٤٦ المعئلة
(المادة ١٤٩ المعدلة)
المادة
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة
الحادية عشرة
الثانية عشرة
ا.
الثالثة
الرابعة عشرة
النظام العام، البروتوكول الإضافي
البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي
بعد الاطلاع على البند ٢ من المادة ٢٢ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في ١٠ يوليو
"تموز" ١٩٦٤، اعتمد المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه، بالاتفاق
فيما بينهم ومع مراعاة البند ٤ من المادة ٢٥ من الدستور، التعديلات الآتية على النظام العام
المادة الأولى
(المادة ١٠٣ المعدلة)
اختصاصات المؤتمر
. ع «صرمت زيح حفر»
ء ومحلس
الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، يتولى
المؤتمر:
تحدد المبادئ العامة لانحاز هدفو : ية الاتحاد المسنين فى حة ستوره وفى المادة الأو لى من الدستور؛
النظر في اقتراحات تعديل الدستور والنظام العام والاتفاقية والأنظمة التي تقدمها البلدان الأعضاء
والمحلسان، طقا للمادة ٢٩ من الدستور والمادة ١٣٨ من النظام العام واتماد هذه الاقتراحات، عند
ل
الاقتضاء؛
لتنفيذ؛
تحديد تاريخ دخول الوثائق حيز
٩
اعتماد قواعد نظامه الداخلي والتعديلات المقترحة عليها؛
النظر في التقارير الشاملة عن أعمال كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي واللجنة
الاستشارية، والتي تغطي الفترة الممتدة منذ المؤتمر السابق، والتي يقدمها كل جهاز من هذه الأجهزة
تمشيا مع المواد ١٢٥١١٧١١١ من النظام العام؛
اعتماد استراتيجية الاتحاد؛
١ -١
-٢
٣
-٤
١ -٥
١ -٦
١ مكررا الموافقة طى مشروع خطة الأعمال الرباعية للاتحاد البريدي العلمي؛
تحديد الحد الأقصى لمصاريف الاتحاد، طبقا للما -٢١ من الدستور
انتخاب البلدان الأعضاء في مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي؛
انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه؛
تحديد سقف التكاليف التي يتحملها الاتحاد لإصدار المستندات بالصينية والألمانية والبرتغالية
والروسية، في حكم يصدره المؤتمر.
يعالج المؤتمر، بصفته الجهاز الأعلى للاتحاد، أي مسائل أخرى تتعلق بالخدمات البريدية.
/١
١ -٨
١ - و
المادة الثانية
(المادة ١٠٦ المعدلة)
تكوين مجلس الإدارة وسير عمله (الدستور، المادة ١٧)
١- يتكون مجلس الإدارة من واحد وأربعين عضوا يزاولون وظائفهم خلال المدة التي تفصل بين
مؤتمرين متتابعين.
٣
/
١- يتكون مجلس الاستثمار البريدي م أربعين عضوا يزاولون ا صاتهم خلال الفترة الفاصلة بين
إم
مؤتمرين متتاليين.
ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الاسنسمار البريدي وفقا لتوزيع جغرافي يزمههم لذلك، ويخصص
أربعة وعشرون مقعدا للبلدان الأعضاء النامية وستة عشر مقعدا للبلدا: الأعضاء المتقدمة. ويجدد ثلث
النظام العام، البروتوكول الإضافي
٢- تكون الرئاسة من حق البلد العضو المضيف للمؤتمر، فإذا تنازل هذا البلد العضو عن هذا الحق،
يصبح عضوا بحكم القانون، وعليه تتمتع المجموعة الجغرافية التي ينتمي إليها بمقعد إضافي لا تطبق عليه قيود
البند ٣. وفي هذه الحالة ينتخب مجلس الإدارة للرئاسة أحد الأعضاء المنتمين للمجموعة الجغرافية التي ينتسب
إليها البلد العضو المضيف.
ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الإدارة الأربعين الآخرين على أساس توزيع جغرافي عادل. ويجدد
٣
نصف الأعضاء على الأقل في كل مؤتمر؛ ولا يجوز اختيار أي بلد عضو من قبل ثلاثة مؤتمرات متتابعة.
يعين كل عضو في مجلس الإدارة ممثله. ويشارك أعضاء مجلس الإدارة بفعالية في أعماله.
٤-
وظائف عضو مجلس الإدارة مجانية. ويتحمل الاتحاد النفقات التشغيلية لهذا المجلس.
٤-
ه
م
المادة الثالثة
(المادة ١١٢ المعدلة)
تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير
البريدي بدور
أعضاؤه أي أجر.
الأعضاء على الأقل في كل مؤتمر.
ا يدى ممثله.»
يعين كل عضو في مجلس الاستثمار .
فعال في عمله.
ملخموأأمت
يدي ولا. " .
المادة الرابعة
(المادة ١١٣ المعدله)
اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي
لمجلس الاستثمار البريدي الاختصاصات التالية:
تنسيق التدابير العملية الرامية إلى تنمية الخدمات البريدية الدولية وتحسينها؛
القيام بأي إجراء يعتبر لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه
الخدمة، بشرط موافقة مجلس الإدارة في نطاق اختصاصاته؛
البت في الاتصالات الواجب إجراؤها مع البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين للقيام باختصاصاته؛
اتخاذ التدابير الضرورية من أجل دراسة ونشر الخبرات وأوجه التقدم التي حققتها بعض البلدان
الأعضاء ومستثمريها المعينين في المجالات التقنية والاستثمارية والاقتصادية والمتعلقة بالتأهيل
المهني التي تهم بلدانا أخرى من البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين؛
١-١
-٢
-٤
٢
النظام العام، البروتوكول الإضافي
اتخاذ التدابير المناسبة في مجال التعاون التقني مع جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد ومستثمريها المعينين
م
وخاصة مع البلدان الفتية والنامية ومع مستثمريها المعينين، بعد التشاور مع مجلس الإدارة؛
بحث جميع المسائل الأخرى التي يعرضها عليه أحد أعضاء مجلس الاستثمار البريدي أو مجلس الإدارة
أو أي بلد عضو أو مستثمر معين؛
تسلم تقارير اللجنة الاستشارية وتوصياتها ومناقشتها، وفيما يخص المسائل التي تهم مجلس الاستثمار
البريدي، بحث توصيات اللجنة الاستشارية وإبداء ملاحظات بشأنها لتقديمها إلى المؤتمر؛
تعيين أعضائه الذين سيكونون أعضاء في اللجنة الاستشارية؛
دراسة أهم المسائل الاستثمارية والتجارية التقنية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالتعاون التقنـي والمفيدة
لجميع البلدان الأعضاء في الاتحاد أو مستثمريها المعينين، لا سيما المسائل التي لها آثار مالية
هامة (الأجور، والنفقات الختامية، ونفقات العبور، والأجور الأساسية للنقل الجوي للبريد، وحصص
الطرود البريدية، وإيداع بعائث بريدا سا.
بالخارج) وإعداد البيانات والآراء بشأنها والتوصية
بالتدابير الواجب اتخاذها بخصوصها؛
تزويد مجنس الإدارة بالعناصر الضرورية لأعداد مشروع استراتيجية الاتحاد ومشروع خطة
الأعمال الرباعية للاتحاد المطلوب تقديمهما إلى المؤتمر
لراسة مشاكل، التطم والتال المعنس التس تهم الللدان الأعضاء «مسظم يما المشلين، فصلا عن
أ،
البلدان الفتية والنامية؛
ر
دراسة الوضع الحالى الاحتياحات الحالية لليلدان الفتية والنامية وإعداد توصيات مواتية عن طرق
ووسائل تحسين خدماتها البريدية؛
مراجعة انظمة الاتحاد خلال الأشهر الستة التي تلي اختتام أتمر، إلا إذا قرر هذا الأخير خلاف
١-١٣
ذلك؛ ويجوز أيضا لمجلس الاستثمار البريدي تعديل الأنظمة المذكورة خلال دورات أخرى؛ وفي
كلتا الحالتين، يظل مجلس الاستثمار البريدي خاضعا لتوجيهات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسياسات
والمبادئ الجوهرية؛
إعداد اقتراحات تقدم إلى المؤتمر أو البلدن الأعضاء للموافقة عليها طبقا للمادة ٤١٤٠ ويلزم الحصول
١ -٤ ١
طى موافقة مجلس الادارة عدما تتناول هذه الاققراحات مسائل تدخل فى اختصاص هذا الأخير؛
بمث افتراح يقدمه أحد البلدان الأعضاء إلى المكتب الدولي بناء طى طلبه رفقا للمادة ١٣٩،
١ -٥ ١
وإعداد التعليقات عليه، وتكليف المكتب بإرفاق هذه التعليقات بالاقتراح المذكور قبل تقديمه إلى
البلدان الأعضاء للموافقة عليه؛
التوصية، عند الاقتضاء وعندما يكون مناسبا وبعد موافقة مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأي كافة
١ -٦ ١
البلدان الأعضاء، بإقرار أنظمة أو إجراء جديد، ريئما يتخذ المؤتمر قرارا في هذا الشأن؛
إعداد وإصدار معايير، للبلدان الأعضاء والمستثمرين المعينين، على هيئة توصيات في المجال
١ -١
التقني والاستثماري وفي مجالات أخرى تدخل في اختصاصه حيث يكون توحيد الممارسة ضروريا؛
كما يدخل، عند الضرورة، التعديلات على المعايير التي وضعها من قبل؛
وضع إطار لتنظيم الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين والموافقة على تنظيم هذه الأجهزة وفقا
١ -١٨
لأحكام المادة ١٥٢،
تلقي التقارير الواردة سنويا من الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين ومناقشتها.
١ - و
٣٣
النظام العام، البروتوكول الإضافي
المادة الخامسة
(المادة ١١٩ المعدلة)
تكوين اللجنة الاستشارية
اللجنة الاستشارية:
١-١ منظمات غير حكومية تمثل الزبائن وموردي خدمات التوزيع، ومنظمات العمال وموردي السلع
والخدمات الذين يعملون لصالح قطاع الخدمات البريدية والمنظمات المشابهة التي تضم الأفراد فضلا
عن المؤسسات التي لها مصلحة في أن تساهم في تحقيق مهمة الاتحاد وأهدافه؛
١ - ١ مكررا شخصيات بارزة من القطاع البريدي توصي بها البلدان الأعضاء أو أجهزة الاتحاد المعنية بما في
ذلك اللجنة الاستشارية؛
١ - ١ثالثا منظمات المجتمع المدني: المنظمات البريدية الاقليمية وغيرها من المنظمات غير الحكومية
الب يدية الدولية، ومنظمات تو حد المقاييس والمنظمات المالية وتلك المضية بالتنمة غر
المنصوص عليها في المادة ١-١؛
الأعضاء الذين مجس الادارة ممن يغتار هم من بين أعصائه،
-٢
الأعضاء اللذين يعينهم مجلس الاستثمار البريدي ممن يختار هم من بين أعضائه.
١ -
أمكررا إذا كانت أية منظمة مسحلة»حب أن تسكل، فى أحد النلدار، الأعضاء فى الاتحاد.
نسه السلقت المترنمة طى ععل التعلة نلامنضارية بسن الاتعدراعحماه العمة رفها لدمرامت لتر
حددها مجلس الإدارة.
ا
لا يتقاضى الأعضاء في اللجنة الاسشارية أي أجر أو مكافاة أخرى.
٣-
المادة السادسة
(المادة ١٢٧ المعدلة)
مهام المدير العا
لنظم المدير العام المكت الدولى ونديره ونه حمه وهو ممثله القانونى
بتصنيف الوظائف وبالتعيينات والترقيات:
فيما يتعلق
المدير العام مختص بتصنيف وظائف الرتب من خ ع-١ (1 C) إلى مد-٢ (2 D) وتعيين وترقيـة
الموظفين في هذه الرتب؛
بالنسبة إلى التعيينات في الرتب من ف-١( P) إلى مد-٢ (2 D)،يأخذ المدير العام في الاعتبار المؤهلات
المهنية للمرشحين الذين توصي بهم البلدان الأعضاء التي يحمل المرشحون جنسيتها أو التي يمارسون فيها
نشاطهم المهني مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل من حيث القارات واللغات. ويشغل وظائف
الرتب مد-٢ (2 D) بقدر الإمكان، مرشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن مناطق خلاف تلك التي ينتمي
إليها المدير العام ونائب المدير العام، مع إيلاء الاعتبار لفعالية المكتب الدولي في المقام الأول. وفي حالة
الوظائف التي تقتضي مؤهلات خاصة يجوز للمدير العام أن يوظف أشخاصا من الخارج؛
يراعى كذلك، عند تعيين موظف جديد، أن يكون الأشخاص الذين يشغلون وظائف من الرتب
مد-٢ (2 D) ومد-١ ( ) وف-٥ (5 P)، من حيث المبدأ، من رعايا بلدان مختلفة أعضاء في الاتحاد؛
عند ترقية أحد موظفي المكتب الدولي إلى الرتب مد-٢ (3 ) ومد-١ (1 0) وف-٥ (5 P)، لا يلتزم
المدير العام بتطبيق المبدأ نفسه المذكور في البند ٢-٣؛
لى
٢ -١
٢-٢
ي بي
٣ -ع
٣٤
النظام العام، البروتوكول الإضافي
قا
بي ضرورة مراعاة مبدأي التوزيع الجغرافي العادل واللغات بعد مبدأ الاستحقاق في عملية التعيين؛
يطلع المدير العام مجلس الإدارة مرة كل عام على التعيينات والترقيات إلى الرتب من ف-٤ (4 (P)
إلى مد-٢ (2 (D).
وعلاوة على ذلك، يضطلع المدير العام بالمهام الآتية:
القيام بوظيفتي وديع وثائق الاتحاد والوسيط في الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد والقبول
فيه وكذا الانسحاب منه؛
إخطار جميع حكومات البلدان الأعضاء بالقرارات التي يتخذها المؤتمر؛
إخطار جميع البلدان الأعضاء ومستثمريها المعنين بالأنظمة التي يضعها أو يراجعها مجلس الاستثمار البريدي؛
إعداد مشروع الميزانية السنوية للاتحاد بأقل مستوى ممكن يتفق ومتطلبات الاتحاد، وتقديمه فـي
الوقت المناسب إلى مجلس الإدارة للنظر فيه؛ وإ سال الميزانية إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد بعد
موافقة مجلس الادارة عليها والقيام بتنفيذها؛
ه
تنفيذ الأنشطة المحطدة التي تطلبها أجهزة الاتحاد، وتلك التي نسند إليه بموجب وثائق الاتحاد؛
اتخاذ المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف التي تحددها أجهزة الاتحاد، في إطار السياسة المطبقة
والأموال المتوفرة؛
تقديم مقترحات واقترا ت إلى مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار لبريدي؛
تقديم اقتراحات إلى مجس الاستثمار البريدي تفص التعديلات على النظام المترتبة طى قرارات المؤتمر
تماشيا مع النظام الداخلي لمجلس الاستثمار البريدي، ونلك بعد اختتام المؤتمر؛
إداد مشروع استرائيجية الاتحاد ومسروع خطة الأعال الرباعية للاتحاد اللذين سيعرضان طى
المؤتمر، وذلك من أجل مجلس الإدارة وعلى ضوء التوجيهات التي يصدرها المجلسان؛
إعداد تقرير رباعي حول أداء البلدان ١ عضاء في تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العلمي التي وافق
ععنما المتمر السائة، لتقدنمه الى المؤتم التالى، متقدنمه الى محلس، الادارة للمه افقة علنه؛
ضمان تمثيل لاتحاد؛
٣:
العمل كوسط فر العلاقات بين.
م
الاتحاد البريدى العالمى والاتحادات المحدودة؛
الاتحاد البريدي العالمي والأمم المتحدة؛
الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية التي تنطوي أنشطتها على فائدة بالنسبة للاتحاد؛
الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية أو الجمعيات أو المؤسسات التجارية التي ترغب أجهزة
الاتحاد في استطلاع رأيها أو في إشراكها في أعمالها؛
الاضطلاع بمهام الأمين العام لأجهزة الاتحاد والإشراف بهذه الصفة على ما يلي بوجه خاص، مع
مراعاة الأحكام الخاصة من هذا النظام:
إعداد وتنظيم أعمال أجهزة الاتحاد؛
إعداد المستندات والتقارير والمحاضر وإصدارها وتوزيعها؛
الإشراف على عمل الأمانة خلال اجتماعات أجهزة الاتحاد؛
حضور جلسا أجهزة الاتحاد والاشتراك في المداولات دون حق التصويت مع إمكانية إيفاد من يمثله.
٣٥
٢-٥
٢-٦
٣.
م
٢
مر٣
٤
بب ه
v-.
ر/١
مر/
٨٣ و
١٠٠٣
-١ ١
١٢
١٢٣-١
للا
٣ يي
٤١٣٣
سو إ
١٣٣-١
١٣٣ -٢
ل» يبا
٤ ١
النظام العام، البروتوكول الإضافي
المادة السابعة
(المادة ١٣٠ المعدلة)
إعداد مستندات أجهزة الاتحاد وتوزيعها
يعد المكتب الدولي ويتيح عبر الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي كافة المستندات التي تنشر في
الصيغ اللغوية المحددة في المادة ١٥٥ قبل شهرين على الأقل من بداية كل دورة. ويعلم المكتب الدولي أيضا
بنشر المستندات الإلكترونية الصادرة حديثا في الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي عن طريق نظام إخطار
شبكي فعال معد لهذا الغرض.
إضافة إلى ذلك، لا يوزع المكتب الدولي منشورات الاتحاد ماديا، من قبيل مناشير المكتب الدولي
والتقارير التحليلية لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، إلا بطلب كل بلد على حدة.
المادة الثامنة
(المادة ١٣٨ المعدلة)
إجراءات تقديم الاقتراحات إلى المؤتمر (الدستو ، المادة ٢٩
٢ رم، تنظم الإجر ءات الأتية تقديم الاقتراحات من
أ
رهنا بالاستثناءات المنصوص
ف
البلدان الأعضاء إلى المؤتمر:
تقبل الاقراحت التي تصل إلى المكتب الدولي قل التاريخ المحد للمؤتمر بسته أشهر طى الأقل؛
لا يقبل أي اقتراح ذي طابع صياغي خلال مدة الأشهر الستة التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر؛
( تقبل الاتتر احت الجو مرية التي نصل إلى المتتب النولي خلال فترة ما بين ستة واربعة اشير بل
التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدها بلدان عضوان على الأقل؛
« تقبل الافتراحت الجر مرية التي تصل إلى المكفب الدولي ملال فترة ما بين أربعه اشهر وشهرين
قل، التار بخ المحدد للمؤتمر إلا اذا أندها ثمانية لدا: أعضاء على الأقل، أما الاقته احات التر ترد نعد
ذلك فلا تقبل؛
ر س بورت يد ر تم هرر مد سوسها هم « لتترامت نتتما بها.
يجب أن تصل الاهر احك المتعلقة بقستور أو النظام العام إلى المكتب النولي قبل اففتاح الموتمر بستة
١-١
١ - ب
١
١-٤
١ ٥
ى
أشهر على الأقل؛ وأية اقتراحات تصل بعد هد التاريخ، ولكن قبل افتتاح المؤتمر، لا تؤخذ في الاعتبار إلا إذا قرر
المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي البلدان الممثلة في المؤتمر، وإذا تمت مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند ١.
يجب، كقاعدة، ألا يكون لأي اقتراح إلأ غرض واحد وألا يحتوي إلا على التعديلات التي يبررها هذا
الغرض. وكذلك، يكون كل اقتراح قد تترتب عليه تكاليف كبيرة للاتحاد مشفوعا ببيان أثره المالي الذي يعده
البلد العضو صاحب الاقتراح، بالتشاور مع المكتب الدولي، بغية تحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.
تضع البلدان التي تقدم اقتراحات ذات طابع صياغي عبارة "اقتراح ذو طابع صياغي" في أعلاها
٤-
وينشرها المكتب الدولي تحت رقم يعقبه حرف R. وتنشر الاقتراحات التي لا تحمل هذه العبارة ولكنها، في
رأي المكتب الدولي، لا تتناول سوى نقاطا ذات طابع صياغي مشفوعة بشرح مناسب؛ ويعد المكتب الدولي
قائمة بهذه الاقتراحات لعرضها على المؤتمر.
لا تسري الإجراءات المنصوص عليها في البندين ١ و٤ على الاقتراحات المتعلقة بالنظام
الداخلي للمؤتمرات.
ى ب
النظام العام، البروتوكول الإضافي
المادة التاسعة
(المادة ١٣٨ مكررا المضافة)
إجراءات تعديل الاقتراحات المقدمة طبقا للمادة ١٣٨
يجوز الاستمرار في عرض التعديلات لاقتراحات قدمت بالفعل، باستثناء الاقتراحات التي يقدمها
مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي، على المكتب الدولي وفقا لأحكام النظام الداخلي للمؤتمرات.
٢. تصل تعديلات الاقتراحات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي، إلى المكتب
الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. وبعد انقضاء هذه المدة، يجوز للبلدان الأعضاء عرض
تعديلاتها خلال جلسات المؤتمر.
المادة العاشرة
(المادة ١٤٠ المعدلة)
نحث الاقت احات التى تعدل، الاتفاققة ، الاتفاقات فى الفت ة الفاصلة ننن مؤتمر ين
يخضع كل اقتراح يتعلق بالاتفاقية وبالاتفاقات وببروتوكولا الختامية للإجراءات التالية: حين يرسل بلد
عضو اقتراحا إلى المكتب الدولي، فإن المكتب الدولي يرسله الى جميع البلدان الأعضاء للنظر فيه، وتتاح لهذه البلدان
مهلة ٤٥ يوما لبحث الاقتراح وموافاة المكتب الدولي بأية ملاحظات بشأنه عند الاقتضاء. ولا تقبل التعديلات. وعند
انقضاء هذه المملة ومدتها ٤٥ يوما، يلغ المكتب الده لى اللدان الأعضاء كافة الملاحظات التى وصلته ويدع كل،
بلد عضو الى التصويت بقبول الاقتراح و رفضه، وتعتبر البلدان الأعضاء التي لا تبعث بصوتها في مهلة ٤٥ يوما
ممتنعة عن التصويت. وتحسب المهل السالفة الذكر اعتبارا من تاريخ إرسال مناشير المكتب الدولي.
إذا كان الاقتراح متعلقا باتفاق ما أو ببروتوكو الختامي فإن لبلدان الأعضاء الأطراف في هذا
الاتفاق هي وحدها التي لها الحق في المشا كة في الإجراءات المنصوص عليها في البند ١.
المادة الحادية عشرة
(المادة ١٤٢ المعدلة)
تعديل الأنظمة من قبل مجلس الاستثمار البريدي
متج مبس (ستتمد فردر )«صر دمت فرسية بفى تحد
يجب الحصول على تأييد بلد عضو واحد على الأقل لتقديم أي اقتراح يستهدف تعديل الأنظمة.
(حذف.)
٣
المادة الثانية عشرة
(المادة ١٤٥ المعدلة)
تحديد مصاريف الاتحاد (الدستور، المادة ٢١)
هنا بأحكام البنود من ٢ إلى ٦، لا يجوز أن تتجاوز المصاريف السنوية المتعلقة بأنشطة أ
جهزة
لر
الاتحاد مبلغ ٠٠٠ ٢٣٥ ٣٧ فرنك سويسري للسنوات من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٠. وتنطبق هذه الحدود أيضا على
الفترة التالية في حالة إرجاء المؤتمر المقرر عقده في ٢٠٢٠.
٣٢
النظام العام، البروتوكول الإضافي
لا تتجاوز المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم (انتقال الأمانة، وتكاليف النقل، وتكاليف تركيب
الأجهزة التقنية للترجمة الفورية، وتكاليف طبع المستندات خلال المؤتمر، وما إلى ذلك) حد ٠٠٠
. و ٢ فرنك
سويسلي.
يرخص لمجلس الإدارة بتجاوز الحدود المقررة في البندين ١ و٢ لمراعاة الزيادات في جدول
٣
المرتبات والمساهمات الخاصة بالمعاشات التقاعدية أو البدلات، بما في ذلك تسويات مقر العمل التي تقبل الأمم
المتحدة تطبيقها على موظفيها العاملين في . .
يرخص لمجلس الإدارة أيضا بأن يعدل كل عام مبلغ المصاريف خلاف تلك المتعلقة بالموظفين وفقا
٤ -
لمؤشر أسعار الاستهلاك السويسري.
بغض النظر عن البند ١، يجوز لمجلس الإدارة، أو للمدير العام في حالة الضرورة القصوى،
الترخيص بتجاوز الحدود المقررة لمواجهة تكاليف الإصلاحات الهامة وغير المتوقعة في مبنى المكتب الدولي
... ١٢٥ فرنك سوسرى فى السنة.
على الا يتعدى مبلغ التجاوز
بذا اتسح أن الا ضدات المرخص بها في البندين ١ ر؟ هير عافية لضمن سير صل الاتحاد
د
بسلاسة، فلا يجوز تجاوز هذه الحدود إلا بموافقة أغلبية البلدان الأعضاء في الاتحاد. ويجب أن يتضمن أي
استطلاع للرأي بيانا كاملا بالوقائع التي ببرر هذاا
المادة الثالثة عشرة
(المادة ١٤٦ المعدلة)
تسوية مساهمات البلدان الأعضاء
من الاتحاد حصتها عن السنة كلها التى بصنج فيها قيو لها أو انسحابها نافذا
تسدد البلدان الأعضاء حصة مساهمتها في المصاريف السنوية للاتحاد مقدما على أساس الميزانية
التى يقرر ها محلس الادارة، وتسدد هذه الحصص، فى اليوم الأول، من السنة المالية البى تتعلق بها الميزانية على
اقصى تقدير. فإذا ما انقضى هذا الأجل، ترتبت على المبالغ المستحقة فائدة لصالح لاتحاد بنسبة ٦ في المائة
في السنة اعتبا ام الشهر الرابع.
عندما تساوي المبالغ المتأخرة
بلد عضو من المساهمات الإجبارية، عدا الفوائد المستحقة
٣ -
للاتحاد، مجموع مساهمات هذا البلد العضو عن السنتين الماليتين السابقتين أو تتجاوزها، يجوز للبلد العضو
المذكور أن يتنازل نهائيا للاتحاد عن كامل المبالغ المستحقة له من قبل بلدان أعضاء أخرى أو عن جزء من
المبالغ، وفقا للطرائق التي يحددها مجلس الإدارة، وتحدد شروط التنازل عن الاستحقاقات وفقا لاتفاق يبرم بين البلد
العضو والمدينين/الدائنين له والاتحاد.
يجب أن تتعهد البلدان الأعضاء التي يتعذر عليها لأسباب قانونية أو غيرها التنازل عن تلك المبالغ،
٤ -
بإبرام خطة لاستهلاك حساباتها المتأخرة.
فيما عدا ظروف استثنائية، لا يجوز أن يمتد تحصيل المبالغ المتأخرة من
المساهمات الإجبارية
المستحقة للاتحاد، لأكثر من عشر سنوات.
في ظروف استثنائية، يجوز لمجلس الإدارة أن يعفي أحد البلدان الأعضاء من كل الفوائد المستحقة أو
د
جزء منها إذا كان هذا الأخير قد سدد نقدا وبالكامل الديون المتأخرة عليه.
٣٨
النظام العام، البروتوكول الإضافي
يجوز أيضا إعفاء بلد عضو، في إطار خطة لاستهلاك حساباته المتأخرة يوافق عليها مجلس الإدارة،
من كل الفوائد المتراكمة أو المرتقبة، أو من جزء منها. غير أن هذا الإعفاء يخضع لتنفيذ خطة الاستهلاك
تنفيذا كاملا مع احترام المواعيد المقررة، في مهلة متفق عليها لا تتجاوز عشر سنوات.
- تنطبق أحكام البنود من ٣ إلى ٧ قياسا على تكاليف الترجمة التي يعد المكتب الدولي فواتيرها للبلدان
الأعضاء المنتمية إلى المجموعات اللغوية.
يرسل المكتب الدولي الفواتير إلى البلدان الأعضاء قبل موعد تسويتها بثلاثة أشهر علـى أقصى
٩
تقدير. وترسل الفواتير الأصلية إلى العنوان الصحيح الذي قدمه البلد العضو المعني. وترسل النسخ
الإلكترونية من الفواتير عبر البريد الإلكتروني كإخطار مسبق أو كتنبيه.
إضافة إلى ذلك، يقدم المكتب الدولي معلومات واضحة إلى البلدان الأعضاء كلما فوتر فوائد لقاء
لا
يمكن للبلدان الأعضاء أن تتحقق بسهولة من الفواتير التى تقابلها
التأخر في سداد فواتير معينة، بحيث.
ه
م
الفائدة.
المادة الرابعة عشرة
(المادة ١٤٩ المعثلة)
العقوبات التلقائية
1- كل بلد عضو تعذر عليه التناز المنصوص في البند ٣ من المادة ١٤٦ ولا يقبل الخضوع لخطة
استهلاك يقترحها المكتب الدولي وفقا للبند ٤ من المادة ١٤٦ أو لا ير عيها، يفقد تلقائيا حقه في التصويت فى
الم تم » فر احتماعات محلس، الادار ة » محلس، لاستثما الن بده، ٠ لا نعه د مة هلا لنتخ ف هذين، المحلسنة.
ترفع العقوبات التلقائية فورا بمجرد أن يدفع البلد العضو المعني بالكامل المبالغ المتاخرة عليه من
المساهات الإجبارية المستحقة للاتحاد، الأصل والفوائد، أو إذا اتفق مع الاتحاد على الخضوع لخطة استهلاك
لحساباته المتأخرة.
.
المادة الخامسة عشرة
دخول البرونوكول الإضافي للنظام العام حيز التنفيذ ومدة العمل به
يدخل هذا البروتوكول الإضافي حيز التنفيذ في ١ يناير "كانون الثاني" ٢٠١٨، ويظل معمولا به لفترة غير
محددة.
إثباتا لما تقدم، وضع المندوبون المفوضون من حكومات البلدان الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي الذي تكون
له القوة نفسها والقيمة نفسها كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص النظام العام نفسه، ووقعوا عليه في نسخة
أصلية واحدة تودع لدى المدير العام للمكتب الدولي. ويرسل المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه
إلى كل طرف.
حرر في إسطنبول، في ٦ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠١٦
٣٩
النظام العام للاتحاد البريدي العالمي
النظام العام
النظام العام للاتحاد البريدي العالمي
(معدل بموجب البروتوكول الإضافي الأول الصادر عن مؤتمر إسطنبول لعام ٢٠١٦)
جدول المحتويات
الفصل الأول
تنظيم كل من المؤتمرات ومجلس الإدارة ومحلس الاستثمار البريدي واللجنة الاستشارية
ر
واختصاصات كل من هذه الأجهزة وسير عملها
ه
ر
س ان
الباب ١
المؤتمرات
تنظيم المؤتمرات العادية والمؤتمرات الاستثنائية وعقدها
حق التصويت في المؤتمرات
اختصاصات المؤتمر
النظام الداخلي للمؤتمرات
المراقبون في أجهزة الاتحاد
المادة
»
١٠٢
١٠٣
٤ ١٠
٠ إ
الباب ٢
و ي. سرا
مجلس الإدار
تكوين مجلس الإدارة وسير
ختصاصات مجلس الإدارة
دورات مجلس الادارة
المراقبون في مجلس الإدارة
استرداد نفقات السفر
معلومات عن أنشطة مجلس الإدارة
١٠٦
٠٧ (
٠٨
١٠٩
١ ١
١١١
الباب ٣
مجلس الاستثمار البريدي
تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير عمله
اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي
تنظيم دورات مجلس الاستثمار البريدي
المراقبون في مجلس الاستثمار البريدي
استرداد نفقات السفر
معلومات عن أنشطة مجلس الاستثمار البريدي
١١٢
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦
١١٧
النظام العام
الباب ٤
اللجنة الاستشارية
هدف اللجنة الاستشارية
تكوين اللجنة الاستشارية
العضوية في اللجنة الاستشارية
اختصاصات اللجنة الاستشارية
تنظيم اللجنة الاستشارية
ممثلو اللجنة الاستشارية في كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمؤتمر
المراقبون في اللجنة الاستشارية
معلومات عن أنشطة اللجنة الاستشارية
١١٨
١١٩
١٢
١٢٢
١٢٣
١٢٤
١٢٥
ه
ا -.
م
الفصل الثاني
المكتب الدولي
الباب ا
انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه ومهامهما
انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه
مهام المدير العام
مهام نائب المدير العام
١٢٦
١٢٧
١٢٨
الباب ٢
ام
ملاحظات عامة
إعداد مستندات أجهزة الاتحاد وتوزيعها
قائمة البلدان الأ
المعلومات - الأراء - طلبات شرح الوثائق وتعديلها - الاستعلامات - الدور في تصفية الحسابات
التعاون التقني
النماذج التي يقدمها المكتب الدولي
وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة
مجلة الاتحاد
التقرير السنوي عن أعمال الاتحاد
أمانة أحهز ة الاتحاد واللحنة الاستشار ية
١٢٩
١٣٠
١٣١
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٦
١٣٧
الفصل الثالث
تقديم الاقتراحات والنظر فيها والإخطار بالقرارات المعتمدة ودخول الأنظمة والقرارات الأخرى
المعتمدة حيز التنفيذ
إجراءات تقديم الاقتراحات إلى المؤتمر
١٣٨
١٣٨ مكررا إجراءات تعديل الاقتراحات المقدمة طبقا للمادة ١٣٨
٤ ٤
النظام العام
إجراءات تقديم الاقتراحات التي تعدل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة
بين مؤتمرين
بحث الاقتراحات التي تعدل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين
إجراءات تقديم الاقتراحات إلى مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد الأنظمة الجديدة على
ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر
تعديل الأنظمة من قبل مجلس الاستثمار البريدي
الإخطار بالقرارات التي تتخذ بين مؤتمرين
دخول الأنظمة والقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين حيز التنفيذ
١٣٩
١٤
٤١ ١
٤٢ ١
٤٣ ١
٤٤ ١
الفصل الرابع
الجوانب التمويلية
ه
تحديد مصاريف الاتحاد
تسوية مساهمات البلدان الأعضاء
العجز في التمويل
مراقبة مسك الحسابات المالية والمحاسبة
العقوبات التلقائية
مراتب المساهمة
دفع قيمة توريدات المكتب الدولي
تنظيم الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون
١٤٥
٤٦ ١
٤٧ (
٤٨ ١
١٤٩
٠
٥١ ١
٥٢ ١
الفصل الخامس
التحكيم
إجراءات التحكيم
٥٣ ١
الفصل السادس
استخدام اللغات في الاتحاد
لغتا العمل في المكتب الدولي
اللغات المستخدمة في المستندات والمداولات والمراسلات الرسمية
٤ ١
١
الفصل السابع
أحكام ختامية
شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام
الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة
تعديل النظام العام ودخوله حيز التنفيذ ومدة العمل به
ه٤
ÄO ١
٥٧ ١
٥٨ ١
النظام العام
النظام العام للاتحاد البريدي العالمي
(معدل بموجب البروتوكول الإضافي الأول الصادر عن مؤتمر إسطنبول لعام ٢٠١٦)
بعد الاطلاع على البند ٢ من المادة ٢٢ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في ١٠ يوليو
"تموز" ١٩٦٤ قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه، بالاتفاق
فيما بينهم ومع مراعاة البند ٤ من المادة ٢٥ من الدستور، الأحكام الأتية في هذا النظام العام والتي تضمن
ه
تطبيق الدستور وسير عمل الاتحاد.
ا -.
الفصل الأول
تنظيم كل من المؤتمرات ومجلس لإدارة ومجلس الاسشمار البريدي واللجنة الاستشارية
واختصاصات كل من هذه الأجهزة وسير
ا م
ا ا) -
الباب ١
المؤتمرات
المادة ١٠١
تليم المرتمرات العادية رالموتمرات الامتئتئية وقدها (النستور، لمدتن ؛ رء١
يجتمع ممثلو البلدان الأعضاء في أتمر بعد سنوات على لأكثر من انتهاء السنة التي انعقد خلالها
المؤتمر السابق.
يتغذ كل بلد عضو الترتييات اللازمة ليمثله في المؤتمر مننوب مفوص أو أكثر تزودهم
حكوماتهم بوثائق التفويض اللازمة ويجوز، عند الاقتضاء، أن يتخذ الترتيبات اللازمة ليمثله وفد بلد عضو
أخر. ومع ذلك فمن المفهوم أنه لا يجوز لوفد ما أن يمثل سوى بلد عضو واحد غير بلده.
يعين كل مؤتمر، من حيث المبدأ، البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر التالي، فإذا اتضح عدم إمكان تنفيذ هذا
٣
التعيين، يرخص لمجلس الإدارة أن يعين البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر بعد الاتفاق مع هذا البلد.
تحدد الحكومة الداعية، بعد التشاور مع
المكتب الدولي، التاريخ النهائي للمؤتمر ومكانه بالضبط.
٤ -
وترسل الحكومة الداعية الدعوة، من حيث المبدأ، قبل هذا التاريخ بعام إلى حكومة كل بلد عضو في الاتحاد.
ويجوز توجيه هذه الدعوة إما مباشرة وإما عن طريق حكومة أخرى وإما بواسطة المدير العام للمكتب الدولي.
إذا وجب عقد مؤتمر دون وجود حكومة داعية يتخذ المكتب الدولي، بالاتفاق مع مجلس الإدارة وبعد
التفاهم مع حكومة الاتحاد السويسري، الإجراءات اللازمة للدعوة إلى المؤتمر وتنظيمه في بلد مقر الاتحاد.
وفي هذه الحالة، يمارس المكتب الدولي وظانف الحكومة الداعية.
بالنسبة إلى البروتوكول الإضافي الأول (مؤتمر إسطنبول لعام ٢٠١٦) انظر الصفحات من ٢٩ إلى ٣٩ من هذه الكراسة.
٤٧
النظام العام
تحدد البلدان الأعضاء التي دعت لاجتماع مؤتمر غير عادي مكان انعقاده، بعد التشاور مع المكتب الدولي.
د
٧- تطبق بطريق القياس البنود من ٢ إلى ٥ من هذه المادة ومن المادة ١٠٢ على المؤتمرات غير العادية.
المادة ١٠٢
حق التصويت في المؤتمرات
لكل بلد عضو صوت واحد، بشرط مراعاة العقوبات المنصوص عليها في المادة ١٤٩.
المادة ١٠٣
اختصاصات المؤتمر
بناء على الاقتراحات التي تقدمها البلدان الأعضاء ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي،
وسسمو
يتولى المؤتمر:
تحديد المبدئ العامة لإنجاز هدف وغايه الاتحاد المبينين في ديباجه دستوره وفي المادة الأولى من الدستور؛
النفلر في افتراحات تعديل الدستور والنظام العام والاتفاقيه الأنظمة التي نقدمها البلدان
الأعشا والمعلسن، متبقا للمادة ٩؟ من السترر رالمافة ١٣٨- . اللتلا الما اضاد هذه
ص م مو
ع
11
الاقتراحات، عند الاقتضاء؛
تحديد تاريخ دخول الوثائق حيز التنفيذ؛
ا تماد قواعد نظامه الداخلي والتعديلات المقترحة طيها؛
النظر في التقارير الشاملة عن أعمال كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستئمار البريدي واللجنة
.
الاستشارية، والتي تغطي الفترة الممتدة مد المؤتمر السابق، والتي يقدمها كل جهاز من هذه
١٢ من النظام العام؛
الأحمة ة تمشنا مم المه اد ١١٧٠١١١ ٥٠
أضاد استراتيجية الا د
الموافقة على مشروع خطة الأعمال الرباعية للاتحاد البريدى العالمى؛
تحديد الحد الأقصى لمصاريف الاتحاد، طبقا للمادة ٢١ من الدستور؛
انتحب البلدان الأعسا في مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي،
انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه؛
تحديد سقف التكاليف التي يتحملها الاتحاد لإصدار المستندات بالصينية والألمانية والبرتغالية
والروسية، في حكم يصدره المؤتمر.
يعالج المؤتمر، بصفته الجهاز الأعلى للاتحاد، أي مسائل أخرى تتعلق بالخدمات البريدية.
١. ٦ مكدرا
المادة ١٠٤
النظام الداخلي للمؤتمرات (الدستور، المادة ١٤)
يطبق المؤتمر لتنظيم أعماله وتوجيه مداولاته، نظامه الداخلي.
يجوز لكل مؤتمر أن يعدل نظامه الداخلي بالشروط المحددة في هذا النظام الداخلي.
ل
٤
النظام العام
المادة ١٠٥
المراقبون في أجهزة الاتحاد
تدعى الكيانات التالية إلى المشاركة في الجلسات العامة واجتماعات لجان المؤتمر ومجلس الإدارة
ومجلس الاستثمار البريدي بصفة مراقب:
ممثلو الأمم المتحدة؛
الاتحادات المحدودة؛
أعضاء اللجنة الاستشارية؛
الكيانات المسموح لها بحضور اجتماعات الاتحاد بصفة مراقب بموجب حكم أو قرار صادر عن المؤتمر.
تدعى الكيانات التالية، إذا عينها مجلس الإدارة حسب الأصول وفقا للبند ١ -١٢ من المادة ١٠٧، إلى
-١
-٢
١-٣
- ٤
حضور اجتماعات محددة من اجتماعات المؤتمر بصقة مراقب مؤقت:
رعات الأمم المتحدة المتعسسة وير ما من المنظمت الحكومية الدولية،
٢-١
ممظر أية مينة دولية أخرى أر أية جمعية أو شرعة أر أي شفص مزمل.
إضافة إلى المراقبين المحددين في البند ١ من هذه المادة، يجو لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار
البريدي أن يعينا مراقبين مؤقتين لحضور اجتماعاتهما وفقا لنظاميهما الداخليين، عندما يكون ذلك في خدمة
سسس
ا
مصلحة الاتحاد وأجهزته.
الباب ٢
مجلس الإدارة
المادة ١٠٦
تكوين مجلس الإدارة وسير عله (الدستور، المادة ١٧)
م
١- يتكون مجلس الإدارة من واحد وأربعين عضوا يزاولون وظائفهم خلال المدة التي تفصل بين
مؤتمرين متتابعين.
٢- تكون الرئاسة من حق البلد العضو المضيف للمؤتمر، فإذا تنازل هذا البلد العضو عن هذا الحق،
يصبح عضوا بحكم القانون، وعليه تتمتع المجموعة الجغرافية التي ينتمي إليها بمقعد إضافي لا تطبق عليه
قيود البند ٣. وفي هذه الحالة ينتخب مجلس الإدارة للرئاسة أحد الأعضاء المنتمين للمجموعة الجغرافية التي
ينتسب إليها البلد العضو المضيف.
ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الإدارة الأربعين الآخرين على أساس توزيع جغرافي عادل. ويجدد
٣
نصف الأعضاء على الأقل في كل مؤتمر؛ ولا يجوز اختيار أي بلد عضو من قبل ثلاثة مؤتمرات متتابعة.
يعين كل عضو في مجلس الإدارة ممثله. ويشارك أعضاء مجلس الإدارة بفعالية في أعماله.
٤ -
وظائف عضو مجلس الإدارة مجانية. ويتحمل الاتحاد النفقات التشغيلية لهذا المجلس.
٤٩
النظام العام
المادة ١٠٧
اختصاصات مجلس الإدارة
لمجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
الإشراف على كافة أنشطة الاتحاد في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين، ضامنا الامتثال لقرارات
المؤتمر، ودارسا للمسائل التي تتعلق بالسياسات الحكومية في المجال البريدي، ومراعيا السياسات
التنظيمية الدولية مثل تلك المتعلقة بتجارة الخدمات وبالمنافسة؛
تشجيع كافة أنواع المساعدة التقنية البريدية في إطار التعاون التقني الدولي وتنسيقها والإشراف عليها؛
بحث مشروع خطة الأعمال الرباعية للاتحاد البريدي العالمي الذي يوافق عليه المؤتمر ووضعه في
صيغته النهائية بحيث تتوافق الأنشطة المقترحة في هذه الخطة مع الموارد الفعلية المتاحة للأعوام
أنضأ أن تتماشى الخطة، عند الاقتضاء. مع نتائج عملية تحديد الأولويات التي
الأربعة. وينبغي .
يجريها المؤتمر. ومن ثم ستشكل خطة الأعمال الرباعية للاتحاد البريدي العالمي النهائية التي
يستكملها مجلس الإدرة ويوافق عليها أساسا لإعداد برامج وميزانية الاتحاد البريدي العالمي
السنويين، فضلا عن خطط الاستثمار السنوية الواجب أن يضعها وينفذها كل من مجلس الادارة
ومجلس الاستثمار البريدي؛
النظر في برنامج وميزانية الاتحاد السنويين وفي حساباته والموافقة البرنامج والميزانية وعلى
هذه الحسابات، مع مراعاة النسخة النهائية لخطة الأعمال الرباعية للاتحاد البريدي العالمي، على
النحو المبين في البند ١-٣ من المادة ١٠٧؛
عيص يتور يتف سد، ا ما هتت شررى نفد، رها برد من ٣ وى - من قمعة -١٤
الترخيص، بناء عطى الطلب، باختيار مرتبه مساهمة أقل طبقا للشروط المنصوص عطيها في البند ؟
من المادة ١٥٠
لترحيس بنعيير المرعة البنرافية، لن مللب تله أحد اللان الأصمة، مع مراعة لرا الني
تعرب عنها البلدان الأعضاء ا. عات الجغرافية المعنية؛
بشاء أو إلغاء الوظتف في المتقب النولي مع مراعاة القيود المريملة بسقف المصاريف المحتد.
لبت فى الاتصالات الواجب إجرادها مع البلدان الأعصاء للقياه باختصاصه،
البت، . التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، فى العلاقات الواجب إقامتها مع المنظمات التى ليست
لها صفة مراقب بحكم القانون في إطار معنى البند ١ من المادة ١٠٥؛
النظر في تقارير المكتب الدولي حول علاقات الاتحاد البريدي العالمي بالهيئات الدولية الأخرى والموافقة
عليها واتخاذ القرارات التي يراها ملائمة حول إقامة هذه العلاقات والإجراءات التي تتخذ بشأنها؛
القيام في الوقت المناسب، وبعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي والأمين العام، بتعيين الوكالات
المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات والأشخاص
المؤهلين لدعوتهم كمراقبين مؤقتين إلى جلسات محددة من جلسات المؤتمر ولجانه، حين يخدم ذلك
مصلحة الاتحاد أو أعمال المؤتمر، وتكليف المدير العام للمكتب الدولي بإرسال الدعوات اللازمة؛
تعيين البلد العضو الذي يعقد فيه المؤتمر التالي في الحالة المنصوص عليها في البند ٣ من المادة ١٠١؛
القيام، في الوقت المناسب وبعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، بتحديد عدد اللجان اللازمة
لإنجاز أعمال المؤتمر على أكمل وجه وتحديد اختصاصاتها؛
القيام، بعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي ورهنا بموافقة المؤتمر، بتعيين البلدان الأعضاء التي
١ -١
-٢
٣
-٤
١ -٥
١ -1
١ ر
١ -٨
١ -و
١-١١
١-٢ ١
١٣١
١-٤ ١
١ -٥
النظام العام
أن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذلك رئاسات ونيابات رئاسة اللجان، مع مراعاة التوزيع
الجغرافي العادل للبلدان الأعضاء بقدر الإمكان؛
أن تكون أطرافا في لجان المؤتمر المحدودة؛
تعيين أعضائه الذين سيكونون أعضاء في اللجنة الاستشارية؛
النظر في أي إجراء يعد لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث
هذه الخدمة والموافقة عليه في نطاق اختصاصاته؛
دراسة المشاكل الإدارية والتشريعية والقانونية التي تهم الاتحاد أو الخدمة البريدية الدولية، بناء
على طلب من المؤتمر أو مجلس الاستثمار البريدي أو البلدان الأعضاء؛ ويرجع لمجلس الإدارة
أن يقرر في المجالات السالفة الذكر ما إذا كان من الملائم أم لا إجراء الدراسات التي تطلبها
البلدان الأعضاء في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين؛
أداد افتر احات نقدم إلى الموتمر أو اللدان الاعساه
للموافقة عليها طبقا للمادة ١٤٠؛
رض مواضيع دراسة طى مجلس الاستثمار البريدي م أجل بحثها طبقا للبند ١-٦ من المادة ١١٣
استعد اض، مشد ء ع الاستد - ..." اله اح ع ضه ط ،تم ، «المه افقة طنه بالتشاء مع محلس،
الاستثمار البريدي.
تلقي تقارير وتوصيات اللجنة الاستشارية ومناقشتها والنظر : توصيات هذه اللجنة لتقديمها إلى
المؤتمر.
تولى الاشراف على أنشطة المكتب الدولى؛
الموافقة عطى التقرير السنوي عن عمل الاتحاد والادارةا . " التي يعدها المكتب الدولي ونقدي
الملاحظات بشأنها، إن دعت الحاجه إلى ذلك؛
بقرار المبادى التي يجب أن يراعها مجس الاستثمار البريدي عما. س مسقل لها أثار ملية هامة
(الأجور، والنفقات الختامية، ونفقات العبور، والأسعار الأساسية للنقل الجوي للبريد وإيداع بعائث بريد
الرسائل بالخارج)، اذا اعتبر ذلك ضر ريا، ومتابعة دراسة هذه المسائل عن كثب وبحث اقتراحات
محلس الاستثمار البريدي التى تتناول المواضيع نفسها والمو فقة طيها لضمان مطابقتها مع المبادى:
م
السالفة الذكر؛
المرافقة، في نطاق اختصاصاته، طى توصيت مبلس الاستتمار البريدي بعصوص إقرار اللمة
اجراء جديد، عند الضرورة، ريئما يتخذ المؤتمر قرارا في هذا المجال؛
ى
النظر في التقرير السوي الذي يعده مجلس الاستثمار البريدي وفي أية اقتراحات يقدمها هذا
المجلس؛
الموافقة على التقرير الرباعي الذي يعده المكتب الدولي، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي،
حول أداء البلدان الأعضاء بخصوص تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي وافق عليها
المؤتمر السابق، لتقديمه إلى المؤتمر التالي؛
وضع الإطار لتنظيم اللجنة الاستشارية والموافقة على تنظيمها، وفقا لأحكام المادة ١٢٢؛
وضع معايير الانضمام إلى اللجنة الاستشارية والموافقة على طلبات الانضمام أو رفضها، وفقا لهذه
المعايير، مع ضمان معالجة تلك الطلبات وفق إجراءات سريعة، فيما بين دورتي مجلس الإدارة؛
وضع النظام المالي للاتحاد؛
وضع القواعد التي تنظم صندوق الاحتياطي؛
وضع القواعد التي تنظم الصندوق الخاص؛
٥١
١ ١٥٠ -١
١ -١٥ -٢
ي
١-٢٣
١-٤ ٢
١ ٥ ٢
١ - ب
٢٧
النظام العا
وضع القواعد التي تنظم صندوق الأنشطة الخاصة؛
وضع القواعد التي تنظم الصندوق الطوعي؛
وضع النظام الأساسي للموظفين وشروط خدمة الموظفين المنتخبين؛
وصع نظام الصندوق الاجتماعي؛
ممارسة الإشراف العام، في نطاق المادة ١٥٢، على إنشاء الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين
وعلى أنشطتها.
-٣٤
١ -٣٥
١ -٣٦
٣٧
١ -٣٨
المادة ١٠٨
تنظيم دورات مجلس الإدارة
lf* ٥
١- في الاجتماع التأسيسي الذي يدعو إلى عقده ويفتتحه نيس المؤتمر، ينتخب مجلس الإدارة من بين
أعضائه أربعة نوات للرئيس ويضع نظامه الداخلى.
يجتمع مجلس الإدارة، من حيث المبد، بناء على د ةرئيسه ة كل عام في مقر الاتحاد.
٣ تتالف اللجنة الإدارية من رئيس مجلس الإدارة ونوابه ورؤساء لجانه ونوابهم. وتتولى هذه اللجنة
إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الإدارة. وتوافق، باسم مجلس لإدارة، على التقرير السنوي
الذي يعده المكتب الدولى عن أعمال الاتحاد، وتضطلع بأي مهمة أخرى يقرر مجلس الادارة أن يعهد بها إليها
و تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاسدراتيجي.
؛- يمثل رئيس مجلس الاستثمار البر. ي المجلس في . ت مجلس الإدارة متى انطوى جدول اعماله
على مسائل تهم مجلس الاستثمار البريدي.
ل
يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في جلسات مجلس الإدارة متى انطوى جدول أعماله على
مسائل تهم اللجنة الاستشارية.
المادة ١٠٩
المراقبون
-
المر اقبو
يجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مراقبين
وذلك لضمان ربط فعال بين أعمال الجهازين.
يجوز للبلدان الأعضاء في الاتحاد غير الأعضاء في المجلس وللمراقبين والمراقبين المؤقتين المشار إليهم في
المادة ١٠٥، الاشتراك، دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الإدارة.
المبادى
لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز لمجلس الإدارة أن يحد من عدد المشتركين عن كل مراقب ومراقب
مؤقت. ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.
يجوز الترخيص للمراقبين والمراقبين المؤقتين بأن يساهموا، بناء على طلبهم، في الدراسات التي
تجرى، رهنا بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويجوز دعوتهم أيضا
إلى تولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر تجربتهم أو خبرتهم ذلك. ولا يتحمل الاتحاد
نفقات إضافية من جراء مشاركة المراقبين والمراقبين المؤقتين.
١ - ١
١ -٢
٢ -١
٢ -٢
٢ ٥
النظام العام
في ظروف استثنائية، يجوز استبعاد أعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو
جزء من اجتماع. كما يجوز تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع
الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا
لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر
بمسائل تهم هذين الجهازين. ويجوز بعد ذلك لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع
مجلس الاستثمار البريدي، إذا رأى ضرورة لذلك وعندما يكون ذلك ملائما.
٢-٣
المادة ١٠
استرداد نفقات السفر
تقع نفقات سفر ممثل كل بلد عضو في مجلس الإدارة يشترك في دورات اجتماع هذا الجهاز على عاتق
ل
بلده العضو. ير أنه يمق لممثل كل بلد عضو وارد في ققمة البلدان النامية أو أقل البلدان نمرا وفقا لتصنيف
الأمم المتحدة أن يسترد ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا في الدرجة السياحية أو تذكرة قطار فى الدرجة الأولى، أو
تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا في الدرجة السياحية،
وذلك باستثناء الاجتماعات التي تعقد خلال المؤتمر. ويمنح الحق نفسه لممثل كل عضو من أعضاء لجان مجلس
الإدارة أو فرق عمله أو أجهزته الأخرى ندما تجتمع هذه الأخيرة خارج المؤتمر ودورات المجس.
المادة ١١١
معلومات عن أنشطة مجلس الإدارة
ا1
بعد عل دررة، يوافي مبلس الإدارة اللدان الأصا فيآلا.رسستثمربها المعئهين والاتحادات
المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بمعلومات عن أنشطته، وذلك بأن يرسل إليها، في جملة أمور، تقريرا
تحليليا وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة عنه.
يرفع محلس، الادارة لى المؤتمر تريدا شاملا عن أعماله وير الى اللدان الأعضاء ف الاتحاد
وإلى مستثمريها المعينين وإلى أعضاء اللجنة الاستشار قبل افتتاح المؤتمر شهرين على الأقل.
C "
الباب ٣
مجلس الاستثمار البريدي
المادة ١١٢
تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير عمله
١- يتكون مجلس الاستثمار البريدي من أربعين عضوا يزاولون اختصاصاتهم خلال الفترة الفاصلة بين
مؤتمرين متتاليين.
٣ ٥
النظام العام
ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الاستثمار البريدي وفقا لتوزيع جغرافي يؤهلهم لذلك، ويخصص
أربعة وعشرون مقعدا للبلدان الأعضاء النامية وستة عشر مقعدا للبلدان الأعضاء المتقدمة. ويجدد ثلث
الأعضاء على الأقل في كل مؤتمر.
يعين كل عضو في مجلس الاستثمار البريدي ممثله. ويضطلع أعضاء مجلس الاستثمار البريدي بدور
٣
فعال في عمله.
٤- يتحمل الاتحاد النفقات المترتبة على عمل مجلس الاستثمار البريدي ولا يتقاضى أعضاؤه أي أجر.
ا -.
المادة ١١٣
٩
اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي
ه
لمجلس الاستثمار البريدي الاختصاصات التالية:
تنسيق التدابير العملية الرامية إلى تنمية الخدمات البريدية الدو . وتحسينها؛
لقيام باي إجراء يعتبر از للمحافظة طى بوصة الغمة البر . الدولية وتدسها رتحديث مذه
الخدمة، بشرط موافقة مجلس الإدارة في نطاق اختصاصاته؛
البت في الاتصالات الواجب إجراؤها مع البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين للقيام باختصاصاته؛
اتعاد التدابير السرررية من أجل دراسة رنشر العبرات وجه التقدم التي عتقتها بعض البلدان
الأعضاء ومستثمريها المعينين في المجالات التقنية والاستثمارية والاقتصادية والمتعلقة بالتأهيل
المهني التي تهم بلدانا أخرى من البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين؛
اتخاذ التدابير المناسبة في مجل التعاون التقني مع جميع البلدان الأعضاء في لاتحاد ومستثمريها المعينين
وخاصة مع البلدان الفتية والنامية ومع مستثمريها المعينين، بعد التشاور مع مجلس الإدارة؛
جميع المساتل الأخر التي يعرضها طيه أحد اعضاء مجلس لاستثمار البريدي أو مجلس الإدارة
دحث
أو أي بلد عضو أو مستثمر معن
تسلم تقارير اللجلة الاستشارية وتوصيقها ومناقشتها، رفيا يفص المسا التي تهم مجلس الاستثمار
البريدي، بحث توصيات اللجنة الاستشارية وإبداء ملاحظات بشأنها لتقديمها إلى المؤتمر؛
تعيين أعضائه الذين سيكونون أعصاء في اللجنة الاستشارية؛
دراسة أهم المسائل الاستثمارية والتجارية التقنية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالتعاون التقني والمفيدة لجميع
البلدان الأعضاء في الاتحاد أو مستثمريها المعينين، لا سيما المسائل التي لها آثار مالية هامة (الأجور،
والنفقات الختامية، ونفقات العبور، والأجور الأساسية للنقل الجوي للبريد، وحصص الطرود البريدية، وإيداع
بعائث بريد الرسائل بالخارج) وإعداد البيانات والأراء بشأنها والتوصية بالتدابير الواجب اتخاذها بخصوصها؛
تزويد مجلس الإدارة بالعناصر الضرورية لإعداد مشروع استراتيجية الاتحاد ومشروع خطة الأعمال
الرباعية للاتحاد المطلوب تقديمهما إلى المؤتمر؛
دراسة مشاكل التعليم والتأهيل المهني التي تهم البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين، فضلا عن
البلدان الفتية والنامية؛
دراسة الوضع الحالي والاحتياجات الحالية للبلدان الفتية والنامية وإعداد توصيات مواتية عن طرق
ووسائل تحسين خدماتها البريدية؛
١ -١
-٢
-٣
١ -٤
١ -٥
١ -1
١ م
١ -٨
١ -ه
١-١ ١
١-٢ ١
٤ ه
النظام العام
مراجعة أنظمة الاتحاد خلال الأشهر الستة التي تلي اختتام المؤتمر، إلا إذا قرر هذا الأخير خلاف ذلك؛
ويجوز أيضا لمجلس الاستثمار البريدي تعديل الأنظمة المذكورة خلال دورات أخرى؛ وفي كلتا الحالتين،
يظل مجلس الاستثمار البريدي خاضعا لتوجيهات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسياسات والمبادئ الجوهرية؛
إعداد اقتراحات تقدم إلى المؤتمر أو البلدان الأعضاء للموافقة عليها طبقا للمادة ١٤٠؛ ويلزم الحصول
على موافقة مجلس الإدارة عندما تتناول هذه الاقتراحات مسائل تدخل في اختصاص هذا الأخير؛
بحث كل اقتراح يقدمه أحد البلدان الأعضاء إلى المكتب الدولي بناء على طلبه وفقا للمادة ١٣٩،
وإعداد التعليقات عليه، وتكليف المكتب بإرفاق هذه التعليقات بالاقتراح المذكور قبل تقديمه إلى
البلدان الأعضاء للموافقة عليه؛
التوصية، عند الاقتضاء وعندما يكون مناسبا وبعد موافقة مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأي كافة
البلدان الأعضاء، بإقرار أنظمة أو إحراء حديد، ريثما يتخذ المؤتمر قرارا فى هذا الشأن؛
أعداد واصدار معفي، للبلدان الأعشام المستثمرين المئئين، طى مينة توسيك فر المبد
التقني والاستثماري وفي مجالات أخرى بدخل في اختصاصه حيث يكون توحيد الممارسة ضروريا؛
كما يدخل، عند الضرورة، التعديلات على المعايير التى وضعها من قيل؛
والموافقة على تنظيم هذه الأجهزة وفقا
وضع إطار لتنظم الأحهزة الفر عية الممولة من ا
لأحكام المادة ١٥٢،
تلقي التقارير الواردة سنويا من الأجهزة الفرعية الممولة من المسخدمين ومناقشتها.
ا
١ - "
١-٤ ١
١ -٥ (
١ -٦ ١
١ .
١ - ١٨
١ -و ١
المادة ١١٤
تنظيم دورات مجلس الاستثمار البريدي
في الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس الاستثمار البريدي، الذي يدعو إليه ويفتتحه رئيس المؤتمر،
تختاه المحلس، من بنن أعضائه «نسا منائا للرئس، ورؤساء اللحا كما نعد نظامه الداخلى.
يجتمع مجس الاستثمار ا. ي، من . المبدأ، كل سنة: مقر الاتحاد. ويحدد رئيسه تاريخ
ومكان الاجتماع بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمكتبا لي.
ول. ١
امسه
٣- تتألف اللجنة الإدارية من ر مجلس الاستثمار البريدي ونوابه ورؤساء لجانه ونوابهم. وتتولى هذه
اللجنة إعداد وبوجيه أعمال كل دورة م دورات مجلس الاستثمار البريدي. وتضطلع بجميع المهام التي يقرر
هذا الأخير أن يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.
استنادا إلى استراتيجية الاتحاد التي يقرها المؤتمر، ولا سيما الجانب المتعلق باستراتيجيات الأجهزة الدائمة
٤ -
للاتحاد، يضع مجلس الاستثمار البريدي في دورة اجتماعه التالية للمؤتمر برنامج عمل أساسي يشمل عددا من الخطط
الميدانية الرامية إلى إنجاز الاستراتيجيات. وبرنامج العمل الأساسي هذا، الذي يتضمن عددا محدودا من الأنشطة حول
مواضيع مستجدة وذات فائدة مشتركة، يراجع كل عام وفقا للوقائع والأولويات الجديدة.
٥- يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي متى انطوى جدول
أعماله على مسائل تهم اللجنة الاستشارية.
المراقبون
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي بصفة مراقبين
وذلك لضمان تنسيق فعال بين أعمال الجهازين.
يجوز للبلدان الأعضاء في الاتحاد غير الأعضاء في المجلس وللمراقبين والمراقبين المؤقتين المشار
إليهم في المادة ١٠٥ المشاركة، دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس
الاستثمار البريدي.
المبادى
/
لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز لمجلس لاستثمار البريدي أن يحد من عدد المشاركين عن كل
مراقب ومراقب مؤقت. ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.
يجوز الترخيص للمراقبين والمراقبين المؤقتين بأن يساهموا، بناء على طلبهم، في الدراسات التي
تجرى، رهنا بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان دودية وفعالية عمله. ويجوز دعوتهم
أيسا بلى تولي رتسة مرق السل مرق الشررح عما.
تبرر جربنهم و خبرتهم ذلك. ولا
يتحمل الاتحاد نفقات إضافية من جراء مشاركة المراقبين والمراقبين المؤقتين.
في ظروف استثنائية، يجور استبعاد أعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو
جزء من اجتماع. كما يجوز تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية
موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع
هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدا ة وإلى مجلس الاستثمار البريدي
إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذين الجهازين. ويجوز بعد ذلك
الإدارة أن يعيد النظر في تلك
لذلك وعندما يكون ذلك ملائما.
القدود، بالتشاور مع محلس الاستثمار البريدى، اذا دأي ضروره
النظام العام
المادة ١٥
المراقبون
ي ي
با
المادة ١١٦
استرداد نفقات السفر
تقع نفقات سفر وإقامة ممثلي البلدان الأعضاء المشاركين في مجلس ستثمار البريدي على عاتق
هذه البلدان الأعضاء. غير أنه يحق، لممثل كل بلد من البلدان الأعضاء التي تعتبر محرومة، وفقا للقوائم التي
تعدها الأمم المتحدة، أن يسترد ثمن تذكره نرة ذهابا وإيابا في الدرجة السياحية أو تذكرة قطار في الدرجة
الأولى أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى، بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهابا وإيابا في الدرجة
السياحية، وذلك باستثناء الاجتماعات التي تعقد خلال المؤتمر.
المادة ١١٧
معلومات عن أنشطة مجلس الاستثمار البريدي
بعد كل دورة، يوافي مجلس الاستثمار البريدي البلدان الأعضاء في الاتحاد ومستثمريها المعينين
والاتحادات المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بمعلومات عن أنشطته، وذلك بأن يرسل إليها، في جملة أمور،
تقريرا تحليليا وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة عنه.
يعد مجلس الاستثمار البريدي تقريرا سنويا عن أعماله لعرضه على مجلس الإدارة.
٣- يرفع مجلس الاستثمار البريدي إلى المؤتمر تقريرا شاملا عن أعماله، يتضمن التقارير عن الأجهزة
الفرعية الممولة من المستخدمين وفقا للمادة ١٥٢، ويرسله إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد وإلى مستثمريها
المعينين وإلى أعضاء اللجنة الاستشارية قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.
٥٦
النظام العام
الباب ٤
اللجنة الاستشارية
المادة ١١٨
هدف اللجنة الاستشارية
تهدف اللجنة الاستشارية إلى تمثيل مصالح القطاع البريدي بنطاقه الواسع وإتاحة إطار للحوار الفعال
بين الأطراف المعنية.
المادة ١١٩
ه
م
تكوين اللجنة الاستشارية
تضم اللجنة الاستشارية:
١-١ منظمات غير حكومية بمثل الزبائن وموردي خدمات التو يع، ومنظمات العمال وموردي السلع
والخدمات الذين يعملون لصالح قطاع الخدمات البريدية والمنظمات المشابهة التي تضم الأفراد فضلا
عن المؤسسات التي لها مصلحة في أن تساهم في تحقيق مهمة الاتحاد وأهدافه؛
١ -أمك، أ شفصنات رفيعة المستهء، من القطاع الل ده ته صد، يعا اللدان الأعضاء أاه أهمة ة الاتحاد
المعنية بما في ذلك اللجنة الاستشارية؛
١-١ثتثا منضات المجتمع المدني: المنظمات البريدية الإقليمية وغيرها من المنظمات غير الحكومية
البريدية الدولية، ومنظمات توحيد المقاييس والمنظمات المالية وتلك المعنية بالتنمية غير
المنصوص عليها في المادة ١-١؛
الأعضاء الذين يعينهم مجلس الإدارة ممن يختارهم من بين عضائه؛
الأعشا اللذين يعينهم مجس الاستثمار . يدي ممن يختارهم من بين أعضائه
إذا عاقت أية منظمة مسجلة وجب أن نسفل فى أحد البلدان اللا ٠ ء فى الاتحاد.
تقسم النفقات المترتبة على عمل اللجنة الاستشارية بين الاتحاد وأعضاء اللجنة وفقا للإجراءات التي
-٢
-٢
امكدرا
حددها مجلس الإدارة.
لا يتقاضى الأعضاء في اللجنة الاستشارية أي أجر أو مكافأة أخرى
المادة ١٢٠
العضوية في اللجنة الاستشارية
باستثناء الأعضاء الذين يعينهم مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، يحدد انضمام الأعضاء إلى
اللجنة الاستشارية من خلال إجراء يقتضي إيداع طلب وقبول هذا الطلب، يضعه مجلس الإدارة وينجز وفقا
للبند ١-٣٠ من المادة ١٠٧ .
يعين كل عضو في اللجنة الاستشارية ممثله الخاص.
١ ٥
النظام العام
المادة ١٢١
اختصاصات اللجنة الاستشارية
للجنة الاستشارية الاختصاصات التالية:
بحث مستندات وتقارير مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي. وفي ظروف استثنائية، يجوز
تقييد الحق في تلقي بعض النصوص والمستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو
المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة.
وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم
هذين الجهازين. ويجوز بعد ذلك لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس
الاستثمار البريدي، إذا رأى ضروره
- لذلك وعندما يكون ذلك ملائما.
إجراء دراست بشلن القضيا ذات الأهية بلنسبة إلى عضاء اللجنة الاستشارية والإسهلم في تلك الدرلست.
النظر فى القضايا المؤثرة فى قطاعا مات البريد. وإصدار تقارير غها.
المساهمة في أعمال مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، بما فيها تقديم تقارير وتوصيات
وعرض، أراء بناء على طلب المجلسين.
الأمر بالمسائل التي تهم مجلس
تقديم توصيات إلى المؤتمر، رهنا بموافقة مجلس الإدارة، وإذا" "
الاستثمار البريدي، بعد فحص هذا الأخير لها وتعليقه عليها.
"
١-١
٢٠
١-٣
١ - ٤
١ -٥
المادة ١٢٢
تنظيم اللجنة الاستشارية
يعاد تنظيم اللجنة الاستشارية بعد كل مؤتمر وفقا للإطار الذي يحدده مجلس الإدارة. ويرأس رئيس
مجلس الإدارة الاجتماع التنظيمي للجنة الاسشارية الذي يجري خلاله انتخاب رئيس اللجنة المذكورة.
تحدد اللجنة الاستشارية تنظيمها الداخلي وتضع النظام الداخلي الحاص بها مع مراعاة المبادئ العامة
أ ة مجلس الاستثمار البريدي.
للاتحاد ور هنا يمو افقة محلس الادارة وبعد ستشار
تجتمع اللجنة الاستشارية مرة واحدة في السنة. وتعقد الاجتماعات من حيث المبدأ في مقر الاتحاد وقت
٢
انعقاد اجتماعا مجلس الاستثمار البريدي. ويحدد رنيس اللجنة الاستشارية تاريخ كل اجتماع ومكان انعقاده
بالاتفاق مع رئيسي مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمدير العام للمكتب الدولي.
المادة ١٢٣
ممثلو اللجنة الاستشارية في كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمؤتمر
من أجل ضمان تواصل فعال مع أجهزة الاتحاد، يجوز للجنة الاستشارية أن تعين ممثلين لحضور
اجتماعات المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولجان كل منها بصفة مراقبين دون حق التصويت.
يدعى أعضاء اللجنة الاستشارية إلى حضور الجلسات العامة واجتماعات لجان مجلس الإدارة ومجلس
الاستثمار البريدي وفقا للمادة ١٠٥. ويجوز لهم كذلك الاشتراك في أعمال أفرقة المشاريع والفرق العاملة وفقا
للشروط المنصوص عليها في البند ٢-٢ من المادة ١٠٩ والبند ٢-٢ من المادة ١١٥.
٣- يمثل كل من رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الاستثمار البريدي هذين الجهازين في اجتماعات
اللجنة الاستشارية متى انطوى جدول أعمال هذه الاجتماعات على مسائل تهم هذين الجهازين.
٣
النظام العام
المادة ١٢٤
المراقبون في اللجنة الاستشارية
يجوز للبلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد وللمراقبين والمراقبين المؤقتين المشار إليهم في المادة ١٠٥
المشاركة، دون حق التصويت، في دورات اللجنة الاستشارية.
لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز للجنة الاستشارية أن تحد من عدد المشاركين عن كل مراقب
ومراقب مؤقت. ويجوز لها أيضا الحد
من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.
في ظروف استثنائية، يجوز استبعاد المراقبين والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما
٣ -
يجوز تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند.
ويجوز لكل
جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس
الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم مجلس الاستثمار البريدي. ويجوز بعد ذلك
لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، إذا رأى ضرورة
٩)
ا م .
وعندما يكون ذلك ملائما.
ي. سسس
المادة ١٢٥
معلومات عن أنشطة اللجنة الا رية
بعد كل نورة، توافي اللجنة الاستسارية مجلس الادارة ومجلسن الاستثمار البريدي بمعلومات عن أنشطتها،
وذلك بأن ترسل إلى رئيسي هذين الجهازين، في جملة أمور، تقريرا تحليليا عن اجتماعاتها وتوصياتها وآرائها.
ترفع اللجنة الاستشارية إلى مجلس الإدارة تقرير عن نشاطها السدوي وترسل نسخة منه إلى مجلس
الاستثمار البريدي. ويدرج هذا التقرير في مستندات مجلس الإدارة المقدمة إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد وإلى
مستثمريها المعينين والاتحادات المحدودة وفقا للمادة ١١١.
رفى فلملة الامتشارية ببى تمر تقريرا شامة اشلتها، ر مل سفة مته ولى الطنان الأناء
٣
في الاتحاد والى مستثمريها المعينين قبل افتتاح المؤتمر بشهري على الأقل.
٩ ٥
النظام العام
الفصل الثاني
المكتب الدولي
الباب ١
انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه ومهامهما
المادة ١٢٦
انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه
ينتخب المؤتمر المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي للفترة الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين
ولا تقل مدة تفويضهما عن أربع سنوات. قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد تاريخ بدء عملهما في الأول من يناير
"كانون الثاني" من السنة التي تلي المؤتمر، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك.
يوحه المدير العام للمكتب الدولى مذكرة الى حكومات البلدان الأعضاء، قبل افتتاح المؤتمر بسبعة
ى
أشهر على الأقل، لدعوتها إلى تقديم الترشيحات، إن وجدت لوظيفتي المدير العام ونائب المدير العام، على أن
يوضح في الوقت نفسه ما إذا كان المدير العام أو نائب المدير لعام اللذان يباشران وظائفهما يبديان اهتمامهما
بتجديد مدة تفويضهما الأصلية عند الاقتضاء. ويجب أن تصل الترشيحات مشفوعة بنسخة من السيرة
الذاتية المهنية للمرشحين إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويجب أن يكون
المرشحون من رعايا البلدان الأعضاء التي تقدمهم. ويعد المكتب الدولي المستندات اللازمة للمؤتمر. وينتخب
المدد العاه م نائ المدد العام بالاقتر اع السد م، » تناه ل، الانتخا الأء ل، » ظنفة المد العام
ليفة المدير العام، يتولى نانب المدير العام وظائف المدير العام لحين انتهاء مدة
في حالة شغور و
التفويض المقررة لهذا الأخير، ويمكن انتخابه لهذه الوظيفة وقبوله تلقائيا كمرشج، بشرط ألا تكون مدة تفويضه
الأصلية بوصفه نائب المدير العام قد .- أن جددت مرة م قبل المؤتمر السابق وأن يعلن عن رغبته في أن
-
بتم اعتناره مر شحا لوظنفة المد العاه
في حالة شغور وظيفتي المدير العام ونائب المدير العام في أن واحد، يتغب
مجلس الإدارة نائب
٤ -
مدير عام للفترة الممتدة حتى المؤتمر القادم، على أساس الترشيحات التي تقدم نتيجة للاعلان عن مسابقة.
وبالنسبة لتقديم الترشيحات يطبق البند ٢ بطريق القياس.
ظيفة نائب المدير العام، يكلف مجلس الإدارة، بناء على اقتراح من المدير العام، مديرا
في حالة شغور و
من المديرين من رتبة مد-٢ (2 D) في المكتب الدولي بالاضطلاع بوظائف نائب المدير العام لغاية المؤتمر القادم.
المادة ١٢٧
مهام المدير العام
ينظم المدير العام المكتب الدولي ويديره ويوجهه وهو ممثله القانوني.
بتصنيف الوظائف وبالتعيينات والترقيات:
فيما يتعلق
المدير العام مختص بتصنيف وظائف الرتب من خ ع-١ (1 G) إلى مد-٢ (2 D) وتعيين وترقية
الموظفين في هذه الرتب؛
س
٢ -١
النظام العام
بالنسبة إلى التعيينات في الرتب من ف-١(1 ) إلى مد-٢ (3 )، يأخذ المدير العام في الاعتبار
المؤهلات المهنية للمرشحين الذين توصي بهم البلدان الأعضاء التي يحمل المرشحون جنسيتها أو
التي يمارسون فيها نشاطهم المهني مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل من حيث القارات
واللغات. ويشغل وظائف الرتب مد-٢ (2 D) بقدر الإمكان، مرشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن
مناطق خلاف تلك التي ينتمي إليها المدير العام ونائب المدير العام، مع إيلاء الاعتبار لفعالية المكتب
الدولي في المقام الأول. وفي حالة الوظائف التي تقتضي مؤهلات خاصة يجوز للمدير العام أن
يوظف أشخاصا من الخارج؛
يراعى كذلك، عند تعيين موظف جديد، أن يكون الأشخاص الذين يشغلون وظائف من الرتب مدـ٢
(2 0) ومد-١ (1 ) وف-٥ (5 p، من حيث المبدأ، من رعايا بلدان مختلفة أعضاء في الاتحاد؛
عند ترقية أحد موظفي المكتب الدولي إلى الرتب مد-٢ (3) ومد-١ (1 0) وف-٥ (5 P، لا يلتزم
المدير العام بتطبيق المبدا نفسه المذكور فىا: ٢-٣؛
ني ضرورة مراعاة مبداي التوزيع الجغرافي العال واللغت بعد مبدا الاستحقاق في عملية التعيين؛
ا
يطلع المدير العام مجلس الإدارة مرة كل عام على التعيينات والترقيات إلى الرتب من ف-٤ (4 P)
إلى مد-٢ (2 D).
دره عى ته، يسلن فسبر لمن يتمهابي
القيام بوظيفتي وديع وثائق الاتحاد والوسيط في الإجراءات الخا " بالانضمام إلى الاتحاد والقبول
فيه وكذا الانسحاب منه؛
إخطار جميع حكومات البلدانا : ء بالقرارات التي . "ها المؤتمر؛
إخطار جميع البلدان الأضاء ومستثمريها المينين بلا نظمة التي يضعها أو يراجعها مجلس الاستثمر البريدي؛
إعداد مشررع الميزانية السنوية للاتحاد بائل مسرى ممكن يتفق ومتللبت الاتحاد، وتقديمه في
.
الوقت المناسب إلى مجلس الإدارة للنظر فيه؛ وإرسال الميزانية إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد بعد
موافقة مجلس الإدار- عليها والقيام بتنعيذها؛
تنبيذ الأنشملة المعكدة التى بطلبها أجهزه الاتحاد، وتلله الثى تسد اليه بموجب وثائق الاتحادا
اتخاذ المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف التي تمددها أجهزة الاتحاد، في إطار السياسة المطبقة
والأموال المتوفرة؛
قديم متترحت واقتراحت إلى مجس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي؛
تقديم اقتراحات إلى مجلس الاستثمار البريدي تخص التعديلات على النظام المترتبة على قرارات المؤتمر
تماشيا مع النظام الداخلي لمجلس الاستثمار البريدي، وذلك بعد اختتام المؤتمر؛
إعداد مشروع استراتيجية الاتحاد ومشروع خطة الأعمال الرباعية للاتحاد اللذين سيعرضان على
المؤتمر، وذلك من أجل مجلس الإدارة وعلى ضوء التوجيهات التي يصدرها المجلسان؛
إعداد تقرير رباعي حول أداء البلدان الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي
وافق عليها المؤتمر السابق لتقديمه إلى المؤتمر التالي، وتقديمه إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه؛
ضمان تمثيل الاتحاد؛
العمل كوسيط في العلاقات بين:
الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المحدودة؛
الاتحاد البريدي العالمي والأمم المتحدة؛
٦١
٢ -٢
٢ -
٢ -٤
٢ -٥
٢-٦
٣
اب
ر ٢
ب ٤
ب
ب ٦
٧
ر - ار
٣-١٠
٣-١١
٣-١٢
١٢٣-١
١٢٣ -٢
الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية التي تنطوي أنشطتها على فائدة بالنسبة للاتحاد؛
الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية أو الجمعيات أو المؤسسات التجارية التي ترغب أجهزة
الاتحاد في استطلاع رأيها أو في إشراكها في أعمالها؛
الاضطلاع بمهام الأمين العام لأجهزة الاتحاد والإشراف بهذه الصفة على ما يلي بوجه خاص، مع
مراعاة الأحكام الخاصة من هذا النظام.
إعداد وتنظيم أعمال أجهزة الاتحاد؛
إعداد المستندات والتقارير والمحاضر وإصدارها وتوزيعها؛
الإشراف على عمل الأمانة خلال اجتماعات أجهزة الاتحاد؛
حضو
النظام العام
حلسات أحمن ة الاتحاد م الاشت اك ف، المداه لات ده: حق، التصه بت مع امكاننة انفاد م: نمثله
١٢ يير
٤١٢٣
١٣
١٣٣ -١
١٣٣-٢
١٣٣-٢
٤٢ ١
ه
م
المادة ١٢٨
مهام نائب المدير العام
نائب المدير العام هو المساعد للمديرا م، وهو مسوول أمامه.
١٢
٢- في حالة تعذر قيام المدير العام بمهامه فإن نائب المدير العام يمارس سلطات هذا الأخير. وكذلك
ظيفة المدير العام على النحو المذكو في البند ٣ : المادة ١٢٦.
الأمر في حالة شغور و
الباب ٢
أمانة أجهزة الاتحاد واللجنة لا • رية
المادة ١٢٩
ملاحظات عامة
١- يضطلع المكتب الدولي بمهام أمانة أجهزة الاتحاد واللجنة الاستشارية تحت مسؤولية المدير العام.
المادة ١٣٠
إعداد مستندات أجهزة الاتحاد وتوزيعها
يعد المكتب الدولي ويتيح عبر الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي كافة المستندات التي تنشر في
الصيغ اللغوية المحددة في المادة ١٥٥ قبل شهرين على الأقل من بداية كل دورة. ويعلم المكتب الدولي أيضا
بنشر المستندات الإلكترونية الصادرة حديثا في الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي عن طريق نظام إخطار
شبكي فعال معد لهذا الغرض.
إضافة إلى ذلك، لا يوزع المكتب الدولي منشورات الاتحاد ماديا، من قبيل مناشير المكتب الدولي
والتقارير التحليلية لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، إتلا بطلب كل بلد على حدة.
٦٢
النظام العا
المادة ١٣١
قائمة البلدان الأعضاء (الدستور، المادة ٢)
يضع المكتب الدولي قائمة البلدان الأعضاء في الاتحاد ويقوم بتحيينها أولا بأول بأن يبين فيها مرتبة
ح
مساهمتها، ومجموعتها الجغرافية ووضعها بالنسبة إلى وثائق الاتحاد.
المادة ١٣٢
المعلومات - الآراء - طلبا
شرح الوثائق وتعديلها - الاستعلامات - الد
ور في تصفية الحسابات
(الدستور- المادة ٢٠؛ النظام العام - المواد ١٣٩ و١٤٠ و١٤٣)
يضع المكتب الدولي نفسه في كل وقت رهن إشارة مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والبلدان
الأعضاء ومستثمر يها المععنين ليمدهم يحميع المعلو مات الضر رية عن المسائل، الخاصة بالخدمة،
يجمع المكتب الدولي بصفة خاصة كل أنواع المعلومات التي تهم الخدمة البريدية الدولية، وينسقها
وينشرها ويوزعها؛ ويصدر بناء على طلب الأطراف المتنازعة رأيه في المسائل المتنازع عليها؛ ويلبي طلبات
شرح وثائق الاتحاد وتعديلها، ويجري، بصفة عامة، الدراسات ويقوم بأعمال الصياغة أو إعداد المستندات التي
يكلف بها بموجب الوثائق المنكورة أو التي تحال إليه لصالح الاتحاد
. يحرت ص تهر حر اسا
٣
ء ومستثمروها المعينون من أجل معرفة رأي البلدان
الأعضاء الأخرى ومستثمريها المعينين في مسألة معينة. ولا تكون نتيجة التحري بمثابة تصويت كما لا تكون
ملزمة بصفة رسمية.
يحوز أن بتدخل، بو صفه مكتت مقاصه فى تصففية حمع أنواع الصسائات المتعلقة يلخدمة الن بدية
٤ -
يضمن المكتب الدولي سرية وأمن البيانات التجارية التي يقدمها البلدان الأعضا
ع ومستثمروها
المعننهن من، أحل، تنفذ ممامه الناسعة من، مثائة، لاتحاد أه قر ار اته.
٥
المادة ٣
التعاون التقنى (الدستور - المادة ١)
.ر المب «مرلي في إطر السساعة التحية الدولية المساعة انحية البربدية ببمبع اثعلها.
المادة ١٣٤
النماذج التي يقدمها المكتب الدولي (الدستور- المادة ٢٠)
يتولى المكتب الدولي المسؤولية عن ترتيب صنع قسائم المجاوبة الدولية، ويزود بها البلدان الأعضاء
أو مستثمريها المعينين الذين يطلبونها بسعر التكلفة.
المادة ١٣٥
وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة (الدستور- المادة ٨)
ترسل مكاتب الاتحادات المحدودة إلى المكتب الدولي نسختين من وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات
الخاصة التي تبرم تطبيقا للمادة ٨ من الدستور، وفي حال تعذر ذلك، يرسلها أحد الأطراف المتعاقدة.
٦٣
النظام العام
يحرص المكتب الدولي على ألا تتضمن وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة شروطا أقل
مواتاة للجمهور من الشروط المنصوص عليها في وثائق الاتحاد. ويخطر المكتب الدولي مجلس الإدارة بكل
مخالفة يتم اكتشافها عند تطبيق هذا الحكم.
٣- يخطر المكتب الدولي البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين بوجود الاتحادات المحدودة وبالاتفاقات
الخاصة المشار إليها أعلاه.
المادة ١٣٦
مجلة الاتحاد
تحت تصرفه، مجلة تصدر باللغات العربية
ينشر المكتب الدولي، بالاستعانة بالمستندات التى توضع
والصينية والانجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والاسبانية
المادة ١٣٧
سرير فسنوم ص أسد لاتعاد ولسترر، المفد ١٢٠ التطاه فماد لمة .٢٤٠١.١
يعد المكتب الدولي تقريرا سنويا عن أعمال الاتحاد ويرسله، بعد موافقة اللجنة الادارية لمجلس الادارة
عليه، إلى البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين، وإلى الاتحادات المحدودة وإلى الأمم المتحدة.
امدرهلهده ت
ع
الفصل الثالث
تقديم الاقتراحات والنظر فيها والإخطا بالقرارات ا
والقرارات الأخرى المعتمدة حيز التنفيذ
المادة ١٣٨
إجراءات تقديم الاقتراحات الى المؤتمر (الدستور- المادة ٢٩)
رهنا بالاستثناءات المنصوص عليها في البندين ٢ و٥، تنظم الإجراءات الأتية تقديم الاقتراحات من
البلدان الأعضاء إلى المؤتمر:
تقبل الاقتراحات التي تصل إلى المكتب الدولي قبل التاريخ المحدد للمؤتمر بستة أشهر على الأقل؛
لا يقبل أي اقتراح ذي طابع صياغي خلال مدة الأشهر الستة التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر؛
لا تقبل الاقتراحات الجوهرية التي تصل إلى المكتب الدولي خلال فترة ما بين ستة وأربعة أشهر قبل
التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدها بلدان عضوان على الأقل؛
لا تقبل الاقتراحات الجوهرية التي تصل إلى المكتب الدولي خلال فترة ما بين أربعة أشهر وشهرين
قبل التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدها ثمانية بلدان أعضاء على الأقل، أما الاقتراحات التي ترد بعد
ذلك فلا تقبل؛
يجب أن تصل إقرارات التأييد إلى المكتب الدولي خلال المدة نفسها المقررة للاقتراحات المتعلقة بها.
يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بالدستور أو النظام العام إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بستة
-١
-٢
١-٣
-٤
١ -٥
أشهر على الأقل؛ وأية اقتراحات تصل بعد هذا التاريخ، ولكن قبل افتتاح المؤتمر، لا تؤخذ في الاعتبار إلا إذا قرر
المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي البلدان الممثلة في المؤتمر، وإذا تمت مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند ١.
٤ ٦
النظام العام
يجب، كقاعدة، ألا يكون لأي اقتراح إلأ غرض واحد وألا يحتوي إلا على التعديلات التي يبررها هذا
الغرض. وكذلك، يكون كل اقتراح قد تترتب عليه تكاليف كبيرة للاتحاد مشفوعا ببيان أثره المالي الذي يعده البلد
العضو صاحب الاقتراح، بالتشاور مع المكتب الدولي، بغية تحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.
تضع البلدان التي تقدم اقتراحات ذات طابع صياغي عبارة "اقتراح ذو طابع صياغي" في أعلاها
٤ -
وينشرها المكتب الدولي تحت رقم يعقبه حرف R. وتنشر الاقتراحات التي لا تحمل هذه العبارة ولكنها، فـي
رأي المكتب الدولي، لا تتناول سوى نقاطا ذات طابع صياغي مشفوعة بشرح مناسب؛ ويعد المكتب الدولي
قائمة بهذه الاقتراحات لعرضها على المؤتمر.
لا تسري الإجراءات المنصوص عليها في البندين ١ و٤ على الاقتراحات المتعلقة بالنظام الداخلي
للمؤتمرات.
المادة ١٣٨ مكررا
اجراءات تعديل الاقتراحات المقدمة طبعا للمادة ١٣٨
يجوز الاستمرار في عرض التعديلات لاقتراحات قدمت .
، باستثناء الاقتراحات التي يقدمها
مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي، على المكتب الدولي وفقا لأحكام النظام الداخلي للمؤتمرات.
٢- تصل تعديلات الاقتراحات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي، إلى المكتب
الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. وبعد انقضاء هذه المدة، يجوز للبلدان الأعضاء عرض
تعديلاتها خلال جلسات المؤتمر.
المادة ١٣٩
إجراءات تقديم الاقتراحات التي تعدل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة
بين مز تمرين
١- لكي يكون كل اقتراح يقدمه أحد البلدان ا عصاء في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين ويتعلق بالاتفاقية أو
الاتفاقات مؤهلا للنظر
فيه، يجب أن يؤيده بلدا عضو ن أخران على الأقل. لن يبت في هذه الاقتراحات ما لم
يتلق المكتب الدولى اقرارات التأبيد اللازمة في الوقت نفسه.
برسل هذه الاقتراحات إلى البلدان الأعضاء الأخرى عن طريق المكتب الدولي.
المادة ١٤٠
بحث الاقتراحات التي تعدل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة
بين مؤتمرين
يخضع كل اقتراح يتعلق بالاتفاقية وبالاتفاقات وببروتوكولاتها الختامية للإجراءات التالية: حين يرسل بلد
عضو اقتراحا إلى المكتب الدولي، فإن المكتب الدولي يرسله إلى جميع البلدان الأعضاء للنظر فيه. وتتاح لهذه البلدان
مهلة ٤٥ يوما لبحث الاقتراح وموافاة المكتب الدولي بأية ملاحظات بشأنه عند الاقتضاء. ولا تقبل التعديلات. وعند
انقضاء هذه المهلة ومدتها ٤٥ يوما، يبلغ المكتب الدولي البلدان الأعضاء بكافة الملاحظات التي وصلته ويدعو كل
بلد عضو إلى التصويت بقبول الاقتراح أو رفضه. وتعتبر البلدان الأعضاء التي لا تبعث بصوتها في مهلة ٤٥ يوما
ممتنعة عن التصويت. وتحسب المهل السالفة الذكر اعتبارا من تاريخ إرسال مناشير المكتب الدولي.
إذا كان الاقتراح متعلقا باتفاق ما أو ببروتوكوله الختامي فإن البلدان الأعضاء الأطراف في هذا
الاتفاق هي وحدها التي لها الحق في المشاركة في الإجراءات المنصوص عليها في البند ١.
٦٥
النظام العام
المادة ١٤١
إجراءات تقديم الاقتراحات إلى مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد الأنظمة الجديدة على ضوء القرارات
التي يتخذها المؤتمر
يضع مجلس الاستثمار البريدي نظامي الاتفاقية البريدية العالمية والاتفاق الخاص بخدمات الدفع
البريدية على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر.
فيما يتعلق بالاقتراحات الناتجة عن التعديلات التي اقترح إدخالها على الاتفاقية أو على الاتفاق الخاص
بخدمات الدفع البريدية، ينبغي أن تقدم إلى المكتب الدولى في الوقت نفسه الذي تقدم فيه اقتراحات المؤتمر المتصلة
بها. ويجوز أن يقدمها بلد عضو واحد دون تأييد من بلدان أعضاء أخرى. وترسل هذه الاقتراحات إلى جميع البلدان
الأعضاء قبل انعقاد المؤتمر بشهر على أقصى تقدير.
١ ٥
أما الاقتراحات الأخرى الخاصة بالأنظمة والمعترض أن ينظر فيها مجلس الاستثمار البريدي عند
إعداد الأنظمة الجديدة في غضون الأشهر الستة التالية للمؤتمر، فتقدم الى المكتب الدولي قبل انعقاد المؤتمر
بشهرين على الأقل.
يجب أن تسل اافتراحت المتعلقة بببخل تغيير طى الا. نتيجة لقرارات الموتمر والتي
تقدمها البلدان الأعضاء، إلى المكتب الدولي في مهلة لا تتجاوز شهرين قبل افتتاح دورة مجلس الاستثمار
الد بدء، توذ ع هذه الاقت احات على حمع اللدان الأعضاء ومستثم بما المعتننن قيل، انعقاد ده «ة محلس،
الاستثمار البريدي بشهر على أقصى تقدير.
المادة ١٤٢
تعديل الأنظمة من قبل مجلس الاستثمار البريدي
نعالج محلس، الاستثمار النزبدى ا قتراحاتا امنه الى تعديل، الأنظمة.
نسن ع نند سر رن هر ه يسرا سه مترر تسد س
حد
-
٣
المادة ١٤٣
١٤ و١٤٢)
الإخطار بالقرارات التي تعتمد بين مؤتمرين (الدستور- المادة ٢٩؛ النظام العام - المواد ١٣٩ و٠
١- تكرس التعديلات التي تدخل على الاتفاقية والاتفاقات والبروتوكولات الختامية لهذه الوثائق في إخطار
يوجهه المدير العام للمكتب الدولي إلى حكومات البلدان الأعضاء.
٢- يبلغ المكتب الدولي البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين بالتعديلات التي أدخلها مجلس الاستثمار
البريدي على الأنظمة وعلى بروتوكولاتها الختامية. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتفسيرات المشار إليها في البند
٣-٢ من المادة ٣٨ من الاتفاقية وفي الأحكام المقابلة من الاتفاقات.
٦٦
النظام العام
المادة ١٤٤
دخول الأنظمة والقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين حيز التنفيذ
تدخل الأنظمة حيز التنفيذ في التاريخ نفسه الذي تدخل فيه الوثائق المنبثقة عن المؤتمر حيز التنفيذ،
ومدة سريانها هي مدة سريان هذه الوثائق نفسها.
رهنا بأحكام البند ١، لا تصبح القرارات الخاصة بتعديل وثائق الاتحاد والتي تعتمد بين مؤتمرين،
نافذة إلا بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الإخطار بها.
ه
م
الفصل الرابع
الجوانب التمويلية
المادة ١٤٥
تحديد مصار يف الاتحاد (الدستور، المادة ٢١)
رس ياحقدم اسرد من» بر ؟، لا يمر أن تتجارر،
ريف السنوية المتعلقة بأنشطة أجهزة
الاتحاد مبلغ ٠٠٠ ٢٣٥ ٣٧ فرنك سويسري للسنوات من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٠. وتنطبق هذه الحدود أيضا على
الفت ة التالية فى حالة ار حاء المؤتمر المقرر عقده فى ٢٠٢٠
أي
لا تتجاوز المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم (انتقال الأمانة، وتكاليف النقل، وتكاليف تركيب
لى
الأجهزة التقنية للترجمة الفورية، وتكاليف طبع المستندات خلال ا تمر، وما إلى ذلك) حد ٠٠٠ ٩٠٠ ٢
" -
فرنك سويسري.
يرخص لمجلس الإدارة بتجاوز الحدود المقررة في البندين ١ و لمراعاة الزيادات في جدول
٣ -
المرتبات المساهمات الخاصة بالمعاشات التقاعدية أو البدلات، بما في ذلك تسويات مقر العمل التي تقبل الأمم
المتحدة تطبيعها على موظفيها العاملين في . .
يرخص لمجلس الإدارة أيضا بأن يعدل كل عام مبلغ المصاريف خلاف تلك المتعلقة بالموظفين وفقا
٤ -
لمؤشر أسعار الاستهلاك السويسري.
بغض النظر عن البند ١، يجوز لمجلس الإدارة، أو للمدير العام في حالة الضرورة القصوى،
الترخيص بتجاوز الحدود المقررة لمواجهة تكاليف الإصلاحات الهامة وغير المتوقعة في مبنى المكتب الدولي
على ألا يتعدى مبلغ التجاوز
.. ١٢٥ فرنك سويسري في السنة.
ا اتضح أن الاعتمادات المرخص بها في البندين ١ و٢ غير كافية لضمان سير عمل الاتحاد
ك
بسلاسة، فلا يجوز تجاوز هذه الحدود إلا بموافقة أغلبية البلدان الأعضاء في الاتحاد. ويجب أن يتضمن أي
استطلاع للرأي بيانا كاملا بالوقائع التي تبرر هذا الطلب.
IV
النظام العام
المادة ١٤٦
تسوية مساهمات البلدان الأعضاء
تسدد البلدان التي تنضم إلى الاتحاد أو التي تقبل بصفة أعضاء في الاتحاد وكذا البلدان التي تنسحب
من الاتحاد حصتها عن السنة كلها التي يصبح فيها قبولها أو انسحابها نافذا.
تسدد البلدان الأعضاء حصة مساهمتها في المصاريف السنوية للاتحاد مقدما على أساس الميزانية
التي يقررها مجلس الإدارة. وتسدد هذه الحصص في اليوم الأول من السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية على
أقصى تقدير. فإذا ما انقضى هذا الأجل، ترتبت على المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بنسبة ٦ في المائة
السنة اعتبارا من الشهر الرابع.
في
المساهمات الإجبارية، عدا الفوائد المستحقة
عندما تساوي المبالغ المتأخرة على بلد عضو من
للاتحاد، مجموع مساهمات هذا البلد العضو عن السنتين المالتين السابقتين أو تتجاوزها، يجوز للبلد العضو
المذكور أن يتنازل نهائيا للاتحاد عن كامل المبالغ المستحقة له من قبل بلدان أعضاء أخرى أو عن جزء من
المبالغ، وفقا للطرائق التي يحددها مجلس الإدارة، وتحدد شروط التنازل ع الاستحقاقات وفقا لاتفاق يبرم بين البلد
العضو والمدينين/الدائنين له والاتحاد.
f•
تح أن تتعمد اللدان الأعضاء الت، بتعذر علنعا لأسنا قانه نية أ غ ها التناة ل، عن تلك المسالة،
٤ -
بإبرام خطة لاستهلاك حساباتها المتأخرة.
المساهمات الإجبارية
فيما عدا ظروف استثنائية، لا يجو: أن يمتد تحصيل المبالغ المتأخرة من
المستحقة للاتحاد، لأكثر من عشر سنوات.
ا
أحد البلدان الأ ء من كل الفوائد المستحقة أو
في ظروف استثنائية، يجوز لمجلس الإدارة أن يعفي
د
جزء منها إذا كان هذا الأخير قد سدد نقدا وبالكامل الديون المتأخرة عليه
أيضا إعفاء بلد عضو، في إطار خطة لاستهلاك حساباته المتأخرة يوافق عليها مجلس الادارة،
يجوز
غير أن هذا الإععاء يخضع
لتنفيذ خطة الاستهلاك
من كل الفوائد المتراكمة أو المرتقبه، أو من جزء
تنفيذا كاملا مع احترام المواعيد المقررة، في مهلة متفق . لاتتجاوز عشر سنوات.
.تسطبق احكام الللود من ٣ اللى ٧ تماسا طى تعلفف التر عمة الثرى يعد المك النول فرانس ما لللنان
الأعضاء المنتمية إلى المجموعات اللغويه.
يرسل المكتب الدولي الفواتير إلى البلدان الأعضاء قبل موعد تسويتها بثلاثة أشهر على أقصى
تقدير. وترسل الفواتير الأصلية إلى العنوان الصحيح الذي قدمه البلد العضو المعني. وترسل النسخ
الإلكترونية من الفواتير عبر البريد الإلكتروني كإخطار مسبق أو كتنبيه.
إضافة إلى ذلك، يقدم المكتب الدولي معلومات واضحة إلى البلدان الأعضاء كلما فوتر فوائد لقاء
التأخر في سداد فواتير معينة، بحيث يمكن للبلدان الأعضاء أن تتحقق بسهولة من الفواتير التي تقابلها الفائدة.
ÅI
النظام العام
المادة ١٤٧
العجز في التمويل
صندوق للاحتياطي لدى الاتحاد بغية سد أوجه العجز في التمويل. ويحدد مجلس الإدارة مبلغ
هذه الصند
وق. ويزود هذا الصندوق في المقام الأول من فائض الميزانية. ويجوز أن يستخدم كذلك في تحقيق
التوازن في الميزانية أو في تخفيض قيمة مساهمات البلدان الأعضاء.
في حال حدوث عجز مؤقت في تمويل الاتحاد، تقدم حكومة الاتحاد السويسري لأجل قصير السلفيات
اللازمة وفقا لشروط تحدد باتفاق مشترك.
المادة ١٤٨
مراقية سله الحسابات المالية والمماسية
تشرف حكومة الاتحاد السويسري، دون مقابل، على مسك الحسابات المالية وكذلك على حسابات
المكتب الدولي في حدود الاعتمادات التي يقررها المؤتمر.
ا.
المادة ١٤٩
العقوبات التلقائية
.. عل بلد سر تمتر طيه الشارل لمسوص في البندء. المدة ١٤٦ رلا بقبل المسرع لعلة
استهلاك يقترحها المكتب الدولي وفقا للبند ٤ من المادة ١٤٦ أو لا يراعيها، يفقد تلقائيا حقه في التصويت في
المؤتمر وفي اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولا يعود مؤهلا لينتخب في هذين المجلسين.
٢. ترفع العقوبات التلقائية فورا بمجرد أن يدفع اللد العضو المعني بالكامل المالغ المتأخرة عطيه مر
المساهمات الاحيارية المستحقة للاتحاد، الأصل والفوائد، أو إذا اتفق مع الاتحاد على الخضو ع لخطة استهلاك
لحساباته المتأخرة.
المادة ١٥٠
مر
مراتب المسامة (الدستور. المادة ٠٢١ اللفلام العام. المواد ١٣١ ١٤٥ ر١٤٩ ١٤٧ ر١:٨)
تساهم البلدان الأعضاء في تغطية نفقات الاتحاد وفقا لمرتبة المساهمة التي تنتمي إليها. وهذه المراتب
هي التالية:
مرتبة مكونة من ٥٠ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٤٥ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٤٠ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٣٥ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٣٠ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٢٥ وحدة؛
مرتبة مكونة من ٢٠ وحدة؛
٦٩
النظام العام
مرتبة مكونة من ١٥ وحدة؛
مرتبة مكونة من ١٠ وحدات؛
مرتبة مكونة من ٥ وحدات؛
مرتبة مكونة من ٣ وحدات؛
مرتبة مكونة من وحدة واحدة؛
مرتبة مكونة من ٠٥ وحدة مخصصة لأقل البلدان نموا التي تحددها الأمم المتحدة ولبلدان أخرى
يعينها مجلس الإدارة.
بغض النظر عن مراتب المساهمة الواردة في البند ١، يجوز لأي بلد عضو أن يختار دفع عدد من
وحدات المساهمة يتجاوز مرتبة المساهمة التي ينتمي إليها خلال فترة لنيا تعادل الفترة الواقعة بين مؤتمرين.
ويعلن عن هذا التغيير في موعد أقصاه فترة انعقاد المؤتمر. وفي نهاية الفترة الواقعة بين مؤتمرين، يعود البلد
العضو تلقائيا إلى دفع العدد الأصلي لوحدات مساهمته إلا إذا قرر الاستمرار في دفع عدد أكبر من الوحدات.
وتزيد المساهمات الإضافية بمقدار الزيادة في المصاريف.
٣- تدرج اللدان الأعضاء فى إحدى مراتب المساهمة السالفة الذكر وقت قبولها فى الاتحاد أو انضمامها
اليه، وذلك وفقا للإجراء المذكور في البند ٤ من المادة ٢١ من الدستور.
يدر تلس »ات. ن نسد بسوا «متا مر مربة ساسه اننر متى تره نمقل سره فصسلة
بين مؤتمرين، شريطة أن يرسل طلب التغيير إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويصدر
اتب المساهمة هذه. وللبلد الخيار في إتباع رأي المؤتمر.
المؤتمر رأيا غير ملزم بخصوص طلبات تغيير
ويرسل القرار النهائى للبلد العضو إلى أمانة المكتب الدولى قيل نهاية المؤتمر، ويبدأ العمل، بطلب التغيير هذا، فر
تاريخ بدء العمل بالأحكام المالية التي يضعها المؤتمر وتبقى البلدان الأعضاء التي لم تفصح عن رغبتها في
تغس م تنة المساهمة خلال، المما، المقر «ة ف م تنة المساهمة نفسما الت تنتم الدما حت ذلك الح..
م مرتبة واحدة في آن واحد.
لا دحهذ لللدان الأعضاء أن تطل نز لماكث
ير الهمي. رت اسنشئية، مثل العرارث الطبيعية التي نتللب بر مج
للمساعدة الدولية، يجوز
لمجلس الادارة أن يسمح بتخفيض مؤقت لمرتبة المساهمة بواقع مرتبة واحدة، مرة واحدة فيما بين مؤتمرين،
بناء على طلب أحد البلدان الأعضاء إذا قدم هذا الأخير الدليل على أنه لم يعد باستطاعته الإبقاء على مساهمته
حسب المرتبة التي اختارها أصلا. وفي الظروف نفسها، يجوز أيضا لمجلس الإدارة أن يرخص بتخفيض مؤقت في
مرتبة البلدان الأعضاء التي لا تنتمي إلى فئة أقل البلدان نموا والتي صنفت من قبل في مرتبة الوحدة الواحدة بأن
تنتقل إلى مرتبة نصف الوحدة.
٧- تطبيقا للبند ٦، يجوز لمجلس الإدارة أن يرخص بالتخفيض المؤقت من مرتبة المساهمة لفترة أقصاها
عامان اثنان أو إلى حين انعقاد المؤتمر التالي، أيهما أقرب. وعند انقضاء الفترة المحددة، يعود البلد المعني
تلقائيا إلى مرتبته الأصلية.
بغض النظر عن البندين ٤ و٥، لا يخضع الانتقال الى فئة أعلى إلى أي قيد.
-
النظام العام
المادة ١٥١
دفع قيمة توريدات المكتب الدولي (النظام العام- المادة ١٣٤)
تسدد قيمة التوريدات التي يبعث بها المكتب الدولي إلى البلدان الأعضا
ء ومستثمريها المعينين لقاء دفع
الثمن في أسرع وقت ممكن، وفي غضون الأشهر الستة التي تبدأ من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر إرسال
الحساب من قبل المكتب على أقصى تقدير. وتترتب على المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بنسبة ٥
سنويا، تحسب اعتبارا من يوم انتهاء المهلة المذكورة.
المادة ١٥٢
تنظيم الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون
رعنا بموافقة مجلس الادارة، يجوز لملس الاسنثمار البريدي أن ينش عندا من الأجهزة الفرعة التى
يمولها المستخدمون على أساس طوعي بهدف تنظيم الأنشطة ذات الطابع التشغيلي والتجاري والتقني والاقتصادي
التي تدخل ضمن اختصاصه وفقا للمادة ١٨ من الدستور، إلا أنه يتعذر تمويلها من الميزانية العانية.
بعد إنشاء مثل هذا الجهاز التابع
الاستثمار البريدي، يبت هذا المجلس في الإطار المرجعي للنظام
الأساسي للجهاز، على أن يراعي على النحو الواجب القواعد والمبادئ الأساسية للاتحاد البريدى العالمى .
منظمة حكومية دولية، ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقه عليه. ويتضمن الإطار المرجعي العناصر التلية:
ل
الولاية.
التكوين، بما في ذلك فنات الا، المشاركين في الجهاز المعني.
فراعد اتخاذ الق الرات، نما فر نله هكله الدال ، علاتته با.،ة الاتحاد الأخ ء
مبادئ التصويت والتمثيل.
أعضاء الأمانة والهيكل الإداري.
يشم مل مهر مرعي سرن من ستسبن اشلنه طى تعر ستض سمن إللر لمرجعي هدي
٢ - ١
٢ -٢
٢-٣
٢ -٤
٢ -٥
٢-٦
٣-
يقرره مجلس الاستثمار البريدي ويوافق عليه مجلس الإدارة، كما يعد تقريرا سنويا عن أنشطته ليوافق عليه مجلس
الاستثمار ا. يدي.
٤ -
يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بتكاليف الدعم التي ينبغي أن تساهم بها الأجهزة الممولة من
المستخدمين في الميزانية العادية، وينشر تلك القواعد في النظام المالي للاتحاد البريدي العالمي.
يتولى المدير العام للمكتب الدولي إدارة أمانة الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين وفقا للنظامين
الإداري والأساسي للموظفين اللذين وافق عليهما مجلس الإدارة واللذين يسريان على الموظفين الذين يعينون
للعمل في الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين. وأمانة الأجهزة الفرعية الممولة من المستخد
مين جزء لا
يتجزأ من المكتب الدولي.
٦- يبلغ المؤتمر بالمعلومات المتعلقة بالأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين المنشأة وفقا لهذه المادة.
٧
النظام العام
الفصل الخامس
التحكيم
المادة ١٥٣
إجراءات التحكيم (الدستور- المادة ٣٢)
١- في حال نشوب نزاع بين البلدان الأعضاء تستدعي تسويته اللجوء إلى التحكيم، يجب على كل بلد عضو
أن يبلغ الطرف الآخر خطيا بموضوع النزاع وأن يعلمه، عن طريق إشعار مباشرة التحكيم، برغبته في
مباشرة التحكيم.
ا
٢- إذا تعلق النزاع بمسائل ذات طابع تشغيلي أو تقني، يجوز لكل بلد عضو أن يطلب من مستثمره المعين
بأن يتدخل وفقا للإجراء المنصوص عليه في البنود التالية، وأن يمنح هذا التفويض لمستثمره. ويطلع البلد
العضو المعني على سير الإجراءات وعلى نتيجتها. ويشار إلى البلدا: الأعضاء أو المستثمرين المعينـين
المعنيين فيما يلي بعبارة "طرفي ا"
٣ يختار طرفا التحكيم تعيين محكم و حد أو ثلاثة محكمين
، فإ كل طرف يخا ، وفقا لأحكام البند ٢، بلدا عضوا
٤- عندما يختار طرفا التحكيم تعيين ثلاثة "
أو مستثمرا معينا، لا يعنيه النزاع مباشرة للعمل كمحكم. وعندما تتخذ عدة بلدان أعضاء و/أو مستثمرين
معينين موقفا مشتركا في النزاع، فإنهم يعتبرون طرفا واحدا لأغراض هذه الأحكا .
٥- عندما يوافق الطرفان على تعيين ثلاثة محكمين، يوافقا فان على المحكم الثالث، وليس من
الضرورى أن بكون هذا المحكه من بلد عضو أه مستثمرا معتنا
لبلدان الأطراف في الاتفاق
اذا كان ١٠١ع متعلقا باتفاة، ما، فلا تحمة تعنن المحكمين إلا م: بن"،
عسسس
المعني.
٧- يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقا على تعيين محكم واحد وليس من الضروري أن يكون من أحد البلدان
الأعضاء أو من جهة مستثمر معين.
إذا لم يعين أحد الطرفين أو كلاهما محكما واحدا أو أكثر في غضون ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ
إشعار مباشرة التحكيم، يوعز المكتب الدولي، إذا ما طلب منه ذلك، إلى البلد العضو المقصر بتعيين محكم، أو
يعين المكتب الدولي بنفسه محكما تلقائيا. ولا يتدخل المكتب الدولي في المداولات إلا إذا طلب الطرفين كليهما
5- يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقا فيما بينهما على تسوية النزاع في أي وقت قبل صدور قرار المحكم أو
المحكمين. ويجب أن يقدم إشعار خطي بالانسحاب إلى المكتب الدولي في غضون ١٠ أيام من اتفاق الطرفين
المعنيين على ذلك. وعندما يتفق الطرفان على الانسحاب من عملية التحكيم، تسقط سلطة المحكم أو المحكمين
في البت في القضية.
٧٢
النظام العام
١٠ - يطلب من المحكم أو المحكمين البت في النزاع على أساس الوقائع والأدلة المعروضة عليهم. ويجب أن
يبلغ الطرفان المعنيان إضافة إلى المحكم أو المحكمين بكافة المعلومات المتعلقة بالنزاع.
١١ - يتخذ قرار المحكم أو المحكمين بأغلبية الأصوات، ويبلغ المكتب الدولي والأطراف المعنية به في
غضون ستة أشهر من تاريخ الإشعار بمباشرة التحكيم.
١٢ - تكون إجراءات التحكيم سرية، ولا يرسل إلى المكتب الدولي سوى وصف موجز للنزاع والقرار المتخذ
خطيا في غضون ١٠ أيام من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار.
١٣- قرار المحكم أو المحكمين قرار نهائي وملزم للطرفين وغير قابل للاستنناف.
يتعهد طرفا التحكيم بتنفيذ قرار المحكم أو المحكمين دون تأخير. وفي الحالات التي يفوض فيها بلد
١٤-
عضه لمستثمزه المعلن سلطة مناشده التحكده والمشار كة فيه، بكون اللد العضم مسؤو لا عن ضمان أن ننفذ
المستثمر المعين قرار المحكم أو المحكمين.
شا
ه
. لد
الفصل السادس
استخدام اللغات داخل الاتحاد
المادة ١٥٤
لغتا العمل في المكتب الدولي
لغتا العمل في المكتب الدولي هما الفرنسية والإنجليزية.
المادة ١٥٥
اللغات المستخدمة في المستندات والمداولات والمراسلات الرسمية
٦١٢١ مه
تستخدم اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية والإسبانية قي المستندات التي ينشرها الاتحاد. كما
تستخدم اللغات الصينية والألمانية والبرتغالية والروسية بشرط أن يقتصر الإصدار بهذه اللغات الأخيرة على
أهم المستندات الأساسية. ويجوز أيضا استخدام لغات أخرى بشرط أن تتحمل البلدان الأعضاء التي تطلب
استخدامها كافة التكاليف الناجمة عن ذلك.
٢- يشكل البلد أو البلدان الأعضاء التي طلبت استخدا لغةأ.
م حرى غير اللغة الرسمية مجموعة لغوية.
ينشر المكتب الدولي المستندات باللغة الرسمية وبلغات المجموعات اللغوية المشكلة على النحو
٣ -
الواجب، سواء مباشرة أو عن طريق المكاتب الإقليمية لهذه المجموعات، طبقا للأساليب المتفق عليها مع
المكتب الدولي. وتنشر المستندات باللغات المختلفة وفقا للنموذج نفسه.
توزع المستندات التي ينشرها المكتب الدولي مباشرة في وقت واحد باللغات المختلفة المطلوبة بقدر المستطاع.
٤ -
٣
النظام العام
يجوز تبادل المراسلات بين البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين والمكتب الدولي وبين هذا الأخير
وكيانات خارجية بأي لغة تتوفر لدى المكتب الدولي خدمة ترجمة لها.
٦- تقع تكاليف الترجمة إلى أي لغة كانت، بما في ذلك النفقات الناجمة عن تطبيق الأحكام المقررة في البند ٥،
على عاتق المجموعة اللغوية التي طلبت هذه اللغة. وتدفع البلدان الأعضاء التي تستخدم اللغة الرسمية،
لأغراض ترجمة المستندات غير الرسمية، مساهمة إجمالية يكون مبلغ وحدة المساهمة فيها مساويا للمبلغ الذي
تتحمله البلدان الأعضاء التي تستخدم لغة العمل الأخرى في المكتب الدولي. ويتحمل الاتحاد كافة التكـاليف
الأخرى المتعلقة بتوفير المستندات. ويحدد سقف التكاليف الواجب على الاتحاد تحملها لإصدار المستندات
بالصينية والألمانية والبرتغالية والروسية، بموجب حكم صادر عن المؤتمر.
توزع التكاليف التي يجب أن تتحملها مجموعة لغوية ما بين أعضاء هذه المجموعة اللغوية بنسبة مساهمتهم
في نفقات الاتحاد. ويجوز توزيع هذه التكاليف بين أعضاء المجموعة اللغوية طبقا لنظام آخر، بشرط أن تتفق البلدان
الأعضاء المعنية على هذا المو ضوء وان ثلة المكث الدولى بقرا ها عن طرنق، المتحدث باسم المحموعة،
ينفذ المكتب الدولي كل طلب لتغيير اللغة التي يختارها بلد عصو، وذلك بعد مدة لا تتجاوز عامين.
٨-
ة الاتحاد، تقبل اللغات الفرنسة والإنجليزية والإسبانية والروسية
فيما يخص مناقشات اجتماعات أ .
والعربية، وذلك باتباع نظام للترجمة الفورية - بواسطة حهاز إلكتروني أو بدونه. يترك اختياره لتقدير منظمي
الاجتماع بعد استشارة المدير العام للمكتب الدولي والبلدان الأعضاء المعنية.
١٠- دقل، على النسة، ذاته استخدام لغات خر ، ف المناقشات الاحتماعات المذكهة ف، النند ٩
تتغذ الوفود التى تستغدم لغات أخري الترتيات لتقنيم حدمة الترجمه الفورية بإحدى اللغت المنكورة
١١-
في البند ٩، إما بواسطة النظام المبين في البند نفسه، إذا أمكن إدخال التعديلا اللازمة ذات الطابع التقنـي
ا
عليه، أو بواسطة مترجمين فوريين خصوصيين.
توزع تكاليف خدمات الترجمة الفورية بين البلدان الأعضاء التي ": م اللغة نفسها بنسبة مساهمتها
١٢-
ف نفقات الاتحاد، ممع ذلك، بتحمل، الاتحاد تكالنف تر كن الأحفة ة التقننة م صائتما
يجوز للبلدان الأعضاء و/أو مستثمريها المعينين التفاهم على اللغة المطلوب استخدامها في المراسلات
١٣-
الرسمية المتبادلة في علاقاتهم ببعضهم. وفي حالة عدم التوصل إلى هذا التفاهم، تستخدم اللغة الفرنسية.
٤لا
النظام العام
الفصل السابع
أحكام ختامية
المادة ١٥٦
شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام
١- لكي تصبح الاقتراحات المقدمة إلى المؤتمر والمتعلقة بهذا النظام العام نافذة، يجب أن توافق عليها أغلبية
البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تتمتع بحق التصويت. ويجب أن يحضر، عند التصويت ثلثا البلدان
الأعضاء في الاتحاد، التي لها حق التصويت،
الأقل عند التصويت.
ه
المادة ٥٧ ١
الاقتر احات المتعلقة بالاتفاقات المبرمة مع لأمم المتحدة (الدستور - المادة ٩)
ا" رر
١- تسري أيضا شروط الموافقة المنصوص عليها فى دة ١٥٦ على الاقتراحات التى ترمى إلى تعديل
الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد البريدي العالمي والا المتحدة وذلك بالقدر الدي لا تتضمن فيه هذه الاتفاقات
:
شروطا لتعديل الأحكام الواردة فيها.
المادة ١٥٨
تعديل النظام العام ودخوله حيز التنفيذ مدةا به
١- تشكل التعديلات التي يعتمدها المؤتمر موضوع روتوكول إضافي، وتدخل حيز التنفيذ في الآن نفسه الذي
تدخل، فيه اله ثائة، المحددة خلاا، المة تمر ععنه حنة التنفيذ، ما لم بقر المة تمر خلاف ذلك.
. مم
٢. يدخل هذا النظام العام حيز التنفيذ فى ١ يناير "تكانون الثانر" ٢٠١٤
و: معمولا به لفترة غير محددة.
إثباتا لما تقدم، وقع المندوبون المفوضون من حكومات البلدان الأعضاء على هذا النظام العام في نسخة أصلية
واحدة تودع لدى المدير العام للمكتب الدولي. ويرسل المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي
نسخة منه إلى كل
طر ف
حرر في الدوحة، في ١١ أكتوبر "نشرين الأول" ٢٠١٢
انظر التوقيعات التالية:
لا
