آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← النظام العام للاتحاد البريدي العالمي (المحدث عام 1440)

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي (المحدث عام 1440)

سارية مرسوم ملكي م/133 اعتُمدت ١٤٤٠/١١/٢١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن النظام : نض النظام العام للاتحاد البريدي العالمي بعد تحديثه بموجب التعديلات التي أقرها مؤتمر البريد العالمي السادس والعشرون.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٣٣

التاريخ: ١٤٤٠/١١/٢١هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحـن سلمــان بن عبدالعزيــز آل ســعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/١٦٣) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٦٣ ) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الذي عقد في إسطنبول/ جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٥هـ، المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتية:

١- دستور الاتحاد البريدي العالمي.

٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.

٤- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات.

ثانياً : على سمــو نائــب رئيــس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٦٣)

وتاريــخ : ١٤٤٠/١١/٢٠هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعــد الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكــي بــرقم ٥٩٥٨٧ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٤٦٢٣/٣٩/٠١ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٨هـ، في شأن طلب الموافقة على قرارات المؤتمر (السادس والعشرين) للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢١هـ.

وبعــد الاطــلاع علــى المحضــر رقــم (٧٣٨) وتاريــخ ١٤٤٠/٤/٢٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/١٦٣) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.

وبعــد الاطــلاع علــى توصيــة اللجنــة العامــة لمجلــس الــوزراء رقــم (٦٩١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ.

يقرر

الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الذي عقد في إسطنبول/ جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٥هـ، المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتية:

١- دستور الاتحاد البريدي العالمي.

٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.

٤- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي

جدول المحتويات

المادة

الأولى (المادة ١٠٣ المعدَّلة) اختصاصات المؤتمر

الثانية (المادة ١٠٦ المعدَّلة) تكوين مجلس الإدارة وسير عمله

الثالثة (المادة ١١٢ المعدَّلة) تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير عمله

الرابعة (المادة ١١٣ المعدَّلة) اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي

الخامسة (المادة ١١٩ المعدَّلة) تكوين اللجنة الاستشارية

السادسة (المادة ١٢٧ المعدَّلة) مهام المدير العام

السابعة (المادة ١٣٠ المعدَّلة) إعداد مستندات أجهزة الاتحاد وتوزيعها

الثامنة (المادة ١٣٨ المعدَّلة) إجراءات تقديم الاقتراحات إلى المؤتمر

التاسعة (المادة ١٣٨ مكرراً المُضافة) إجراءات تعديل الاقتراحات المقدمة طبقاً للمادة ١٣٨

العاشرة (المادة ١٤٠ المعدَّلة) بحث الاقتراحات التي تُعدل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين

الحادية عشرة (المادة ١٤٢ المعدَّلة) تعديل الأنظمة من قبل مجلس الاستثمار البريدي

الثانية عشرة (المادة ١٤٥ المعدَّلة) تحديد مصاريف الاتحاد

الثالثة عشرة (المادة ١٤٦ المعدَّلة) تسوية مساهمات البلدان الأعضاء

الرابعة عشرة (المادة ١٤٩ المعدَّلة) العقوبات التلقائية

النظام العام، البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي الأول للنظام العام للاتحاد البريدي العالمي

بعد الاطلاع على البند ٢ من المادة ٢٢ من دستور الاتحاد البريــدي العالمي المبرم في فيينا في ١٠ يوليو "تموز" ١٩٦٤، اعتمد المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدنـاه، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة البند ٤ من المادة ٢٥ من الدستور، التعديلات الآتية على النظام العام.

المادة الأولى

(المادة ١٠٣ المعدَّلة)

اختصاصات المؤتمر

١- بناء على الاقتراحات التي تقدمها البلدان الأعضاء ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، يتولى المؤتمر:

١-١ تحديد المبادئ العامة لإنجاز هدف وغاية الاتحاد المبينين في ديباجة دستوره وفي المادة الأولى من الدستور؛

١-٢ النظر في اقتراحات تعديل الدستور والنظـام العـام والاتفاقية والأنظمة التـي تقدمها البلدان الأعضاء والمجلسان، طبقاً للمادة ٢٩ من الدستور والمادة ١٣٨ من النظام العام واعتماد هذه الاقتراحات، عند الاقتضاء؛

١-٣ تحديد تاريخ دخول الوثائق حيز التنفيذ؛

١-٤ اعتماد قواعد نظامه الداخلي والتعديلات المقترحة عليها؛

١-٥ النظر في التقارير الشاملة عن أعمال كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي واللجنة الاستشارية، والتي تغطي الفترة الممتدة منذ المؤتمر السابق، والتي يقدمها كل جهاز من هذه الأجهزة تمشياً مع المواد ١١١ و١١٧ و١٢٥ من النظام العام؛

١-٦ اعتماد استراتيجية الاتحاد؛

١-٦مكرراً الموافقة على مشروع خطة الأعمال الرباعية للاتحاد البريدي العالمي؛

١-٧ تحديد الحد الأقصى لمصاريف الاتحاد، طبقاً للمادة ٢١ من الدستور؛

١-٨ انتخاب البلدان الأعضاء في مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي؛

١-٩ انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه؛

١-١٠ تحديـد سـقف التكـاليف التـي يتحملهـا الاتحـاد لإصدار المستندات بالصينية والألمانيـة والبرتغاليـة والروسية، في حكم يصدره المؤتمر.

٢- يُعالج المؤتمر، بصفته الجهاز الأعلى للاتحاد، أي مسائل أخرى تتعلق بالخدمات البريدية.

المادة الثانية

(المادة ١٠٦ المعدَّلة)

تكوين مجلس الإدارة وسير عمله (الدستور، المادة ١٧)

١- يتكون مجلس الإدارة مـن واحد وأربعين عضوا يزاولون وظائفهم خلال المـدة التـي تفصل بين مؤتمرين متتابعين.

٢- تكون الرئاسة من حق البلد العضو المضيف للمؤتمر، فإذا تنـازل هذا البلد العضو عن هذا الحق، يصبح عضوا بحكم القانون، وعليه تتمتع المجموعة الجغرافية التي ينتمي إليها بمقعد إضافي لا تطبق عليه قيود البند ٣. وفي هذه الحالة ينتخب مجلس الإدارة للرئاسة أحد الأعضاء المنتمين للمجموعة الجغرافية التي ينتسب إليها البلد العضو المضيف.

٣- ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الإدارة الأربعين الآخرين على أساس توزيع جغرافي عـادل. ويُجدَّد نصف الأعضاء على الأقل في كل مؤتمر؛ ولا يجوز اختيار أي بلد عضو من قبل ثلاثة مؤتمرات متتابعة.

٤- يعين كل عضو في مجلس الإدارة ممثله. ويشارك أعضاء مجلس الإدارة بفعالية في أعماله.

٥- وظائف عضو مجلس الإدارة مجانية. ويتحمل الاتحاد النفقات التشغيلية لهذا المجلس.

المادة الثالثة

(المادة ١١٢ المعدَّلة)

تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير عمله

١- يتكون مجلس الاستثمار البريدي من أربعين عضوا يزاولون اختصاصاتهم خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين.

٢- ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الاستثمار البريدي وفقا لتوزيع جغرافي يؤهلهم لذلك، ويُخصّص أربعة وعشرون مقعدا للبلدان الأعضاء النامية وستة عشر مقعدا للبلدان الأعضاء المتقدمة. ويُجدَّد ثلث الأعضاء على الأقل في كل مؤتمر.

٣- يعين كل عضو في مجلس الاستثمار البريدي ممثله. ويضطلع أعضاء مجلس الاستثمار البريدي بدور فعّال في عمله.

٤- يتحمل الاتحاد النفقات المترتبة على عمل مجلس الاستثمار البريدي ولا يتقاضى أعضاؤه أي أجر.

المادة الرابعة

(المادة ١١٣ المعدَّلة)

اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي

١- لمجلس الاستثمار البريدي الاختصاصات التالية:

١-١ تنسيق التدابير العملية الرامية إلى تنمية الخدمات البريدية الدولية وتحسينها؛

١-٢ القيام بأي إجراء يعتبر لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة، بشرط موافقة مجلس الإدارة في نطاق اختصاصاته؛

١-٣ البت في الاتصالات الواجب إجراؤها مع البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين للقيام باختصاصاته؛

١-٤ اتخاذ التدابير الضرورية من أجل دراسة ونشر الخبرات وأوجه التقدم التي حققتها بعض البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين في المجالات التقنية والاستثمارية والاقتصادية والمتعلقة بالتأهيل المهني التي تهم بلداناً أخرى من البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين؛

النظام العام، البروتوكول الإضافي

٥-١ اتخاذ التدابير المناسبة في مجال التعاون التقني مع جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد ومستثمريها المعيَّنين وخاصة مع البلدان الفتية والنامية ومع مستثمريها المعيَّنين، بعد التشاور مع مجلس الإدارة؛

٦-١ بحث جميع المسائل الأخرى التي يعرضها عليه أحد أعضاء مجلس الاستثمار البريدي أو مجلس الإدارة أو أي بلد عضو أو مستثمر معيَّن؛

٧-١ تسلم تقارير اللجنة الاستشارية وتوصياتها ومناقشتها، وفيما يخص المسائل التي تهم مجلس الاستثمار البريدي، بحث توصيات اللجنة الاستشارية وإبداء ملاحظات بشأنها لتقديمها إلى المؤتمر؛

٨-١ تعيين أعضائه الذين سيكونون أعضاء في اللجنة الاستشارية؛

٩-١ دراسة أهم المسائل الاستثمارية والتجارية التقنية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالتعاون التقني والمفيدة لجميع البلدان الأعضاء في الاتحاد أو مستثمريها المعيَّنين، لا سيما المسائل التي لها آثار مالية هامة (الأجور، والنفقات الختامية، ونفقات العبور، والأجور الأساسية للنقل الجوي للبريد، وحصص الطرود البريدية، وإيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج) وإعداد البيانات والآراء بشأنها والتوصية بالتدابير الواجب اتخاذها بخصوصها؛

١٠-١ تزويد مجلس الإدارة بالعناصر الضرورية لإعداد مشروع استراتيجية الاتحاد ومشروع خطة الأعمال الرباعية للاتحاد المطلوب تقديمهما إلى المؤتمر؛

١١-١ دراسة مشاكل التعليم والتأهيل المهني التي تهم البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين، فضلاً عن البلدان الفتية والنامية؛

١٢-١ دراسة الوضع الحالي والاحتياجات الحالية للبلدان الفتية والنامية وإعداد توصيات مواتية عن طرق ووسائل تحسين خدماتها البريدية؛

١٣-١ مراجعة أنظمة الاتحاد خلال الأشهر الستة التي تلي اختتام المؤتمر، إلا إذا قرر هذا الأخير خلاف ذلك؛ ويجوز أيضا لمجلس الاستثمار البريدي تعديل الأنظمة المذكورة خلال دورات أخرى؛ وفي كلتا الحالتين، يظل مجلس الاستثمار البريدي خاضعا لتوجيهات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسياسات والمبادئ الجوهرية؛

١٤-١ إعداد اقتراحات تُقدم إلى المؤتمر أو البلدان الأعضاء للموافقة عليها طبقا للمادة ١٤٠؛ ويلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة عندما تتناول هذه الاقتراحات مسائل تدخل في اختصاص هذا الأخير؛

١٥-١ بحث كل اقتراح يقدمه أحد البلدان الأعضاء إلى المكتب الدولي بناء على طلبه وفقا للمادة ١٣٩، وإعداد التعليقات عليه، وتكليف المكتب بإرفاق هذه التعليقات بالاقتراح المذكور قبل تقديمه إلى البلدان الأعضاء للموافقة عليه؛

١٦-١ التوصية، عند الاقتضاء وعندما يكون مناسباً وبعد موافقة مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأي كافة البلدان الأعضاء، بإقرار أنظمة أو إجراء جديد، ريثما يتخذ المؤتمر قرارا في هذا الشأن؛

١٧-١ إعداد وإصدار معايير، للبلدان الأعضاء والمستثمرين المعيَّنين، على هيئة توصيات في المجال التقني والاستثماري وفي مجالات أخرى تدخل في اختصاصه حيث يكون توحيد الممارسة ضروريا؛ كما يُدخِل، عند الضرورة، التعديلات على المعايير التي وضعها من قبل؛

١٨-١ وضع إطار لتنظيم الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين والموافقة على تنظيم هذه الأجهزة وفقاً لأحكام المادة ١٥٢؛

١٩-١ تلقِّي التقارير الواردة سنويا من الأجهزة الفرعية المموَّلة من المستخدمين ومناقشتها.

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

المادة الخامسة

(المادة ١١٩ المعدَّلة)

تكوين اللجنة الاستشارية

١- تضم اللجنة الاستشارية:

١-١ منظمات غير حكومية تمثل الزبائن وموردي خدمات التوزيع، ومنظمات العمال وموردي السلع والخدمات الذين يعملون لصالح قطاع الخدمات البريدية والمنظمات المشابهة التي تضم الأفراد فضلا عن المؤسسات التي لها مصلحة في أن تساهم في تحقيق مهمة الاتحاد وأهدافه؛

١-١مكرراً شخصيات بارزة من القطاع البريدي توصي بها البلدان الأعضاء أو أجهزة الاتحاد المعنية بما في ذلك اللجنة الاستشارية؛

١-١ثالثاً منظمات المجتمع المدني: المنظمات البريدية الإقليمية وغيرها من المنظمات غير الحكومية البريدية الدولية، ومنظمات توحيد المقاييس والمنظمات المالية وتلك المعنية بالتنمية غير المنصوص عليها في المادة ١-١؛

٢-١ الأعضاء الذين يعينهم مجلس الإدارة ممن يختارهم من بين أعضائه؛

٣-١ الأعضاء اللذين يعينهم مجلس الاستثمار البريدي ممن يختارهم من بين أعضائه.

١مكرراً إذا كانت أية منظمة مسجلة وجب أن تُسجِّل في أحد البلدان الأعضاء في الاتحاد.

٢- تُقسم النفقات المترتبة على عمل اللجنة الاستشارية بين الاتحاد وأعضاء اللجنة وفقا للإجراءات التي حددها مجلس الإدارة.

٣- لا يتقاضى الأعضاء في اللجنة الاستشارية أي أجر أو مكافأة أخرى.

المادة السادسة

(المادة ١٢٧ المعدَّلة)

مهام المدير العام

١- ينظم المدير العام المكتب الدولي ويديره ويوجهه وهو ممثله القانوني.

٢- فيما يتعلق بتصنيف الوظائف وبالتعيينات والترقيات:

١-٢ المدير العام مختص بتصنيف وظائف الرتب من خ ع-١ (G 1) إلى مد-٢ (D 2) وتعيين وترقية الموظفين في هذه الرتب؛

٢-٢ بالنسبة إلى التعيينات في الرتب من ف-١ (P 1) إلى مد-٢ (D 2)، يأخذ المدير العام في الاعتبار المؤهلات المهنية للمرشحين الذين توصي بهم البلدان الأعضاء التي يحمل المرشحون جنسيتها أو التي يمارسون فيها نشاطهم المهني مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل من حيث القارات واللغات. ويَشغل وظائف الرتب مد-٢ (D 2) بقدر الإمكان، مرشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن مناطق خلاف تلك التي ينتمي إليها المدير العام ونائب المدير العام، مع إيلاء الاعتبار لفعالية المكتب الدولي في المقام الأول. وفي حالة الوظائف التي تقتضي مؤهلات خاصة يجوز للمدير العام أن يُوظف أشخاصاً من الخارج؛

٣-٢ يراعى كذلك، عند تعيين موظف جديد، أن يكون الأشخاص الذين يشغلون وظائف من الرتب مد-٢ (D 2) ومد-١ (D 1) وف-٥ (P 5)، من حيث المبدأ، من رعايا بلدان مختلفة أعضاء في الاتحاد؛

٤-٢ عند ترقية أحد موظفي المكتب الدولي إلى الرتب مد-٢ (D 2) ومد-١ (D 1) وف-٥ (P 5)، لا يلتزم المدير العام بتطبيق المبدأ نفسه المذكور في البند ٢-٣؛

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

٥-٢ تأتي ضرورة مراعاة مبدأي التوزيع الجغرافي العادل واللغات بعد مبدأ الاستحقاق في عملية التعيين؛

٦-٢ يطلع المدير العام مجلس الإدارة مرة كل عام على التعيينات والترقيات إلى الرتب من ف-٤ (P 4) إلى مد-٢ (D 2).

٣- وعلاوة على ذلك، يضطلع المدير العام بالمهام الآتية:

١-٣ القيام بوظيفتي وديع وثائق الاتحاد والوسيط في الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد والقبول فيه وكذا الانسحاب منه؛

٢-٣ إخطار جميع حكومات البلدان الأعضاء بالقرارات التي يتخذها المؤتمر؛

٣-٣ إخطار جميع البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين بالأنظمة التي يضعها أو يراجعها مجلس الاستثمار البريدي؛

٤-٣ إعداد مشروع الميزانية السنوية للاتحاد بأقل مستوى ممكن يتفق ومتطلبات الاتحاد، وتقديمه في الوقت المناسب إلى مجلس الإدارة للنظر فيه؛ وإرسال الميزانية إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها والقيام بتنفيذها؛

٥-٣ تنفيذ الأنشطة المحدَّدة التي تطلبها أجهزة الاتحاد، وتلك التي تُسند إليه بموجب وثائق الاتحاد؛

٦-٣ اتخاذ المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف التي تحددها أجهزة الاتحاد، في إطار السياسة المطبقة والأموال المتوفرة؛

٧-٣ تقديم مقترحات واقتراحات إلى مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي؛

٨-٣ تقديم اقتراحات إلى مجلس الاستثمار البريدي تخص التعديلات على النظام المترتبة على قرارات المؤتمر تماشيا مع النظام الداخلي لمجلس الاستثمار البريدي، وذلك بعد اختتام المؤتمر؛

٩-٣ إعداد مشروع استراتيجية الاتحاد ومشروع خطة الأعمال الرباعية للاتحاد اللذين سيُعرضان على المؤتمر، وذلك من أجل مجلس الإدارة وعلى ضوء التوجيهات التي يصدرها المجلسان؛

١٠-٣ إعداد تقرير رباعي حول أداء البلدان الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي وافق عليها المؤتمر السابق لتقديمه إلى المؤتمر التالي، وتقديمه إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه؛

١١-٣ ضمان تمثيل الاتحاد؛

١٢-٣ العمل كوسيط في العلاقات بين:

٣-١٢-١ الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المحدودة؛

٣-١٢-٢ الاتحاد البريدي العالمي والأمم المتحدة؛

٣-١٢-٣ الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية التي تنطوي أنشطتها على فائدة بالنسبة للاتحاد؛

٣-١٢-٤ الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية أو الجمعيات أو المؤسسات التجارية التي ترغب أجهزة الاتحاد في استطلاع رأيها أو في إشراكها في أعمالها؛

١٣-٣ الاضطلاع بمهام الأمين العام لأجهزة الاتحاد والإشراف بهذه الصفة على ما يلي بوجه خاص، مع مراعاة الأحكام الخاصة من هذا النظام:

٣-١٣-١ إعداد وتنظيم أعمال أجهزة الاتحاد؛

٣-١٣-٢ إعداد المستندات والتقارير والمحاضر وإصدارها وتوزيعها؛

٣-١٣-٣ الإشراف على عمل الأمانة خلال اجتماعات أجهزة الاتحاد؛

١٤-٣ حضور جلسات أجهزة الاتحاد والاشتراك في المداولات دون حق التصويت مع إمكانية إيفاد من يمثِّله.

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

المادة السابعة

(المادة ١٣٠ المعدَّلة)

إعداد مستندات أجهزة الاتحاد وتوزيعها

١- يُعِدُّ المكتب الدولي ويتيح عبر الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي كافة المستندات التي تنشر في الصيغ اللغوية المحددة في المادة ١٥٥ قبل شهرين على الأقل من بداية كل دورة. ويُعلِم المكتب الدولي أيضا بنشر المستندات الإلكترونية الصادرة حديثا في الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي عن طريق نظام إخطار شبكي فعال مُعَد لهذا الغرض.

٢- إضافة إلى ذلك، لا يوزِّع المكتب الدولي منشورات الاتحاد ماديـاً، من قبيل مناشير المكتب الدولي والتقارير التحليلية لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، إلّا بطلب كل بلد على حدة.

المادة الثامنة

(المادة ١٣٨ المعدَّلة)

إجراءات تقديم الاقتراحات إلى المؤتمر (الدستور، المادة ٢٩)

١- رهنا بالاستثناءات المنصوص عليها في البندين ٢ و٥، تنظم الإجراءات الآتية تقديم الاقتراحات من البلدان الأعضاء إلى المؤتمر:

١-١ تقبل الاقتراحات التي تصل إلى المكتب الدولي قبل التاريخ المحدد للمؤتمر بستة أشهر على الأقل؛

٢-١ لا يقبل أي اقتراح ذي طابع صياغي خلال مدة الأشهر الستة التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر؛

٣-١ لا تقبل الاقتراحات الجوهرية التي تصل إلى المكتب الدولي خلال فترة ما بين ستة وأربعة أشهر قبل التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدها بلدان عضوان على الأقل؛

٤-١ لا تقبل الاقتراحات الجوهرية التي تصل إلى المكتب الدولي خلال فترة ما بين أربعة أشهر وشهرين قبل التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدها ثمانية بلدان أعضاء على الأقل، أما الاقتراحات التي ترد بعد ذلك فلا تقبل؛

٥-١ يجب أن تصل إقرارات التأييد إلى المكتب الدولي خلال المدة نفسها المقررة للاقتراحات المتعلقة بها.

٢- يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بالدستور أو النظام العام إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بستة أشهر على الأقل؛ وأية اقتراحات تصل بعد هذا التاريخ، ولكن قبل افتتاح المؤتمر، لا تؤخذ في الاعتبار إلا إذا قرر المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي البلدان المُمثَّلة في المؤتمر، وإذا تمت مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند ١.

٣- يجب، كقاعدة، ألا يكون لأي اقتراح إلّا غرض واحد وألا يحتوي إلا على التعديلات التي يبررها هذا الغرض. وكذلك، يكون كل اقتراح قد تترتب عليه تكاليف كبيرة للاتحاد مشفوعا ببيان أثره المالي الذي يُعده البلد العضو صاحب الاقتراح، بالتشاور مع المكتب الدولي، بغية تحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.

٤- تضع البلدان التي تقدم اقتراحات ذات طابع صياغي عبارة "اقتراح ذو طابع صياغي" في أعلاها وينشرها المكتب الدولي تحت رقم يعقبه حرف R. وتنشر الاقتراحات التي لا تحمل هذه العبارة ولكنها، في رأي المكتب الدولي، لا تتناول سوى نقاطا ذات طابع صياغي مشفوعة بشرح مناسب؛ ويُعِد المكتب الدولي قائمة بهذه الاقتراحات لعرضها على المؤتمر.

٥- لا تسري الإجراءات المنصوص عليها في البندين ١ و٤ على الاقتراحات المتعلقة بالنظام الداخلي للمؤتمرات.

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

المادة التاسعة

(المادة ١٣٨مكرراً المضافة)

إجراءات تعديل الاقتراحات المقدمة طبقاً للمادة ١٣٨

١- يجوز الاستمرار في عرض التعديلات لاقتراحات قُدِّمَت بالفعل، باستثناء الاقتراحات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي، على المكتب الدولي وفقا لأحكام النظام الداخلي للمؤتمرات.

٢- تصل تعديلات الاقتراحات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي، إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. وبعد انقضاء هذه المدة، يجوز للبلدان الأعضاء عرض تعديلاتها خلال جلسات المؤتمر.

المادة العاشرة

(المادة ١٤٠ المعدَّلة)

بحث الاقتراحات التي تُعدِّل الاتفاقية والاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرَين

١- يخضع كل اقتراح يتعلق بالاتفاقية وبالاتفاقات وببروتوكولاتها الختامية للإجراءات التالية: حين يرسل بلد عضو اقتراحا إلى المكتب الدولي، فإن المكتب الدولي يرسله إلى جميع البلدان الأعضاء للنظر فيه. وتتاح لهذه البلدان مهلة ٤٥ يوما لبحث الاقتراح وموافاة المكتب الدولي بأية ملاحظات بشأنه عند الاقتضاء. ولا تقبل التعديلات. وعند انقضاء هذه المهلة ومدتها ٤٥ يوماً، يبلغ المكتب الدولي البلدان الأعضاء بكافة الملاحظات التي وصلته ويدعو كل بلد عضو إلى التصويت بقبول الاقتراح أو رفضه. وتعتبر البلدان الأعضاء التي لا تبعث بصوتها في مهلة ٤٥ يوماً ممتنعةً عن التصويت. وتحسب المهل السالفة الذكر اعتبارا من تاريخ إرسال مناشير المكتب الدولي.

٢- إذا كان الاقتراح متعلقا باتفاق ما أو ببروتوكوله الختامي فإن البلدان الأعضاء الأطراف في هذا الاتفاق هي وحدها التي لها الحق في المشاركة في الإجراءات المنصوص عليها في البند ١.

المادة الحادية عشرة

(المادة ١٤٢ المعدَّلة)

تعديل الأنظمة من قبل مجلس الاستثمار البريدي

١- يعالج مجلس الاستثمار البريدي الاقتراحات الرامية إلى تعديل الأنظمة.

٢- يجب الحصول على تأييد بلد عضو واحد على الأقل لتقديم أي اقتراح يستهدف تعديل الأنظمة.

٣- (حُذِف.)

المادة الثانية عشرة

(المادة ١٤٥ المعدَّلة)

تحديد مصاريف الاتحاد (الدستور، المادة ٢١)

١- رهنا بأحكام البنود من ٢ إلى ٦، لا يجوز أن تتجاوز المصاريف السنوية المتعلقة بأنشطة أجهزة الاتحاد مبلغ ٠٠٠ ٢٣٥ ٣٧ فرنك سويسري للسنوات من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٠. وتنطبق هذه الحدود أيضا على الفترة التالية في حالة إرجاء المؤتمر المقرر عقده في ٢٠٢٠.

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

٢- لا تتجاوز المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم (انتقال الأمانة، وتكاليف النقل، وتكاليف تركيب الأجهزة التقنية للترجمة الفورية، وتكاليف طبع المستندات خلال المؤتمر، وما إلى ذلك) حد ٠٠٠ ٩٠٠ ٢ فرنك سويسري.

٣- يُرخِّص لمجلس الإدارة بتجاوز الحدود المقررة في البندين ١ و٢ لمراعاة الزيادات في جدول المرتبات والمساهمات الخاصة بالمعاشات التقاعدية أو البدلات، بما في ذلك تسويات مقر العمل التي تقبل الأمم المتحدة تطبيقها على موظفيها العاملين في جنيف.

٤- يُرخَّص لمجلس الإدارة أيضاً بأن يُعدِّل كل عام مبلغ المصاريف خلاف تلك المتعلقة بالموظفين وفقا لمؤشر أسعار الاستهلاك السويسري.

٥- بغض النظر عن البند ١، يجوز لمجلس الإدارة، أو للمدير العام في حالة الضرورة القصوى، الترخيص بتجاوز الحدود المقررة لمواجهة تكاليف الإصلاحات الهامة وغير المتوقعة في مبنى المكتب الدولي على ألاَّ يتعدى مبلغ التجاوز ٠٠٠ ١٢٥ فرنك سويسري في السنة.

٦- إذا اتضح أن الاعتمادات المرخص بها في البندين ١ و٢ غير كافية لضمان سير عمل الاتحاد بسلاسة، فلا يجوز تجاوز هذه الحدود إلا بموافقة أغلبية البلدان الأعضاء في الاتحاد. ويجب أن يتضمن أي استطلاع للرأي بيانا كاملا بالوقائع التي تبرر هذا الطلب.

المادة الثالثة عشرة

(المادة ١٤٦ المعدَّلة)

تسوية مساهمات البلدان الأعضاء

١- تسدد البلدان التي تنضم إلى الاتحاد أو التي تُقبل بصفة أعضاء في الاتحاد وكذا البلدان التي تنسحب من الاتحاد حصتها عن السنة كلها التي يصبح فيها قبولها أو انسحابها نافذا.

٢- تسدد البلدان الأعضاء حصة مساهمتها في المصاريف السنوية للاتحاد مقدما على أساس الميزانية التي يقررها مجلس الإدارة. وتُسدد هذه الحصص في اليوم الأول من السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية على أقصى تقدير. فإذا ما انقضى هذا الأجل، ترتبت على المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بنسبة ٦ في المائة في السنة اعتبارا من الشهر الرابع.

٣- عندما تساوي المبالغ المتأخرة على بلد عضو من المساهمات الإجبارية، عدا الفوائد المستحقة للاتحاد، مجموع مساهمات هذا البلد العضو عن السنتين الماليتين السابقتين أو تتجاوزها، يجوز للبلد العضو المذكور أن يتنازل نهائيا للاتحاد عن كامل المبالغ المستحقة له من قبل بلدان أعضاء أخرى أو عن جزء من تلك المبالغ، وفقا للطرائق التي يحددها مجلس الإدارة، وتُحدد شروط التنازل عن الاستحقاقات وفقا لاتفاق يُبرم بين البلد العضو والمدينين/الدائنين له والاتحاد.

٤- يجب أن تتعهد البلدان الأعضاء التي يتعذر عليها لأسباب قانونية أو غيرها التنازل عن تلك المبالغ، بإبرام خطة لاستهلاك حساباتها المتأخرة.

٥- فيما عدا ظروف استثنائية، لا يجوز أن يمتد تحصيل المبالغ المتأخرة من المساهمات الإجبارية المستحقة للاتحاد، لأكثر من عشر سنوات.

٦- في ظروف استثنائية، يجوز لمجلس الإدارة أن يعفي أحد البلدان الأعضاء من كل الفوائد المستحقة أو جزء منها إذا كان هذا الأخير قد سدد نقدا وبالكامل الديون المتأخرة عليه.

* * *

النظام العام، البروتوكول الإضافي

٧- يجوز أيضا إعفاء بلد عضو، في إطار خطة لاستهلاك حساباته المتأخرة يوافق عليها مجلس الإدارة، من كل الفوائد المتراكمة أو المرتقبة، أو من جزء منها. غير أن هذا الإعفاء يخضع لتنفيذ خطة الاستهلاك تنفيذاً كاملاً مع احترام المواعيد المقررة، في مهلة متفق عليها لا تتجاوز عشر سنوات.

٨- تنطبق أحكام البنود من ٣ إلى ٧ قياساً على تكاليف الترجمة التي يُعد المكتب الدولي فواتيرها للبلدان الأعضاء المنتمية إلى المجموعات اللغوية.

٩- يرسل المكتب الدولي الفواتير إلى البلدان الأعضاء قبل موعد تسويتها بثلاثة أشهر على أقصى تقدير. وترسل الفواتير الأصلية إلى العنوان الصحيح الذي قدمه البلد العضو المعني. وترسل النسخ الإلكترونية من الفواتير عبر البريد الإلكتروني كإخطار مسبق أو كتنبيه.

١٠- إضافة إلى ذلك، يقدم المكتب الدولي معلومات واضحة إلى البلدان الأعضاء كلما فوتر فوائد لقاء التأخر في سداد فواتير معيَّنة، بحيث يمكن للبلدان الأعضاء أن تتحقق بسهولة من الفواتير التي تقابلها الفائدة.

المادة الرابعة عشرة

(المادة ١٤٩ المعدَّلة)

العقوبات التلقائية

١- كل بلد عضو تعذَّر عليه التنازل المنصوص عليه في البند ٣ من المادة ١٤٦ ولا يقبل الخضوع لخطة استهلاك يقترحها المكتب الدولي وفقا للبند ٤ من المادة ١٤٦ أو لا يراعيها، يفقد تلقائيا حقه في التصويت في المؤتمر وفي اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولا يعود مؤهلا لِيُنتخب في هذين المجلسين.

٢- ترفع العقوبات التلقائية فورا بمجرد أن يدفع البلد العضو المعني بالكامل المبالغ المتأخرة عليه من المساهمات الإجبارية المستحقة للاتحاد، الأصل والفوائد، أو إذا اتفق مع الاتحاد على الخضوع لخطة استهلاك لحساباته المتأخرة.

المادة الخامسة عشرة

دخول البروتوكول الإضافي للنظام العام حيز التنفيذ ومدة العمل به

يدخل هذا البروتوكول الإضافي حيز التنفيذ في ١ يناير "كانون الثاني" ٢٠١٨، ويظل معمولا به لفترة غير محددة.

إثباتا لما تقدم، وضع المندوبون المُفوَّضون من حكومات البلدان الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي الذي تكون له القوة نفسها والقيمة نفسها كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص النظام العام نفسه، ووقعوا عليه في نسخة أصلية واحدة تودع لدى المدير العام للمكتب الدولي. ويُرسل المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

حُرِّر في إسطنبول، في ٦ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠١٦

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

* * *

النظام العام

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

(مُعدَّل بموجب البروتوكول الإضافي الأول الصادر عن مؤتمر إسطنبول لعام ٢٠١٦)

جدول المحتويات

الفصل الأول

تنظيم كل من المؤتمرات ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي واللجنة الاستشارية واختصاصات كل من هذه الأجهزة وسير عملها

الباب ١

المؤتمرات

المادة

١٠١ تنظيم المؤتمرات العادية والمؤتمرات الاستثنائية وعقدها

١٠٢ حق التصويت في المؤتمرات

١٠٣ اختصاصات المؤتمر

١٠٤ النظام الداخلي للمؤتمرات

١٠٥ المراقبون في أجهزة الاتحاد

الباب ٢

مجلس الإدارة

١٠٦ تكوين مجلس الإدارة وسير عمله

١٠٧ اختصاصات مجلس الإدارة

١٠٨ تنظيم دورات مجلس الإدارة

١٠٩ المراقبون في مجلس الإدارة

١١٠ استرداد نفقات السفر

١١١ معلومات عن أنشطة مجلس الإدارة

الباب ٣

مجلس الاستثمار البريدي

١١٢ تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير عمله

١١٣ اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي

١١٤ تنظيم دورات مجلس الاستثمار البريدي

١١٥ المراقبون في مجلس الاستثمار البريدي

١١٦ استرداد نفقات السفر

١١٧ معلومات عن أنشطة مجلس الاستثمار البريدي

النظام العام

الباب ٤

اللجنة الاستشارية

١١٨ هدف اللجنة الاستشارية

١١٩ تكوين اللجنة الاستشارية

١٢٠ العضوية في اللجنة الاستشارية

١٢١ اختصاصات اللجنة الاستشارية

١٢٢ تنظيم اللجنة الاستشارية

١٢٣ ممثلو اللجنة الاستشارية في كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمؤتمر

١٢٤ المراقبون في اللجنة الاستشارية

١٢٥ معلومات عن أنشطة اللجنة الاستشارية

الفصل الثاني

المكتب الدولي

الباب ١

انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه ومهامهما

١٢٦ انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه

١٢٧ مهام المدير العام

١٢٨ مهام نائب المدير العام

الباب ٢

أمانة أجهزة الاتحاد واللجنة الاستشارية

١٢٩ ملاحظات عامة

١٣٠ إعداد مستندات أجهزة الاتحاد وتوزيعها

١٣١ قائمة البلدان الأعضاء

١٣٢ المعلومات – الآراء – طلبات شرح الوثائق وتعديلها – الاستعلامات – الدور في تصفية الحسابات

١٣٣ التعاون التقني

١٣٤ النماذج التي يقدِّمها المكتب الدولي

١٣٥ وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة

١٣٦ مجلة الاتحاد

١٣٧ التقرير السنوي عن أعمال الاتحاد

الفصل الثالث

تقديم الاقتراحات والنظر فيها والإخطار بالقرارات المعتمدة ودخول الأنظمة والقرارات الأخرى المعتمدة حيز التنفيذ

١٣٨ إجراءات تقديم الاقتراحات إلى المؤتمر

١٣٨مكرراً إجراءات تعديل الاقتراحات المقدمة طبقا للمادة ١٣٨

النظام العام

١٣٩ إجراءات تقديم الاقتراحات التي تعدل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين

١٤٠ بحث الاقتراحات التي تُعدل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين

١٤١ إجراءات تقديم الاقتراحات إلى مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد الأنظمة الجديدة على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر

١٤٢ تعديل الأنظمة من قبل مجلس الاستثمار البريدي

١٤٣ الإخطار بالقرارات التي تتخذ بين مؤتمرين

١٤٤ دخول الأنظمة والقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين حيز التنفيذ

الفصل الرابع

الجوانب التمويلية

١٤٥ تحديد مصاريف الاتحاد

١٤٦ تسوية مساهمات البلدان الأعضاء

١٤٧ العجز في التمويل

١٤٨ مراقبة مسك الحسابات المالية والمحاسبة

١٤٩ العقوبات التلقائية

١٥٠ مراتب المساهمة

١٥١ دفع قيمة توريدات المكتب الدولي

١٥٢ تنظيم الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون

الفصل الخامس

التحكيم

١٥٣ إجراءات التحكيم

الفصل السادس

استخدام اللغات في الاتحاد

١٥٤ لغتا العمل في المكتب الدولي

١٥٥ اللغات المستخدمة في المستندات والمداولات والمراسلات الرسمية

الفصل السابع

أحكام ختامية

١٥٦ شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام

١٥٧ الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة

١٥٨ تعديل النظام العام ودخوله حيز التنفيذ ومدة العمل به

* * *

النظام العام

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

(مُعدَّل بموجب البروتوكول الإضافي الأول الصادر عن مؤتمر إسطنبول لعام ٢٠١٦¹)

بعد الاطلاع على البند ٢ من المادة ٢٢ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في ١٠ يوليو "تموز" ١٩٦٤ قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة البند ٤ من المادة ٢٥ من الدستور، الأحكام الآتية في هذا النظام العام والتي تضمن تطبيق الدستور وسير عمل الاتحاد.

الفصل الأول

تنظيم كل من المؤتمرات ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي واللجنة الاستشارية واختصاصات كل من هذه الأجهزة وسير عملها

الباب ١

المؤتمرات

المادة ١٠١

تنظيم المؤتمرات العادية والمؤتمرات الاستثنائية وعقدها (الدستور، المادتان ١٤ و١٥)

١- يجتمع ممثلو البلدان الأعضاء في مؤتمر بعد ٤ سنوات على الأكثر من انتهاء السنة التي انعقد خلالها المؤتمر السابق.

٢- يتخذ كل بلد عضو الترتيبات اللازمة ليمثله في المؤتمر مندوب مفوض أو أكثر تزودهم حكوماتهم بوثائق التفويض اللازمة. ويجوز، عند الاقتضاء، أن يتخذ الترتيبات اللازمة ليمثله وفد بلد عضو آخر. ومع ذلك فمن المفهوم أنه لا يجوز لوفد ما أن يمثل سوى بلد عضو واحد غير بلده.

٣- يعين كل مؤتمر، من حيث المبدأ، البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر التالي، فإذا اتضح عدم إمكان تنفيذ هذا التعيين، يرخص لمجلس الإدارة أن يعين البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر بعد الاتفاق مع هذا البلد.

٤- تحدد الحكومة الداعية، بعد التشاور مع المكتب الدولي، التاريخ النهائي للمؤتمر ومكانه بالضبط. وترسل الحكومة الداعية الدعوة، من حيث المبدأ، قبل هذا التاريخ بعام إلى حكومة كل بلد عضو في الاتحاد. ويجوز توجيه هذه الدعوة إما مباشرة وإما عن طريق حكومة أخرى وإما بواسطة المدير العام للمكتب الدولي.

٥- إذا وجب عقد مؤتمر دون وجود حكومة داعية يتخذ المكتب الدولي، بالاتفاق مع مجلس الإدارة وبعد التفاهم مع حكومة الاتحاد السويسري، الإجراءات اللازمة للدعوة إلى المؤتمر وتنظيمه في بلد مقر الاتحاد. وفي هذه الحالة، يمارس المكتب الدولي وظائف الحكومة الداعية.

¹ بالنسبة إلى البروتوكول الإضافي الأول (مؤتمر إسطنبول لعام ٢٠١٦) انظر الصفحات من ٢٩ إلى ٣٩ من هذه الكراسة.

النظام العام

٦- تحدد البلدان الأعضاء التي دعت لاجتماع مؤتمر غير عادي مكان انعقاده، بعد التشاور مع المكتب الدولي.

٧- تطبق بطريق القياس البنود من ٢ إلى ٥ من هذه المادة ومن المادة ١٠٢ على المؤتمرات غير العادية.

المادة ١٠٢

حق التصويت في المؤتمرات

١- لكل بلد عضو صوت واحد، بشرط مراعاة العقوبات المنصوص عليها في المادة ١٤٩.

المادة ١٠٣

اختصاصات المؤتمر

١- بناء على الاقتراحات التي تقدمها البلدان الأعضاء ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، يتولى المؤتمر:

١-١ تحديد المبادئ العامة لإنجاز هدف وغاية الاتحاد المبينين في ديباجة دستوره وفي المادة الأولى من الدستور؛

١-٢ النظر في اقتراحات تعديل الدستور والنظام العام والاتفاقية والأنظمة التي تقدمها البلدان الأعضاء والمجلسان، طبقاً للمادة ٢٩ من الدستور والمادة ١٣٨ من النظام العام واعتماد هذه الاقتراحات، عند الاقتضاء؛

١-٣ تحديد تاريخ دخول الوثائق حيز التنفيذ؛

١-٤ اعتماد قواعد نظامه الداخلي والتعديلات المقترحة عليها؛

١-٥ النظر في التقارير الشاملة عن أعمال كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي واللجنة الاستشارية، والتي تغطي الفترة الممتدة منذ المؤتمر السابق، والتي يقدمها كل جهاز من هذه الأجهزة تمشياً مع المواد ١١١ و١١٧ و١٢٥ من النظام العام؛

١-٦ اعتماد استراتيجية الاتحاد؛

١-٦مكرراً الموافقة على مشروع خطة الأعمال الرباعية للاتحاد البريدي العالمي؛

١-٧ تحديد الحد الأقصى لمصاريف الاتحاد، طبقاً للمادة ٢١ من الدستور؛

١-٨ انتخاب البلدان الأعضاء في مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي؛

١-٩ انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه؛

١-١٠ تحديد سقف التكاليف التي يتحملها الاتحاد لإصدار المستندات بالصينية والألمانية والبرتغالية والروسية، في حكم يصدره المؤتمر.

٢- يُعالج المؤتمر، بصفته الجهاز الأعلى للاتحاد، أي مسائل أخرى تتعلق بالخدمات البريدية.

المادة ١٠٤

النظام الداخلي للمؤتمرات (الدستور، المادة ١٤)

١- يطبق المؤتمر لتنظيم أعماله وتوجيه مداولاته، نظامه الداخلي.

٢- يجوز لكل مؤتمر أن يعدل نظامه الداخلي بالشروط المحددة في هذا النظام الداخلي.

النظام العام

المادة ١٠٥

المراقبون في أجهزة الاتحاد

١- تُدعى الكيانات التالية إلى المشاركة في الجلسات العامة واجتماعات لجان المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بصفة مراقب:

١-١ ممثلو الأمم المتحدة؛

١-٢ الاتحادات المحدودة؛

١-٣ أعضاء اللجنة الاستشارية؛

١-٤ الكيانات المسموح لها بحضور اجتماعات الاتحاد بصفة مراقب بموجب حكم أو قرار صادر عن المؤتمر.

٢- تُدعى الكيانات التالية، إذا عينها مجلس الإدارة حسب الأصول وفقاً للبند ١-١٢ من المادة ١٠٧، إلى حضور اجتماعات محددة من اجتماعات المؤتمر بصفة مراقب مؤقت:

٢-١ وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية؛

٢-٢ ممثلو أية هيئة دولية أخرى أو أية جمعية أو شركة أو أي شخص مؤهل.

٣- إضافة إلى المراقبين المحددين في البند ١ من هذه المادة، يجوز لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي أن يعينا مراقبين مؤقتين لحضور اجتماعاتهما وفقاً لنظاميهما الداخليين، عندما يكون ذلك في خدمة مصلحة الاتحاد وأجهزته.

الباب ٢

مجلس الإدارة

المادة ١٠٦

تكوين مجلس الإدارة وسير عمله (الدستور، المادة ١٧)

١- يتكون مجلس الإدارة من واحد وأربعين عضوا يزاولون وظائفهم خلال المدة التي تفصل بين مؤتمرين متتابعين.

٢- تكون الرئاسة من حق البلد العضو المضيف للمؤتمر، فإذا تنازل هذا البلد العضو عن هذا الحق، يصبح عضوا بحكم القانون، وعليه تتمتع المجموعة الجغرافية التي ينتمي إليها بمقعد إضافي لا تطبق عليه قيود البند ٣. وفي هذه الحالة ينتخب مجلس الإدارة للرئاسة أحد الأعضاء المنتمين للمجموعة الجغرافية التي ينتسب إليها البلد العضو المضيف.

٣- ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الإدارة الأربعين الآخرين على أساس توزيع جغرافي عادل. ويُجدَّد نصف الأعضاء على الأقل في كل مؤتمر؛ ولا يجوز اختيار أي بلد عضو من قبل ثلاثة مؤتمرات متتابعة.

٤- يعين كل عضو في مجلس الإدارة ممثله. ويشارك أعضاء مجلس الإدارة بفعالية في أعماله.

٥- وظائف عضو مجلس الإدارة مجانية. ويتحمل الاتحاد النفقات التشغيلية لهذا المجلس.

النظام العام

المادة ١٠٧

اختصاصات مجلس الإدارة

١- لمجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

١-١ الإشراف على كافة أنشطة الاتحاد في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين، ضامنا الامتثال لقرارات المؤتمر، ودارسا للمسائل التي تتعلق بالسياسات الحكومية في المجال البريدي، ومراعيا السياسات التنظيمية الدولية مثل تلك المتعلقة بتجارة الخدمات وبالمنافسة؛

١-٢ تشجيع كافة أنواع المساعدة التقنية البريدية في إطار التعاون التقني الدولي وتنسيقها والإشراف عليها؛

١-٣ بحث مشروع خطة الأعمال الرباعية للاتحاد البريدي العالمي الذي يوافق عليه المؤتمر ووضعه في صيغته النهائية بحيث تتوافق الأنشطة المقترحة في هذه الخطة مع الموارد الفعلية المتاحة للأعوام الأربعة. وينبغي أيضاً أن تتماشى الخطة، عند الاقتضاء، مع نتائج عملية تحديد الأولويات التي يجريها المؤتمر. ومن ثم ستشكل خطة الأعمال الرباعية للاتحاد البريدي العالمي النهائية التي يستكملها مجلس الإدارة ويوافق عليها أساسا لإعداد برنامج وميزانية الاتحاد البريدي العالمي السنويين، فضلا عن خطط الاستثمار السنوية الواجب أن يضعها وينفذها كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي؛

١-٤ النظر في برنامج وميزانية الاتحاد السنويين وفي حساباته والموافقة على البرنامج والميزانية وعلى هذه الحسابات، مع مراعاة النسخة النهائية لخطة الأعمال الرباعية للاتحاد البريدي العالمي، على النحو المبين في البند ١-٣ من المادة ١٠٧؛

١-٥ الترخيص بتجاوز سقف المصاريف، إذا ما اقتضت الظروف ذلك، وفقا للبنود من ٣ إلى ٥ من المادة ١٤٥؛

١-٦ الترخيص، بناءً على الطلب، باختيار مرتبة مساهمة أقل طبقا للشروط المنصوص عليها في البند ٦ من المادة ١٥٠؛

١-٧ الترخيص بتغيير المجموعة الجغرافية، إن طلب ذلك أحد البلدان الأعضاء، مع مراعاة الآراء التي تعرب عنها البلدان الأعضاء في المجموعات الجغرافية المعنية؛

١-٨ إنشاء أو إلغاء الوظائف في المكتب الدولي مع مراعاة القيود المرتبطة بسقف المصاريف المحدد.

١-٩ البت في الاتصالات الواجب إجراؤها مع البلدان الأعضاء للقيام باختصاصاته؛

١-١٠ البت، بعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، في العلاقات الواجب إقامتها مع المنظمات التي ليست لها صفة مراقب بحكم القانون في إطار معنى البند ١ من المادة ١٠٥؛

١-١١ النظر في تقارير المكتب الدولي حول علاقات الاتحاد البريدي العالمي بالهيئات الدولية الأخرى والموافقة عليها واتخاذ القرارات التي يراها ملائمة حول إقامة هذه العلاقات والإجراءات التي تتخذ بشأنها؛

١-١٢ القيام في الوقت المناسب، وبعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي والأمين العام، بتعيين الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات والأشخاص المؤهلين لدعوتهم كمراقبين مؤقتين إلى جلسات محددة من جلسات المؤتمر ولجانه، حين يخدم ذلك مصلحة الاتحاد أو أعمال المؤتمر، وتكليف المدير العام للمكتب الدولي بإرسال الدعوات اللازمة؛

١-١٣ تعيين البلد العضو الذي يعقد فيه المؤتمر التالي في الحالة المنصوص عليها في البند ٣ من المادة ١٠١؛

١-١٤ القيام، في الوقت المناسب وبعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، بتحديد عدد اللجان اللازمة لإنجاز أعمال المؤتمر على أكمل وجه وتحديد اختصاصاتها؛

١-١٥ القيام، بعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي ورهنا بموافقة المؤتمر، بتعيين البلدان الأعضاء التي يمكنها:

النظام العام

١-١٥-١ أن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذلك رئاسات ونيابات رئاسة اللجان، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للبلدان الأعضاء بقدر الإمكان؛

١-١٥-٢ أن تكون أطرافا في لجان المؤتمر المحدودة؛

١-١٦ تعيين أعضائه الذين سيكونون أعضاء في اللجنة الاستشارية؛

١-١٧ النظر في أي إجراء يعد لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة والموافقة عليه في نطاق اختصاصاته؛

١-١٨ دراسة المشاكل الإدارية والتشريعية والقانونية التي تهم الاتحاد أو الخدمة البريدية الدولية، بناء على طلب من المؤتمر أو مجلس الاستثمار البريدي أو البلدان الأعضاء؛ ويرجع لمجلس الإدارة أن يقرر في المجالات السالفة الذكر ما إذا كان من الملائم أم لا إجراء الدراسات التي تطلبها البلدان الأعضاء في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين؛

١-١٩ إعداد اقتراحات تقدم إلى المؤتمر أو البلدان الأعضاء للموافقة عليها طبقا للمادة ١٤٠؛

١-٢٠ عرض مواضيع دراسة على مجلس الاستثمار البريدي من أجل بحثها طبقا للبند ١-٦ من المادة ١١٣؛

١-٢١ استعراض مشروع الاستراتيجية الواجب عرضه على المؤتمر، والموافقة عليه بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي.

١-٢٢ تلقي تقارير وتوصيات اللجنة الاستشارية ومناقشتها والنظر في توصيات هذه اللجنة لتقديمها إلى المؤتمر.

١-٢٣ تولي الإشراف على أنشطة المكتب الدولي؛

١-٢٤ الموافقة على التقرير السنوي عن عمل الاتحاد والإدارة المالية التي يعدها المكتب الدولي وتقديم الملاحظات بشأنها، إن دعت الحاجة إلى ذلك؛

١-٢٥ إقرار المبادئ التي يجب أن يراعيها مجلس الاستثمار البريدي عندما يدرس مسائل لها آثار مالية هامة (الأجور، والنفقات الختامية، ونفقات العبور، والأسعار الأساسية للنقل الجوي للبريد وإيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج)، إذا اعتبر ذلك ضروريا، ومتابعة دراسة هذه المسائل عن كثب وبحث اقتراحات مجلس الاستثمار البريدي التي تتناول المواضيع نفسها والموافقة عليها لضمان مطابقتها مع المبادئ السالفة الذكر؛

١-٢٦ الموافقة، في نطاق اختصاصاته، على توصيات مجلس الاستثمار البريدي بخصوص إقرار أنظمة أو إجراء جديد، عند الضرورة، ريثما يتخذ المؤتمر قرارا في هذا المجال؛

١-٢٧ النظر في التقرير السنوي الذي يعده مجلس الاستثمار البريدي وفي أية اقتراحات يقدمها هذا المجلس؛

١-٢٨ الموافقة على التقرير الرباعي الذي يعده المكتب الدولي، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، حول أداء البلدان الأعضاء بخصوص تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي وافق عليها المؤتمر السابق، لتقديمه إلى المؤتمر التالي؛

١-٢٩ وضع الإطار لتنظيم اللجنة الاستشارية والموافقة على تنظيمها، وفقا لأحكام المادة ١٢٢؛

١-٣٠ وضع معايير الانضمام إلى اللجنة الاستشارية والموافقة على طلبات الانضمام أو رفضها، وفقا لهذه المعايير، مع ضمان معالجة تلك الطلبات وفق إجراءات سريعة، فيما بين دورتي مجلس الإدارة؛

١-٣١ وضع النظام المالي للاتحاد؛

١-٣٢ وضع القواعد التي تنظم صندوق الاحتياطي؛

١-٣٣ وضع القواعد التي تنظم الصندوق الخاص؛

للنظام العام

١-٣٤ وضع القواعد التي تنظم صندوق الأنشطة الخاصة؛

١-٣٥ وضع القواعد التي تنظم الصندوق الطوعي؛

١-٣٦ وضع النظام الأساسي للموظفين وشروط خدمة الموظفين المنتخبين؛

١-٣٧ وضع نظام الصندوق الاجتماعي؛

١-٣٨ ممارسة الإشراف العام، في نطاق المادة ١٥٢، على إنشاء الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين وعلى أنشطتها.

المادة ١٠٨

تنظيم دورات مجلس الإدارة

١- في الاجتماع التأسيسي الذي يدعو إلى عقده ويفتتحه رئيس المؤتمر، ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أربعة نواب للرئيس ويضع نظامه الداخلي.

٢- يجتمع مجلس الإدارة، من حيث المبدأ، بناء على دعوة رئيسه مرة كل عام في مقر الاتحاد.

٣- تتألف اللجنة الإدارية من رئيس مجلس الإدارة ونوابه ورؤساء لجانه ونوابهم. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الإدارة. وتوافق، باسم مجلس الإدارة، على التقرير السنوي الذي يعده المكتب الدولي عن أعمال الاتحاد، وتضطلع بأي مهمة أخرى يقرر مجلس الإدارة أن يعهد بها إليها أو تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.

٤- يمثل رئيس مجلس الاستثمار البريدي المجلس في جلسات مجلس الإدارة متى انطوى جدول أعماله على مسائل تهم مجلس الاستثمار البريدي.

٥- يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في جلسات مجلس الإدارة متى انطوى جدول أعماله على مسائل تهم اللجنة الاستشارية.

المادة ١٠٩

المراقبون

١- المراقبون

١-١ يجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مراقبين وذلك لضمان ربط فعال بين أعمال الجهازين.

١-٢ يجوز للبلدان الأعضاء في الاتحاد غير الأعضاء في المجلس وللمراقبين والمراقبين المؤقتين المشار إليهم في المادة ١٠٥، الاشتراك، دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الإدارة.

٢- المبادئ

٢-١ لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز لمجلس الإدارة أن يحد من عدد المشتركين عن كل مراقب ومراقب مؤقت. ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.

٢-٢ يجوز الترخيص للمراقبين والمراقبين المؤقتين بأن يساهموا، بناء على طلبهم، في الدراسات التي تجرى، رهنا بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويجوز دعوتهم إلى تولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر تجربتهم أو خبرتهم ذلك. ولا يتحمل الاتحاد نفقات إضافية من جراء مشاركة المراقبين والمراقبين المؤقتين.

النظام العام

٢-٣ في ظروف استثنائية، يجوز استبعاد أعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يجوز تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ هذا القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذين الجهازين. ويجوز بعد ذلك لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، إذا رأى ضرورة لذلك وعندما يكون ذلك ملائما.

المادة ١١٠

استرداد نفقات السفر

١- تقع نفقات سفر ممثل كل بلد عضو في مجلس الإدارة يشترك في دورات اجتماع هذا الجهاز على عاتق بلده العضو. غير أنه يحقُّ لممثل كل بلد عضو وارد في قائمة البلدان النامية أو أقل البلدان نمواً وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة أن يسترد ثمن تذكرة طائرة ذهاباً وإياباً في الدرجة السياحية أو تذكرة قطار في الدرجة الأولى، أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهاباً وإياباً في الدرجة السياحية، وذلك باستثناء الاجتماعات التي تعقد خلال المؤتمر. ويمنح الحق نفسه لممثل كل عضو من أعضاء لجان مجلس الإدارة أو فرق عمله أو أجهزته الأخرى عندما تجتمع هذه الأخيرة خارج المؤتمر ودورات المجلس.

المادة ١١١

معلومات عن أنشطة مجلس الإدارة

١- بعد كل دورة، يُوافي مجلس الإدارة البلدان الأعضاء في الاتحاد ومستثمريها المعيَّنين والاتحادات المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بمعلومات عن أنشطته، وذلك بأن يرسل إليها، في جملة أمور، تقريراً تحليلياً وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة عنه.

٢- يرفع مجلس الإدارة إلى المؤتمر تقريراً شاملاً عن أعماله ويُرسله إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد وإلى مستثمريها المعيَّنين وإلى أعضاء اللجنة الاستشارية قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.

الباب ٣

مجلس الاستثمار البريدي

المادة ١١٢

تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير عمله

١- يتكون مجلس الاستثمار البريدي من أربعين عضوا يزاولون اختصاصاتهم خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين.

النظام العام

٢- ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الاستثمار البريدي وفقا لتوزيع جغرافي يؤهلهم لذلك، ويُخصّص أربعة وعشرون مقعدا للبلدان الأعضاء النامية وستة عشر مقعدا للبلدان الأعضاء المتقدمة. ويُجدَّد ثلث الأعضاء على الأقل في كل مؤتمر.

٣- يعين كل عضو في مجلس الاستثمار البريدي ممثله. ويضطلع أعضاء مجلس الاستثمار البريدي بدور فعّال في عمله.

٤- يتحمل الاتحاد النفقات المترتبة على عمل مجلس الاستثمار البريدي ولا يتقاضى أعضاؤه أي أجر.

المادة ١١٣

اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي

١- لمجلس الاستثمار البريدي الاختصاصات التالية:

١-١ تنسيق التدابير العملية الرامية إلى تنمية الخدمات البريدية الدولية وتحسينها؛

١-٢ القيام بأي إجراء يعتبر لازما للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة، بشرط موافقة مجلس الإدارة في نطاق اختصاصته؛

١-٣ البت في الاتصالات الواجب إجراؤها مع البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين للقيام باختصاصاته؛

١-٤ اتخاذ التدابير الضرورية من أجل دراسة ونشر الخبرات وأوجه التقدم التي حققتها بعض البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين في المجالات التقنية والاستثمارية والاقتصادية والمتعلقة بالتأهيل المهني التي تهم بلداناً أخرى من البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين؛

١-٥ اتخاذ التدابير المناسبة في مجال التعاون التقني مع جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد ومستثمريها المعيَّنين وخاصة مع البلدان الفتية والنامية ومع مستثمريها المعيَّنين، بعد التشاور مع مجلس الإدارة؛

١-٦ بحث جميع المسائل الأخرى التي يعرضها عليه أحد أعضاء مجلس الاستثمار البريدي أو مجلس الإدارة أو أي بلد عضو أو مستثمر معيَّن؛

١-٧ تسلم تقارير اللجنة الاستشارية وتوصياتها ومناقشتها، وفيما يخص المسائل التي تهم مجلس الاستثمار البريدي، بحث توصيات اللجنة الاستشارية وإبداء ملاحظات بشأنها لتقديمها إلى المؤتمر؛

١-٨ تعيين أعضائه الذين سيكونون أعضاء في اللجنة الاستشارية؛

١-٩ دراسة أهم المسائل الاستثمارية والتجارية التقنية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالتعاون التقني والمفيدة لجميع البلدان الأعضاء في الاتحاد أو مستثمريها المعيَّنين، لا سيما المسائل التي لها آثار مالية هامة (الأجور، والنفقات الختامية، ونفقات العبور، والأجور الأساسية للنقل الجوي للبريد، وحصص الطرود البريدية، وإيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج) وإعداد البيانات والآراء بشأنها والتوصية بالتدابير الواجب اتخاذها بخصوصها؛

١-١٠ تزويد مجلس الإدارة بالعناصر الضرورية لإعداد مشروع استراتيجية الاتحاد ومشروع خطة الأعمال الرباعية للاتحاد المطلوب تقديمهما إلى المؤتمر؛

١-١١ دراسة مشاكل التعليم والتأهيل المهني التي تهم البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين، فضلاً عن البلدان الفتية والنامية؛

١-١٢ دراسة الوضع الحالي والاحتياجات الحالية للبلدان الفتية والنامية وإعداد توصيات مواتية عن طرق ووسائل تحسين خدماتها البريدية؛

النظام العام

١-١٣ مراجعة أنظمة الاتحاد خلال الأشهر الستة التي تلي اختتام المؤتمر، إلا إذا قرر هذا الأخير خلاف ذلك؛ ويجوز أيضا لمجلس الاستثمار البريدي تعديل الأنظمة المذكورة خلال دورات أخرى؛ وفي كلتا الحالتين، يظل مجلس الاستثمار البريدي خاضعا لتوجيهات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسياسات والمبادئ الجوهرية؛

١-١٤ إعداد اقتراحات تُقدم إلى المؤتمر أو البلدان الأعضاء للموافقة عليها طبقا للمادة ١٤٠؛ ويلزم الحصول على موافقة مجلس الإدارة عندما تتناول هذه الاقتراحات مسائل تدخل في اختصاص هذا الأخير؛

١-١٥ بحث كل اقتراح يقدمه أحد البلدان الأعضاء إلى المكتب الدولي بناء على طلبه وفقا للمادة ١٣٩، وإعداد التعليقات عليه، وتكليف المكتب بإرفاق هذه التعليقات بالاقتراح المذكور قبل تقديمه إلى البلدان الأعضاء للموافقة عليه؛

١-١٦ التوصية، عند الاقتضاء وعندما يكون مناسباً وبعد موافقة مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأي كافة البلدان الأعضاء، بإقرار أنظمة أو إجراء جديد، ريثما يتخذ المؤتمر قرارا في هذا الشأن؛

١-١٧ إعداد وإصدار معايير، للبلدان الأعضاء والمستثمرين المعيَّنين، على هيئة توصيات في المجال التقني والاستثماري وفي مجالات أخرى تدخل في اختصاصه حيث يكون توحيد الممارسة ضروريا؛ كما يُدخل، عند الضرورة، التعديلات على المعايير التي وضعها من قبل؛

١-١٨ وضع إطار لتنظيم الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين والموافقة على تنظيم هذه الأجهزة وفقاً لأحكام المادة ١٥٢؛

١-١٩ تلقّي التقارير الواردة سنويا من الأجهزة الفرعية الممولّة من المستخدمين ومناقشتها.

المادة ١١٤

تنظيم دورات مجلس الاستثمار البريدي

١- في الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس الاستثمار البريدي، الذي يدعو إليه ويفتتحه رئيس المؤتمر، يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ورؤساء اللجان، كما يعد نظامه الداخلي.

٢- يجتمع مجلس الاستثمار البريدي، من حيث المبدأ، كل سنة في مقر الاتحاد. ويحدد رئيسه تاريخ ومكان الاجتماع بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمكتب الدولي.

٣- تتألف اللجنة الإدارية من رئيس مجلس الاستثمار البريدي ونوابه ورؤساء لجانه ونوابهم. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الاستثمار البريدي. وتضطلع بجميع المهام التي يقرر هذا الأخير أن يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الاستراتيجي.

٤- استنادأً إلى استراتيجية الاتحاد التي يقرها المؤتمر، ولا سيما الجانب المتعلق باستراتيجيات الأجهزة الدائمة للاتحاد، يضع مجلس الاستثمار البريدي في دورة اجتماعه التالية للمؤتمر برنامج عمل أساسي يشمل عددا من الخطط الميدانية الرامية إلى إنجاز الاستراتيجيات. وبرنامج العمل الأساسي هذا، الذي يتضمن عددا محدودا من الأنشطة حول مواضيع مستجدة وذات فائدة مشتركة، يُراجع كل عام وفقاً للوقائع والأولويات الجديدة.

٥- يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي متى انطوى جدول أعماله على مسائل تهم اللجنة الاستشارية.

النظام العام

المادة ١١٥

المراقبون

١- المراقبون

١-١ يجوز لمجلس الإدارة أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي بصفة مراقبين وذلك لضمان تنسيق فعال بين أعمال الجهازين.

١-٢ يجوز للبلدان الأعضاء غير الأعضاء في الاتحاد في المجلس وللمراقبين والمراقبين المؤقتين المشار إليهم في المادة ١٠٥ المشاركة، دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الاستثمار البريدي.

٢- المبادئ

٢-١ لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحد من عدد المشاركين عن كل مراقب ومراقب مؤقت. ويجوز له أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.

٢-٢ يجوز الترخيص للمراقبين والمراقبين المؤقتين بأن يساهموا، بناء على طلبهم، في الدراسات التي تجرى، رهنا بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويجوز دعوتهم أيضا إلى تولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر تجربتهم أو خبرتهم ذلك. ولا يتحمل الاتحاد نفقات إضافية من جراء مشاركة المراقبين والمراقبين المؤقتين.

٢-٣ في ظروف استثنائية، يجوز استبعاد أعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يجوز تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذين الجهازين. ويجوز بعد ذلك لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، إذا رأى ضرورة لذلك وعندما يكون ذلك ملائماً.

المادة ١١٦

استرداد نفقات السفر

١- تقع نفقات سفر وإقامة ممثلي البلدان الأعضاء المشاركين في مجلس الاستثمار البريدي على عاتق هذه البلدان الأعضاء. غير أنه يحقُّ، لممثل كل بلد من البلدان الأعضاء التي تعتبر محرومة، وفقا للقوائم التي تعدها الأمم المتحدة، أن يسترد ثمن تذكرة طائرة ذهاباً وإياباً في الدرجة السياحية أو تذكرة قطار في الدرجة الأولى أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى، بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهاباً وإياباً في الدرجة السياحية، وذلك باستثناء الاجتماعات التي تُعقد خلال المؤتمر.

المادة ١١٧

معلومات عن أنشطة مجلس الاستثمار البريدي

١- بعد كل دورة، يُوافي مجلس الاستثمار البريدي البلدان الأعضاء في الاتحاد ومستثمريها المعيَّنين والاتحادات المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بمعلومات عن أنشطته، وذلك بأن يرسل إليها، في جملة أمور، تقريراً تحليلياً وكذلك الأحكام والقرارات الصادرة عنه.

٢- يُعد مجلس الاستثمار البريدي تقريرا سنويا عن أعماله لعرضه على مجلس الإدارة.

٣- يرفع مجلس الاستثمار البريدي إلى المؤتمر تقريراً شاملاً عن أعماله، يتضمن التقارير عن الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين وفقاً للمادة ١٥٢، ويرسله إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد وإلى مستثمريها المعيَّنين وإلى أعضاء اللجنة الاستشارية قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.

النظام العام

الباب ٤

اللجنة الاستشارية

المادة ١١٨

هدف اللجنة الاستشارية

١- تهدف اللجنة الاستشارية إلى تمثيل مصالح القطاع البريدي بنطاقه الواسع وإتاحة إطار للحوار الفعال بين الأطراف المعنية.

المادة ١١٩

تكوين اللجنة الاستشارية

١- تضم اللجنة الاستشارية:

١-١ منظمات غير حكومية تمثل الزبائن وموردي خدمات التوزيع، ومنظمات العمال وموردي السلع والخدمات الذين يعملون لصالح قطاع الخدمات البريدية والمنظمات المشابهة التي تضم الأفراد فضلا عن المؤسسات التي لها مصلحة في أن تساهم في تحقيق مهمة الاتحاد وأهدافه؛

١-١مكرراً شخصيات رفيعة المستوى من القطاع البريدي توصي بها البلدان الأعضاء أو أجهزة الاتحاد المعنية بما في ذلك اللجنة الاستشارية؛

١-١ثالثاً منظمات المجتمع المدني: المنظمات البريدية الإقليمية وغيرها من المنظمات غير الحكومية البريدية الدولية، ومنظمات توحيد المقاييس والمنظمات المالية وتلك المعنية بالتنمية غير المنصوص عليها في المادة ١-١؛

١-٢ الأعضاء الذين يعينهم مجلس الإدارة ممن يختارهم من بين أعضائه؛

١-٢ الأعضاء اللذين يعينهم مجلس الاستثمار البريدي ممن يختارهم من بين أعضائه.

١مكرراً إذا كانت أية منظمة مسجلة وجب أن تُسجّل في أحد البلدان الأعضاء في الاتحاد.

٢- تُقسم النفقات المترتبة على عمل اللجنة الاستشارية بين الاتحاد وأعضاء اللجنة وفقا للإجراءات التي حددها مجلس الإدارة.

٣- لا يتقاضى الأعضاء في اللجنة الاستشارية أي أجر أو مكافأة أخرى.

المادة ١٢٠

العضوية في اللجنة الاستشارية

١- باستثناء الأعضاء الذين يعيّنهم مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، يُحدَّد انضمام الأعضاء إلى اللجنة الاستشارية من خلال إجراء يقتضي إيداع طلب وقبول هذا الطلب، يضعه مجلس الإدارة وينجز وفقا للبند ١-٣٠ من المادة ١٠٧.

٢- يعين كل عضو في اللجنة الاستشارية ممثله الخاص.

النظام العام

المادة ١٢١

اختصاصات اللجنة الاستشارية

١- للجنة الاستشارية الاختصاصات التالية:

١-١ بحث مستندات وتقارير مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي. وفي ظروف استثنائية، يجوز تقييد الحق في تلقي بعض النصوص والمستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذين الجهازين. ويجوز بعد ذلك لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، إذا رأى ضرورة لذلك وعندما يكون ذلك ملائما.

١-٢ إجراء دراسات بشأن القضايا ذات الأهمية بالنسبة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية والإسهام في تلك الدراسات.

١-٣ النظر في القضايا المؤثرة في قطاع الخدمات البريدية وإصدار تقارير عنها.

١-٤ المساهمة في أعمال مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، بما فيها تقديم تقارير وتوصيات وعرض آراء بناء على طلب المجلسين.

١-٥ تقديم توصيات إلى المؤتمر، رهنا بموافقة مجلس الإدارة، وإذا تعلق الأمر بالمسائل التي تهم مجلس الاستثمار البريدي، بعد فحص هذا الأخير لها وتعليقه عليها.

المادة ١٢٢

تنظيم اللجنة الاستشارية

١- يعاد تنظيم اللجنة الاستشارية بعد كل مؤتمر وفقا للإطار الذي يحدده مجلس الإدارة. ويرأس رئيس مجلس الإدارة الاجتماع التنظيمي للجنة الاستشارية الذي يجري خلاله انتخاب رئيس اللجنة المذكورة.

٢- تحدد اللجنة الاستشارية تنظيمها الداخلي وتضع النظام الداخلي الخاص بها مع مراعاة المبادئ العامة للاتحاد ورهنا بموافقة مجلس الإدارة وبعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي.

٣- تجتمع اللجنة الاستشارية مرة واحدة في السنة. وتعقد الاجتماعات من حيث المبدأ في مقر الاتحاد وقت انعقاد اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي. ويحدد رئيس اللجنة الاستشارية تاريخ ومكان انعقاد كل اجتماع بالاتفاق مع رئيسي مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمدير العام للمكتب الدولي.

المادة ١٢٣

ممثلو اللجنة الاستشارية في كل من مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمؤتمر

١- من أجل ضمان تواصل فعال مع أجهزة الاتحاد، يجوز للجنة الاستشارية أن تعين ممثلين لحضور اجتماعات المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولجان كل منها بصفة مراقبين دون حق التصويت.

٢- يُدعى أعضاء اللجنة الاستشارية إلى حضور الجلسات العامة واجتماعات لجان مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي وفقا للمادة ١٠٥. ويجوز لهم كذلك الاشتراك في أعمال أفرقة المشاريع والفرق العاملة وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند ٢-٢ من المادة ١٠٩ والبند ٢-٢ من المادة ١١٥.

٣- يمثل كل من رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الاستثمار البريدي هذين الجهازين في اجتماعات اللجنة الاستشارية متى انطوى جدول أعمال هذه الاجتماعات على مسائل تهم هذين الجهازين.

النظام العام

المادة ١٢٤

المراقبون في اللجنة الاستشارية

١- يجوز للبلدان الأخرى الأعضاء في الاتحاد وللمراقبين والمراقبين المؤقتين المشار إليهم في المادة ١٠٥ المشاركة، دون حق التصويت، في دورات اللجنة الاستشارية.

٢- لأسباب تتعلق باللوازميات، يجوز للجنة الاستشارية أن تحد من عدد المشاركين عن كل مراقب ومراقب مؤقت. ويجوز لها أيضا الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات.

٣- في ظروف استثنائية، يجوز استبعاد المراقبين والمراقبين المؤقتين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يجوز تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعا لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم مجلس الاستثمار البريدي. ويجوز بعد ذلك لمجلس الإدارة أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، إذا رأى ضرورة لذلك وعندما يكون ذلك ملائما.

المادة ١٢٥

معلومات عن أنشطة اللجنة الاستشارية

١- بعد كل دورة، تُوافي اللجنة الاستشارية مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بمعلومات عن أنشطتها، وذلك بأن ترسل إلى رئيسي هذين الجهازين، في جملة أمور، تقريراً تحليلياً عن اجتماعاتها وتوصياتها وآرائها.

٢- ترفع اللجنة الاستشارية إلى مجلس الإدارة تقريرا عن نشاطها السنوي وترسل نسخة منه إلى مجلس الاستثمار البريدي. ويدرج هذا التقرير في مستندات مجلس الإدارة المقدمة إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد وإلى مستثمريها المعيَّنين والاتحادات المحدودة وفقا للمادة ١١١.

٣- ترفع اللجنة الاستشارية إلى المؤتمر تقريراً شاملاً عن أنشطتها، وترسل نسخة منه إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد وإلى مستثمريها المعيَّنين قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.

النظام العام

الفصل الثاني

المكتب الدولي

الباب ١

انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه ومهامهما

المادة ١٢٦

انتخاب المدير العام للمكتب الدولي ونائبه

١- ينتخب المؤتمر المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي للفترة الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين ولا تقل مدة تفويضهما عن أربع سنوات. قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد تاريخ بدء عملهما في الأول من يناير "كانون الثاني" من السنة التي تلي المؤتمر، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك.

٢- يوجه المدير العام للمكتب الدولي مذكرة إلى حكومات البلدان الأعضاء، قبل افتتاح المؤتمر بسبعة أشهر على الأقل، لدعوتها إلى تقديم الترشيحات، إن وجدت، لوظيفتي المدير العام ونائب المدير العام، على أن يوضح في الوقت نفسه ما إذا كان المدير العام أو نائب المدير العام اللذان يباشران وظائفهما يبديان اهتمامهما بتجديد مدة تفويضهما الأصلية عند الاقتضاء. ويجب أن تصل الترشيحات مشفوعةً بنسخة من السيرة الذاتية المهنية للمرشحين إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويجب أن يكون المرشحون من رعايا البلدان الأعضاء التي تقدمهم. ويعد المكتب الدولي المستندات اللازمة للمؤتمر. ويُنتخب المدير العام ونائب المدير العام بالاقتراع السري ويتناول الانتخاب الأول وظيفة المدير العام.

٣- في حالة شغور وظيفة المدير العام، يتولى نائب المدير العام وظائف المدير العام لحين انتهاء مدة التفويض المقررة لهذا الأخير، ويمكن انتخابه لهذه الوظيفة وقبوله تلقائيا كمرشح، بشرط ألا تكون مدة تفويضه الأصلية بوصفه نائب المدير العام قد سبق أن جددت مرة من قبل المؤتمر السابق وأن يعلن عن رغبته في أن يتم اعتباره مرشحا لوظيفة المدير العام.

٤- في حالة شغور وظيفتي المدير العام ونائب المدير العام في آن واحد، ينتخب مجلس الإدارة نائب مدير عام للفترة الممتدة حتى المؤتمر القادم، على أساس الترشيحات التي تقدم نتيجةً للإعلان عن مسابقة. وبالنسبة لتقديم الترشيحات يطبق البند ٢ بطريق القياس.

٥- في حالة شغور وظيفة نائب المدير العام، يكلف مجلس الإدارة، بناء على اقتراح من المدير العام، مديراً من المديرين من رتبة مد-٢ (D 2) في المكتب الدولي بالاضطلاع بوظائف نائب المدير العام لغاية المؤتمر القادم.

المادة ١٢٧

مهام المدير العام

١- ينظم المدير العام المكتب الدولي ويديره ويوجهه وهو ممثله القانوني.

٢- فيما يتعلق بتصنيف الوظائف وبالتعيينات والترقيات:

٢-١ المدير العام مختص بتصنيف وظائف الرتب من خ ع-١ (G 1) إلى مد-٢ (D 2) وتعيين وترقية الموظفين في هذه الرتب؛

النظام العام

٢-٢ بالنسبة إلى التعيينات في الرتب من ف-١(P 1) إلى مد-٢ (D 2)، يأخذ المدير العام في الاعتبار المؤهلات المهنية للمرشحين الذين توصي بهم البلدان الأعضاء التي يحمل المرشحون جنسيتها أو التي يمارسون فيها نشاطهم المهني مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل من حيث القارات واللغات. ويُشغل وظائف الرتب مد-٢ (D 2) بقدر الإمكان، مرشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن مناطق خلاف تلك التي ينتمي إليها المدير العام ونائب المدير العام، مع إيلاء الاعتبار لفعالية المكتب الدولي في المقام الأول. وفي حالة الوظائف التي تقتضي مؤهلات خاصة يجوز للمدير العام أن يُوظف أشخاصاً من الخارج؛

٢-٣ يراعى كذلك، عند تعيين موظف جديد، أن يكون الأشخاص الذين يشغلون وظائف من الرتب مد-٢ (D 2) ومد-١ (D 1) وف-٥ (P 5)، من حيث المبدأ، من رعايا بلدان مختلفة أعضاء في الاتحاد؛

٢-٤ عند ترقية أحد موظفي المكتب الدولي إلى الرتب مد-٢ (D 2) ومد-١ (D 1) وف-٥ (P 5)، لا يلتزم المدير العام بتطبيق المبدأ نفسه المذكور في البند ٢-٣؛

٢-٥ تأتي ضرورة مراعاة مبدأي التوزيع الجغرافي العادل واللغات بعد مبدأ الاستحقاق في عملية التعيين؛

٢-٦ يُطلع المدير العام مجلس الإدارة مرة كل عام على التعيينات والترقيات إلى الرتب من ف-٤ (P 4) إلى مد-٢ (D 2).

٣- وعلاوة على ذلك، يضطلع المدير العام بالمهام الآتية:

٣-١ القيام بوظيفتي وديع وثائق الاتحاد والوسيط في الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد والقبول فيه وكذا الانسحاب منه؛

٣-٢ إخطار جميع حكومات البلدان الأعضاء بالقرارات التي يتخذها المؤتمر؛

٣-٣ إخطار جميع البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين بالأنظمة التي يضعها أو يراجعها مجلس الاستثمار البريدي؛

٣-٤ إعداد مشروع الميزانية السنوية للاتحاد بأقل مستوى ممكن يتفق ومتطلبات الاتحاد، وتقديمه في الوقت المناسب إلى مجلس الإدارة للنظر فيه؛ وإرسال الميزانية إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها والقيام بتنفيذها؛

٣-٥ تنفيذ الأنشطة المحدَّدة التي تطلبها أجهزة الاتحاد، وتلك التي تُسند إليه بموجب وثائق الاتحاد؛

٣-٦ اتخاذ المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف التي تحددها أجهزة الاتحاد، في إطار السياسة المطبقة والأموال المتوفرة؛

٣-٧ تقديم مقترحات واقتراحات إلى مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي؛

٣-٨ تقديم اقتراحات إلى مجلس الاستثمار البريدي تخص التعديلات المترتبة على النظام على قرارات المؤتمر تماشيا مع النظام الداخلي لمجلس الاستثمار البريدي، وذلك بعد اختتام المؤتمر؛

٣-٩ إعداد مشروع استراتيجية الاتحاد ومشروع خطة الأعمال الرباعية للاتحاد اللذين سيُعرضان على المؤتمر، وذلك من أجل مجلس الإدارة وعلى ضوء التوجيهات التي يصدرها المجلسان؛

٣-١٠ إعداد تقرير رباعي حول أداء البلدان الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي وافق عليها المؤتمر السابق لتقديمه إلى المؤتمر التالي، وتقديمه إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه؛

٣-١١ ضمان تمثيل الاتحاد؛

٣-١٢ العمل كوسيط في العلاقات بين:

٣-١٢-١ الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المحدودة؛

٣-١٢-٢ الاتحاد البريدي العالمي والأمم المتحدة؛

النظام العام

٣-١٢-٣ الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية التي تنطوي أنشطتها على فائدة بالنسبة للاتحاد؛

٣-١٢-٤ الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية أو الجمعيات أو المؤسسات التجارية التي ترغب أجهزة الاتحاد في استطلاع رأيها أو في إشراكها في أعمالها؛

٣-١٣ الاضطلاع بمهام الأمين العام لأجهزة الاتحاد والإشراف بهذه الصفة على ما يلي بوجه خاص، مع مراعاة الأحكام الخاصة من هذا النظام:

٣-١٣-١ إعداد وتنظيم أعمال أجهزة الاتحاد؛

٣-١٣-٢ إعداد المستندات والتقارير والمحاضر وإصدارها وتوزيعها؛

٣-١٣-٣ الإشراف على عمل الأمانة خلال اجتماعات أجهزة الاتحاد؛

٣-١٤ حضور جلسات أجهزة الاتحاد والاشتراك في المداولات دون حق التصويت مع إمكانية إيفاد من يمثّله.

المادة ١٢٨

مهام نائب المدير العام

١- نائب المدير العام هو المساعد للمدير العام، وهو مسؤول أمامه.

٢- في حالة تعذّر قيام المدير العام بمهامه فإن نائب المدير العام يمارس سلطات هذا الأخير. وكذلك الأمر في حالة شغور وظيفة المدير العام على النحو المذكور في البند ٣ من المادة ١٢٦.

الباب ٢

أمانة أجهزة الاتحاد واللجنة الاستشارية

المادة ١٢٩

ملاحظات عامة

١- يضطلع المكتب الدولي بمهام أمانة أجهزة الاتحاد واللجنة الاستشارية تحت مسؤولية المدير العام.

المادة ١٣٠

إعداد مستندات أجهزة الاتحاد وتوزيعها

١- يُعد المكتب الدولي ويتيح عبر الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي كافة المستندات التي تنشر في الصيغ اللغوية المحددة في المادة ١٥٥ قبل شهرين على الأقل من بداية كل دورة. ويُعلم المكتب الدولي أيضا بنشر المستندات الإلكترونية الصادرة في الموقع الشبكي للاتحاد البريدي العالمي حديثا عن طريق نظام إخطار شبكي فعال مُعَد لهذا الغرض.

٢- إضافة إلى ذلك، لا يوزع المكتب الدولي منشورات الاتحاد ماديا، من قبيل مناشير المكتب الدولي والتقارير التحليلية لمجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، إلّا بطلب كل بلد على حدة.

النظام العام

المادة ١٣١

قائمة البلدان الأعضاء (الدستور، المادة ٢)

١- يضع المكتب الدولي قائمة البلدان الأعضاء في الاتحاد ويقوم بتحيينها أولا بأول بأن يبيّن فيها مرتبة مساهمتها، ومجموعتها الجغرافية ووضعها بالنسبة إلى وثائق الاتحاد.

المادة ١٣٢

المعلومات - الآراء - طلبات شرح الوثائق وتعديلها - الاستعلامات - الدور في تصفية الحسابات (الدستور- المادة ٢٠؛ النظام العام - المواد ١٣٩ و١٤٠ و١٤٣)

١- يضع المكتب الدولي نفسه في كل وقت رهن إشارة مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والبلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين ليمدهم بجميع المعلومات الضرورية عن المسائل الخاصة بالخدمة.

٢- يجمع المكتب الدولي بصفة خاصة كل أنواع المعلومات التي تهم الخدمة البريدية الدولية، ويُنسقها وينشرها ويوزعها؛ ويصدر بناءً على طلب الأطراف المتنازعة رأيه في المسائل المتنازع عليها؛ ويُلبي طلبات شرح وثائق الاتحاد وتعديلها، ويُجري، بصفة عامة، الدراسات ويقوم بأعمال الصياغة أو إعداد المستندات التي يُكلف بها بموجب الوثائق المذكورة أو التي تحال إليه لصالح الاتحاد.

٣- يقوم أيضا بالتحريات التي تطلبها البلدان الأعضاء ومستثمروها المعيَّنون من أجل معرفة رأي البلدان الأعضاء الأخرى ومستثمريها المعيَّنين في مسألة معيَّنة. ولا تكون نتيجة التحري بمثابة تصويت كما لا تكون ملزمةً بصفة رسمية.

٤- يجوز أن يتدخل بوصفه مكتب مقاصة في تصفية جميع أنواع الحسابات المتعلقة بالخدمة البريدية.

٥- يضمن المكتب الدولي سرّية وأمن البيانات التجارية التي يُقدمها البلدان الأعضاء ومستثمروها المعيَّنون من أجل تنفيذ مهامه النابعة من وثائق الاتحاد أو قراراته.

المادة ١٣٣

التعاون التقني (الدستور- المادة ١)

١- يطوّر المكتب الدولي في إطار المساعدة التقنية الدولية المساعدة التقنية البريدية بجميع أشكالها.

المادة ١٣٤

النماذج التي يقدمها المكتب الدولي (الدستور- المادة ٢٠)

١- يتولى المكتب الدولي المسؤولية عن ترتيب صنع قسائم المجاوبة الدولية، ويزود بها البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعيَّنين الذين يطلبونها بسعر التكلفة.

المادة ١٣٥

وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة (الدستور- المادة ٨)

١- ترسل مكاتب الاتحادات المحدودة إلى المكتب الدولي نسختين من وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة التي تُبرم تطبيقا للمادة ٨ من الدستور، وفي حال تعذر ذلك، يرسلها أحد الأطراف المتعاقدة.

النظام العام

٢- يحرص المكتب الدولي على ألا تتضمن وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة شروطا أقل مواتاة للجمهور من الشروط المنصوص عليها في وثائق الاتحاد. ويخطر المكتب الدولي مجلس الإدارة بكل مخالفة يتم اكتشافها عند تطبيق هذا الحكم.

٣- يُخطر المكتب الدولي البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين بوجود الاتحادات المحدودة وبالاتفاقات الخاصة المشار إليها أعلاه.

المادة ١٣٦

مجلة الاتحاد

١- ينشر المكتب الدولي، بالاستعانة بالمستندات التي توضع تحت تصرفه، مجلة تصدر باللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية.

المادة ١٣٧

التقرير السنوي عن أعمال الاتحاد (الدستور، المادة ٢٠؛ النظام العام، المادة ١٠٧-١-٢٤)

١- يعد المكتب الدولي تقريرا سنويا عن أعمال الاتحاد ويرسله، بعد موافقة اللجنة الإدارية لمجلس الإدارة عليه، إلى البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين، وإلى الاتحادات المحدودة وإلى الأمم المتحدة.

الفصل الثالث

تقديم الاقتراحات والنظر فيها والإخطار بالقرارات المعتمدة ودخول الأنظمة والقرارات الأخرى المعتمدة حيز التنفيذ

المادة ١٣٨

إجراءات تقديم الاقتراحات إلى المؤتمر (الدستور- المادة ٢٩)

١- رهنا بالاستثناءات المنصوص عليها في البندين ٢ و٥، تنظم الإجراءات الآتية تقديم الاقتراحات من البلدان الأعضاء إلى المؤتمر:

١-١ تقبل الاقتراحات التي تصل إلى المكتب الدولي قبل التاريخ المحدد للمؤتمر بستة أشهر على الأقل؛

١-٢ لا يقبل أي اقتراح ذي طابع صياغي خلال مدة الأشهر الستة التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر؛

١-٣ لا تقبل الاقتراحات الجوهرية التي تصل إلى المكتب الدولي خلال فترة ما بين ستة وأربعة أشهر قبل التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدها بلدان عضوان على الأقل؛

١-٤ لا تقبل الاقتراحات الجوهرية التي تصل إلى المكتب الدولي خلال فترة ما بين أربعة أشهر وشهرين قبل التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أيدها ثمانية بلدان أعضاء على الأقل، أما الاقتراحات التي ترد بعد ذلك فلا تقبل؛

١-٥ يجب أن تصل إقرارات التأييد إلى المكتب الدولي خلال المدة نفسها المقررة للاقتراحات المتعلقة بها.

٢- يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بالدستور أو النظام العام إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بستة أشهر على الأقل؛ وأية اقتراحات تصل بعد هذا التاريخ، ولكن قبل افتتاح المؤتمر، لا تؤخذ في الاعتبار إلا إذا قرر المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي البلدان المُمثّلة في المؤتمر، وإذا تمت مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند ١.

النظام العام

٣- يجب، كقاعدة، ألا يكون لأي اقتراح إلاَّ غرض واحد وألا يحتوي إلا على التعديلات التي يبررها هذا الغرض. وكذلك، يكون كل اقتراح قد تترتب عليه تكاليف كبيرة للاتحاد مشفوعا ببيان أثره المالي الذي يُعده البلد العضو صاحب الاقتراح، بالتشاور مع المكتب الدولي، بغية تحديد الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.

٤- تضع البلدان التي تقدم اقتراحات ذات طابع صياغي عبارة "اقتراح ذو طابع صياغي" في أعلاها وينشرها المكتب الدولي تحت رقـم يعقبه حرف R. وتنشر الاقتراحات التي لا تحمل هذه العبارة ولكنها، في رأي المكتب الدولي، لا تتناول سوى نقاطا ذات طابع صياغي مشفوعة بشرح مناسب؛ ويعد المكتب الدولي قائمة بهذه الاقتراحات لعرضها على المؤتمر.

٥- لا تسري الإجراءات المنصوص عليها في البندين ١ و٤ على الاقتراحات المتعلقة بالنظام الداخلي للمؤتمرات.

المادة ١٣٨مكررأ

إجراءات تعديل الاقتراحات المقدمة طبقا للمادة ١٣٨

١- يجوز الاستمرار في عرض التعديلات لاقتراحات قُدِّمَت بالفعل، باستثناء الاقتراحات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي، على المكتب الدولي وفقا لأحكام النظام الداخلي للمؤتمرات.

٢- تصل تعديلات الاقتراحات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي، إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. وبعد انقضاء هذه المدة، يجوز للبلدان الأعضاء عرض تعديلاتها خلال جلسات المؤتمر.

المادة ١٣٩

إجراءات تقديم الاقتراحات التي تُعدّل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين

١- لكي يكون كل اقتراح يُقدمه أحد البلدان الأعضاء في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين ويتعلق بالاتفاقية أو الاتفاقات مؤهلاً للنظر فيه، يجب أن يؤيده بلدان عضوان آخران على الأقل. ولن يُبت في هذه الاقتراحات ما لم يتلق المكتب الدولي إقرارات التأييد اللازمة في الوقت نفسه.

٢- ترسل هذه الاقتراحات إلى البلدان الأعضاء الأخرى عن طريق المكتب الدولي.

المادة ١٤٠

بحث الاقتراحات التي تُعدّل الاتفاقية أو الاتفاقات في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين

١- يخضع كل اقتراح يتعلق بالاتفاقية وبالاتفاقات وببروتوكولاتها الختامية للإجراءات التالية: حين يرسل بلد عضو اقتراحا إلى المكتب الدولي، فإن المكتب الدولي يرسله إلى جميع البلدان الأعضاء للنظر فيه. وتتاح لهذه البلدان مهلة ٤٥ يوماً لبحث الاقتراح وموافاة المكتب الدولي بأية ملاحظات بشأنه عند الاقتضاء. ولا تقبل التعديلات. وعند انقضاء هذه المهلة ومدتها ٤٥ يوماً، يبلغ المكتب الدولي البلدان الأعضاء بكافة الملاحظات التي وصلته ويدعو كل بلد عضو إلى التصويت بقبول الاقتراح أو رفضه. وتعتبر البلدان الأعضاء التي لا تبعث بصوتها في مهلة ٤٥ يوماً ممتنعةً عن التصويت. وتحسب المهل السالفة الذكر اعتبارا من تاريخ إرسال مناشير المكتب الدولي.

٢- إذا كـان الاقتراح متعلقـا باتفاق مـا أو ببروتوكوله الختامي فإن البلدان الأعضاء الأطراف في هذا الاتفاق هي وحدها التي لها الحق في المشاركة في الإجراءات المنصوص عليها في البند ١.

النظام العام

المادة ١٤١

إجراءات تقديم الاقتراحات إلى مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد الأنظمة الجديدة على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر

١- يضـع مجلس الاستثمار البريدي نظـامي الاتفاقيـة البريديـة العالميـة والاتفاق الخـاص بخدمات الدفع البريدية على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر.

٢- فيما يتعلق بالاقتراحات الناتجة عن التعديلات التي اقترح إدخالها على الاتفاقية أو على الاتفاق الخـاص بخدمات الدفع البريدية، ينبغي أن تقدم إلى المكتب الدولي في الوقت نفسه الذي تقدم فيه اقتراحات المؤتمر المتصلة بها. ويجوز أن يقدمها بلد عضو واحد دون تأييد من بلدان أعضاء أخرى. وتُرسل هذه الاقتراحات إلى جميع البلدان الأعضاء قبل انعقاد المؤتمر بشهر على أقصى تقدير.

٣- أما الاقتراحـات الأخرى الخاصـة بالأنظمة والمفترض أن ينظر فيها مجلس الاستثمار البريدي عند إعداد الأنظمة الجديدة في غضون الأشهر الستة التالية للمؤتمر، فتُقَدَّم إلى المكتب الدولي قبل انعقاد المؤتمر بشهرين على الأقل.

٤- يجب أن تصل الاقتراحـات المتعلقة بإدخـال تغييرات على الأنظمة نتيجة لقرارات المؤتمر والتي تقدمها البلدان الأعضاء، إلى المكتب الدولي في مهلة لا تتجاوز شهرين قبل افتتاح دورة مجلس الاستثمار البريدي. وتُوزّع هذه الاقتراحات على جميع البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين قبل انعقاد دورة مجلس الاستثمار البريدي بشهر على أقصى تقدير.

المادة ١٤٢

تعديل الأنظمة من قبل مجلس الاستثمار البريدي

١- يعالج مجلس الاستثمار البريدي الاقتراحات الرامية إلى تعديل الأنظمة.

٢- يجب الحصول على تأييد بلد عضو واحد على الأقل لتقديم أي اقتراح يستهدف تعديل الأنظمة.

٣- (حُذِف)

المادة ١٤٣

الإخطار بالقرارات التي تعتمد بين مؤتمرين (الدستور- المادة ٢٩؛ النظام العام - المواد ١٣٩ و١٤٠ و١٤٢)

١- تُكرَّس التعديلات التي تدخل على الاتفاقية والاتفاقات والبروتوكولات الختامية لهذه الوثائق في إخطار يوجهه المدير العام للمكتب الدولي إلى حكومات البلدان الأعضاء.

٢- يبلغ المكتب الدولي البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين بالتعديلات التي أدخلها مجلس الاستثمار البريدي على الأنظمة وعلى بروتوكولاتها الختامية. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتفسيرات المشار إليها في البند ٢-٣ من المادة ٣٨ من الاتفاقية وفي الأحكام المقابلة من الاتفاقات.

النظام العام

المادة ١٤٤

دخول الأنظمة والقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين حيز التنفيذ

١- تدخل الأنظمة حيز التنفيذ في التاريخ نفسه الذي تدخل فيه الوثائق المنبثقة عن المؤتمر حيز التنفيذ، ومدة سريانها هي مدة سريان هذه الوثائق نفسها.

٢- رهنا بأحكام البند ١، لا تصبح القرارات الخاصة بتعديل وثـائق الاتحاد والتي تُعتمد بين مؤتمرين، نافذة إلا بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الإخطار بها.

الفصل الرابع

الجوانب التمويلية

المادة ١٤٥

تحديد مصاريف الاتحاد (الدستور، المادة ٢١)

١- رهنا بأحكام البنود من ٢ إلى ٦، لا يجوز أن تتجاوز المصاريف السنوية المتعلقة بأنشطة أجهزة الاتحاد مبلغ ٠٠٠ ٢٣٥ ٣٧ فرنك سويسري للسنوات من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٠. وتنطبق هذه الحدود أيضا على الفترة التالية في حالة إرجاء المؤتمر المقرر عقده في ٢٠٢٠.

٢- لا تتجاوز المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم (انتقال الأمانة، وتكاليف النقل، وتكاليف تركيب الأجهزة التقنية للترجمـة الفوريـة، وتكاليف طبع المستندات خلال المؤتمر، وما إلـى ذلك) حد ٠٠٠ ٩٠٠ ٢ فرنك سويسري.

٣- يـرخص لمجلس الإدارة بتجاوز الحدود المقررة في البندين ١ و٢ لمراعـاة الزيادات في جـدول المرتبات والمساهمات الخاصة بالمعاشات التقاعدية أو البدلات، بما في ذلك تسويات مقر العمل التي تقبل الأمم المتحدة تطبيقها على موظفيها العاملين في جنيف.

٤- يرخص لمجلس الإدارة أيضاً بأن يُعدل كل عام مبلغ المصاريف خلاف تلك المتعلقة بالموظفين وفقا لمؤشر أسعار الاستهلاك السويسري.

٥- بغض النظر عن البند ١، يجوز لمجلس الإدارة، أو للمدير العام فـي حالـة الضـرورة القصوى، الترخيص بتجاوز الحدود المقررة لمواجهة تكاليف الإصلاحات الهامة وغير المتوقعة في مبنى المكتب الدولي على ألاَّ يتعدى مبلغ التجاوز ٠٠٠ ١٢٥ فرنك سويسري في السنة.

٦- إذا اتضـح أن الاعتمادات المرخص بها في البندين ١ و٢ غير كافية لضـمان سير عمل الاتحاد بسلاسة، فلا يجوز تجاوز هذه الحدود إلا بموافقة أغلبية البلدان الأعضـاء في الاتحـاد. ويجب أن يتضمن أي استطلاع للرأي بيانا كاملا بالوقائع التي تبرر هذا الطلب.

النظام العام

المادة ١٤٦

تسوية مساهمات البلدان الأعضاء

١- تسدد البلدان التي تنضم إلى الاتحاد أو التي تُقبل بصفة أعضاء في الاتحاد وكذا البلدان التي تنسحب من الاتحاد حصتها عن السنة كلها التي يصبح فيها قبولها أو انسحابها نافذا.

٢- تسدد البلدان الأعضاء حصة مساهمتها في المصاريف السنوية للاتحاد مقدما على أسـاس الميزانية التي يقررها مجلس الإدارة. وتُسدد هذه الحصص في اليوم الأول من السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية على أقصى تقدير. فإذا ما انقضى هذا الأجل، ترتبت على المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بنسبة ٦ في المائة في السنة اعتبارا من الشهر الرابع.

٣- عندما تسـاوي المبالغ المتأخرة على بلد عضو من المساهمات الإجبارية، عدا الفوائد المستحقة للاتحاد، مجموع مساهمات هذا البلد العضو عن السنتين الماليتين السـابقتين أو تتجاوزها، يجوز للبلد العضو المذكور أن يتنازل نهائيا للاتحاد عن كامل المبالغ المستحقة له من قبل بلدان أعضاء أخرى أو عن جزء من تلك المبالغ، وفقا للطرائق التي يحددها مجلس الإدارة، وتُحدد شروط التنازل عن الاستحقاقات وفقا لاتفاق يُبرم بين البلد العضو والمدينين/الدائنين له والاتحاد.

٤- يجب أن تتعهد البلدان الأعضاء التي يتعذر عليها لأسباب قانونية أو غيرها التنازل عن تلك المبالغ، بإبرام خطة لاستهلاك حساباتها المتأخرة.

٥- فيمـا عدا ظروف استثنائية، لا يجوز أن يمتد تحصيل المبالغ المتأخرة من المساهمات الإجبارية المستحقة للاتحاد، لأكثر من عشر سنوات.

٦- في ظروف استثنائية، يجوز لمجلس الإدارة أن يعفي أحد البلدان الأعضاء من كل الفوائد المستحقة أو جزء منها إذا كان هذا الأخير قد سدد نقدا وبالكامل الديون المتأخرة عليه.

٧- يجوز أيضا إعفاء بلد عضو، في إطار خطة لاستهلاك حساباته المتأخرة يوافق عليها مجلس الإدارة، من كل الفوائد المتراكمة أو المرتقبة، أو من جزء منها. غير أن هذا الإعفاء يخضع لتنفيذ خطة الاستهلاك تنفيذاً كاملاً مع احترام المواعيد المقررة، في مهلة متفق عليها لا تتجاوز عشر سنوات.

٨- تنطبق أحكام البنود من ٣ إلى ٧ قياساً على تكاليف الترجمة التي يُعد المكتب الدولي فواتيرها للبلدان الأعضاء المنتمية إلى المجموعات اللغوية.

٩- يرسل المكتب الدولي الفواتير إلى البلدان الأعضاء قبل موعد تسويتها بثلاثة أشهر على أقصى تقدير. وترسل الفواتير الأصلية إلى العنوان الصحيح الذي قدمه البلد العضو المعني. وترسل النسخ الإلكترونية من الفواتير عبر البريد الإلكتروني كإخطار مسبق أو كتنبيه.

١٠- إضافة إلى ذلك، يقدم المكتب الدولي معلومات واضحة إلى البلدان الأعضاء كلما فوتر فوائد لقاء التأخر في سداد فواتير معيَّنة، بحيث يمكن للبلدان الأعضاء أن تتحقق بسهولة من الفواتير التي تقابلها الفائدة.

النظام العام

المادة ١٤٧

العجز في التمويل

١- يُنشأ صندوق للاحتياطي لدى الاتحاد بغية سدّ أوجه العجز في التمويل. ويحدد مجلس الإدارة مبلغ هذه الصندوق. ويزود هذا الصندوق في المقام الأول من فائض الميزانية. ويجوز أن يُستخدم كذلك في تحقيق التوازن في الميزانية أو في تخفيض قيمة مساهمات البلدان الأعضاء.

٢- في حال حدوث عجز مؤقت في تمويل الاتحاد، تقدم حكومة الاتحاد السويسري لأجل قصير السلفيات اللازمة وفقا لشروط تحدد باتفاق مشترك.

المادة ١٤٨

مراقبة مسك الحسابات المالية والمحاسبة

١- تشرف حكومـة الاتحاد السويسري، دون مقابل، على مسك الحسابات المالية وكذلك على حسابات المكتب الدولي في حدود الاعتمادات التي يقررها المؤتمر.

المادة ١٤٩

العقوبات التلقائية

١- كل بلد عضـو تعذَّر عليه التنـازل المنصـوص عليه في البند ٣ من المادة ١٤٦ ولا يقبل الخضـوع لخطة استهلاك يقترحها المكتب الدولي وفقا للبند ٤ من المادة ١٤٦ أو لا يراعيها، يفقد تلقائيا حقه في التصويت في المؤتمر وفي اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولا يعود مؤهلا ليُنتخب في هذين المجلسين.

٢- ترفع العقوبـات التلقائية فورا بمجرد أن يدفع البلد العضو المعني بالكامل المبالغ المتأخرة عليه من المساهمات الإجبارية المستحقة للاتحاد، الأصل والفوائد، أو إذا اتفق مع الاتحاد على الخضوع لخطة استهلاك لحساباته المتأخرة.

المادة ١٥٠

مراتب المساهمة (الدستور- المادة ٢١؛ النظام العام- المواد ١٣١ والمواد ١٤٥ و١٤٦ و١٤٧ و١٤٨)

١- تساهم البلدان الأعضاء في تغطية نفقات الاتحاد وفقا لمرتبة المساهمة التي تنتمي إليها. وهذه المراتب هي التالية:

- مرتبة مكونة من ٥٠ وحدة؛

- مرتبة مكونة من ٤٥ وحدة؛

- مرتبة مكونة من ٤٠ وحدة؛

- مرتبة مكونة من ٣٥ وحدة؛

- مرتبة مكونة من ٣٠ وحدة؛

- مرتبة مكونة من ٢٥ وحدة؛

- مرتبة مكونة من ٢٠ وحدة؛

النظام العام

- مرتبة مكونة من ١٥ وحدة؛

- مرتبة مكونة من ١٠ وحدات؛

- مرتبة مكونة من ٥ وحدات؛

- مرتبة مكونة من ٣ وحدات؛

- مرتبة مكونة من وحدة واحدة؛

- مرتبة مكونة من ٠٫٥ وحدة مخصصـة لأقل البلدان نموا التي تحددها الأمم المتحدة ولبلدان أخرى يعينها مجلس الإدارة.

٢- بغض النظر عن مراتب المساهمة الواردة في البند ١، يجوز لأي بلد عضو أن يختار دفع عدد من وحدات المساهمة يتجاوز مرتبة المساهمة التي ينتمي إليها خلال فترة دُنيا تُعادل الفترة الواقعة بين مؤتمرين. ويُعلن عن هذا التغيير في موعد أقصاه فترة انعقاد المؤتمر. وفي نهاية الفترة الواقعة بين مؤتمرين، يعود البلد العضو تلقائيا إلى دفع العدد الأصلي لوحدات مساهمته إلا إذا قرر الاستمرار في دفع عدد أكبر من الوحدات. وتزيد المساهمات الإضافية بمقدار الزيادة في المصاريف.

٣- تُدرج البلدان الأعضاء في إحدى مراتب المساهمة السالفة الذكر وقت قبولها في الاتحاد أو انضمامها إليه، وذلك وفقا للإجراء المذكور في البند ٤ من المادة ٢١ من الدستور.

٤- يجوز للبلدان الأعضاء أن تصنف نفسها لاحقاً في مرتبة مساهمة أدنى خلال فترة تعادل الفترة الفاصلة بين مؤتمرين، شريطة أن يرسل طلب التغيير إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويصدر المؤتمر رأياً غير ملزم بخصوص طلبات تغيير مراتب المساهمة هذه. وللبلد الخيار في إتباع رأي المؤتمر. ويُرسل القرار النهائي للبلد العضو إلى أمانة المكتب الدولي قبل نهاية المؤتمر. ويبدأ العمل بطلب التغيير هذا، في تاريخ بدء العمل بالأحكام المالية التي يضعها المؤتمر. وتبقى البلدان الأعضاء التي لم تفصح عن رغبتها في تغيير مرتبة المساهمة خلال المهل المقررة في مرتبة المساهمة نفسها التي تنتمي إليها حتى ذلك الحين.

٥- لا يجوز للبلدان الأعضاء أن تطلب نزولها بأكثر من مرتبة واحدة في آن واحد.

٦- غير أنه في ظروف استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية التي تتطلب برامج للمساعدة الدولية، يجوز لمجلس الإدارة أن يسمح بتخفيض مؤقت لمرتبة المساهمة بواقع مرتبة واحدة، مرة واحدة فيما بين مؤتمرين، بناء على طلب أحد البلدان الأعضاء إذا قدم هذا الأخير الدليل على أنه لم يعد باستطاعته الإبقاء على مساهمته حسب المرتبة التي اختارها أصلا. وفي الظروف نفسها، يجوز أيضا لمجلس الإدارة أن يرخص بتخفيض مؤقت في مرتبة البلدان الأعضاء التي لا تنتمي إلى فئة أقل البلدان نموا والتي صنفت من قبل في مرتبة الوحدة الواحدة بأن تنتقل إلى مرتبة نصف الوحدة.

٧- تطبيقا للبند ٦، يجوز لمجلس الإدارة أن يرخص بالتخفيض المؤقت من مرتبة المساهمة لفترة أقصاها عامان اثنان أو إلى حين انعقاد المؤتمر التالي، أيهما أقرب. وعند انقضاء الفترة المحددة، يعود البلد المعني تلقائيا إلى مرتبته الأصلية.

٨- بغض النظر عن البندين ٤ و٥، لا يخضع الانتقال الى فئة أعلى إلى أي قيد.

النظام العام

المادة ١٥١

دفع قيمة توريدات المكتب الدولي (النظام العام- المادة ١٣٤)

١- تسدد قيمة التوريدات التي يبعث بها المكتب الدولي إلى البلدان الأعضاء ومستثمريها المعيَّنين لقاء دفع الثمن في أسرع وقت ممكن، وفي غضون الأشهر الستة التي تبدأ من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر إرسال الحسـاب من قبل المكتب على أقصـى تقدير. وتترتب على المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بنسبة ٥٪ سنويا، تُحسب اعتبارا من يوم انتهاء المهلة المذكورة.

المادة ١٥٢

تنظيم الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون

١- رهناً بموافقة مجلس الإدارة، يجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن ينشئ عدداً من الأجهزة الفرعية التي يمولها المستخدمون على أساس طوعي بهدف تنظيم الأنشطة ذات الطابع التشغيلي والتجـاري والتقني والاقتصـادي التي تدخل ضمن اختصاصه وفقاً للمادة ١٨ من الدستور، إلا أنه يتعذر تمويلها من الميزانية العادية.

٢- بعد إنشاء مثل هذا الجهاز التابع لمجلس الاستثمار البريدي، يبتّ هذا المجلس في الإطار المرجعي للنظام الأساسي للجهاز، على أن يراعيَ على النحو الواجب القواعد والمبادئ الأساسية للاتحاد البريدي العالمي بصفته منظمة حكومية دولية، ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه. ويتضمن الإطار المرجعي العناصر التالية:

٢-١ الولاية.

٢-٢ التكوين، بما في ذلك فئات الأعضاء المشاركين في الجهاز المعني.

٢-٣ قواعد اتخاذ القرارات، بما في ذلك هيكله الداخلي وعلاقته بأجهزة الاتحاد الأخرى.

٢-٤ مبادئ التصويت والتمثيل.

٢-٥ التمويل (الاشتراك، ورسوم الاستخدام، وما إلى ذلك).

٢-٦ أعضاء الأمانة والهيكل الإداري.

٣- ينظم كل جهاز فرعي ممول من المستخدمين أنشطته على نحو مستقل ضمن الإطار المرجعي الذي يقرره مجلس الاستثمار البريدي ويوافق عليه مجلس الإدارة، كما يعد تقريراً سنوياً عن أنشطته ليوافق عليه مجلس الاستثمار البريدي.

٤- يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بتكاليف الدعم التي ينبغي أن تساهم بها الأجهزة الممولة من المستخدمين في الميزانية العادية، وينشر تلك القواعد في النظام المالي للاتحاد البريدي العالمي.

٥- يتولى المدير العام للمكتب الدولي إدارة أمانة الأجهزة الفرعية الممولـة من المستخدمين وفقاً للنظامين الإداري والأساسي للموظفين اللذين وافق عليهما مجلس الإدارة واللذين يسريان على الموظفين الذين يُعينون للعمل في الأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين. وأمانة الأجهزة الفرعية المموّلة من المستخدمين جزء لا يتجزأ من المكتب الدولي.

٦- يُبلَغ المؤتمر بالمعلومات المتعلقة بالأجهزة الفرعية الممولة من المستخدمين المنشأة وفقا لهذه المادة.

النظام العام

الفصل الخامس

التحكيم

المادة ١٥٣

إجراءات التحكيم (الدستور- المادة ٣٢)

١- في حال نشوب نزاع بين البلدان الأعضاء تستدعي تسويته اللجوء إلى التحكيم، يجب على كل بلد عضو أن يبلغ الطرف الآخر خطيا بموضـوع النزاع وأن يعلمـه، عن طريق إشعار مباشرة التحكيم، برغبته في مباشـرة التحكيم.

٢- إذا تعلق النزاع بمسائل ذات طابع تشغيلي أو تقني، يجوز لكل بلد عضـو أن يطلب من مستثمره المعيَّن بأن يتدخل وفقاً للإجراء المنصوص عليه في البنود التالية، وأن يمنح هذا التفويض لمستثمره. ويُطلع البلد العضو المعني على سير الإجراءات وعلى نتيجتها. ويشار إلى البلدان الأعضاء أو المستثمرين المعيَّنين المعنيين فيما يلي بعبارة "طرفي التحكيم".

٣- يختار طرفا التحكيم تعيين مُحكَّم واحد أو ثلاثة مُحكَّمين.

٤- عندما يختار طرفا التحكيم تعيين ثلاثة مُحكَّمين، فإن كل طرف يختار، وفقا لأحكام البند ٢، بلدا عضوا أو مستثمرا معيَّنا، لا يعنيه النزاع مباشرة للعمل كمُحكَّم. وعندما تتخذ عدة بلدان أعضاء و/أو مستثمرين معيَّنين موقفا مشتركا في النزاع، فإنهم يعتبرون طرفاً واحداً لأغراض هذه الأحكام.

٥- عندما يوافق الطرفان على تعيين ثلاثة مُحكَّمين، يوافق الطرفان على المُحكَّم الثالث، وليس من الضروري أن يكون هذا المحكَّم من بلد عضو أو مستثمرا معيَّنا.

٦- إذا كـان النزاع متعلقا باتفاق مـا، فلا يجوز تعيين المُحكَّمين إلا من بين البلدان الأطراف في الاتفاق المعني.

٧- يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقا على تعيين محكَّم واحد وليس من الضروري أن يكون من أحد البلدان الأعضاء أو من جهة مستثمر معيَّن.

٨- إذا لم يعين أحد الطرفين أو كلاهما محكَّماً واحداً أو أكثر في غضون ثلاثة أشهر اعتباراً من تـاريخ إشعار مباشرة التحكيم، يوعز المكتب الدولي، إذا ما طلب منه ذلك، إلى البلد العضو المقصِّر بتعيين محكَّم، أو يعين المكتب الدولي بنفسه محكَّماً تلقائياً. ولا يتدخل المكتب الدولي في المداولات إلا إذا طلب الطرفين كليهما ذلك.

٩- يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقا فيما بينهما على تسوية النزاع في أي وقت قبل صدور قـرار المحَكَّم أو المُحكَّمين. ويجب أن يُقدَّم إشعار خطي بالانسحاب إلى المكتب الدولي في غضون ١٠ أيام من اتفاق الطرفين المعنيين على ذلك. وعندما يتفق الطرفان على الانسحاب من عملية التحكيم، تسقط سلطة المُحكَّم أو المُحكَّمين في البت في القضية.

١٠- يُطلب من المُحكَّم أو المُحكَّمين البتّ في النزاع على أساس الوقائع والأدلة المعروضة عليهم. ويجب أن يُبلغ الطرفان المعنيان إضافة إلى المُحكَّم أو المُحكَّمين بكافة المعلومات المتعلقة بالنزاع.

١١- يُتخذ قرار المُحكَّم أو المُحكَّمين بأغلبية الأصوات، ويُبلغ المكتب الدولي والأطراف المعنية به في غضون ستة أشهر من تاريخ الإشعار بمباشرة التحكيم.

١٢- تكون إجراءات التحكيم سرية، ولا يُرسل إلى المكتب الدولي سوى وصف موجز للنزاع والقرار المتخذ خطيا في غضون ١٠ أيام من تاريخ إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار.

١٣- قرار المُحكَّم أو المُحكَّمين قرار نهائي وملزم للطرفين وغير قابل للاستئناف.

١٤- يتعهد طرفا التحكيم بتنفيذ قرار المُحكَّم أو المُحكَّمين دون تأخير. وفي الحالات التي يفوض فيها بلد عضو لمستثمرَه المعيَّن سلطة مباشرة التحكيم والمشاركة فيه، يكون البلد العضو مسؤولاً عن ضمان أن ينفذ المستثمر المعيَّن قرار المُحكَّم أو المُحكَّمين.

الفصل السادس

استخدام اللغات داخل الاتحاد

المادة ١٥٤

لغتا العمل في المكتب الدولي

١- لغتا العمل في المكتب الدولي هما الفرنسية والإنجليزية.

المادة ١٥٥

اللغات المستخدمة في المستندات والمداولات والمراسلات الرسمية

١- تستخدم اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية والإسبانية في المستندات التي ينشرها الاتحاد. كما تستخدم اللغات الصينية والألمانية والبرتغالية والروسية بشرط أن يقتصر الإصدار بهذه اللغات الأخيرة على أهم المستندات الأساسية. ويجوز أيضا استخدام لغات أخرى بشرط أن تتحمل البلدان الأعضاء التي تطلب استخدامها كافة التكاليف الناجمة عن ذلك.

٢- يشكل البلد أو البلدان الأعضاء التي طلبت استخدام لغة أخرى غير اللغة الرسمية مجموعة لغوية.

٣- ينشر المكتب الدولي المستندات باللغة الرسمية وبلغات المجموعات اللغوية المشكَّلة على النحو الواجب، سواء مباشرة أو عن طريق المكاتب الإقليمية لهذه المجموعات، طبقا للأساليب المتفق عليها مع المكتب الدولي. وتنشر المستندات باللغات المختلفة وفقا للنموذج نفسه.

٤- توزع المستندات التي ينشرها المكتب الدولي مباشرة في وقت واحد باللغات المختلفة المطلوبة بقدر المستطاع.

٥- يجوز تبادل المراسلات بين البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعيَّنين والمكتب الدولي وبين هذا الأخير وكيانات خارجية بأي لغة تتوفر لدى المكتب الدولي خدمة ترجمة لها.

٦- تقع تكاليف الترجمة إلى أي لغة كانت، بما في ذلك النفقات الناجمة عن تطبيق الأحكام المقررة في البند ٥، على عاتق المجموعة اللغوية التي طلبت هذه اللغة. وتدفع البلدان الأعضاء التي تستخدم اللغة الرسمية، لأغراض ترجمة المستندات غير الرسمية، مساهمة إجمالية يكون مبلغ وحدة المساهمة فيها مساويا للمبلغ الذي تتحمله البلدان الأعضاء التي تستخدم لغة العمل الأخرى في المكتب الدولي. ويتحمل الاتحاد كافة التكاليف الأخرى المتعلقة بتوفير المستندات. ويُحدد سقف التكاليف الواجب على الاتحاد تحملها لإصدار المستندات بالصينية والألمانية والبرتغالية والروسية، بموجب حكم صادر عن المؤتمر.

٧- تُوزع التكاليف التي يجب أن تتحملها مجموعة لغوية ما بين أعضاء هذه المجموعة اللغوية بنسبة مساهمتهم في نفقات الاتحاد. ويجوز توزيع هذه التكاليف بين أعضاء المجموعة اللغوية طبقا لنظام آخر، بشرط أن تتفق البلدان الأعضاء المعنية على هذا الموضوع وأن تُبلَّغ المكتب الدولي بقرارها عن طريق المتحدث باسم المجموعة.

٨- ينفذ المكتب الدولي كل طلب لتغيير اللغة التي يختارها بلد عضو، وذلك بعد مدة لا تتجاوز عامين.

٩- فيما يخص مناقشات اجتماعات أجهزة الاتحاد، تُقبل اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية والعربية، وذلك باتباع نظام للترجمة الفورية - بواسطة جهاز إلكتروني أو بدونه- يُترك اختياره لتقدير منظمي الاجتماع بعد استشارة المدير العام للمكتب الدولي والبلدان الأعضاء المعنية.

١٠- يقبل على النسق ذاته استخدام لغات أخرى في المناقشات والاجتماعات المذكورة في البند ٩.

١١- تتخذ الوفود التي تستخدم لغات أخرى الترتيبات لتقديم خدمة الترجمة الفورية بإحدى اللغات المذكورة في البند ٩، إما بواسطة النظام المبين في البند نفسه، إذا أمكن إدخال التعديلات اللازمة ذات الطابع التقني عليه، أو بواسطة مترجمين فوريين خصوصيين.

١٢- توزع تكاليف خدمات الترجمة الفورية بين البلدان الأعضاء التي تستخدم اللغة نفسها بنسبة مساهمتها في نفقات الاتحاد. ومع ذلك، يتحمل الاتحاد تكاليف تركيب الأجهزة التقنية وصيانتها.

١٣- يجوز للبلدان الأعضاء و/أو مستثمريها المعيَّنين التفاهم على اللغة المطلوب استخدامها في المراسلات الرسمية المتبادلة في علاقاتهم ببعضهم. وفي حالة عدم التوصل إلى هذا التفاهم، تُستخدم اللغة الفرنسية.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة ١٥٦

شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام

١- لكي تصبح الاقتراحات المقدمة إلى المؤتمر والمتعلقة بهذا النظام العام نافذة، يجب أن توافق عليها أغلبية البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تتمتع بحق التصويت. ويجب أن يحضر، عند التصويت، ثلثا البلدان الأعضاء في الاتحاد، التي لها حق التصويت، على الأقل عند التصويت.

المادة ١٥٧

الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة (الدستور- المادة ٩)

١- تسري أيضا شروط الموافقة المنصوص عليها في المادة ١٥٦ على الاقتراحات التي ترمي إلى تعديل الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد البريدي العالمي والأمم المتحدة وذلك بالقدر الذي لا تتضمن فيه هذه الاتفاقات شروطا لتعديل الأحكام الواردة فيها.

المادة ١٥٨

تعديل النظام العام ودخوله حيز التنفيذ ومدة العمل به

١- تشكل التعديلات التي يعتمدها المؤتمر موضوع بروتوكول إضافي، وتدخل حيز التنفيذ في الآن نفسه الذي تدخل فيه الوثائق المجددة خلال المؤتمر عينه حيز التنفيذ، ما لم يقرّر المؤتمر خلاف ذلك.

٢- يدخل هذا النظام العام حيز التنفيذ في ١ يناير "كانون الثاني" ٢٠١٤ ويظل معمولا به لفترة غير محددة.

إثباتا لما تقدم، وقّع المندوبون المفوضون من حكومات البلدان الأعضاء على هذا النظام العام في نسخة أصلية واحدة تودع لدى المدير العام للمكتب الدولي. ويرسل المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

حُرِّر في الدوحة، في ١١ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠١٢

انظر التوقيعات التالية:

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.