آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← دستور الاتحاد البريدي العالمي (المحدث عام 1440)

دستور الاتحاد البريدي العالمي (المحدث عام 1440)

سارية مرسوم ملكي م/133 اعتُمدت ١٤٤٠/١١/٢١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن المرسوم : الموافقة على التعديلات التي أدخلت على دستور الاتحاد البريدي العالمي ، نص الدستور المعدل.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بتذايتنالنللتح

هؤ

الرقم: م /١٣٣

التاريخ: ١٤٤٠/١١/٢١ف

الع

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

/ ر

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

٨

وبنا: على المادة (العشرين) من نظا مجلـس الـوذنا. الصادر بـالامر الملعي ردـم (0/١٣)

بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ك.

وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودي، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٢)

س

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

"

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣/١٦٣ ٤) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦مـ.

«سعد الاطلاع علر. قهر محلس مهة.). رقم ( ٦٦٣ ) نتاءنج ٤٠/١١/٢٠ ١٤مـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الـذي عقـد في

إسطنبول/ جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩ م إلى ١٤٣٨/١/٥ف،

المتضمنة إجراء بعضى التعديلات وإضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتيةة

١ - دستور الاتحاد البريدي العالمي.

L« "

"- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.

٤ - الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

وذلك بحسب صيغ هذه الوثاثق المرافقة لتلك القرارات.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

نر النالوتي

قرار رقم: (٦٦٣)

وتاريخ: ١٤٤٠/١١/٢٠ه

إلملكالتجنيتتالتشجوها

اللاناتاالعاس يجهططلورزله

والتعليييه

إن مجلس الونراء

يعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٥٨٧

وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠ م، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

رقم ٤٦٢٣/٣٩/٠١ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٨ ف، في شأن طلـب الموافقة علـى قرارات

المؤتمر (السادس والعشرين) للاتحاد البريدي العالمى الذي عقد في جمهورية تركيا خلال

لمدة م A٩٤٣٩١٩٩١٩٩ ى ١٤٣٨١٩١٩

ويعد الاطن على ترارت مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الادم والعشرين) المثار إليها.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢١مـ.

ويعمد الاطـلاع علـى المحضر رقم (٧٣٨) وتـاريخ ١٤٣٠/٤/٢٦ف، المعد في

.

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

مه

ويعد النظر في ترار مجلس الشوى رتم (٤٣/١٦٣) وتاريغ ١٤٤٠/٩/١٦مـ.

م

ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلسى الوذراء رقم (٦٩١٣)

وتاريخ ١٤٤٠١١٦I٧ف.

الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الذي عقد

م سسسسس

في إسطنبول/ جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩ مـ إلى ٤٣٨/١/٥ ١مـ،

المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتية:

مر

دستور الاتحاد البريدي العالمي.

ي

٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.

٤- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

وذلك بحسب صيغ هذه الوثاثق المرافقة لتلك القرارات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

البروتوكول الإضافي التاسع

لدستور الاتحاد البريدي العالمي

الدستور، البروتوكول الإضافي

نطاق الاتحاد وهدفه

تعا دة،

ثائق الا

خول البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي

ومدة العمل به

مسه -

البروتوكول الإضافي التاسع

لدستور الاتحاد البريدي العالمي

جدول المحتويات

(المادة ١ المعدلة)

(المادة امكررأ المعدلة)

(المادة ٢٢ المعذلة)

ا.

المادة

الأولى

الثانية.

الثالثةـ

الرابعة.

: ٠"

الدستور، البروتوكول الإضافي

البروتوكول الإضافي التاسع

لدستور الاتحاد البريدي العالمي

بعد الاطلاع على البند ٢ من المادة ٣٠ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ ١٠ يوليو

"تموز" ١٩٦٤، أقر مندوبو حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي المفوضون مطلقو الصلاحية

المجتمعون في إسطنبول خلال المؤتمر، التعديلات الآتية على الدستور المذكور شريطة التصديق عليها.

المادة الأولى

(المادة ١ المعدلة)

نطاق الاتحاد وهدفه

١- تكون البلدان التي تقر هذا الدستو إقليما بريديا واحدا لتبادل البعائث البريدية فيما بينها تحت اسم الاتحاد

البريدي العالمي. وتكفل حرية العبور في إقليم الاتحا ، رهنا بالشروط المحددة في وثانق الاتحاد.

٢- هدف الاتحاد هو ضمان تنظده الخدمات البر دية وتحسدنها والنهوض، بالتعاون الدولى فى هذا المضمار

١» ٠

يسهم الاتحاد، في حدود إمكانياته في المعونة التقنية البريدية التي تطلبها منه البلدان الأعضاء.

٣ -

إ

المادة الثانية

(المادة امكررا المعدلة)

تعاريف

لغرض وثائق الاتحا البريديا ، سيكو للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:

الخدمة البريدية. كل الخدمات البريدية الدولية التي تحدد نطاقها وتنظمها وثانق الاتحاد. وتتمثل

الالتزامات الرئيسية للخدمات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان

ن جمع البعائث البريدية ومعالجتها وإرسالها وتوزيعها.

الأعضاء بضما

التد انسسر: بلد يستوفي شررط المدة» من السنرر.

إقليم بريدي واحد (نفس الإقليم البريدي الواحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد البريدي

العالمي بأن تهيئ الظروف لتبادل البعائث البريدية فيما بينها، بما في ذلك حرية العبور، وبأن تعامل

البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة، دون تمييز، رهنا بالشروط

المحددة في وثائق الاتحاد.

حرية العبور: التزام أحد البلدان الأعضاء الوسيطة بضمان نقل البعائث البريدية التي تسلم إليه بالعبور

إلى بلد عضو آخر، مع معاملتها كما يعامل بعائثه الداخلية، رهنا بالشروط المحددة في وثائق الاتحاد

بعائث بريد الرسائل: البعائث التي يرد وصفها في الاتفاقية.

(حذف)

١ -٦ مكررا البعيثة البريدية: هو مصطلح عام يشير إلى أي شيء يرسله مستثمر معين في بلد عضو (رسالة

بريدية، أو طرد بريدي، أو حوالة بريدية، أو ما إلى ذلك) على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية

البريدية العالمية والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية ونظاميهما.

الدستور، البروتوكول الإضافي

٧١ المستثمر المعين: كل كيان حكومي أو غير حكومي يعينه رسميا البلد العضو لاستثمار الخدمات

البريدية والوفاء بالالتزامات ذات الصلة التي تنص عليها وثائق الاتحاد داخل أراضيه."

التحفظ: هو بند إعفاء يستهدف بلد عضو من خلاله استبعاد الأثر القانوني لأحد بنود وثيقة ما أو

١ -٨

تعديله، باستثناء الدستور والنظام العام، لدى تطبيق ذلك البند على هذا البلد العضو. ويجب أن

يتلاءم أي تحفظ مع هدف الاتحاد وغرضه على النحو المحدد في ديباجة الدستور ومادته الأولى.

كما يجب أن يكون مبررا وأن توافق عليه وفق الأصول الأغلبية المطلوبة لاعتماد الوثيقة المعنية

وأن يدرج في بروتوكولها الختامي

المادة الثالثة

(المادة ٢٢ المعدلة)

وثائق الاتحاد

١- الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد. وهو يشمل القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يخضع لأي تحفظات.

٢- يضم النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد. وهي ملزمة لجميع البلدان الأعضاء

ام: ر

ولا تخضع لأي تحفظات.

٣- تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها القواعد المشركة التي تسر على الخدمة البريدية الدولية

وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية وهذه الوثائق ملزمة لجميع البلدان الأعضاء.

وتحرص البلدان الأعضاء على أن يفي مستثمرو ها المعينون بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقية ونظامها.

البلدان الأعضاء الأطراف فيها. وهي ليست ملزمة إلا لهده البلدان الا

وتحرص البلدان الأعضاء

الموقعة على أن يفي مستثمروها المعينون بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقات وأنظمها.

اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والاتفاقات،

يضع مجلس الاستثمار البريدي النظما تتضمن إجراءات ا -

وذلك مع مراعاة القرارات التى تخدها المؤتمر.

:- تتضمن البروتوكولات الختامية التي تلحق بوثائق الاتحاد المشار إليها في البنود ٢ و؛ ره التحفظات

الخاصة بهذه ا ثائق.

المادة الرابعة

دخول البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي حيز ومدة العمل به

يدخل هذا البروتوكول الإضافي حيز التنفيذ في ١ يناير "كانون الثاني" ٢٠١٨، ويظل معمولا به

لفترة غير محددة.

إثباتا لما تقدم، حرر المندوبون المفوضون من حكومات البلدان الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي الذي تكون له

القوة نفسها والقيمة نفسها كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص الدستور نفسه، ووقعوا عليه في نسخة أصلية واحدة

تودع لدى المدير العام للمكتب الدولي. ويرسل المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.

حرر في إسطنبول، في ٦ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠١٦.

الاتحاد البريدي العالمي

دستور

الدستور

دستور الاتحاد البريدي العالمي

(معدل بموجب البروتوكولات الإضافية الصادرة عن مؤتمرات طوكيو لعام ١٩٦٩ ولوزان لعام ١٩٧٤

وهامبور غ لعام ١٩٨٤ وواشنطن لعام ١٩٨٩ وسيول لعام ١٩٩٤ وبيجين لعام ١٩٩٩ وبوخارست لعام ٢٠٠٤

والمؤتمر الرابع والعشرين - ٢٠٠٨ وإسطنبول لعام ٢٠١٦)

ا.

ه

م

جدول المحتويات

ديباجة

الباب الأول

أحكام تنظيمية

الفصل الأول

عموميات

م

المادة

نطاق الاتحاد وهدفه

امكررأم

تعاريف

أعضاء الاتحاد

اختصاص الاتحاد

٣

العلاقات ا ستثنائية

٤ -

مقر الاتحاد

اللغة الرسمية للاتحاد

د

الاتحادات المحدودة - الاتفاوات الخاصة

٨-

العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة

4-

العلاقات مع المنظمات الدولية

بالنسبة للبروتوكول الإضافي الصادر عن مؤتمر طوكيو لعام ١٩٦٩، تنظر مستندات هذا المؤتمر، المجلد الثالث، الصفحات من ٩ إلى ١٢ وبالنسبة

للبروتوكول الإضافي الثاني (لوزان ١٩٧٤)، تنظر مستندات هذا المؤتمر، المجلد الثالث، الصفحات من ٢٣ إلى ٢٥. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الثالث

(هامبورغ ١٩٨٤) تنظر مستندات هذا المؤتمر، المجلد الثالث، الصفحات من ٢٥ إلى ٢٨. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الرابع (واشنطن ١٩٨٩) تنظر

مستندات هذا المؤتمر، المجلد الئالث، الجزء الأول، الصفحات من ٢٧ إلى ٣٢. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الخامس (سيول ١٩٩٤) تنظر مستندات هذا

المؤتمر، المجلد الثالث، الصفحات من ٢٥ إلى ٢٩. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي السادس (بيجين ١٩٩٩) تنظر الصفحات من أ ٣ إلى أ ٦ من الكراسة

الصادرة في برن في عام ١٩٩٩. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي السابع (بوخارست ٢٠٠٤) تنظر الصفحات من ٣ إلى ٧ من الكراسة الصادرة في برن

م ٢٠٠٤ وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الثامن (المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨) تنظر الصفحات من ٣ إلى ٧ من الكراسة الصادرة في برن في

عام ٢٠٠٨. ولم تدخل أية تغييرات على الدستور أثناء مؤتمر الدوحة لعام ٢٠١٢. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي التاسع (إسطنبول ٢٠١٦)، تنظر

الصفحات من ٧ إلى ١٠ من هذه الكراسة.

١٣

ه

الدستور

الفصل الثاني

الانضمام إلى الاتحاد أو القبول فيه - الانسحاب من الاتحاد

١١ - الانضمام إلى الاتحاد أو القبول فيه - الإجراءات

١٢- الانسحاب من الاتحاد - الإجراءات

الفصل الثالث

تنظيم الاتحاد

ى

م

أ

أجهزة الاتحاد

المؤتمر

المؤتمرات غير العادية

الاجتماعات الإدارية (حذفت)

مجلس الإدارة

مجلس الاستثمار البريدي

اللجان الخاصة (حذفت)

المكتب الدولي

١٣-

٤ ٠

١٥-

١٦

١٧-

١٨-

١٩-

الفصل الرابع

الجوانب التمويلية للاتحاد

III

٢١- مصاريف الا د - مساهمات البلدان الأعضاء

I'C

الباب الثاني

وثائق الاتحاد

الفصل الأول

عموميات

٢٢- وثائق الاتحاد

٢٣- تطبيق وثائق الاتحاد على الأقاليم التي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية

٢٤- التشريعات الوطنية

١٤

الدستور

الفصل الثاني

قبول وثائق الاتحاد ونقضها

التوقيع على وثائق الاتحاد وتوثيقها والتصديق عليها وأشكال الموافقة الأخرى عليها

الإخطار بالتصديق على وثائق الاتحاد وأشكال الموافقة الأخرى عليها

الانضمام إلى الاتفاقات

نقض اتفاق ما

٢٥-

٢٦-

٢٧-

٢٨-

ه

م

الفصل الثالث

تعديل وثائق الاتحاد

٢٩- تقديم الاقتراحات

٣٠- تعديل الدستور

٣١- تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات

الفصل الرابع

تسوية الخلافات

٣٢- التحكيم

الباب الثالث

أحكام ختاميه

٣٣- تنفيذ الدستور ومدة العمل به

!

الدستور

دستور الاتحاد البريدي العالمي

(معذل بموجب البروتوكولات الإضافية الصادرة عن مؤتمرات طوكيو لعام ١٩٦٩ ولوزان لعام ١٩٧٤

وهامبورغ لعام ١٩٨٤ وواشنطن لعام ١٩٨٩ وسيول لعام ١٩٩٤ وبيجين لعام ١٩٩٩ وبوخارست لعام ٢٠٠٤

والمؤتمر الرابع والعشرين - ٢٠٠٨ وإسطنبول لعام ٢٠١٦)

أليه

ديباجة!

رغبة في تنمية الاتصالات بين الشعوب بفضل سير الخدمات البريدية بطريقة فعالة، ورغبة فى المساهمة فى

بلوغ الأهداف السامية للتعاون الدولي في المجالا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، أقر المندوبون

المفوضون من حكومات البلدان المتعاقدة هذا الدستور، رهنا بالتصديق عليه.

تكمن رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية الجيدة والفعالة وسهلة المنـل، بغية

١١

تيسير الاتصالات بين سكان العالم، وذلك عن طريق:

ضمان حرية تنقل البعائث النبر بدية في إقليم بر يدي واحد مو

لف شبكات مترابطة؛

التشجيع طى اعتماد معايير مشتركة عادلة وطى استخدام التكنولو .

ضمان التعاون والتفاعل بين أصحاب

النهوض بالتعاون التقنى الفعال؛

الحرص طى تلبية احتياجات الزبائن المتغيرة

ن م--

١٧

"

ه

عدلها مؤتمر بوخارست لعام ٢٠٠٤.

الدستور

الباب الأول

أحكام تنظيمية

الفصل الأول

عموميات

المادة ١

نطاق الاتحاد وهدفه

١- تكون البلدان التي تقر هذا الدستور إقليما بريديا واحدا لتبادل البعائث البريدية فيما بينها تحت اسم الاتحاد

البر يدى العالمى. وتكفل حرية العبور فى كل، اقليم الاتحاد رهنا بالشروط المحددة فى وثائق الاتحاد .

هدف الاتحاد هو ضمان تنظيم الخدمات . "وتصينها والنهوض بالتعاون الدولي في هذا المضمار.

منه البلدان الأعضاء.

٣- يسهم الاتحاد، في حدود إمكانياته : المعو " التقنية البر

المادة امكررا

تعاريف

للمصطلحات التالية المعانى المعرفة أدناه،

لغرض وثائق الاتحاد البريدي العالمي، سيكون

الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية الدولية الني تحدد نطاقها وتنظمها وثائق الاتحاد. وتتمثل الالتزامات

١ -١

الرئيسية للخدمات البريدية فى استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان جمع

البعانث البريدية ومعالجتها" وإرسالها وتوزيعها.

البلد العضو: بلد يستوفي شر ط المادة ٢ من الدستور.

ه بردم ولم (سر (طه فريت فرس فترر لنرم فتمعر ر رتمو تد وريت فمتر يد

٣

تيين الظروف لتبانل البعانث البريدية فيما بينها، بما في ذلك حرية العبور، وبأ تعامل البعانث البريدية العابرة

من بلدان أخرى وكأنها بعانثها البريدية الخاصة، دون تمييز، رهنا بالشروط المحدده في وثائق الاتحاد.

حرية العبو : التزام أحد البلدان الأعضاء الوسيطة بضمان نقل البعائث البريدية التي تسلم إليه بالعبور إلى

٤:

بلد عضو آخر، مع معاملتها كما يعامل بعانثه الداخلية،" رهنا بالشروط المحددة في وثانق الاتحاد

١ ٥ بعانث بريد الرسائل: البعانث التي يرد وصفها في الاتفاقية.

(خذف)

١ مكررا البعيثة البريدية: هو مصطلح عام يشير إلى أي شيء يرسله مستثمر معين في بلد عضو (رسالة

بريدية، أو طرد بريدي، أو حوالة بريدية، أو ما إلى ذلك) على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية

البريدية العالمية والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية ونظاميهما."

١ -٧ المستثمر المعين: كل كيان حكومي أو غير حكومي يعينه رسميا البلد العضو لاستثمار الخدمات البريدية

والوفاء بالالتزامات ذات الصلة التي تنص عليها وثائق الاتحاد داخل أراضيه."

عدله مؤتمر إسطنبول لعام ٠١٦

٢

أدخلها مؤتمر بوخارست لعام ٢٠٠٤

• عدله المؤتمر الرابع والعشرون -

٠٠٨

حذفه مؤتمر إسطنبول لعام ٠١٦ .

٢

أدخله مؤتمر إسطنبول لعام ٠١٦

٢

٨

الدستور

٨١ التحفظ: هو بند إعفاء يستهدف بلد عضو من خلاله استبعاد الأثر القانوني لأحد بنود وثيقة ما أو تعديله،

باستثناء الدستور والنظام العام، لدى تطبيق ذلك البند على هذا البلد العضو. ويجب أن يتلاءم أي تحفظ مع

هدف الاتحاد وغرضه على النحو المحدد في ديباجة الدستور ومادته الأولى. كما يجب أن يكون مبررا وأن

توافق عليه وفق الأصول الأغلبية المطلوبة لاعتماد الوثيقة المعنية وأن يدرج في بروتوكولها الختامي).

المادة ٢

أعضاء الاتحاد

١- البلدان الأعضاء في الاتحاد هي:

١ -١ البلدان التي لها صفة العضو في التاريخ المحدد لدخول هذا الدستور حيز التنفيذ؛

١ -٢ البلدان التي قبلت عضويتها وفقا للمادة ١١.

ه

م

المادة ٣

اختصاص الاتحاد

(- يشمل اختصاص الاتحاد:

١-١ أقاليم البلدان الأعضاء؛

١-٢ مكاتب البريد التي تنشئنها بلدان أعضاء في أقاليم غير داخلة في الا .

١-٣ الأقاليم التي تدخل ضمن اختصا الاتحاد، دون أن تكون أعضاء فيه، نها من المنظور البريدي تتبع

بلدانا أعضاء فيه.

المادة ٤

العلاقات الاستثنائية

١- تلتزم البلدان الأعضاء التي يخدم مستثمروها المعينون أقاليم غير داخلة ضمن اختصاص الاتحاد بأن تكون

وسيطة نها لد اللدان الأعضاء الا. ى". وتطبق

هذه العلاقات الاستثنائية أحكام الاتفاقية ونظامها.

م

المادة ه

مقر الاتحاد

١- مقر الاتحاد وأجهزته الدائمة هو برن.

المادة ٦

اللغة الرسمية للاتحاد

١- اللغة الرسمية للاتحاد هي اللغة الفرنسية.

المادة ٧

الوحدة النقدية

١- الوحدة النقدية المستخدمة في وثائق الاتحاد هي وحدة حساب صندوق النقد الدولي.

عذله المؤتمر الرابع والشرون - ٢٠٠٨.

مؤتمر واشنطن لعام ١٩٨٩

١٩

الدستور

المادة ٨

الاتحادات المحدودة - الاتفاقات الخاصة

للبلدان الأعضاء)، أو لمستثمريها المعينين، إنشاء اتحادات محدودة، وإبرام اتفاقات خاصة تتعلق

١- يجوز

بالخدمة البريدية الدولية، إذا سمح بذلك تشريع هذه البلدان الأعضاء، ويشترط دائما ألا تعتمد أحكاما أقل مواتـاة

للجمهور من الأحكام الواردة في الوثائق التي تكون البلدان الأعضاء المعنية أطرافا فيها.

٢- يجوز للاتحادات المحدودة أن ترسل مراقبين إلى مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته وإلى مجلس الإدارة وكذا

إلى مجلس الاستثمار البريدي.

٣- يجوز للاتحاد أن يرسل مراقبين إلى مؤتمرات الاتحادات المحدودة واجتماعاتها.

ه

المادة ٩

العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة

م

١ تنظم الاتفاقات المرفقة نصوصها بهذا الدستور العلاقات بين الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة.

ا.

المادة . (

العلاقات مع المنظمات الدولية

١- يجوز أن يتعاون الاتحاد مع المنظمات لدولية ذات المصالح والأنشطة المشتركة من أجل ضمان تعاون

وثيق في المجال البريدي الدولي.

الفصل الثاني

الانضمام إلى الاتحاد أو القبو فيه - الانسحا.

:

المادة ١١

الانضمام إلى الاتحاد أو القبول فيه - الإجراء

١- يجوز لكل عضو في منظمة الأمم المدحدة أن ينضم إلى الاتحاد.

٢- يجوز لكل بلد ذي سيادة ليس عضوا في منظمة الأمم المتحدة أن يطلب قبوله بصفة بلد عضو في الاتحاد.

٣. يستلزم الانضمام إلى الاتحاد أو طلب القبول فيه بيانا رسميا يفيد بالانضمام إلى الدستور وإلى وثائق

الاتحاد الإلزامية، توجهه حكومة البلد المعني إلى المدير العام للمكتب الدولي الذي يقوم، تبعا للحالة، بالإخطار

بالانضمام أو استطلاع رأي البلدان الأعضاء بخصوص طلب القبول.

؛- تعتبر صفة البلد العضو مقبولة لأي بلد ليس عضوا في منظمة الأمم المتحدة إذا حاز طلبه موافقة ثلثي

البلدان الأعضاء في الاتحاد على الأقل. وتعتبر ممتنعة البلدان الأعضاء التي لم تجب في خلال أربعة أشهر من

تاريخ الاستشارة.

عدله المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.

عدله مؤتمرا طوكيو لعام ١٩٦٩ وسيول لعام ١٩٩٤.

" عثله مؤتمرا طوكيو لعام ١٩٦٩ وواشنطن لعام ١٩٨٩.

عذله المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.

الدستور

يخطر المدير العام للمكتب الدولي حكومات البلدان الأعضاء بالانضمام أو بالقبول بصفة عضو. ويصبح

ذلك نافذا اعتبارا من تاريخ هذا الإخطار.

المادة ١٢

الانسحاب من الاتحاد - الإجراءات

١- يحق لكل بلد عضو الانسحاب من الاتحاد من خلال إرسال حكومة البلد المعني إشعارا بنقض الدستور

إلى المدير العام للمكتب الدولي الذي يتولى بدوره إرساله إلى حكومات البلدان الأعضاء.

يصبح الانسحاب من الاتحاد نافذا بعد انقضاء عام ابتداء من اليوم الذي يتلقى فيه المدير العام للمكتب

الدولي إشعار النقض المنصوص عليه في البند ١.

ه

م

ا.

الفصل الثالث

تنظيم الاتحاد

المادة ١٣

أجهزة الاتحاد

١. أجهزة الاتحاد ه المؤتمر ومجلس الادارة ومجلس الا - البريدي والمكتب الدولى

و

- لحبة الا لاتحاد الدائمة ه معلد. (/لايبىة محد. الاستشه الد بده. ، المت الدر

المادة ١٤

المؤتمر

.الموتمر مر الجهاز الألى لذتماد.

؟ يتكون المؤتمر من ممثلي البلدان الأعضاء.

المادة ه١

المؤتمرات غير العادية

١- يجوز عقد مؤتمر غير عادي بناء على طلب أو بموافقة ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد على الأقل.

المادة ١٦

الاجتماعات الإدارية

(خذفبت ).

عدلها مؤتمر واشنطن لعام ١٩٨٩.

عدلتها مؤتمرات طوكيو لعام ١٩٦٩ وهامبورغ لعام ١٩٨٤ وسيول لعام ١٩٩٤.

حذفها مؤتمر هامبورغ لعام ١٩٨٤.

٢

الدستور

ب

المادة ١٧

مجلس الإدارة

١- يضمن مجلس الإدارة فيما بين مؤتمرين استمرار أعمال الاتحاد وفقا لأحكام وثائق الاتحاد.

٢- يباشر أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم باسم الاتحاد ولصالحه.

المادة ١٨

مجلس الاستثمار البريدي

١- يتولى مجلس الاستثمار البريدي المسؤولية عن المسائل التشغيلية والتجارية والتقنية والاقتصادية التي تهم

الخدمة البريدية.

ه

م

ا.

11

المادة ١٩

اللجان الخاصة

اختف)

المادة ٢٠"

المكتب الدولي

ت ر ب «تم برعر بت متت حترر نعتمد ريدر

ويتولى إدارته مديز عام

ويوضع تحت رقابة مجلس الإدارة ويقوم بوظيفة جهاز تنفيذ ودعم واتصال وإعلا واستشارة.

الفصل الرا

الجوانب التمويلية للاتحاد

المادة ٢١

مصاريف الاتحاد - مساهمات البلدان الأعضاء

يحدد كل مؤتمر القيمة القصوى التي يجوز أن تبلغها:

١-١ مصاريف الاتحاد سنويا؛

١-٢ مصاريف تنظيم المؤتمر التالي.

يجوز تجاوز القيمة القصوى للمصاريف المنصوص عليها في البند ١ متى حتمت الظروف ذلك

وبشرط مراعاة الأحكام الخاصة بذلك والواردة في النظام العام.

عذلها مؤتمر سيول لعام ١٩٩٤.

عدلها مؤتمرا طوكيو لعام ١٩٦٩ وسيول لعام ١٩٩٤

حذفها مؤتمر هامبورغ لعام ١٩٨٤.

عذلها مؤتمرا هامبورغ لعام ١٩٨٤ وسيول لعام ١٩٩٤.

"عذلتها مؤتمرات طوكيو لعام ١٩٦٩ ولوزان لعام ١٩٧٤ وواشنطن لعام ١٩٨٩.

٢٢

الدستور

٣- تتحمل البلدان الأعضاء في الاتحاد معا مصاريف الاتحاد، بما في ذلك عند الاقتضاء المصاريف

المنصوص عليها في البند ٢. ولهذا الغرض، يختار كل بلد عضو مرتبة المساهمة التي يعتزم أن يوضع فيها.

وتحدد مراتب المساهمة في النظام العام.

٤- في حالة الانضمام إلى الاتحاد أو القبول فيه بموجب المادة ١١، يختار البلد المعني بحرية مرتبة

المساهمة التي يرغب في أن يوضع فيها لأغراض توزيع مصاريف الاتحاد.

ه

م

ا.

الباب الثاني

وثائق الاتحاد

الفصل الأول

عموميات

المادة ٢٢

وثائق الاتحاد

١- الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد. و يشمل " عد التنظيمية - دولا يخضع لأي تحفظات".

••271/

٢- يضم النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد. وهي ملزمة لجميع البلدان الأعضاء

ولا تخضع لأي تحفظات.

٣- تتضمن الاتفاقية البريديه العالمية ونظامها" القو عد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية

وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود لبريدية، وهذه الوثائو ملزمة لجميع البلدان الأعضاء"

، تحر ص، اللدان الأعضاء عل. أن نف، مستثمد» ها المعلنه ن بالالتذ امات الناحمة عن الاتفاقة منظامها"

٤- تنظم تفاقات الاتحاد وأنظمتهاا : ت الأخرى خلاف خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين

البلدان الأعضاء الأطراف فيها. وهي ليست ملزمة إلا لهذه البلدان الأعضاء. وتحرص البلدان الأعضاء

الموقعة على أن يفي مستثمروها المعينون بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقات وأنظمتها.

يضع مجلس الاستثمار البريدي النظم التي تتضمن إجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والاتفاقات،

وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها المؤتمر".

٦- تتضمن البروتوكولات الختامية التي تلحق بوثائق الاتحاد المشار إليها في البنود ٣ و٤ و٥ التحفظات

الخاصة بهذه الوثائق.

عذله مؤتمر بوخارست لعام ٢٠٠٤.

عذله مؤتمر إسطنبول لعام ٢٠١٦.

عثلها مؤتمر بيجين لعام ١٩٩٩.

عذلها المؤتمر الرابع والعشرون - ٨..

مؤتمرات واشنطن لعام ١٩٨٩

وسيول لعام ١٩٩٤ وبيجين لعام ١٩٩٩

٢٣

الدستور

المادة ٢٣

تطبيق وثائق الاتحاد على الأقاليم التي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية

١- يجوز لأي بلد أن يعلن في أي وقت أن قبوله وثائق الاتحاد يشمل جميع الأقاليم التي يتولى علاقاتها

الدولية أو بعض هذه الأقاليم فقط.

٢- يوجه الإعلان المنصوص عليه في البند ١ إلى المدير العام للمكتب الدولي.

٣- يجوز لأي بلد عضو أن يخطر في أي وقت شاء المدير العام للمكتب الدولي بنيته نقض تطبيق

وثائق الاتحاد التي أصدر بشأنها إعلانه المنصوص عليه في البند ١. ويصبح هذا الإخطار نافذا بعد عام من

تاريخ وصوله إلى المدير العام للمكتب الدولي.

.. مل المس العام للمكت الدو اللان الأصصالا

e با علانات والإخطارات المنصوص عليها في

٤٧! ٠

البندين ا و".

ه

٥- لا تسري أحكام البنود من ١ إلى ٤ على الأقاليم التي لها صفة العضو في الاتحاد والتي يتولى بلد

ا.

عضو علاقاتها الدولية.

المادة ٢٤

التشريعات الوطنية

لد عضو فى كل ما لم: عليه صراحة في هذه الوثائق

١- لا تمس أحكام وثائق الاتحاد تشريع

الفصل الثاني

قبول وثائق الاتحا ونقضها

المادة ٢٥

التوقيع على وثائق، الاتحاد وتوثيقها والتصديق عليها وأشكال الموافقة الأخرى عطيها

. رف سسررى سرسر بر هلم لأعتد، عر رتت اتقمق سعة ر نمرسر

٢- يوثق رئيس مجلس الاستثمار البريدي" وأمينه العام الأنظمة.

٣- تصدق على الدستور البلدان الموقعة عليه بأسرع ما يمكن.

؛- تتم الموافقة على وثائق الاتحاد الأخرى خلاف الدستور وفقا للقواعد الدستورية لكل بلد موقع عليها.

٥- عندما لا يصدق بلد عضو أ على الدستور أو لا يوافق على الوثائق الأخرى التي وقع عليها فإن هذا لا يحول

دون سريان الدستور والوثائق الأخرى بالنسبة إلى البلدان الأعضاء الأخرى التي صدقت أو وافقت عليها.

عدلها مؤتمر واشنطن لعام ١٩٨٩.

عللها مؤتمرا واشنطن لعام ١٩٨٩ وسيول لعام ١٩٩٤.

عدله مؤتمر بيجين لعام ١٩٩٩.

عدله المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.

٤ ٢

الدستور

المادة ٢٦"

الإخطار بالتصديق على وثائق الاتحاد وأشكال الموافقة الأخرى عليها

١- تودع صكوك التصديق على الدستور وعلى بروتوكولاته الإضافية، وعند الاقتضاء صكوك الموافقة

على وثائق الاتحاد الأخرى، بأسرع ما يمكن لدى المدير العام للمكتب الدولي الذي يخطر حكومات البلدان

الأعضاء بإيداع تلك الصكوك.

المادة ٢٧

الانضمام إلى الاتفاقات

١- يجوز للبلدان الأعضاء أن تنضم في أي وقت إلى اتفاق أو عدد من الاتفاقات المنصوص عليها

في البند ٤ من المادة ٢٢.

٢- ن سا،، م فقا للند ٣ من المادة ١١، اخطا بانضمام اللدان الأعضاء الـ، الاتفاقات

المادة ٢٨

نقض اتفاق ما

1- يحق لكل بلد عضو، بالشروط المنصو عليها في المادة ١٢ أن يكف عن أن يكون طرفا في اتفاق

ا

المؤتمر أو فيما بين مؤتمرين، اقتراحات تتعلق بوثائق

ا.

واحد أو أكثر.

الفصل الثالث

تعديل وثائق الاتحاد

المادة ٢٩

تقديم الاقتراحات

يحق لأي بلد عضو" أن يقدم، سواء إ

الاتحاد التي يكون طرفا فيها.

ومع ذلك، لا يجوز عرض الاقتراحات المتعلقة بالدستور وبالنظام العام إلا على المؤتمر.

ما

- فشلا عن ذلله، نعرض الاقتراحات الخاصة بالأنظمة مباشرة طى مجلس الاستثمار البريدي، ير انه

يجب أن يرسلها المكتب الدولي أولا إلى جميع البلدان الأعضاء وجميع المستثمرين المعينين"".

المادة ٣٠

تعديل الدستور

لا بد من موافقة ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي لها حق التصويت لاعتماد

الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذا الدستور.

٢- توضع التعديلات التي يقرها المؤتمر في بروتوكول إضافي ويبدأ تطبيقها في الوقت نفسه مع الوثائق

التي تجدد خلال المؤتمر نفسه، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك. وتصدق عليها البلدان الأعضاء بأسرع ما

يمكن وتعامل مستندات هذا التصديق وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة ٢٦.

عذلها مؤتمرا طوكيو لعام ١٩٦٩ وواشنطن لعام ١٩٨٩.

عذله المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.

مؤتمر بيجين لعام ١٩٩٩ والمؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.

مؤتمر بوخارست لعام ٢٠٠٤

الدستور

المادة ٣١

تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات

يحدد النظام العام والاتفاقية والاتفاقات الشروط اللازم استيفاؤها للموافقة على الاقتراحات الخاصة بها.

تدخل الاتفاقية والاتفاقات المشار إليها في البند ١ حيز التنفيذ في الوقت نفسه وتدوم المدة نفسها.

وتلغى، وثائق المؤتمر السابق المقابلة، في اليوم الذي يحدده المؤتمر لتنفيذ هذه الوثائق .

ه

م

الفصل الرابع

تسوية الخلافات

المادة ٣٢

التحكيم

المسؤولية التي تقع على

١ في حالة الخلاف بين بلدين عضوين" أو أكثر على تسير وثائق الاتحاد أو

بلد عضو" من جراء تطبيق هذه الوثائق، تسوى المسالة المتنازع عليها بالتحكيم.

الباب الثالث

أحكام ختامية

المادة ٣٣

تنفيذ الدستور ومدة العمل به

١- ينفذ هذا الدستور في ١ يناير "كانون الثاني" ١٩٦٦ ويظل معمولا به إلى أجل غير مسمى.

إثباتا لما تقدم، وقع المندوبون المفوضون من حكومات البلدان المتعاقدة على هذا الدستور في نسخة أصلية

واحدة، تودع في محفوظات حكومة البلد الذي يستضيف مقر الاتحاد. ويرسل المكتب الدولي للاتحاد البريدي

العالمي نسخة منه إلى كل طرف".

حرر في فيينا، في ١٠ يوليو "تموز" ١٩٦٤.

عدلها مؤتمر هامبورغ لعام ١٩٨٤.

عذله مؤتمر بوخارست لعام ٢٠٠٤.

عدله المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.

٢٦

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.