بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٣٣
التاريخ: ١٤٤٠/١١/٢١هـ
بعـــون اللـــه تعالـــى
نحـن سلمـــان بن عبدالعزيــز آل سعــود
ملك المملكـــــة العربيــــــة السعوديـــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦٣/٤٣) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٦٣ ) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الذي عقد في إسطنبول/ جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٥هـ، المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتية:
١- دستور الاتحاد البريدي العالمي.
٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.
٤- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات.
ثانياً : على سمــو نائــب رئيــس مجلـس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلــة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٦٣)
وتاريـــخ : ١٤٤٠/١١/٢٠هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعــد الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكــي بــرقم ٥٩٥٨٧ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٤٦٢٣/٣٩/٠١ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٨هـ، في شأن طلب الموافقة على قرارات المؤتمر (السادس والعشرين) للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢١هـ.
وبعــد الاطــلاع علــى المحضــر رقــم (٧٣٨) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٣/٤٣) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.
وبعــد الاطــلاع علــى توصيــة اللجنــة العامــة لمجلــس الــوزراء رقــم (٦٩١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ.
يقرر
الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الذي عقد في إسطنبول/ جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٥هـ، المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتية:
١- دستور الاتحاد البريدي العالمي.
٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.
٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.
٤- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.
وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
البروتوكول الإضافي التاسع
لدستور الاتحاد البريدي العالمي
الدستور، البروتوكول الإضافي
البروتوكول الإضافي التاسع
لدستور الاتحاد البريدي العالمي
جدول المحتويات
المادة
الأولى- (المادة ١ المعدَّلة) نطاق الاتحاد وهدفه
الثانية- (المادة ١مكرراً المعدَّلة) تعاريف
الثالثة- (المادة ٢٢ المعدَّلة) وثائق الاتحاد
الرابعة- دخول البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي حيِّز التنفيذ ومدة العمل به
الدستور، البروتوكول الإضافي
البروتوكول الإضافي التاسع
لدستور الاتحاد البريدي العالمي
بعد الاطلاع على البند ٢ من المادة ٣٠ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ ١٠ يوليو "تموز" ١٩٦٤، أقر مندوبو حكومـات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي المفوضـون مطلقو الصلاحية المجتمعون في إسطنبول خلال المؤتمر، التعديلات الآتية على الدستور المذكور شريطة التصديق عليها.
المادة الأولى
(المادة ١ المعدَّلة)
نطاق الاتحاد وهدفه
١- تكوَّن البلدان التي تقر هذا الدستور إقليماً بريدياً واحداً لتبادل البعائث البريدية فيما بينها تحت اسم الاتحاد البريدي العالمي. وتُكفل حرية العبور في كل إقليم الاتحاد، رهنا بالشروط المحددة في وثائق الاتحاد.
٢- هدف الاتحاد هو ضمان تنظيم الخدمات البريدية وتحسينها والنهوض بالتعاون الدولي في هذا المضمار.
٣- يسهم الاتحاد، في حدود إمكانياته، في المعونة التقنية البريدية التي تطلبها منه البلدان الأعضاء.
المادة الثانية
(المادة ١مكرراً المعدَّلة)
تعاريف
١- لغرض وثائق الاتحاد البريدي العالمي، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:
١-١ الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية الدولية التي تحدد نطاقها وتنظمها وثائق الاتحاد. وتتمثل الالتزامات الرئيسة للخدمات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان جمع البعائث البريدية ومعالجتها وإرسالها وتوزيعها.
١-٢ البلد العضو: بلد يستوفي شروط المادة ٢ من الدستور.
١-٣ إقليم بريدي واحد (نفس الإقليم البريدي الواحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي بأن تهيئ الظروف لتبادل البعائث البريدية فيما بينها، بما في ذلك حرية العبور، وبأن تعامل البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة، دون تمييز، رهنا بالشروط المحددة في وثائق الاتحاد.
١-٤ حرية العبور: التزام أحد البلدان الأعضاء الوسيطة بضمان نقل البعائث البريدية التي تسلم إليه بالعبور إلى بلد عضو آخر، مع معاملتها كما يعامل بعائثه الداخلية، رهنا بالشروط المحددة في وثائق الاتحاد.
١-٥ بعائث بريد الرسائل: البعائث التي يرد وصفها في الاتفاقية.
١-٦ (حذف)
١-٦مكرراً البعيثة البريدية: هو مصطلح عام يشير إلى أي شيء يُرسله مستثمر معيَّن في بلد عضو (رسالة بريدية، أو طرد بريدي، أو حوالة بريدية، أو ما إلى ذلك) على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية البريدية العالمية والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية ونظاميهما.
١-٧ المستثمر المعيَّن: كل كيان حكومي أو غير حكومي يُعينه رسمياً البلد العضو لاستثمار الخدمات البريدية والوفاء بالالتزامات ذات الصلة التي تنص عليها وثائق الاتحاد داخل أراضيه.
١-٨ التحفظ: هو بند إعفاء يستهدف من خلاله بلد عضو استبعاد الأثر القانوني لأحد بنود وثيقة ما أو تعديله، باستثناء الدستور والنظام العام، لدى تطبيق ذلك البند على هذا البلد العضو. ويجب أن يتلاءم أي تحفظ مع هدف الاتحاد وغرضه على النحو المحدد في ديباجة الدستور ومادته الأولى. كما يجب أن يكون مُبَرَّرا وأن توافق عليه وفق الأصول الأغلبية المطلوبة لاعتماد الوثيقة المعنية وأن يدرج في بروتوكولها الختامي.
المادة الثالثة
(المادة ٢٢ المعدَّلة)
وثائق الاتحاد
١- الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد. وهو يشمل القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يخضع لأي تحفظات.
٢- يضم النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد. وهي ملزمة لجميع البلدان الأعضاء ولا تخضع لأي تحفظات.
٣- تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية. وهذه الوثائق ملزمة لجميع البلدان الأعضاء. وتحرص البلدان الأعضاء على أن يفي مستثمروها المعيَّنون بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقية ونظامها.
٤- تنظم اتفاقات الاتحاد وأنظمتها الخدمات الأخرى خلاف خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلدان الأعضاء الأطراف فيها. وهي ليست ملزمة إلا لهذه البلدان الأعضاء. وتحرص البلدان الأعضاء الموقعة على أن يفي مستثمروها المعيَّنون بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقات وأنظمتها.
٥- يضع مجلس الاستثمار البريدي النظم التي تتضمن إجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والاتفاقات، وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها المؤتمر.
٦- تتضمن البروتوكولات الختامية التي تلحق بوثائق الاتحاد المشار إليها في البنود ٣ و٤ و٥ التحفظات الخاصة بهذه الوثائق.
المادة الرابعة
دخول البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي حيز ومدة العمل به
١- يدخل هذا البروتوكول الإضافي حيز التنفيذ في ١ ينـاير "كانون الثاني" ٢٠١٨، ويظل معمولا به لفترة غير محددة.
إثباتا لما تقدم، حَرَّر المندوبون المفوضون من حكومات البلدان الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي الذي تكون له القوة نفسها والقيمة نفسها كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص الدستور نفسه، ووقعوا عليه في نسخة أصلية واحدة تودع لدى المدير العام للمكتب الدولي. ويُرسل المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.
حُرِّر في إسطنبول، في ٦ أكتوبر "تشرين الأول" ٢٠١٦.
دستور الاتحاد البريدي العالمي
* * *
دستور الاتحاد البريدي العالمي
(مُعدَّل بموجب البروتوكولات الإضافية الصادرة عن مؤتمرات طوكيو لعام ١٩٦٩ ولوزان لعام ١٩٧٤ وهامبورغ لعام ١٩٨٤ وواشنطن لعام ١٩٨٩ وسيول لعام ١٩٩٤ وبيجين لعام ١٩٩٩ وبوخارست لعام ٢٠٠٤ والمؤتمر الرابع والعشرين - ٢٠٠٨ وإسطنبول لعام ٢٠١٦')
جدول المحتويات
ديباجة
الباب الأول
أحكام تنظيمية
الفصل الأول
عموميات
المادة
١- نطاق الاتحاد وهدفه
١مكرراً- تعاريف
٢- أعضاء الاتحاد
٣- اختصاص الاتحاد
٤- العلاقات الاستثنائية
٥- مقر الاتحاد
٦- اللغة الرسمية للاتحاد
٧- الوحدة النقدية
٨- الاتحادات المحدودة - الاتفاقات الخاصة
٩- العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة
١٠- العلاقات مع المنظمات الدولية
' بالنسبة للبروتوكول الإضافي الصادر عن مؤتمر طوكيو لعام ١٩٦٩، تُنظر مستندات هذا المؤتمر، المجلد الثالث، الصفحات من ٩ إلى ١٢ وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الثاني (لوزان ١٩٧٤)، تُنظر مستندات هذا المؤتمر، المجلد الثالث، الصفحات من ٢٣ إلى ٢٥. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الثالث (هامبورغ ١٩٨٤) تُنظر مستندات هذا المؤتمر، المجلد الثالث، الصفحات من ٢٥ إلى ٢٨. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الرابع (واشنطن ١٩٨٩) تُنظر مستندات هذا المؤتمر، المجلد الثالث، الجزء الأول، الصفحات من ٢٧ إلى ٣٢. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الخامس (سيول ١٩٩٤) تُنظر مستندات هذا المؤتمر، المجلد الثالث، الصفحات من ٢٥ إلى ٢٩. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي السادس (بيجين ١٩٩٩) تُنظر الصفحات من أ ٣ إلى أ ٦ من الكراسة الصادرة في برن في عام ١٩٩٩. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي السابع (بوخارست ٢٠٠٤) تُنظر الصفحات من ٣ إلى ٧ من الكراسة الصادرة في برن في عام ٢٠٠٤ وبالنسبة للبروتوكول الإضافي الثامن (المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨) تُنظر الصفحات من ٣ إلى ٧ من الكراسة الصادرة في برن في عام ٢٠٠٨. ولم تدخل أية تغييرات على الدستور أثناء مؤتمر الدوحة لعام ٢٠١٢. وبالنسبة للبروتوكول الإضافي التاسع (إسطنبول ٢٠١٦)، تُنظر الصفحات من ٧ إلى ١٠ من هذه الكراسة.
الفصل الثاني
الانضمام إلى الاتحاد أو القبول فيه - الانسحاب من الاتحاد
١١- الانضمام إلى الاتحاد أو القبول فيه - الإجراءات
١٢- الانسحاب من الاتحاد - الإجراءات
الفصل الثالث
تنظيم الاتحاد
١٣- أجهزة الاتحاد
١٤- المؤتمر
١٥- المؤتمرات غير العادية
١٦- الاجتماعات الإدارية (حذفت)
١٧- مجلس الإدارة
١٨- مجلس الاستثمار البريدي
١٩- اللجان الخاصة (حذفت)
٢٠- المكتب الدولي
الفصل الرابع
الجوانب التمويلية للاتحاد
٢١- مصاريف الاتحاد - مساهمات البلدان الأعضاء
الباب الثاني
وثائق الاتحاد
الفصل الأول
عموميات
٢٢- وثائق الاتحاد
٢٣- تطبيق وثائق الاتحاد على الأقاليم التي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية
٢٤- التشريعات الوطنية
الفصل الثاني
قبول وثائق الاتحاد ونقضها
٢٥- التوقيع على وثائق الاتحاد وتوثيقها والتصديق عليها وأشكال الموافقة الأخرى عليها
٢٦- الإخطار بالتصديق على وثائق الاتحاد وأشكال الموافقة الأخرى عليها
٢٧- الانضمام إلى الاتفاقات
٢٨- نقض اتفاق ما
الفصل الثالث
تعديل وثائق الاتحاد
٢٩- تقديم الاقتراحات
٣٠- تعديل الدستور
٣١- تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات
الفصل الرابع
تسوية الخلافات
٣٢- التحكيم
الباب الثالث
أحكام ختامية
٣٣- تنفيذ الدستور ومدة العمل به
* * *
دستور الاتحاد البريدي العالمي
(مُعدَّل بموجب البروتوكولات الإضافية الصادرة عن مؤتمرات طوكيو لعام ١٩٦٩ ولوزان لعام ١٩٧٤ وهامبورغ لعام ١٩٨٤ وواشنطن لعام ١٩٨٩ وسيول لعام ١٩٩٤ وبيجين لعام ١٩٩٩ وبوخارست لعام ٢٠٠٤ والمؤتمر الرابع والعشرين - ٢٠٠٨ وإسطنبول لعام ٢٠١٦)
ديباجة'
رغبة في تنمية الاتصالات بين الشعوب بفضل سير الخدمات البريدية بطريقة فعالة، ورغبة في المساهمة في بلوغ الأهداف السامية للتعاون الدولي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، أقر المندوبون المفوضون من حكومات البلدان المتعاقدة هذا الدستور، رهنا بالتصديق عليه.
تكمن رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية الجيدة والفعالة وسهلة المنال، بغية تيسير الاتصالات بين سكان العالم، وذلك عن طريق:
- ضمان حرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات مترابطة؛
- التشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام التكنولوجيا؛
- ضمان التعاون والتفاعل بين أصحاب المصالح؛
- النهوض بالتعاون التقني الفعال؛
- الحرص على تلبية احتياجات الزبائن المتغيرة.
' عدّلها مؤتمر بوخارست لعام ٢٠٠٤.
الباب الأول
أحكام تنظيمية
الفصل الأول
عموميات
المادة ١
نطاق الاتحاد وهدفه
١- تكون البلدان التي تقر هذا الدستور إقليماً بريدياً واحداً لتبادل البعائث البريدية فيما بينها تحت اسم الاتحاد البريدي العالمي. وتُكفل حرية العبور في كل إقليم الاتحاد، رهنا بالشروط المحددة في وثائق الاتحاد'.
٢- هدف الاتحاد هو ضمان تنظيم الخدمات البريدية وتحسينها والنهوض بالتعاون الدولي في هذا المضمار.
٣- يسهم الاتحاد، في حدود إمكانياته، في المعونة التقنية البريدية التي تطلبها منه البلدان الأعضاء.
المادة ١مكرراً٢
تعاريف
١- لغرض وثائق الاتحاد البريدي العالمي، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:
١-١ الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية الدولية التي تحدد نطاقها وتنظمها وثائق الاتحاد. وتتمثل الالتزامات الرئيسية للخدمات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان جمع البعائث البريدية ومعالجتها' وإرسالها وتوزيعها.
١-٢ البلد العضو: بلد يستوفي شروط المادة ٢ من الدستور.
١-٣ إقليم بريدي واحد (نفس الإقليم البريدي الواحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي بأن تهيئ الظروف لتبادل البعائث البريدية فيما بينها، بما في ذلك حرية العبور، وبأن تعامل البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة، دون تمييز، رهنا بالشروط المحددة في وثائق الاتحاد.
١-٤ حرية العبور: التزام أحد البلدان الأعضاء الوسيطة بضمان نقل البعائث البريدية التي تسلم إليه بالعبور إلى بلد عضو آخر، مع معاملتها كما يعامل بعائثه الداخلية٣، رهنا بالشروط المحددة في وثائق الاتحاد'.
١-٥ بعائث بريد الرسائل: البعائث التي يرد وصفها في الاتفاقية.
١-٦ (حُذِفَ)٤
١-٦مكرراً البعيثة البريدية: هو مصطلح عام يشير إلى أي شيء يُرسله مستثمر معيّن في بلد عضو (رسالة بريدية، أو طرد بريدي، أو حوالة بريدية، أو ما إلى ذلك) على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية البريدية العالمية والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدي ونظاميهما.٥
١-٧ المستثمر المعيّن: كل كيان حكومي أو غير حكومي يُعيّنه رسمياً البلد العضو لاستثمار الخدمات البريدية والوفاء بالالتزامات ذات الصلة التي تنص عليها وثائق الاتحاد داخل أراضيه٣.
' عدّله مؤتمر إسطنبول لعام ٢٠١٦.
٢ أدخلها مؤتمر بوخارست لعام ٢٠٠٤.
٣ عدّله المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.
٤ حذفه مؤتمر إسطنبول لعام ٢٠١٦.
٥ أدخله مؤتمر إسطنبول لعام ٢٠١٦.
الدستور
٨-١ التحفظ: هو بند إعفاء يستهدف بلد عضو من خلاله استبعاد الأثر القانوني لأحد بنود وثيقة ما أو تعديله، باستثناء الدستور والنظام العام، لدى تطبيق ذلك البند على هذا البلد العضو. ويجب أن يتلاءم أي تحفظ مع هدف الاتحاد وغرضه على النحو المحدد في ديباجة الدستور ومادته الأولى. كما يجب أن يكون مُبرَّراً وأن توافق عليه وفق الأصول الأغلبية المطلوبة لاعتماد الوثيقة المعنية وأن يدرج في بروتوكولها الختامي¹.
المادة ٢
أعضاء الاتحاد
١- البلدان الأعضاء في الاتحاد هي:
١-١ البلدان التي لها صفة العضو في التاريخ المحدد لدخول هذا الدستور حيِّز التنفيذ؛
١-٢ البلدان التي قُبلت عضويتها وفقا للمادة ١١.
المادة ٣
اختصاص الاتحاد
١- يشمل اختصاص الاتحاد:
١-١ أقاليم البلدان الأعضاء؛
١-٢ مكاتب البريد التي تنشئها بلدان أعضاء في أقاليم غير داخلة في الاتحاد؛
١-٣ الأقاليم التي تدخل ضمن اختصاص الاتحاد، دون أن تكون أعضاء فيه، لأنها من المنظور البريدي تتبع بلداناً أعضاء فيه.
المادة ٤
العلاقات الاستثنائية
١- تلتزم البلدان الأعضاء التي يخدم مستثمروها المعيَّنون أقاليم غير داخلة ضمن اختصاص الاتحاد بأن تكون وسيطة عنها لدى البلدان الأعضاء الأخرى¹. وتطبق على هذه العلاقات الاستثنائية أحكام الاتفاقية ونظامها.
المادة ٥
مقر الاتحاد
١- مقر الاتحاد وأجهزته الدائمة هو برن.
المادة ٦
اللغة الرسمية للاتحاد
١- اللغة الرسمية للاتحاد هي اللغة الفرنسية.
المادة ٧²
الوحدة النقدية
١- الوحدة النقدية المستخدمة في وثائق الاتحاد هي وحدة حساب صندوق النقد الدولي.
¹ عدَّله المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.
² عدَّله مؤتمر واشنطن لعام ١٩٨٩.
المادة ٨
الاتحادات المحدودة - الاتفاقات الخاصة
١- يجوز للبلدان الأعضاء¹، أو لمستثمريها المعيَّنين، إنشاء اتحادات محدودة، وإبرام اتفاقات خاصة تتعلق بالخدمة البريدية الدولية، إذا سمح بذلك تشريع هذه البلدان الأعضاء، ويشترط دائماً ألا تعتمد أحكاماً أقل مواتاة للجمهور من الأحكام الواردة في الوثائق التي تكون البلدان الأعضاء المعنية أطرافاً فيها.
٢- يجوز للاتحادات المحدودة أن ترسل مراقبين إلى مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته وإلى مجلس الإدارة وكذا إلى مجلس الاستثمار البريدي.²
٣- يجوز للاتحاد أن يرسل مراقبين إلى مؤتمرات الاتحادات المحدودة واجتماعاتها.
المادة ٩
العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة
١- تُنظِّم الاتفاقات المُرفقة نصوصها بهذا الدستور العلاقات بين الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة.
المادة ١٠
العلاقات مع المنظمات الدولية
١- يجوز أن يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية ذات المصالح والأنشطة المشتركة من أجل ضمان تعاون وثيق في المجال البريدي الدولي.
الفصل الثاني
الانضمام إلى الاتحاد أو القبول فيه - الانسحاب من الاتحاد
المادة ١١³
الانضمام إلى الاتحاد أو القبول فيه - الإجراءات
١- يجوز لكل عضو في منظمة الأمم المتحدة أن ينضم إلى الاتحاد.
٢- يجوز لكل بلد ذي سيادة ليس عضوا في منظمة الأمم المتحدة أن يطلب قبوله بصفة بلد عضو في الاتحاد.
٣- يستلزم الانضمام إلى الاتحاد أو طلب القبول فيه بيانا رسميا يفيد بالانضمام إلى الدستور وإلى وثائق الاتحاد الإلزامية، تُوَجِّهه حكومة البلد المعني إلى المدير العام للمكتب الدولي الذي يقوم، تبعا للحالة، بالإخطار بالانضمام أو استطلاع رأي البلدان الأعضاء بخصوص طلب القبول.
٤- تُعتبر صفة البلد العضو مقبولة لأي بلد ليس عضوا في منظمة الأمم المتحدة إذا حاز طلبه موافقة ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد على الأقل. وتعتبر ممتنعة البلدان الأعضاء التي لم تجب في خلال أربعة أشهر من تاريخ الاستشارة.⁴
¹ عدَّله المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.
² عدَّله مؤتمرا طوكيو لعام ١٩٦٩ وسيول لعام ١٩٩٤.
³ عدَّله مؤتمرا طوكيو لعام ١٩٦٩ وواشنطن لعام ١٩٨٩.
⁴ عدَّله المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.
الدستور
٥- يخطر المدير العام للمكتب الدولي حكومات البلدان الأعضاء بالانضمام أو بالقبول بصفة عضو. ويصبح ذلك نافذا اعتبارا من تاريخ هذا الإخطار.
المادة ١٢¹
الانسحاب من الاتحاد - الإجراءات
١- يحق لكل بلد عضو الانسحاب من الاتحاد من خلال إرسال حكومة البلد المعني إشعارا بنقض الدستور إلى المدير العام للمكتب الدولي الذي يتولى بدوره إرساله إلى حكومات البلدان الأعضاء.
٢- يصبح الانسحاب من الاتحاد نافذا بعد انقضاء عام ابتداء من اليوم الذي يتلقى فيه المدير العام للمكتب الدولي إشعار النقض المنصوص عليه في البند ١.
الفصل الثالث
تنظيم الاتحاد
المادة ١٣²
أجهزة الاتحاد
١- أجهزة الاتحاد هي المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي.
٢- أجهزة الاتحاد الدائمة هي مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي.
المادة ١٤
المؤتمر
١- المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد.
٢- يتكون المؤتمر من ممثلي البلدان الأعضاء.
المادة ١٥
المؤتمرات غير العادية
١- يجوز عقد مؤتمر غير عادي بناء على طلب أو بموافقة ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد على الأقل.
المادة ١٦
الاجتماعات الإدارية
(حُذِفت.)³
¹ عدَّلها مؤتمر واشنطن لعام ١٩٨٩.
² عدَّلتها مؤتمرات طوكيو لعام ١٩٦٩ وهامبورغ لعام ١٩٨٤ وسيول لعام ١٩٩٤.
³ حذفها مؤتمر هامبورغ لعام ١٩٨٤.
الدستور
المادة ١٧¹
مجلس الإدارة
١- يضمن مجلس الإدارة فيما بين مؤتمرين استمرار أعمال الاتحاد وفقا لأحكام وثائق الاتحاد.
٢- يباشر أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم باسم الاتحاد ولصالحه.
المادة ١٨²
مجلس الاستثمار البريدي
١- يتولى مجلس الاستثمار البريدي المسؤولية عن المسائل التشغيلية والتجارية والتقنية والاقتصادية التي تهم الخدمة البريدية.
المادة ١٩
اللجان الخاصة
(حُذِفت.)³
المادة ٢٠⁴
المكتب الدولي
يعمل في مقر الاتحاد مكتب مركزي باسم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي ويتولى إدارته مديرُ عامُ ويوضع تحت رقابة مجلس الإدارة ويقوم بوظيفة جهاز تنفيذ ودعم واتصال وإعلام واستشارة.
الفصل الرابع
الجوانب التمويلية للاتحاد
المادة ٢١⁵
مصاريف الاتحاد - مساهمات البلدان الأعضاء
١- يحدد كل مؤتمر القيمة القصوى التي يجوز أن تبلغها:
١-١ مصاريف الاتحاد سنويا؛
١-٢ مصاريف تنظيم المؤتمر التالي.
٢- يجوز تجاوز القيمة القصوى للمصاريف المنصوص عليها في البند ١ متى حتمت الظروف ذلك وبشرط مراعاة الأحكام الخاصة بذلك والواردة في النظام العام.
¹ عدَّلها مؤتمر سيول لعام ١٩٩٤.
² عدَّلها مؤتمرا طوكيو لعام ١٩٦٩ وسيول لعام ١٩٩٤.
³ حذفها مؤتمر هامبورغ لعام ١٩٨٤.
⁴ عدَّلها مؤتمرا هامبورغ لعام ١٩٨٤ وسيول لعام ١٩٩٤.
⁵ عدَّلتها مؤتمرات طوكيو لعام ١٩٦٩ ولوزان لعام ١٩٧٤ وواشنطن لعام ١٩٨٩.
الدستور
٣- تتحمل البلدان الأعضاء في الاتحاد معا مصاريف الاتحاد، بما في ذلك عند الاقتضاء المصاريف المنصوص عليها في البند ٢. ولهذا الغرض، يختار كل بلد عضو مرتبة المساهمة التي يعتزم أن يوضع فيها. وتُحدد مراتب المساهمة في النظام العام.
٤- في حالة الانضمام إلى الاتحاد أو القبول فيه بموجب المادة ١١، يختار البلد المعني بحرية مرتبة المساهمة التي يرغب في أن يوضع فيها لأغراض توزيع مصاريف الاتحاد.
الباب الثاني
وثائق الاتحاد
الفصل الأول
عموميات
المادة ٢٢
وثائق الاتحاد
١- الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد. وهو يشمل القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يخضع لأي تحفظات¹.
٢- يضم النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد. وهي ملزمة لجميع البلدان الأعضاء ولا تخضع لأي تحفظات¹.
٣- تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها² القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية. وهذه الوثائق ملزمة لجميع البلدان الأعضاء³. وتحرص البلدان الأعضاء على أن يفي مستثمروها المعيَّنون بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقية ونظامها².
٤- تنظم اتفاقات الاتحاد وأنظمتها الخدمات الأخرى خلاف خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلدان الأعضاء الأطراف فيها. وهي ليست ملزمة إلاّ لهذه البلدان الأعضاء. وتحرص البلدان الأعضاء الموقِّعة على أن يفي مستثمروها المعيَّنون بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقات وأنظمتها⁴.
٥- يضع مجلس الاستثمار البريدي النظم التي تتضمن إجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والاتفاقات، وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها المؤتمر⁵.
٦- تتضمن البروتوكولات الختامية التي تلحق بوثائق الاتحاد المشار إليها في البنود ٣ و٤ و٥ التحفظات الخاصة بهذه الوثائق.
¹ عدَّله مؤتمر بوخارست لعام ٢٠٠٤.
² عدَّله مؤتمر إسطنبول لعام ٢٠١٦.
³ عدَّلها مؤتمر بيجين لعام ١٩٩٩.
⁴ عدَّلها المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.
⁵ عدلته مؤتمرات واشنطن لعام ١٩٨٩ وسيول لعام ١٩٩٤ وبيجين لعام ١٩٩٩.
الدستور
المادة ٢٣¹
تطبيق وثائق الاتحاد على الأقاليم التي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية
١- يجوز لأي بلد أن يعلن في أي وقت أن قبوله وثائق الاتحاد يشمل جميع الأقاليم التي يتولى علاقاتها الدولية أو بعض هذه الأقاليم فقط.
٢- يُوَجِّه الإعلان المنصوص عليه في البند ١ إلى المدير العام للمكتب الدولي.
٣- يجوز لأي بلد عضو أن يخطر في أي وقت شاء المدير العام للمكتب الدولي بنيته نقض تطبيق وثائق الاتحاد التي أصدر بشأنها إعلانه المنصوص عليه في البند ١. ويصبح هذا الإخطار نافذا بعد عام من تاريخ وصوله إلى المدير العام للمكتب الدولي.
٤- ويبلغ المدير العام للمكتب الدولي البلدان الأعضاء بالإعلانات والإخطارات المنصوص عليها في البندين ١ و٣.
٥- لا تسري أحكام البنود من ١ إلى ٤ على الأقاليم التي لها صفة العضو في الاتحاد والتي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية.
المادة ٢٤
التشريعات الوطنية
١- لا تمس أحكام وثائق الاتحاد تشريع كل بلد عضو في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذه الوثائق.
الفصل الثاني
قبول وثائق الاتحاد ونقضها
المادة ٢٥²
التوقيع على وثائق الاتحاد وتوثيقها والتصديق عليها وأشكال الموافقة الأخرى عليها
١- يوقِّع المندوبون المفوضون من البلدان الأعضاء على وثائق الاتحاد المنبثقة عن المؤتمر.
٢- يوثِّق رئيس مجلس الاستثمار البريدي³ وأمينه العام الأنظمة.
٣- تصدِّق على الدستور البلدان الموقِّعة عليه بأسرع ما يمكن.
٤- تتم الموافقة على وثائق الاتحاد الأخرى خلاف الدستور وفقا للقواعد الدستورية لكل بلد موقِّع عليها.
٥- عندما لا يصدِّق بلد عضو⁴ على الدستور أو لا يوافق على الوثائق الأخرى التي وقَّع عليها فإن هذا لا يحول دون سريان الدستور والوثائق الأخرى بالنسبة إلى البلدان الأعضاء⁴ الأخرى التي صدَّقت أو وافقت عليها.
¹ عدَّلها مؤتمر واشنطن لعام ١٩٨٩.
² عدَّلها مؤتمرا واشنطن لعام ١٩٨٩ وسيول لعام ١٩٩٤.
³ عدَّله مؤتمر بيجين لعام ١٩٩٩.
⁴ عدَّله المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.
الدستور
المادة ٢٦¹
الإخطار بالتصديق على وثائق الاتحاد وأشكال الموافقة الأخرى عليها
١- تودع صكوك التصديق على الدستور وعلى بروتوكولاته الإضافية، وعند الاقتضاء صكوك الموافقة على وثائق الاتحاد الأخرى، بأسرع ما يمكن لدى المدير العام للمكتب الدولي الذي يخطر حكومات البلدان الأعضاء بإيداع تلك الصكوك.
المادة ٢٧
الانضمام إلى الاتفاقات
١- يجوز للبلدان الأعضاء أن تنضمَّ في أي وقت إلى اتفاق أو عدد من الاتفاقات المنصوص عليها في البند ٤ من المادة ٢٢.
٢- يُرسل، وفقا للبند ٣ من المادة ١١، إخطار بانضمام البلدان الأعضاء إلى الاتفاقات.
المادة ٢٨
نقض اتفاق ما
١- يحق لكل بلد عضو، بالشروط المنصوص عليها في المادة ١٢، أن يكف عن أن يكون طرفا في اتفاق واحد أو أكثر.
الفصل الثالث
تعديل وثائق الاتحاد
المادة ٢٩
تقديم الاقتراحات
١- يحق لأي بلد عضو² أن يقدم، سواء إلى المؤتمر أو فيما بين مؤتمرين، اقتراحات تتعلق بوثائق الاتحاد التي يكون طرفا فيها.
٢- ومع ذلك، لا يجوز عرض الاقتراحات المتعلقة بالدستور وبالنظام العام إلا على المؤتمر.
٣- فضلا عن ذلك، تُعرض الاقتراحات الخاصة بالأنظمة مباشرة على مجلس الاستثمار البريدي، غير أنه يجب أن يرسلها المكتب الدولي أولا إلى جميع البلدان الأعضاء وجميع المستثمرين المعيَّنين²,³.
المادة ٣٠
تعديل الدستور
١- لا بد من موافقة ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي لها حق التصويت⁴ لاعتماد الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذا الدستور.
٢- توضع التعديلات التي يقرها المؤتمر في بروتوكول إضافي ويبدأ تطبيقها في الوقت نفسه مع الوثائق التي تُجدَّد خلال المؤتمر نفسه، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك. وتصدِّق عليها البلدان الأعضاء بأسرع ما يمكن وتعامل مستندات هذا التصديق وفقا للقاعدة المنصوص عليها في المادة ٢٦.
¹ عدَّلها مؤتمرا طوكيو لعام ١٩٦٩ وواشنطن لعام ١٩٨٩.
² عدَّله المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.
³ عدَّله مؤتمر بيجين لعام ١٩٩٩ والمؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.
⁴ عدَّله مؤتمر بوخارست لعام ٢٠٠٤.
الدستور
المادة ٣١¹
تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات
١- يحدِّد النظام العام والاتفاقية والاتفاقات الشروط اللازم استيفاؤها للموافقة على الاقتراحات الخاصة بها.
٢- تدخل الاتفاقية والاتفاقات المشار إليها في البند ١ حيِّز التنفيذ في الوقت نفسه وتدوم المدة نفسها. وتلغى، وثائق المؤتمر السابق المقابلة، في اليوم الذي يحدِّده المؤتمر لتنفيذ هذه الوثائق².
الفصل الرابع
تسوية الخلافات
المادة ٣٢
التحكيم
١- في حالة الخلاف بين بلدين عضوين³ أو أكثر على تفسير وثائق الاتحاد أو على المسؤولية التي تقع على بلد عضو³ من جراء تطبيق هذه الوثائق، تُسوى المسألة المتنازع عليها بالتحكيم.
الباب الثالث
أحكام ختامية
المادة ٣٣
تنفيذ الدستور ومدة العمل به
١- ينفذ هذا الدستور في ١ يناير "كانون الثاني" ١٩٦٦ ويظل معمولا به إلى أجل غير مسمى.
إثباتا لما تقدم، وقَّع المندوبون المفوضون من حكومات البلدان المتعاقدة على هذا الدستور في نسخة أصلية واحدة، تُودَع في محفوظات حكومة البلد الذي يستضيف مقر الاتحاد. ويرسل المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف².
حُرِّر في فيينا، في ١٠ يوليو "تموز" ١٩٦٤.
¹ عدَّلها مؤتمر هامبورغ لعام ١٩٨٤.
² عدَّله مؤتمر بوخارست لعام ٢٠٠٤.
³ عدَّله المؤتمر الرابع والعشرون - ٢٠٠٨.
