آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين)

قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين)

سارية مرسوم ملكي م/133 اعتُمدت ١٤٤٠/١١/٢١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن المرسوم الملكي : الموافقة على التعديلات التي تم إجراءها والبنود التي تمت إضافتها إلى كل من : دستور الاتحاد البريدي العالمي ، النظام العام للاتحاد البريدي العالمي ، الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي ، الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

قرارات

المؤتمر السادس والعشرون

اسطنبول ٢٠١٦

النسوس النهاية للوثانق الموقعة في اسطنبول

والقرارات غير ذلك التى تعدل الوثاق

برن

اج للي للارحا: اريى العاسى

بييي ااخى

الرقم: م /١٣٣

التاريخ: ١٤٤٠/١١/٢١ف

بتذايتنالنللي

هبر

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

/ ر

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

٨

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشووي، الصادو بالامر الملكي رقم 0/٩١)

س

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

"

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٤٣/١٦٣) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦مـ.

«سعد الاطلاع عمر. قهر محلس مهة.). رتم ( ٦٦٣ ) نتاءيع ٤٤٠/١١/٢٠ ١مـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الـذي عقـد في

إسطنبول/ جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩ م إلى ١٤٣٨/١/٥ف،

المتضمنة إجراء بعضى التعديلات وإضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتيةة

"- دستور الاتحاد البريدي العالمي.

L« "

"- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.

٤ - الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

وذلك بحسب صيغ هذه الوثاثق المرافقة لتلك القرارات.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

قرار رقم: م.

وتاريخ: ١٤٤٠/١١/٢٠هـ

لت ايداالجتي

الملكالتكنيجالتذهةا و

اللاناتاالعاى يخهلطلوزرله

ويلت طريييء

إن مجلس الونراء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٥٨٧

وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠ م، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

رلم ٤٦٢٣/٣٩/٠١ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٨ ف، في شأن طلـب الموافقة علـى قرارات

المؤتمر (السادس والعشرين) للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في جمهورية تركيا خلال

كمدة من ١٤٣٧١٩٢١٦٩ لى ١٤٣٨١٦١٥ـ

ويعد الاطن على ترارت مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الادمى والعشرين) المثار إليها.

ويعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢١ف.

ويعد الاطـل علـى المحضر رقم (٧٣٨) وتـمـاريغ ١٤٣٠/٤/٢٦ف، المعد

فم

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشودى رقم (٤٣/١٦٣) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.

ويعد الاطـل علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذاء رتم (٩٩١٣)

وتاريخ ١٤٤٠١١٦I٧ف.

الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الذي عقد

في إسطنبول/ جمهورية ترحيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩مـ إلى ١٤٣٨/١/٥مـ،

المتضمنة اجراء بعض التعديلات واضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتية:

١- دستور الاتحاد البريدي العالمي.

٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.

٤- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لعلك القرارات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

التعديلات التي طرأت على الوثائق والقرارات

التي اتخذها المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد

البريدي العالمي

تركسا - اسطنسهل $201

البريد السعودي

الشئون الدولية

t S Po udi a S

دستور الاتحاد البريدي العالمي

الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد البريدي العالمي ويشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد

ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.

لم يطرأ أي تعديل جوهري على الدستور أثناء مؤتمر الدوحة 2012 ، فقط تعديل صياغي في:

المادة (1) نطاق الاتحاد و هدفه تمثل في:

البند 1 : (تكون البلدان التي تقر هذا الدستور إقليما بريديا واحدا لتبادل البعائث البريدية فيما

بينها تحت اسم الاتحاد البريدي العالمي. وتكفل حرية العبور في كل إقليم الاتحاد، رهنا بالشروط

المحددة في وثائق الاتحاد )

الادة (2) تعاريف: تعديل واسافة عل النحو دل:

1-1 : الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية الدولية التي تحدد نطاقها وتنظمها وثائق الاتحاد.

وتتمثل الالتزامات الرئيسية : مات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية

والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان جمع البعانث لبريدية ومعالجها" وإرسالها

وتوزيعها.

3-1 : إقليم بريدي واحد (نفس الإقليم البريدي الواحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد

إم "

الريدي العالمي بأن ت الخلروف لتبادل البعائث البريدية فيما بينها، بما في ذلك حرية العبور،

وبأن تعامل البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى أبها بعانتها البريدية الحاصة، نون

تمييز، رهنا بالشروط المحددة في وثائق الاتحاد.

4-1 : حرية العبور: التزام حد البلدان الأعضاء الوسيطة بضمان نقل البعائث البريدية التي

تسلم إليه بالعبور إلى بلد عصو خر. مع معاملتا تكما بعامل بعائنه الداخلية." رهنا

«الشروط المحددة في وثائق الاتحاد".

ن معرر (سبعته العيديه) مومصتطه عام يتر اي اى ثر، يرسله مسنترمعن

في بلد عضو (رسالة بريدية، أو طرد بريدي، أوحوالة بريدية، أوما إلى ذلك) على

النحو المنصوص عليه في الاتفاقية البريدية العالمية والاتفاق الخاص بخدمات

الدفع البريدية ونظامييا.3

المادة (22) وثائق الاتحاد البند 3: تتضمر

الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها" القواعد المشتركة

التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود

1 عدله مؤتمر إسطنبول لعام 2016.

2 عدله المؤتمر الرابع والعشررن - 2008.

3 آدظه مؤتمر إسطنبول لعام 2016.

4 عذله مؤتمر إسطنبول لعام 2016.

م

البريدية. وهذه الوثائق ملزمة لجميع البلدان الأعضاء. وتحرص البلدان الأعضاء على أن يفي

مستثمروها المعينون بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقية ونظامها؟

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

سصم النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري بالنسبة

لجميع البلاد الأعضاء ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.

- تغير رقم وصياغة المادة 103 السارية (اختصاصات المؤتمر) لتصبح المادة الأولى

- تغير رقم وصياغة المادة 106 السارية (تكوين مجلس الادارة وسير عمله) لتصبح المادة الثانية

- تغير رقم وصياغة المادة 112 السارية (تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير عمله) لتصبح

المادة الثالثة

4١١

- تغس «قم وصناغة المادة 113!1 دية (اختصا ت محلس الاستثما ال ندم) لتصح المادة

ه

م

الرابعة

- تغير رقم وصياغة المادة 119 السارية (تكوين اللجنة الاستشارية) لتصبح المادة الخامسة

نعو رهم وساعة الادة «2 الساريه أمام المدب العاما لنص المادة السادسة

تغير رهم وصياغة المادة 30/ السارية (أعداد مستندات اجمزة الاتحاد وتوز يعما) لتصح المادة

السابعة

- تغير رقم وصياغة المادة 138 السارية اجراءات تقديم الاقتراحات الى المؤتمر ) لتصبح المادة

الثامنة

- تغير رقم وصياغة المادة 138 المكرر السارية (اجراءات تعديل الاقتراحات المقدمة طبقا للمادة

138) لتصبح المادة التاسعة

-تغير رقم وصياغة المادة 140 السارية (بحث الاقتراحات التي تعد الاتفاقية او الاتفاقات في

الفترة الفاصل بين مؤتمرين) لنصبح المادة العاشرة

-تغير رهم وصياغة المادة 142 السارية (تعديل الانظمة من قبل مجلس الاستثمار البريدي)

لتصبح المادة الحادية عشر

- تغير رقم وصياغة المادة 145 السارية ( تحديد مصاريف الاتحاد) لتصبح المادة الثانية عشر

- تغير رقم وصياغة المادة 146 السارية (تسوية مساهمات البلدان الأعضاء) لتصبح المادة

الثالثة عشر

- تغير رقم وصياغة المادة 149 السارية (العقوبات التلقائية) لتصبح المادة الرابعة عشر

5 عدلها مؤتمر بيجين لعام 1999.

النظام الداخلي للمؤتمرات

اضافة بند جديد رقم 4 ( في الحالة الخاصة المتعلقة بالاقتراحات التي يقدمها مجلس الإدارة

أو مجلس الاستثمار البريدي، يتعين أن ترد التعديلات إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر

بشهرين على الأقل. وبعد انقضاء هذه المدة، يجوز للبلدان الأعضاء عرض تعديلاتها خلال

جلسات المؤتمر في المادة 13 ( الاقتراحات )

الاتفاقية البريدية العالمية

هي قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذلك الأحكام الخاصة بخدمات بريد

الرسائل والطرود البريدية ، وهذه الوثائق إجبارية بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء.

وقد تم التعديل في الاتفاقية البريدية العالمية فقا لما يأتي:

ا -.

أولا: اضافة مواد جديدة:

ه

المادة 3 ( استعمال نماذج الاتحاد البريدى العالمى)

اضافة بنود جديدة وتعديلات بسيطة على المواد التالية.

أب

- المادة 1 ( تعاريف )

- المادة 2 : (تحديد الكيان المسؤول أو الكيانات المسؤولة عن التقيد بالالتزامات النابعة من

الانضمام إلى الاتفاقية)

- المادة 4 : (حرية العبور)

- المادة 5 : (تبعية البعائث البريدية - الاسترداد - تعديل أو تصحيح العنوان و/أوالاسم العائلي

للمرسل إليه أو اسمه الشخصي أواسم أبيه، إن ؤجد. استنناف اللإرسال - إعادة البعانث التي

لا يمكن توزيعها إلى المرسل)

-المادة 6: (طوابع البريد)

- المادة 7 : (التنمية المستدامة)

- المادة 8 (الأمن البريدي)

- المادة 9 : (المخالفات)

: (معالجة البيانات الشخصية)

. (تبادل الإرساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية)

: (إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج)

: (الرسوم)

: (الإعفاء من الرسوم البريدية)

: ( الخدمات الأساسية )

: (الخدمات الإضافية)

- المادة 10

- المادة 11 -

- المادة 12

المادة 15

- المادة 16

- المادة 17

- المادة 18

:( بعائث غير مقبولة. الممنوعات )

- المادة 19

: (المراقبة الجمركية. الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى)

- المادة 20

: (الاستعلامات)

- المادة 21

. (مسؤولية المستثمرين المعينين. التعويضات)

- المادة 22 .

(انتفاء مسؤولية البلدان الأعضاء والمستثمرين المعينين)

- المادة 23 .

: (دفع التعويض)

- المادة 25

(النفقات الختامية - أحكام عامة)

- المادة 28 .

: (النفقات الختامية - أحكام تطبق على تدفقات البريد بين المستثمرين المعينين في

- المادة 29

بلدان النظام المستهدف)

- المادة 30 : (النفقات الختامية الأحكام المطبقة على تدفقات البريد من المستثمرين المعينين في بلدان

ه

: (الحصص البرية والبحريه للطرود البريدية)

.(الضسعار الضاسيه واللحكام المتعلقه بتققات النقل) . ي)

(سلطة مجلس الستنمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات والحصص)

(البريد العاجل الدولي وللوازميات المتكاملة)

(الخدمات البريدية الالكترونية)

: (شروط الموافقة على الاهترا حات المتعلقة بالاتفاقية النخلا )

٤:

: (بدء سريان الاتفاقية ومدة العمل بها)

النحطام الانتقالي والهم وفيما بيهم)

ا -.

ـ(صندوة، نوعية الخدمة)

- المادة 31

- المادة 32

- المادة 33

- المادة 35 :

- المادة 36

- المادة 37 .

- المادة 38

- المادة 40

البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالية

تم إضافة بنود جديدة وتعديلات على المواد التالية:

م -

م

. (إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج)

- المادة 3 .

(الأجود)

- المادة 4 .

(الاستثناء من الإعفاء من الأجور البريدية لصالح بعائث المكفوفين)

- المادة 5 :

: (الخدمات الأساسية)

- المادة 6

: (إشعار التسلم)

- المادة 7

: (الممنوعات ( بريد الرسائل)

- المادة 8

- المادة 9 : (الممنوعات ( الطرود البريدية ) )

: (الأشياء الخاضعة للرسوم الجمركية)

- المادة 10

: (أجرة العرض على الجمارك)

- المادة 11

- المادة 12 : (الاستعلامات)

- المادة 13 : (الحصص البرية الاستثنائية للوارد )

- المادة 14 : (الحصص الأساسية والأحكام الخاصة بنفقات النقل الجوي )

- المادة 16 : (سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات والحصص )

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

تم اضافة بنود جديدة وتعديلات بسيطة على المواد التالية:

- المادة 1 : ( نطاق الاتفاق )

المادة 3 : (تعيى الكيان المسؤول أو الكيانات المسؤولة. الوفاء بالالت امات المترتبة عل الانضمام

ه

،

إبلى هذا الاتفاق)

م

- المادة 5 : (الاختصاصات التشغيلية)

أء

- المادة 10 : (المبادئ العامة)

- المادة 28 : (دء العما، تاتفاة، خدمات الدفع الندية ومدنه)

أ

: ٠"

مسه -

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.