آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين)

قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين)

سارية مرسوم ملكي م/133 اعتُمدت ١٤٤٠/١١/٢١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن المرسوم الملكي : الموافقة على التعديلات التي تم إجراءها والبنود التي تمت إضافتها إلى كل من : دستور الاتحاد البريدي العالمي ، النظام العام للاتحاد البريدي العالمي ، الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي ، الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

قرارات

المؤتمر السادس والعشرون

إسطنبول ٢٠١٦

النصوص النهائية للوثائق الموقعة في اسطنبول

والقرارات غير ذلك التي تعدل الوثائق

برن

المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي

الاتحاد البريدي العالمي

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٣٣

التاريخ: ١٤٤٠/١١/٢١هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦٣/٤٣) بتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٦٣ ) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الذي عقد في إسطنبول/ جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٥هـ، المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتية:

١- دستور الاتحاد البريدي العالمي.

٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.

٤- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٦٣)

وتاريـخ : ١٤٤٠/١١/٢٠هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٥٨٧ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٤٦٢٣/٣٩/٠١ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٨هـ، في شأن طلب الموافقة على قرارات المؤتمر (السادس والعشرين) للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) المشار إليها.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٣٨) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢٦هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٣/٤٣) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٩١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ.

يقرر

الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين) الذي عقد في إسطنبول/ جمهورية تركيا خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/١٩هـ إلى ١٤٣٨/١/٥هـ، المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود إلى الوثائق الآتية:

١- دستور الاتحاد البريدي العالمي.

٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

٣- الاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي.

٤- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

وذلك بحسب صيغ هذه الوثائق المرافقة لتلك القرارات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

التعديلات التي طرأت على الوثائق والقرارات التي اتخذها المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

تركيا - اسطنبول 2016

الشئون الدولية

البريد السعودي

Saudi Post

* * *

دستور الاتحاد البريدي العالمي

الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد البريدي العالمي ويشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.

لم يطرأ أي تعديل جوهري على الدستور أثناء مؤتمر الدوحة 2012 ، فقط تعديل صياغي في:

المادة (1) نطاق الاتحاد و هدفه تمثل في:

البند 1 : ( تكون البلدان التي تقر هذا الدستور إقليماً بريدياً واحداً لتبادل البعائث البريدية فيما بينها تحت اسم الاتحاد البريدي العالمي. وتُكفل حرية العبور في كل إقليم الاتحاد، رهنا بالشروط المحددة في وثائق الاتحاد1 )

- المادة (2) تعاريف: تعديل واضافة على النحو التالي:

1-1 : الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية الدولية التي تحدد نطاقها وتنظمها وثائق الاتحاد. وتتمثل الالتزامات الرئيسية للخدمات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان جمع البعائث البريدية ومعالجتها1 وإرسالها وتوزيعها.

1-3 : إقليم بريدي واحد (نفس الإقليم البريدي الواحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي بأن تهيئ الظروف لتبادل البعائث البريدية فيما بينها، بما في ذلك حرية العبور، وبأن تعامل البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة، دون تمييز، رهنا بالشروط المحددة في وثائق الاتحاد.

1-4 : حرية العبور: التزام أحد البلدان الأعضاء الوسيطة بضمان نقل البعائث البريدية التي تسلم إليه بالعبور إلى بلد عضو آخر، مع معاملتها كما يعامل بعائثه الداخلية،2 رهنا بالشروط المحددة في وثائق الاتحاد.1

اضافة 6-1 مكرر ( البعيثة البريدية ) : هو مصطلح عام يشير إلى أي شيء يُرسله مستثمر معيَّن في بلد عضو (رسالة بريدية، أو طرد بريدي، أو حوالة بريدية، أو ما إلى ذلك) على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية البريدية العالمية والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية ونظاميهما.3

المادة (22) وثائق الاتحاد البند 3: تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها4 القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود

_______________

1 عدّله مؤتمر إسطنبول لعام 2016.

2 عدّله المؤتمر الرابع والعشرون - 2008.

3 أدخله مؤتمر إسطنبول لعام 2016.

4 عدّله مؤتمر إسطنبول لعام 2016.

البريدية. وهذه الوثائق ملزمة لجميع البلدان الأعضاء.5 وتحرص البلدان الأعضاء على أن يفي مستثمروها المعيَّنون بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقية ونظامها.2

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي

يتضمن النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.

- تغير رقم وصياغة المادة 103 السارية (اختصاصات المؤتمر) لتصبح المادة الأولى

- تغير رقم وصياغة المادة 106 السارية (تكوين مجلس الادارة وسير عمله) لتصبح المادة الثانية

- تغير رقم وصياغة المادة 112 السارية (تكوين مجلس الاستثمار البريدي وسير عمله) لتصبح المادة الثالثة

- تغير رقم وصياغة المادة 113 السارية (اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي) لتصبح المادة الرابعة

- تغير رقم وصياغة المادة 119 السارية (تكوين اللجنة الاستشارية) لتصبح المادة الخامسة

- تغير رقم وصياغة المادة 127 السارية (مهام المدير العام) لتصبح المادة السادسة

- تغير رقم وصياغة المادة 130 السارية ( اعداد مستندات اجهزة الاتحاد وتوزيعها ) لتصبح المادة السابعة

- تغير رقم وصياغة المادة 138 السارية ( اجراءات تقديم الاقتراحات الى المؤتمر ) لتصبح المادة الثامنة

- تغير رقم وصياغة المادة 138 المكرر السارية ( اجراءات تعديل الاقتراحات المقدمة طبقاً للمادة 138) لتصبح المادة التاسعة

- تغير رقم وصياغة المادة 140 السارية ( بحث الاقتراحات التي تعدل الاتفاقية او الاتفاقات في الفترة الفاصل بين مؤتمرين ) لتصبح المادة العاشرة

- تغير رقم وصياغة المادة 142 السارية ( تعديل الانظمة من قبل مجلس الاستثمار البريدي ) لتصبح المادة الحادية عشر

- تغير رقم وصياغة المادة 145 السارية ( تحديد مصاريف الاتحاد ) لتصبح المادة الثانية عشر

- تغير رقم وصياغة المادة 146 السارية ( تسوية مساهمات البلدان الأعضاء ) لتصبح المادة الثالثة عشر

- تغير رقم وصياغة المادة 149 السارية ( العقوبات التلقائية ) لتصبح المادة الرابعة عشر

_______________

5 عدّلها مؤتمر بيجين لعام 1999.

النظام الداخلي للمؤتمرات

- اضافة بند جديد رقم 4 ( في الحالة الخاصة المتعلقة بالاقتراحات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي، يتعين أن ترد التعديلات إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. وبعد انقضاء هذه المدة، يجوز للبلدان الأعضاء عرض تعديلاتها خلال جلسات المؤتمر في المادة 13 ( الاقتراحات )

الاتفاقية البريدية العالمية

هي قواعد مشتركة تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذلك الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية ، وهذه الوثائق إجبارية بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء .

وقد تم التعديل في الاتفاقية البريدية العالمية وفقاً لما يأتي:

أولاً: اضافة مواد جديدة:

المادة 13 ( استعمال نماذج الاتحاد البريدي العالمي )

اضافة بنود جديدة وتعديلات بسيطة على المواد التالية:

- المادة 1 ( تعاريف )

- المادة 2 : (تحديد الكيان المسؤول أو الكيانات المسؤولة عن التقيد بالالتزامات النابعة من الانضمام إلى الاتفاقية)

- المادة 4 : (حرية العبور)

- المادة 5 : (تبعية البعائث البريدية - الاسترداد - تعديل أو تصحيح العنوان و/أو الاسم العائلي للمرسل إليه أو اسمه الشخصي أو اسم أبيه، إن وُجد. استئناف الإرسال - إعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسِل)

- المادة 6 : (طوابع البريد)

- المادة 7 : (التنمية المستدامة)

- المادة 8 : (الأمن البريدي)

- المادة 9 : (المخالفات)

- المادة 10 : (معالجة البيانات الشخصية)

- المادة 11 : (تبادل الإرساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية)

- المادة 12 : (إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج)

- المادة 15 : (الرسوم)

- المادة 16 : (الإعفاء من الرسوم البريدية)

- المادة 17 : ( الخدمات الأساسية )

- المادة 18 : (الخدمات الإضافية)

- المادة 19 : ( بعائث غير مقبولة. الممنوعات )

- المادة 20 : (المراقبة الجمركية. الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى )

- المادة 21 : (الاستعلامات)

- المادة 22 : (مسؤولية المستثمرين المعيَّنين. التعويضات)

- المادة 23 : (انتفاء مسؤولية البلدان الأعضاء والمستثمرين المعيَّنين)

- المادة 25 : (دفع التعويض)

- المادة 28 : (النفقات الختامية - أحكام عامة)

- المادة 29 : (النفقات الختامية - أحكام تطبق على تدفقات البريد بين المستثمرين المعيَّنين في بلدان النظام المستهدف)

- المادة 30 : (النفقات الختامية - الأحكام المطبقة على تدفقات البريد من المستثمرين المعيَّنين في بلدان النظام الانتقالي وإليهم وفيما بينهم)

- المادة 31 : (صندوق نوعية الخدمة)

- المادة 32 : (الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية)

- المادة 33 : (الأسعار الأساسية والأحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي)

- المادة 35 : (سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات والحصص)

- المادة 36 : (البريد العاجل الدولي واللوازميات المتكاملة)

- المادة 37 : (الخدمات البريدية الإلكترونية)

- المادة 38 : (شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية النظام)

- المادة 40 : (بدء سريان الاتفاقية ومدة العمل بها)

البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية

تم إضافة بنود جديدة وتعديلات على المواد التالية:

- المادة 3 : (إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج )

- المادة 4 : (الأجور )

- المادة 5 : (الاستثناء من الإعفاء من الأجور البريدية لصالح بعائث المكفوفين )

- المادة 6 : (الخدمات الأساسية)

- المادة 7 : (إشعار التسلم)

- المادة 8 : (الممنوعات ( بريد الرسائل)

- المادة 9 : (الممنوعات ( الطرود البريدية ) )

- المادة 10 : (الأشياء الخاضعة للرسوم الجمركية )

- المادة 11 : (أجرة العرض على الجمارك)

- المادة 12 : (الاستعلامات)

- المادة 13 : (الحصص البرية الاستثنائية للوارد )

- المادة 14 : (الحصص الأساسية والأحكام الخاصة بنفقات النقل الجوي )

- المادة 16 : (سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد مبلغ النفقات والحصص )

الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية

تم اضافة بنود جديدة وتعديلات بسيطة على المواد التالية:

- المادة 1 : ( نطاق الاتفاق )

- المادة 3 : (تعيين الكيان المسؤول أو الكيانات المسؤولة عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على الانضمام إلى هذا الاتفاق)

- المادة 5 : (الاختصاصات التشغيلية)

- المادة 10 : (المبادئ العامة)

- المادة 28 : (بدء العمل باتفاق خدمات الدفع البريدية ومدته)

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.