الرلم: م/١٣٥
التاريخ: ١٤٤٠/١١/٢٨ف
بننايهبليتةي
ات
٠
"العج"
بعون الل تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
دية
ملك المملكة العربي
11
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملعي رقم 0/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظا. الوزا ،
بالامر الملكي رقم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.
«ناء على المادة (الثامنة عشة) م نظاء محلس، الشهد»، الصاده بالام
رقم D/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ى.
«دعد الاطي علد. دلد محلس الثهرء،،قم ٤٩١١٩٦٦) بتادنخ
١٤٤٠١٦٠١ف.
«نعد الاطلا عد. قل محلم، اله٠.١.٦ت ٩٧٦١ ) تاءيخ ١٤٤٠/٩٩١٢٧فـ.
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على مذرة تفاعم بين وزارة الداخليه في المملكة العربية السعودية ووزارة الامن
العلم في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، الموقعة في مدينة
بيعين بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٧مـ الموافق ٢٠١٩/٢/٢٢ ، بالصينة المرافقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخهه -
تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ناليتالياي
قرار رقم : (v»)
وتاريخ: ١٤٤٠/١١/٢٧هـ
الملكاايجنيللتقوهج
اتلخاتتهجلكرتية
قابلثيلتتقة
أن مجلس الونداء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٢٦٨٨
وتاريخ ١٤٤٠/١١/٤ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الدلخلية رقم
١٧١٤٨٦ وتاريخ ١٤٤٠/٨/٣ـ، في هان مشروع مذرة تفاهم بين وزادة الدلخلية في
/
المملكة العرسة السعودية ٥٠خا٠ة الام: العاه فى جممودسة الص: الشعننة في مجالا،
مكافحة الجريمة الإلكترونية.
ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
٣ م
١٤٤٠١٥١٢٠د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء دقم (٢٧٩) وتاريخ
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٩٤) وتاريخ
١٤٤٠/٩/٤ف، المعدة فى
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
A١٤٤٠١١٠١٢٦.
ويعد النظر فى قراه مجلس الشودى، «قم (٤٨/١٨٦) وتاديخ
ويعد الاطـل علـى توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوذواء دقم (٢٢٠٠ ب )
م
١٤٤٠/١١/١٩م.
وتاريخ
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الدلخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة
الامن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية، الموقعة
في مدينة بكين بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٧ ف الموافق ٢٠١٩/٢/٢٢ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية
في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية
إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية
الصين الشعبية (المشار ا. فيما بعد الطرفين ؛
دعما لعلاقات الصداقة القائمة بين بلديهما؛
واسهاما في تبن التعلون الثققي في مجل مكافحة الجريمة الالكترونية؛
/f•
وإبراما أمية مكافحتها في أمن المجتمعت وسدمتها وتحقيق مصلمها،
لأم
المادة الأولى
قد اتفقتا على ما يأتي:
هدف المذكرة
تعدف هذه المذكرة الر تعزية التعاهن، فر محال مكافحةا. نمة ا لكتر«نلة ، فقا
للتشريعات لسارية في البلدين.
المادة الثانية
نطاق التعاون
يتعاون الطرفان في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية - في حدود اختصاصاتهما-
وبخاصة في المجالات الآتية:
١ - تبادل المعلومالت التقنية حول طرق للهجمات وللتهديدات الإلكترونية وأساليبها
٢- تبادل الخبرات في الأنظمة التقنية والحلول الأمنية.
تشجيع الابتكار وبخاصة في تقنية المعلومات.
إح
تبادل برامج التدريب والمناهج وجلسات العمل والمشاركة في المؤتمرات
٤ -
والاجتماعات والمعارض والندوات.
٥ المشاركة في تقديم المبادرات والبرامج التي تحقق الاهتمام المشترك للطرفين.
: - تبادل الخبرات في تاسيس المعامل المتطوره للالة الجنائية الرقمية الخاصة
بتفحص الإلكتروني للحرانث الإلكترونية الأمنية
سر
٧ - أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
طلب التعاون م
١ - يكون تقديم التعاون لتنفيذ هذه المذكرة بناء على طلب أي من الطرفين أو بمبادرة
يجب ا: يقدم طلب التعاون ـ كتبيا باللغة العربية أو اللغة الصينية مع ترجمة لها
لستسيات اه"
بللغة ا نجليزية،
يجوز للطرف الذي قدم إليه الطلب أن يرفضه بشكل جزني أو كلي، إذ كان تنفيذ
ذلك الطلب فيه مساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام، أو يخالف تشريعاته أو
التزاماته الدولية.
•s.. فه
المادة الرابعة
سرية المعلومات
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض
المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من
الطرف الذي قدمها.
ه
المادة الخامسة
أ
الهمات
يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناة
ا
المادة السادسة
على هذه المذكرة.
قر مء
تسوية الحلافات
أى، خلاف بنشا بسن الطرفين حول، تسر هذه المذكرة أو بنفيذها يحل، بنهما ودنا
اسها مب
بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
دخول المذكرة حيز النفاذ والتعديل عليها وإنهاؤها
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر
القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها
«لملكة العربية السهي
-المرسة ،
شيب
حيز النفاذ.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد
الطرفين فطرف الاخر كتابة ـ عبو القفولت الدبلوعاسية - برغبته في إنهائها أو عدم
تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ، المحدد لإنهائها.
٣. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول
بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بتاريخ ١٧ جمادى الثاني ١٤٤٠هـ،
(الموافق ٢٢ فبراير؟٢٠١م) من نسختين أصليتين، باللغات العربية والصينية
والإنجليزية، والنصوص الثذثة متساوية في الحجية، رفي حل الاحتتف في التير
لر
ه
عن ورارة الأمن العام
في جمقورية الصين الشعبية
لين روي
وزير الأمن العام
نا
ثا
. لد
يرجح النص الإنجليزي.
٢ ر
عن وزارة الداخلية
في المملكة العربية السعودية
.
د، ناصر بن عبدالعزيز الداود
نانب وزير الداخلية
٤
