آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الأمن العام…

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية

سارية مرسوم ملكي م/135 اعتُمدت ١٤٤٠/١١/٢٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة : مقدمة، هدف المذكرة، نطاق التعاون، طلب التعاون، سرية المعلومات، النفقات، تسوية الخلافات، حيز النفاد، التعديل، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة بكين بتاريخ 1440/06/17هـ الموافق 2019/02/22م، اللغات العربية و الصينية و الإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١٣٥

التاريخ: ١٤٤٠/١١/٢٨هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٨٦) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٧٦ ) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٧هـ، الموافق ٢٠١٩/٢/٢٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علـى سمـو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٧٦)

وتاريـخ : ١٤٤٠/١١/٢٧هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع علـى المعامـلة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٦٢٦٨٨ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٧١٤٨٦ وتاريخ ١٤٤٠/٨/٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٩) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٩٤) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨/١٨٦) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامة لمجلـس الـوزراء رقـم (٧٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، الموقعـة في مدينة بكين بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٢/٢٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية

في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية

إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد الطرفين)؛

دعماً لعلاقات الصداقة القائمة بين بلديهما؛

وإسهاماً في تحسين التعاون التقني في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية؛

وإدراكاً لأهمية مكافحتها في أمن المجتمعات وسلامتها وتحقيق مصالحها،

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

هدف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية وفقاً للتشريعات السارية في البلدين.

المادة الثانية

نطاق التعاون

يتعاون الطرفان في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية - في حدود اختصاصاتهما - وبخاصة في المجالات الآتية:

١- تبادل المعلومات التقنية حول طرق الهجمات والتهديدات الإلكترونية وأساليبها.

٢- تبادل الخبرات في الأنظمة التقنية والحلول الأمنية.

٣- تشجيع الابتكار وبخاصة في تقنية المعلومات.

٤- تبادل بـرامج التـدريب والمنـاهج وجلسـات العمل والمشـاركة فـي المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والندوات.

٥- المشاركة في تقديم المبادرات والبرامج التي تحقق الاهتمام المشترك للطرفين.

٦- تبـادل الخبـرات فـي تأسيس المعامل المتطورة للأدلة الجنائية الرقميـة الخاصـة بالفحص الإلكتروني للحوادث الإلكترونية الأمنية.

٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

طلب التعاون

١- يكون تقديم التعاون لتنفيذ هذه المذكرة بناء على طلب أي من الطرفين أو بمبادرة منه.

٢- يجب أن يقدم طلب التعاون - كتابياً - باللغة العربية أو اللغة الصينية مع ترجمة لها باللغة الإنجليزية.

٣- يجوز للطرف الذي قُدم إليه الطلب أن يرفضه بشكل جزئي أو كلي، إذ كان تنفيذ ذلك الطلب فيه مساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام، أو يخالف تشريعاته أو التزاماته الدولية.

المادة الرابعة

سرية المعلومات

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة الخامسة

النفقات

يتحمل كل طرف - وفقاً لإمكاناته المتاحة - التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة السادسة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

دخول المذكرة حيز النفاذ والتعديل عليها وإنهاؤها

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة بكين بتاريخ ١٧ جمادى الثاني ١٤٤٠هـ، (الموافق ٢٢ فبراير ٢٠١٩م) من نسختين أصليتين، باللغات العربية والصينية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن وزارة الداخلية عن وزارة الأمن العام

في المملكة العربية السعودية في جمهورية الصين الشعبية

د. ناصر بن عبدالعزيز الداود لين روي

نائب وزير الداخلية نائب وزير الأمن العام

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.