بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/١٣٦
التاريخ: ١٤٤٠/١١/٢٨هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سـعود
ملـك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٨١) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٧٨ ) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية مقدونيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ، الموافق ٢٠١٨/٧/١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٧٨)
وتاريــخ : ١٤٤٠/١١/٢٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٧٦١ وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ٢٧٧٢٠٢ وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية مقدونيا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٧) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٤٧) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١٢هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٨١) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٣٦) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية مقدونيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٧/١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
في شأن المشاورات السياسية بين
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية مقدونيا
إن وزارة خارجية جمهورية مقدونيا ووزارة خارجية المملكة العربية السعودية (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين") انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:
١- يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.
٢- يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
٣- يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مقدونيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٤- يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.
٥- إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مقدونيا.
٦- في حال وجود خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حل هذا الخلاف ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات.
٧- يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
٨- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي ومسبق عبر القنوات الدبلوماسية – قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأحد بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٧/١م من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية والمقدونية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن
وزارة خارجية جمهورية مقدونيا
السفير فيكتور ديموفسكي
عن
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
السفير عادل بن سراج مرداد
