الرقـم: م /١٠٥
حاري: ١٤٤٤١٧١٣د
بتزالتاالكيالر،
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربهة السعوديه
يناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رلم ٩٠/٩)
بتلريخ ١١١٢١٨/٢٧ى.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رتم ١٣/٩)
بتاريخ ٣١٣ ١٤١٤ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رقم (١٣/٨٣) بتاريخ ١٤٤٤/٥/٥ف.
ويعد الاللاع على لرار مجلس الوزراء رالم ( ٤٥٨ ) بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢ف.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموانقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة اتهان المنظمة الإقليمية لمراقبة
السلامة الجوية لدول الشرق الارسط وهمال أفريقيا، بالعيغة المرافقة.
ثانيا على سمو رئهى مجلى الوناء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنهة
آل سعود
المستقلة - كل فهما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد
-١١.
يددا يو
قرار رقم : (٤٥٨)
وتاريخ : ١٤٤٤/٧/٢هـ
إلملكالعيبةإلسعويهين
الن اتألغا.-بلمهلمالريلت
والتوله
إن مجلسى الونعاء
بعد الاللاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٧١
١٤٤٤/٥/١٠ ف، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية
وتاريخ
رثيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم ٤٥١٢٩ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢١ف،
في شأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإتليمية لمراقبة
السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وهمال أفريقيا.
وبعد الاطلاع على مذكرة الاتفاق المشار إليها.
ويعد الاللاع على الأمر السامي رقم (٢٢٣٩١) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٣ف.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩ف، المعدة في
هيثة لخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والامنية رقم ٦٠٢٩
وتاريخ ١٤٤٤١٢١٢٢ف.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣/٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٥ف.
ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٧٨)
وتاريخ ١٤٤٤١٥١٢٦ف.
يقرر
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإتليمية
لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبد بز آل سعود
٢
مذكرة اتفاق
مرقق
المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا
(RSOO MENA)
فم
روله العوبيهة الحد. .
مأنة
ادة محامر ابو
المقدمة
وإد تشير هذه المذكرة إلى مبادئ واحام اتفاقية الطير
ان المدني الدوني العوفعة في شبكاغو بتار
ديسمبر ودون الاخلاى بأتغاقيات الخدمت الجويه الثدابية القائمة.
وحيث أن قرارأت الجمعية العمومية للايكاو رقم (A39-12) الصادرة في 6 أكتوبر e2O16، تحث دول
الأعصاء على وضع حلول مستدامة لمسارسة مسوولياتهأ في محال مراقة السلامة الجوية بشكل كامل
والتي يمكن تحقيقه، م خلان تقاسم الموارد، وأستخدام الموارد الداخلية و/ أو الخارجية، مثل المنظمات
الإقليمية والمنظمات الرعية وخبرات الدون الاحرى.
وحيث ان قرارات الجمعية العمومية لمنظمة
لضيران المدنى النولي رقم (A39-14) الصادرة بتأريخ 6
أكتوبر 16()2&)، تتصمن التالي
- تحث دول الأعضاء على تطوير ور يادة التعاون الاقليمي والغر عي من اجل تعزيز أعلى درجة
لسلامة الطيران.
تشجع دول الأعضاء على اقامة شراكات مع الدون الأحرى والصناعة والمؤسسات المالية
والشركاء الاخري في مجال سلامة الضيران لتعريز قدرات مراقبة السلامة الجوية، من أجل
تحسين القيام بمسووليات الدولة وتعزيز نظام دولي للطيران المدني أكثر أمانا.
تشجع دول الأعضاء على تعزيز اشزء شراكات أقلبمية أو فرعية للتعاون في وضع حلول
للمشاكل المشتركة لتعزير قدرة الدولة على مراقة السلامة الجوية، والمشاركة في، أو تقديم
دعم ملموس لتعريز ودعم سلامة الطير ان الإقليمي والفرعي وهيئات مراقبة السلامة الجوية
وسلامة الطيران الإقليمي، بما في ذلك منضمات مر اقبة السلامة الإقليمية (500).
وحيث أن إنشاء المجموعات الإقليمية لسلامة الطيران (RASGs) يهدف إلى تحديد الأهداف والأولويات
والمؤشرات وكذلك
وضع أهدا قابلة للفياس لمعالجة أوجه القصور المرتبطة بالسلامة الجوية في كل
منطقة مع ضمان اتساق الإجراءات وتنسيق الجهود.
وإذ يقر بأن تطوير وتنفيد برنامج الدوله للسلامة (SSP) هو أحد التحديات الرنيسية التي تواجه الدول؛
وإذ بقر بأنه ليس لدى جميع دول الأعصاء الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للقيام بمراقبة
السلامة الجوية بشكل منأسب وضمان تطوير وتنفيد برنأمج فعال لسلامة الدولة (5sp).
ومع الإقرار بالاعتراف الوارد وي الملحق (19) لمنظمة الطيرا المدني الدوني الخاص بالمنظمات
الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية ودورها فيم يتعلق بوظأنع ادارة السلامة في الدولة.
وحيث أن الجمعية العامة للهينة العربية للطير ان المدي (ACAC) / 16 (6A)، التي انعقدت في الرباط
عاصمة المملكة المغربية، خلال الفترة مى 16 الى 18 مايو ?2012، والتي وافقت بموجب قرارها رقم
(5) على إجراء دراسة حول إنشساء المنظمة الإقليمية لمراقة السلامة الجوية للهينة العربية للطيران
المدني و دول الشرق الأوسط من أعصاء الإيكاو .
وحيث ان ورشة العمل المشتركة بين الهينة العربية للطيران المدني (ACAC) ومنظمة
الطيران المدني الدولي (ICAO) حول برامج مراقبة السلامة الجوية الإقليمية (الرباط، 10-
12 ديسمبر 2012)، وضعت استراتيجية لإنشاء منظمة إقليمية لمراقبة السلامة الجوية.
وحيث أن الهينة العربية للطيران المدني (ACAC) - المجلس التنفيذي (EC)/ 42، الرباط،
المغرب، 18-17 ديسمبر 2012، من خلال القرار ، قم (4)، أقرت استراتيجية إنشاء
مدحه 2 مر13
للهلكه العربيد .
- دفه "
مجئر الوذدا
المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الحوية لصالح الهيئة العربية للطيران المدني ودول
الشرق الأوسط أعضاء الإيكنو.
وحيث أن الاجتماع الثاني لمدراء عموم الطيران المد،
ي لدول الشرق الأوسط (-DGCA
2/MlD) (جدة، 22-20 مايو 2013) اقر الاستراتيجية ووافق على أن منظمة الطيران
المدني الدولي تدعم الهينة العربية للطيرا المدني لإجراء دراسة حول انشاء المنظمة
الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا (RSOO MENA)'
وإذ ذكر أنه خلال الاجتماء الثالث لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط
(3/DGCA-MlD) (الدرحة. 29-27 ابريل 2015) وقعت تسع (9) دول على مذكرة عزم
النوايا لإنشاء المنظمة الاقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وإذ يلاحظ مع التقدير تأكيد المملكة العربية السعودية على استضافة المقر الدائم للمنظمة
الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (RSOO MENA)
وتقديم الدعم المالي والتقني لأول سنتين من العمليات، والتي تم الإعلان عنها خلال
الاجتماع الثالث لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط، والهيئة العربية
للطيران المدني (الجمعية العامة (64) / ود
19-18 ماير 2016) رالقمة الوزارية
، جده،
العالمية للطيران (الرياض، المملكة العربية السعوديه، 31-29 أغسطس 2016).
ويذكر أن القمة الوزارية العالمية للطيران (الرياض، المملكة العربية السعودية، 31-29
أغسطس 2016) أوصت بما يلي
توصية المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
1. تشجيع الدول وأصحاب المصالح على دعم الإنشاء السريع للمنظمة.
2. تقديم مساهمات طوعية نقدية و / أو عينية
(موظفون معارون، وما إلى ذلك).
حيث أن الاجتماع الرابع لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط
(DGCA-4/MlD) (مسقط، عمان، 19-17 أكتوبر 2017) أيد مقترحات المملكة العربية
السعودية ووافق على الاستنتاج التالي:
الاستنتاج 514 - طريقة إنشاء المنظمة الاقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا.
- تخضع إدارة شؤون المنظمة للجنة التوجيهية المؤلفة من الدول الأعضساء في
المنظمة وستكون كل من منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للطيران
المد.
مي جزا من اللجنة التوجيهية.
ببد تقرر اللجنة التوجيهية جميع التفاصيل المتعلقة بأنشاء وتشغيل المنظمة (المنظمة
والتمويل وما إلى ذلك).
ت- المملكة العربية السعودية (الدولة المضيعة) مدعوة الى تنظيم الاجتماع الأول للجنة
التوجيهية للمنظمة في أقرب وقت ممكن.
مدحة 3 سر13
لهلكة العربية
لسلاي
ود لجنسر الوزة
كر أنه خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني (ACAO)
(24/GA) (الرباط، المغرب، 10-9 مايو 2018). أعادت المملكة العربية السعودية التأكيد
على التزامها بدعم إنشاء المنظمة م خلال استصافة المقر الدائم للمنظمة وتقديم الدعم
المالي والعيني لتسريع إنشانها
والمنظمة ستكون وسيلة فعالة لتصحيح اوجه القصور في السلامة الجوية وتعزيز قدرات
مراقبة السلامة الجوية بطريقة فعالة ومتعاونة ومستدامة من خلال تقاسم الموارد والأهداف
والاستراتيجيات والأنشطة.
وحيث أن إنشاء المنظمة سيؤدي إلى التنفيذ الفعال لبرامج سلامة الدولة (SSP) وتعزيز
قدرات مراقبة السلامة الجوية والامتثال للمتطلبات الدولية.
وإذ يشار إلى مقترحات الدراسة بشأن إنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد دعت من بين أمور أخرى، الدول التي التزمت بإنشاء
المنظمة إلى التوقيع على مذكرة عزم النوايا، وبعد ذلك سيتم إنشاء المنظمة على أساس
منكرة اتفاق من شأنها أن تكون ملزمة لجميع الموقعي عليها وستمنح المنظمة الشخصية
القانونية.
في الوقت الحالي، الدول الأعصاء في المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما هي موقعة في الملحق رقم (1)
اتفقت على ما يلي:
المادة 1 - التعاريف
. تعني اتفاقية المنظمة الإقليمية لمراقنة السلامة الجوية لدول الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا وأي ملحق أو مرفق أو تعديل لهذه الاتفاقية.
الاتفاقية
تعني المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط
المنظمة (RSOO MENA)
وشمال إفريقيا.
تعني الدول الاعضاء في المنظمة كدول موقعة على مذكرة الاتفاق
هذه، وستكون الدول الاعضاء من الدول أعضاء المنظمة العربية
للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمنطقة الشرق
الأوسط - مكتب القاهرة.
تعني اللحنة التنفينية للمنظمة الاقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبار ها الهيئة الإدارية.
صدحة 4 4-&13
مملكه العربيية»
لع
لات. .
مونس الوروا
الدول الأعضاء
اللجنة التوجيهية
. تعني روساء سلطات/هينات/إدارات الطيران المدني وي الدول
الاعضاء
تعني منظمة الطيران المدني الدوني.
تعدي المنظمة العربية للطيران المدنى.
الخطة العالمية لسلامة الطيران.
برنامج الدولة للسلامة.
تعني المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران.
تعني برنامج الايكاو لخطة تعويض الكربون وخفضه في مجال
الطيران المدني.
المديرون العامون
إيكاو (ICAO)
ACAO
GASP
SSP
RASG
كورسا (CORSIA)
الناتج المحلي الإجمالي
يعني الناتج المحلي الاجمالي لكل دولة عضو.
(GDP)
المادة 2 - إنشاء المنظمة
1. تقوم الدول الأعصاء بموجب هذه الاتفاقية بإنشاء المنظمة.
2. تم تأسيس المنظمة على اساس هده الاتعاقية والتي تعتبر ملزمة لجميع الموقعين عليها وتمنح
المنظمة شخصية قانونية دولية مستقله.
3. يكون المقر الدائم للمنظمة بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بحيث يتحمل البلد
المضيف مسؤولية توعير البنية التحتية والانطمة والمعدات والمر امق ذات الصلة لتمكين تنفيذ
جميع وظائف المنظمة، ووفقا للاجتماع الثالث لمدراء عموم الطيران المدني لدول الشرق
الأوسط (3/Dي).حD6C)، والجمعية العامة للهينة العربية للطير ان المدني (GA / 23، جدة، 18—
19 مأيو e2Ol6) والقمة الوزارية العالمية للفيران (الرياص، المملكة العربية السعودية، 29.
31 أغسطس ?2016)، تقتصي السنتي الاولية من التشغيل ان تغطي المملكة العربية السعودية
التكاليف ذات الصلة، بينما بتم تغطية جميع التكاليف ذات الصلة بعد السنة الثانية من
ميزانية المنظمة، على النحو الذي وافقت عليه اللجنة التوجيهية وبدعم من الدول الأعضاء وفقا
للمادة (15).
المنظمة بالصفة القانونية المستقلة التي قد تكون ضرورية لتنفيد
4. تتمنع
جميع وظائفها وكذلك
الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنضمة وموظعيها في اراصي كل دول الاعضاء ألمحندة
في المادة (17)، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك والمصادقة عليه من قبل اللجنة التوجيهية.
المادة 3 - السيادة
صدحة و 4.13v
يهه الهزبيية ؛
لسعوى
يير
ف انعامة لجلع ابؤر
تعر الدول الأعضاء بأن كل دولة لها السبادة والمسوونية عن سلامه الطيران والرقابة التنظيمية داخل
اراضيها ومجالها الجوي.
المادة ٩ - المجال
تحكم هذه الاتفاقية تعاون الدول الأعضأء في المنضمة في محال إدارة سلامة الطيران المدني والإشراف
المادة 5 - الاهداف
1. يتمثل الهدف الربيسي للمنظمة في دعم تطوير وتنعيد بر نأمج الدوله للسلامة من قبل الدول
الأعضاء، وتعزيز قدرات الدول على مراقبة السلامة من اجل تحقيق أهداف الخطة العالمية
لسلامة الطيران والأولويات والاهداف الإقليمية وتحسين الامتثال لمتطلبات السلامة الدولية.
2. ستدعم المنظمة أهداف قرار الحممية العمومية (ا12-39) "التخطيط العالمي للإيكاو للسلامة
والملاحة الجوية".
3. يمكن مراجعة الأهداف بقر أر م اللجنة التوجيهبة.
المادة 6 - المهام
تنفذ المنظمة المهام والوظانف التالية في مجألات ترحيص الموظفي (PE)، عمليات الطيران (0p5)،
الصلاحية للطيران (A18)، المطارات (AGA) وحدمات الملاحة الجوية (ANS).
تنفيذ أنشطة مراقبة السلامة، بما في دلك عمليات التدقيق والتفتيش في الموقع، في حين تحتفظ
الدول الأعضاء بمسؤوليتها السيادية المنصوص عليها في المادة 3.
تعزيز موانمة اللوانح وتطوير مواد التوجيه.
تنظيم وإجراء عمليات التدريب على النحو المطلوب/المتفق عليه من الدول الأعضاء
تولي الأعمال الاستشارية/ التوجيهية وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة اللازمة لدعم تنفيذ برنامج
الدولة للسلامة على النحو المطلوب/ المتفق عليه م الدول الاعضاء.
تولي العمل الاستشاري/التوجيهي بناء على طلب الدول الأعضاء في مجال استدامة الطير ان
لتسهيل ودعم الدول الأعصاء في تحطيط وتنفيذ حماية البيبة، بما في ذلك برنامج منظمة
الطيران المدني الدولي (كورسيا) وأي أهداف أو معايير أخرى ذات صلة.
تأدية أي واجبات أو وظانف أحرى، كما حددتها اللجنة التوجيهية
التنسيق مع منظمة الطيران المدني ألدولي من أجل التالي.
ضمان التناسق بين انشطة مراقبة السلامة في الدول الأعضاء في المنظمة مع أهداف
خطط منظمة الطيران المدي الدولي
إبرام مذكرات أو اتفاقيات للتعاون العني والدعم مع منظمة الطيران المدني الدولي، حسس
ما تراه اللجنة التوجيهية مناسب.
المادة 7 - الهيكل
تتكون المنظمة م
اللجنة التوحيهية، بما في دلك ألرنيس المنتخ ونان الربسس.
المدير الاداري للمنظمة.
الموظفين الفنيين وموطفي الدعم في مجالات ترحيص الموظفين وعمليات الطيران
والصلاحية للطيران والمطارات وخدمات الملاحة الجوية واي محالات أخرى تعتبر مناسبة
لتنفيد جميع الوظادع والعمن ا
ة سدسر كي
صدحه 6 4&13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
أم".
ررته الهزممة السعوي.
ح لمحر الوزوا
الهياكل الاخرى والخبراء الخار حيي على اليحو المعتمد م المنظمة.
2. يشتمل هبكل المقمة على المتأص الوظيعية الموضحة
ي نمنحق (ا) م مذكرة الاتفاق.
يفي المدير الاداري للمنضمة والموطفين الفنيين وموظعي الدعم بمتطلبات منظمة الطبران
المدي الدولي في موصسوعهم وينه احتيأر هم بالتت
ور مع مدظمة الطيران المدني الدوني،
وستكون عقودهم قابلة للتحديد لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، بينما ستكون الأشهر الستة
الأولى على أساس تحريبي.
يتم تحديد عند الموطفين الفنيي وموظفي الدعم المطلوبي من رنيس اللجنة التوجيهية
للمنظمة بالتشاور مع المدير الإداري للمطمه.
المادة 8 - تكوين اللجنة التوجيهية للمنظمة
1. اللجنة التوجيهية للمنظمة هي الهيبة الحكمه للمنظمة.
2. تتكون اللجنة التوجيهية من.
الدول الأعضاء في المنظمة: المديري العأمين للطيران المدي في الدول الأعضاء أو
ممثليهم المعيني.
منظمة الطيران المدني الدولي. المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط، مدير إدارة التعاو
العني (قTC) ورئيس قسع تنسيق وننعيد البرامح بإدارة الملاحة الجوية (ANB/PCI) أو
ممثلو هم (المرافبور).
هينة الطيران المدني: المدير العام او ممثله (مراقبو).
المدير الاداري للمنظمة، والذي يعمل أبصنا نصعته سكرتير لاجتماعات اللجنة التوجيهية.
مننوب من الدول والوكالات والمنطمأت والصناعة المهتمة تقضسأيا سلامة الطيران في
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقي، بدعوة م الربيس كمر اقب.
المادة 9 - مهام اللجنة التوجيهية للمنظمة
1. تشمل اللجنة التوجيهية على سبيل المثال لا الحصر، الوطانف والمسؤوليات التالية:
انتخاب رنيس ونانب للرنيس.
مراجعة أداء خطة العمل السنوية للمنظمة.
مراجعة واعتماد:
الأهداف الاستر اتيجية للمنظمة.
خطة الأعمال والخطة المالية.
خطة العمل السنوية للمنظمة.
الميزانية السنوية.
المساهمة المالية السنوية للدول الاعصاء (يمكن أيضا أخد المساهمات العينية من الدول
الأعضاء في الاعتبار لتعويض مساهمتها المالية السنوية).
تحديد أي واجبات ومهام أحرى للمنطمة في إطار حطة سسلامة الطيران العالمية وتتماشسى
مع أولويات وأهداف مجمو عات سلامة الطيران الاقليمية
تفويض السلطة إلى الرنيس بالتصر نيأبة عنهأ في أتحاذ القرار ات المتعلقة بتعيين المدير
الاداري للمنظمة
وخبراء متعر عي بالتشاور مع منظمة الضيران المدني الدولي؛
تفويض السلطة الى الرنيس للتوقيع نيابه عن المنظمة على الوثانق القانونية والادارية
والمائية!
صياغة السياسات وتحديد أولويات المنضمة؛
تكليف المدير الاداري للمنظمه
بوصع مذكر ات او اتفاقيات للتعاور الفني والدعم مع منظمة
الطيرا المدني الدولي
، حسب اقتضاء!
مر اجعة وتحديث اختصاصات
النحنه التوجيهية للمنضمة
حسب ما ترأد ضروريا.
صدحة 7 مر13
إ نمم.
يههكة العرببية""
أنائد ، م
معنمر الوزرا
المادة IO - اجراءات لجنة التوجيه للمنظمة
تجتمع اللجنة التوحيهية مرة واحدة على الاقل في السة وي اا ؟
مسأن والوقت المتفق علييم، م
قبل أعضاء اللجنة التوجيهية.
تتحب اللجنة التوحيهية م بين اعضأهة رديسا ونائبا للربيس في اجتماعها الأول للعمل لمدة
ثلاث سنوات ما لم يعاد انتخابه.
ينر أس ألرنيس أو في حالة غيات الربي، نأ الربيس جميع احتماعات اللجنة التوجيهية
اذا لم بتمكن أحد اعضاء اللجمة التوجيهية م حصور اجتم اللحنة التوجيهية للمنطمة ، فيجوز
لهذا العضو تعيي ممثل لحضور الاجتمع.
ولاغراض ذلك الاجتماع، يكون للممثل المعي كل صلاحيات وواجبات ومسؤوليات عضو
اللجنة التوجيهية للمنظمة الد
ي يتصرف هدا الشخص نيابة عه، باستثناء واجب العمل كرئيس
للاجتماع.
قد تعقد اللجنة التوجيهية اجتماعات استثنانية، عند الصرورة.
تعقد اجتماعات استثنانية للحنة التوجيهية بدعوة م الريس عند الضرورة أو بناء على طلب
ثلاث من الدول الأعضاء فيها.
تعقد اجتماعات اللجنة التوجيهية في المقر الدام للمظمة او كي اي مكان اخر قد تقرره اللجنة
التوجيهية.
يكون النصاب القانوني لأي اجتماع للحة التوجيهية للمنظمة
تمانو بالمائة (80) من أعضاء
اللجنة التوجيهية، والذين سيحضرون شخصيا أو فعليا عن بعد.
يحق لكل دولة عضو صوت وأحد ويكون للربيس صوت مرجح عي حالة التعادل في التصويت.
1.
2.
3
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11. يتم اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائ الخاصة باللجنة التوجيهية للمنظمة في الإجماع أو
بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضري والمصوتير.
المادة II - رنيس اللجنة التوجيهية للمنظمة
يعمل الرنيس كنقطة اتصال ومنسق نيابة عن اللحنة التوجيهية للإشراب على خطة عمل المنظمة ، بما
هي ذلك:
- رناسة اجتماعات اللجنة التوجيهية
التصرف نيابة عن اللجنة التوجيهية من أجن التالي
اتخذ قرار بشأن تعيين المدير الاداري والحبراء بالتشاور مع منظمة الطيران المدني
الدولى؛
مراقبة تنفيذ خطة العمل؛
أداء واجبات أخرى على النحو الذي تم تفويضه به من قبل اللجنة التوجيهية.
مراجعة الخطط المقدمة من المدير الاداري؛
الإشراف على أنشطة المنظمة ومر أقبه الأداء المالي نما يتم"
سى مع الخطط والميزانيات
المعتمدة
العادة 12 - المدير الإداري للمنظمة
1. يتم تعيين المدير الاداري مر قبل اللحنة التوجيهية وفقا للشروط والأحكام التي قد نحددها اللجنة
التوجيهية.
صدحه 8 مر13
لملكة العربية السهب
مجنس الوقدا
د - ( ي، ان يمسغ المنصب لمدة ثلاث سنوات
2. بجب على الشحصر المعب في
منصس المدير
قابله للتجديد.
3 يقوم المدير الاداري به:
العمل تحت إشراف ربيس اللجنة التوجيهية؛
العمل كسكرتير لاجتماعات اللحنة التوجيهية؛
- وضع خطة العمل والخطة المالية لدعم عمليات المنظمة وادارة عملية تنعيدها.
وضع خطة العمل السنوية والتأكد. ادا
م. رنها وتنعيذهاء
- تقديم تقرير الى رئيس اللحنة التوجيهية للمنضمة
بشان جميع المسائل بما وي دلك التقنية
والتشغيلية؛
تقديم تقارير الأداء الدورية الى اجتماع اللجنة التو حهنه
رصد ومتابعة تنعيد استنتاجات وقر أر ات مجمو عات سلامة الطبر ان الاقليمية ذات الصله.
المادة 13 - طاقم وموظفي المنظمة
1. يجب ان تتكون المنظمة من المدير الاداري واي موظفي أحري قد يوافق عليهم رنيس اللجنة
التوجيهية.
2. الموظفون الفنيون المعارون م الدول الاعضاء والاستشاريون المعيدو بعقود فصيرة / طويلة
الأجل سوف يعملون مع موظعي المنظمة المتفر غي بدوام كامل إذا لزم الأمر.
3. الأفراد المعارين سوف يتم أعتبار هم مسؤولين في المنظمة خلال فترة أداء وظائفهم، ويتولوا
تقديم التقارير إلى المسؤول عن العمل الدي يتم تعيبنه نيابة عن المنظمة.
4. من أجل جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، يجب أن تتبع مكافات موظفي منظمة مراقبة
السلامة الإقليمية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا درجات اجور منظمة الطيران المدني
الدولي، كما تم اعتمادها وتعديلها لاحقا للبلد السصبف، ووفقا لما وافقت عليه اللجنة التوجيهية
يجب أن تكون المكافآت خالية ا-
من ي رسوم أو ضر انب أو حصومات أ.
فزرع.
5. تتخذ المنظمة جميع الترتيبات اللارمة لتزويد موظفيها حسب الاقتضاء، بما يلي.
شيرة مقيم للبلد المصيع وتشيرات دخول/خروج معتوحة لجميع الدول الأعصاء، حسب
الاقتضاء .
تامين طبي كأمل يغطي جميع الدول الأعضاء.
المادة 14 - دور الدول الاعضاء
يتعين على الدول الأعضاء.
التقيد بالتزاماتهم المالية تجاه المنظمة وتقديم مساهمات سنويه وفقا لألية التمويل التي أقرتها
اللجنة التوجيهية.
دعم تطوير وتنفيد خطة عمل المنظمة.
المشاركة في اجتماعات اللجنة التوجيهية كدول اعضاء لها حق التصوي
التأكد، أ.
م ن أي رسوم أو مصاريع تعرضها المنظمة لتوعير الحدمات لدولة عضو يتم سدادها
من قبل الدولة العضو المستعيدة في الوقت المناسب.
الأخذ في الاعتبار تقديم مساهمات عينية
المشاركة في أنشطة المنظمة التي تهدع إلي مساعدة الدول الأعضاء الأحرى.
تحتفظ في جميع الأوقات بالمسؤولية الكاملة
عن جميع الأمور المتعلقة بسسلامة الطيران
نمسموخسسسه
•ار »»
ر
والرقابة التنظيمية في اراضيها.
صدحة 9±13
رس لكة انعرييه امسحى
لهز
مص ندمة لمحنر الوزوا
المنأمس
صلد امعو مأنت أو البيانأت المقدمه من
المادة IS - الاحكام المالية
الإير ادات الناتحة عن المنظمه م حلالي الرسوم بشكل عم؛
سيتم تمويل الخدمات المقدمة
عنى اساس الطلب وعلى أساس الرسوم المفروضة على الدولة
المتلقية؛
الإير ادات من أنشطة المنظمة ؛
الهبات والمنح والتبرعات المقدمة من الهينات الإقليميه والدوليه ووكالات التمويل والدول
المانحة؛
اي مصدر أخر قد توافق عليه اللجنة التوحيهية.
تحدد اللجنة التوجيهية للمنظمة ألية التموين لدعم انشاء وتشغيل المنضمة وفقا للميزانية السنوية
المعتمدة والتوقعات المالية دات الصلة وفقا للمادة (8)
كمبدأ من مبادئ الية التمويل، يتعي على الدول الاعضاء تهديم مسساهمات مالية على اسساس
تناسبي ذي صلة بإجمالي الناتج المحلي السنوي على النحو المعبر عه م حيث النسبة المنوية
حسب النسبة: إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء / مجموع النانج المحلي الإجمالي لجميع
الدول الأعضاء، سنة البدء لحساب الأساس التناسبي هي السنة المالية 2019، في حين يتم
تعديل الأساس التناسبي كل ثلاث سنوات تقويمية بعد دلك تأخذ المساهمة المالية للدول
الأعضاء في الاعتبار مساهمتها العينية.
يجب على المدير الإداري للمظمة في غصون (3) اشهر فبل بدء كل سنة مالية إعداد وتقديم
خطة عمل سنوية للأنشطة وتقديرات النفقات والإيرادات الى اللجنة التوجيهية للمنظمة للموافقة
عي حالة الحاجة إلى تمويل النفقات الإصافية كليا أو حرنيا من حلال مساهمات الدول
الأعضاء، تحدد اللجنة التوجيهية المساهمات التي يتعي على الدول الاعصاء تقديمها وفقا لمبدا
التمويل الموضح في البند (3) من هذه الاتفاقية.
تتلقى المنظمة بموافقة اللجنة الئوجيهية المنح المطلوبة للوفاء بالتز اماته وتنفيد وظأنعها.
يجب أن تحتفظ المنظمة بدفاتر حسابات مناسبة
لجميع إيراداتها ونعفاتها والسجلات المناسبة
المتعلقة بها.
يجب الاحتفاظ بميزانية وحسابات المنظمة بالدولار الأمريكي وأي عملة اخرى مناسبة والعملة
المحلية للدولة المضيفة.
تبدأ السنة المالية للمنظمة من l يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام
المادة 16 - حياد الموظفين
الاستجابة بشكل ايجابي وهي الوقت
المنظمة
يجب أن تستمد أموال المنظمة
مساهمات الدول الأعضاء؛
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
لا يجوز لأي شخص تم تعيينه في المنظمة ا
وموظف م المنظمة طل أو قبول تعليمات تتعلق بأداء
واجباته من أي شخص أو سلطة أخرى خار ج تعليمات المنظمة
المادة 17 . الامتيازات والحصانات
1. تدخل المنظمة وي اتفاقية مع الدولة المضية فيما بتعلق بألآمتيازات والحصانات التي
للسظمة ومو ظعيه،.
ميحه iO 4.13v
ي
بمشة العربيه المحن
ى
لحامة لمجممر ابوذرا
2. تمنح الدول الأعضاء للمنطمة وسو طفيها الامتيزات والحصانات التي قد تكون صرورية لتحقيق
أهدافها وممارسة وظائفها ويج ان تشمن على.
تفويض السلطة إلى ممتشي المنطمة لاحراء المراقبة وجمع الأدله والبيانات أو اي أنشطة
اخرى بعرض إجراء رقادة تنطيمية ومر اقنة ساملة لتسهي تديم المشسورة إلى الدولة
العضو ؛
اعتبار مفتشي المنظمة ضناطا لسلضات الطيران المدني في الدولة العضو، ويحملو جميع
الحقوق والامتيازات والمسووليات لموطني سلطات الضير ان المديي في الدولة العصو؛
تعويض مفتشي وموظعي المنظعة عن اي دعوى قانونية تنشا عن أداء واجباتهم.
3. تلتزم المنظمة وموظفوها بحمأية وصمان سرية جميع البيانات والتأج والمواد المرتدطة بها
والوثانق والمعلومات التي تم جمعها او تب دله مع الدول الاعضاء أثناء تعيد واجباتهم
ومسوولياتهم.
المادة 18 . تسوية الخلاف
1. يتم تسوية أي نزاع ينشأ بي النول الاعصء فيما
يتعلق بتعسير أو تطبيق هذا الاتفاق، في المقام
الأول عن طريق التفاوض أو الوساطة او أي طرق ودية أحرى.
2. إذا فشلت الأطراف المعنية في التوصل إلى تسوية للنزاع بالوسائل المشر إليها في الفقرة (1)
من هذه العادة خلال (60) يوما، فيحوز لأي مسهم طلن احالة النزاع إلى هينة تحكيم حاصة
يتفق عليها مع الأطراف الاخرين في النزاع.
3. وإذا لم تتمكن الأطراف المعنية مر اختيار هيه تحكيم خلال (60) يوما من تاريخ الطلب،
فيختار كل طرف في النراع محكما حلال (60) يوما، فإذا لم يعي اي من الأطراف في النزاع
محكما خلال هذه المدة، فيعين رئيس اللحنه التوجيهية محكما بأسم دلك الطرف، يتم اختياره من
قائمة بالأشخاص الموهلين تحتفظ بها اللجنة، ويعين هزلاء المحكمين رنيسا لهم، واذا لم يتفق
المحكمون على رنيس لهم خلال (60) يوم من تاريخ اكتمل تعيينهم، يعين ربيس اللجنة
التوجيهية رنيسا لهينة التحكيم من القانمة المشار إليه، وتتولى هينة التحكيم تحديد مقر التحكيم
ووضع إجراءاتها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون ملرمة وبهائبة.
المادة 19 - الانسحاب
نسحنب من هدا الاتفاق أن ترسل ذلك كتابة إلى الرئيس.
على أي دولة عضو ترغب في الا
يسري الانسحاب بعد عأم واحد من تاريخ أستلام الإخطأر الرسمي بألانسحاب م هذه الاتفاقية.
يجب ألا يخل الانسحاب بأي التزام تتحمله الدولة العضو المسحنة بموجب هذا الاتفاق قبل هذا
الانسحاب.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ذلك هيما يتعلق بالأطراف الأخرى.
المادة 20 - الانضمام
1. بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنعيد، يجور لاي دولة عصو في منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا لم توقع الاتفاقية تفديم طلب الانضمام إلى المدظمة والانصمام إلى الاتفاقية شريطة أن:
يتم قبول طلب الإنضمام بأغلبيه (5/4) م اعصاء اللجنه التوجيهية.
توقع الدولة العضو المحتملة على منكرة الاتفاق هده حسب الاصول.
2. بالنسبة للدولة التي تنضم إلى هده الاتفأقية وتنضم إلى المنظمة بعد استيفاء الشروط المسبقة
المذكورة أعلاه، تدخل الاتفاقية حيز التنفبذ فور توقيع مذكرة الاتفاق هذه من قبل الدولة العضو
المحتملة.
صدحة II
رتة - سمي
اطرلدة٢"
ةندتدة لمجدن الوربة"
المادة 21 - تعديل الاتفاقية
يجور تعديل الاتفاقية بموافقة الدون الاعصاء على النحو التالي
يجوز لأي دولة عضو أو اللجنة التوجيهية تقديم مقتر حات لتعدين هده الاتفأقية.
يجب تقديم أي اقتراح للتعديل كتابة ا"
ى الريس في عصوى (30) يوما م استلامه بأبلاغ
الدول الأعضاء بالتعديل المقتر ح
يتعين على الدون الأعضاء التي تر غ في التعليق على الاقترا أن تفعل ذلك في غضون
(90) يوما من تاريح إرسال الاقتراح مر قبل الربيس.
بجب أن يكون أي تعديل على
هذه ،ر بيه سساريا فم عندم ينم اعتماده من قبل اللجنة
التوجيهية للمظمة ويدحل حير التنعيد عد التوقيع عليه.
المادة جج - الدخول حيز التنفيذ
على الاقل
الديل
المملكة الأردنية الهاشمية
الامارات العربية المتحدة
مملكة البحر بن
الجمهورية التونسية
جمهورية جيبو
الجمهورية الجزانرية
الديمقر اطية الشعبية
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان
جمهورية الصومال
جمهورية العر أق
سلطنة عمان
نولة فلسطين
دولة قطر
جمهورية جزر القمر
دوله الكويت
الجمهورية اللبنائية
دولة ليبيا
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
جمهورية موريتانيا الإسلامية
الجمهورية اليمنية
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيع (5) دول أعصاء
التوقيعات:
عنوان
محه 12 مر13
لعلكة العربيه المسمى
لمامة لمحلس الوزرا
إمشام
المرفق ()
ا نسة للمنظمة
المناصب ا
1. المناصب المرتبطة مع المدير الاداري للمنضمه.
ربيس الامانة، المسؤول ع الشؤون المالية والمشتريات والموارد البشرية
مستشار قانوني للطبران، مسؤول ع الإشراف على المواد التشريعبة والتنظبمية والار شادية
للامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممار س
رنيس قسم الدعم الفني والتدريب، مسوون ع جميع الأمور ألفنية والتنطيمية المتعلقة بمر اقبة
السلامة الإقليمية، والتنسيق التنظيمي، وسياسات إدارة المحاضر في المنظمة، وبرامج التدريب
الخدمات الاستشارية المقدمة للدول الأعضاء؛
رنيس قسم ضمأن الجودة، المسؤول عن تصوير الإجر (ءات الداخلية والتدقيق ومراقبة الجودة
ومر اجعة البيانات المالية قبل تقديمها الى اللجنة التوجيهية؛
2. الرؤساء الفنيون، مع تقرير مباشر إلى رنيس الدعم الني والتدريب، والمسؤول عن المجالات
الرنيسية الخمسة وهي ترخيص الموظفي، عمليت الطير ان، الصلاحية للطيران، المطارات
وخدمات الملاحة الجوية على التوالي.
3. اللجان الفنية التي أنشأها المدير الاداري للمنظمة حسب الاقتصء وتتكون من حبراء تقنيين من
الدول الأعضاء أو الصناعة من أجن مسعدة المدير الأدار ي للمنطمة في تلنية أهداف المنظمة
ي أر......
وتنعيد وظانفها وخطط عملها.
«لملكة العريي اسعم
المامه لمجلس الوندا
