آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكو…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيكاراغوا

سارية مرسوم ملكي م/1 اعتُمدت ١٤٤١/٠١/٠٥هـ 🌍 جمهورية نيكاراغوا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تشجيع التعاون، التشجيع على الاستثمارات، تبادل زيارات الوفود و البعثات، التعاون في مجالات التعليم و العلوم التقنية و الثقافية و الإعلامية، سرية التبادل المعلومات، إنشاء لجنة مشتركة لمتبعة الاتفاقية، حيز التنفيذ، المدة، التجديد، الإنهاء، حل الخلافات، حررت الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 1440/06/06هـ الموافق 2019/02/11م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ١١

التار ": ١٤٤١/١/٥فـ

بتتايتبالبلس؟

إ

للر

"العجيج "

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

/

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

. م

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٦.

«سنا: على المادة (العشرين) من نظام محلـ، الـوة.ا.، الصاده بالامر الملتعر رـم 0)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣.

«يناء عله. المادة (الثامنة عشة) مة. نظام محلس. الشه: ، الصاده الام الملك، «قم ٩١/٣)

بتاريخ ٨٤١٢١٨١٢٧ى.

م

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشوده دقم (٤٧١١٨٣) - ويخ

١٤٤٠١١٠١٦٦ف.

وبعد الاطن على قرار مجلس الونواء رقم ( ٣) بتاريخ ١٤٤١/١/٤مـ.

وسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهودية

نيكارافوا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٤٤٠/٦/٦ ١مـ، الموافق ٢٠١٩/٢/١١ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيــة

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

بتزليرزاتيواي

قرار رقم : (٣)

وتاريخ : ١٤٤١/١/٤هـ

إلملكالتجنيتتالتتجوهة

الأت اتتالغامجييولمالوزراة

والخليجية

إن مجلم الونراء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٦٣٦٠٩ وتـاريخ

١٤٤٠/١١/٧ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ١٤٠٧٧٠-٤٠-٠١•

١٤٤٠/٦/٩ م، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بـين حكومة المملكة

وتاريخ

. -

المربية السعودية وحتعومة جمهورية نيارانا.

ـ م

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

ويبعد الاطلاع على ترار مجلس الونناء رقم (٩٦٠) وتامين ١٤٣٧/٥/٦مـ.

" )٠

«عد الاطلاء عللا، المذكة «قه (١٢٤٤) متانة ٤٠/٧/١٠ ١٤ ف، المعدة فر

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشودى رقم (٤٧/١٨٣) و" ديخ

١٤٤٠١١٠١١٦ك.

ويسد الاطـن علـى نو .. اللجنة العامة لمحلسى الـوننا. رتم (٤١٨/»

وتاريخ

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة

جمهورية نيكاراغوا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٦/٦ م الموافق ٢٠١٩/٢/١١ ،

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الوزراء

اتفاقية عامة للتعاون

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية نيكاراغوا

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيكاراغوا (المشار

إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط

بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما و عمه في المجالات الاقتصادية والتجارية

ه

والاستثمارية والتعليمية والعلميه والتقنية والصحية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب

والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا

للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين؛ فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى:

ز

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما

ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون عى

سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

تشجيع التعاون في جميع المجالات الاقتصادية نما فيها المشروعات الصناعة

والبترولية والمعدنية البتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

تشحدع تنادا، المعه فة ه الخد ات الفنية اللان مة لد امح" ونية محددة

-

المادة الثانية:

. ير سيصر انست ساعم شم محمعما لتعدية رترسر

وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة:

يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا

العدي

مكة

انة،ند ة ييه

المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

العسه .

. " سمرب

حبرا، مودس ،لو

٢. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار

المراعاة في كلا البلدين.

٣. يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار

بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة:

١. يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية

والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص.

". يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارص التجارية التي تقام في كلا البلدين،

ـ م

.

ويقدمان التسهيلات اللازمة لنلك.

المادة الخامسة:

و

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما ياتي:

١. تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل

المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث

العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين،

وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندو ت والمؤتمرات العلمية

ذات الاهتمام المشترك.

". تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية المرننة والمسموعة والمطبوعة،

وذلك من خلال تنادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والاعلامية العامة

والخاصة فى المحالات البرامحية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية

وا . عة، والمشاركة في المعارض والمهرجانات ذات العلاقة.

تشجيع التعاون في مجال الشباب والرياضة، من خلال تنسيق المواقف في المحافل

الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات

والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة في البلدين.

٤. التنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع السياحي في كلا البلدين لتبادل المعلومات

-الكربيوة السج.

لميه

و

نعمم، د.

والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.

ألمت سمة

"" نعررب

المادة السادسة:

يعمل الطرفان المتعاقدان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض

المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة منها إلى طرف

ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الذي قدمها.

المادة السابعة:

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك

أه ب امح تعاه ننة تنفيذية مشت كة ف، أى، من المحالات اله ا دة ف، هذه الاتفاقية، مت ، دعت

ـ م

الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة:

الاتفاقية إذا دعت الحاجة

عبر القنوات الدبلوماسية

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ

المادة التاسعة:

م

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متباد

- يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز

النفاذ

٢. مدة هذه الاتفاقة خمس: ات تندا من تاريخ نفاذها، ولتحدد تلقانحا لمرات متتالية مدة

كل منها سنة واحدة، ما لمي أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الأخر - كتابة - بر بته

فى إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر لى الأقل من تاريخ انتهائها

م kk'

٣. في حال إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو

المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة

عليها، والتي لم ينتة من إنجازها عن انتهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها

ولم تسو بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية

الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي

«لملكة العريب امسهمب.

الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

. ولهربة .

٤. أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المشاورات

أو المفاوضات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الاثنين ٠٦/ جمادى الأخرة /١٤٤٠ هـ،

الموافق ١١/ فبراير /٢٠١٩م، من نسختين أصليتين، باللغات: العربية، والاسبانية،

والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن

النص الإنجليزي هو المرجح.

لم

ل

.

ليطلا

المملكة العربية السعودية

"إبراهيم بن عبد العزيز الساف

دنيس رونالدو مونكادا كوليندريس

وزير الخارجية

٤

وونهرب

وزير الخارجية

الفرنية السمين. "

ها لحت

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.