آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكو…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيكاراغوا

سارية مرسوم ملكي م/1 اعتُمدت ١٤٤١/٠١/٠٥هـ 🌍 جمهورية نيكاراغوا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تشجيع التعاون، التشجيع على الاستثمارات، تبادل زيارات الوفود و البعثات، التعاون في مجالات التعليم و العلوم التقنية و الثقافية و الإعلامية، سرية التبادل المعلومات، إنشاء لجنة مشتركة لمتبعة الاتفاقية، حيز التنفيذ، المدة، التجديد، الإنهاء، حل الخلافات، حررت الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 1440/06/06هـ الموافق 2019/02/11م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/١

التاريخ: ١٤٤١/١/٥هـ

بعـــون اللـــه تعالـــى

نحـــن سلمـــان بن عبدالعزيــز آل سعــود

ملـك المملكـــــة العربيـــــة السعوديـــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٨٣) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣) بتاريخ ١٤٤١/١/٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيكاراغوا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٦/٦هـ، الموافـق ٢٠١٩/٢/١١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمــو نائـب رئـيس مجلـس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخُصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣)

وتاريــخ : ١٤٤١/١/٤هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي برقم ٦٣٦٠٩ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الخارجية رقم ١٤٠٧٧٠-٤٠-٠٠١ وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ، في شأن مشروع اتفاقيـة عامـة للتعاون بـين حكومـة المملكـة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيكاراغوا.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٤٤) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٠هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٨٣) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٧٤١٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٦هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بـين حكومـة المملكـة العربية السعودية وحكومـة جمهورية نيكاراغوا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٦/٦هـ الموافـق ٢٠١٩/٢/١١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية عامة للتعاون

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية نيكاراغوا

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيكاراغوا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والتقنية والصحية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين؛ فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى:

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون - على سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي:

١. تشجيع التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢. تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية:

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقاتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة:

١. يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المراعاة في كلا البلدين.

٣. يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة:

١. يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص.

٢. يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة:

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

١. تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢. تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، وذلك من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المعارض والمهرجانات ذات العلاقة.

٣. تشجيع التعاون في مجال الشباب والرياضة، من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة في البلدين.

٤. التنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع السياحي في كلا البلدين لتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالسياحة والآثار.

المادة السادسة:

يعمل الطرفان المتعاقدان على ألاّ تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلاّ في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألاّ ينقل أي معلومة منها إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الذي قدمها.

المادة السابعة:

يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك أو برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة في هذه الاتفاقية، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة:

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة التاسعة:

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

٣. في حال إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم ينته من إنجازها عن انتهاء العمل بها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.

٤. أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الاثنين ٠٦/ جمادى الأخرة /١٤٤٠هـ، الموافق ١١/ فبراير /٢٠١٩م، من نسختين أصليتين، باللغات: العربية، والاسبانية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة عن حكومة

جمهورية نيكاراغوا المملكة العربية السعودية

دنيس رونالدو مونكادا كوليندريس إبراهيم بن عبد العزيز العساف

وزير الخارجية وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.