آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة …

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا للتعاون في مجال الإحصاء

سارية مرسوم ملكي م/4 اعتُمدت ١٤٤١/٠١/٠٦هـ 🌍 مملكة هولندا بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، سرية المعلومات، تسوية الخلافات، تمويل أنشطة التعاون، السريان، ، الإنهاء، التعديل، حررت المذكرة في مدينة نيويورك بتاريخ 1440/06/30هـ الموافق 2019/03/07م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٤

التاريخ: ١٤٤١/١/٦هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٣) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦) بتاريخ ١٤٤١/١/٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا للتعاون في مجال الإحصاء، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٤٠/٦/٣٠هـ، الموافق ٢٠١٩/٣/٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦)

وتاريـخ : ١٤٤١/١/٤هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٢٧١ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم ٤٠/٢٢٩٣/١٩١٨ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا للتعاون في مجال الإحصاء.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٠) وتاريخ ١٤٣٨/٩/٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦١٨) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٦هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا للتعاون في مجال الإحصاء، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٤٠/٦/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٣/٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

الهيئة العامة للإحصاء

General Authority for Statistics

مذكرة تفاهم

* * *

مذكرة تفاهم

بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا

للتعاون في مجال الاحصاء

تمهيد

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تأكيد أواصر الصداقة وتوطيدها، واعترافاً بأهمية التعاون في مجال الإحصاء وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى : هدف المذكرة:

تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون في مجال الإحصاء بصفة عامة وفي مجال التعداد التسجيلي بصفة خاصة، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية المتعلقة بتنفيذ الأجهزة الإحصائية الرسمية للتعداد، وتهيئة السبل المناسبة لأي من الطرفين لدعم تنفيذ التعداد المبني على السجلات الإدارية والبنى التحتية التقنية اللازمة لها.

المادة الثانية: مجالات التعاون:

يشمل نطاق التعاون بموجب أحكام هذه المذكرة ما يأتي:

١. تطوير الآليات الحديثة لتنفيذ التعداد التسجيلي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك تحديد منهجية العمل الإحصائي لتنفيذ التعداد، وتوثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الإحصائية.

٢. تطوير الآليات الفنية اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد بيانات التعداد والاستفادة منها في الأعمال الإحصائية من مسوح إحصائية ودراسات.

٣. تبادل الآراء والمقترحات لتطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي المتعلق ببيانات التعداد، لضمان الوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.

٤. تشجيع تبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي.

٥. تشجيع تبادل الخبرات بين البلدين، والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات ولقاءات العمل المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة التي تعقد بين البلدين.

المادة الثالثة: التنفيذ:

يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في إطار هذه المذكرة من خلال برامج تنفيذية تتضمن الموضوع وشكل التعاون والمسؤوليات الفنية والمالية والجداول الزمنية والجوانب الأخرى المتفق عليها. وتعتمد تلك البرامج بتوقيع الطرفين عليها، وستكون جزءاً مكملاً لهذه المذكرة.

المادة الرابعة: سرية المعلومات:

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلاّ للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

المادة الخامسة: تسوية الخلافات:

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السادسة: تمويل أنشطة التعاون:

سيتم تحديد التكاليف والمصروفات المتكبدة في تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بشكل مشترك فيما يتعلق بخطط العمل المحددة

المادة السابعة: سريان المذكرة وإنهاؤها وتعديلها:

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، تتجدد تلقائيًّا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣. في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة الى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

حررت هذه المذكرة في مدينة نيويورك يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٠/٦/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٣/٧م باللغات العربية والهولندية والانجليزية، و النصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يكون النص الانجليزي هو المرجح.

عن الهيئة العامة للإحصاء عن احصاءات هولندا

في المملكة العربية السعودية في مملكة هولندا

فهد بن سليمان التخيفي بيرت كرويس

رئيس الهيئة العامة للإحصاء نائب المدير العام

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.