الرقم: م٤1
التاريخ: ١٤٤١/١/٦ف
دية
ينناينباهتيةي
ل.
ب
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملعة
ناء عللا. المادة (السعد:) مم التظاء الاساس. للحكم، الصاده بالام الملك. «ل ٩٠/٩)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
4.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.
وينا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٣) بتاريح ١١/٦ ٥١٤٤٠.
وبعدد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم ( ٦ ) بتاريخ ١٤٤١/١/٤فـ.
مء
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملعة هولندا
ا
للتعـاون في مجـال الإحصاء، الموقعة في مدينة نيويـورك بتـاريخ ١٤٤٠٦/٣٠ف،
الموافق ٢٠١٩/٣/٧، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنيـة
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
تتوالي؛
قرار رقم : (٦)
وتاريخ : ١٤٤١/١/٤هـ
الملكالتجتييةالتبوها
اقاالعامججهلالززاة
وابلتلرجفطء
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٢٧١
وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٥ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاتتصاد والتخطيط
lfl*
ج/
وثيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم ٤٠/٢٢٩٣/١٩١٨ وتاريخ ٤٠/٧/٢٥ ٥١٤،
في هان مشروع مذرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا
١.
للتعاون في مجال الاحصاء.
ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
f
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزواء رقم (٠ ٥ ٥) وتاريخ ٤٣٨/٩/٣ ١هـ.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦١٨) وتاريخ ٠ /١٤٤٠/٩ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويبعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (٢٠٣ /٢ ٥) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٦ف.
ويعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمحلـسى الـوناء رقـم (٧٧٨٥)
١.
.م
ع.
-
وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٦ف.
له
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة
هولندا للتعاون في مجال الإحصاء، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٤٠/٦/٣٠ف
الموافق ٢٠١٩/٣/٧ ، بالصيغة المرافقة.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الونناء
فاق
الهينة العامة للإحصاء
Statistics for Authority General
مدكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة مملكة هولندا
للتعاون في مجال الاحصاء
إن حكومة المملكة العر السعودية وحكومة مملكة هولندا (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين)، رغبة منهما في تأكيد أواصر الصداقة وتوطيدها، واعترافا بأهمية التعاون في
مجال الإحصاء وفق الأنظمة وا - انيى المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة،
ا
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى: هدف المذ ة:
تهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون في مجال الاحصاء نصمة عامة وفي مجال التعداد
التسجيلي بصفة خاصة، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفية المتعلقة بتتفي
الأجهزة الإحصائية الرسمية للتعداد، وتهية السبل المناسبة لأي من الطرفين لدعم تنفيذ
ررم سرر
التعداد المبني على السجلات الإدارية والبى التحتية التقنيه اللازمة لها.
1: ؟
ـ د
المادة الثانية: مجالات التعاون:
يشمل نطاق التعاون بموجب أحكام هذه المذكرة ما يأتي:
١. تطوير الآليات الحديثة لتنفيذ التعداد التسجيلي وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها،
ويشمل ذلك تحديد منهجية العمل الإحصائي لتنفيذ التعداد، وتوثيق البيانات والمعلومات
وحفظها في الوثائق الإحصائية.
٢. تطوير الآليات الفنية اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد بيانات التعداد والاستفادة
منها في الأعمال الإحصائية من مسوح إحصائية ودراسات.
٣. تبادل الآراء والمقترحات لتطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الإحصائي المتعلق ببيانات
التعداد، لضمان الوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة.
فحسسسه سسععسد هسسسس
2
تشجيع تبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي.
٤.
٥. تشجيع تبادل الخبرات بين البلدين، والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات
ولقاءات العمل المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة التي تعقد بين البلدين.
المادة الثالثة: التنفيذ:
يعمل الطرهان على نتفيد مجالات التعاون الوا دة هي إلطار هده المدكرة من حلال برامج
تنفيذية تتضمن الموضوع وشكل التعاون والمسؤوليات الفنية والمالية والجداول الزمنية
والجوانب الأخرى المتفق عليها. وتعتمد تلك البرامج بتوقيع الطرفين عليها، وستكون جزءا
مكملا لهذه المذكرة.
ا
م-
المادة الرابعة، سرية المعلومات؛
يلتزم الطرفان بالا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأفراض المخصصة
لها وفقا لما انفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثا
موافقة حطية من الطرف الذي
قدمها.
المادة الخامسة: تسوية الخلافات:
أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور
بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السادسة: تمويل أنشطة التعاون:
سيتم تحديد التكاليف والمصروفات المتكبدة في تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بشكل
يس عس
مشترك فيما يتعلق بخطط العمل المحددة
3
(1)
المادة السابعة: سريان المذكرة وإنهاؤها وتعديلها:
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر
القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها
حيز النفاذ.
٢. مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد
الطرفن الطرف الآخر كتابة - عر القنوات لدبلوماسية - برغبته في انهائها أو عدم
تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣. في حالة انتهاء العمل بهده لمذكرة تستمر احكامها نافذة المفعول بالنسبة الى
المشروعات والبرامج التي ت فى ظلها.
٤. نمكن تعديا، هذه المذكرة باتفاة، الطرفن وفقا للاحر اءات النظامة المتعة لده، كا،
م
ه
حررت هذه المذكرة في مدينة نيويورك يوم الخميس بتاريخ ٤٤٠/٦/٣٠ أه الموافق
// ٢٠١٩ م باللغات العربية والهولندية والانجليرية، والنصوص الثلاثة مساوية في الحجية.
وفي حال الاختلاف في التفسير يكون النص لانجليزي هو المرجح.
م حت.
عى احصاءات هولندا
عن الهيئة العامة للإحصاء
سى ح
في مملكة هولندا
فأق
بيرت كرويس
نائب المدير العام
ت
في المملكة العربية السعودية
الهيئة !لأعامة للإدصاء
StAtisecs tOt m-stnority Gerwal
فهد بن سليمان التخيفي
رئيس الهيئة العامة للإحصاء
4
