بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٣
التاريخ: ١٤٤١/١/٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٨٢) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥) بتاريخ ١٤٤١/١/٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أنجولا، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٤٠/١/١٧هـ، الموافق ٢٠١٨/٩/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٥)
وتاريــخ : ١٤٤١/١/٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٣٦٤ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢هـ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم ٢٩٢٥٢-٤٠-٠٠١ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٥هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أنجولا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١١هـ.
وبعد الاطلاع على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٩٩) وتاريخ ١٤٤٠/٣/١٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٨٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٢١١) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أنجولا، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٤٠/١/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٩/٢٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب الأنجولي، لإجراء التصحيح اللازم على عجز الاتفاقية، ليكون بالنص الآتي: "وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي"، وذلك وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية عامة للتعاون
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية أنجولا
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أنجولا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.
المادة الثانية
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.
المادة الثالثة
١- يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات؛ ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.
٣- يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.
المادة الرابعة
١- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية، والتجارية، والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص.
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية، والرياضية، ومجالات الشباب، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها، عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.
المادة السادسة
اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الذي قدمها.
المادة السابعة
١- يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
٢- تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، وتقر هذه البرامج من خلال اللجنة المشتركة إن وجدت.
المادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر – كتابة – برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٣- إذا انتهى العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعاً بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
٤- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة (نيويورك) يوم (الخميس) بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٧م، ووقع على ثلاث نسخ بكل من اللغات العربية والانجليزية والبرتغالية، والنصان متساويان في الحجية.
عن حكومة عن حكومة
المملكة العربية السعودية جمهورية أنجولا
عادل بن أحمد الجبير مانويل دومينجوس أوغسطو
وزير الخارجية وزير العلاقات الخارجية
