آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفـاقيـة عامـة للتعـاون بين حكومـة المملكـة العـربية السعـو…

اتفـاقيـة عامـة للتعـاون بين حكومـة المملكـة العـربية السعـودية وحكومة جمهورية أنجولا

سارية مرسوم ملكي م/3 اعتُمدت ١٤٤١/٠١/٠٦هـ 🌍 جمهورية أنغولا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تشجيع التعاون، التشجيع على الاستثمارات، تبادل زيارات الوفود و البعثات، التعاون في مجالات التعليم و العلوم التقنية و الثقافية و الإعلامية، سرية التبادل المعلومات، إنشاء لجنة مشتركة لمتبعة الاتفاقية، حيز التنفيذ، المدة، التجديد، الإنهاء، حل الخلافات، حررت الاتفاقية في مدينة نيويورك بتاريخ 1440/01/17هـ الموافق 2018/09/27م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

اللرقم: ٠ ٢١

التاريخ: ١٤٤١/١/٦ه

بينليتايوليةي

البرم

تحتهسنبا

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

ملك المملكة العر

ا

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/٢)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ I٣؟A١٤١٤I.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلا على قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٨٢) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦مـ.

«نعد الاطلاع عللا قراء مجلس، الوةءاء رقم( ٥) تاد ١٤٤١/١/٤م.

رسمنا بما هوآت:

الموافقة على اتفاتية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

ا -

أنجولا، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٤٠/١/١٧مـ، الموافق ٢٠١٨/٩/٢٧،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

صلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

تاتوالا:

قرار رقم : (٥)

وتاريخ: ١٤٤١/١/٤هـ

المتكرلتجهيجالتتوجا

اتانالخلتتطفائيه

وللخيلية

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٢٣٦٤

وتاريخ ٤٠/١١/٢ ١٤ م، المشتملة على برقية ونارة الخارجية رقم ٠٢٩٢٥٢-٤٠ -٠٠١

هم

وتاريخ ١٤٤٠/٢/٥ م، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة جمهورية أنجولا.

،

وبعد الاطن على مخرو الانمعية

رإليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء دقم (٨٩) وتاريخ ١٤٣٩/٢/١١مـ.

ويعد الاطلاع على اتفاتية فيينا لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩ م)، الموافق عليها

بالمرسوم الملكى «قه (٢٥/٠) «تامة ١٤٢٣/٦/٢٥ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٩٩) وتـاريخ ١٤٤٠/٣/١٨ف، المعدة في

--

ل

للمه

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

٥

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٧/١٨٢) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦ف.

ويعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزداء رقم (٧٢١١)

وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩ف.

يقرر ما بلي،

أولا : الموافقة علـى اتفاتهة عامة للتعـاون بـين حكومة المملكة العربية السعودية

د لر : ١٤٤٠١١١١٧ف

وحكومة جمهورية أنجولا، الموقعة في مدينة نيويور . بح

الموافق ٢٠١٨/٩/٢٧ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نراليتطلوي؛

الملكالتختتخالتئهةا

ااثتالجاتبجلتلاهية

ر٢)

واانيلراوزية

ثانيا : قيام وذادة الخارجية بالتنسيق مع الجانب الانجولي، لإجراء التصحيح الـلانم علـى

عجز الاتفاقية، ليكون بالنص الآتي: "وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي

حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي"، وذلك وفقا للمادة (٧٩) من

١١١

اتماتية فيينا لقانون المعامدات لما (١٩٦٩))، الموافق عليها بالمرسوم الملكي

«ده (٢٥/٠) ٠ تاهمة ١٤٢٣/٦/٢٥فـ.

ا

أ -.

م

رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية عامة للتعاون

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية أنجولا

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أنجولا (المشار إليهما خيما بعد

بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقه بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما،

وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية،

والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية والشباب والرياضة، وتقديرا منهما

للفواند التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعز التعاون بينهما وفقا للانظمة والقوانين المعمول

بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما ياتي:

لمادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان ا "

ن الاقتصادي، والتجاري، وا ستثماري بين بلديهما

ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون علـى

سبيل المثال لا الحصر ما ياتي:

١ - التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها المشروعات الصناعية والبترولية

؟

والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبر ت الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

المادة الثانية

يبذل الطرخان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها خي

لا

إطار النظام التجاري الدولي.

اثبراه لس «من

المادة الثالثة

١ - يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات؛ ما عدا

المجالات. المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢. يشجع الطرفان المتعاقدلن قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار

المعمول بها في كلا البلدين.

٣. يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين

البلدين وحمايته.

لم

المادة الرابعة

يشمع الطرفان المتعاقدان تبائل زيارات الممثلـين والوفود والبعطات الاقتصانية،

والتجارية، والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين،

ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

م

-

المادة الخامسة

اا -

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

تشجيع التعاون في مجالات التعليم، والبحثا ، والعلوم والتقنية من خلال تبادل

المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية

والتقية، وببادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين

والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية، والرياضية، ومجالات الشباب، وذلك من خلال

تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات

الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب

السمويى.

والرياضة.

لعبة .

لرمي

٣. تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبـادل

الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية

والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات

العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها، عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما،

وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

اتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض

المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بالا ينقل أي معلومة من الملومات

المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الذي قدمها.

المادة السابعة

ج

أإيرام اتفاقيات مسنقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام

١ـ يعمل الطرفان المتعاقدان

مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

٢. تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتفاوض لإعداد بر مج تعاون تنفيذية مشتركة فى أي

المادة الثامنة

يشكل الطرخان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعت الحاجة إلـى

السعدوي.

ـولمتبقاضهر -

ره

احباء بجلس الو

المادة التاشعة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية

يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

٢- مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات. تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمرة أو مرات

متتالية مدة كل منها سنة واخدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الأخزت كتابة - بزغبته في إنهاء

العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

٣- إذا انتهى العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعويل بالنسبة إلى البرامج أو

المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت قي ظلها، أو التغاقدات والالتزامات المترتبة غليها،

والتي لم ينته من إيجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولبم تسو بعد

وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المليية الجارية قبل انتهاء

العمل بها، سواء تعلقت جميعا بالحكومات او الأشخاض نوى الضفة الظبتعنة أو الاخقارية

: - أي خلاف ينشا في شان تسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن بطريق المفاوضات

والمشاورات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة (نيويورك) يوم (الخميس) بتـاريخ ٠١/١٧/؛ ١٤٤ هـ الموافق

٢/ ٠٩/ ٢٠١٨ م، ووقع على ثلاث نسخ بكل من اللغات العربية والانجليزية والبرتغالية،

عن جكومة

جمهورية أنجولا

س أوغسطو

وزور العلاقات الخارجية

والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة

سلعة الربية السعودية

وزيبر الخارجية

لهر...اللهايي.

. ولهر بانضو -

ى

معره ■»سسس«صهه«ع:: سسسسعسس سسسسس

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.