بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٩
التاريخ: ١٤٤١/١/١٢هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود
ملــك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/١٨٩) بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨ ) بتاريخ ١٤٤١/١/١١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٦/١هـ، الموافق ٢٠١٩/٢/٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٨)
وتاريــخ : ١٤٤١/١/١١هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٠٦٢ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٩هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم ١١٦٧٩ وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٠) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩/١٨٩) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٣١) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٥هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٦/١هـ الموافق ٢٠١٩/٢/٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة
بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية
ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا
إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")، تدعيماً للعلاقات بين البلدين، وللدور الذي يؤديه قطاع السياحة في التقريب بين الشعوب، ورغبة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتبادل في مجال السياحة، فقد اتفقتا على تفعيل التعاون في هذا المجال في إطار الأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين، وذلك وفقاً للآتي:
المادة الأولى:
يقوم الطرفان – ضمن حدود صلاحياتهما – بتنسيق الجهود وتوحيدها في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين، تراعي القيم والعادات الاجتماعية فيهما.
المادة الثانية:
يعمل الطرفان على الاستفادة من التراث الثقافي والحضاري والتاريخي في البلدين بما يحفظ لكل بلد دوره في حركة التطور والتقدم البشري ويدعم تطوير السياحة الثقافية.
المادة الثالثة:
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:
١. التراث الثقافي المتضمن الآثار، والتراث العمراني والشعبي، والحرف والصناعات اليدوية، واستثمارها في التنمية السياحية.
٢. الأنظمة الوطنية ذات العلاقة بحماية الموارد الطبيعية والثقافية وصونها، بوصفها مواقع جذب سياحي، والأنظمة الخاصة بالأنشطة والخدمات السياحية.
٣. إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، وسائر أنواع منشآت الإيواء السياحية، وتفعيل الآليات الخاصة بالرقابة على الأداء فيها.
٤. مناهج التعليم والتدريب السياحي وأساليبها.
٥. تنظيم الفعاليات والرحلات والأنشطة السياحية.
٦. الفرص المستقبلية للتنمية والتخطيط والاستثمار السياحي.
٧. المشروعات السياحية المتوسطة والصغيرة.
٨. التراخيص للمنشآت السياحية وإدارتها وتشغيلها وتسويقها، ودور الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص ممثلاً بالجمعيات السياحية وغيرها بالإشراف والمتابعة.
المادة الرابعة:
يعمل الطرفان على تبادل المطبوعات الإعلامية والأفلام والمعروضات السياحية، ويشجعان تبادل الزيارات بين الخبراء وممثلي وسائل الإعلام السياحي في البلدين.
المادة الخامسة:
يقوم الطرفان بالتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في البلدين، وتشجيع الاستثمار المشترك في المشروعات السياحية وعقود الإدارة والخدمات السياحية.
المادة السادسة:
يشجع الطرفان إقامة فعاليات ومهرجانات سياحية تراثية مشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات التي تعقد في البلدين، بما يسهم في تطور السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.
المادة السابعة:
يعمل الطرفان على تشجيع المؤسسات التعليمية العاملة في مجال التعليم والتدريب السياحي – في كلا البلدين – والاستفادة من الخبرات المتراكمة لإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في مجال السياحة وإدارتها.
المادة الثامنة:
يعمل الطرفان على تبادل الخبراء وتسهيل مهمة الباحثين وتشجيعهم على عمل بحوث مشتركة متخصصة في مجال السياحة.
المادة التاسعة:
يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق بينهما في المحافل والمنظمات الدولية التي تعنى بشؤون السياحة لدعم المواقف والقضايا التي تخص البلدين في هذا المجال.
المادة العاشرة:
يسوى أي نزاع ينشأ بين الطرفين بسبب تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها بالطرق الودية من خلال الاتصالات والتفاوض بين الطرفين.
المادة الحادية عشرة:
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ آخر اشعار متبادل – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويسرى ذلك على أي تعديل يجري عليها.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر – كتابة عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، وذلك قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل.
٣. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يُنته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لإحكامها.
وقعت هذه المذكرة بمدينة الرياض في ١ جمادى الأخرة ١٤٤٠هـــ الموافق ٦ فبراير ٢٠١٩م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والألبانية، والانجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص الإنجيزي.
عن وزارة السياحة والبيئة
في جمهورية ألبانيا
سامي شبيه
سفير جمهورية ألبانيا
لدى المملكة العربية السعودية
عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
في المملكة العربية السعودية
أحمد بن عقيل الخطيب
رئيس مجلس الإدارة
