بننإيهائل:
إ
ى
و
الرقـــم: م/٩
التاريخ: ١٤٤١/١/١٢ف
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل معود
ملك المملكة العربية السعوديسسه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٩١٨/٢٧ف.
وينا: على المادة المثرين) من نظام مجلسى الـونراء، الصادر بـائمر الملعي ردم ٩٣١٩)
ال.
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)
بتلريخ ٨٤١٢١٨١٢٧د.
ويعد الاطلاع على قراء مجلس الشودم، «قم (٤٩/١٨٩) ستادية ١٤٤٠/١٠/٢٢فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الونراء رقم( ٨) بتاريخ ٤٤١/١/١١ ١مـ.
ي لء
رسمنا بما هو آت:
الموافقة ملى مذرة تماهم للتعاون في مجال السياحة بين الهينة العامة للسياحة والـتراث
الوطني في المملكة العربية السعودية وونارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا، الموقعة في
مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٦/١فـ، الموافق ٢٠١٩/٢/٦ بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
نرياالجفيي؛
قرار رقم : (٢٨)
وتاريخ : ٤٤١/١/١١اهـ
البتمكرلتجههجالتشتقهنى
القاتاتجكته
قااتيتققة
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة مـن الديوان الملكي برقم ٢٤٠٦٢
وتاريخ ١٤٤٠/١١/٩ف، المشتملة على خطاب معالى دثيس مجلس إدارة الهيثة العامة
للسياحة والتراث الوطني رقم ١١٦٧٩ وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٢ هـ، في شأن مشروع مذكرة
مـاعم للتعاون في مجمال السياحة بـين الهيشة العامة للسياحة والـتراث الـوشني في
المملكة العربية السعودية وونارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قراد مجلس الولأداء دقم (٤٩٠) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٥ف.
ويعد الاطلاع على المذكرة (١٢٤٠) وتاريخ ١٤٤٠٧١١٠ ف، المعدة فى
ا
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رقم (٩/١٨٩ ٤) وتاريخ
١٤٤٠١١٠١٢٢ك.
ويعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوزراء رقم (٧٧٣١)
وتاريخ ١٤٤٠١١٢١٢٥ف.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بـين الهيئة العامة للسياحة
والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا،
الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٦/١ ف الموافق ٢٠١٩/٢/٦ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة
بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية
ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا
إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة
السياحة والبيئة فى جمهورية ألبانيا (المشا إليهما فيما بعد ب "الطرفين")، تدعيما
للعلاقات بين البلدين، وللدور الذي يؤديه" ع السياحة في التقريب بين الشعوب،
ورعبة في تعزيز علاقات الصداقة التعاون المتبادل في مجل السياحة، فقد اتفقنا طى
ا/
تفعيل التعاون في هذا المجال في إطار الأنظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلـدين،
وذلك وفقا للآتي:
المادة الأولى:
يقوم الطرفان - ضمن حدود صلاحياتهما - بتتسيق الجهود وتوحيدها في
سسا تحقة، تنمية مستدامة لصناعة السباحة ف، كلا اللد، ته اع، القم
والعادات الاجتماعية فيهما.
المادة الثانية:
ا هر
يعمل الطرفان على الاستفادة من التراث الثقافي والحضاري والتاريخي في البلدين بما
يحفظ لكل بلد دوره في حركة التطور والتقدم البشري ويدعم تطوير السياحة الثقافية.
المادة الثالثة:
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:
١. التراث الثقافي المتضمن الآثار، والتراث العمراني والشعبي، والحرف والصناعات
اليدوية، واستثمارها في التنمية السياحية.
الأنظمة الوطنية ذات العلاقة بحماية الموارد الطبيعية والثقافية وصونها، بوصفها
ه
مواقع جذب سياحي، والأنظمة الخاصة بالأنشطة والخدمات السياحية.
٣. إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، وسائر أنواع منشآت الإيواء السياحية، وتفعيـل
الآليات الخاصة بالرقابة على الأداء فيها.
٤. مناهج التعليم والتدريب السياحي وأساليبها.
سر
٨
٥. تنظيم الفعاليات والرحلات والأنشطة السياحية
الفرص المستقبلية للسمية والتخطيط والاستثمار السياحي.
٧. المشروعات السياحية المتوسطة والصغيرة.
٨ التراخيص للمنشآت السياحية وإدارها وتشغيلها وتسويقها، ودور
الأجيزة لحكومية والتلاع الغاص سئلا بالجمعيات السياحية وعرما
بالإشراف والمتابعة.
المادة الرابعة:
يعمل الطرفان على تبائل المطبوعات الاعلامية والأفلام المعروضات السياحية،
منشحعلن بماعا، الل ياه لت نسد الخلداء م ممظ ه سمانا، الاعلام الساحر فر الللنبن.
المادة الخامسة:
يقوم الطرفان بالتعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في البلدين، وتشجيع
الاستثمار المشترك في المشروعات السياحية وعقود الإدارة والخدمات السياحية.
المادة السادسة:
يشجع الطرفان إقامة فعاليات ومهرجانات سياحية تراثية مشتركة، والمشاركة في
المعارض والمؤتمرات والندوات التي تعقد في البلدين، بما يسهم في تطور السياحة
وبلورة رؤية سياحية مشتركة.
المادة السابعة:
يعمل الطرفان على تشجيع المؤسسات التعليمية العاملة في مجال التعليم والتدريب
السياحي في كلا للبلدين - والاستفادة من الخبرات المتراكمة لإنشاء الكليات والمعاهد
المتخصصة في مجال السياحة ودارتها.
المادة الثامنة:
ه
يعمل الطرفان على تبادل الخبراء وتسهيل مهمة الباحثين وتشجيعهم على عمل بحوث
مشتركة متخصصة في مجال السياحة.
المادة التاسعة:
يقوم الطرفان بالتعاون والتتسيق بينهما في المحافل والمنظمات الدولية التي تعنى
بشوون اسيلحة لدعم لموافف والقسيا لتي تحص البلدين في هذا لمجال.
ل
-
المادة العاشرة.
يسوى أي نزاع ينشا بين الطرفين بسبب تنفيذ هذه المذكرة تسيرها بالطرق الودية
من خلال الاتصالات والتفاوض بين الطرفين.
المادة الحادية عشرة:
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ آخر اشعار
متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة،
ويسرى ذلك على أي تعديل يجري عليها.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا
لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أي من الطرفين الطرف
الآخر - كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، وذلك
قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأكل.
٣. في حال نهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج
لر فمشروعت فتي نمت في ظلها لر فتي لم بلته من ببجارما، لر محترق لني شت
في ظلها ولم تسو بعد وفقا لإحكامها.
ل
وقعت هذه المذكرة بمدينة الرياض في ١ جمادى الأخرة ٤٤٠ ١ه الموافق
: فبرير ٢٠١٩ م، من نسقتين أصليتين بتنغك: فعربية، والبعبة،
واحبطيزية، والنصوص الللاثة متساوية فى الحجية، وفى هال الاختتف فـى
تسير نعون لمرجعية للتص ابمجلبري.
-
عن وزارة السياحة والبينة
عن الهيئة العامة للسياحة
في جمهورية البقيا
والتراث الوطني
أحمد بن عقيل الخطيب
سفير جمهورية ألبانيا
رئيس مجلس الإدارة
لدى المملكة العربية السعودية
