بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٨
التاريخ: ١٤٤١/١/١٢هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سـعود
ملك المملكـــة العـربيــة السعوديـــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٤) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧) بتاريخ ١٤٤١/١/١١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٧)
وتاريـــخ : ١٤٤١/١/١١هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٥٠٣ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ١١٧٨٤٢ وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٠هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العراق.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٢) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨١٧) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٦هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم
بين
وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
ووزارة التربية في جمهورية العراق
رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العراق (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات التربوية والتعليميــة، وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التربية والتعليم، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والمشرفين التربويين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.
المادة الثانية
يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب في المجالات التربوية والتقنية والتعليم المهني.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في المؤسسات التربوية في البلدين.
المادة الرابعة
يسعى الطرفان على تبادل المنح والمقاعد الدراسية حسب الإمكانات المتاحة، ويشجع الطرفان تبادل الزيارات الطلابية.
المادة الخامسة
يتبادل الطرفان الخطط والمناهج الدراسية والأنظمة التربوية للمدارس الحكومية والأهلية والبحوث والنشرات والمطبوعات التربوية.
المادة السادسة
يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل العلمية والتربوية المحلية والدولية، على أن يبلغ كل منهما الآخر بها قبل مدة بدئها بمدة كافية.
المادة السابعة
يعمل الطرفان على تطوير جميع العلاقات في المجالات التربوية، ووفق الأنظمة والقوانين النافذة في كلا البلدين، وطبقاً لمبدأ المساواة والتعامل بالمثل من خلال الآتي :
١- منح التراخيص اللازمة لعمل المدارس.
٢- تقييم الشهادات الدراسية والاعتراف بها وتصديقها.
٣- منح التسهيلات اللازمة للطاقم العامل في المدارس العراقية وعوائلهم وخاصة فيما يتعلق بموضوع سمة الدخول والاقامة وطبقاً للتشريعات النافذة في كلا البلدين.
المادة الثامنة
يتفق الطرفان على ألاّ تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، ويتعهد كل طرف بألاّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
المادة التاسعة
يعمل الطرفان على تشكيل لجنة متخصصة مشتركة تتولى الاشراف على حسن تنفيذ هذه المذكرة وتفعيلها وتقييم انشطة التعاون المنجزة والقائمة، فضلاً عن الاتفاق على آليات العمل الخاصة بأداء مهامها.
المادة العاشرة
يتفق الطرفان على إجراء التشاور – إذا اقتضى الأمر – حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.
المادة الحادية عشرة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثانية عشرة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٧ / ٤ /٢٠١٩م من نسختين اصليتين باللغة العربية، وهما متساويتان في الحجية.
عن
وزارة التعليم
في المملكة العربية السعودية
د. حمد بن محمد آل الشيخ
عن
وزارة التربية
في جمهورية العراق
أ . د. قصي عبيدالوهاب السهيل
