بنناليقاظلوللجةي
اللإتجطي
الرقم: ٠ أ٨
إ
التاريخ: ١٤٤١/١/١٢ف
٨
الجيج
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربي
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبنا: ملى فمادة العفري) من نظم مجس افمـونرا.، افصادر بـابلامر افملعي رقم ٩٣)
بتاريخ ٥١٤١٤١٣١٢.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٤) بتاريح ١٤٤٠/١١/٦ف.
«يعد الاطلاع على. قالد محلس اله٦.ا. رقم ( ٧؟ ) بتاريخ ١٤٤٦/١/١١مـ.
رسمنا بما هو آت،
ق مء
الموافقة على مذرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزادة التعليم في المملكة
العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العران، الموقعة في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٤٠/٨/١هـ، الموافق ٤/١٧ /٢٠١٩، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بنزلترتآيا
قرار رقم : (٢٧)
وتاريخ : ١٤٤١/١/١١هـ
المكهجاليشتوجن
اقحبابإتبجكلة
واباتتتققلة
إن مجلس الونياء
بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٥٠٣
وتاريخ ١١/٢٦/ ١٤٤ ف، المشتملة على برقية معالى ولأسم التعليم دقم ١١٧٨٤٢
وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٠ هـ، في هان مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم
بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العراق.
١
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلا على قرار مجلس الوذعاء رقم (٦ ٤٥) وتامين
١٤٤٠١٨/١ك.
٦.
ويعد الاطلاع على المذكرة و (١٦٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١ف، المعدة فى
هيئة الخبراء بمجلس الونداء.
ا
ويعد النظر فى قراه مجلس الشودى، «قم (٥٢/٢٠٤) وتاديخ ١٤٤٠/١١/٦ف.
ويعمد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوناء رقم (٧٨١٧)
وتاريخ ١٤٤٠١١٢١٢٦ك.
له
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في
المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢ ف الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ ، بالصيغة المرافقة.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
منا ادتني.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم
وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
ووزارة التربية في جمهورية العراق
رفية من وزارة التعلمم ف العلكة العرينة السعودية ووزارة الترسسة فو جمهورية العراة. (المحاد إلممما فيما
نعد بالطرفي) فذ، توطد أواصر الصداقة القائمة بسن البلد: ورفو مستوي، التعاون سنهما ذ. المجالات القرنونة.
4.
والتعليمية، وفقأ لمبادئ المساواة والمنفعة لمتبادلة في إطار الأنظمة والقواني المعمول بها في كلا البلدين، ووفق.
م
الامكانات المتاحة، قد اتفقتا على ما يأتي:
الادة الأوى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين السؤولين عن التربية والتعليم، كذلك بـين أعضاء هيئة التـدريس
ن تبادل الوفود في المجالات
والشرفين التربويين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كمد .
العلمية والتعليمية.
ثادة الثانيه
١. مم
يتبادل الطرفان الخبرات والتجارب ف المجالات التربوية والتقنية والتعليم المعني.
ا
المادة الثالثة
ه
يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في المؤسسات التربوية في البلدين.
المادة الرابعة
ويشجع الطرفـان تبـادل
يسعى الطرفان على تبادل الحنح.والمقاعد الدراسية حسب الإمكانات المتاحة،
الزيارات الطلابية.
——(Ä
فانة العامة لعل العري
اهزاء هس اموة
امادة الخامسة
يتبادل الطرفان الخطط واكناهج الدراسية والأنظمة التربوية للمدارس الحكومية والأهلية والبحوث
والنشرات والمطبوعات التربوية.
المادة السادسة
أ؟ ه
يشجع الطفان المشاركة ي اللقاءات والندو ت والهؤتمرات وجلسات العمل العلمية والتربوية المحلية
والدولية ، على أن يبلغ كل منهما الآخر بها قبل مدة بدنها بمدة كافية.
) 1
المادة الساعة
يعمل الطرفان على تطوير جميع العلاقات في المجالات التربوية، ووفق الأنظمة والقـوانين النافـذة في كلا
البلدين، وطبق لمبدأ المساواة والتعامل بالمثل ، خلال الا
١ - منح التراخيص اللازمة لعمل الدار
. ل مم
٢ـ تقييم الشهادات الدراسية والاعتراف بها وتصديقها.
ب منح التسهيلات اللازمة للطاقم العامل في الدارس العراقية وعوانلهم وخاصة فيما يتعلق بموضوع سمة
الدخول والاقامة وطبق للتشر النافذة في كلا البلدين.
المادة الثامنة
سها مر
- الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بسنهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقأ مه اتفقا علنه ،
ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف
الذي قدمها.
المادة التاسعة
يعمل الطرفان على تشكيل لجنة متخصصة مشتركة تتولى الاشراف على حسن تنفيذ هذه المذكرة وتفعيلهها
وتقييم انشطة التعاون المنجزة والقائمة، فضلا عن الاتفاق على آليات العمل الخاصة بإداء مهامها.
العريية السميي.
المربة
" سو
جيع
٩٥ ندط»ى ر»ف-،
...٢
المادة العاشرة
يتفق الطرفان على إجراء التشاور إذا اقتضى الأمر حول وضع برنامج تنفيذي لهذه الذكرة.
اخادة الحادية عشرة
أء. خلاف نشا نس. الط فد حول تفس هذه المذكه أه تنفذها، نحا. سنمما ودنا نالتشاه، «ذلـك ما
يخدم مصالحهما المشتركة.
ه
المادة الثانية عشرة
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تلريح آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية ت
، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف
قبـل ستة أشهر علـى الأقل من
أحكامها نافذة الفعول بالنسبة إلى
عن
وزارة التربية
ر." العراق
قمي الوهاب السهيل
يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ
سر س
٢ـ مدة هذه المذكرة خمس سنوا ، و . تلقائيا ة أو
بر في إنهائها أو عدم تجد
الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية غبته
التاريخ المحدد لإنهائها.
٣ـ فى حالة انتهاء
العمل
بهذه المذكرة عد تحديدها، -
المروعات والبراب هلها
مج لتي نشأ- ي
ا م
نسختين اصليتين باللغة العربية، وهما متساويتان في الحجية.
عن
وزارة التعليم
في المملكة العربية السعودية
د. حمد بن محمد آل الشيخ
-
المامة لمجل الرويد
- سه س
م
كراء مجلعر امزه
