الرقم: م/٧
التاريخ: ١٤٤١/١/١٢فـ
تمايتبايجزايتجي
إ
اللبؤ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وينا: على المادة (العثرين) من نظام مجلى الـونراء، الصافر بالامر انملعي رقم 0/٣ )
أاب
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٤) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٦ف.
وبعد الاطلا على ترار مجلس الوذواء رقم (٦) بتاريخ ١٤٤١/١/١١مـ.
رسمنا بما هو آت:
مه
: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وذادة التعليم في المملكة العربية السعودية
ر
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العران، الموقعة في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢مـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
لنالييتالجأي؛
قرار رقم : (٢٦)
وتاريخ: ٤٤١/١/١١اهـ
المتككاتجييالتغوه
اااتخنقة
وابلختتقلة
إن مجلس الونياء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٥٠٣
وتاريخ ١٤٤١١/٢٦ م، المشتملة على برقية معالي وزير التعلـيم رتم ١١٧٨٤٢
/ ر
وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٠ ف، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وذارة التعليم
") م م
في المملئة العربية السعودية ووزادة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العران.
وبعد الاطل على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويسد الاعن على قرر مجفس عونا. رهم (٥١٧) ونارين ،/١٠٣٠/١٦مـ.
«يعد الاطلاع على. المذكة «قه (١٦٧٣) ٠ تادية ١٤٤٠/٩/٢١ف، المعدة ف.
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٢٠٤ ٥) وتاريخ ٦ ١٤٤٠/١١مـ.
وبعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوذواء دقم (٧٨١٧)
يمموااهت
وتاريخ
الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية
السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة
الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢ ف الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
ينخاياوتحن ي.
مذكرة تعاون علمي وتعليمي
وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق
أ
رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية
العراق (الشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون
بينهما في، المجالات العلمة والتعليمة، فقد قررتا توقيع هذه الذكرة وفقا دي المساواة والمنفعة المتبادلة ف
أطا القوانين والأنظمة المعمول بعا و. كلا البلدين، ووفة، الامكانات المتاحة، وذلك النحو التالى:
سلل ٥
المادة الأولى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم، وكذلك بين أعضاء هيئة التـدريس والبـاحثين،
والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يشجعان تبادل الوفود في، المجالات العلمية والتعليمية.
المادة الثانية
يعمك الطرفـان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعهة بين المؤسسات الأكاديمية
ومؤسسات البحث العلمي. كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعلـيم
والجامعات ومراكز البحوث.
هه تكسم
حمت
اكماء بجلم الو
المدة الرابعة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية. بخاصة، كصا يشجع فيام.
ف ة. حثية مشتكة معملا، عل. تبادث نتائ الحوث مالد. اسات.
ا -.
امادة الخامسة
سر
م
يعمل التطرفان على إناحة فرص تدريب الكوانر ف مؤسسات التعليم والجاسسـات ف البلـدين وبحاسة ي
مجالات الفنية والطبية والتقنية.
المادة السادسة
يعمل الطرفان علي التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان المعنومات في مجاك
معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لإغراض الاعتراف المتبادل، كما يتبـادلان المعلومات
حول الأنظمة التعليمية.
خادة ا
، وتبادل الزيارات الطلابية.
الى بحسب الإمكائات ا
الطرفان إلى تبادلا والمقاعد راسيه
لمختلي
المادة الثا ،
يعمل الطرفان على إتاحة المجاك لدراسة الطب والعلوم الخلبية الساعدة في الجامعات واللراكز الطبية،
ويقومان بتذليل. الصعوبات في هذا المجـال، ويعملان على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا، وذلـك وفق
للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.
المادة التاسعة
يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام علمية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل علـى
المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.
A)ÜÄÄ
لاند العامة لمعلس اوبه
الابراء اجلع الوه
المادة العاشرة
يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والـدوريات والوثائق وبرمجهات الحاسوب والأفـلام
وجميع الصائر ذات الهلاقة بالتعليم والبحث العلمي.
امادةا دية عشرة
يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش، العمل، العلمة والتعليمية المحلية
والدولي، على أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
الادة الثانية عشرة
تعما. الط فاه عل تسعا، الاطلاء »الاستفادة من المخططات «المحفهظات «الثائة، التن سخة لدم، كد
منهمد، وتبادل الخبراء في هذا المجاك.
الادة الثالثة عثرة
يتفق الطرفان على إجراء التشاور إذا اقتضى الأمر حول وضع برنامج تنفيذي لهده المذكرة.
المادة الرابعة عشرة
سر ادفن على ألأ يتحدم العلومت التيادلة بسهما (لا ف الامراس الحمة لبا وفتأ مه انعما عله،
وشهه عل بدف بالأ ينقل أي، معلومة من العلومات النيادلة بينهما (و بوف نالت دون موافظة مطية من الطرف
المتعاقد الآخر.
امادة الخامسة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات- الدبلوماسية يؤكد إنهاء
الإجراءات النظامية اللازمة.
ي
بعامة لمعسر اله
لو ب» .11-١
JP .
هنه
اوزاء بجلع ألو
اآدة السادسة عشرة
مدة هذه الذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائيا لدة أو مدد متتائية سدة كل منها
سنة واحدة ، مد لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة
أشهر على الأقل. ، وإذا أنصت تستص أحكامها سارية المفعول بالنسية الى. البرامج أو المشروعات التى تمت فوي. ظله.
أو التي لم يتم الانتهله من إنجلزها أو الحقوق التي نشأت و: ولم تسو بعد وفقة لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٢/ ١٤٤٠/٨هـ الموافق ١٧/ ٤ /٢٠١٩م من نسختين
اصليتيه باللغة العربية، وهما متاوينان في الحجية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
في جمهورية العراق.
أ . د .قصي عبدالوهاب السهيل
هك
وزارة التعليم
في الملكة العربية السعودية
د. حمد بن محمد الشيخ
«"العامة لمجل اله
هبراء بالس الره
