آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربي…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق

سارية مرسوم ملكي م/7 اعتُمدت ١٤٤١/٠١/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، تبادل الزيارات، دعم العلاقات العلمية والتعليمية، تبادل الخبرات والتجارب، مجالات التعاون، تدريب الكوادر، تبادل المنح والمقاعد الدراسية، تبادل الكتب والمطبوعات، المشاركات، الاستفادة من المخطوطات التاريخية، سرية المعلومات، حيز التنفيذ، المدة، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة الرياض بنتاريخ1440/08/12هـ الموافق 2019/04/17م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٧

التاريخ: ١٤٤١/١/١٢هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٤) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) بتاريخ ١٤٤١/١/١١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمــو نائــب رئيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٦)

وتاريــخ : ١٤٤١/١/١١هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعــد الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكــي بــرقم ٦٧٥٠٣ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ١١٧٨٤٢ وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٠هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٦هـ.

وبعــد الاطــلاع علــى توصيــة اللجنــة العامــة لمجلــس الــوزراء رقــم (٧٨١٧) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٦هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

بين

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق

رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليميــة، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم، وكذلك بين أعضاء هيئة التـدريس والباحثين، والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.

المادة الثانية

يعمــل الطرفان علــى دعم العلاقــات العلميــة والتعليميــة المباشــرة وتشجيعها بــين المؤسســات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي. كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإداريـة بـين مؤسسـات التعليم والجامعات ومراكز البحوث.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة، كما يشجع قيام فرق بحثية مشتركة، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.

المادة الخامسة

يعمــل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكــوادر في مؤسســات التعليم والجامعــات في البلـدين وبخاصة في مجالات الفنية والطبية والتقنية.

المادة السادسة

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجالات معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل. كما يتبـادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.

المادة السابعة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، وتبادل الزيارات الطلابية.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات والمراكـز الطبيـة، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجـال، ويعمـلان على تسـهيل قبول الطلاب للدراسـات العليـا، وذلك وفقاً للتعليمات المتبعة في كلا البلدين.

المادة التاسعة

يشـجع الطرفان إقامة أسـابيع وأيـام علميـة جامعيـة في المؤسسـات الأكاديميـة والتعليميـة تشـتمل علـى المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.

المادة العاشرة

يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشـرات والدوريات والوثـائق وبرمجيـات الحاسـوب والأفـلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم والبحث العلمي.

المادة الحادية عشرة

يشـجع الطرفان المشـاركة في اللقـاءات والمـؤتمرات والنـدوات وورش العمـل العلميـة والتعليميـة المحليـة والدولي، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الثانية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخيـة لـدى كـل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة الثالثة عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور - إذا اقتضى الأمر - حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.

المادة الرابعة عشرة

اتفق الطرفان على ألاّ يستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقـا عليـه. ويتعهد كل طرف بألاّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية مـن الطرف المتعاقد الآخر.

المادة الخامسة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهـاء الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة السادسة عشرة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد متتاليـة مـدة كـل منهـا سنة واحدة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبتـه في إنهائهـا قبـل انقضاء مـدتها بستة أشهر على الأقل، وإذا أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلهـا أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٠هـ الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠١٩م من نسختين اصليتين باللغة العربية، وهما متساويتان في الحجية.

عن عن

وزارة التعليم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

في المملكة العربية السعودية في جمهورية العراق

د. حمد بن محمد آل الشيخ أ . د .قصي عبدالوهاب السهيل

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.