آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ا…

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف

سارية مرسوم ملكي م/6 اعتُمدت ١٤٤١/٠١/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، التعريف بالإسلام بالخارج، مجالات تبادل المعلومات والخبرات، إحياء التراث الإسلامي، تنسيق الجهود، حيز التنفيذ، المدة، التعديل، الإنهاء، وقعت بالمدينة المنورة بتاريخ 1429/03/15هـ الموافق 2005/04/24م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/٦

التاريخ: ١٤٤١/١/١٢ف

بننايتاي:

ز

خي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم ٩٠/١)

١٤١٢١٨٢٧ف.

وينا: على فمادة انعفريي) من نعام مجلس المـونرا.، افصادر بـابلامر قملعي ردم ٥/ )

")

٥١٤١٤١٣١٣.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١٩)

١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٤٨) بتاريح ١٤٢٦/٩/١٣ف.

معد الاطلاع على قرلء مجلس الوة اء رتم ( ٤ ) بتاريخ ١٤٤١/١/١١مـ.

وسمنا بما هو آت:

قر مء

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والاوهاد في المملكة العربية

السعودية ووزارة الشؤون الاسلامية في جمهورية فينيا في مجال الشؤون الاسلامية

والاوقاف، الموقعة في المدينة المنورة بتاريخ ١٤٢٦/٣/١٥ف، الموافق ٢٠٠٥١٤٢٤ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بتاريخ

بتاريخ

بتاريخ

أولا

ثانيا

لناتبالواي:

قرار رقم: (٢٤)

وتاريخ: ١٤٤١/١/١١هـ

الملكإتجتيجالتتشوهجا

اتاتبجاملتة

قلتيتتء

إن مجلس الوناء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٣١٩

١٤٤٠/٨/٢٢ه، المشتملة على برقية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرهاد

وتاريث

رق ١٠٦٦١٦١١سى وتلميخ ٤٤٠١٧١٢٨ ه، في هن مشروج مذرة تقاه بـين

وزادة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرهاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشـؤون

الاسلامية في جمهورية غينيا في مجال الشؤون الاسلامية والاوقاف.

وبعد الاطن على مشروع المذكرة المشار إلي.

وبعد الاطن على الامر الملعي رقم 0/١٣٣) وتاريح ٣٠ ١٤٣٧/٧فـ.

ويعد الاطلاع على قرادي مجلس الوذناء دقم (٢٨٦) وتـاديخ ١٤٢٥/١١/١٥ف،

١٤٣٨١٦١١٤ف.

ورتم (١١٤) وتاريخ

ويعد الاطلا على المذكرة رقم (٠٦٣ ) وتاديخ

١٤٤٠/١١/٢١ ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

رس صعر وى وير مبس مفررم هم ده،/٠٠) وترع ء٩/١/: «ام:

لمجلى الـونىا. ركـم ٩٣»

وبعد الاطـخ علـى توصية اللجنة العامة

م

١٤٤٠١١٢١٦٥هـ.

الموافقة على مذكرة تفـاهم بـين وزارة الشؤون الاسلامية والـدعوة والارهـاد في

المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاسلامية في جمهورية غيئيا في مجال

الشؤون الاسلامية والاوقاف، الموقعة في المدينة المنورة بتاريخ ١٤٢٦/٣/١٥فـ

الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٤ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة

رئيس مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فبي

المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا

فه محال. الشؤهن الإسلاحسة مالأهقاف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد

فعملا بقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) الآية ، واهتداء بقول

المصطفى صلى الله عليه وسلم. مالؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » .

وإيمانا من وزارة الشؤون الإسلامية والأوفاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية

السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في بجهورية غينيا ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين )

fl ٤٠/

بالدور الحضاري الرائد للأمة الإسلامية ، وبضرورة تحصين شخصية المسلم بتركيز القـيم

الإسدمية السامية لي قسه ليعتر بالسمانه ، ويدافع عه ، وباهيه العارد فيما ييبهما ب

يسهم ف التعريف بالإسلام وقيمه السمحة ، وف توجيه لمسلمين التوجيه الدينى السليم

والكفيل بعفظ هوينهم ركياهم ، وترسيخ أواصر المودة والرهة والتضامن بينهم ، مع

تأكيد اجتماعهم على الحق ، فقد تم التفاهم بينهما - وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بما

في البلدين على ما يلي:

المادة الأولى :

التعريف بالإسلام في الخارج ، وتصحيح صورته ، وبيان محاسنه وسماحته ووسطيته ،

ومضاد ته للغلو والتطرف ، وموقفه من القضايا المعاصرة .

المادة الثانية :

تبادل المعلومات والخبرات في بمجالات الدعوة الإسلامية والوعظ والإرشاد .

العر السهي

مد"لمعلس الوره

- الريية السعري

تريبة

المادة الثالثة :

تبادل الخبرات والتجارب في مجال تنظيم المساجد ، وتأهيل الخطباء والأئمة

وتحقيق أدائهم لأعماهم وفق المصالح الشرعية

المادة الرابعة :

تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالعنائة بكتاب الله العزيز والسنة النبوية الشريفة.

طباعة ونشرا وترمة ، والمشارككة لي مسابقات حفظ الفرآن الكرم رتجويده الي نقام ي

ا

ه

م

البلدين .

المادة الخامسة :

تمادا، المعلومات واخررات ف، محال، الأوقاف ، وحصرها ، وتسجنلها ، وتنمتها ،

واسشمارها .

المادة السادسة :

التعاون والتنسيق فى مجال إحياء التراث الاسلامي ، وإظهار قيمه ونفائسه من خلال

بهجع المخطوطات ، وحفظها ، وفهرستها ، ومحقيقها ، و، ها ، وتبادل الكتب

والمطبوعات الإسلامية .

المادة السابعة :

تنسيق الجهود وتوحيد المواقف بين وفود البلدين في المؤتعرات والندوات

الإسلامية ، وفي المنظمات واتلحافل الدولية ، وتبادل الأبجاث والتوصيات الصادرة عنها.

المادة الثامنة:

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر

القنوات الدبلوماسية يؤكد إفاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها .

- السمي

ممه المراسمر.

المادة التاسعة :

مدة هذه المذكرة مس سنوات ، ويتجدد العمل بها تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم

يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في تعديلها ، أو إفناء العمل بما قبل

موعد انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل ، وعند تعديلها ، أو إمائها، يستمر العمل في

تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مناشط وبرامج

وقعت هذه المذكرة من أصلين باللغة العربية واللغة الفرنسية في المدينة المنورة يوم

الأحد ١٥ ربيع الأول ١٤٢٦ الموافق ٤ أبريل ٢٠٠٥ م ، والنصان متساويان في

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

في المملكة العربية السعودية

صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ

. /ومبوالسهرم

لملكة المربيلا السمودمى.

فزادتيجاصالة ن:

ا العامة لمجل

الحجية

ير الهؤود الإسعمية

بة غينيا

جوباتي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.