آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ا…

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف

سارية مرسوم ملكي م/6 اعتُمدت ١٤٤١/٠١/١٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، التعريف بالإسلام بالخارج، مجالات تبادل المعلومات والخبرات، إحياء التراث الإسلامي، تنسيق الجهود، حيز التنفيذ، المدة، التعديل، الإنهاء، وقعت بالمدينة المنورة بتاريخ 1429/03/15هـ الموافق 2005/04/24م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٦

التاريخ: ١٤٤١/١/١٢هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٤٨) بتاريخ ١٤٢٦/٩/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) بتاريخ ١٤٤١/١/١١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقعة في المدينة المنورة بتاريخ ١٤٢٦/٣/١٥هـ، الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٤)

وتاريـخ : ١٤٤١/١/١١هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٣١٩ وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٢هـ، المشتملة على برقية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ١٠٦٦/٢/١س وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٣٣) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) وتاريخ ١٤٢٥/١١/١٥هـ، ورقم (١١٤) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٤٨) وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٧٦٣) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٥هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، الموقعة في المدينة المنورة بتاريخ ١٤٢٦/٣/١٥هـ الموافق ٢٠٠٥/٤/٢٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :

فعملاً بقول الله تعالى ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ الآية ، واهتداء بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » .

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا ( المشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين ) بالدور الحضاري الرائد للأمة الإسلامية ، وبضرورة تحصين شخصية المسلم بتركيز القيم الإسلامية السامية في نفسه ؛ ليعتز بانتمائه ، ويدافع عنه ، وبأهمية التعاون فيما بينهما بما يسهم في التعريف بالإسلام وقيمه السمحة ، وفي توجيه المسلمين التوجيه الديني السليم والكفيل بحفظ هويتهم وكيانهم ، وترسيخ أواصر المودة والرحمة والتضامن بينهم ، مع تأكيد اجتماعهم على الحق ، فقد تم التفاهم بينهما - وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين - على ما يلي:

المادة الأولى :

التعريف بالإسلام في الخارج ، وتصحيح صورته ، وبيان محاسنه وسماحته ووسطيته ، ومضادته للغلو والتطرف ، وموقفه من القضايا المعاصرة .

المادة الثانية :

تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الدعوة الإسلامية والوعظ والإرشاد .

المادة الثالثة :

تبادل الخبرات والتجارب في مجال تنظيم المساجد ، وتأهيل الخطباء والأئمة ، وتحقيق أدائهم لأعمالهم وفق المصالح الشرعية .

المادة الرابعة :

تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالعناية بكتاب الله العزيز والسنة النبوية الشريفة طباعة ونشراً وترجمة ، والمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده التي تقام في البلدين .

المادة الخامسة :

تبادل المعلومات والخبرات في مجال الأوقاف ، وحصرها ، وتسجيلها ، وتنميتها ، واستثمارها .

المادة السادسة :

التعاون والتنسيق في مجال إحياء التراث الإسلامي ، وإظهار قيمه ونفائسه من خلال جمع المخطوطات ، وحفظها ، وفهرستها ، وتحقيقها ، ونشرها ، وتبادل الكتب والمطبوعات الإسلامية .

المادة السابعة :

تنسيق الجهود وتوحيد المواقف بين وفود البلدين في المؤتمرات والندوات الإسلامية ، وفي المنظمات والمحافل الدولية ، وتبادل الأبحاث والتوصيات الصادرة عنها.

المادة الثامنة :

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها .

المادة التاسعة :

مدة هذه المذكرة خمس سنوات ، ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في تعديلها ، أو إنهاء العمل بها قبل موعد انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل ، وعند تعديلها ، أو إنهائها ، يستمر العمل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مناشط وبرامج مشتركة .

وقعت هذه المذكرة من أصلين باللغة العربية واللغة الفرنسية في المدينة المنورة يوم الأحد ١٥ ربيع الأول ١٤٢٦هـ الموافق ٢٤ أبريل ٢٠٠٥م ، والنصان متساويان في الحجية .

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

في المملكة العربية السعودية

صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ

وزير الشؤون الإسلامية

في جمهورية غينيا

عبدالكريم جوباتي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.