آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوري…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف

سارية مرسوم ملكي م/5 اعتُمدت ١٤٤١/٠١/١٢هـ 🌍 جمهورية مصر العربية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، خدمة القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة، المشاركات، تبادل المعلومات والخبرات، إحياء التراث الإسلامي، تنفيذ المذكرة، حيز النفاذ، المدة، التعديل، الإنهاء، وقعت في مدينة جدة 1426/02/20هـ الموافق 2005/03/30م
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـــم: م/٥

التاريخ: ١٤٤١/١/١٢هـ

بعـــون اللــه تعالــى

نحـن سلمــان بن عبدالعزيز آل ســعود

ملك المملكــــة العربيــــة السعوديــــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٤٧) بتاريخ ١٤٢٦/٩/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣) بتاريخ ١٤٤١/١/١١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربيــة في مجال الشـؤون الإسلامية والأوقـاف، الموقعة في محافظة جـدة بتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٠هـ، الموافق ٢٠٠٥/٣/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : علــى سمــو نائـب رئيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخُصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٣)

وتاريـــخ : ١٤٤١/١/١١هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٤٧٣١٩ وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٢هـ، المشتملة على برقية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ١٠٦٦/٢/١س وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/١٣٣) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٩٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/٣٠هـ، ورقم (١١٤) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢١هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٤٧) وتاريخ ١٤٢٦/٩/١٣هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصيـة اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٧٧٦٣) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٥هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصـر العربيــة في مجـال الشـؤون الإسلامية والأوقـاف، الموقعـة في محافظـة جـدة بتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٠٥/٣/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسـم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم بـين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية

في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف

مقدمة :

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :

فعملاً بقول الله تعالى ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ﴾ الآية ، واهتداء بقول المصطفى صلى الله عليــه وسلم : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » .

وإيماناً من المملكة العربية السعودية ، وجمهورية مصر العربية بالدور الحضاري الرائد للأمة الإسلامية ، وبضرورة تحصين شخصية المسلم بتركيز القيم الإسلامية السامية في نفسه ؛ ليعتز بانتمائــه ، ويـدافع عنــه ، وكذلك ضرورة التعاون فيما بينهما بما يسهم في نشر الإسلام وقيمه السمحة ، ويرفع مــن المســتوى الثقــافي للمسلمين ، ويحفظ لهم هويتهم وكيانهــم ، ويعكــس مابينهم من مودة ورحمة وتضامن واجتماع على الحــق ، فقد تم التفاهم بين البلدين على ما يلي :

المادة الأولى :

التعاون في مجال الدعوة إلى الله تعالى ، وإعداد الدعاة وتأهيلهم ، والتعريف بالإسلام ، وبيان محاسـنه ، وسماحته ، وموقفه من القضايا المعاصرة .

المادة الثانية :

تبادل الخبرات في مجال تنظيم المساجد وتأهيل الخطباء والأئمة ، وتحقيق أدائهم لأعمالهم وفق المصــالح الشرعية .

المادة الثالثة :

خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة طباعة ونشراً وترجمة ، وتبادل المعلومات والخبرات في ذلك.

المادة الرابعة :

المشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده التي تقام في البلدين ، وتبادل الخبرات في ذلــك ، وتبادل مناهج تحفيظ القرآن الكريم وتجويده .

المادة الخامسة :

تبادل المعلومات والخبرات في مجال الأوقــاف ، وحصــرها ، وتوثيقهـا ، وتسجيلها ، وتنميتـها ، واستـثمارها .

المادة السادسة :

إحيــاء التــراث الإسـلامي ، وإعداد الكتب والأبحاث والدراسات الإسلامية ، ونشرها ، وتبادلها ، وترجمتها ، وتوزيعهـا على المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية في البلدين ، وجمع المخطوطات ، وحفظها ، وفهرستها ، وتحقيقها ، ونشرها، وتبادل مصوراتها ، وفهارسها ؛ إبرازاً للحضارة الإسلامية الرائدة .

المادة السابعة :

إقامــة المؤتمــرات والنــدوات الإســلامية ، وتشجيع مشاركة العلماء والدعاة فيها ، وتبادل الأبحاث والتوصيات الصادرة عنها .

المادة الثامنة :

تبادل الخبرات والتجارب الفنية والمعمارية في مجال بناء المساجد وصيانتها .

المادة التاسعة :

يضــطلع بتنفيذ هذه المذكرة كل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ، ووزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية ، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين .

المادة العاشرة :

تدخــل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ قيام الجانب السعودي بإخطار الجانب المصري بإتمام التصديق عليها ، وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة العربية السعودية .

المادة الحادية عشرة :

مــدة هذه المذكرة خمس سنوات ، ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخــر – كتابة – برغبته في تعديلها ، أو إنهاء العمل بها قبل موعد انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل ، وعند إلغاء المــذكرة ، أو تعديلها ، يستمر العمل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مناشط وبرامج مشتركة .

المادة الثانية عشرة :

وقعــت هذه المذكرة من أصلين باللغة العربية في مدينة جـــدة يوم الأربعاء ٢٠ صفر عام ١٤٢٦هـ الموافق ٣٠ مارس ٢٠٠٥م .

عن حكومة جمهورية مصر العربية

وزير الأوقاف

أ . د . محمود حمدي زقــزوق

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.