آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوري…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف

سارية مرسوم ملكي م/5 اعتُمدت ١٤٤١/٠١/١٢هـ 🌍 جمهورية مصر العربية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة، مجالات التعاون، خدمة القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة، المشاركات، تبادل المعلومات والخبرات، إحياء التراث الإسلامي، تنفيذ المذكرة، حيز النفاذ، المدة، التعديل، الإنهاء، وقعت في مدينة جدة 1426/02/20هـ الموافق 2005/03/30م
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/٥

التاريخ: ١٤٤١/١/١٢ف

بننايتوا يلتد؟

بعون الله تعالى

• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وينا: على المادة (المثرين) من نهام مبجلى الـونرا.، الصادر بـالامر الملعي ردم ٩٣/٩)

)

بتاريخ A١٤١٤١٣I٣.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٤٧) بتاريح ١٤٢٦/٩/١٣ف.

مسسد «فلام ملى وير معفس فونه. فمد ٢ بتارن ١٠٠١/١١١م.

رسمنا بما هو آت:

قر مء

الموافقة على مذكرة نتفاعم بين حتومة المملكة العربية السعودية وحتومة جمهورية مصر

العربية في مجــال الشؤون الإسلامية والاوقاف، الموقعة في محافظة جدة

ر --»hl

بتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٠فـ، الموافق ٢٠٠٥/٣/٣٠ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

بناليتاالجيي؛

قرار رقم: ("ب)

وتاريخ: ٤٤١/١/١١اه

التيتالتشوه

اتاتالخلتتجكلاة

جااخاتقة

إن مجلس الونراء

بعد الاطـلاع علـى المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٣١٩

وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٢ف، المشتملة على برقية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارهاد

ركم ١٠٦٦/٢/١سى وتـاريخ ٤٠/٧/٢٨ ١٤ م، في هان مشروع مذكرة تفـاهم بـين

حعومة المملعة العربية السعودية وحعومة جمهورية مصر العربية في مجان الشـوون

الإسلامية والاوقاف.

ويعد الاطن على مشروع المذرة المثار إلي.

وبعد الاطلاع على الامر الملكي رقم (١٣٣/١) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٣٠فـ.

ويعد الاطلاع على قراوي مجلس الوذواء رقم (١٩٥) وتـاريخ ١٤٢٥/٦/٣٠ف،

ورقم (١١٤) وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٤ف.

«سعد الاطلاع علد، المذرة ٠كم (٠٦٣ أ ٠تادنغ

١٤٤٠/١١/٢١ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٤٧) وتاريخ ١٤٢٦/٩١٣مـ.

وبعد الاطن علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـونناء رقـم ٧٧٦٣)

( سل--

وتاريخ ١٤٤٠١١٢١٢٥د.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

مصر العربية في مجال الشؤون الاسلامية والاوقاف، الموقعة في محافظة جدة

بتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٠ ه الموافق ٢٠٠٥/٣/٣٠ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

بسم الله الحمن الرحيم

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية

في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف

مقدمة :

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد .

فعملا بقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) الآية ، واهتداء بقول المصطفى صلى الله عليه

وسلم :« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشه بعضه بعضا » .

ولعالا من الملكة العرية السعودية ، وههودية مصر لعرية بالدور الحضاري الرائده للأمة الإسلامية ،

م م

وبضرررة نحصين شخصية المسلم بتركيز القيم الإسلامية السامية في نفسه ليعتز بانتمائه ، ويدافع عنه ،

وكذلك ضرورة التعاون فيما بينهما بعا يسهم . نشر الاسلام وقيمه السمحة ، ويرفع من المستوي الثقاف

للمسلمين ، ويحفظ لهم هويتهم وكياهم ، ويعكس مابينهم من مودة ورححة وتضامن واجتماع على الحق ،

فقد تم التفاهم بين البلدين على ما يلي .

ر

المادة الأولى :

التعاون في مجال الدعوة إلى الله تعالى ، وإعداد الدعاة وتاهيلهم ، والتعريف بالإسلام ، وبيان محاسنه ،

ا

وسماحته ، وموقفه عن القضايا المعاصرة .

المادة الثانية :

داول احوات و، عالا، تطمه المساحد وناهل اهل، وابلأنمة ، وعقد أدانهه لأعماهم رلى الصام

الشرعية .

المادة الثالثة :

خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة طباعة ونشرا وترجة ، وتبادل المعلومات والخبرات في ذلك.

المادة الرابعة :

المشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكرم وتجويده التي تقام في البلدين ، وتبادل الخبرات في ذلك ،

وتبادل مناهج تحفيظ القرآن الكرم وتجويده .

المادة الخامسة :

تبادل المعلومات والخبرات في مجال الأوقاف ، رحصرها ، وتوثيقها ، وتسجيلها ، وتنميتها ،

واستثمارها .

• المربة السعو

ربم

ربيكه الهر. السيي

وي لا

«يمحل الونط

رريقي، لبجدى الوزوا

المادة السادسة :

إحياء التراث الإسلامي ، وإعداد الكتب والأباث والدراسات الإسلامية ، ونشرها ، وتبادها ،

وترجمستها » وتوزيعها على المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية في البلدين ، وجمع المخطوطات ، وحفظها ،

وفهرستها ، وتحقيقها ، ونشرها، وتبادل مصرراها ، وفهارسها ؛ إبرازا للحضارة الإسلامية الرائدة .

المادة السابعة :

إقلمة المؤتعرات والندوات الإسلامية ، وتشجيع مشاركة العلماء والدعاة فيها ، وتبادل الأبجاث

والتوصيات الصادرة عنها .

المادة الثامنة :

تمادل اخات والتحار الفنسة والمعمارية و، محال بناء المساحه وصانتها .

المادة التاسعة:

ه

بتنفيذ هذه المذكرة كل. من وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد ف، المملكة

اله نة السعه دبة،..٠١٦ة١فلأر فاف و. همه، بة مص العسة «فق للاتظمة ،العلممات العم). ها و. الـلدر. .

ا.

المادة العاشرة :

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ : تاريخ قيام الجانب السعودي بإخطار الجانب المصري بإتمام التصديق

علما ، «فقا للأنظمة والاح اءات النعة٩، الملكة الع بسمة السعودية

المادة الحادية عشرة :

مدة هذه المذكرة خس سنوات ، وتحدد العمل ها تلقائنا لمدة أو لمدد ممائلة ، ما يسلف أحد الطر فين

كتابة - برغته ف، تعديلها ، أو إهاء العمل قمل موعد انتهائها ثلاثة أشهر على الأقل ، وعند الغاء

لآحس

المدرة ، أو تعديلها ، بستمر العمل لو، تنقيذ ما ء الانفاة، علمه من مناشط وررامح مشتركة .

المادة الثانية عشرة:

رفعت هده الذكرة منا. باللعة العربية في مدينة جدة يوم الأربعاء ٠ صفر عام ٦: ٤ أم

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

" اه

صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ

تها اسمرر .

.

ابهر السهى

ند:

٦لعاة لمعلس الوند

الموافق ٣٠ مارس ٢٠٠٥م .

عن حكومة جمهورية مصر العربية

وزير الأوقاف

مد ء ير

أ. د. محمود حمدي زقزوق

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.