الرقم: م /١٢
التاريخ: ١٤٤١/١/١٨ف
بنفايتاكجلد،
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بنا: على المادتين (الخامسة عشرة) والسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر
الملكي رتم (٩٠/٩) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣I٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/١)
بتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥/٢١٩ ٥) بتاريخ ٤١/١/١٨ ١٤مـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذراء رقم( ه ) بتاريخ ٤١/١/١٨ ١٤فـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على تعديل اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيـت
العربية السعودية (ارامتكـو السعودية) المصدقة بالمرسوم الملعـي رقم (م/٣٨) بتـاريغخ
.
١٤٣٩/٤/٦ م، وذلك بحسب التعديل المرافق، وتفويض صاحب السمو الملكـي وزير
الطاقة - أو من ينيبه - بالتوقيع عليه.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - -
نفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيزآ سعود
أولا
ثانيا
قرار رقم: (بم)
وتاريخ: ١٤٤١/١/١٨هـ
ى
الملكالتجنيتتالتتعوهة
اللاتاتالعا ييهلطلوريلة
وابلخيطيخء
إن مجلس الوزراء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٣٤٠٤
وتاريخ ١٤٤١/١/١٨ف، المشتملة على برقية معالي رثيس اللجنة التحضيرية لطرح هركة
أرامكو للاكتتاب العام رلم ١٨٠ وتاريخ ٤١/١/١٥ ١٤ م، في أن طلب معاليه دراسة بعط
الموضوعات المتعلقة بطرح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) للاكتعاب العا ،
ومنها ما يتصل بتعديل اتفاتية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وهركة الزيـت
العربية السعودية (أرامكو السعودية).
لا
ويعد الاطلاع على اتفائية الامتياز بين حكومة المملكة العربة السعودية وشركة
الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (- /٣٨)
A١٤٣٩١٤١٦.
وتاريخ
ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٣) وتاريخ ١٤٤١/١١٧ف، المعد في
هيثة الخبراء بمجلسى الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٩/٢١٩) وتاريخ ١٤٤١/١/١٨مـ.
ويعد الاطـل علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذواء رقم (٤٦ ٤)
رناريغ ١٤٠١/١/١4م.
يقرر
الموافقة على تعديل اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وخركة
الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨)
وتاريخ ١٤٣٩/٤/٦ م، وذلك بحسب التعديل المرافق، وتفويض صاحب السمو الملكي
وزير الطاتة أو من ينيبه- بالتوقيع علي.
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
٤ اه
ابر
الرقم
التاريخ
المرفقات
ب
المملكة العربية السعودية
يي
يعدل اتناتية الامتياز
بين حكومة المملكة العربية العودية وهركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)
إن حكومة المملكة العربية السعودية (ويشار إليها فيما بعد ب "الحكومة") ويمثلها وزير
الطاقة، وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وهي شركة قائمة وفقا لانظمة المملكة
العربية السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") ويمثلها الرئيس وكبير الإداريـين
يين، ويشار لكل من الحكومة والشركة بـ (الطرف)، ويشار إليهما مجتمعين (بالطرفين).
وحيث سبق أن صدقت اتفاتية الامتياز المبرمة بين الحكومة والشركة بموجب المرسوم
الملكي رتم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٦فـ، (ويشار إليها وما قد يطرا عليها من تعديلات أو
إضافات بـ الاتفاقية")، وحيث إن الطرفين يرغبان في تعديل الاتفاقية فقد اتفقا على ما يأتي:
١ - إحلال عبا - ٠
ره حمسة عشر في الماثة (١٥) محل عبارة "عشرين في المائة (٢٠)"
د. ، بر، ع من ر هدره بمر به سن ر نند
الواردة في المادة (١٠٧) f) من الاتفاقية.
الواردة في المادة (٢ -٤) أ) (١) من ملحق الاتفاقية.
٣- تعديل المعاني الخاصة بالرموز (٠)، (١)، (٢ن) الموضحة فى جدول المعاني
والمصطلحات والرموز الوارد في المادة (٤٠٢) (أ) من ملحق الاتفاقية على النحو
.
٣
خمسة عشر بالمائة (١٥)
ى
خمسة وأربعون بالمائة (٥ ٤:)
ثمانون بالمائة (A٠ة)
الآتى:
د
ر
٤- يكون نفاذ التعديلات المشار إليها أعلاه اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١
٢
وإلبائا لما تقدم، قام الطرفان بتوقيع هذا التعديل في مدينة
ع ثرة
الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)
١٤ف، الموافق / /
٢٠
عن حومة
المملكة العربية السعودية
