آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← تعديل اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وش…

تعديل اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)

سارية مرسوم ملكي م/12 اعتُمدت ١٤٤١/٠١/١٨هـ 🌍 أرامكو السعودية بين دولة ومنظمة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، تعديل المادة (7-1) (أ)من الاتفاقية، تعديل المادة (2-4) (أ) (1) من ملحق الاتفاقية، تعديل المعاني والرموز الوردة في جدول المعاني والمصطلحات من المادة (2-4) (أ) من ملحق الاتفاقية، يكون نفاذ التعديلات من تاريخ 2020/01/01م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٢

التاريخ: ١٤٤١/١/١٨هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادتين (الخامسة عشرة) و(السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٢١٩) بتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣) بتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على تعديل اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ١٤٣٩/٤/٦هـ، وذلك بحسب التعديل المرافق، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتوقيع عليه.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٣)

وتاريخ : ١٤٤١/١/١٨هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٠٤ وتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس اللجنة التحضيرية لطرح شركة أرامكو للاكتتاب العام رقم ١٨٠ وتاريخ ١٤٤١/١/١٥هـ، في شأن طلب معاليه دراسة بعض الموضوعات المتعلقة بطرح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) للاكتتاب العام، ومنها ما يتصل بتعديل اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

وبعد الاطلاع على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٣) وتاريخ ١٤٤١/١/١٧هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٢١٩) وتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٦) وتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٦هـ، وذلك بحسب التعديل المرافق، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتوقيع عليه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم : ...........

التاريخ : / / ١٤ هـ

المرفقات : ...........

تعديل اتفاقية الامتياز

بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)

إن حكومة المملكة العربية السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الحكومة") ويمثلها وزير الطاقة، وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وهي شركة قائمة وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") ويمثلها الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين، ويشار لكل من الحكومة والشركة بـ (الطرف)، ويشار إليهما مجتمعين (بالطرفين).

وحيث سبق أن صُدقت اتفاقية الامتياز المبرمة بين الحكومة والشركة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٦هـ، (ويشار إليها وما قد يطرأ عليها من تعديلات أو إضافات بـ "الاتفاقية")، وحيث إن الطرفين يرغبان في تعديل الاتفاقية فقد اتفقا على ما يأتي:

١- إحلال عبارة "خمسة عشر في المائة (١٥%)" محل عبارة "عشرين في المائة (٢٠%)" الواردة في المادة (٧-١) (أ) من الاتفاقية.

٢- إحلال عبارة "خمسة عشر في المائة (١٥%)" محل عبارة "عشرين في المائة (٢٠%)"، الواردة في المادة (٤-٢) (أ) (١) من ملحق الاتفاقية.

٣- تعديل المعاني الخاصة بالرموز (ر٠)، (ر١)، (ر٢) الموضحة في جدول المعاني والمصطلحات والرموز الوارد في المادة (٤-٢) (أ) من ملحق الاتفاقية على النحو الآتي:

ر٠ | خمسة عشر بالمائة (١٥%)

ر١ | خمسة وأربعون بالمائة (٤٥%)

ر٢ | ثمانون بالمائة (٨٠%)

٤- يكون نفاذ التعديلات المشار إليها أعلاه اعتباراً من ٢٠٢٠/١/١م.

وإثباتاً لما تقدم، قام الطرفان بتوقيع هذا التعديل في مدينة ............ بتاريخ / / ١٤ هـ، الموافق / / ٢٠ م.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

عن شركة

الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.