آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي …

اتفاقية بين المملكة وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

سارية مرسوم ملكي م/14 اعتُمدت ١٤٤١/٠١/١٩هـ 🌍 جمهورية ألبانيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، الأشخاص والضرائب التي تشملها الاتفاقية، تعريفات، المقيم، المنشأة الدائمة، الدخل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، النقل البحري و الجوي، المشروعات المشتركة، ارباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الإتاوات، الأرباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، الفنانون والرياضيون، معاشات التقاعد، الخدمات الحكومية، الطلاب، المعلمون والباحثون، الدخل الآخر، رأس المال، أساليب إزالة الازدواج الضريبي، إجراءات الاتفاق المتبادل، تبادل معلومات، اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أحكام عامة، النفاذ، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1440/06/01هـ الموافق 2019/02/06م
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ١٤

التاريخ: ١٤٤١/١/١٩ف

بينايتثلعللة:

/البجكيؤي،

تننر ر شقها

بعون الله تعالى

نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

وينا: ملى المادة (العثرين) من نظام مجلس المـونراء، الصادر بـالامر الملعـي رتـمم ٩٣٩)

بتارخ ١٤١٤١٣I٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٢٠٩) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧فـ.

ويعد الاطلاع على قراو مجلس الوزراء رقم ( ٤٣) بتاريخ ١/١/١٨ ٤ ٥١٤.

ق مء

رسمنا بما هو آت:

الموافقة ملى انمائية بـين المملتحة المربية السعودية وجمهورية البانيا لتجنـب الازدولب

الضريبي ولمنمع التهرب الضريبي في هان الضرائب علـى الـدخل وعلـى رأس المال،

١١.

وعلى البروتوكول المرافق لها، المـوقعين في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٦/١ف،

الموافق ٢٠١٩/٢/٦م، بالصيغتين المرافقتين.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيـة

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعو

أولا

ثانيا

بتتووابا

قرار رقم : (٤٣)

وتاريخ: ٤١/١/١٨ اهـ

التتكجرتجتييجالتوهه

الاظجبالنجلقتيجلكلاية

وائلتيتجفلة

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٩٧٣٧٩

وتاديغ ١٤٤٠/١١/٢٦ ف، المشئملة على برقيسة معالى وذيم المالية «قم ٥٣٢٤

وتاريخ ١٤٤٠٦/٧مـ، في ان مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية

ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شان الضرائب علـى الـدخل

وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له.

وبعد الاطن على مثرو الانماقية ومثرو البروتوعول المثار إليهما.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوناء رقم (٢٧٩) وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٥مـ.

-

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٧٦) وتاريح ١٤٤٠/٧/١٢ف، المعدة فى

" -

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣١٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧ه.

ويعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوذراء رقم (٧٧٩٥)

يلمسنوضامت

وباريخ ١٢/٢٦ ٥١٤٤٠.

الموافقة على اتفاقية بـين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا لتجنـب

الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضراثب علـى الـدخل وعلـى رأس

المال، وعلى البروتوكول المرافق لها، الموقعين في مديئة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٦/١ف

الموافق ٢٠١٩/٢/٦م، بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

بسم الله الرحمن الرحيم

jgزة المالية

Finance of Ministry

اتفاقية

سع فه سا صهرة

ا

0؟ منجرى

((((؟)،

ب الضريى

رأس الصال

و. رية ألبانيا

لتجنب الازدوا. الضرييبى و

فى شان الضرانب الدخل و

ر

ب وميرى

وزارة المالية

Finanoe of Ministry

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما

الاقتصادية المتبادلة من خلال إبرام اتفاقية بينهما لتجنب الازدواج الضريبي ولمفع التهرب

الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال،

قد إتفققا على ما يلي:

المادة الأولى

لا 4.

الاتفاقية

الأشخاص الذين :

تلبق هذه الاتفاقية طى الأشخاص المقيمبن في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

له

ام

المادة الثانية

ا : انبا"

حع ميعك

وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة

١ - تطبق هذه الاتفاقية على ضرا .

الإدا " وسلطاتهاا . بصرف النظر عن طريقة

باع، ي

"- تعد الضرائب طى النخل وطى رأس المالى جميع الضرافب المفر

وضة على إجمائي

الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها

الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير

المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التيتدفعها المشروعات

والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :

أ ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

١ ) الزكاة.

وزارة المالية

Finanoe of Ministry

٢) ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

ب ) بالنسبة إنى جمهورية أكبانيا:

١) ضرائب الدخل بما في ذلك ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الشخصي

وضر سة الأر باح الر أسماثة من نقظ ملكية الممتككات المنقولة أو غير المنقولة.

") الضربية طى الأنشطة التجارية ،

ه

إهـ

سريبة الممتلكت

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضربية الألبانية"

، تلبق احكام هذه الاتققية أيسا طى أي سريية ممقلها مشبهة في جرمرما التي

تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرانب الحالية أو بدلا منها. وتبلغ كل

ململة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أنخلت

على أنظمتها الضريبية.

المادة الثالثة

قر مء

تعريعات عامة

١ـ لأغراض هذه الاتفاقية، ما يقتض سياق النص حلاف ذلف:

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك

المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية علـى

مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة

والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

ب) يعني مصطلح" ألبانيا" جمهورية ألبانيا، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يعنـي إقليم

ألبانيا، بما في ذلك مياهها الاقليمية والمجال الجوي فوقهما وكذلك أي منطقة خارج

المياه الاقليمية لجمهورية ألبانيا والذي وفقا لقوانينها والقانون الدولي هي منطقة يجوز

بيئ

JIjgä المالية

finance of Ministry

لجمهورية ألبانيا أن تمارس عليها حقوقها فيما يتعلق بقاع البحر والطبقات الواقعة

تحت التربة ومواردهما الطبيعية.

ج) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو

جمهورية ألبانيا بحسب ما يققضيه سياق النص.

د) يشمل مصطلح "شخص" فرد، وشركة، وأي كيان آخر من الأشخاص.

ه، يعلى مسللح "اشرعة" أي شخص اعبـاري أو أي تهان يعامل طى اله شخص

ه

اعتباري لأغراض الضريبة.

٠ ل

و) تعنى ارتا "امثشبو ع تاله لدولة متعاقدة" و امشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرء،

طى التوالي مشروعا يباشره مقيم بدوله متعقدة ومشروعا ييشره مقيم بهنرفة

المتعاقدة الأخرى.

ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي بقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز

إدارته الفعلي في نولة متعاقدة، ما عدا الحالات التى يتم فيها تشغيل السفينة أو الطقرة

فقط ننن. أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى

ح) يعني مسللح "السللة المفتسة:

. هيدى ست فره) بس ررده فيههرعها ررر همه رمق

بالنسية اـ، جمهور ية ألبائما، وذارة المالية أو الممثل المفوض، لوزارة المالية،

ط) يعني مصطلح "مواطن":

١ - أي فرد حائز على جنسية أو رعوية دولة متعاقدة.

٢ - أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأطمه

النافذة في دولة متعاقدة.

٢- عند تطبيق هذه الاتغاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم

يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه فـى ذلك

الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التـي تطبق عليها هذه

ـ٤ـ

١) جرج

وزارة المالية

Finance Ministryof

الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي

معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

المادة الرابعة

١ - لأغراض، هذه الاتفاقية تعنى ععارة "مقيم فى دولة متعاقدة" أى شخص يخضع و

لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أ مكان تسجيله أو محل إدارته أو

اى سمد لدر دى منسا مته ا نضا لساننه فلرنة فمسعده ار ليامن اسم

الإدارية أو سلطقها المحلية

لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط

/

بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها.

"- عدما يكون فر د وفقا لأحكام الفقرة (١) من هده المادة مققما ف كلتا الدولققن المتعاقدتين

فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

ا) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي ينوافر له سكن انم بها، فإن توافر له سكن دائم

في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاققه

الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية).

ب إذا لم يتن سقا تحديد المولة المتعقدة التي فيها مرعر ملحه الحيوية أر لم بتوافر

له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقط فـي الدولة المتعاقدة التـي

فيها سكنه المعتاد.

ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتـاد فـي أي

منهما، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.

د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، فتسوي

السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

العربه السهاىي

عشششيي

. امت بوالشعو.-

ثممة

بر:--

و.:. .تن"

١١

لإلا

وزارة المالية

Finance of MiniÄry

٣. عندما يكون شخص ما غير الفرد- وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما فـي ككتا

الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز إدارته

الفعلي.

المادة الخامسة

المنشأة الدائمه

ه

م

عا ة "المنشاة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من

١ ـ لأغراض هذه الاتفاقية، تعنـي

هدله مزاولة نشط المشررع كلبا او جرنيا.

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة حاصة:

ا

أ

أ) مركز إدارة.

ب) فرع.

ج)مكتب.

د مصنع.

هـ) ورشة.

أ -

و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشممل عارة ""المفشاة الدائمة" أيضاء

ل) موقع بناء أو إنشاء، أو مسروع تجميع أو تركيب، أو أصالا إشرافية متعلقة بها،

لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد علـى

ستة أشهر.

ب)توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو

عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا

النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد فـي

مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهرأ.

x• مجرج

وزارة المالية

VE••

Finance of Ministry

ج

٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو ابضائع التـي

يملكها المشروع.

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو

العرض أو التوريد.

ج الاعنفنلا بمعرون من السلع أر البسقع لتي يملكها المشررح فقن لمرس المعلبة

ه

اب" ٠

من قبل مشروع آخر.

م

) الاحتفالا بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومت

ي

للمشروع:

ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو

ء

مساعدة للمشروع.

ر

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية

(ل) الى (ه) من هذه الفقرة بشر ط أن بتكون اللشائط الككى للمقر الثلت للعمل اللقج

عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

٥. طى الر هم من أحكام الفقرتين (١) (٢) من

هذه المادة إذا كان شخص - خلاف الوكيل

فمتمتع بوسع مستقل والذي تتلبق طيه الفقرة (٩ من هذه المادة يسل في دولة

متعاقدة نيابة صن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه

لمتعقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بألية أساى يقوم بها ذلك

منشأة دائمة فـي الدولة ا

الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة لإبرام العقود باسم

المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك اثواردة فـي الفقرة (٤) من هذه

المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر

الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معقاد في الدولة المتعاقدة المذكورة

الصاه السوي

الوام لمعدر اورد

ه

العت سبهالسمو.ب

وزlزة المالية

æFinan of Ministry

أولا بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع

نيابة عن المشروع

1- لا يعد أن لمشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة بسبب مزاولته للعمل فـي تلك الدولة فقط

عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن

يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعقاد لعملهم.

٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة

مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول صلا في تلك النولة المتعاقدة الاخرى (سواء

من خلال، منشأة دائمة أو غير ها) فإن ذلك الواقع ف، حد ذاته لا يجعل، أما من الشر كتين

منشأة دائمة للشركة الأخرى.

اثمادة السادسة

الدخل من الممتلكات :. المنقو

- الدخل الذي يحصل طيه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك

الدخل من الزراعة أو استغلال الغا -) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز

اخضاعه للصرسة فى تلك الدولة الأخرى

٢- بكهن لعارة "الممتلكات غر المنقه لة" المعف اله ار د لعا » فقا لنظام الده " المتعاقدة الق.

توجد بها الممتلكات المعنية. طى أي حال، فلن العبارة تشتمل طى الملكية الملحقة

بالممتثكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال

الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق

الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابـل

الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية

الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣. تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير

--

م

وزارة المالية

Finance of Ministry

المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

٤- تطبق أيضأ أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير

المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات

شخصية مستقلة.

المادة السابعه

أربا الأعمال.

ننسع لأ ناج العقدة لمث ء تدع لدولة متعقدة لفن نته نله الدولة المتعقدة قل

ما لم ييشر المشررع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى ص مطر. منشاة دائمة فيها. فإن

ا

باسر المشررع نشاطا كالمذكور الفا، فلله يجرز فرض الضريبة طى ارباح المشروع في

الدولة المتعاقدة الأخري، ولكن بالقد الذى يمكن أن ينسب الى تلك المتشاة الدائمة.

١١٦

مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مسروع تابع لدولة متعاقدة

نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة قانمة فيها، تحدد كل دولة

متعاقدة أرباح تلك المشاة الدائمة طى أسس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو عان مشرو

عا

مفردا وسستقلا ييشر الأنشطة نسها أو الشمطة مشابهة في التلروف نسها أر في نلررف

مشاهة، ويتعامل، بصفة مستقلة تماما مه المشروع الذ، يمثل، منشاة دائمة له،

٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة

الدائمة بما فى ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها فـي الدولة

المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك

الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات

الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبـه الأخرى على

شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع

أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما

العريية السماوى.

«لملكه

. هرسة

لنهدرر

ي .

ننا ي

-ريى

وزارة المالية

Finance of Ministry

عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بـلأموال

المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاععبار عند تحديد أرباح المنشأة

الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك

المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل

إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإخقراع أو

حقوق أخرى، أو طى شكل صولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما

عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال

المقرضة إلى المكتب الرنيس للمسروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

، . أرباح الأصال التي يعققها مشروع دولة متعاقدة من تصسنير بضائع إلى النولة المتعقدة

الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير

طى أنشطة أخرى تمارس من خلال منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل

المكتس من مثل، تلك الأنشطة يحو أن يخشه للسريية فى الدولة المتعاقدة الأخره.

٥ تشمل عارة "أر يباح الأعمال" دون الاقتصار طى ذلك، الدحل المتحقق من التصنيع

والتجارة والأعمال المصرفية (البنكة)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير

الخدمات. ولا هذه العبارة الدخل المتحقق من: - الشخصية التي يؤديها فرد

سواءا بصفقه موتظنا أو يوديها بصفة مستقلة،

1.

: - ليس، فى هده المادة ما يو طى تطبيق أي نظام فى دو " متعاقدة يتعطـق بالضريية

المفروضة طى الأرباح المتحققة لغير المقيمين من نشاط التامين.

٧- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه

الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

وزارة المالية

Finance of Ministry

اثمادة الثامنة

النقل البحرى والجوى

رى

سي

تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات فـى النقل الدولي لكضريبة فقط في

الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع

١٢- تشمل عارة "الأرباح المتحققة من التشغيل لدولى لسفن أو طقرات».

م حير سفن أو طائرات مستخدمة فس اللقل الدولى طى أساس

ا) الأرباح المتحققة، نا

كلي (وقت أو رحلة).

ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرا مستخدمه في النقل الدولي دون طاقم أو

وقود أو تسهيلات أخرى.

ج) الأرباح المتحققة من استخد م أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في

الفقا، الدول والتى تكون، ثالهوية باللسمة للدخا، من التطعئل، الدولى لمتفن او طقرات،

٣. إذا تكان مركز الادارة الفعلى لمشروع نقل بحري يقع طى متر سفيئة فهه يعد واقعا فى

الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فعد

واقعا في الدولة المتعاهدة التي يقيم فيها ،، السفينة.

،- تطق أحكام الققرة (١ من هذه المادة أيضا طى الأر ياج المتحققة من المشاركة فى التهاد

مس

أو ل مشترك او وكالة تشغيل دولية،

المادة التاسعة

المشروعات المشتركة

١ - عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع

تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

١ ١-

رتى

٩١»

((((ار

وزارة المالية

كتانك

Finance of Ministry

ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو فـي السيطرة

على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة

الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق

بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن

بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أ: يححعها أي من المشروعن لو لم تكن هذه

الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن

أرباح هذا المشرو ع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك

٢ - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشرو ع تابع لها - وخضعتها للضريية وفقا لذلك -

ارباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريية في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى، وعفت هذه اللأرباع المدرجة ستتحقق للمشروع المفع للدولة المتعقدة

ع

المنكررة أولا لر كاتت الشروط بين المشرو عن هي لشروط ذاتها التـي نكون بين

مشاريع سنقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى - عدنذ - إجراء التعديل المنسب عى

. ٩٠

ملغ الضرسة المفروض على تلك الأرباح فى تلك الدولة المتعاقدة لتحديد مثل هذا

التعديل يتعين مراعاة الأحكام لأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان فى

الدولتين المتعاقدتين.

بمحتنت. رت.

منى " الصرورة لذلك.

المادة العاشرة

أرنا الأ

1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلـى مقيم فـى

الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضا أ

ن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم

فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك

١٣-

وزارة المالية

رجل

Finance of Ministry

المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب

ألا تتجاوز خمسة في المائة (٥) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم لا تؤثر هذه الفقرة علـى

خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

تعني عبارة "أرباح الأسهم" - كما هي مستخدمة في هذه المادة - الدخل من الأسهم أو

٣

أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق

الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون -١ " ركة في الأرباح، وكذلك الدخل الذي

نخسه لنفه، اللمعلملة افن سة متا، الدخا، من اللسمه نم ح للنظمة اللدر لة المقمة هما

الشركة الموزعة للأرباح.

،- « سلمق أحكم اللتر نبن (١)١(٢) من هذه المدة إذا علن الملك المنتفع بلرباح اوسه

مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخر التي تقيم فيها الشركة

الدافعة لأرباح الأسهم من، خلال منشاة دائمة مو جودة فيها، أو تكان يودي فى تلك النولة

المتعاقدة الأخرى، خدمات شفصمة مستقلة من قاعدة ثلتة فيها، وكافت ملكة الاسهه الت

دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشاة الدائمة أو القاعدة الثابتة فى

مثل هذه الحافة تنطيق أحكام المادة السفعة أو العادة الرابعة شرة من هذه الاتفقية

وخقا للحالة

بوا نرعا مهمه م بررة بععه اردا لر بعد من مرن تمعده امرر يد

يجو: ان تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة طى أرباح الأسهم التي تدفعها

الشرعة إلا بقعر ما يدفع من أرباح السهم هذه إلى مقيم في نلك الدولة المتعاقدة الاخرى

أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا

بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يجوز لها

إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو

كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو دخلا

ناشئا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

١٣-

gزlزة المالية

finance Ministryof

المادة الحادية عشرة

الدخل من مطالنات الدين

١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم فـي

الده لة المتعاقدة الأخر ى، للضر سة فى تلك الدولة الأخري

٢- ومع ذلف، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات اكدين للضريبة في الدولة

المتعاقدة التي ينشا فيها وطبقا لأنظمة تلك الدولة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من

مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة

المفروضة ستة في المائة (ز؟) من إجمالي ملغ الدخل من مطالبات الدين

٣. تعنى عبارة "الدخل من مطالبات الدن" - كما هى مستخدمة فى هذه المادة - الدخل من

مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا وسواء لها الحق فـي المشاركة

بدبب فسدى دد رخى هنتنمر هست هفيه فمترسة رسس

وسندات الديون بما فى ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة. ، هذه السندات المالية أو

السندات أو ستدات النيون ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مفبات

مها

الدين لأغراض هذه المادة.

، « ننسلبق أحكام اللقرتين (١) ر (٢) من هذه المادة اذا تحان الماعك الملتقع من الدخل من

سهه

مللبت النين، مقيما في دولة متعاقدة وبز اول صلا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشا

فيهاا : من مطالبات الدين خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي فـي تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قلعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة

الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة

الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه

الاتفاقية وخقا للحالة.

٥- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما فـى

تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخلل من مطالبات الدين - سواء

٤ ١ -

وزارة المالية

Finance of Ministry

كان هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو

قدعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل

ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ فـي الدولة

المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٦. غدما كون ملغ الدخل، من، مطالبات الدين، بسس علاقة خاصة بين، الحسة الدافعة

والمئك المنتفع أو بينهما معا وشخص أخر، فيما يمعلق بالدين الذي يدفع غه هذا الدخل،

يزيد طى المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق طيه بين الجهة الدافعة والمائه المنتفع في عب

تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على الملغ المذكور أخيرا، فى مثل هذه

الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة

متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

ه

المادة الثانية عشرة

الاتا ات

١ - نحهن أن تخضع الاتاه ات الت تنشا ف، ده لة متعاقدة » تدفو ال. مقده ف، الده لة المتعاقدة

الأخرى للضريبة في نلك الدولة الخرى.

١ .

ومع ذلك، يحوز أن تخضع تلك الاتاوات أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشا فيها

لى

وفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كلن المئك المنتفع من الإتاوات مقيما في النولة

المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:

أ) خمسة في المائة (٥) من إجمالي مبلغ الإتاوات التي تدفع مقابل استخدام أو الحق

في استخدام معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

ب) ثمانية في المائة (٨) من إجمالي مبلغ الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" -كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم

تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما فـي

ه١-

م

وزارة المالية

Finance of Ministry

ذلك الأفلام السينمائية، أو أي براءة إخقراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو

مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية،

أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجاريـة أو

العلمية.

٤- لا تنطبق، أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتـاوات،

مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه

الإتاوات من خلال منشاة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة

الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابته فيها، وكان الحق أو الملكية التي

١

ندفع عها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشاة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة

تنطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

٥. عدما يكون ملغ الاتاوات بسس علاقة خاصة بين الحهة الدافعة والمالك المنتفع أو

بينهما معا وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التـي يدفع

مقابلا لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفـع

في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور اخيرا. وفي

مثل هذه الحالة، فان الجزء الزائد من المدفوعات يظل خا للضريية طبقا لنظام كل

دولة متعاقدة، مع وجوب مراعة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

س اعسسس

ل

المادة الثالثة عشرة

الأربا الرأسمالية

1- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة فـي

المادة السادسة من هذه الإتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة

-٦ ١ -

وزارة المالية

Finance of Ministry

دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل

ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقلعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة فـي الدولة

المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية

مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز

أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- الأرباح التاتجة من نقل ملكية سفن أو طائر ت تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية

) ر

ستلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطفرات، تخضع للشريية لقطفي

الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع

٤- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل حصه في رأسمال شركة مقيمة في دولة متعاقدة

يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة

٥. الأرياح المتحققة من نقل، أى ملكية غير تلك المشار إليها فى الفقرات السائقة

للضرمة فقد في الدولة المتعاقدة التى فيها ناقل الملكيه

أم،» بر،

ل

الخدمات السخصية المستقلة

لر

١- الدخل، الذى يكتسه مقيم فى دولة متعاقدة فيما بتعلق، بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى، ذات

طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات

، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

التالية

أ) إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء

أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة

الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) إذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلـى أو تزيد في

مجموعها عن (١٨٣) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية

ـ١٧-

وزارة المالية

Finance of Ministry

المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة فـي تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

يرج

ما

ت

٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة فـى المجالات العلمية أو

الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء

والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

أب

مع مراعاة أحكام المواد السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون

والحادية والعشرون من هذه الإتفاقنة فإنا واتب والأجور والمكافات المماثلة الأخرى

التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة -

تخضع للضريبة فقط فـي تلك

الدولة المتعاقدة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مز اولتها فى

الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافات المكتسبة للضريبة في تلك

الدولة الأخرى.

٢- عطى الر غم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافات - يكتسبها مقيم فى دولة

متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة. مز اولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تحضع للضريبة فقط

في الدو " المنكورة أولا في الحالة التالية:

أ) إذا كان المستفيد موجودأ في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها

(١٨٣) يوما في أي مدة إثني عشر شهرا تبدأ أو تنقهي في السنة الميلادية المعنية.

ب) وأن تكون المكافأت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم فـي الدولة الأخرى أو

نيابة عنه.

جـ)وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل فـي

الدولة المتعاقدة الأخرى.

/ إى

7رج

وزارة المالية

Finance of Ministry

٣. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافات المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة

تمارس على مقن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة فـي

الدولة المتعاقدة القي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة السادسة عشرة

تعاب أعضاء مجلس الادارة

أتعاب أعضاء محلس، الادارة والمدفو عات لممائلة لأخرى التى يكتسبها مقيم فـى دولة

/

متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركه مقيمه في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز

لخضاعما للضريية فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

.

المادة السابعة عشرة

الفنانون والرياضيون

ه

١- ععى الرغم من أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسه عشرة من هذه الاتفاقية، فـإن

الدخل الذي يكتسيه مقيم فى دولة متعاقدة - بصفته فقانا فس المسرح أر السينما لو الإذاعة

أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا- م أنشطته الشخصية التي يمارسها في

النولة المتعافدة الأخرى يجوز بضاعه للسريية في تلك النولة المتعاقدة الأخرى.

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن

ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلـى الرغم من

أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الإتفاقية يجوز إخضاعه

للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى،

وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة

١٩ -

رى

وزارة المالية

Finance of Ministry

المتعاقدة الأخوى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا أو بشكل

أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطقها

المحلية أو تقم وفقا لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة الثامنة عشرة

معاشات لتقاعد

ه

مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، فـإن معاشات

التقاعد والمكافات الأخرى المشابهة التي ندمع .. في دو " متعاقدة مقابل خدمة سابقة،

تخضع للضريبة فقط في تلكه الدولة

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى

التي تتم بناء طى برنامج عام يمثل جز ءأ م نظام التأمينا الاجتماععة لدولة متعاقدة أو

لحد اسسها الإدارية أو سلطنها الملية تحضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة

ث

المادة لتاسعة عشرة

-

الخدمات الحكومة

١- أ) الرو- . والأجور والمكافا الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التـيتدفعها

دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها

لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافات الأخرى المشابهة تخضع

للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد

مقيما في تلك الدولة وكذلك :

١) أحد مواطنيها.

وزارة المالية

Finance of Ministry

٢) أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات.

٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها

الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو

القسم أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا

علن القرد مو اطنا ومقيما في تللك الدولة المتعافدة الأخرى.

٣ تتحلبق أحكام المواد الخامسة طرة والسادة شرة والسابعة شرة والثاملة شره من هذه

الاتفاقية طى الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد، المكافات الأخرى المشابهة فيما

سلبرار دوله

يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة .

قدة أو أحد أقسامها الإداريـة

أو سلطتها المحلية.

المادة العشرون

الطلا

د t

١- المدخوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهبي أو حرفي والذي يكون أو كان مبشرة

قيل، زيارة دولة متعاقده مقيما فى الدولة المعاقدة الأخرى، ولتواحد فى الدولة المتعاقدة

المنكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هده المدفوعات التي تكون لغرض معيشته

أو تعليمه أو تدرييه لاتفسع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه

المدفوعات نشنة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة

قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى واكذي يتواجد في الدولة

المتعاقدة المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق

بخدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة

المتعاقدة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية

لأغراض المعيشة.

ـ٢١-

. يرج

((((("

وزlزة المالية

Finance of Ministry

المادة الحادية والعشرون

المعلمون والباحثون

١ - المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيما في دولة متعاقدة قبل دعوته

للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق

بتلك الانشطة لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة قدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنقين

٦ - لا تنطبق أحكام مذه المادة طى الدخل من البحث إذا تكان مثل هذا البحث لغير المصلمة

العامة لكن كليا أو بشكل رئيس لأجل منفعة خاصة لشخص أو لأشخاص معينين.

ا.

المادة الثانية والعشرون

الدخل لآخر

ل

١- بنود الدخل، لمقيم فى دولة متعاقدة التر لم تتناه لها المواد السالقة من هذه الاتفاقية تخضع

للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منسوها

"- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من مذه المادة الدخل - بخلاف الدخل من المملكات ير

المقولة المحددة فى الفترة ٢) من المادة السافسة من هذه الاتفافهة- إذا عن مستله نله

س سا ب م تعمه، رى عدر هرن فنمصه طمر، مض ض

ع

دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من

قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل

هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة السابعة أو

المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

٢٢-

إ: ييتوج

وزارة المالية

Finance of Ministry

المادة الثالثة والعشرون

رأس المال

1- رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية

والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع

لسريبة في تلك الدولة الخرى

"- راس المالى الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءا من مملكات نشالا منشاة دائمة

يملكها مشروء تاله لدولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الممثل، بممتلكات منقولة

لتعلق بقاعة ثابتة متوافرة لمقيم في دوله معاقدة في النولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء

خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضرببة في تلك الدو " المتعاقدة الأخرى.

٣- راس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات

مستولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن واللطائرات، يعسع للشريية فقند في الدولة المتعاقدة

التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع

م

تخضع جميع العناصر الأخرى لراسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في

٤-

تلك الدولة.

المادة الرابعة والشرون

استس برفة (تونوا. لهر

تتم إزالة الازدواج الضريبي كالآتي:

١ - إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا أو تملك رأس مال والذي يجوز - وفقا لأحكام

هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين علـى الدولـة

المذكورة أولا:

أ) أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مساويا لضريبة الدخل المدفوعة

٢٣-

٩جويرجرج

وزارة المالية

Finance of Ministry

في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغا مساويا لضريبة رأس المال

المدخوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ولا يجوز في أي من الحالتين أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو

الضرسة على رأس، الماال، كما هو محتسب قيل، الخصم، والمنسوب وفقا لكحالة، المر

ندخل أو إلى راس الماى الذي فد يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

"- عما يتم إفاء دخل مكسب أو راس مى مملوك من فبل مقيم في دولة متعاقدة من

الضرييبة في تلك الدولة المتعاقدة وفقا لأي من أحكا هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة

المتعاقدة مع ذلك يجوز لها عند حساب الصريبه على المتبقي من دخل أو رأس مال مثل

مذا المقيم أن تأخذ في الإخبار الدخل أو راس المال المعفي

٣. في حالة المملكة العربية السعودة ليس في أساليب إ الة الازدواج الضريبي ما يخل

بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين لسعوديين.

ن. (:::

المادة الخامسة والعشرون

اجراءات الاجفا المتاول

ل

٥

"

١ - ندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف

تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضر" لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكفه بصرف النظر

عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتتك الدولتين- أن يعرض

قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية

خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام

هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مبررا، وإذا لم تكن هي نفسها

قادرة على التوصل إلى حل مرضي، السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبـادل

٢٤ -

س

وزارة المالية

Finance of Ministry

السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجفب فرض الضريبة التي تخالف

مع

أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة فـي

الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفـاق

المتبادل، فيما سنها الى، تذلنل، أى صعوبة أو شك بنشأ متعلقا بتفسي أو تطبيق، هذه الاتفاقية.

l*

أيضا أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات القي لم ترد فـي هذه

ويجوز

,e

الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل

إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

ا

e. يجوز للسلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بتفاق مبادل أن تقررا الأسلوب

السنسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة حاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في

الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة المتعاقدة الأخرى التخلي أو الإضاء الضريبي

المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

إ

ك -7

المادة السادسة والعشرون

تبادلا مات

١٣ م

C_

ا

.. شن المائلي المعتصتصن

ن

في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية عن

طريق القنوات الدبلوماسية سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية

للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض

الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمـادة

(١) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بنفس

الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقأ لأنظمتها المحلية، ولا يجوز

الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين

٢٥

٦ببيرج

وزارة المالية

ى

Finance of Ministry

بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق

بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك

المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة

عامة أو في أحكام قضائية.

٢- لا يجوز بأي حال تضير أحكام الفقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة

بما بلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو

في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب نقديم معلومات لا يمكن الحصول طيها بموجب الأنخظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة

في تله الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى

ج نقديم معلومات من شانها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعال أو الصناعة أو

الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون التشف عها

!

مخالفا للسياسة العامة.

إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول علىا مات المطلوبة، حتى لو كانت

تلك الدولة المتعاقدة الأحري لا تحتاج تلك الملومت لأهر ض، السريية الحاسة بها،

ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السائق للحدود الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة،

ولكن لا تسر هذه الحدود. ي حال طى انها تسمح لدولة متعاقدة بالامتقاع عن توفير

المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.

٤- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٢) من هذه المـادة على أنها تسمح

للدولة المتعاقد" أ.

هى تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة

ماله أخرى، أو لدى مفوض أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها

مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

٥ المعلومات المستلمة وفقا لهذه المادة تستخدم فقط لأغراض الضريبة.

ـ٢٦ـ

وزارة المالية

Finance of Ministry

المادة السابعة والشرون

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الإمتيلذ ات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدلوماسية أو القنصلية بموحب القواعد

4،.

العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات حاصه لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

ه

-از ٠

م

ون

المادة الثامنة والعشر

أحكا متنوعة

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي أو

التجنب الضريبي.

المادة التاسعة والعشرون

هفان

قر مء

١. تبلغ كل نولة متعاقدة النولة المتعقدة الإلخرى عن متريق القنوات الدبلومسية بسنكن

الإجراءات الدزمة رفقا، مها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية

نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإخطار الأخير.

٢ صسح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة فـي أو بعد اليوم

الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول

من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

٢٧-

:ببيجج

وزIزة المالية

Finance of Ministry

المادة الثلاثون

الا

١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين

إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بققديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة

المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يو. في أي سنة ميلادية تبدا بعد مرور خمس

ستوات بعد السنة التي أسحت فيها الاتفاقية نافت. م

٢- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية قف عن التطبيق:

) فيما يتعلق بالضرانب المستقلعة خد المسع، طىا . المدفوعة بعد نهية السنة

الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب فيما يتعلق بالضرائب الا. ى عن السنوات الضريبية التي تبدا بعد تهاية السنة

السلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنها الاتفاقمة.

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفو : ن حسب الأصو ، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حرر في الرياض، بتـاريخ ٤٤٠/٦/١ ١ هـ الموافق ٩/٢/٦ ٢٠ م من نسختين أصليتين

ا:: -٤/ .

باللغات العربية والألبانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف

" ألبانيا

أنيلا ديناي

لية والاقتصاد

وز

في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن المملكة العربية السعودية

كت

محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية

-٢٨ -

بسم الله الرحمن الرحيم

١١):"

وزارة المالية

Finance of Ministry

بروتوكول

عند توقيع الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي

ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، واخقت المملكة

العربية السعودية وجمهورية ألبانيا على أن الأحكام التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

١ - بلإشارة إلى الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من المادة الثالثة من الاتفاقية، من المفهوم

أن مصطلح "شخص،" يشمل كذلك الدولة أقسامها الادارية أو سلطاتها المحلية.

٢- بالإشارة إلى الفقرة (١) من المادة الرابعة من الاتفاقية، من المفهوم أن مصطلح "مقيم في

م .ه

ه

دولة متعاقدة" يشمل:

أ) مشدو ع معاشات تقاعد المؤسس فى تلك الدولة

ب) المتنظمة التر يته تلسسها ونعمل حصريا بلاع اض، نسسية أو خيرية أو طسة أو لقافية

أو تعليمية (أو لأكثر من غرض م تلك الأغراض) ومقيمة في تلك الدولة المتعاقدة

طقا لأنظمتها، على الرغم من إعفاء أو عدم خضوع كل أو جزء من دخلها أو

مكاسبها من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

٣. بالنسبة لبقيا فلن مصحللح االتهرب الصريبي" يعني "التهرب المالي» ضمن المعنى

المقصود في هذه الاتفاقية.

اثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حس الأصو بتوقيع هذا البروتوكول

حرر في الرياض بتاريخ ١/ ١٤٤٠/٦هـ الموافق ٦/ ٢ ٢٠١٩ م من نسختين اصليتين

باللغات العربية والألبانية والإنجليزية وجميع النصوص متساويه الحجية. وفي حالة الاختلاف

عن جمهورية أبانيا

م

وزيرة المالية والاقمصاد

ا

٢٩-

في التفسير يعتد بالنص الانـجليري

عن المملكة العربية السعودية

حتيه

محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.