الرقم: م ١٠٤١
اشرية: ١٤٤٤I٧١٢د
بيتخليهوية
ننهزلهن مية
بعون الل تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
دلة
ملك المملكة العربية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٥)
١٤١٢١٨١٢٧ف.
بعاريخ
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)
١٤١٤l٣١٣ى.
بتاريخ
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم ٩١/٥)
A١٤١٢١٨١٢٧.
بتاريخ
وبعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٦٧) بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢١ف.
وبعد الاللاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٥٧ ) بتاريخ ١٤٤٤/٧/٢ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية ـ في قرارها رقـم
أولا
((٣٣)٢ ١١٥ A) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٨ م - على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة
في جنيف عام ١٩٤٨ م، بالعيغة المرافقة.
: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيـة
ثانها
محود
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزير
قرار رقم : (٥؛)
وخري : ٢/لا٤٤٤I"هـ
تزلفثالاي
سرر س ر
ح. مأر
اإلميةالجنيتالتتعويجن
الون تتالعا
زولا
واباخياتقة
إن مجلس الونداء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٣٠٩٢٥
١٤٤٤/٤/٣٠ف، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجسـتية
وتاريح
رثيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ١١٧٣١ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧م، في شأن
تقرير الهيثة المتضمن تعديلات لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية.
وبعد الاطلاع على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي
وقم (م/١ ٤) وتاريخ
١٣٩٩I٧١٢٥و.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٤٧) وتـاريخ ١٤٤٤/٢/١٥ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعـد الاطـلاع على التوصية المعدة في مجلـس الشؤون الاقتصادية والتنمية
رق (٤٤١٩٠٢٣٠ اد) وتاريخ ١٤٤٤١٢١٣ك.
١٤٤٤١٤١٢٦ك.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٦٧) وتاريخ
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٤٦٤)
وتاريخ ١٤٤٤١٥١٢٦ك.
يقرر
الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحريـة الدولية - في قرارها
رقم ((١١٥٢٢٣٢ A) وتاريخ ٢٢١/١٢/٨ -- على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة
في جنيف عا ١٩٤٨ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ييي الهيئة العامة للنقل
ه AUTHORITY GENERAL TRANSPORT
القرار رقم ((١١٥r)r.A)
المعتمد في ٨ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١
تعديلات اتفاقية المنظمة البحرية الدولية (IMO)
ة الد لية:
إن الجمعية، إذ تشير إلى أنها أخذت علما في دورتها العادية الثلاثين بالتعليقات التي وردت من الدول الأعضاء
بشأن التغييرات المحتمل إدخالها على القواعد المعمول بها في المنظمة في ما يتصل بعمل المجلس، وقررت أنه
يتعين التقدم بمقترحات مفصلة بشأن هته التغييرات لكي ينظر فيها المجلس في دورته العشرين بعد المثة، وإذ
تاخذ علما بان المجلس وافق، ي دورته العشرين بعد امنة، على أن الوقت قد حان للنظر ف إدخال إصلاحات على
المجلس لتحسين وضع المنظمة بغية تحقيق أهدافها، وأن المجلس شكل لهذا الغرض فريق عمل مفتوح باب
العضوية معنيا بإصلاح المجلس يمكن أن يشارك فيه جميع
الأعضاء والأعضاء المنتسبين والمنظمات المشتركة
بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية لدى المنظمة البحرية الدولية، وإذا تأخذ علما
أيضا بان اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، التي كانت تعرف سابقا باتفاقية المنظمة الاستشارية الحكومية
للملاحة البحرية، اعتمدت في ٦ آذار / مارس ١٩٤٨ م باللغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية، وإن كل نص له
نفس الحجية، على النحو المنصوص عليه في المادة ٨١ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية ، وإذ تأخذ علما
كذلك بأن اللغات الرسمية الست للمنظمة هي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعريية والفرنسية،
مما يعزز المشاركة الفعالة والمتزايدة لجميع الأعضاء في أعمال المنظمة، وإذ تسلم بالحاجة إلى النص على
سه" سنح
I1642Riyadh•Box87078 .P.O Arabia Saudi Kingdomof
س. 9661182611199+:Fax 966118261111+ :Office Head
المملكة العربية السعودية ص.ب 87078 الرياض 11642
هاتف: 966Il826IIil+ ماكـس: q71lT1lllqq+
لعلكة العربية السعب
انة المامة لجلم الة
لمسع
. المر بالنعر
فبراء كحنس «م
الهيئة العامة للنقل
م AUTHORITY GENERAL TRANSPORT
نصوص متساوية في الحجية لاتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، بما في ذلك النصوص الجامعة، باللغات
الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعريية والفرتسية، لضمان التفسير الرسمي للاتفاقية بجميع اللغات
الرسمية الست للمنظمة، وإذ تأخت علما، مبدية ارتياحها، بان جميع التنقيحات اللازمة لاتفاقية إنشاء المنظمة
البحرية الدولية قد بدات جميعها داخل المنظمة وتم النظر فيها بروح من حسن النية والتوافق المتبادل واعتمدت
بموافقة عامة من الأعضاء، وقد نظرت في التعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية التي أوصى بها
فريق العمل المفتوح العضوية المعني بإصلاح المجلس واقرها المجلس في دورته الاستثنائية الثالثة والثلاثين:
تعتمد التعديلات على المواد ١٦ و١٧ و١٨ و١٩ (ب) و٨١ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية باللغات
الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعريية والفرنسية، التي ترد نصوصها في مرفق هذا القراد،
ويكون كل نص متساويا في الحجية.
تطلب من الأمين العام للمنظمة إيداع التعديلات المعتمدة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة
٣
٧٢ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية واستلام صكوك القيول والإعلانات على النحو الذي تنص
عليه المادة ٧٣.
تدعو الأمين العام للأمم المتحدة، لأغراض المادة ٧٢ من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية، إلى أن
يرسيل نسخا صادقة مصدقة من هذا القرار ونص التعديلات الذي يرد يي المرفق إلى جميع الأطراف ي
اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية.
تدعو أعضاء المنظمة إلى قبول هذه التعديلات في أقرب وقت مستطاع بعد استلام نسخ متها، وذلك
٤-
بإرسال صك القبول الملائم إلى الأمين العام بموجب المادة ٧٣ من الاتفاقية؛
«لملكة العربية المسيي
ريد
أي
العامة لجلمر /لعة:؟
ال جة
لنكر در:
بري
فبراء مجهم «مو
مامى
!
-
Riyadh 87078-11642 Box P.O. Arabia Saudi of Kingdom
9661182611I99+:Fax 966118261111+ :Office Head
المملكة العربية السعودية ص.ب87078الريض3مة1
هاتف: 966li826llll+ å—Sl—qIIIIAülliqq•.tJ12+
الهيثة العامة للنقل
AUTHORITY GENERAL TRANSPORT
٥- تطلب من الأمين العام، بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن يعد نسخة جامعة من اتفاقية المنظمة
البحرية الدولية باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية تتضمن جميع
التعديلات السارية المفعول، لكي تعتمدها الجمعية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين.
عييروع
كيى ل
- حة
ت
g ٧I
التعد
المادة (١٦)
يستعاض عن نص المادة (١٦) بما يلي:
"يتألف المجلس من اثنين وخمسين عضوا تنتخبهم الجمعية"
المادة (١٧)
يستعاض عن تصن المادة (١٧) بما يلي:
" تراعي الجمعية، عئد انتخاب أعضاء المجلس، المعايير التالية:
(1) أن يكون اثنا عشر عضوا من الددول ذات المصالح العظمى في تقديم خدمات النقل البحري الدولية؛
(ب) أن يكون اثنا عشر عضوا من الدول الأخرى ذات المصالح العظمى في التجارة الدولية المنقولة بحرا؛
(ج) أن يكون ثمانية وعشرون عضوا من الدول غير المنتخبة بمقتضى الفقرة (1) أو (ب) أعلاه وذات المصالح
الخاصة في النقل البحري أو الملاحة البحرية، على أن يضمن انتخابها لعضوية المجلس تمثيل جميع
س
المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم"
...
ت !Box87078.11642Riyadh ٣٥ Arabia آ٥/5unف
9661182611199\\+ :Fax
966118261111+ :Office Head
المملكة العربية السعودية ص.ب 87078 الرياض 11642
هاتف: 966ll826IItI+ فاكس: q17llM7illqq+
«لهلكة العريبة السحود
له
لومة لمجس الوزيا
الهدر يمة
" سوه
إة
لبيه
يؤع
كبراء بجدم «مز
الهيئة العامة للنقل
AUTHORITY GENERAL TRANSPORT
جريسي
مس
المادة (١٨)
يستعاض عن نص المادة (١٨) بما يلي:
" يتولى الأعضاء الممثلون في المجلس بموجب المادة (١٦) مناصبهم حتى نهاية الدورتين العاديتين المتتاليتين
القادمتين للجمعية. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المجلس."
المادة (١٩) (ب)
يستعاض عن تصن المادة (14) (ب) بما يلي:
"(ب) يتشكل نصاب المجلس من أريعة وثلاثين عضوا."
الجزء XXI
سريان مفعول الاتفاقية
المادة (٨١)
في المادة (٨١) يستعاض عن عبارة "التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والفرنسية في الحجية بعبارة
"تتساوى نصوصها الإسباتية وإلإنكليزية والروسية والصينية والعريية والفرنسية في الحجية."
لعلكة العربية السون
ي
مح نية محني الوزي
P.O. Arabia Saudi of Kingdom
966118261111+ :Office Head
رمعوـمبالممو
لبنة
لإو
فبرا بولمي الويه
Riyadh 87078-11642 Box
9661182611199+ :Fax
المملكة العربية السعودية ص.ب 87078 الرياض i1642
هانف: 966118261111+ فاكس: q77llAC1lllqq+
