آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية ال…

مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

سارية مرسوم ملكي م/21 اعتُمدت ١٤٤١/٠٢/٠٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة، الأهداف، مجالات التعاون، تكاليف التنفيذ، لغة الاتصالات، سرية المعلومات، تسوية النزاع، التعديل، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة مالي بتاريخ 1440/06/14هـ الموافق 2019/02/19م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٢١

التاريخ: ١٤٤١/٢/٩هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٢٠٧) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١٩ ) بتاريخ ١٤٤١/٢/٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة مالي في جمهورية المالديف بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ، الموافق ٢٠١٩/٢/١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ـ كل فيما يخصُّهُ ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (١١٩)

وتاريـخ : ١٤٤١/٢/٩هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٤٩٦ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٦هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم ٢٤٥٣٨ وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٧) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٢٠٧) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٧) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٦هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقعة في مدينة مالي في جمهورية المالديف بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٢/١٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية

ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف

للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني

إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف (المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين")؛ استناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة والمساواة والشراكة والتعاون وفي ضوء الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها الطرفان؛ وإدراكاً منهما لأهمية تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال من أجل استفادة كل طرف من خبرات الآخر؛ وإيماناً منهما بضرورة إبرام مذكرة تفاهم تستهدف تنظيم سبل التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووفق الامكانات المتاحة؛ قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين الطرفين، في مجال المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على ما يأتي:

١- تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.

٢- تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.

٣- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.

المادة الثالثة

يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لذلك.

المادة الرابعة

تكون جميع الاتصالات والمراسلات بين الطرفين باللغة الإنجليزية.

المادة الخامسة

١- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا تستخدم لأغراض إدارية وتحريرية وقضائية دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

٢- يلتزم الطرفان بالقوانين النافذة والمتعلقة بالسرية لديهما، ويؤكدان على أن الأحكام الواردة في هذه المذكرة لا تحل محل أي من تلك القوانين ولا تعدلها.

المادة السادسة

يسوَّى أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها؛ بالطرق الودية من خلال المشاورات الثنائية بينهما.

المادة السابعة

يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة الخطية المتبادلة بين الطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.

المادة الثامنة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو انتهاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حـــررت هذه المذكرة في مدينة مالي في جمهورية المالديف بتاريخ ١٤٤٠/ ٦ /١٤هـ الموافق ١٩/ ٢ /٢٠١٩م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية.

رئيس ديوان المراقبة العامة

في المملكة العربية السعودية

المراجع العام

في جمهورية المالديف

د. حسام بن عبدالمحسن العنقري

حسن زياث

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.