بيخايتنظلثللةي
لللم
ان
الرقم: م /٢١
التاريخ: ١٤٤١/٢/٩ف
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العر
tq -
دية
مناء عللا. المادة (السعد:) م: النظام الاساسه، للحكم، الصاد: بالام الملك، «قم ٩٠/١)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذداء، الصادر بالامر الملكى دقم 0/١٣)
بتاريخ A١٤١٤١٣١٢.
وينا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلس الشووره، الصادر بالامر الملعي رقم 0/٩١)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطن على ترلر مجلس الشوره رقم (٥٣/٦٠٧) بتاريخ ١٤٠٠/١١/٧م.
وبعد الاطن على قرار مجلس الوننا. ردم ( ١١٩ ) بنارين ١٤٠١٦١٩ م.
رسمنا ما هو آت:
الموافقة على مذكرة تفـاهم بـين الـديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية
ومعتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي
والمهني الموقعة في مدينة مالي في جمهورية المالديف بتاريخ ٤٠/٦/١٤ ١٤مـ، الموافق
٢٠١٩/٢/١٩ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
لنز؛
قرار رقم: (١١٩)
وتاريخ: ١٤٤١/٢/٩هـ
الملتكالتجنييقالتسموهةا
افق اتتالعاتبيجلئلاتيلة
واانيلماؤية
إن مجلمى الونواء
بعد الالـلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٤٩٦
٠/١١/٢٦ ١٤٤ م، المشتملة على برلية معالي رثيس الديوان العام للمحاسبة
وتاريخ
٤٠/٦/٢١ ١٤ مـ، فى هان مشروع مذكرة تفاهم بـين الـديوان
رثم ٢٤٥٣٨ وتاريخ
المملعة العربية السعودية ومعتـب المراجع العـم في جمهورية
العا للمحاسبة في
المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
ويعد الاطن على مشروع المذكرة المشار إلي.
ويعد الاطلال على قرار مجلس الوذواء يقم (٠٧ ٥) و ريغ
١٤٣٩١٩١٢٦ك.
«نعد الاطلاء عللا. المذة «تم (٢١٥٠٩ «تادرة ٤٠/٨/١٨ ١٤هـ، المعدة فر،
.
أ" -
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٧) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧مـ.
ويعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذواء رقم (٥٦٧)
ينؤتإاحت
وتاريخ ١٤٤١/١/٢٦ف.
الموافقة على مذكرة تفاهم بـين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية
السعودية ومكتب المراجيع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال
العمل المحاسبي والرقايي والمهني، الموقعة في مدينة مالي في جمهورية المالديف
بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤ ف الموافق ٢٠١٩/٢/١٩ ، بالصيغة المرافقة.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
مذ ة تفا
ا دية
ا العامة المملكة!
د ا
ة المالديف
مكتبا ا العا
للتعان محا ا المحا افا ١.
إن ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في
جمهودية المالديف (المشار الهما فيما بعد "الطرفين)؛ استنادا الى مادئ الثقة المتبادلة
.
الأحكام والمناد؛ الرئيسة للمنظمة الدولنة
والمساواة والشراكة والتعاوى وفي ضوء
للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك
في عضويتها الطرفان: وإنراة مهما لأهمية نبادل العبرات والمعلومات في هدا المجال من
أجل استفادة كل طرف من خبرات الآخر، وإيمانا منهما بضرورة إبرام مذكرة تفاهم
في المجانت ذات الاهتمام المشترك، ووفق الامكانات
تستهدف تنظيم سبل التعاون بينهما
المتاحة؛ قد اتفقا على ما يأتي:
اده
تهدى هذه المذكرة إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاو بين الطرفين، في مجال
١
اب
المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.
المادة الثا
يعمل الطرفان على ما يأتي:
١ - تبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة
بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات وإقامة
الندوات وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة في
المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.
٢- تنظيم برامج تدريبية مشتركة في مجالات المراجعة المالية والرقابة على أداء
الأجهزة الحكومية.
٣- تبادل أدلة العمل وقواعده ومنهجياته.
المادة الثالثة
يتحمل كل طرف تكاليف تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون الواردة في هذه
المذكرة وفقا للإمكانات المتاحة لذلك.
المادة العة
تكون جميع الاتصالات والمر . الطرفين باللغة الإنجليزية.
ا ت
ان
المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض
الخصصة لها وففا لما تققا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث وألا تستخدم
لأغراض إدارية وتحريرية وقضائية دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
لةم الطرفاى، بالقواني النافذة والمتعلقة بالسرية لدببما، ويوكدان عل أن
الحكام الواردة و، هذه المذكرة لا تحل، محال، أ، من تلك القوانين «لا تعدلما.
المادة السادسة
يسوى أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تنفيذ هذه المذكرة أو تفسيرها؛
بالطرق الودية من خلال المشاورات الثنائية بينهما.
المادة السائعة
يجوز تعديل هذه المذكرة من خلال الموافقة الخطية المتبادلة بين الطرفين، وتدخل
التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.
المادة الثامنة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار
متبادل ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة.
مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد
تلقائيا لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الآخر كتابة ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ برغبته في إنهائها، أو
عدم تجديدها، قبل، ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لاهائها.
لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو انتهاؤها بالبر مج أو الشمال الي نشأت في للها ولم
"١"
تنجز بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة مالي في جمهورية المالديف بنارين
٣ -
١٤/ ١٤٤٠/٦ ه الموافق ٢/١٩ ٢٠١٩ ، م نسختين أصليتين باللغتين: العربية،
والإمجليرية، وكلا النصين متساويان في العجية ي
لنوخاد
رئيس ديوان المراقة العامة
المراجع العام
في المملكةا بهة السعودية
د. حسام بن عهدالمحسن العنقري
لملكة العريية امسهس.
ايى.
تامه لمجدس الونيا
المت سةالشهرري
لهنة
هبا، ماس " ه
في جمهورية المالديف
مت سلد
سم
له
حسن زباث
