الرقم: ٠ ٢٠١
التاريخ: ١٤٤١/٢/٩ف
بنايتنابلي
لللم
تبخي
"الجج "
بعون الله تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
مند الممدعة العر
بية السعو
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
7.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلى الوذراء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٢)
call -
بتاريخ ١٤١٤١٣I٢ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (٥٣/٢٠٨) بتاريح ١٤٤٠/١١/٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١١٦) بتاريخ ١٤٤١/٢/٩ف.
وسمنا بما هو آت:
٣ء
الموانقة على اتماتية تعاون في مجال الخدمات البيطري بـين حتكومة المملكة العربية
السعودية وحعومسة جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القامرة
بتاريخ ٢٨/ ١٤٤٠مـ، الموانق ٢٠١٨/١٢/٦، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصله -
تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بنزارااليا
قرار رقم: (١١٦)
وتاريخ: ١٤٤١/٢/٩هـ
إلميتالتنتو
القاقطلماى يقلثزلؤرراة
وابلت لتاتة
إن مجلس الوناء
بعد الاطـلاع علـى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٩٧٥٠٦
١٤٤٠/١١/٢٦مـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية
وتاريخ
بين حعومة المملعة المربية السعودية وحعومة جمهورية مصر العربية.
ويعد الاطس على ترار مجلس الوذواء وقم (٢٩١) وتاريخ
١٤٣٩/٦/١١ف.
/
ويعد الاطـلاع علـى المذكرتين رقم (١٦٤٨) وتماميخ ٤٤٠/٩١٦ ١فـ،
ورقم (٦) وواريغ ٤١/١/١٣ ١مـ، المعدتين في ميئة الخبراء بمجلس الونا..
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى وقم (٢٠٨ ٥٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ.
ويعد الاطـن ملـى نوسية اللجنة العامة لمجلسى الـوناء رقـم (٥٧٣)
وتاريخ ١٤٤١/١/٢٦ف.
يقرر ما يلي،
ي ء
أولا ، الموافقة على اتماقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بـين حعومة المملعة
.١١١
العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة التـامرة
بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٨ ف الموافق ٢٠١٨/١٢/٦-، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: إجانة الاعمال التي نشات في ظل اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة
بتاريخ ١٤٣٥١٤١٢٦ف.
رئيس مجلس
اقناقهة تتاون فا مال الضات اليييطية
ي كومة الللكد الوية المعوية ولطرمة بممروية ممر الهبية
استنادا لذادة العشرين من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاره، والاستثاره، والفن. بين المملكة
لمرية السمودية وجهورية ممر المرية ينوئيتا له فتد م جديد وتعديل الطافية النعاون ق جال
الخدمات البيطرية فى مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية وذلك يوم الميس ١٤٤٠/٠٣/٢٨ه
الموافق ٢٠١٨/١٢/٦ ين كل منة
وزاة البيتة والميام والزراعة فى المملكة العربية البعودية ا. ر إليها فيا بعد بألوزارة
السعودية ويشلها سادة ون الوزارة للروة الحنوانية.
،. يزاة الوراية وامسطثاح الأراضي في عهيرية مصير المرية لمثار إلفيها فيا بعد بالهوارة
ملبصرية وتثلها سعاحة ناجمهزوزر الوزاة فشتون الثهوة افقيوانية والسمكية والماجنة.
.:٤٠«ي:».م».
هسرهرح يييد اليه بهه لميااللتهيهة ودب ديد
٩
- العاجاخروالياجحات البيظربة بجميع فروع ومكالب وزارة البيثة والياء والرراحة بالملكة.
- مخمورات الجتجيخيضى الليخازيةء
الاجر البيطرية.
ء فيتتشياات وإلهم التهت خي المراكز البيخظية.
أهز العورات الته رميه لللإاكبالاةؤالسساصدن الميهلليعن.
- اتججاث الأحياء البيفبيت البسسعوكبايين بامهوزية سصر لللأابتتات العليا ويتم نحديد التخصضات
زلفلكة الهرييالهيىي.
وها لمة لمجفسر اله
المظلوبة من قبل الوزار البطدعودية.
. «ففقذ. الثرادكة
لادة الأولى :
١ - الأهداف:
أ المساهة. فى تدغم وتحسين خدمات العياخات والوحدات البيطرية وفروع ومكأتب وزارة البيعة
والمياه والزراعة بالمملكة التابعة للوزارة السعودية ماديا وفنيا،
ب) المساههة فى تدعم مختبرات التشخيص البيطرية من النواحى الفنية.
ج) تدريب الأطباء والمساعدين البيطريين السعودرين.
٢- تقوم الوزارة السعودية إعناد الخطط والهام المناسمة لتحصق تلك الأهداف ال ف ضوئها
تقدم الوزاة الصرية الخدمات اللازمة.
الإجالثانيه:
اتائات وزارة الوراة ولستصلاحج الأراضى بجهورية مصر القوبية:
الكزيوفر (- ٠ ثلاكائة ين إلفييين كالأخصابيين والأطبه النتجرنسن الصرين للصل بالباكفة
. تما يمم بوي..
:فييعةيب:
أبيرية المنيطوؤية في اليياكابق االوحاتالبيحططينة وخطرابة التصيرمي البيطرية والخطير
لاوي:
البيطرة وقتو ووارة البيبة ولياه والزراية الرياض تبعا لبوهلاهم وخبراتهم ويم اخييار
التثيكاص بن ثول: جنة عاضة تعينها ألزارة البيمودية ييججو زادة هفا الجدد أو تخفيفي
اباق الورابقئن فى عبي التككنة الفسوة الككدة لهذه الأنبتؤاية من ركوبة لليئكة الفي
إلسعودية:
تقدم الوزارة الجيري: إلى الوزارة السعووية بيأنا تفضيلية بؤهلات العلية لخاس العلنية
للقنبيى والآتجؤائبين والأطباء البيطزبين المتضروق الذن يط ويشيخهم للعفى بالتككة وذلى
لفلكة الهربم السهى.
بوسامة لغس إلهة
تلموافقة عليم قبلى تغيينهم.
ألممية
٣) تقدم المشورة الفنية للوزارة السعودية والاستعانة بالخبراء من مراكز اليحوث المتخصصة
يجمهورية مصر متى ما طلب ذلك وخصوصا في حالة الاندلاعات الوبائية وأن يتم تحديد ضابط
اتصال من كلا الجائبين.
) بجريب عدد من الأظباء والمبنفايدين البيطريين جمهورية مجر العزبية أو بالمملكة العرببة
السعودية ولدة تةاوح من (٣١) أشهر وتكون مصاريف التدريب عل حساب الوزارة
أأم سسم ر مد، ر
ه
السعودية من مخصصات هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة:
العيمة
االاجة ازاحة
بتهابؤئديع الفنيين والأخصائيين والأخت البيطرين علن مواقع الصتليؤيئنـصا تقرره الوزارة السعؤجة:
ه
يهه ررفد فيي الالامميد الب. ايدع ا يد مرب بسه بربب
ا وز رة الخهة اللبنية بالمظخة،
الما الساحة:
لان الإشراقب:
) يوم كل من الجرفين فى هناه الأتفاقية بثعيين لجنة من وزارته وكل إليها محمة الإشراف على
تلكة الدرييه التهمن
ويلا لكامة لمجلد الهب
تنفيذ هذه الإتفاقية.
لتبنه
٢) يكون وككل الوزارة للثروة الحيوانية فى المملكة العربية السعودية رئيسا للجنة الإشراف السعودية
كا يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى جمهورية مصر العربية رئيسا
للخنة الإشراف المصرية.
) تتفع نتا الاشراف كل، سنة ومي اقتضت الضرورة وذلك ف، كللا. من الر ناض. والقاهرة عل.
التوالى.
المادة السابعة:
يخضع الفنيون والأخصائيون والأطباء البيطريون اامبر مم اختيارهم لفترة تحريسية مدتها ستة أشه
وفق حالة صدم كفاءة أى منهم يم احسحفناء عن ححماقه بقرار من رفيس لجلة الإشرافف البسعودية.
الآمنة:
بهناإيراره السبيدية من ملال بجقهات مده الإينافية الأيد واليمات والسيرت والمارت
البيجله لتتقاة والنيتانهات ولليسطتبات البيحلرية وإلمواد البييليفييتم واللقاحات والأدوية وللؤم
يزنر: .:؛و.: ٠٠
اتججلجتث المبيخلهية لتعمم وتحيين أنؤومات المادلث الوحداتر البيولرية بفروع حكائ ووالة
الي ولاياه والزرافة بليلملكة الثلمة للوزارة السبودة من واعل اللفة (ار عارها ى جالى سنر
خجيلى أق تدفع من قبل الامي البيبعودي .
لاعة التالسسية:
٠
ججدلا ميى إحدى الهباي. إنهاء العبلئ بهذه الاتفاقية ففلئ النهاء ميثها فعلى تلللا لللجهة أن تبليغر
الثلزققبابالآر إخطار جثاي مسببق بتذه الرغبة بمدة لا تقل عن ثاثةآهيهر.
العر اللدووى.
ت٦إلومة لجلت اله
يجذاتؤي
إ. اروقي
المادة الباكة:
لا يجوز للوزارة المضرية نشر أو استغال أى من المعلومات أو المستندات أو النتاج المتوصل إليها
نتيجة تئفيذ هذه الاتفاقية بدون الحصول عل أذن خطى من الوزارة السعودية.
المادة الانية عشر:
بد سعد )
١٣ ٤٣٩/٠٥ ١هـ الموافق ٢٠١4/٠١/٢٩م واسكر
ر م رغ
العملى ببا لمدة خمسة أعوام جرية ويستعمل التارج الهجري وما يوافقه من التارخ الميلادي في
تالة الماسلات الهامة بتفيدهده الاس
٢) هذه الاتفاقية قابلة للتجديد بصبسب رغبة الطفين عل أن يرفع طلبب التجديد قبل النهاء مدة
ننيميهب...
الإققتاكية بسنة عل الأكل.
الاج الانية نبر:
ي
تملهياؤخخة الإتفاية سن نسمخثرن نطابين باللغة الريية بيث فوي طرف ن نسحه
١.
يواب لااتلكي الريي النية
. :..ي٩ . . .
تكي ووو إللابي نجوة هابكي رالرة
صمن كر
أ.و. اف وز مو
سا
واز لووولافه
و لجلاي عجد الترت اىعلشان
أللت نمة لو .
الفزلية إلسؤنة
