آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة وحك…

اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية

سارية مرسوم ملكي م/20 اعتُمدت ١٤٤١/٠٢/٠٩هـ 🌍 جمهورية مصر العربية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، الأهداف، الالتزامات وتنفيذها، تخصيص الرواتب، لجان الأشراف، الفترة التجريبية، سرية المعلومات، حيز التنفيذ، التجديد، الإنهاء.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/٢٠

التاريخ: ١٤٤١/٢/٩هـ

بعــون الله تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٢٠٨) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) بتاريخ ١٤٤١/٢/٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٨هـ، الموافق ٢٠١٨/١٢/٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (١١٦)

وتاريــخ : ١٤٤١/٢/٩هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٥٠٦ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٦هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩١) وتاريخ ١٤٣٩/٦/١١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٤٨) وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٦هـ، ورقم (٣٢) وتاريخ ١٤٤١/١/١٣هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٢٠٨) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٣) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٦هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : إجازة الأعمال التي نشأت في ظل اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٦هـ.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية

استناداً للمادة العشرين من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وتوثيقاً له فقد تم تجديد وتعديل اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية وذلك يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٦ بين كل من:

١- وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية المشار إليها فيما بعد بالوزارة السعودية ويمثلها سعادة وكيل الوزارة للثروة الحيوانية.

٢- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية المشار إليها فيما بعد بالوزارة المصرية ويمثلها سعادة نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

بموجب هذه الاتفاقية يجري التعاون في مجال الخدمات البيطرية بالمملكة العربية السعودية وذلك في الجوانب التالية:

١- العيادات والوحدات البيطرية بجميع فروع ومكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.

٢- مختبرات التشخيص البيطرية.

٣- المحاجر البيطرية.

٤- الاستشارات والدعم الفني من المراكز البحثية.

٥- الدورات التدريبية للأطباء والمساعدين البيطريين.

٦- ابتعاث الأطباء البيطريين السعوديين لجمهورية مصر للدراسات العليا ويتم تحديد التخصصات المطلوبة من قبل الوزارة السعودية.

المادة الأولى :

١- الأهداف:

أ) المساهمة في تدعيم وتحسين خدمات العيادات والوحدات البيطرية وفروع ومكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة التابعة للوزارة السعودية مادياً وفنياً.

ب) المساهمة في تدعيم مختبرات التشخيص البيطرية من النواحي الفنية.

ج) تدريب الأطباء والمساعدين البيطريين السعوديين.

٢- تقوم الوزارة السعودية بإعداد الخطط والبرامج المناسبة لتحقيق تلك الأهداف التي في ضوئها تقدم الوزارة المصرية الخدمات اللازمة.

المادة الثانية:

التزامات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية:

١) توفير (٣٠٠) ثلاثمائة من الفنيين كالأخصائيين والأطباء البيطريين المصريين للعمل بالمملكة العربية السعودية في العيادات والوحدات البيطرية ومختبرات التشخيص البيطرية والمحاجر البيطرية ومقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض تبعاً لمؤهلاتهم وخبراتهم ويتم اختيار الأشخاص من قبل لجنة خاصة تعينها الوزارة السعودية ويجوز زيادة هذا العدد أو تخفيضه باتفاق الوزارتين في حدود التكلفة السنوية المعتمدة لهذه الاتفاقية من حكومة المملكة العربية السعودية.

٢) تقدم الوزارة المصرية إلى الوزارة السعودية بيانات تفصيلية بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية للفنيين والأخصائيين والأطباء البيطريين المصريين الذين يتم ترشيحهم للعمل بالمملكة وذلك للموافقة عليهم قبل تعيينهم.

٣) تقديم المشورة الفنية للوزارة السعودية والاستعانة بالخبراء من مراكز البحوث المتخصصة بجمهورية مصر متى ما طلب ذلك وخصوصاً في حالة الاندلاعات الوبائية وأن يتم تحديد ضابط اتصال من كلا الجانبين.

٤) تدريب عدد من الأطباء والمساعدين البيطريين بجمهورية مصر العربية أو بالمملكة العربية السعودية ولمدة تتراوح من (١-٣) أشهر وتكون مصاريف التدريب على حساب الوزارة السعودية من مخصصات هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة:

يتم تنفيذ الالتزامات المشار إليها في المادة الثانية بالاشتراك مع وكالة الوزارة للثروة الحيوانية في الوزارة السعودية.

المادة الرابعة:

يتم توزيع الفنيين والأخصائيين والأطباء البيطريين على مواقع العمل حسبما تقرره الوزارة السعودية.

المادة الخامسة:

تحتسب رواتب الفنيين والأخصائيين والأطباء البيطريين وفقاً لسلالم الرواتب المعمول به بموجب أنظمة وزارة الخدمة المدنية بالمملكة.

المادة السادسة:

لجان الإشراف:

١) يقوم كل من الطرفين في هذه الاتفاقية بتعيين لجنة من وزارته توكل إليها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية.

٢) يكون وكيل الوزارة للثروة الحيوانية في المملكة العربية السعودية رئيساً للجنة الإشراف السعودية كما يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية في جمهورية مصر العربية رئيساً للجنة الإشراف المصرية.

٣) تجتمع لجنتا الإشراف كل سنة ومتى اقتضت الضرورة وذلك في كل من الرياض والقاهرة على التوالي.

المادة السابعة:

يخضع الفنيون والأخصائيون والأطباء البيطريون الذين تم اختيارهم لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر وفي حالة عدم كفاءة أي منهم يتم الاستغناء عن خدماته بقرار من رئيس لجنة الإشراف السعودية.

المادة الثامنة:

توفر الوزارة السعودية من خلال مخصصات هذه الاتفاقية الأجهزة والمعدات والسيارات والعيادات البيطرية المتنقلة والمستلزمات والمستهلكات البيطرية والمواد البيولوجية واللقاحات والأدوية والمواد الكيميائية البيطرية لتدعيم وتحسين خدمات العيادات والوحدات البيطرية وفروع ومكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة التابعة للوزارة السعودية من داخل المملكة (أو خارجها في حال تعذر ذلك) على أن تدفع من قبل الجانب السعودي.

المادة التاسعة:

عندما ترى إحدى الجهتين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فيتعين قبل إنهاء مدتها على تلك الجهة أن تشعر الطرف الآخر بإخطار كتابي مسبق بهذه الرغبة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

المادة العاشرة:

لا يجوز للوزارة المصرية نشر أو استعمال أي من المعلومات أو المستندات أو النتائج المتوصل إليها نتيجة لتنفيذ هذه الاتفاقية بدون الحصول على أذن خطي من الوزارة السعودية.

المادة الحادية عشر:

١) يعمل بهذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٩م ويستمر العمل بها لمدة خمسة أعوام هجرية ويستعمل التاريخ الهجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي في كافة المراسلات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

٢) هذه الاتفاقية قابلة للتجديد بحسب رغبة الطرفين على أن يرفع طلب التجديد قبل انتهاء مدة الاتفاقية بسنة على الأقل.

المادة الثانية عشر:

تم إعداد هذه الاتفاقية من نسختين مطابقتين باللغة العربية بحيث يحصل كل طرف على نسخة.

التوقيع

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وكيل الوزارة للثروة الحيوانية

د. حمد بن عبد العزيز البطشان

عن حكومة جمهورية مصر العربية

نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

أ.د. مني محرز علي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.