بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٢٣
التاريخ: ١٤٤١/٢/٢٤هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود
ملك المملكــــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢١/٥٥) بتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥١ ) بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٥هـ، الموافق ٢٠١٩/٢/٢٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمــو نائــب رئيس مجلس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٥١)
وتاريـــخ : ١٤٤١/٢/٢٣هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعــد الاطــلاع على المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكــي بــرقم ٧٣٤٧ وتاريخ ١٤٤١/٢/٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقــم ٤٣٣ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٧هـ، في شــأن مشــروع مــذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٦٢) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢١/٥٥) وتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ.
وبعــد الاطــلاع علــى توصيــة اللجنــة العامــة لمجلس الــوزراء رقــم (١٢٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٣هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٢/٢٠م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم في مجال الإسكان
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند
إن حكومــة المملكــة العربيــة السعوديــة وحكومــة جمهوريــة الهنــد، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، رغبة منهما في تأكيد وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون المشترك، واعترافاً بأهمية التعاون في مجال الإسكان وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
تهــدف هــذه المــذكرة إلــى تعزيــز التعاون في مجال الإسكان، وتبــادل الخبــرات الإداريــة والفنيــة، وتنميــة مشــاركة الجهــات والشركات التابعــة لأي مــن الطــرفين في تنفيــذ المشروعات والبنى التحتية الإسكانية لدى الطرف الآخر.
المادة الثانية
يشمل نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة ما يأتي:
1- التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول الأعمال الحضري الجديد فيما يتعلق بمجال الإسكان.
2- إيجاد شراكات للطرفين في القطاعين العام والخاص في البلدين في مجال الإسكان.
3- تطوير ونقل تقنيات البناء الحديثة والصناعات المرتبطة بها، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة لتشغيلها وصيانتها.
4- تبــادل الخبــرات والمعلومــات والمعرفة فيما يتعلق بتطوير الإسكان وإدارته، وتنفيذ المشروعات الإسكانية وطرق البناء المعتمدة في البلدين.
5- الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط وسياسات الإسكان في البلدين.
6- تشجيع الشركات في البلدين على المشاركة في مشروعات الإسكان التي تضطلع بها حكومة كل طرف.
7- تشجيع المستثمرين في البلدين على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان.
8- تشجيع المبادرات المشتركة في التصميم والبناء في مجال الإسكان.
9- التعاون في مجال المختبرات الهندسية الخاصة بالبناء.
10- تبادل الخبرات فيما يتعلق بتصميم البنى التحتية لمشروعات الإسكان وتنفيذها.
11- تشجيع وتنظيم تبادل الزيارات بين المختصين في البلدين، والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
12- تشجيع إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
13- تشجيع قطاع التطوير العقاري للدخول في برامج الإسكان المختلفة.
14- التعاون في مجال الإسكان الميسر والإسكان لذوي الدخل المنخفض.
المادة الثالثة
يلتــزم الطرفان بألاّ تستخدم المعلومــات والوثائق المتبادلــة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
المادة الرابعة
أي خــلاف ينشــأ بيــن الطرفين حــول تفسير هــذه المــذكرة أو تنفيــذها يحــل ودياً بالتشــاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الخامسة
يتحمل كل طرف النفقات التي تنشأ عن الأنشطة التي ينفذها بموجب هذه المذكرة.
المادة السادسة
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليها.
2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
4- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات الداخلية المتبعة لدى كل منهما.
5- حــررت هــذه المــذكرة في مدينــة نيــودلهي يــوم الأربعــاء بتــاريخ 1440/06/15هـ الموافــق 2019/02/20م مــن نســختين أصــليتين باللغــات: العربيــة والهنديــة والإنجليزيــة، والنصــوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية الهند عن حكومة المملكة العربية السعودية
