الرقم: م ٢٣١
التاريخ: ١٤٤١/٢/٢٤ف
بيتثالتللتتةي
إ
٣
/
"الج"
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
٥ ملك الممنعة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظا الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)
بتاريخ ٨٤١٢١٨١٢٧ك.
مننا: عللا، المادة العشبة) من نظام محلس، المة.ا.، الصاده بالامه الملكى دقم 0/١٢)
ا
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من م مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥/٢٢١ ٥) بتاريخ ١٤٤١/١/١٨ف.
ويعد الاطلاع على لراه مجلس الولأداء دقم ( ١٥١ ) بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٣ف.
رسمنا بما هو آت:
لموافقة على مذرة تمـامم في مجال الاسكان بـين حومة الممليكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية الهنمد، الموقعة في مدينة نيـودلهي بتـاريخ ١٤٤٠/٦/١٥ف،
الموافق ٢٠١٩/٢/٢٠ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
قرار رقم : (١٥١)
وتاريخ: ١٤٤١/٢/٢٣هـ
بنؤتيالت؛
>C
إلملينالجنيةالنتعوهن
اناتطلعاتبطخلئلوفية
والخفة
إن مجلس الونواء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٤٧
وتاريخ ١٤٤١/٢/٥ ف، المشتملة على خطاب معالي وزير الاسكان رقم ٤٣٣
وتـاريغ ٤٠/٧/٧ ١٤ ف، في هان مشروع مذكرة تفـاهم في مجـمال الامسكان بمين
رعومة المملعة المربية افمعودية وحتعومة جمهورية فهند.
وبعد الاطن على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويسد الامن ملى دور معلسى مونا. ردم (٣٦) وترين ٣/٠/١،أم.
«يعد الاطلاع عللا. المذكة «قم (١٥٦٢) ٠ تادع ١٤٤٠/٨/٣٠ف، المعدة فر.
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٢٢١) وتاريخ ١٤٤١/١/١٨ف.
وبعـد الاطـل علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذواء رقم (١٢٥٢)
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الاسكان بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية الهئد، الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٥ف
الموافق ٢٠١٩/٢/٢٠ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رثيس مجلس الوزراء
المادة الأولى
ا.
د
تهدف هذه المذكرة الى تعزيز التعاون فى محال الاسكان، متبادل الخات الادارية
والفنية، وتتمية مشاركة الجهات وا كات التابعة لأي م الطرفين في تتفيذ المشروعات
والبنى التحتية الإلاسكالية لدى العلرف الأخر.
قر مء
المادة لثانية
ص ؛
يشمل نطاق التعاون بموجب هذه المذكرة ما يأتي:
1- التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول الأعمال الحضري الجديد فيما يتعلق
بمجال الإسكان.
2-إيجاد شراكات للطرفين في القطاعين العام والخاص في البلدين في مجال الإسكان.
3- تطوير ونقل تقنيات البناء الحديثة والصناعات المرتبطة بها، وتدريب الكوادر المهنية
اللازمة لتشغيلها وصيانتها.
تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة فيما يتعلق بتطوير الإسكان وإدارته، وتنفيذ
4-
المشروعات الإسكانية وطرق البناء المعتمدة في البلدين.
الاستفادة من التجارب الناجحة في تنفيذ خطط وسياسات الإسكان في البلدين.
لملكة العربية اليكذيي.
. لعتمبالسفو
١ ه ا.ا...«مو
مذكرة تفاهم في مجال الإسكان
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، المشار إليهما فيما بعد
ب (الطرفين)، رغبة منهما في تأكيد وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون المشترك، واعترافا بأهمية
التعاون فى محال، الاسكان فق، الأنظمة م!" : ٠ المعمهل، نعا فى اللدين، «فق، الامكانات
5-
ه
المتاحة، قد اتفقتا على ما يأتي:
. لد
6- تشجيع الشركات في البلدين على المشاركة في مشروعات الإسكان التي تضطلع بها
حكومة كل طرف.
7- تشجيع المستثمرين في البلدين على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان.
تشجيع المبادرات المشتركة في التصميم والبناء في مجال الإسكان.
8-
9- التعاون في مجال المختبرات الهندسية الخاصة بالبناء.
IO— تبادل الخبرات فيما يتعلق بتصميم البنى التحتية لمشروعات الإسكان وتنفيذها.
تشجيع وتنظيم تبادل الزيارات بين المختصين في البلدين، والمشاركة في الدورات
11-
م.
التدريبية والمؤتمرات والندوات وجلسات العمل -المتعلقة بمجالات التعاون الـواردة فـي هذه
" م .ه
ه
المذكرة.
12— تشجيع إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
1- شجيع فطاع التطوير العقاري للدخول في برامج اسعان المخلفة.
14— التعاون فى مجال الاسكان الميسر والاسكان لذوى الدخل، المنخفض،.
-
المادة الثالثة
إ
..
يلتزم الطرفان بالا تستخدم المعلومات والوثائق المعادله ببنهما إلا لظهراض المفصصة
لها وفقا لما اتفقا طيه، وإلا تتقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
لارتصه إمس
المادة الرابعة
أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور
بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الخامسة
يتحمل كل طرف النفقات التي تنشا عن الأنشطة التي ينفذها بموجب هذه المذكرة.
. لمربة لسهو -
«لملكة العربية المسى
م
ت لعامة لعد. الوند
اثراء لمي الو
المادة السادسة
I -تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليها.
2-مدة هذه المذكرة خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين
الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل
ستة أشهر طى الأكل من التاريخ المحدد اتهائها.
ة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات
3-فـي حالة انتهاء العمل بهذه ا
والبرامج التي نشأت في ظلها.
4 -يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراء ت الداخلية المتبعة لدى كل منهما.
- .
لر
5-حررت هذه المذكرة في مدينة نيودلهي يوم الأربعاء بتاريخ 1440/06/15*— الموافق
019/02/20م من سفتين أصليين باللغات: العربية والهننية والات جليزية، واللصوص
إ
مسارية فى الحجية، وفى حال انختلاف في التفسير يرجج النص الإلام جللني.
حي.ور
ح
ن حكومة المملكة العريية السعو
عن حكه مة حمهه دية العند
