بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٩
التاريخ: ١٤٤٠/٣/٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٢١٠) بتاريخ ١٤٤٠/١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦) بتاريخ ١٤٤٠/٣/٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٦هـ، الموافق ٢٠١٨/١/٣م، بالصيغتين المرافقتين.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٣٦)
وتاريـــخ : ١٤٤٠/٣/٥هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٢/١١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ٣٢٨٨ وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢١هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٢١٠) وتاريخ ١٤٤٠/١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٨٢) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٧هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١/٣م، بالصيغتين المرافقتين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقيــــة
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية قبرص
لتجنب الازدواج الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي
اتفاقيــــة
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية قبرص
لتجنب الازدواج الضريبي
في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي،
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة الثانية
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
١– تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
٢– تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.
٣– الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:–
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
– الزكاة.
– ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ب) بالنسبة إلى جمهورية قبرص:
– ضريبة الدخل.
– ضريبة دخل الشركات.
– المساهمة الخاصة للدفاع عن الجمهورية.
– ضريبة الأرباح الرأسمالية.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة القبرصية").
٤– تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي تغييرٍ جوهريٍ أدخل في أنظمتها الضريبية.
المادة الثالثة
تعريفات عامة
١– لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية و الذي يشمل أيضاً المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح "قبرص" جمهورية قبرص، وعند استخدامه بالمعنى الجغرافي، يشمل الإقليم الوطني، والبحر الإقليمي وكذلك أي منطقة خارج البحر الإقليمي، بما في ذلك المنطقة المتاخمة و المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والمحددة أو التي يمكن تحديدها بموجب قوانين قبرص ووفقاً للقانون الدولي، كمنطقة تمارس عليها قبرص حقوقاً سيادية أو قضائية.
جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو جمهورية قبرص بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، و أي شركة، و أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية.
هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تُشغل فيها السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
حـ) يعني مصطلح "مواطن":
١– أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
٢– أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":
١– بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
٢– بالنسبة إلى قبرص وزير المالية أو ممثله المفوض.
٢– عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطي للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
المادة الرابعة
المقيم
١– لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":
أ) أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية.
ب) أي شخص ذي صفة اعتبارية مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب أو غير خاضع للضريبة في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما:
– لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل.
– أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين.
لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة.
٢– عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.
جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.
د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣– عندما يعد شخص ما –غير الفرد– وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها مركز إدارته الفعلي.
المادة الخامسة
المنشأة الدائمة
١– لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
٢– تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:
أ) مركز إدارة.
ب) فرع.
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ٦ أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لشروع مرتبط به) في الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ٦ أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط؛
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم؛
ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر؛
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع؛
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ)، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
ز) بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذا السوق أو المعرض.
٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كان شخص – خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) من هذه المادة – يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
٦- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة السادسة
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي فيها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة السابعة
أرباح الأعمال
١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً و مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع إن وجد، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.
٤- بالرغم من أي حكم آخر، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة، فإن الأرباح المكتسبة من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٥- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الأرباح المتحققة من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات. ولا تشمل مثل هذه العبارة الدخل من أداء الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفاً أو بصفة مستقلة.
٦- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة الثامنة
النقل البحري والجوي
١- تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢- تشمل عبارة "الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي للسفن والطائرات" :
أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفينة أو طائرة مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي (وقت أو رحلة).
ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفينة أو طائرة مستخدمة في النقل الدولي على أساس تأجير السفينة أو الطائرة دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى.
ج) الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل الدولي التي تكون ثانوية بالنسبة للدخل من التشغيل الدولي لسفينة أو طائرة.
٣- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
٤- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة التاسعة
المشروعات المشتركة
١- عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأسماله.
ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو السيطرة عليهما، أو في رأسي مالهما.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي ربح كان من الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى -عندئذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
المادة العاشرة
أرباح الأسهم
١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع تلك الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح وفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم.
بالرغم من أحكام الجملة أعلاه، تعفي الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من الضريبة أرباح الأسهم المدفوعة من تلك الشركة الى شركة (خلاف شركات الأشخاص) والمقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى متى كانت تملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأقل ٢٥ ٪ من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم تلك.
٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى – التي لا تمثل مطالبات ديون – المُشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.
المادة الحادية عشرة
الدخل من مطالبات الدين
١- الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة والمدفوع إلى مقيم هو المالك المنتفع من هذا الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
٢- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في
المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك الغلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
٣- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٤- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة
الإتاوات
١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:
- خمسة في المائة (٥٪) من إجمالي مبلغ تلك الإتاوات التي تدفع مقابل استخدام أو الحق في استخدام معدات صناعية أو تجارية أو علمية.
- ثمانية في المائة (٨٪) من إجمالي مبلغ تلك الإتاوات في جميع الحالات الأخرى.
٣- يعني مصطلح "إتاوات" -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) معدات صناعية، أو تجارية أو علمية. أو مقابل معلومات "المعرفة الفنية" متعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية.
٤- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات -بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
الأرباح الرأسمالية
١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم من حصة رئيسية في رأس مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة – خلاف الشركات المدرجة في سوق الأسهم- يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ويعد الشخص مالكاً لحصة رئيسية عندما تكون مساهمته في رأس مال الشركة في أي وقت خلال مدة ١٢ شهر سابقة لتاريخ التصرف لا تقل عن ٢٥٪ من رأس مال الشركة.
٥- الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
١- الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (١٨٣) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية؛ في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداه في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة
١- مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و(العشرين) و (الواحدة والعشرين) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة – فيما يتعلق بوظيفة – تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة الآتية:
أ) أن يكون المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.
جـ) وألاّ تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للشركة.
المادة السادسة عشرة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة السابعة عشرة
أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين
١- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة -بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً- من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقاً لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
المادة الثامنة عشرة
معاشات التقاعد
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
المادة التاسعة عشرة
الخدمات الحكومية
١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة – خلاف معاش التقاعد – التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:
١) أحد مواطنيها.
٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات.
٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل- أو من أموال توفرها – دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
ب) ومع ذلك فإن معاشات التقاعد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.
٣- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية.
المادة العشرون
الطلاب
١- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون -(أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة- مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.
٢- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي الذي يكون -(أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة- مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لتعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.
المادة الواحدة والعشرون
المعلمون والباحثون
المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث يكون -(أو كان)- مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمتسلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
المادة الثانية والعشرون
الدخل الآخر
١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل -بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية- إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
المادة الثالثة والعشرون
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
١- عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يجوز - وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولاً تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ الضريبة المدفوعة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب أن لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة المحتسبة قبل الخصم والمنسوب إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة.
المادة الرابعة والعشرون
إجراءات الاتفاق المتبادل
١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه -بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما، من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
٥- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخفيض أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة والعشرون
تبادل المعلومات
١- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة - أو تنفيذ- النظام الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة مفروضة؛ نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية، مادام أن تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، و تبادل المعلومات غير مقيد بالمادتين (الأولى) و (الثانية) من هذه الاتفاقية.
٢- تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمة تلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو الإشراف على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية. و على الرغم مما سبق، فإنه يجوز استخدام المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما تجيز أنظمة كلتا الدولتين المتعاقدتين استخدامها لمثل تلك الأغراض وأجازت السلطة المختصة في الدولة المزودة للمعلومات ذلك.
٣- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
جـ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.
٤- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. وهذا الالتزام مُقيد بما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة، ولكن لا يُفسّر ذلك بأي حال على أنه يسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لتلك الدولة فيها.
٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، على أنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.
المادة السادسة والعشرون
أحكام خاصة
الدخل الذي تم تناوله في المادة (العاشرة) و المادة (السادسة عشرة) من هذه الاتفاقية والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية و مصرف قبرص المركزي بالنسبة إلى جمهورية قبرص) والكيانات المملوكة بالكامل للدولة و كذلك أي مكاسب ناتجة من نقل ملكية أسهم أو حقوق في الدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة السابعة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.
المادة الثامنة والعشرون
أحكام متنوعة
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق القوانين والأنظمة الداخلية لدولة متعاقدة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على الدخل المتحقق لغير المقيمين من نشاط التأمين.
المادة التاسعة والعشرون
النفاذ
١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابةً - عبر القنوات الدبلوماسية - باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير.
٢- تطبق أحكام هذه الاتفاقية :
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة الثلاثون
الإنهاء
١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.
٢- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في - أو بعد- نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في الرياض ١٤٣٩/٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١/٣م من نسختين أصليتين باللغات العربية و اليونانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية قبرص
وزيــــر الماليــــــــة وزيـــــر الخارجــــية
محمد بن عبدالله الجدعان ايوانيس كاسوليديس
