آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية قبرص بتجنب الازدواج…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية قبرص بتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي

سارية مرسوم ملكي م/19 اعتُمدت ١٤٤١/٠٣/٠٦هـ 🌍 جمهورية قبرص بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، الاشخاص والضرائب المشمولة، تعريفات، المقيم، المنشأة الدائمة، الدخل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، النقل البحري والجوي، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الإتاوات، الأرباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، أتعاب الفنانيين و الرياضيين، معاشات التقاعد، الخدمات الحكومية، الطلاب، المعلمون والباحثون، الخل الآخر، أساليب إزالة الازدواج الضريبي، إجراءات الاتفاق المتبادل، تبادل المعلومات، أحكام خاصة، أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أحكام متنوعة، النفاد، الإنهاء، حررت الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ 1439/04/16هـ، الموافق 2018/01/03م، باللغات العربية واليونانية، و الإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بتؤايقب:لتةي

الرقم: م /١٩

التاريخ: ١٤٤٠/٣/٦ هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمال بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

وبنا: على المادة (العشرين) من نظـام مجلـسى الـونواء، الصادر بـالامر الملعـي رقـمم 0/٩٣)

بتاربخ A١٤١٤١٣١٢.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رق ٩١٣) بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبعد الاطلا على قرار مجلسى الشورى رقم (٥٣/٦١٠) بتاريخ ١٤٤٠/١/١٦مـ.

وبعد الاطن على ترار مجلس الوناء رقم (ب، بتارين ٤٤٠١٣/٥ مـ.

وممنا نما هو آت:

قر مء

- العربة السعودية وحكومة جمهورية قبرص

، الموافقة على اتفاقية بـين حكومة

لتجنـب الازدولب الضريبي في همان الضرائب علـى الـدخل ولمنسع النهـرب الضريبي،

والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٦ف،

الموافق ٠١٨/١/٣ ٢ م، بالصيغتين المرافقتين.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

بنزأفيناليي

. يد يور ون

قرار رقم : (١٣٦)

وتاريخ : ١٤٤٠/٣/٥هــ

الملتتالجنيةالتعوهينا

الفن اتألغاج ييوللالوزراة

فللالت يلجققلة

إن مجلس الوراء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٧٤٦٧ وتـاريخ

١٤٤٠/٢/١١ ف، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رثيس مجلس إدارة الهيئة

العامة للزكاة والدخل «قم ٣٢٨٨ «تاديغ ١٤٣٩/٤/٢١ف، فى شأن مشروع اتفاقية بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي في

شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق له.

وبعد الاطلا على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما.

وبعد الاطن على ترار مجلس الوزراء رقم (٩٩٦) وتارين ٦٠ ١٤٣٧/٥مـ.

ويعد لاطلاع على الملعة رتم د٧٨ ٩) وتاريخ:٤٣٩/٧ ١ مـ، المعدة فى ميتة

الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر فى قراد مجلس الشووه، وقم (٢١٠ /٥٣) وتاديخ ١٤٤٠/١/١٦هـ.

«نعد الاطلاء على. تهصبة اللحنة العامة لمحلس، اله ١٠٦، «ق- (١٢٨٢) «تاه ة

٦٤٠٠١٦١٦٧م.

لم

يقرر

الموانقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص

لتجنـب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الـدخل ولمنع التهـرب الضـريبي ،

والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٦ف

الموافق ٢٠١٨/١/٣ م، بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي يذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس

.. /لتعائر::٩

بنه .

اتفاقة

مة المملكةا سية

دبة

لتحنب الا د

سأ ا.

ائ الد.

يا :

امنةاد

للكة العربية السب

ع الدامة لمجليي الوزما

اتفاقية

دية

يا :

إن حكومة المملكة العربيه السعودية وحكومة جمهورية قبرص رغبة منهما في إبرام

انداقية لتجنب الازدواج الدريبي في ثأن القرائب على الدحل ولنع التهرب العريبي،

«س مسب ب

الماده الأولى

سا

ائد١" "

سةا

وة

ه

مة المملكة ا

مة

لتحنب الا٠ د ١

شأ١٠ ائ الد.

م

الاتفاقية

الأشخا الذ .

سطله، هده الاتفاقية على الأشخاص، المقمن ف احدي، الدولتدة المتعاقدتدن أو ف.

المادة الثانية

الاتفاقية

١ - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقـدة أو

أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢ - تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على

عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية

متهه الهر مه

- لشاوره

إمي

ه

ثما بمر

الوزماه

الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.

رسلكة الهر. السيي

اثامة لمجس الوزرا

- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:-

أ) بالنسبة إلى المقلكة العربية السعودية:

- الزكاة.

- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

ب) بالنسبة إلى جمهورية قبرص:

- فريبة الدخلا م

"٠١١ بم .

ه

- ضريبة دخل الشركات.

- الساممة الحامة للدقه مر الجمهورية

- ضريبة الأرباح الرأسمالية.

)

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة القبرصية" .

٤- تطبة، أحكام هذه الاتفاقنة أنضا على أى ضربة مماثلة أو مشابهة ف حوهرها تفرضها

أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تـارنة توسع هذه الاتفاقية، إضافة ال. الضرائب

الحالية أو بدلا بمنها، وتبلغ حل سلللة مختسة ف الدولتين المتعاقدتين الملللة الأخرى

نأي، تعنتر جوهري، أدخل ف، أنظمتها الصرئبنة.

سها

المادة الثالثة

فات عامة

ع

١ - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية و الذي

يشمل أيضا المناطق الواقعة خارج الميـاه الإقليمية الـتي تمارس المملكة العربية

السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها

الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

المرممة الع جت

بحس ، هونناه

لعلكة العربية السوى.

البة لمجدر الون

ت) يعني مصطلح " قبرص" جمهورية قبرص، وعند استخدامه بالمعنى الجغرافي،

يشمل الإقليم الوطني، والبحر الإقليمي وكذلك أي منطقة خارج البحر الإقليمـي،

بما في ذلك المنطقة المتاخمة و المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري،

والمحددة أو التي يمكن تحديدها بموجب قوانين قـبرص ووفقما للقـانون الـدولي،

كمنطقة تمارس عليها قبرص حقوقا سيادية أو قضائية.

ج)تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية

و جمهورية قبرص بحسب ما يقتضيه . ق النص.

د) يخمل مصللح "ححص" أي فرد، و أي شركة و أي كيان آخر من الأشخاص بما

في ذلك الدولة وأقسامهاا . سية أو الادارية أو تها المحلية.

م، يعني مسلللح "حرقة" أي تحص ذي ملة اعتبارية أو أي حيان يعامل على أن

فحمر ذو صفة اعتبارية لأفرافر الهريبة.

وتعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقـدة" و "مشروع تـايع للدولة المتعاقـدة

الأخرى" على التوالي مشروعا يباشره مقيم بدولة متعاقده

مشروعا يباشره مقيم في

الدولة المتعاقدة الأخرى.

سر مسد، تع برر. - بسن «ي. رسن محرر يبحه

كز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، عدا الحالا- " تشغل فيها السفينة أو

الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

ح)يعني مصطلح "مواطن" .

١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

٢- أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك

ا ملة لرخ

- الناره

قنر

أم.

مجلـر

الرزز!

الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

«لعلكة العريية اممعى

انامة لمجدر الوزو

ط) يعني مصللخ "السلطة المختصة" .

١- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزيـر المالية أو

ممثله المفوض.

٢ - بالنسبة إلى قبرص وزير المالية أو ممثله المفوض.

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح

لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه

/

ف ذلك الوقت بموجب نلا تلك الدولة التعاقدة فيما يتعلو بالضرائب التي نطبـق

مليها مذه الاتفاقية، ويرجم أي معنى بلبنا للاانتطمة الضريبية الطبقة لسلك الدولة

على أي معنى معطي للعارة أو

وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

ا

:- لأفراض عذه الاتفاقية نعني عباره ممقيم ف دولة متعاقدة"،

ن) أي شخص يحفع وفتأ لنلا تلك الدولة للهريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان

تأسس أر معل إدارته أواي .رآعر دي طبيعة ممائلة. وتقمل أيعا تلك الدولة

أو أيأ من أقسامهاا . سية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية.

، أ، شخص، ذه، صفة اعتبارية مؤسر، وفقا انظمة دولة متعاقدة ومعف بشكا، عام من

الضرائب أو غير خاضع للضريبة في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما :

- لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل.

- أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين.

لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط

امة الح به

- المأوه

ع

"بمحلر «ررراه

٤

بالدخل من مصادر في تلك الدولة.

المربية ا

لسعوي

.

العامة لمجلس الوزا

"- عندما يكون فيرد وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المنادة مقيما في كلتما الـدولتين

المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتى

أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها، فـإن تـوافر له

سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقـدة الـتي

تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية).

ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم

fl:.

يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقـدتين، فيعد مقيما فقط في الدولة

,'ll مه

ه

المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

د مع بتر د ى مرص سع و بب يع، ب ع ساه

أي منهما، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها،

د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو يكن مواطنا في أي منهما، تسوي

سنسه امعنصنده و احمرض، الضمالقنم الوحره روندا لنحدد.

- عندما يعد شخص ما فير الفرد- وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه الـادة مقيما في

كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيما فقط في الدولة التي فيها مركز إدارته الفعلي.

-

المادة الخا

" الدائمة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، : عبارة "المنشاة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من

ا هتكة الكب.

-ناو.

ر

ه

"بجلر

لونرماو

خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا،

٢ - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:

أ) مركز إدارة.

ي) فرع.

ج)مكتب.

د) مصنع.

ملكة العريي السوي.

هب) ورشة.

) أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية:

- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيـب متعلقة بها، لكن بشرط أن

يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ٦ أشهر.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال مـوظفين

8. / "ر

أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من

منا النو (لمترو نف أو لنرع مرتبنا ب) ف الدولة لدة أو مدد تزيد في

مجموعها على ٩ أشهر حلال أي مدة اثني عشر سهرا.

- على الرفم من الأحكام السابتة في هده الاده، لا تحمل عبارة النحاة الدائمة")

) امتحدام السهبدت لمرفر تعرير أو مرفر أو سلبم انسلع أو البعانع الني

يملكها المشروع فقط؛

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التى يملكها المشروع لغرض التخزين أو

العرض أو التسليم؛

ج، الاحتفاظ بمخزون من السلع أ البضائع التي يملكها المشروع فقنط لغرض المعالجة

من قبل مشروع آخر،

د) الاحتفاظ بفقر ثابت للعمل فقا لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات

للمشروع:

ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية

أو مساعدة للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية

من (أ) إلى (هـ)، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا

ا مرتنة الددب

- لثالاه

ه

بمجلد

لوزشاد

المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

الملكة العريية الميى.

.

ز) بيع السلع أو البضنائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقيت بعبد

إغلاق هذا السوق أو المعرض.

ه- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كا.

ى شخص خلاف

الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (1) من هذه المادة يعمل في

دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن

لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكو ة أولا فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك

الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

إ١: م .

) لديه صلاحية ويمارسها بحكل ممعتاد ف تله الدولة لإبرام العتود باسم الشرع،

ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الوارده في الفقرة (٤) من هذه المـادة

والتي إذا نمت مباثرتها من حلال بمتر ثبت للسمل لا نجعل من هذا التر الثبت

للعمل منشأة دائمة

بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

fi

ب) أو ليسر، لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد ف، الدولة المـذكورة أولا

عه دلة

بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منـتظم السلع أو البضائع

نيابة عن المشروع.

ك

- لا يعد أن لمشروع ولة متعاقدة منشاة دامة في، الدولة ا - قدة الأخري بسبب مزاولته

و نلد الدولة واعرى فنط من للريع سعسار أو ومول ما بالسمولة أو أي وعيل

س س

، بشرط أن يعمل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتماد

اخر ذي وضع

٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل

شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء

من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من

ا مئة الد

ببه

لراده

فر.

بجلسر

لوزاه

الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

لعلكة العرييه السي.

ت لحامة لمجدي الوند

الإإدة إلسإديية

الد "

الممتلكات: ١" لة

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك

الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقـدة الأخرى، يجـوز

إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التي

فيها الممتلكات المعنية. وعلـى أي حال، .ن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة

م

بالستلعات فير النفولة والثررة الحيوانية والعداء الستحدبة ي الزرامة واستقلال

الغابات والحقوق التي تطبق ي شأنها أحكام النظا العا المتعلقة بملكية الأراضى،

وحق الانتفاع بالممتلكات غير النقولة والحقوق في الدفوعات لمتغيرة أو الثابتة مقابـل

:

الامنندلال أو الحق فو امنقلال الترسات العدنية والصادر والوارد الطبيعية اللاحره،

المتلكات غيرا - لة.

ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من

تطبق أحكام الفقرة د١) من هذه المادة على الدخل الناته من ستخدام الممتلكات غير

المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر،

1- تلبق أيضأ أحكام الفترتين (١) و( من هذه المادة على الدخل من المتلكات غير

له

لا

المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات

ه مم

شخصية مستقلة.

المادة السابعة

أ با الأعمال

١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم

يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها، فـإن

باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أربـاح المشروع في

الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

لمسة الع به

- الحاوه

ثر

لو

) لو7

لسلكة العربية السعدي.

٢-يع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة عندما يباشر مشروع تاتع لدولكة متعاقدة

نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة

متعاقدة أربا تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح الـتي يتوقع تحقيقها لو كان

مشروعا منفردا و مستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها

أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة

دائمة له.

٣- عند تحديد أرباح منشأة دامة

يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض، أعمال المنشأة

مه

الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة

اسي نيها النعاه «لدائمة أريو أي معن آحر ولع بس بمتل دلد العس

بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع إن وجد، (خلاى ما دفع مقابل سترداد النفقات الفعلية)

من قبل النحاة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لاي من مكاتبه الأخرى على ثكل

إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدا حقوق براءات الاختراع أو

حقوة أخري، أو على شكل عمولات مقابل، أداء خدمات محددة أو مقابل، الادارة أو

(فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبـات الـدين فيما يتعلـق

آموود الده إو النحاة الدائمة. وبالثل لا بوحد و الاعمار منه تعديد أأيل

النشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات لفعلية) التي ثحمل من

ما

قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه

الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق

براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محمددة

أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبـات

الدين فيما يتعلق بـالأموال المقرضة إلى المكتب الـرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه

امتة الم بمه،

- النالا

ت.

له

بيس ،يرد اه

الأخرى.

ايقي.

ج "

«االدمة لمجس "للارج

٤ بالرغم مأي حكم آخر، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من

تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقـدة

الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقـدة

الأخرى من خلال منشأة دائمة، فإن الأرباح المكتسبة من مثل تلك الأنشطة يجوز أن

يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ه- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الأرباح المتحققة من التصنيع

والتجارة والأعمال المصرفيه (البنكية)، والتأمين، وعمليـات النقل الـداخلي، وتـوفير

الخدمات، ولا تشمل مثل هذه العبارة الـدخل من أداء الخدمات الشخصية الـتي

يؤديها فرد سواء بصفته موظفا أو نصفة مستقلة.

:- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل ف مواد أخمرى في هذه

الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكا هذه المادة.

وه

المادة الثامنة

الأ نا المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في

ا - تخضع ج

الدولة المتعاقدة الني يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

"- تشمل عبارة -الأرباح التحققة من التشغيل الدولي للسفن والطائرت" .

) الأرباح المتحققة من تأجير سفينة أو طائرة مستخدمة في النقل الدولي على أساس

كلي (وقت أو رحلة).

ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفينة أو طائرة مستخدمة في النقل الدولي على أساس

تأجير السفينة أو الطائرة دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى.

المرتدة العلا جه

- النار »

لو

«وى

"هس لوزماو

الملكة العريية المسممى.

ة السامة معل محة

ج) الأرتاج المتحققتة- من استخدام أو تتأجير الحاويسات والمعتدات المتعلقحة-بسا

المستخدمة في النقل الدولي التي تكون ثانوية بالنسبة للدخل من التشغيل الـدولي

لسفينة أو طائرة.

٣- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعا

في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا

الموطن، فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

٤- تطبق أحكام الفقرة ١١) م هذه المادة اضا على الأربام المتحققة من المشاركة ف

اتحاد أو عمل مشترك أو كالة تشغيل دولية.

11'

المادة التاسعة

.

ا عاتا " كة

له

١ - عندما:

,li

مشروع تاع لدولة متعاقدة نصو ة ماشرة أو غر ماشرة في. ادارة مشروء

أ) يشا ل

نابع لدولة النعافدة اللأعرى أو ف السيطرة عليه أو و رأسماله،

ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تـايع

لدولة متعاقدة ومشروع ف الدولة المتعاقدة الأخرى، أوا . ة عليهما، أو ف رأسي

) .

مالهما.

ري أي من الحمالتين، إذا وضعت أو فرت فروط بين الخروفين فيما ينسلى

بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن

بعضهما، فإن أي ربح كان من الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه

الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح

هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقا

4-

لذلك- أ نا

ر. ح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك

دمه ال مي

- لشارره

قل

ف

١١-

، إ

الملكة العربية السهيي

ت لامة نمعد لونه

الدولة- المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة

المذكورة أولا لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها الـتي تكـون بـين

مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى عندئذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ

الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ولتحديد مثل هذا التعديل

يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في

الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

لء

المادة العاشرة

أا الأ

١ - يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقـدة إلى مقـيم في

الدولة التعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الالاخرى.

"- ومع ذلك، بحوز أنضا أن تخضع تلك الاربا للضريبه ف، الدولة المتعاقدة التى تقدم

فيما الشركة الدافعة للأرباء ووفتا لأنظمة تلك الدولة. ولكر إذا كان المالك المنتفع

بأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقـدة الأخرى، فـإن الضريبة المفروضة يجب ألا

نتجاور عمسة بالانة ( ه) م إجمالن فيمة أريل ابلس

بالرغم من أحكام الجملة أعلاه، تعفى الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة

الدافعة لأما الا

سمم من الضرببة أرباء الأسمم المدفوعة من تلـك الشركة ال. شركة

(خلاف شركات الأشخاص) والمقيمة في الدولة المتعاقـدة الأخرى متـى كانت تملك

بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأقل ٢٥ من رأس مال الشركة الدافعة لأربـاح

الأسهم تلك.

٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو

أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق

الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الـدخل من

حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم

رتهة الم جمن .

لسارن

لعلكة العريية السوووى

١٢

لأانة سء بى،

بموجب- أنظمة- الدولة- المقيمة- فيها الشركة-الموزعة للأرباح.

٤ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأربـاح

الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها

الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يـؤدي في

تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانـت ملكيـة

الأسهم التي دفعت بسببها أرباع الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة

الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من

هذه الاتفاقية وفقا للحالة "

- إذا حققت شركة مقيمة في دو متعاقدة أرباحا أو د : من الدولة المتعاقدة الأخرى،

فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخري أي ضريبة على أو م الأسهم التى تدفعها

الشركة الا بقدر ما يدفع من أرنا الأسمه هذه ال. مقده ف. تلك الدولمة الأخرم، أو

بالقدر الذه تكون فله اللكمة لتي تدفع بسيما أرباه لأسهم مرتبطة ارتباطا فعلسا

بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة ف، تلك الدولة الأخرم،. كما لا بجوز لها اخضاء

لأ ندد الشركة ف اله:فة لله سنة عد. أ ند الث كة فد اله عة حت ل عاننت

ب الأسهم المدفوعة أو الأرب : الوزعة تمثل . " أو جزئسا أرباحا أو دخلا

شئا في تلك الدولة الأخر

المادة الحادية عشرة

لنات الد .

الد "

الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة والمدفوع إلى مقيم هو المالك المنتفع

من هذا الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقـدة

الأخرى فقط

٢- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الـدخل من

مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أ لا سواء لها الحق في

لملكة العريية السي.

امتنة،. ر

بي

ف

هة ؟ كدى مجس الوزوا

لباء

المشاركة بأرباح المدين أم لا وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكوميـة،

والسندات ؤسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذة السندات

المالية أو السندات أو سندات الديون، ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخملا

مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

٣- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من

مطالبات الدين مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخري الـتي

نشا فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يـؤدي

في تلك الدوله الأخرى خدمات ثـحمية مسنلة بن قاعدة ثابتة فيها، وكانت بمطالبة

الدين التي دفع عنها مثل هدا الدخل مرتبطة : . بمثل هذه المنشأة الدائمة أو

القاعدة الثابتة. وف، مثل هذه الحالة، تنطه أحكام المادة (السابعة) أو المـادة (الرابعة

عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

:- مندبا يعيه مبلع الدحل من بطلبات ألديه، بسبب مدلة عامة بين نبهة اندالنا

والمالك المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدي الذي يـدفع عنه هذا

مب

الدخل، يزيد على الميلغ الذي كان ستم الالاتفـاة عليه يين الجهة الدافعة وامالك

التتفو و فساب نلك العلالة، فا. أحقا مده الادة ننل

" فقط على المبلغ المذكو

أخيرا، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة

١١

طبقا لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة

الاتا ات

١ - يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتـدفع إلى مقيم في الدولـة

المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا

٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع

فيها وفقا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما

١٤

سهكة العربية السهى

لمكة الع جض .

:

في-الدولة- المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة- المفروضة يجب ألا تزيد عن :

- خمسة في المائة (ه/) من إجمالي مبلغ تلك الإتاوات التي تدفع مقابل

استخدام أو الحق في استخدا معدات صناعية أو تجارية أو علمية.

الحـالات

- ثمانية في المائة (٨/) من إجمالي مبلغ تلك الإتـاوات في جميع

الأخرى.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أى نوع الـتي

د سس مديد سنسد (لو الحد و اسد، عقيد التحر انعاسة بالساد

الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلا السينمائية، أو أفـلام أو أشرطة البـث

ابنامر لو التلمنسونر لو الي. ابط احدرره أو عدنمة نجددية، أو نصعده أو نموني، لو

محسد، لو درصة لو معالمة رية، لر مقيل لمتمماد (لو المد و امساد مسنت

مناعية، أو تجارية أو علمية، أو مقابل معلومات" المعرفة الفنية" متعلقة بخـبرات

صناعية او تجارية او علمية.

. - لا تنطبق أحكام الفقـرتين (١) و() من هذه المادة إذا

ن المالك المنتفع م

٢.

ا(ناوات، مقيما ف دولة متعاقدة، ونزاول عملا فو الدولة النعاقدة الأخرم، التى نخات

فبما هذه الاتاوات م: خلال ملحاة دائمه موحودة فبما، أو حلن نؤده، ذ. تلك الدولة

ب.

الأخري خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيما، وكان الحق أو الملكية

١٠،

التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعـدة الثابتة، وفي

شى مده الحالة تنبى أحكام الادة (السابعة أو المادة (الرابعة عنرم من مذه

الاتفاقية وفقا للحالة.

ه- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع

ذلك فإذا

كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أ لا، يملك في

دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك

الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هـده

الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي فيها المنشأة

لملكة العريمة السعوى

١٥

تم لمعه الوندا

ازممة العبين .

ثب.

• رإى

الدائحة أو القاعدة الثابتة:

٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات بسبب غلاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع

أو بينهما معا وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي

يدفع مقابلا لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم و

الاتفا" عليه بـين الجهة الدافعة

والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكا هذه المادة تنطبق فقط علـى المبلغ

المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا

للضرسة طقا لنظام كا، دولة متعاقدة،

مع وجوب مراعاة الأحكام الأخري لمذه

الاتفاقية.

إث

المادة الثالثة عشرة

الأ نا ا أسمالنة

١- الأرباح المتحققة لمقيم في دوله متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المـذكورة

في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن

تخضع للضريية في تلك الدولة المتعاقدة الأخري

- الأرباع الناتجة من " ملكية ممتلكات منقولة تشكل أ من الممتلكات التجارية

لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تايع لدوله متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخري أو الناتجة

نقل ملكية ممتلكات منقولة مثعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في

الدولة المتعاقدة الأخرى داء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأربـاح من نقل

ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هـذه القاعـدة

الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣- الأربا الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل

ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة

فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

دمة العر جيئ

لعلكة العرييه السهموى.

مد لمجمى الونيا

٤- الأربا الناتجة من نقل ملكية أسهم من حصه رئيسية في رأس مال شركة مقيمة في

دولة متعاقدة - خلاف الشركات المدرجة في سوق الأسهم- يجوز أن تخضع للضريبة

في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ويعد الشخص مالكا لحصة رئيسية عندما تكون مساهمته في رأس مال الشركة في أي

وقت خلال مدة ٢ شهر سابقة لتاريخ التصرف لا تقل عن ٢٥/ من رأس مال

الشركة.

- الأربا الناتجة من نقل أي ملكية فير تلك الثار اليها في الفقرات السابقة من هذه

خضع للضرسة فقط ف، الد لة المتعاقدة التى يقدم فعا ناقل، الملكة.

المادة -

ا.

المادة الرابعة عشرة

الغديات الشحصة التتلة

1- الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق . : مات مهنية أو أنشطة

أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدو

عدا أي من

انحازت كية عيت يجو. أن يحتبع مثل مدا الدحل أيسا للسريبة و الدونة

التعاقدة الأخرى:

ع"

أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقـدة الأخرى

لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجـوز أن يخضع الـدخل للضريبة في الدولة

المتعاقدة الأخرى، ولكن. فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيـد

في مجموعها عن (١٨٣) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة

المالية المعنية؛ في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المـؤداه

في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

ا هدلة لمر

- لشالا.

4.

ا

بجلسر

الرززام

لملكة العربيه السمى

«"العامة لمجل العم

٢ - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو

الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء

والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشحصة . الستتلة

١- مع مراعاة أحكا المواد (السادسة عشرة» و(الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة)

و(العشرين) و (الواحدة والعسرين) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت

المائلة الأخرى الني يتتبها متيم ف دولة متعافدة - فيما يتعلو برهينة - نعنع

لدرربة فضاو تلله الدولة، ما لم تنو مر ولتها ؤ الدولة التمافدة الأخره، فإذا سم

مزاولتها ف الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه الكافات المكتسبة

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى،

- على الرغم من أحكاه الفقة ١) من هذه المادة، فاح المكافآت التر نكتسها مقده ف

دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة .

مزاولتهسا في الدو " المتعاقـدة الأخرى، تخضع

للشريبة فتط في الدولة لذكورة أولا في الحالة الآنية:

'ill,• وم

ل) أن يكون المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجماوز في

مجمومها (م)) يوما في أي مدة الني عشر شهرا تبـدا أو تنتهي في السنة

المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى

أو نيابة عنه.

جـ)وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب

ا متهة لدب

-الزاو

قتنى

ه

للل

ا لوزة!

العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

١٨

العربية

لعلكة سعي.

ان

المومة لمجلسي الوند

٣- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلـق

متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع

بوظيفة تمارس على

تابع لدولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة فقط في الدولة التعاقدة التي يوجد فيها

مركز الإدارة الفعلي للشركة.

ر

المادة السادسة عشرة

أتعان أعضاء

الادا ة

م

أتمات أعقا، محلسه، الادارة والدفومات العائلة اللأحرء النى بكنسها مقم ف دولة

متعاقدة نصفته عضوا و. مجلد، أدارة شركة مقمة ف، الدوله المتعاقدة الأخرم، نحوز

إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

*11

المادة السابعة عشرة

اتعان الفنا" - الأحنا ١ با:

،- فلى الر. من أحكاء الادتعة الرابعة عقره الحاسة عخر» م هذه النناقمة،

فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة -بصفته فنائا فى السرح أو السينما أو

III ٠

الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو راضتا

من أنشـطته الشخصية القي

يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولـة المتعاقـدة

الأخرى.

٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنـان أو رياضي بصفته تلك ولم

يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى

الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه

الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنـان أو

ارتهة الهبة

الماو.

فم

ه

١

مجلد

الوززم

الرياضي لتلك الأنشطة.

لملكة العربية السويى

نمة نجدس الوندا

٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقـدة

الأخرى، وفقا ملا ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة

يعفى من الضريبة في تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا

أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد أقسامها

الاداء ة أه سلطاتما المحلة أه تته «فقا لاتفاقة ثقاضة أه اتفـاة. سه حكه مته

ا -.

الدولتين المتعاقدتين.

ه

المادة الثامنة عشرة

)

معاشات التقاعد

مع مراعاة أحكام الفقرة () من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات

التعامد والعافآت اباعرى الخابهة التي تدلع لفيم في دولة متعاقدة مقابل حدمة -ابتة،

نحنح للسريبة ف تلد النولة النعافدة فتد

المادة التاسعة عشرة

العدماتا سة

) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى الشابهة - شلاف معاض التقاعد - التى

تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية

لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة

في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع

للضريبة في الدولة المتعاقـدة الأخرى فقـط إذا أديـت الخدمات في تلـك الدولة

الأخرى وكان الفرد مقيما في تلك الدولة وكذلك:

انكةانم به.

- المارره

م

له

بجلي

لونم!م

١) أحد مواطنيها.

الملكة العريية السجى.

همة لمبجس الونا

؟ أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات.

أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل- أو من أموال توفرها - دولة متعاقـدة أو أحد

-

أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها

لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب) ومع ذلك فإن معاشات التقاعد

تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا

كان الفرد مواطنا ومقدما ف، تلك الدولة الأخره،

- تنطيق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة

١٠ " م

عشرة» من هده الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرم، المشابمة،

ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمـل تزاوله دولمة متعاقـدة أو

أحد أقسامما الساسة أو الادارية أو سلطاتها المحلنة.

المادة العشرون

1) سه

١ - المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أ حرفي يكون ( و كان) مباشرة

قبل، زيارة دولة متعاقدة- مقدما ف الدولة المتعاقدة الأحرم، ونوجد ف. الدولة المـذكورة

(أ فنا لدرور نمصه أر نصربه، هدء الدنوعلت التر نعوه لسند أنم ل

تدربه لا تخضع للضريبة ف تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل، هذه المـدفوعات

ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.

٢ - المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي الـذي يكـون (أو كمان)

مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة- مقيما في الدولة المتعاقدة الأخـرى والـذي يتواجد في

الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط لتعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافـأة فيما يتعلق

بخدمات مؤداه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولـة

الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بـالتعليم أو التـدريب وتكـون ضرورية

امة»درد .

- الماور

ه

"بجلسر «مرر

٢١

لأغراض المعيشة.

لعلكة الدربهة السي.

سية نحمة لمجنس الوند

المادة الواحدة والعشرون

النا :

المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث يكون -(أو كان)- مقيما في دولة متعاقدة قبل

دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمتسلمة فيما

يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز

اريح سنوات.

ار

1- بنود الدخا، لمقدم فذ، دولة متعاقدة التى له "ولما الموادا بقة من هـذه الاتفاقسة

تخضع للضريبة ف. تلك الدولة فقط أننما كان منشؤها

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) م هذه المادة على الدخل : ف الدخل من الممتلكات

غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية- إذا كـان

مستله ذلك الدخل، مقدما ف، دولة متعاقدة ونمارس عملا ف، الدولة المتعاقدة الأخرم، من

خلال منشأة دائمة

، أو يؤدى في تلك الدولة الأخر خدمات شخصية مستقلة

من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أوا - ت التي يدفع : أجلها الدخل مرتبطة

فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام

المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة،

أممة الع به

-لضاو.

تنر.

له

بمجلى

لوززا

٢٢

لملكة العريهالسجىي.

انه انحام لعلس"

المادة الثالثة والعشرون

أسالب ا٠الة الا د ا

مقيم في دولة متعاقدة دخلا يجوز -

١ - عندما يكتسب

وفقا لأحكا هذه

الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولا

تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مساويا لمبلغ الضريبة المدفوعة

في تلك الدولة الأخرى.

ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب أن بتحاور مقدار ذلك الجزء من الضريبة

. ٩

المحتسبة قبل الخصم والنسوب إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة

المتعاقدة الأخرى.

٢ - في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل

بأحكا نظا جباية الزكاة.

المادة الرابعة والعشرون

ات الاتفا الشارد

١- عندما يتبين لشخص أ: إجراءات .حد الد لتين ا- قدتين أو كلتيهما تـؤدي، أو

سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه

سف النهر عه وساتل المالحة النصرى علسا و «انقة المحلسة ك

الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة الـتي يقـيم

فيها. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بـالإجراء الـذي أدى

إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

٢- يتعين على السلطة المختصة، إذا بـدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي

نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرض، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق

المتبادل مع السلطة الختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فـرض

الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بـالرغم

الر بئ

ضر.

ه

"س «بربه

٢٣

العرة ١

للكه سبني.

ايل

الابة لعن"

من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفـاق

المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشا متعلقا بتفسير أو تطبيق هـذه

الاتفاقية. ويجوز أيضا أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات الـتي لم

ترد في هذه الاتفاقية.

يجوز للسلطتين المختصتين في الـدولتين المتعاقـدتين أن تتصلا ببعضهما، من أجمل

٤

التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

- تحور لسلطات الحتصة ف، الدولنة النعاقدتده بانام متسادل أن نقررا اباسلوب

المناسب لتطبيق هذه الاتفاقيه وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في

الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخفـيض أو الإعفـاء الضريبي

النصوص عليه في هذه اللانفافية.

ا

المادة الخامسة والعشرون

تبادلا مات

تتبادل السلطات المختصة ف، الدو: المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة

بتنفيذ أحكا هذه الاتفاقية أو لإدارة

أو تنفيذ- النظام الداحلي بشأن الضرائب من

اي

كل نوع أو صفة مفروضة، نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية، مادا

أن تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، و تبادل المعلومات غير مقيد بالمادتين

(الأولى) و (الثانية) من هذه الاتفاقية.

تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة (١) من هذه المادة على أنها

سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمة تلك

الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم

والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد

مههة العبن .

إم

٢٤

لسكة العربية الممود

.

لعة لمجلس الوزرا

الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو الإشراف

على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه

الأغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في

أحكام قضائية. و على الرغم مما سبق، فإنه يجوز استخدام المعلومات المستلمة من

قبل دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما تجيز أنظمة كلتا الدولتين المتعاقدتين

استخدامها لمثل تلك الأغراض وأجازت السلطة المختصة في الدولة المزودة للمعلومات

ا -.

ذلك.

أحكام اللقرتين (٠) و ب) من هذه الادة بما يؤدي إل

٣- لا يجوز بأي حال "

إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في

الدولة المتعاقدة الأخرى.

دء/

ب) تقديم معلومات لا يمكنا ل عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية

المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج، نديم ممنومات من سانها ٠: أي ينملو لنجاره أو الأعمال أو المنامة لو

العمليات التجارية أو مات قـد يكون الكشف

الأسرار التجارية او المهنية أو

عنها مخالفا للسياسة العامه.

طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقـدة

إذا

الأخرى إجراءاتها الخاصة

بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى

لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها،

وهذا الالتزام مقيد بما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة، ولكن لا يفسر ذلك بأي حال

على أنه يسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة

محلية لتلك الدولة فيها.

الملهة العرسه .

لمارة

به

لملكة العربية اليى

هدة»لجمة معسى الوزوا

٣٥

ه- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، على أنها

تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو

مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب

كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

المادة السادسة والعشرون

أحكا خاصه

الدخل، الذى، تم تناوله في المادة (العاشرة) و المادة (السادسة عشرة) من هذه الاتفاقية

والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة (بما في ذ مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى

المملكة العربية السعودية و مصرف قبرصا :ي بالنسبة إلى جمهورية قبرص) والكيانات

/

الملوكة بالكامل، للدولة و كدلك أي مكاسب ناتجة من نقل ملكرة أسهم او حقوة ف الدولة

ر "

المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبه في الدولة المتعاقدة الأخرى.

"-- ٠

المادة السابعة والعشرون

أعضاء العنات الد ماسة القنصلنة

ليس ف عده النافية ما بوثر على الامتبازات الالية المنوهة لأمنا، البعثت

الديلوماسة أو القنصلسة بموجب القواعد العامة للقانون الدولى أو بموجب أحكا اتفاقات

خاصة.

المادة الثامنة والعشرون

أحكا "٠ عة

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق القوانين والأنظمة الداخلية لدولة متعاقدة

فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على الدخل المتحقق لغير المقيمين من نشاط التأمين.

متمة الع جض .

لماوه

منر

ه

بجدم لورطه

٢٦

العربية الوى

اللكه

مانة العامة لجلو :

المادة التاسعة والعشرون

النفاذ

١- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية -

باستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيـز النفـاذ. وتصبح

هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيمه تلقى

الإبلاغ الأخير.

٢ - تطبق أحكام هذه الاتفاقنة:

) فسما بتعلم بالدراف الستقلمة مه النه، مل البالد الدفومة أو اللسدة و او

بدد البوه اللأولء من نـهر بتادر الده بلس نادية دحو مذه اللاتدالمة حدر اللعاد

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليـوم

الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

11

الادة الثلاثون،

الا ء

١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعو لمد غير محددة ويجوز لأى من الـدولتين المتعاقـدتين

انهاؤها عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي يطلبا نهاء للدولة المتعاقدة

الأحرى و موعد لا يتعدى . بوتيو في أي سنة ميلادية تبدا بمد مرور حس سنوات

بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.

٢- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق :

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع ، على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في

- أو بعد- نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية

السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ردهة الد بجئ

لساره

به

"كلس لورب

٢٧

لعلكة العر السمى

ليه المهابة لمعلي الرزيا

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في الرياض ١٤٣٩/٤/١٦ ه الموافق ٢٠١٨/١/٣ م من نسختين أصليتين باللغـات

العربية و اليونانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف

عن حكومة جمهورية قبرص،

وزير الخارجية

ايوانيس كاسوليديس

في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

ونسر انانية

ست رر

محمد بن عبدالله الجدعان

املة الع بمي

ال،لوزثظه

العربية السعودى

الوزد

هانة الامة نجى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.