آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح

سارية مرسوم ملكي م/29 اعتُمدت ١٤٤١/٠٣/٠٩هـ اتفاقيات أخرى
تضمنت الاتفاقية: مقدمة، قائمة التحفظات والإشعارات عند إيداع أداة المصادقة، تفسير المصطلحات، كيانات شفافة، كيانات بإقامة مزدوجة، تطبيق أساليب لإلغاء الازدواج الضريبي، الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة، منع إساءة استعمال الاتفاقية، معاملات تحويل أرباح الأسهم، أرباح رأسمالية من التصرف بأسهم أو حصص في كيانات تستمد قيمتها بشكل رئيسي من ممتلكات غير منقولة، قاعدة لمكافحة إساءة استخدام المنشآت الدائمة الواقعة في بلدان ثالثة، تطبيق اتفاقيات الضرائب للحد من حقوق أحد الأطراف في فرض ضريبة على المقيمين فيه، التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكيل بالعمولة وخطط مشابهة، التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاء أنشطة محددة، تجزئة العقود، تعريف الشخص المرتبط بشكل وثيق بالمشروع، اجراء الاتفاق المتبادل، التعديلات المقابلة،
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٢٩

التاريخ: ١٤٤١/٣/٩ف

بيتؤايقاولتي

ة

عريم هي ريف

بعون الله تعالـى

نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤I٣I٣ف.

«ناء عل، المادة (الثامنة عشة) مم نظام محلس، الشه»»، الصاده بالام الملك «قم 0/٩١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

ويعدد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦٢٢٦) تاخكدلالائئري

وبعد الاطلا على قرار مجلس الوذراء رقم ( ١٩١) بتاريخ ١٤٤١/٣/٨مـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموائقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ

الإجراءات المتعلقة بالمعاعدات الضريبية لمنع تاعل الاوعية وتحويل الارباع.

: إقرار قائمة تحفظات وإشعارات المملكة على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات

المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الاوعية وتحويل الأرباع المرافقة لكتـاب معـالي

محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ١٤٤٠/١/٩٤٩٤ بتاريخ ٠/٧/١٧ ١٤٤فـ، وقيام

معالي وزير المالية رثيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والـدخل بتقـديمها إلى جهة

الإيداع.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنيــة

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعو

أولا

ثانها

ثالثا

لنهالنيبالواي؛

قرار رقم: (١٩١)

وتاريخ : ١٤٤١/٣/٨ه

إلملكالجنيةالتتعوهينا

اللناتتطلغامتطخلماورية

وللالتارئقتية

إن مجلسى الوذراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٠٩

١٤٤١/٢/١ ف، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رثـيس مجلـس إدارة

وتاريخ

الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ١٦٥١ وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٩ه، في شأن انضمام المملكة

إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل

أم

الأوعية وتحويل الارباح.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

١٤٢٩١١٨١٤.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٠) وتاريخ

١٤٤/١٠/١٦ف، المعدة في

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٨١) وتاريخ

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/٢٢٦) وتاريخ ١٤٤١/١/١٩ف.

«يعد الاطلاع عل توصسة اللجنة العامة لمحلس، اله لأداء «قم (١٤١٨)

سم

A١٤٤١١٣١١.

وتاريخ

يقرر ما يلي؛

أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الاطراف لتنفيـذ

الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الاوعية وتحويل الارباح.

ثانيا: إقرار قائمة تحفظات وإشعارات المملكة علـى الاتفاقية متعـددة الاطراف

لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل

الارباح المرافقة لخطاب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل

تراخفبلهافيجية

(٢)

الملكالجنيةإلتتعوتهين

التاتتالغاتبيمحطكالرية

والتهوية

١٤٤/١/٩٤٩٤ وتاريخ ٠/٧/١٧ ١٤٤ ، وقيام معالي وزير المالية رثيس

مجلس إدارة الهيثة العامة للزكاة والدخل بتقديمها إلى جهة الإيداع.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ل

رئيس مجلس الوزراء

ي

لفه

شه

المملكة العربية السعودية

قائمة التحفظات والاشعارات عند إيداع أداة المصادقة

يشمل هذا المستند قائمة بالتحفظات والإشعارات التي قدمتها المملكة العربية السعودية

بمقتضى المواد ٩) (0) و٣٩(١) من الاتفاقية في تاريخ إيداع أداة المصادقة.

المادة الثانية

تفسير المصطلحات

إشعار - بالاتفاقيات الضريبية التي تغطيها الاتفاقية

بمقتضى المادة ٢(١)(أ)(٢) من الاتفاقية، ترغب المملكة العربية السعودية في أن تشمل

هذه الاتفاقية اتفاقيات الضرائب التالية:

تاريخ النفاذ

١٦/٣/١

•م

٠٠٧/٦/١ ٢م

IO/O/I

م

تاريخ التوقيع

٠١٣/١٢/١٩ ٢م

٣/١٩/1

الاتفاقية

اصلية/

معدلة

اصلية

ى

ا

اصلية

f____

الدولة

المتعاقدة

الأخرى

الجزائر

ل

النمسا

اذربيجان

العنوان

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية

لتجنب الازدواج الضريبي

ولمنع التهرب الفريبي

في شأن الضرائب على

الدخل وعلى رأس المال

اتفاقية بين المملكة

العربية السعودية

وجمهورية النمسا لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضـريبي فـي شأن

الضرائب على الـدخل وعلى

رأس المال

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية أذربيجـان لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضـريبي فـي شأن

الضرائب على الدخل وعلى

رأس المال

رقم

f٠م

ر

٤/٥/١٣

اصلية

٠١١/١٠/١ ٢م

٠١٠/٨/١ ٢م

١٠/١/1

٠ م

١١/١/٤

٠ ٩/٧/٢

٠٠ م

١/٢٣/1

م

اصلية

اصلية

f____

اصلية

بنجلاديش

ل

بيلاروس

الصين

٤

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية بنجلاديش

الشعبية لتجنب الازدواج

الضريبي ولمنع التهرب

الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل

اتفاقية بين حكومة

المملكه الع

السعودية وحكومة

جمهورية بيلاروس لتجنب

الازدواج الفـريبي ولمنع

التهرب الضـريبي فـي شأن

الضرائب علـى الـدخل وعلى

رأس المال

لفه

ه

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية الصين الشعبية

لتجنب الازدواج الضريبي

في شأن الضرائب على

الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي

١/0/٠١٣ ٢م

٠١٧/٧/١ آم

٢٠١٦/١٠/١م

٢٠١٢/٤/٢0م

اصلية

التشيك

ل

اثيوبيا

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية التشـيك لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضـريبي فـي شأن

الضرائب على الدخل

ر

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية مصر العربية

لتجنب الازدواج الضريبي

ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على

الدخل

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية اثيوبيا الفيدراليـة

الديمقراطية لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل

لا

ى

بر

اصلية ٢٠١٦/٤/٨م

f____

٢٠١٣/٢/٢٨م

اصلية

١٩٨٣/٣/١م

l /٧/١٩٩0 م

٢٠١٢/٦/١م

لم تنفذ بعد

١/0/٠١٠ ٢م

١٩٨٢/٢/١٨م

١٩٩١/١٠/٢م

١٨/ ٢/٠١1 ٢م

٢٠١0/١٢/١٧م

أصلية

مادة

معدلة (أ)

مادة

معدلة

اصلية

f____

اصلية

فرنسا

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

الجمهورية الفرنسية من

أجل تجنب الازدواج

الضريبي بشأن الضرائب

مه

على الدخل والإرث

والتركات والبروتوكول

ر

س

الملحق بها

٠٠ م

٨/٦/١٩

الجابون

ا

اليونان

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية الجـابون لتجنب

الازدواج الضريبي في

ل

شأن الضرائب على الـدخل

ولمنع التهرب الضريبي

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية اليونان لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضريبي في شأن

الضرائب على الـدخل وعلى

رأس المال

٠١٨/٩/١ ٢م

٠١0/0/1 ٢م

٠٠٦/١١/١ ٢م

٠١٧/٨/٢٤ ٢م

٢٠١٤/٣/٢٤م

٢٠٠٦/1/٢0م

اصلية

هونج كونج

مه ر

اصلية

f____

أصلية

المجر

الهند

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة هونج

كونج المنطقة الإدارية

الخاصة التابعة لجمهورية

الصين الشعبية لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضـريبي فـي شأن

الضرائب على الدخل

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة المجر

لتجنب الازدواج الضريبي

ولمنع التهرب الضـريبي

في شأن الضرائب على

الدخل وعلى رأس المال

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية الهند لتجنب

الازدواج الضريبي فــي

شأن الضرائب علـى الـدخل

ولمنع التهرب الضريبي

٣

٤

IO

٢٠١٢/١٢/١م

٠٩/١٢/١

•م

٢٠١١/٩/١

٠١٧/٩/١ ٢م

٢٠١١/١٠/١٩م

اصلية

ايرلندا

ه

٢٠

٧/١/١٣

اصلية

f____

ايطاليا

O /٢٠١٠/١١م

٠١٦/١٠/١٩ ٢م

اليابان

اصلية

اصلية

اتفاقية بين المملكـة

العربية السعودية وإيرلنـدا

لتجنب الازدواج الضريبي

ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على

الدخل

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعوديه وحكومه

جمهورية إيطاليا لتجنب

الازدواج الضريبي في

شأن الضرائب علـى الـدخل

وعلى رأس المال ولمنع

التهرب الضريبي

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربيه

السعودية وحكومة

اليابان لتجنب الازدو ج

الضريبي ولمنع التهرب

الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

المملكة الاردنية

١

٨

١٩

الأردن

٨

٢٠١٦/٩/١م

٠٠٨/١٢/١ ٢م

٢٠10/١٠/١م

٢٠١١/٦/٧م

٠٠٧/٣/٢٤ ٢م

٢٠١٤/١٢/٢م

اصلية

اصلية

اصلية

كازاخستان

ل

كوريا

الهاشمية لتجنب الازدواج

الضريبي ولمنع التهرب

الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية كازاخستان

لتجنب الازدواج الضـريبي

ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على

الدخل

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية كوريا لتحنب

اسردواج الضريبي ولمع

التهرب الضـريبي فـي شأن

الضرائب على الدخل

اتفاقية بين حكومة قيرغيزستان

المملكة العربية

السعودية وحكومة

الجمهورية القرغيزية

لتجنب الازدواج الضريبي

٢٠١٤/٩/١م

l /0/٠1٦ ٢م

٠٠٧١٧١١ ٢م

٧/0/٠١٣ ٢م

10/I٢/٢٠١٤م

ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على

الدخل

اتفاقية بين حكومة لوكسمبورج اصلية

المملكة العربية

السعودية وحكومة

دوقية لوكسمبورج

الكبرى لتجنب الازدواج

الضريبي ولمنع التهرب

ن

الفريبي في "

٠م

١/٣١/1

f____

اصلية

اصلية

ماليزيا

الضرائب على الـدخل وعلى

رأس المال

اتفاقية بين حكومة

اامملكه العريمه

السعودية وحكومة

جمهورية مقـدونيا لتجنـب

الازدواج الضريبي في

شأن الضرائب علـى الـدخل

ولمنع التهرب الضريبي

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

ماليزيا لتجنب الازدواج

الضريبي في شأن

٢٤

ro

٢٠١٢/١٢/١م

اصلية ٢٠١٦/1/١٧م

٠I٨/٣/١ آم

f____

(

لم تنفذ بعد

٢٠١٢/١/٤م

اصلية

مالطا

ل

المكسيك

المغرب

الضرائب على الدخل

ولمنع التهرب الضريبي

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

مالطا لتجنب الازدواج

الضريبي ولمنع التهرب

الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

الولايات المتحــدة

المكسيكية لتجنب

الازدهاد الضرسى، ولمنو

التهرب الضـريبي فـي شأن

الضرائب على الدخل

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

المملكـة المغربية لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضريبي فـي شأن

الضرائب على الدخل

٧

٢٠١٥/٤/1٤م

أصلية

١٠/١٢/١

٠٠٦/١٢١ ٢م

٢٠١٢/٦/١م

٢٠١٦/٩/١م

٠٠٨/١٠/١٣ ٢م

اصلية

هولندا

٠ م

٢/٢/1

مه ر

باكستان

اصلية

،

٢٠١١/٢/٢٢م

٤/٨/٠١0 ٢م

f____

اصلية

اصلية

بولندا

البرتغال

١٢

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

مملكة هولندا لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضريبي فـي شأن

الضرائب على الدخل

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية باكستان

الإسـلامية لتجنـب الازدواج

الضريبي ومنع التهرب

الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل

اتفاقية بين المملكة

العربية السعودية

وحمههرية بولندا لتحنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضـريبي فـي شأن

الضرائب على الدخل

اتفاقية بين المملكـة

العربية السعودية

وجمهورية البرتغال لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

٢٩

٣٢

٢٠١٢/٧/١م

٠١٠/٢/١ ٢م

(

٢٠١١/٧/١م

٢٠١١/٤/٢٦م

٠٠٧/٢/١١ ٢م

٢٠١٠/٥/٣م

اصلية

ى

اصلية

f____

اصلية

رومانيا

ل

روسيا

سنغافورة

١٣

التهرب الضـريبي فـي شأن

الضرائب على الدخل

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

رومانيا لتجنب الادوات

الضريبي ولمنع التهرب

الضريبي في شأن

ر

الضرائب على الدخل

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

روسيا الاتحادية لتجنب

الازدواج الضريبي في

شأن الضـرائب علـى الـدخل

وعلى رأس المال ولمدع

التهرب الضريبي

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية سنغافورة

لتجنب الازدواج الضريبي

ولمنع التهرب الفريبى

في شأن الضرائب على

الدخل

٣٣

٤

PO

١/0/٠٠٨ ٢م

٠٠٨/١٠/١ ٢م

٢٠١٦/٨/٣١م

٢٠٠٧/٣/١٣م

٢٠٠٧/٦/١٩م

اصلية

ر

اصلية

f____

اصلية ٢٠١0/١٠/١٩م

جنوب

افريقيا

ل

اسبانيا

السويد

١٤

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية جنوب أفريقيا

لتجنب الازدواج الضـريبي

في شأن الضرائب على

الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي

اتفاقية بين المملكة

العربية السعودية و

مملكة اسبانيا لتجنب

الازدواج الضريبي في

شأن الضرائب على الـدخل

وعلى رأس المال ولمنع

التهرب الضريبي

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

مملكة السويد لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضـريبي فـي شأن

الضرائب على الـدخل وعلى

رأس المال

٨/

٠١٠/١٠/١ ٢م

٦/١/٠١0 ٢م

٢٠١٣/١/10م

٠٠٩/١٠/٧ ٢م

اصلية

سوريا

مه

طاجيكستان

تونس

ه١

ا

لسر

اصلية ٢٠١٤/٥/١٣م

١٠١١٩)م

f____

اصلية

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

الجمهورية العرية

السورية في شأن تجنب

الازدواح الضريبي ومنع

التهرب الضريبي على

الدخل وعلى رأس المال.

اتفاقية بين المملكة

العربية السعودية

وطاجيكستان لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضريبي فـي شأن

الضرائب على الـدخل وعلى

للس

رأس المال.

اتفاقة بين حكومة

المملكه العرييه

السعودية وحكومة

الجمهورية التونسية

لتجنب الازدواج الضـريبي

ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على

الدخل

٣٩

٤٠

EI

٠٠٩/٤/١ ٢م

٢٠١٧/٤١م

٢٠١٢/١٢م

٢٠٠٧/١١/٩م

II/O/I

٣٠١١/٩/٢م

اصلية

اصلية

f____

أصلية

تركيا

ل

تركمانستان

س

أوكرانيا

٦

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

الجمهورية التركية لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضـريبي فـي شأن

الضرائب على الدخل

اتفاقية بين حكومة

المملكة العرية

السعودية وحكومة

تركمانستان لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهـرب الضـريبي فـي شأن

الضرائب على الـدخل وعلى

رأس المال

لفه

ه

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

أوكرانيا لتجنب الازدواج

الضريبي ولمنع التهرب

الضريبي في شأن

الضرائب على الـدخل وعلى

رأس المال

Er

Etu

EE

٢٠م

١/1/٩

٠٠٧/١٠/٣١ ٢م

٢٠٠٨/١١/١٨م

٢٠١0/١١/1١م

اصلية

بريطانيا

مه ر

ى

اi٥ستان Q.dDI

f____

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمـى وإيرلنـدا

الشمالية لتجنب الازدواج

الضريبي ومنع التهرب

الضريبي في شأن

الضرائب على الـدخل وعلى

رأس المال

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية أوزبكستان

لتجنب الازدواج الضــريبي

ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على

الدخل وعلى رأس المال

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية فنزويلا

البوليفارية لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضريبي فـي شأن

الضرائب على الدخل

٤0

٤

٢٠١٠/١١/١م

٠١٦/١٢/١ ٢م

اصلية

فنزويلا

١٧

٢٠١١/٢/١م

٠١٩/١/١ ٢م

٢٠١٩/٣١م

لم تذفذ لعد

٢٠١٠/٤/١م

٠١٧/١١/٢٩ آم

٠١٨/١/٣ ٢م

٠١٨/٢/١٨ ٢م

اصلية

اصلية

f____

اصليه

أصليه

فيتنام

مه

بلغاريا

قبرص

سويسرا

٨

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية فيتنام

الاشتراكية لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل

اتفاقية بين المملكة

العربية السعودية

وجمهورية بلغاريا لتجنب

الازدواج الضريبي في

شأن الضرائب علـى الـدخل

ولمنع التهرب الضريبي

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

جمهورية قبرص لتجنب

الاردواح الهروبي مي

شأن الضرائب علـى الـدخل

ولمنع التهرب الضريبى

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية والمجلس

الاتحادي السويسري

لتجنب الازدواج الفريبي

٤h

8)

.O

OI

٠١٩/٤/١ ٢م

/٠١٩/٤ ٢م

لم تنفذ بعد

10/٠١٨/٣ ٢م

ى

٢٣/0/ ٠١٨ ٢م

٢٠١٨/١٢/٢م

اصليه

اصليه

f____

اصليه

جورجيا

ل

الامارات

موريتانيا

١٩

في شأن الضرائب على

الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي

اتفاقية بين المملكة

العربية السعودية وجورجيا

لتجنب الازدواج الضريبى

في شأن الضرائب على

الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة دولة

الإمـارات العربية المتحـدة

لتجنب الازدواج الضريبي

في شأن الضرائب على

الدخل وعلى رأس المال

ل

ولمنع التهرب الضريبي

اتفاقية بين حكومة

المملكة العربية

السعودية وحكومة

الجمهورية الإسـلامية

الموريتانية لتجنب

الازدواج الضريبي في

شأن الضرائب علـى الـدخل

وعلى رأس المال ولمنع

التهرب الضريبي

or

"Ot

OE

لم تذفذ بعد

٠١٩/٢/٦ ٢م

اصليه

البانيا

اتفاقية بين المملكـة

العربية السعودية

وجمهورية ألبانيا لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضـريبي فـي شأن

الضرائب على الـدخل وعلى

رأس المال

OO

المادة الثالثة

كيانات شفافة

التحفظ

بمقتضى المادة ٣ (0)(أ) من الاتفاقية، تحتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في عدم

تطبيق هده المادة خاملة على اتفاقيات الضرائب المشمولة.

المادة الرابعة

كيانات بإقامة مزدوجة

التحفظ

بمقتضى المادة ٤ (٣)(أ) من الاتفاقية، تحتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في عدم

تطبيق هذه المادة كاملة على اتفاقيات الضرائب المشمولة.

المادة الخامسة

تطبيق أساليب لإلغاء الازدواج الضريبي

التحفظ

بمقتضى المادة O (٨) من الاتفاقية، تحتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في عدم

تطبيق هذه المادة كاملة على اتفاقيات الصرائب المشمولة.

المادة السادسة

الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة

إشعار باختيار الأحكام الاختيارية

بمقتضى المادة 1(1) من الاتفاقية، تختار المملكة العربية السعودية تطبيق المادة 1(٣).

إشعار بالأحكام الواردة في الاتفاقيات المدرجة

بمقتضى المادة 1 (0) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية

ليست في نطاق التحفظ بموجب المادة 1(٤) وأنها تتضمن نص المقدمة الموصوف في

المادة ٦(٢). وأدناه نص فقرة المقدمة:

نص المقدمة

ذم

إن حكومة المملكة العرسة السعودية وحكومة الحممورية

الجزائرية الديمقراطية الشعبية رغبة منها في إبرام اتفاق

لتحن الاردواد الضريعي ولمثع التمر الضريبي، فى، شأن

الضرالت على الدحل، ورأس، المال. هد انحقتا ع، ما يلى:

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا رغبة

متهما في إبرام اتفاقية لتجنب الاردواج الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب

الضريبي، قد اتفقتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

أذربيجان رغبة منهما في إبرام اتفاق لتجنب الازدواج

الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على

الدخل وعلى رأس المال؛ قد اتفقتا على ما يلي:

٢٤

الدولة

المتعاقدة

الأخرى

اذربيجان

رقم

الاتفاقية

المدرجة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

بنجلاديش الشعبية رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب

الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع

التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

بيلاروس رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج

الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على

الدخل وعلى رأس المال ،قد اتفقتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

الصين الشعبية رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب

الازدواد الضرس، فى شأن الضرائت على، الدخل، وعل، رأس،

المال ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

التشك رغية منهما فى إدام اتفاقية لتحنب الازدهاد

الضريبي ولمنع التهرب الضريبي مي شأن الضرائب على

الدخل، قد اتفقتا على ما يلى :

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

مصر العربية رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواح

الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على

الدخل، قد اتفقتا على ما يلي :

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، رغبة منهما في إبرام اتفاقية

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:

٢٥

بنجلاديش

بيلاروس

الصين

التشيك

لفه

ه

ممر

اثيوبيا

فرنسا

للا

ه

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

الجابون رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج

الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب

الضريبي، قد اتفقتا على ما يأتي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

اليونانية رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج

٢.

الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على

الدخل وعلى رأس المال، قد اتفقا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العرسة السعودية و حكومة هوند كوند

المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضريبي في شان الضرائب على الدخل، قد اتفقتا

على ما يأتي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر رغبة

منهما في إسام اتفاقية لتحنب الازدهاد الضي ولمنع

لتهرب الضريبي في شأن الضرائب على الددل وعلى رأس

المال. ولفرض تنميه وتطوير علاهاتهما. هد الحقا على ما

يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

الهند رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، من

أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،

قد اتفقتا على ما يلي :

٢٦

الجابون

اليونان

هونج كونج

المجر

كه

الهند

١٤

شه

tO

إن المملكة العربية السعودية وإيرلندا، رغبة منهما في إبرام

اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في

شأن الضرائب على الدخل،

فقد اتفقتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

سر

إيطاليا رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج

الضريبي مي شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي ، قد اتفقتا على ما يلي :

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان رغبة

منهما مي إلزام القاحيه لتحل اللاردواد الخرين ولملع

التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا

على يلي:

..

إن حكومة المملكة العسة السعودية وحكومة المملكة

الأردنية الهاشمية رغبة منهما في ابرام اتفاقية لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب

م

على الدخل ، قد اتفقتا على ما يلي:-

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

كازاخستان رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج

الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على

الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

كوريا ، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج

الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على

الدخل ، قد اتفقتا على ما يلي :

٧

ايرلندا

ايطاليا

اليابان

الأردن

كه

كازاخستان

كوريا

١٧

٨

١٩

شه

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

القيرغيزية رغبة منهما في إبرام اتفاق لتجنب الازدواج

الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على

الدخل،

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية

لوكسمهرد الكي، اغية منهما ف، إبرام اتفاة، لتحنب

الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب

على الدخل وعلى رأس المال، قد اتفقتا على يلي:

إن حكومة المملكة العرية السعودية وحكومة حمممرية

مقدونيا رغبة

في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج

الضس، في، شأن الضائن عل، الدخا، ولمنع التهات

الضريبى، قد اتفقتا على ما يأتى.

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا رغبة

منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على

ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا رغبة

منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن

ر

الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على

ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات

المتحدة المكسيكية رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب

الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب

على الدخل ، قد اتفقتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة

المغربية رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج

٢٨

قيرغيزستان

لوكسمبورج

مقدونيا

ماليزيا

لفه

ه

مالطا

المكسيك

المغرب

٢٢

"rt

٢٤

٢0

٢٧

٢٣

الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على

الدخل بهدف تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، قد اتفقتا على ما

يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة

هولندا رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنت الازدواج

الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على

الدخل ،قد اتفقتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العرسة السعودية وحكومة حمهوربة

باكستان الإسلامية، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب

الازدواد الضريبي ومنع التهرب الضريي في شأن الضرائب

على الدخل للرقي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين

وتقويتها. فقد اتفقتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العرية السعودية وحكومة بولندا غية

منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ،قد اتفقتا

على ما يلي:

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال رغبة

منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمذع

التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل من أجل تعزيز

وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قد اتفقتا على ما

يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا،

رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع

هولندا

باكستان

لهلندا

البرتغال

رومانيا

rq

٢

٣

التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا

على ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا

الاتحادية ، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج

الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي ، قد اتفقتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

سنغافورة ، اغية منهما ف إبرام اتفاقية لتحنب الازدهاد

الض ملمنع التمرن الضب، ف، شأن الضرائت عد،

الدخل ،قد اتفقتا ما يلي :

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

جنوب أفريقيا، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتحنب الازدواد

الضريني هى شاى الضرائب عى، الدحل وعلى رأس، المال

ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يلي :

إن المملكة العربية السعودية ومملكة اسبانيا ، رغبة منهما

في إبرام اتفاقية .

الازدواج الضريبي في شأن الضرائب

على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهريب الضريبي ، قد

اتفقتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة

السويد، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج

الضريبي ولمنع التهريب الضريبي في شأن الضرائب على

الدخل وعلى رأس المال، قد اتفقتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

العربية السورية رغبة منهما في عقد اتفاقية في شأن تجنب

روسيا

سنغافورة

جنوب افريقيا

اسبانيا

ه

السويد

سوريا

٣٤

t"O

٧

ابر

t"A

٣٩

الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي على الدخل و على

رأس المال قد اتفقتا على ما يلي :

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان رغبة

منهما إبرام اتفاقية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ولمنع

التهرب الضريبي على الدخل و على رأس المال قد اتفقتا على

ما يلي :

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية

التونسية

«غية منهما فى، إدام اتفاقة لتحنب الازدهاد الضن، ولمنع

التهرن الضريبي في سان الضرائ على الدخل قد اتفقتا

على ما يلى:

رغبة منها في إبرام اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع

التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل؛

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الحمهورية

التركية رعبة منهما في إبرام التفاحيه لتجنب الاردواج

الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في، شأن الضرائب على

الدخل ،قد اتفقتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا،

رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في

شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب

الضريبي ،قد اتفقتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة

المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية رغبة منهما

في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب

طاجيكستان

تونس

تركيا

تركمنستان

ه

اوكرانيا

المملكة

المتحدة

اع

Er

EP

ابر

٤٤

٤0

الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، قد

اتفقتا على ما يلي:

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

أوزبكستان ("ويشار إليهما فيما بعد ب "الدولتين

المتعاقدين") رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج

الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على

الدحل وعلى رأس المال. فمد الححتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

فنأهلا النهلنفارية غية منمما في، إام اتفاقة لتحنب

الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب

على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:

إن حكومة المملكة العسة السعهدية وحكومة حمههربة

فتنام الاشتراكية. ،غنة منهما فى إرام اتفاقية لتحنب

الازدهاد الضريبى ولمنع التهرب الضريبي فى شأن الصرائب

على الدخل. فد اتفقتا على ما يلي:

حكممة المملكة العسة السعمدية محكممة حمحمربة

قبرص رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، قد

اتفقتا على ما يأتي:

إن المملكة العربية السعودية وجورجيا رغبة منهما في إبرام

اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على

الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا

على ما يأتي:

إن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة

المملكة العربية السعودية رغبة منهما في تعزيز وتنمية

علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة وتشجيع الاستثمار بينهما،

اوزباكستان

فنزويلا

فيتنام

مرحل

جورجيا

موريتانيا

ع

ك

٤N

شه

or

من خلال إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق

بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب الضريبي،

قد اتفقتا على ما يأتي:

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا رغبة منهما

في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال إبرام

اتفاقية بينهما لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب

الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال،

قد اتفقتا على ما يلي:

البانيا

ر

OO

إشعار بالاتفاقيات المدرجة التي لا تتضمن نص المقدمة القائم

مقتض، المادة ٦ (٦) من الاتفاقية، تعتن المملكة العربية السعودية أن الاتفاقات التالنة

لا تتضمن نص المقدمة الذي يشير إلى الرغبة في تطوير علاقة اقتصادية أو تعزيز التعاون

4.

الدولة المتعاقدة الأخرى

الجزائر

النمسا

اذربيجان

بنجلاديش

بيلاروس

٣

في المسائل الضريبية.

رقم الاتفاقية

المدرجة

٤

الصين

التشيك

اثيوبيا

فرنسا

الجابون

اليونان

هونج كونج

المجر

الهند

ايرلندا

ايطاليا

اليابان

الأردن

كازاخستان

كوريا

قيرغيزستان

لوكسمبورج

مقدونيا

ماليزيا

مالطا

المكسيك

المغرب

هولندا

باكستان

٣

٤

٨

١٩

٢٤

٢٧

بولندا

البرتغال

رومانيا

روسيا

سنغافورة

جنوب افريقيا

أسبانيا

السويد

سوريا

طاجيكستان

تونس

ترحيا

تركمنستان

اوكرانيا

المملكة المتحدة

اوزباكستان

فنزويلا

فيتنام

جورجيا

موريتانيا

البانيا

٣

٣٤

t"O

٣٨

٣a

٤١

EE

المادة السابعة

منع إساءة استعمال الاتفاقية

عدم التحفظ

إشعار بصياغة الأحكام الواردة فى الاتفاقيات المدرجة

بمقتضى المادة (١٧) (أ) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية

لا تخضم للتحفخا الموضوف في المادة /(١٥) (ب) وصي تتضمن الحكم الموصوف في المادة

(٢). رقم المادة والفقرة الوارد فيها كل واحد من هذه الأحكام محددة أدناه.

الدكم

المادة (٢٨)

المادة (٢٧)

المادة (٢٧)

المادة(٢A)

المادة (٢٦)))

المادة (٢٩)

المادة (٢٤)

المادة (٢٨)

المادة (٢٧)

المادة (٢٧)

المادة ٢٧ (٢)

المادة ٢٧

المادة٢A (١)

المادة٢v (٢)

الدولة المتعاقدة الأخرى

أذربيجان

اثيوبيا

المجر

الهند

ايطاليا

اليابان

كازاخستان

كوريا

بولندا

البرتغال

رومانيا

السويد

تركيا

٣٦

رقم الاتفاقية المدرجة

٤

IO

٨

٢

t"A

Er

المادة ٢٩

المادة ٢٨

المادة ٢٧

المادة ٢٨ (٢)

المادة ٢٨ (١)

المادة ٢٨ (٢)

المادة ٢4 (٣)

أوكرانيا

المملكة المتحدة

فنزويلا

بلغاريا

سويسرا

جورجيا

الامارات

OI

المادة الثامنة

معاملات تحويل أرباح الأسهم

التحفظ

بمقتضى المادة ٨(٣)(أ) من الاتفاقية، تحتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في عدم

تطبيق هذه المادة كاملة على اتفاقيات الضرائب المشمولة.

المادة التاسعة

أرباح رأسمالية من التصرف بأسهم أو حصص في كيانات تستمد قيمتها بشكل رئيسي

من ممتلكات غير منقولة

التحفظ

بمقتضى المادة 4(1) (أ) من الاتفاقية، تحتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في عدم

تطسة، هذه المادة كاملة عد، اتفاقات الضائت المشمملة.

المادة العاشرة

قاعدة لمكافحة إساءة استخدام المنشآت الدائمة الواقعة في بلدان ثالثة

التحفظ

بمقتضى المادة ٠ 1(0(أ) من الاتفاقية، تحتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في عدم

تطبيق هذه المادة كاملة على اتفاقيات الضرائب المشمولة.

المادة الحادية عشرة

تطبيق اتفاقيات الضرائب للحد من حقوق أحد الأطراف في فرض ضريبة على المقيمين

التحفظ

بمقتضى المادة 11(٣)(أ) من الاتفاقية، تحتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في عدم

تطبيق هذه المادة كاملة على اتفاقيات الضرائب المشمولة.

المادة الثانية عشرة

التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكيل بالعمولة وخطط

مشابهة

إشعار باختيار الأحكام الاختيارية

بمقتضى المادة I٢(0) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية

تتضمن الحكم الموصوف في المادة ١٢(٣)(أ). رقم المادة والفقرة الوارد فيها كل واحد من

هذه الأحكام محددة أدناه.

الحكم

المادة ٥ (٥)(أ)

المادة O ()(ج)

المادة ٥ (0)(أ)

المادة ٥ (0)(أ)

المادة O (o)

المادة O (o)

المادة O (0)(أ)

المادة ٥ (0)(أ)

المادة O (0)(أ)

المادة (0(أ)

المادة O (o(١)

المادة ٥ (0)(أ)

المادة O (o)

المادة O (0)(أ)

المادة O (1)

المادة O (٤)

ه

الدولة المتعاقدة الأخرى

الجزائر

النمسا

أذربيجان

بنجلاديش

بيلاروسيا

الصين

التشيك

اثيوبيا

الجابون

اليونان

هونج كونج

هنغاريا

الهند

ايرلندا

ايطاليا

٤٢

رقم الاتفاقية المدرجة

٣

IO

١٧

المادة O (o)

المادة O (0)(أ)

المادة ٥ (0)(أ)

المادة ٥ (o)(أ)

المادة ٥ (0(أ)

المادة O (o)

المادة ٥ (o)(أ)

المادة O (0)(أ)

المادة O (o)

المادة ٥ (0)(أ)

المادة ٥ (٥)(أ)

المادة O (r)(ج)

المادة O (0)(أ)

المادة ٥ (٥)(أ)

المادة O (I()o)

المادة O (o)

المادة O (o)

المادة O o)

المادة ٥ (0)(أ)

المادة O (o)

المادة O (o)

المادة O (٣)(ج)

المادة O (0)(أ)

المادة ٥ (o)(أ)

المادة O (0(أ)

اليابان

الأردن

كازاخستان

كوريا

قيرغيزستان

، ر

لوكسمبورج

مقدونيا

ماليزيا

. مالطا -سسرر

المكسيك

٨

١٩

٢٢

٢٣

٢٤

ro

٢٧

كي

أ

المغرب

هولندا

باكستان

بولندا

البرتغال

رومانيا

روسيا

سنغافورة

جنوب افريقيا

اسبانيا

السويد

سوريا

طاجيكستان

تونس

تركيا

٣

٢٨

٢٩

٣١

٣٢

٣٤

٣٥

4ـ م

٣٧

٣٨

٣٩

•E

EI

tr

المادة O (0)(أ)

المادة ٥ (٥)(أ)

المادة O (o)

المادة O (0)(أ)

المادة ٥ (٥)(أ)

المادة (o)(أ)

المادة (0)(أ)

المادة O (o)

المادة ٥ (0)(أ)

المادة O (o)

المادة O (o)

لا

..

تركمنستان

اوكرانيا

المملكة المتحدة

اوزباكستان

فنزويلا

٣. ر

فيتنام

قبرص

سويسرا

جورجيا

موريتانيا

الا

Etu

EE

EO

ع

ك

٤N

.O

or

OE

OO

بمقتضى المادة l(lr) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية

تتضمن الحكم الموصوف في المادة I٢(٣)(ب). رقم المادة والفقرة الوارد فيها كل واحد

من هذه الأحكام محددة أدناه.

الحكم

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (٧)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

الدولة المتعاقدة الأخرى

الجزائر

النمسا

أذربيجان

بنجلاديش

بيلاروسيا

الصين

التشيك

٤٤

رقم الاتفاقية المدرجة

٤

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (٧)

المادة O (o)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

لمادة O (1)

المادة 0(3).

المادة O (٧)

المادة O (٧)

المادة O (o)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (٧)

المادة O (1)

اثيوبيا

الجابون

اليونان

هونج كونج

هنغاريا

اء

الهند

ايرلندا

ايطاليا

الأردن

كازاخستان

كوريا

قيرغيزستان

لوكسمبورج

ممدونيا

ماليزيا

مالطا

المكسيك

المغرب

هولندا

باكستان

بولندا

البرتغال

رومانيا

روسيا

ل:

٣

٤

IO

١٧

٨

١٩

٢٢

٢٤

ro

٣٧

٢٨

٢٩

اس

م

٣٤

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (٧)

المادة O (1)

المادة O (o)

المادة O (1)

المادة 0 (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة ٥ (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة ٥(٦).

المادة O (1)

المادة O (1)

المادة ٥(3).

المادة O (v)

المادة O (1)

المادة O (1)

لا

ر

سنغافورة

جنوب افريقيا

اسبانيا

السويد

سوريا

طاجيكستان

تونس

تركيا

تركمنستان

أوكرانيا

المملكة المتحدة

اوزباكستان

فنزويلا

فيتنام

قبرص

سويسرا

جورجيا

الامارات

موريتانيا

البانيا

٦ ٤

t"O

٣٧

٣A

٣٩

٤٠

ع

Er

Etu

٤٤

EO

٤

EV

٤N

o.

OI

or

OE

OO

المادة الثالثة عشرة

التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاء أنشطة محددة

إشعار باختيار الأحكام الاختيارية

بمقتضى المادة I٣(٧) من الاتفاقية، تختار المملكة تطبيق الاختيار (أ) بموجب المادة I٣(1).

بمقتضى المادة I٣(٧) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية

تتضمن الحكم الموصوف في المادة I٣(0((أ). رقم المادة والفقرة الوارد فيها كل واحد من

هذه الأحكام محددة أدناه.

الدم

المادة o(٤)

المادة 0(٤)

المادة 0(٤)

ه

المادة o(٤)

المادة 0(٤)

المادة 0(٤)

المادة o(٤)

المادة 0(٤)

المادة o(٤)

المادة o(٤)

المادة o(٤)

المادة (٤)

المادة (٤)

ر ،

الدولة المتعاقدة الأخرى

الجزائر

النمسا

أذربيجان

بنجلاديش

بيلاروسيا

الصين

التشيك

اثيوبيا

الجابون

اليونان

هونج كونج

هنغاريا

٧

بر.

رقم الاتفاقية المدرجة

4.

ابر

٤

المادة o(٤)

المادة o(٤)

المادة r(o)

المادة o(٤)

المادة 0(٤)

المادة 0(٤)

المادة 0(٤)

المادة o(٤)

المادة o(٤)

المادة o(٤)

مسار

المادة 0(٤)

المادة o(٤)

المادة 0(٤)

المادة o(٤)

المادة 0(٤)

المادة o(٤)

المادة o(٤)

المادة 0(٤)

المادة 0(٤)

المادة 0(٤)

المادة 0(٤)

المادة o(٤)

الهند

ايرلندا

ايطاليا

اليابان

م/

الأردن

كازاخستان

كوريا

قيرغيزستان

لوكسمبورج

مقدونيا

ماليزيا

مالطا

المكسيك

المغرب

هولندا

باكستان

بولندا

البرتغال

رومانيا

روسيا

سنغافورة

له

IO

١٧

٨

٩

٢٢

٢٤

٢0

٢٧

٢٨

٢٩

٣١

٣٤

t"O

جنوب افريقيا

٤

المادة 0(٤)

المادة 0(٤)

المادة 0(٤)

المادة 0(٤)

المادة o(٤)

المادة 0(٤)

المادة o(٤)

المادة 0(٤)

المادة 0(٤)

المادة (٤)

المادة 0(٤)

المادة 0(٤)

المادة 0(٤)

المادة o(٤)

المادة (٤)

المادة o(٤)

المادة o(٤)

المادة o(٤)

المادة o(٤)

ا

اسبانيا

السويد

سوربا

طاجيكستان

تونس

سش

تركيا

تركمنستان

اوكرانيا

المملكة المتحدة

اوزباكستان

فنزويلا

فيتنام

بلغاريا

قبرص

سويسرا

جورجيا

الامارات

موريتانيا

البانيا

٤٩

ه

٣٧

٨

٣٩

٤٠

٤

Er

"Et

EE

EO

٤7

٤h

٤8

•O

OI

or

OP

OE

OO

المادة الرابعة عشرة

تجزئة العقود

عدم التحفظ

لم تؤثر على أية احكام في الاتفاقيات المدرجة

المادة الخامسة عشرة

تعريف الشخص المرتبط بشكل وثيق بالمشروع

عدم التحفظ

المادة السادسة عشرة

اجراء الاتفاق المتبادل

عدم التحفظ

إشعار بالأحكام الموجودة في الاتفاقيات المدرجة

بمقتضى المادة 11(1)(أ) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات

التالية تتضمن الحكم الموصوف في المادة 11(٤)(أ)(1). رقم المادة والفقرة الوارد فيها كل

واحد من هذه الأحكام محددة أدناه:

ل

المادة 50(١)، الجملة الأولى

المادة ٢٤(1)، الجملة الأولى

المادة r0(1)، الجملة الأولى

المادة ٢٤(1)، الجملة الأولى

المادة ٤ ٢(1)، الجملة الأولى

المادة ro(1)، الجملة الأولى

المادة f0(1)، الجملة الأولى

المادة ٢٥(١).

الجملة الأولى

الجملة الأولى

المادة ٤ ٢(١ )،

الجملة الأولى

المادة ٢0(١)،

الجملة الأولى

المادة ٢o(١)،

الجملة الأولى

المادة ٤ ٢(١ )،

المادة ٢٤(1)، الجملة الأولى

المادة ٤ 5(١)، الجملة الأولى

المادة I٨(١)، الجملة الأولى

الجملة الأولى

المادة ٢٤(١)،

الجملة الأولى

المادة ٢0(١)،

الجملة الأولى

المادة ٢0(١)،

الدولة المتعاقدة الأخرى

النمسا

.

اذربيجان

بنجلاديش

بيلاروس

الصين

التشيك

اثيوبيا

فرنسا

الجابون

اليونان

هونج كونج

المجر

الهند

ايرلندا

ايطاليا

اليابان

٥٢

" الاتفاقية المدرحة

ر

لسه

٤ l

IO

٧

٨

الجملة الأولى

المادة ٢٤( ١ )،

المادة ٢٤(I)، الجملة الأولى

المادة ٢٤(1)، الجملة الأولى

المادة ٢٤(1)، الجملة الأولى

الجملة الأولى

المادة ٢0(١)،

المادة ٢٤ (١)، الجملة الأولى

الجملة الأولى

المادة ٢٤(١ )،

المادة ٢٤(!)، الجملة الأولى

المادة ٤ ٢(١)، الجملة الأولى

الجملة الأولى

المادة ٤ ٢( ١ )،

المادة ٤ ٢(١)،

الجملة الأولى

المادة r0(1)، الجملة الأولى

المادة ٤ ٢(1)، الجملة الأولى

المادة ٢٤(1)، الجملة الأولى

المادة r٤(1)، الجملة الأولى

الجملة الأولى

المادة ٢٦(١)،

الجملة الأولى

المادة ٤ ٢ (١)،

المادة 0(1)، الجملة الأولى

المادة 50(1)، الجملة الأولى

المادة 0(1)، الجملة الأولى

الجملة الأولى

المادة ٢o(I)،

الجملة الأولى

المادة ٢0(١ )،

المادة ٤ ٢(1)، الجملة الأولى

الجملة الأولى

المادة ٢٤(١)،

الجملة الأولى

المادة ٢0(١)،

الأردن

كازاخستان

كوريا

قيرغيزستان

لوكسمبورج

مقدونيا

ماليزيا

مالطا

المكسيك

المغرب

هولندا

باكستان

بولندا

البرتغال

رومانيا

روسيا

سنغافورة

جنوب افريقيا

اسبانيا

السويد

سوريا

طاجيكستان

تونس

تركيا

تركمنستان

ر

lq

٢٤

٢0

٢٧

rA

rq

٢

٣

٣٤

٣٧

t"A

٣٩

٤٠

٤

٤٢

"Et

بمقتضى المادة ٦ ١(٦)(ب (١) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات

التالية تتضمن الحكم الذي ينص على أن الحالة المشار إليها في الجملة الأولى من المادة

1٦(١) يجب عرضها خلال فترة زمنية محددة أقل من ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء

الذي أدى إلى فرض ضرائب تخالف أحكام الاتفاقية المشمولة. رقم المادة والفقرة الوارد

المادة 0(1)، الجملة الأولى

المادة 5o(I)، الجملة الأولى

المادة ro(1)، الجملة الأولى

الجملة الأولى

المادة ٤ ٢( ١)،

المادة ٢٤(1)، الجملة الأولى

المادة ٤ ٢(١)، الجملة الأولى

الجملة الأولى

المادة ٢0(1)،

الجملة الأولى

المادة ٢o(١)،

الجملة الأولى

المادة ٢o(1)،

المادة ١٨ (١)، الجملة الثانية

المادة ٢0(1 )، الجملة الثانية

المادة ٢0(1)، الجملة الثانية

المادة ٢0(1 )، الجملة الثانية

اوكرانيا

المملكة المتحدة

اوزباكستان

فنزيلا

فيتنام

جورجيا

موريتانيا

البانيا

EE

٤0

٤7

٤N

•0

or

OO

فيها كل واحد من هذه الأحكام محددة أدناه:

الجملة الثانية

المادة ٦ ٢(١)،

الدولة المتعاقدة الأخرى

فرنسا

ايطاليا

روسيا

سوريا

المملكة المتحدة

" الاتفاقية المدرحة

٠

١٧

٣٤

٣٩

٤0

بمقتضى المادة 11(1)(ب)(٢) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات

التالية تتضمن الحكم الذي ينص على أن الحالة المشار إليها في الجملة الأولى من المادة

٥٤

13(١) يجب عرضها خلال فترة زمنية محددة لا تقل عن ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء

الذي أدى إلى فرض ضرائب تخالف أحكام الاتفاقية المشمولة. رقم المادة والفقرة الوارد

فيها كل واحد من هذه الأحكام محددة أدناه:

الحكم

المادة ٢o(1 (الجملة الثانية

المادة ٢o(! (الجملة الثانية

المادة f0(١ )الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

المادة ٢o( (الجملة الثانية

المادة ٢o(١ (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢ (١ (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

المادة ٢٤(١ (الجملة الثانية

المادة r(1)الجملة الثانية

المادة ٢٥(١ )الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ )الجملة الثانية

المادة ٢0(1 (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

المادة ٢o(1 (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

الدولة المتعاقدة

الأذرى

رقم الاتفاقية

المدرحة

f____

ه

الجزائر

النمسا

أذربيجان

بنجلاديش

بيلاروس

الصين

التشيك

اثيوبيا

الهكك

:

اليونان

هونج كونج

المجر

الهند

ايرلندا

اليابان

الأردن

كازاخستان

كوريا

قيرغيزستان

ر

ه

1-

ابر

٣

١٤

IO

٨

lq

المادة ٢o(1 (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(1 (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(! (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢( (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

المادة ٢o( (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(1 الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

المادة ٢o(١ (الجملة الثانية

المادة 0/(1 )الجملة الثانية

المادة ٢o(I (الجملة الثانية

المادة ٢o(١ (الجملة الثانية

المادة ٢٤(١ )الجملة الثانية

المادة ٤ 5(١)الجملة الثانية

المادة ٢o(1 (الجملة الثانية

المادة ٢o(١ (الجملة الثانية

المادة o(١ (الجملة الثانية

المادة ٢o(١ (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(1 (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢) ١ (الجملة الثانية

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

f____

لوكسمبورج

مقدونيا

ماليزيا

مالطا

المكسيك

ي لس

المغرب

إه

هولندا

باكستان

بولندا

البرتغال

رومانيا

، سنغافورة

جنوب افريقيا

اسبانيا

السدد

طاجيكستا

تونس

تركيا

تركمنستان

أوكرانيا

المملكة المتحدة

اوزباكستان

فنزويلا

فيتنام

بلغاريا

٥٦

ه

٣

٢٤

ro

٢٧

rA

٢٩

٣٢

٣٣

٣٥

t"A

٤٠

اع

ابر

Er

Etv

EE

٤0

٤

EV

٤N

٤٩

المادة ٤ ٢(١ (الجملة الثانية

المادة ٢o(! (الجملة الثانية

المادة o(١ (الجملة الثانية

المادة ro(1(الجملة الثانية

المادة l(ro (الجملة الثانية

المادة ٢o(١ (الجملة الثانية

قبرص

سويسرا

جورجيا

الامارات

موريتانيا

البانيا

•O

OI

or

"Ot

OO

إشعار بالاتفاقيات المدرجة التي لا تتضمن الأحكام الواردة

مسر

بمقتضى المادة 11(1)(ت)(٢) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات

التالية لا تتضمن الحكم الموصوف في المادة ٦ 1(٤)(ب)(٢).

الدولة المتعاقدة الأخرى

تركيا

المملكة المتحدة

ر) الاتفاقية المدرجة

Er

٤0

بمقتضى المادة 3/(1 )(ث)()، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية لا

ا

الدولة المتعاقدة الأخرى

البرتغال

تتضمن الحكم الموصوف فى المادة 11(٤)(ت(r).

ر" الاتفاقية المدرجة

٣٢

لا

المادة السابعة عشرة

التعديلات المقابلة

عدم التحفظ

إشعار بالأحكام الموجودة في الاتفاقيات المدرجة

بمقتضى المادة ٧ا(٤) من الاتفاقية، تعتير المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية

تتضمن الحكم الموصوم في المادة ١٧(٢). رقم المادة والفقرة الوارد فيها كل واحد من

هذه الأحكام محددة أدناه:

ر

الحكم

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة q (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة q (٢)

المادة q (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة q (٢)

المادة q (٢)

الدولة المتعاقدة الأخرى

رقم الاتفاقية

المدرجة

4١٦.

ا

الجزائر

النمسا

أذربيجان

بنجلاديش

بيلاروس

الصين

التشيك

اثيوبيا

الجابون

اليونان

هونج كونج

المجر

الهند

٥٣

أء

ه

٢

1

lr

ltu

١٤

IO

ابر

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة q (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة q (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩(٢).

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢).

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة q (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة q (٢)

المادة q (٢)

المادة ٩ (٢)

لا

ايرلندا

ايطاليا

اليابان

الأردن

كازاخستان

٢ ر ر

كوريا

)

قيرغيزستان

لوكسمبورج

مقدونيا

ماليزيا

مالطا

المكسيك

هولندا

باكستان

بولندا

البرتغال

رومانيا

روسيا

سنغافورة

جنوب افريقيا

اسبانيا

السويد

سوريا

طاجيكستان

٥٩

١٧

٨

١

٢٤

٢0

٢٧

٨

٢٩

٣٤

٣

t"A

t"q

٤٠

المادة q (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة ٩ (٢)

المادة q (٢)

المادة q (٢)

المادة 4(٢)

المادة 4(٢)

المادة 4(٢)

المادة 4(٢)

المادة 4(٢)

تونس

تركيا

تركمنستان

أوكرانيا

المملكة المتحدة

اوزباكستان

فنزو

فيتنام

بلغاريا

قبرص

سويسرا

جورجيا

الامارات

ع

Er

٤٤

٤

OI

or

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.