بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٢٩
التاريخ: ١٤٤١/٣/٩هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعود
ملك المملكــــة العربيــــة السعوديــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/٢٢٦) بتاريخ ١٤٤١/١/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩١) بتاريخ ١٤٤١/٣/٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح.
ثانياً : إقرار قائمة تحفظات وإشعارات المملكة على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح المرافقة لكتاب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ١٤٤٠/١/٩٤٩٤ بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٧هـ، وقيام معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقديمها إلى جهة الإيداع.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (١٩١)
وتاريـــخ : ١٤٤١/٣/٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٠٩ وتاريخ ١٤٤١/٢/١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ١٦٥١ وتاريخ ١٤٤٠/٢/١٩هـ، في شأن انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٠) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٨١) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/٢٢٦) وتاريخ ١٤٤١/١/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤١٨) وتاريخ ١٤٤١/٣/١هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح.
ثانياً: إقرار قائمة تحفظات وإشعارات المملكة على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح المرافقة لخطاب معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ١٤٤٠/١/٩٤٩٤ وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٧هـ، وقيام معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقديمها إلى جهة الإيداع.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
قائمة التحفظات والاشعارات عند إيداع أداة المصادقة
يشمل هذا المستند قائمة بالتحفظات والإشعارات التي قدمتها المملكة العربية السعودية بمقتضى المواد ٢٨(٥) و٢٩(١) من الاتفاقية في تاريخ إيداع أداة المصادقة.
المادة الثانية
تفسير المصطلحات
إشعار – بالاتفاقيات الضريبية التي تغطيها الاتفاقية
بمقتضى المادة ٢(١)(أ)(٢) من الاتفاقية، ترغب المملكة العربية السعودية في أن تشمل هذه الاتفاقية اتفاقيات الضرائب التالية:
رقم | العنوان | الدولة المتعاقدة الأخرى | الاتفاقية اصلية/معدلة | تاريخ التوقيع | تاريخ النفاذ
١ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال | الجزائر | اصلية | ٢٠١٣/١٢/١٩م | ٢٠١٦/٣/١م
٢ | اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال | النمسا | اصلية | ٢٠٠٦/٣/١٩م | ٢٠٠٧/٦/١م
٣ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال | أذربيجان | اصلية | ٢٠١٤/٥/١٣م | ٢٠١٥/٥/١م
٤ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | بنجلاديش | اصلية | ٢٠١١/١/٤م | ٢٠١١/١٠/١م
٥ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال | بيلاروس | اصلية | ٢٠٠٩/٧/٢٠م | ٢٠١٠/٨/١م
٦ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي | الصين | اصلية | ٢٠٠٦/١/٢٣م | ٢٠٠٦/١٠/١م
٧ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | التشيك | اصلية | ٢٠١٢/٤/٢٥م | ٢٠١٣/٥/١م
٨ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | مصر | اصلية | ٢٠١٦/٤/٨م | ٢٠١٧/٧/١م
٩ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | اثيوبيا | اصلية | ٢٠١٣/٢/٢٨م | ٢٠١٦/١٠/١م
١٠ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات والبروتوكول الملحق بها | فرنسا | اصلية | ١٩٨٢/٢/١٨م | ١٩٨٣/٣/١م
| | | مادة معدلة (أ) | ١٩٩١/١٠/٢م | ١٩٩٥/٧/١م
| | | مادة معدلة (ب) | ٢٠١١/٢/١٨م | ٢٠١٢/٦/١م
١١ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الجابون لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي | الجابون | اصلية | ٢٠١٥/١٢/١٧م | لم تنفذ بعد
١٢ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال | اليونان | اصلية | ٢٠٠٨/٦/١٩م | ٢٠١٠/٥/١م
١٣ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | هونج كونج | اصلية | ٢٠١٧/٨/٢٤م | ٢٠١٨/٩/١م
١٤ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال | المجر | اصلية | ٢٠١٤/٣/٢٤م | ٢٠١٥/٥/١م
١٥ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي | الهند | اصلية | ٢٠٠٦/١/٢٥م | ٢٠٠٦/١١/١م
١٦ | اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وإيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | ايرلندا | اصلية | ٢٠١١/١٠/١٩م | ٢٠١٢/١٢/١م
١٧ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي | ايطاليا | اصلية | ٢٠٠٧/١/١٣م | ٢٠٠٩/١٢/١م
١٨ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | اليابان | اصلية | ٢٠١٠/١١/١٥م | ٢٠١١/٩/١م
١٩ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | الأردن | اصلية | ٢٠١٦/١٠/١٩م | ٢٠١٧/٩/١م
٢٠ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | كازاخستان | اصلية | ٢٠١١/٦/٧م | ٢٠١٦/٩/١م
٢١ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | كوريا | اصلية | ٢٠٠٧/٣/٢٤م | ٢٠٠٨/١٢/١م
٢٢ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | قيرغيزستان | اصلية | ٢٠١٤/١٢/٢م | ٢٠١٥/١٠/١م
٢٣ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال | لوكسمبورج | اصلية | ٢٠١٣/٥/٧م | ٢٠١٤/٩/١م
٢٤ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي | مقدونيا | اصلية | ٢٠١٤/١٢/١٥م | ٢٠١٦/٥/١م
٢٥ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي | ماليزيا | اصلية | ٢٠٠٦/١/٣١م | ٢٠٠٧/٧/١م
٢٦ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | مالطا | اصلية | ٢٠١٢/١/٤م | ٢٠١٢/١٢/١م
٢٧ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | المكسيك | اصلية | ٢٠١٦/١/١٧م | ٢٠١٨/٣/١م
٢٨ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | المغرب | اصلية | ٢٠١٥/٤/١٤م | لم تنفذ بعد
٢٩ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | هولندا | اصلية | ٢٠٠٨/١٠/١٣م | ٢٠١٠/١٢/١م
٣٠ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | باكستان | اصلية | ٢٠٠٦/٢/٢م | ٢٠٠٦/١٢/١م
٣١ | اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | بولندا | اصلية | ٢٠١١/٢/٢٢م | ٢٠١٢/٦/١م
٣٢ | اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | البرتغال | اصلية | ٢٠١٠/٤/٨م | ٢٠١٦/٩/١م
٣٣ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | رومانيا | اصلية | ٢٠١١/٤/٢٦م | ٢٠١٢/٧/١م
٣٤ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي | روسيا | اصلية | ٢٠٠٧/٢/١١م | ٢٠١٠/٢/١م
٣٥ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | سنغافورة | اصلية | ٢٠١٠/٥/٣م | ٢٠١١/٧/١م
٣٦ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي | جنوب افريقيا | اصلية | ٢٠٠٧/٣/١٣م | ٢٠٠٨/٥/١م
٣٧ | اتفاقية بين المملكة العربية السعودية و مملكة اسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي | اسبانيا | اصلية | ٢٠٠٧/٦/١٩م | ٢٠٠٨/١٠/١م
٣٨ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال | السويد | اصلية | ٢٠١٥/١٠/١٩م | ٢٠١٦/٨/٣١م
٣٩ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل وعلى رأس المال. | سوريا | اصلية | ٢٠٠٩/١٠/٧م | ٢٠١٠/١٠/١م
٤٠ | اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وطاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال. | طاجيكستان | اصلية | ٢٠١٤/٥/١٣م | ٢٠١٥/٦/١م
٤١ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | تونس | اصلية | ٢٠١٠/٧/٨م | ٢٠١٣/١/١٥م
٤٢ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | تركيا | اصلية | ٢٠٠٧/١١/٩م | ٢٠٠٩/٤/١م
٤٣ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال | تركمانستان | اصلية | ٢٠١٦/٥/١م | ٢٠١٧/٤/١م
٤٤ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال | أوكرانيا | اصلية | ٢٠١١/٩/٢م | ٢٠١٢/١٢/١م
٤٥ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة المملكة المتّحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشّمالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال | بريطانيا | اصلية | ٢٠٠٧/١٠/٣١م | ٢٠٠٩/١/١م
٤٦ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال | اوزبكستان | اصلية | ٢٠٠٨/١١/١٨م | ٢٠١٠/١١/١م
٤٧ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | فنزويلا | اصلية | ٢٠١٥/١١/١١م | ٢٠١٦/١٢/١م
٤٨ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل | فيتنام | اصلية | ٢٠١٠/٤/١٠م | ٢٠١١/٢/١م
٤٩ | اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي | بلغاريا | اصليه | ٢٠١٧/١١/٢٩م | ٢٠١٩/١/١م
٥٠ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي | قبرص | اصليه | ٢٠١٨/١/٣م | ٢٠١٩/٣/١م
٥١ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي | سويسرا | اصليه | ٢٠١٨/٢/١٨م | لم تنفذ بعد
٥٢ | اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي | جورجيا | اصليه | ٢٠١٨/٣/١٠م | ٢٠١٩/٤/١م
٥٣ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي | الامارات | اصليه | ٢٠١٨/٥/٢٣م | ٢٠١٩/٤/١م
٥٤ | اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي | موريتانيا | اصليه | ٢٠١٨/١٢/٢م | لم تنفذ بعد
٥٥ | اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال | البانيا | اصليه | ٢٠١٩/٢/٦م | لم تنفذ بعد
* * *
المادة الثالثة
كيانات شفافة
التحفظ
بمقتضى المادة ٣ (٥)(أ) من الاتفاقية، تحتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في عدم تطبيق هذه المادة كاملة على اتفاقيات الضرائب المشمولة.
المادة الرابعة
كيانات بإقامة مزدوجة
التحفظ
بمقتضى المادة ٤ (٣)(أ) من الاتفاقية، تحتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في عدم تطبيق هذه المادة كاملة على اتفاقيات الضرائب المشمولة.
* * *
المادة الخامسة
تطبيق أساليب لإلغاء الازدواج الضريبي
التحفظ
بمقتضى المادة ٥ (٨) من الاتفاقية، تحتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في عدم تطبيق هذه المادة كاملة على اتفاقيات الضرائب المشمولة.
* * *
المادة السادسة
الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة
إشعار باختيار الأحكام الاختيارية
بمقتضى المادة ٦ (٦) من الاتفاقية، تختار المملكة العربية السعودية تطبيق المادة ٦(٣).
إشعار بالأحكام الواردة في الاتفاقيات المدرجة
بمقتضى المادة ٦ (٥) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية ليست في نطاق التحفظ بموجب المادة ٦(٤) وأنها تتضمن نص المقدمة الموصوف في المادة ٦(٢). وأدناه نص فقرة المقدمة:
رقم الاتفاقية المدرجة | الدولة المتعاقدة الأخرى | نص المقدمة
١ | الجزائر | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رغبة منها في إبرام اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال، قد اتفقتا على ما يلي:
٢ | النمسا | إن المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يلي:
٣ | اذربيجان | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان رغبةً منهما في إبرام اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال؛ قد اتفقتا على ما يلي:
٤ | بنجلاديش | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يلي:
٥ | بيلاروس | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروس رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، قد اتفقتا على ما يلي:
٦ | الصين | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يلي:
٧ | التشيك | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي :
٨ | مصر | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي :
٩ | اثيوبيا | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:
١٠ | فرنسا |
١١ | الجابون | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الجابون رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يأتي:
١٢ | اليونان | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليونانية رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، قد اتفقا على ما يلي:
١٣ | هونج كونج | إن حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يأتي:
١٤ | المجر | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولغرض تنمية وتطوير علاقاتهما. قد اتفقا على ما يلي:
١٥ | الهند | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلي :
١٦ | ايرلندا | إن المملكة العربية السعودية وإيرلندا، رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، فقد اتفقتا على ما يلي:
١٧ | ايطاليا | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ، قد اتفقتا على ما يلي :
١٨ | اليابان | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:
١٩ | الأردن | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية رغبة منهما في ابرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، قد اتفقتا على ما يلي:-
٢٠ | كازاخستان | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:
٢١ | كوريا | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا ، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، قد اتفقتا على ما يلي :
٢٢ | قيرغيزستان | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية رغبة منهما في إبرام اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل،
٢٣ | لوكسمبورج | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى رغبة منهما في إبرام اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، قد اتفقتا على يلي:
٢٤ | مقدونيا | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يأتي:
٢٥ | ماليزيا | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يلي:
٢٦ | مالطا | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يلي:
٢٧ | المكسيك | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ، قد اتفقتا على ما يلي:
٢٨ | المغرب | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بهدف تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، قد اتفقتا على ما يلي:
٢٩ | هولندا | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:
٣٠ | باكستان | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل للرقي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتقويتها. فقد اتفقتا على ما يلي:
٣١ | بولندا | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بولندا رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:
٣٢ | البرتغال | إن المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل من أجل تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:
٣٣ | رومانيا | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا، رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع
التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:
٣٤ | روسيا | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية ، رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ، قد اتفقتا على ما يلي:
٣٥ | سنغافورة | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة ، رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ،قد اتفقتا على ما يلي :
٣٦ | جنوب افريقيا | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يلي :
٣٧ | اسبانيا | إن المملكة العربية السعودية ومملكة اسبانيا ، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهريب الضريبي ، قد اتفقتا على ما يلي:
٣٨ | السويد | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهريب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، قد اتفقتا على ما يلي:
٣٩ | سوريا | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية رغبة منهما في عقد اتفاقية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي على الدخل و على رأس المال قد اتفقتا على ما يلي :
٤٠ | طاجيكستان | إن المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان رغبة منهما في إبرام اتفاقية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي على الدخل و على رأس المال قد اتفقتا على ما يلي :
٤١ | تونس | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية
رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:
٤٢ | تركيا | رغبة منها في إبرام اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل؛
٤٣ | تركمنستان | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ،قد اتفقتا على ما يلي:
٤٤ | اوكرانيا | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا، رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ،قد اتفقتا على ما يلي:
٤٥ | المملكة المتحدة | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتّحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشّمالية رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، قد اتفقتا على ما يلي:
٤٦ | اوزباكستان | حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان ("ويشار إليهما فيما بعد بـ "الدولتين المتعاقدين") رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، قد اتفقتا على ما يلي:
٤٧ | فنزويلا | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:
٤٨ | فيتنام | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:
٥٠ | قبرص | إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يأتي:
٥٢ | جورجيا | إن المملكة العربية السعودية وجورجيا رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يأتي:
٥٤ | موريتانيا | إن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة العربية السعودية رغبة منهما في تعزيز وتنمية علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة وتشجيع الاستثمار بينهما، من خلال إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب الضريبي، قد اتفقتا على ما يأتي:
٥٥ | البانيا | إن المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا رغبةً منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال إبرام اتفاقية بينهما لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، قد اتفقتا على ما يلي:
إشعار بالاتفاقيات المدرجة التي لا تتضمن نص المقدمة القائم
بمقتضى المادة ٦ (٦) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية لا تتضمن نص المقدمة الذي يشير إلى الرغبة في تطوير علاقة اقتصادية أو تعزيز التعاون في المسائل الضريبية.
رقم الاتفاقية المدرجة | الدولة المتعاقدة الأخرى
١ | الجزائر
٢ | النمسا
٣ | اذربيجان
٤ | بنجلاديش
٥ | بيلاروس
٦ | الصين
٧ | التشيك
٨ | مصر
٩ | اثيوبيا
١٠ | فرنسا
١١ | الجابون
١٢ | اليونان
١٣ | هونج كونج
١٤ | المجر
١٥ | الهند
١٦ | ايرلندا
١٧ | ايطاليا
١٨ | اليابان
١٩ | الأردن
٢٠ | كازاخستان
٢١ | كوريا
٢٢ | قيرغيزستان
٢٣ | لوكسمبورج
٢٤ | مقدونيا
٢٥ | ماليزيا
٢٦ | مالطا
٢٧ | المكسيك
٢٨ | المغرب
٢٩ | هولندا
٣٠ | باكستان
٣١ | بولندا
٣٢ | البرتغال
٣٣ | رومانيا
٣٤ | روسيا
٣٥ | سنغافورة
٣٦ | جنوب افريقيا
٣٧ | اسبانيا
٣٨ | السويد
٣٩ | سوريا
٤٠ | طاجيكستان
٤١ | تونس
٤٢ | تركيا
٤٣ | تركمنستان
٤٤ | اوكرانيا
٤٥ | المملكة المتحدة
٤٦ | اوزباكستان
٤٧ | فنزويلا
٤٨ | فيتنام
٥٠ | قبرص
٥٢ | جورجيا
٥٤ | موريتانيا
٥٥ | البانيا
* * *
المادة السابعة
منع إساءة استعمال الاتفاقية
عدم التحفظ
إشعار بصياغة الأحكام الواردة في الاتفاقيات المدرجة
بمقتضى المادة ٧(١٧) (أ) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية لا تخضع للتحفظ الموصوف في المادة ٧(١٥) (ب) وهي تتضمن الحكم الموصوف في المادة ٧(٢). رقم المادة والفقرة الوارد فيها كل واحد من هذه الأحكام محددة أدناه.
رقم الاتفاقية المدرجة | الدولة المتعاقدة الأخرى | الحكم
٣ | أذربيجان | المادة (٢٨)
٨ | مصر | المادة (٢٧)
٩ | اثيوبيا | المادة (٢٧)
١٤ | المجر | المادة(٢٨)
١٥ | الهند | المادة (٢٦)(٢)
١٧ | ايطاليا | المادة (٢٩)
١٨ | اليابان | المادة (٢٤)
٢٠ | كازاخستان | المادة (٢٨)
٢١ | كوريا | المادة (٢٧)
٣١ | بولندا | المادة (٢٧)
٣٢ | البرتغال | المادة ٢٧ (٢)
٣٣ | رومانيا | المادة ٢٧
٣٨ | السويد | المادة٢٨ (١)
٤٢ | تركيا | المادة٢٧ (٢)
٤٤ | أوكرانيا | المادة ٢٩
٤٥ | المملكة المتحدة | المادة ٢٨
٤٧ | فنزويلا | المادة ٢٧
٤٩ | بلغاريا | المادة ٢٨ (٢)
٥١ | سويسرا | المادة ٢٨ (١)
٥٢ | جورجيا | المادة ٢٨ (٢)
٥٣ | الامارات | المادة ٢٩ (٣)
المادة الثامنة
معاملات تحويل أرباح الأسهم
التحفظ
بمقتضى المادة ٨(٣)(أ) من الاتفاقية، تحتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في عدم تطبيق هذه المادة كاملة على اتفاقيات الضرائب المشمولة.
* * *
المادة التاسعة
أرباح رأسمالية من التصرف بأسهم أو حصص في كيانات تستمد قيمتها بشكل رئيسي من ممتلكات غير منقولة
التحفظ
بمقتضى المادة ٩(٦) (أ) من الاتفاقية، تحتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في عدم تطبيق هذه المادة كاملة على اتفاقيات الضرائب المشمولة.
* * *
المادة العاشرة
قاعدة لمكافحة إساءة استخدام المنشآت الدائمة الواقعة في بلدان ثالثة
التحفظ
بمقتضى المادة ١٠(٥)(أ) من الاتفاقية، تحتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في عدم تطبيق هذه المادة كاملة على اتفاقيات الضرائب المشمولة.
* * *
المادة الحادية عشرة
تطبيق اتفاقيات الضرائب للحد من حقوق أحد الأطراف في فرض ضريبة على المقيمين فيه
التحفظ
بمقتضى المادة ١١(٣)(أ) من الاتفاقية، تحتفظ المملكة العربية السعودية بالحق في عدم تطبيق هذه المادة كاملة على اتفاقيات الضرائب المشمولة.
* * *
المادة الثانية عشرة
التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال ترتيبات الوكيل بالعمولة وخطط مشابهة
إشعار باختيار الأحكام الاختيارية
بمقتضى المادة ١٢(٥) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية تتضمن الحكم الموصوف في المادة ١٢(٣)(أ). رقم المادة والفقرة الوارد فيها كل واحد من هذه الأحكام محددة أدناه.
رقم الاتفاقية المدرجة | الدولة المتعاقدة الأخرى | الحكم
١ | الجزائر | المادة ٥ (٥)(أ)
٢ | النمسا | المادة ٥ (٣)(ج)
٣ | أذربيجان | المادة ٥ (٥)(أ)
٤ | بنجلاديش | المادة ٥ (٥)(أ)
٥ | بيلاروسيا | المادة ٥ (٥)
٦ | الصين | المادة ٥ (٥)
٧ | التشيك | المادة ٥ (٥)(أ)
٨ | مصر | المادة ٥ (٥)(أ)
٩ | اثيوبيا | المادة ٥ (٥)(أ)
١١ | الجابون | المادة ٥ (٥)(أ)
١٢ | اليونان | المادة ٥ (٥)(أ)
١٣ | هونج كونج | المادة ٥ (٥)(أ)
١٤ | هنغاريا | المادة ٥ (٥)
١٥ | الهند | المادة ٥ (٥)(أ)
١٦ | ايرلندا | المادة ٥ (٦)
١٧ | ايطاليا | المادة ٥ (٤)
١٨ | اليابان | المادة ٥ (٥)
١٩ | الأردن | المادة ٥ (٥)(أ)
٢٠ | كازاخستان | المادة ٥ (٥)(أ)
٢١ | كوريا | المادة ٥ (٥)(أ)
٢٢ | قيرغيزستان | المادة ٥ (٥)(أ)
٢٣ | لوكسمبورج | المادة ٥ (٥)
٢٤ | مقدونيا | المادة ٥ (٥)(أ)
٢٥ | ماليزيا | المادة ٥ (٥)(أ)
٢٦ | مالطا | المادة ٥ (٥)
٢٧ | المكسيك | المادة ٥ (٥)(أ)
٢٨ | المغرب | المادة ٥ (٥)(أ)
٢٩ | هولندا | المادة ٥ (٣)(ج)
٣٠ | باكستان | المادة ٥ (٥)(أ)
٣١ | بولندا | المادة ٥ (٥)(أ)
٣٢ | البرتغال | المادة ٥ (٥)(أ)
٣٣ | رومانيا | المادة ٥ (٥)
٣٤ | روسيا | المادة ٥ (٥)
٣٥ | سنغافورة | المادة ٥ (٥)
٣٦ | جنوب افريقيا | المادة ٥ (٥)(أ)
٣٧ | اسبانيا | المادة ٥ (٥)
٣٨ | السويد | المادة ٥ (٥)
٣٩ | سوريا | المادة ٥ (٣)(ج)
٤٠ | طاجيكستان | المادة ٥ (٥)(أ)
٤١ | تونس | المادة ٥ (٥)(أ)
٤٢ | تركيا | المادة ٥ (٥)(أ)
٤٣ | تركمنستان | المادة ٥ (٥)(أ)
٤٤ | اوكرانيا | المادة ٥ (٥)(أ)
٤٥ | المملكة المتحدة | المادة ٥ (٥)
٤٦ | اوزباكستان | المادة ٥ (٥)(أ)
٤٧ | فنزويلا | المادة ٥ (٥)(أ)
٤٨ | فيتنام | المادة ٥ (٥)(أ)
٥٠ | قبرص | المادة ٥ (٥)(أ)
٥١ | سويسرا | المادة ٥ (٥)
٥٢ | جورجيا | المادة ٥ (٥)(أ)
٥٤ | موريتانيا | المادة ٥ (٥)
٥٥ | البانيا | المادة ٥ (٥)
بمقتضى المادة ١٢(٦) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية تتضمن الحكم الموصوف في المادة ١٢(٣)(ب). رقم المادة والفقرة الوارد فيها كل واحد من هذه الأحكام محددة أدناه.
رقم الاتفاقية المدرجة | الدولة المتعاقدة الأخرى | الحكم
١ | الجزائر | المادة ٥ (٦)
٢ | النمسا | المادة ٥ (٦)
٣ | أذربيجان | المادة ٥ (٦)
٤ | بنجلاديش | المادة ٥ (٦)
٥ | بيلاروسيا | المادة ٥ (٧)
٦ | الصين | المادة ٥ (٦)
٧ | التشيك | المادة ٥ (٦)
٨ | مصر | المادة ٥ (٦)
٩ | اثيوبيا | المادة ٥ (٦)
١١ | الجابون | المادة ٥ (٦)
١٢ | اليونان | المادة ٥ (٦)
١٣ | هونج كونج | المادة ٥ (٦)
١٤ | هنغاريا | المادة ٥ (٦)
١٥ | الهند | المادة ٥ (٦)
١٦ | ايرلندا | المادة ٥ (٧)
١٧ | ايطاليا | المادة ٥ (٥)
١٨ | اليابان | المادة ٥ (٦)
١٩ | الأردن | المادة ٥ (٦)
٢٠ | كازاخستان | المادة ٥ (٦)
٢١ | كوريا | المادة ٥ (٦)
٢٢ | قيرغيزستان | المادة ٥ (٦)
٢٣ | لوكسمبورج | المادة ٥ (٦)
٢٤ | مقدونيا | المادة ٥ (٦)
٢٥ | ماليزيا | المادة ٥ (٦)
٢٦ | مالطا | المادة ٥ (٦)
٢٧ | المكسيك | المادة ٥ (٧)
٢٨ | المغرب | المادة ٥ (٧)
٢٩ | هولندا | المادة ٥ (٥)
٣٠ | باكستان | المادة ٥ (٦)
٣١ | بولندا | المادة ٥ (٦)
٣٢ | البرتغال | المادة ٥ (٦)
٣٣ | رومانيا | المادة ٥ (٧)
٣٤ | روسيا | المادة ٥ (٦)
٣٥ سنغافورة المادة ٥ (٦)
٣٦ جنوب افريقيا المادة ٥ (٦)
٣٧ اسبانيا المادة ٥ (٧)
٣٨ السويد المادة ٥ (٦)
٣٩ سوريا المادة ٥ (٥)
٤٠ طاجيكستان المادة ٥ (٦)
٤١ تونس المادة ٥ (٦)
٤٢ تركيا المادة ٥ (٦)
٤٣ تركمنستان المادة ٥ (٦)
٤٤ اوكرانيا المادة ٥ (٦)
٤٥ المملكة المتحدة المادة ٥ (٦)
٤٦ اوزباكستان المادة ٥ (٦)
٤٧ فنزويلا المادة ٥ (٦)
٤٨ فيتنام المادة ٥ (٦)
٥٠ قبرص المادة ٥ (٦)
٥١ سويسرا المادة ٥ (٦)
٥٢ جورجيا المادة ٥ (٦)
٥٣ الامارات المادة ٥ (٧)
٥٤ موريتانيا المادة ٥ (٦)
٥٥ البانيا المادة ٥ (٦)
المادة الثالثة عشرة
التجنب المصطنع لوضع المنشأة الدائمة من خلال إعفاء أنشطة محددة
إشعار باختيار الأحكام الاختيارية
بمقتضى المادة ١٣(٧) من الاتفاقية، تختار المملكة تطبيق الاختيار (أ) بموجب المادة ١٣(١).
بمقتضى المادة ١٣(٧) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية تتضمن الحكم الموصوف في المادة ١٣(٥)(أ). رقم المادة والفقرة الوارد فيها كل واحد من هذه الأحكام محددة أدناه.
رقم الاتفاقية المدرجة الدولة المتعاقدة الأخرى الحكم
١ الجزائر المادة ٥(٤)
٢ النمسا المادة ٥(٤)
٣ أذربيجان المادة ٥(٤)
٤ بنجلاديش المادة ٥(٤)
٥ بيلاروسيا المادة ٥(٤)
٦ الصين المادة ٥(٤)
٧ التشيك المادة ٥(٤)
٨ مصر المادة ٥(٤)
٩ اثيوبيا المادة ٥(٤)
١١ الجابون المادة ٥(٤)
١٢ اليونان المادة ٥(٤)
١٣ هونج كونج المادة ٥(٤)
١٤ هنغاريا المادة ٥(٤)
١٥ الهند المادة ٥(٤)
١٦ ايرلندا المادة ٥(٤)
١٧ ايطاليا المادة ٥(٣)
١٨ اليابان المادة ٥(٤)
١٩ الأردن المادة ٥(٤)
٢٠ كازاخستان المادة ٥(٤)
٢١ كوريا المادة ٥(٤)
٢٢ قيرغيزستان المادة ٥(٤)
٢٣ لوكسمبورج المادة ٥(٤)
٢٤ مقدونيا المادة ٥(٤)
٢٥ ماليزيا المادة ٥(٤)
٢٦ مالطا المادة ٥(٤)
٢٧ المكسيك المادة ٥(٤)
٢٨ المغرب المادة ٥(٤)
٢٩ هولندا المادة ٥(٤)
٣٠ باكستان المادة ٥(٤)
٣١ بولندا المادة ٥(٤)
٣٢ البرتغال المادة ٥(٤)
٣٣ رومانيا المادة ٥(٤)
٣٤ روسيا المادة ٥(٤)
٣٥ سنغافورة المادة ٥(٤)
٣٦ جنوب افريقيا المادة ٥(٤)
٣٧ اسبانيا المادة ٥(٤)
٣٨ السويد المادة ٥(٤)
٣٩ سوريا المادة ٥(٤)
٤٠ طاجيكستان المادة ٥(٤)
٤١ تونس المادة ٥(٤)
٤٢ تركيا المادة ٥(٤)
٤٣ تركمنستان المادة ٥(٤)
٤٤ اوكرانيا المادة ٥(٤)
٤٥ المملكة المتحدة المادة ٥(٤)
٤٦ اوزباكستان المادة ٥(٤)
٤٧ فنزويلا المادة ٥(٤)
٤٨ فيتنام المادة ٥(٤)
٤٩ بلغاريا المادة ٥(٤)
٥٠ قبرص المادة ٥(٤)
٥١ سويسرا المادة ٥(٤)
٥٢ جورجيا المادة ٥(٤)
٥٣ الامارات المادة ٥(٤)
٥٤ موريتانيا المادة ٥(٤)
٥٥ البانيا المادة ٥(٤)
المادة الرابعة عشرة
تجزئة العقود
عدم التحفظ
لم تؤثر على أية احكام في الاتفاقيات المدرجة
المادة الخامسة عشرة
تعريف الشخص المرتبط بشكل وثيق بالمشروع
عدم التحفظ
المادة السادسة عشرة
اجراء الاتفاق المتبادل
عدم التحفظ
إشعار بالأحكام الموجودة في الاتفاقيات المدرجة
بمقتضى المادة ١٦(٦)(أ) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية تتضمن الحكم الموصوف في المادة ١٦(٤)(أ)(١). رقم المادة والفقرة الوارد فيها كل واحد من هذه الأحكام محددة أدناه:
رقم الاتفاقية المدرجة الدولة المتعاقدة الأخرى الحكم
١ الجزائر المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٢ النمسا المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٣ اذربيجان المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٤ بنجلاديش المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٥ بيلاروس المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٦ الصين المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٧ التشيك المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٨ مصر المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٩ اثيوبيا المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
١٠ فرنسا المادة ١٨(١)، الجملة الأولى
١١ الجابون المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
١٢ اليونان المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
١٣ هونج كونج المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
١٤ المجر المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
١٥ الهند المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
١٦ ايرلندا المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
١٧ ايطاليا المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
١٨ اليابان المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
١٩ الأردن المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٢٠ كازاخستان المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٢١ كوريا المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٢٢ قيرغيزستان المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٢٣ لوكسمبورج المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٢٤ مقدونيا المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٢٥ ماليزيا المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٢٦ مالطا المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٢٧ المكسيك المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٢٨ المغرب المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٢٩ هولندا المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٣٠ باكستان المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٣١ بولندا المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٣٢ البرتغال المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٣٣ رومانيا المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٣٤ روسيا المادة ٢٦(١)، الجملة الأولى
٣٥ سنغافورة المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٣٦ جنوب افريقيا المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٣٧ اسبانيا المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٣٨ السويد المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٣٩ سوريا المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٤٠ طاجيكستان المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٤١ تونس المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٤٢ تركيا المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٤٣ تركمنستان المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٤٤ اوكرانيا المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٤٥ المملكة المتحدة المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٤٦ اوزباكستان المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٤٧ فنزيلا المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٤٨ فيتنام المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٥٠ قبرص المادة ٢٤(١)، الجملة الأولى
٥٢ جورجيا المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٥٤ موريتانيا المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
٥٥ البانيا المادة ٢٥(١)، الجملة الأولى
بمقتضى المادة ١٦(٦)(ب)(١) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية تتضمن الحكم الذي ينص على أن الحالة المشار إليها في الجملة الأولى من المادة ١٦(١) يجب عرضها خلال فترة زمنية محددة أقل من ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب تخالف أحكام الاتفاقية المشمولة. رقم المادة والفقرة الوارد فيها كل واحد من هذه الأحكام محددة أدناه:
رقم الاتفاقية المدرجة الدولة المتعاقدة الأخرى الحكم
١٠ فرنسا المادة ١٨(١)، الجملة الثانية
١٧ ايطاليا المادة ٢٥(١)، الجملة الثانية
٣٤ روسيا المادة ٢٦(١)، الجملة الثانية
٣٩ سوريا المادة ٢٥(١)، الجملة الثانية
٤٥ المملكة المتحدة المادة ٢٥(١)، الجملة الثانية
بمقتضى المادة ١٦(٦)(ب)(٢) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية تتضمن الحكم الذي ينص على أن الحالة المشار إليها في الجملة الأولى من المادة ١٦(١) يجب عرضها خلال فترة زمنية محددة لا تقل عن ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب تخالف أحكام الاتفاقية المشمولة. رقم المادة والفقرة الوارد فيها كل واحد من هذه الأحكام محددة أدناه:
رقم الاتفاقية المدرجة الدولة المتعاقدة الأخرى الحكم
١ الجزائر المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٢ النمسا المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٣ أذربيجان المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٤ بنجلاديش المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٥ بيلاروس المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٦ الصين المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٧ التشيك المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٨ مصر المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٩ اثيوبيا المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
١١ الجابون المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
١٢ اليونان المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
١٣ هونج كونج المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
١٤ المجر المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
١٥ الهند المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
١٦ ايرلندا المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
١٨ اليابان المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
١٩ الأردن المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٢٠ كازاخستان المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٢١ كوريا المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٢٢ قيرغيزستان المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٢٣ لوكسمبورج المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٢٤ مقدونيا المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٢٥ ماليزيا المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٢٦ مالطا المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٢٧ المكسيك المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٢٨ المغرب المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٢٩ هولندا المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٣٠ باكستان المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٣١ بولندا المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٣٢ البرتغال المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٣٣ رومانيا المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٣٥ سنغافورة المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٣٦ جنوب افريقيا المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٣٧ اسبانيا المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٣٨ السويد المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٤٠ طاجيكستان المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٤١ تونس المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٤٢ تركيا المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٤٣ تركمنستان المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٤٤ أوكرانيا المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٤٥ المملكة المتحدة المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٤٦ اوزباكستان المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٤٧ فنزويلا المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٤٨ فيتنام المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٤٩ بلغاريا المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٥٠ قبرص المادة ٢٤(١)الجملة الثانية
٥١ سويسرا المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٥٢ جورجيا المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٥٣ الامارات المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٥٤ موريتانيا المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
٥٥ البانيا المادة ٢٥(١)الجملة الثانية
إشعار بالاتفاقيات المدرجة التي لا تتضمن الأحكام الواردة
بمقتضى المادة ١٦(٦)(ت)(٢) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية لا تتضمن الحكم الموصوف في المادة ١٦(٤)(ب)(٢).
رقم الاتفاقية المدرجة الدولة المتعاقدة الأخرى
٤٢ تركيا
٤٥ المملكة المتحدة
بمقتضى المادة ١٦(٦)(ث)(٢)، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية لا تتضمن الحكم الموصوف في المادة ١٦(٤)(ت)(٢).
رقم الاتفاقية المدرجة الدولة المتعاقدة الأخرى
٣٢ البرتغال
المادة السابعة عشرة
التعديلات المقابلة
عدم التحفظ
إشعار بالأحكام الموجودة في الاتفاقيات المدرجة
بمقتضى المادة ١٧(٤) من الاتفاقية، تعتبر المملكة العربية السعودية أن الاتفاقيات التالية تتضمن الحكم الموصوف في المادة ١٧(٢). رقم المادة والفقرة الوارد فيها كل واحد من هذه الأحكام محددة أدناه:
رقم الاتفاقية المدرجة الدولة المتعاقدة الأخرى الحكم
١ الجزائر المادة ٩ (٢)
٢ النمسا المادة ٩ (٢)
٣ أذربيجان المادة ٩ (٢)
٤ بنجلاديش المادة ٩ (٢)
٥ بيلاروس المادة ٩ (٢)
٦ الصين المادة ٩ (٢)
٧ التشيك المادة ٩ (٢)
٨ مصر المادة ٩ (٢)
٩ اثيوبيا المادة ٩ (٢)
١١ الجابون المادة ٩ (٢)
١٢ اليونان المادة ٩ (٢)
١٣ هونج كونج المادة ٩ (٢)
١٤ المجر المادة ٩ (٢)
١٥ الهند المادة ٩ (٢)
١٦ ايرلندا المادة ٩ (٢)
١٧ ايطاليا المادة ٩ (٢)
١٨ اليابان المادة ٩ (٢)
١٩ الأردن المادة ٩ (٢)
٢٠ كازاخستان المادة ٩ (٢)
٢١ كوريا المادة ٩ (٢)
٢٢ قيرغيزستان المادة ٩ (٢)
٢٣ لوكسمبورج المادة ٩ (٢)
٢٤ مقدونيا المادة ٩ (٢)
٢٥ ماليزيا المادة ٩ (٢)
٢٦ مالطا المادة ٩ (٢)
٢٧ المكسيك المادة ٩ (٢)
٢٨ المغرب المادة ٩ (٢)
٢٩ هولندا المادة ٩ (٢)
٣٠ باكستان المادة ٩ (٢)
٣١ بولندا المادة ٩ (٢)
٣٢ البرتغال المادة ٩ (٢)
٣٣ رومانيا المادة ٩ (٢)
٣٤ روسيا المادة ٩ (٢)
٣٥ سنغافورة المادة ٩ (٢)
٣٦ جنوب افريقيا المادة ٩ (٢)
٣٧ اسبانيا المادة ٩ (٢)
٣٨ السويد المادة ٩ (٢)
٣٩ سوريا المادة ٩ (٢)
٤٠ طاجيكستان المادة ٩ (٢)
٤١ تونس المادة ٩ (٢)
٤٢ تركيا المادة ٩ (٢)
٤٣ تركمنستان المادة ٩ (٢)
٤٤ أوكرانيا المادة ٩ (٢)
٤٥ المملكة المتحدة المادة ٩ (٢)
٤٦ اوزباكستان المادة ٩ (٢)
٤٧ فنزويلا المادة ٩ (٢)
٤٨ فيتنام المادة ٩ (٢)
٤٩ بلغاريا المادة ٩(٢)
٥٠ قبرص المادة ٩(٢)
٥١ سويسرا المادة ٩(٢)
٥٢ جورجيا المادة ٩(٢)
٥٣ الامارات المادة ٩(٢)
