آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العر…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق

سارية مرسوم ملكي م/28 اعتُمدت ١٤٤١/٠٣/٠٩هـ 🌍 جمهورية العراق بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: مقدمة: الأهداف، التنفيذ، مجالات التعاون، لجنة فنية، الالتزامات، حل الخلاف، التعديل، حيز النفاذ، المدة، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1440/08/12هـ الموافق 2019/04/17م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٢٨

التاريخ: ١٤٤١/٣/٩هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٢٢٢) بتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٩٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٣/٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمـو نائـب رئـيس مجلس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المستقلة – كل فيما يخُصُّهُ – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (١٩٠)

وتاريـــخ : ١٤٤١/٣/٨هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع على المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكي بـرقم ٧٣٤٦ وتاريخ ١٤٤١/٢/٥هـ، المشتملة على برقيـة معالي وزير البيئة والمياه والزراعـة رقم ١٤٣٨/١/٥٩٥٠ وتاريخ ١٤٤٠/٨/١٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المـذكرة رقـم (١٦٩١) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢٣هـ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٢٢٢) وتاريخ ١٤٤١/١/١٨هـ.

وبعـد الاطـلاع على توصيـة اللجنـة العامـة لمجلس الـوزراء رقـم (١٦٢٥) وتاريخ ١٤٤١/٣/٨هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق (المشار إليهما لاحقا "بالطرفين")، انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، واعترافاً منهما بأهمية القطاع الزراعي في كلا البلدين، وتعبيراً عن رغبتهما في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الزراعية، وإيماناً بأهمية أن يكون هذا التعاون على أساس التبادل المشترك بين البلدين، فقد اتفقتا على الآتي:

المـــادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تشجيع وتطوير التعاون الزراعي بشكل متبادل، وذلك في حدود صلاحيات كـلا الطرفين وبما يتفق مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لكل منهما، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المتاحة لدى كل منهما.

المـــادة الثانية

أ) يتم تنفيذ أحكام هذه المذكرة من خلال السلطتين المختصتين وهما:

١) وزارة البيئة والمياه والزراعة بالنيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية.

٢) وزارة الزراعة بالنيابة عن حكومة جمهورية العراق.

ب) يمكن للسلطتين المختصتين – في إطار تنفيذ هذه المذكرة – أن تتفقا على وضع البرامج التنفيذية، التي يمكن أن تشتمل على تفاصيل أهداف هذه البرامج وخطط عملها وجداولها الزمنية ووسائل تمويلها والمنظمات المشاركة فيها والمسؤولين الـذين يتولـون المسؤولية عنها والتزامات السلطتين المختصتين مـن الجـانبين تجاهها.

المـــادة الثالثة

يكون التعاون بين الطرفين ضمن المجالات الرئيسة الآتية:

١) البحث العلمي والإرشاد الزراعي.

٢) الإنتاج النباتي وتبادل المعلومات فيما يخص مكافحة الآفات النباتية في البلدين.

٣) التسويق الزراعي.

٤) الحجر النباتي والحيواني وإعادة تأهيل المحاجر في منفذ جديدة عرعر على جانبي الحدود.

٥) الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والثروة السمكية.

٦) الغابات والمراعي والتنوع الحيوي والتصحر والتغيرات المناخية.

٧) إدارة ومعالجة المياه العادمة واستخداماتها في القطاع الزراعي.

٨) تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

٩) التعاون في مجال الاستثمار الزراعي والصناعات الزراعية التحويلية.

١٠) الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

١١) التعاون في مجال تسجيل واعتماد المبيدات والأسمدة في البلدين.

١٢) مجالات الاهتمام الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.

المـــادة الرابعة

يكون تنفيذ التعاون عن طريق الآتي:

١) تبادل الخبرات من خلال الزيارات.

٢) إعداد الدراسات الفنية لتطوير المشاريع الزراعية.

٣) البحوث الزراعية المشتركة، ومن ضمنها تبادل المعلومات العلمية والفنية.

٤) التدريب، ومن ضمنه الدورات وحلقات النقاش والجولات الدراسية والتدريب الفني، على المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان.

٥) تشجيع إقامة المعارض الزراعية وبخاصة معارض التمور وزيت الزيتون وغيرها من المنتوجات الزراعية، وكذلك الأدوية البيطرية والأسمدة العضوية والكيماوية والمعـارض التي يتفق عليهـا الطرفان، مـن أجل تسـويق المنتجـات الزراعيـة وتشجيع العلاقات التجارية الدولية بينهما.

٦) زراعة الأعلاف وصناعتها، واستخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية في إنتاج الأعلاف.

٧) الـدعم التقنـي لتنشيط الاستخدام الأمثل للمياه مـن خلال استخدام أنظمـة الري الحديثة.

٨) توسـيع التعـاون وتنفيـذ المشاريع المشتركة وتبـادل الخبرات فـي مجـال تربيـة وتحسين الأبقار.

٩) تبـادل المعرفـة والخبرات فـي مجـال إكثار زراعـة النخيل بـالطرائق التقليديـة والنسيجية وآفات النخيل والمكننة الزراعية وعمليات ما بعد الحصاد (جني، فرز، تنظيف، تعقيم، تعبئة وتغليف) وفق أنظمة الجودة لإنتاج وتسويق التمور.

١٠) تشجيع التبادل التجاري بين البلدين لترويج وفتح أسواق عالمية لترويج وتسويق التمور على المستوى الدولي.

١١) توسيع التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الكشـف عن المحاصيل الزراعيـة المعدلة وراثياً باستخدام الطرائـق الحديثة للكشف عنها وفق المعايير الدولية المعمول بها.

١٢) الإدارة المتكاملة للمراعي وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي.

١٣) تشـجيع التواصـل بـين المؤسسـات والمنظمـات الخاصـة والعامـة ذات الصلـة، والمجالات الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.

١٤) أي شكل آخر من أشكال التعاون التي تهدف إلى تشجيع التنمية في مجال الزراعة في البلدين بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

المــادة الخامسة

يشـكل الطرفان – فـي إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي – لجنـة فنية زراعيـة تتكون من عدد متساو من كلا الجانبين، من أجل تنفيذ أحكام هذه المذكرة، وتكون اللجنة مسؤولة عن متابعة البرامج التنفيذية لهذه المذكرة، وتقديم مقترحات لتطويرها وتحديثها، وكذلك تقديم توصيات بالسُبل والوسائل اللازمة للتغلب على المشكلات والصعوبات التي تواجهها، ويتم التنسيق بين الطرفين في ذلك.

المـــادة السادسة

لا تتعارض أحكام هذه المذكرة مع التزامات أي مـن الطرفين الناتجة مـن توقيـع معاهـدات إقليميـة أو دوليـة أو الانضمـام إليها، أو عن كـون أحـد الطرفين عضـواً في أي منظمة دولية.

المادة السابعة

أي خـلاف أو نـزاع ينشـأ بـين الطرفين حـول تفسير هـذه المذكرة أو تنفيذها يُحـل وديًا، بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة

يمكـن تعديل هـذه المـذكرة بناء على الموافقـة الخطية بـين الطـرفين ووفقـا للإجراءات النظامية لدى كل طرف.

المادة التاسعة

١) تدخل هـذه المـذكرة حيز التنفيذ من تـاريخ آخر إشعار متبـادل – عبر القنـوات الدبلوماسية – يؤكد إتمام الطرفين الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

٢) مدة هذه المـذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، مـا لـم يبلـغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته فـي إنهاء هذه المـذكرة أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣) لا يـؤثر إنهـاء هذه المـذكرة على الأنشطة الجاري تنفيذها والبرامج التنفيذية المتفق عليها قبل إنهاء العمل بها، وتستمر هذه الأنشطة حتى تنجز بحسب ما اتفق عليه الطرفان مسبقاً.

حُررت هـذه المذكرة فـي مدينـة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عــن حكومــة عــن حكومــة

المملكــة العربيــة السعوديــة جمهوريــة الــعراق

م.عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي د.صالح بن حسين الحسني

وزيــر البيئة والمياه والزراعــة وزيــر الزراعــة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.