الرقم: ٢٨l
التاريخ: ١٤٤١/٣/٩ف
بتفليقااليتجةي
إ
ب
تركيم ه نبرنق.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة الـعربيه
دية
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ه
م
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ A١٤١٤١٣I٣.
«ناء عل. المادة (الثامنة عشة) م: نظاء محلس، الشهد»، الصاده بالام الملك «قم 0/٩١)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
٩
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٢٢٢) بتاريخ ١٤٤١/١/١٨ف.
وبعد الاطن على ترار مجلس الوذناء وقم (١٩٠) بتاريخ ١٤٤١/٣/٨مـ.
رسمنا بما هو آت:
اولا ، الموالتة على مذره تمـامم للتعاون في المجال الزراعي بمين حتعومة المملعة العربية
السعودية وحكومة جمهورية العران، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٦فـ،
الموانق ٢٠١٩/٤/١٧ ، بالصينة المرانتة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان بن عبدالعزيز آل سعود
لنافيتالجقية
قرار رقم: (١٩٠)
وتاريخ : ١٤٤١/٣/٨هـ
إلملكالجنيهالتتعويين
اناتظلغا. بله
فيلتعلاتقيلة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٣٤٦
وتاريخ ١٤٤١/٢/٥ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة
رقم ١٤٣٨/١/٥٩٥٠ «تاديخ ٠/٨/١٧ ٤٤ مـ، فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى
المجال الزراعي بين حتعومة المملعة العربية السعودية وحكومة جمهورية العران.
وبعد الاطلا على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الونراء رقم (٦٠) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٦٧مـ.
ميعد لاطلاع على مذتعة رهـم (٦٩١ ) وحارة ٠٠٠/٩/٣٣ ١مـ، فمعدة فى
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويمد النعر في ترار مجلس الشورى رقم (٦٦/ ٥٥) وتارين ١٤٤١/١/١٨م.
ويعد الالـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٢٥)
وتاريخ ٢١٨ ١٤٤١ك.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٢فـ
الموافق ٢٠١٩/٤/١٧ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزر
مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية العراق
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق (المشار إليهما لاحقا
"بالطرفين")، انطلاقا من العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية
العراق، واعترافا منهما بأهمية القطاع الزراعي في كلا البلدين، وتعبيرا عن رغبتهما
في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجالات الزراعية، وإيمانا بأهمية أن يكون هذا
التعاون على أساس التبادل المشترك بين البلدين، فقد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تشجيع وتطوير التعاون الزراعي بشكل متبادل، وذلك في حدود
صلاحيات كلا الطرفين وبما يتفق مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لكل
منهما، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المتاحة لدى كل منهما.
المادة الثانية
) يتم تنفيذ أحكام هذه المذكرة من خلال السلطتين المفتصين وهما:
1) وزارة البيئه والمياه والزراعة بالنيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية.
و) وزارة الزراعة بالنيابة عن حكومة جمهورية العراق.
ب) يمكن للسلطتين المختصتين - في إطار تنفيذ هذه المذكرة - أن تتفقا علـى وضع
البرامج التنفيذية، التي يمكن أن تشتمل على تفاصيل أهداف هذه البرامج وخطط
عملها وجداولها الزمية ووسائل تمويلها والمنظمات المشاركة فيها والمسؤولين
الذين يتولون المسؤولية عنها والتزامات السلطتين المختصتين من الجانبين
تجاهها.
المادة الثالثة
يكون التعاون بين الطرفين ضمن المجالات الرئيسة الأتية:
البحث العلمي والإرشاد الزراعي.
الإنتاج النباتي وتبادل المعلومات فيما يخص مكافحة الآفات النباتية في البلدين.
التسويق الزراعي.
الحجر النباتي والحيواني وإعادة تأهيل المحاجر في منفذ جديدة عرعر على جانبي
الحدود.
الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والثروة السمكية.
الغابات والمراعي والتنوع الحيوي والتصحر والتغيرات المناخية.
1)
2)
ة)
4)
؟
6)
لملكة العرييه السع
. عبالسعر
بمنه
فبراء بمجلس ،لوه
7) إدارة ومعالجة المياه العادمة واستخداماتها في القطاع الزراعي.
8) تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
9) التعاون في مجال الاستثمار الزراعي والصناعات الزراعية التحويلية.
10) الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.
11) التعاون في مجال تسجيل واعتماد المبيدات والأسمدة في البلدين.
12) مجالات الاهتمام الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الرابعة
يكون تنفيذ التعاون عن طريق الآتي:
ه
تبادل الخبرات من خلال الزيارات،
إعداد الدراسات الفنية لتطوير المساريع الزراعية.
البحوث الزراعية المشتركة، ومن ضمنها تبادل المطو ت العلمية والفنية.
التدريب، ومن ضمنه الدورات وحلقات النقاش والجولات الدراسية والتدريب
الفني، على المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان.
تشجيع إقامة المعارض الزراعية وبخاصة معارض التمور وزيت الزيتون وغيرها
من المنتوجات الزراعية، وكذلك الأدوية البيطرية والأسمده العضوية والكيماوية
والمعارض التي يتفق عليها الطرفان، من أجل تسويق المنتجات الزراعيـة
وتشجيع العلاقات التجارية الدولية بينهما.
دراعة الأعلاف وصناتيا، واستغدام المخلفات الزراعة ومغلفت الصناعات
الغذائية في إنتاج الأعلاف.
الدعم التقني لتنشيط الاستخدام الأمثل للمياه من خلال استخدام أنظمة الري
الحديثة.
توسيع التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات في مجال تربية
وتحسين الأبقار
تبادل المعرفة والخبرات في مجال إكثار زراعة النخيل بالطرائق التقليدية
والنسيجية وآفات النخيل والمكننة الزراعية وعمليات ما بعد الحصاد (جني، فرز،
تنظيف، تعقيم، تعبئة وتغليف) وفق أنظمة الجودة لإنتاج وتسويق التمور.
1)
2)
ة)
4)
5)
6)
(
8)
9)
نن لعامة لمعس الوزرا
- العتبالسعر.
تهمة
"خبراء مجلس «مو
10) تشجيع التبادل التجاري بين البلدين لترويج وفتح أسواق عالمية لترويج وتسويق
التمور على المستوى الدولي.
11) توسيع التعاون وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الكشف عن المحاصيل
الزراعية المعدلة وراثيا باستخدام الطرائق الحديثة للكشف عنها وفق المعايير
الدولية المعمول بها.
12) الإدارة المتكاملة للمراعي وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي.
13) تشجيع التواصل بين المؤسسات والمنظمات الخاصة والعامة ذات الصلة،
والمجالات الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.
14) أي شكل آخر من أشكال التعاون التي تهدف إلى تشجيع التنمية في مجال الزراعة
في البلدين بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
المادة الخامسة
يشكل الطرفان - في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي - لجنة فنية زراعية
تتكون من عدد متساو من كلا الجانبين، من أجل تنفيذ أحكام هذه المذكرة، وتكون
اللجنة مسؤولة عن متابعة البرامج التنفيذية لهذه المذكرة، وتقديم مقترحات لتطويرها
وتحديثها، وكذلك تقديم توصيات بالسبل والوسائل اللازمة للتغلب علـى المشكلات
والصعوبات التي تواجهها، ويتم التنسيق بين الطرفين في ذلك.
ر
١ م .
المادة السادسة
لا تتعارض أحكام هذه المذكرة مع التزامات أي من الطرفين الناتجة من توقيع
معاهدات إقليمية أو دولية أو الانضمام إليها، أو عن كون أحد الطرفين عضوا
في أي منظمة دولية.
الدربة .
لملكة العريية السىى
انحامة لمجفس اللرده
المادة السابعة
أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل
وديا، بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة
يمكن تعديل هذه المذكرة بناء على الموافقة الخطية بين الطرفين ووفقا
للإجراءات النظامية لدى كل طرف.
المادة التاسعة
1) تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد إتمام الطرفين الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
2) مدة هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم
يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته
فى انهاء هذه المذكر ة أو عدم تحديدها قبل، ستة أشهر على الأقا من التار يخ
٢.
المحدد للإنهاء.
3) لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على الأنشطة الجاري تنفيذها والبرامج التنفيذية
المتفق عليها قبل إنهاء العمل بها، وتستمر هذه الأنشطة حتى تنجز بحسب
ما اتفق عليه الطرفان مسبقا.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتار ١٤٤٠/٨/١٢ ه الموافق
٢٠١٩/٤/١٧ م من نسختين أصليتين باللغة العربية. .
جمهورية العراق
• د . صالح بن حسين الحسني
وزير الرراعة
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
معبدالرحمن
السئة والماه م الزراعة
ور.
٤
الغربية السعود م
مله المامة لمعلس اله
- العبقالسعو
نهله
فـببا، بهولس ،
