الرقم: م أ٣٣
اكتاري: ١٤٤١١٣١٢٢ د
بتايتبللبللةي
!
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
دية
ملك الممدعة العر.
يناء عله. المادة (السعمة) مة النظام الأساسه، للحكم، الصاد: بالام الملك. «قم (٩٠/٣)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
) gl
«ناء على، المادة (العشب:) مب نظام مجلى، الم؛داء، الصاده بالام الملك «قم (١٣/٣)
بتاريخ A١٤١٤I٣I٢.
وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٥) بتاريخ /١٤٤٠/١١ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الونراء رقم (٢١ ) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٢مـ.
رسمنا بما هو آت،
١١١!
اولا ، الموافقة على اتمان بين حكومة المملمحة العربمة السعودية وحكومة الجمهودية الفرنسية
«NC-
حول التتمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والترائية لمحافظة العلا
بالمملكة العربية السعودية، الموقع في مدينة باريس بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤ف،
الموافق ٤/١٠ /٢٠١٨ ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا ، على سمو نائب رئيس مجل الوزراء والوناء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يشصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
قرار رقم: ((بب)
وتاريخ: ١٤٤١/٣/٢٢هــ
لنرتبتاخي؛
>C
الملينالجنيتالتتعوينن
ايت اتطلغازوطقلمللرينة
ولتلرقتفظة
إن مجلسى الونراء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٦٧٤٩٩
وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٦ف، المشتملة على خطاب سمو محافظ الهيئة الملكية
٦ ى
م
لمحافظة العلا «قم ٢/٥٤٢ «تاديخ ١٤٣٩/١٢/٢ف، ف شأن مشروع اتفاة، بم
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرسية حول التئمية الثقافية والبيئيـة
والسياحية والبشرية والاقتصادية والترافمة لمحافظة العلا .
" العربية السعودية.
ا "
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزواء رقم (٣٨٠) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧فـ.
يعد لاعد على ممدعتى ن (١٠٧٠) وتاريغ ،٠٠٠/٦/١ امـ، وهم ٨)
وتاريخ ١٤٤٦١٣٨مـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمحلس الوذواء.
ويعد النعر في ترار مجلس الثورى رقم (٠٠/" ٥ وتاريخ ١٠٠٠/١١/٦مـ.
ويعد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلـس الـونراء رقم (١٨٤٦)
وتاريخ ١٦/ ١٤٤١/٣ف.
يقرر ما يلي:
أولا : الموافقة على اتفان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية
الفرنسية حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية
والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، الموقع في مدينة بـاريس
بتاريخ ١٤٢٣٩/٧/٢٤ ف الموافق ٤/١٠ /٠١٨ ٢ م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نرليتايايم
(٢)
الملكالجنيمإلتتعوينن
ات انطغانهيقلمللههنة
فلخكلفلة
ثانيا: قيام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتنسيق مع الجانـب الفرنسي لإجراء تعديل
على الفقرة (٢ لن من المادة (الخامسة) من الاتفاق -المشار إليه في البند (أولأ)-
وذلك بحذف عبادة: "وتستثنيها من الاطام القانونى المطبق فى المملكة العريية
السعودية" مون الفقرة في النصين العربي والفرنسى، والرفع عن ذلك.
رئيس مجلس
اتفاق
حكومة المملكة العربة السعودية
حكومة الجمهورية الفرنسيه
حول
التنمية الثقافية والبينية والسياحية والبشرية والاقتصادية
العرببد
الملك . سهبب.
والترالية لمحافظة العلا
بالمملكة العربية السعودية
العر بوالشعو -
اهزاء بهل الوه
إن
حكومة المملكة العربية السعودية،
ويشار إليها فيما بعد ب "المملكة العربية السعودية" أو "المملكة" أو "الطرف السعودي"، من جهة
حكومة الجمهورية الفرنسية،
ويشار إليها فيما بعد ب "الطرف الفرنسي"، من جهة أخرى
ويشار إلى حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية بمجتمعتين ب "الطرفان" أو "الطرفين".
ن ظل طموحات للملكة العربية السعودية النبئقة من رؤية الملكة 2030 (ويشار إليها ب"رؤية 2030) لتعريز
الحوار بين الثقافات في قلب العالم العري وإبرا. التراث التاريخي والثقافي السعودي والعري والاسلامي وتشحيع السياحة
م
العالمية.
وفي ظل رغبة المملكة العربية السعودية في إشراك - .) الفرنسي في عها وفي تعقيق أهداف رؤية 2030 وذلك
باسنعنام الضل حواما وكماءها للعوف بما علليا ي بمال النفانة وعلم لأنار والعلوم والسباحة والضيافة والبيبة
النمه والطاقة والـعلبم والادارة للستدامة للمولرد الطمة.
وو ظل الالتزام للشوك للطفن بحماية واراز الداث الأزه و رى والنقاق، ودعم أهداف التنمية للسندامة السعة
منر الواردة د حلة الأم للنحدة للسه للسدلمة وهابة المنة والننوع السرلوعر، ونعرر للدد
للستدامة والذكية، وبلورة الوامج النقافية والسباعية، ودهم السعلبم والتدرب الهي والعمالة، وتشـحيع تكافو المرم
للحسه، لا سهما بين الرحال، والنساء على النحو المقدح فو روبة 2030، وتطور الفنون والحرف المدوية، وتعررر
الهوار بن الثقافات والانفتاح على الحضارات الأحم، وذلك فقا لالتزامات كل منهما الدولية.
وو ظل رفة للملكة الدية السعودية و غقبو مثرره افافى طمح وذلك بالشراكة مه مة الحمهورنة الهنسة
والذي بهدف إلى تعوو فيمة عافلة العلا فيما يتعلق بالأنشطة السباحية والاقتصادية واللقافية، بالإضافة إلى نعسين
إدارة راثها الشاسع ومواردما الطبيعية، بمدف تطوير عاففظة العلا بطريقة مبتكرة ومستدامة لفكون وحهة سبامة
وثقافية وفنية رائدة عالميا (ويشار إلى ذلك لاحقا ب"المشروع").
2
.لبنعر . بكة العرييه السب
با العامة لمعل الورل
البراه بمجلس الوة
وفي ظل رغبة المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع حكومة الجمهورية الفرنسية، في حماية وتطوير وتعزيز للواقع
التاريخية العظيمة لمحافظة العلا بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مدائن صالح التي تصنفها منظمة اليونسكو
كموقع تراثي عالمي، لتكون محافظة العلا وجهة سياحية عالمية وفقا لأعلى المعايير الدولية في تلك المجالات.
وعليه؛ فقد اتفق الطرفان على التعاون الوثيق في تصميم وتطوير مشروع طموح ومبتكر يهدف إلى ربط المراكز
الحضرية، والنهوض بالمناطق الريفية، وامتثال المؤسسات العلمية والثقافية والسياحية والتعليمية للمعايير الدولية، وتحقيق
التميز الفرنسى ف هذه المجالات، وذلك عدف تطور محافظة العلا ومواقعها الأثرية الاستثنائية.
وقد اعرب الطفات عن رغينهما قن ان بكون للثرو رمزا للشراكة الاسظتالية بن حكومة للملكة العريبة السعودية
وعكرمة احمهوية الدنسه، وم ا/لانفاة، على ما ل:
ه
المادة (1): الأهداف العامة للاتفاق
يفبم الطفاد شراكة ثناية فيما ينهما (ينار. فبما بعد ب"النراكةم لنطوور عاففظة العلا، وقد حدد الطفان
أمداف الثرو وفقا لأحكام مهلا الانفاق حما بلي:
- بفوم الطفان بشكل متعاونت ومشوك تصميم للنروع فاقلله الملا بعت ينمل بوعه عاص عالات
الممارة وللناطر الطبيعة والعمرات الحضري والتعملبط والنقافه، واللناطق وا٠ ت السكبة والمنديه،
والسا عة والالاحماد، والى الفحمة واللطمة الثل الهلة والنولة، فحلا مر إددرة لليارد االلطمة والواف. مدا
،
للثمه سكرت اتكاءنا ، مستداما وماعا للداث التاريخ. .الأزرء. .الطمع للمحافظة اللقافة الهلة ما
يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.
- سده الطقاد العمل عطى تطر عافلله الم) وحدة بدرة من الطللا اللوا، للساح الهلله. والامات
وللمقيمين فيها.
يقوم الطرفان بتنفيذ كافة جوانب المشروع مع المراعاة التامة للبيئة والخصائص الطبيعية والحياة الفطرية
بالهافظة، وباعلاء الأفضلية لحلول الطاقة الابحكارية وللستدامة حميع عناصر للشرو، مع مراعاة احفاظ
على المياه الجوفية.
3
بملكة العربية السبى.
. لمتبؤالسعو ء
دية
الابراء مجلس الوة
- يقوم الطرفان بتلبية أعلى التوقعات وإنجاز أفضل الممارسات من حيث التقنيات المبتكرة والذكية والمستدامة
التي سيتم استخدامها في إطار المشروع، وتحديدا في بمجال التنقل والبنى التحتية والخدمات الحضرية الأخرى
الضرورية للمدن العالمية.
- يستفيد الطرف السعودي من عيز الطرف الفرنسي وخبرته البارزة من خلال نقل المهارات والتقنيات والخبرات
في جميع المحالات التي يشملها هذا الاتفاق، وخاصة من خلال دعم بناء القدرات وإعداد برامج نعليمية
وتدريبية من الطراز الأول تمتثل لمعايير التصنيف الدولية للتعليم لمنظمة اليونيسكو. وتنقل هذه المهارات
واللشبات والهوات ونها للفرمات ادفدة لدى بي، وعدد ن إطار ا(نفامبات لهاسه، ونها اعكم
١٢ مه
المادة 8 من هذا الاتفاق.
- يعتزم الطرفان نقل الخبرة الفرنسية "إلى دعم إنشاء إطار قانوني ، يشمل إطارا قانونيا لإدارة المحافظة
والاصلاحات الاداءية ودعم تطودها عا المحافظة حذاة مع ضمان لتزام بالمعاه الدولة للتمز ذ،
جميع جوائب المشروع.
- يتفق الطرفان على أن يكون كل جانب من جوانب المشروع أداة للحوار بين الثقافات ولدعم التنمية
للسندامة، وففا سافو، مع عمله السه للسعامه لعام 2030 - والفنود والرف النوية، لا سما بالهمه
بين تراث للملكة العربية السعودية الفريد من نومه وحورة الطرف الفرنسي للنميرة في عال الثقافة والعلوم
وامندسه، بجعل للنروع مرا للناكه الامتائية بى الطفبن. مم
- مرص الطرفا على أن نودم اههات الفاعلة الفرنسية فو القطاعين العام واخاص دورا اساسا و معلى
تنفيذ المشروع وإنشائه، وفقا للمبادئ التوجيهية والاجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
بفوم الطفا، حسب الافتصاه، بتوفبع اتفاقات عاصة نتمن ملى شروط... مده الأهداف العامة. تقيد تلك
الانفاقات تفيدا تاما بللبادن وااحكا للـصوص علها عنا الاتنالا.
وقدف مذه الانفافات الهامة ال نفطة ميع عالات الأممال للنهوس علها و عنا الانفال.
ا
لهلكة العربية السي
د
الماده (2): المبادئ الأساسية للشر والمشروع
1. طبيعة الشراكة
4
- المرمجيةالسعو -
ذن
"هبراء بجلس الره
في إطار الشراكة المخصصة للمشروع، يلتزم الطرفان في أن يكونا شريكين متميزين في نصميم المشروع وتوجيه
تنفيذه ومتابعة تسليمه.
يتفق الطرفان على أن الطرف الفرنسي، بوصفه شريكا متميزا لأغراض تصميم المشروع، سيعمل بالتشارك والتعاون
الوثيق مع الطرف السعودي. وسيعمل الطرفان بالتعاون فيما بينهما ووفقا لأحكام هذا الاتفاق وتحدينا فيما
يتعلق بالأهداف العامة المشار إليها في المادة (1) واحكام المادتين (3) و(4).
يتول الطفان بصورة مشتركة إدارة مرحلة ما بعد النصميم والتوجيه ومتابعة تسليم المشروع.
٨
لء
2. التزامات الطرفين المتعلقة بالمشر
أ) أسس اتخاذ القرار:
يعمل الطرفان من حلال مشغلين اثنين مستقلين - تأسيسهما من فبل كل ف حصيصا لأغراض المشروع وفقا
ا
للمادة (3) من هذا الاتفاق.
جعد مثئل الطف السعودي أي فارات مالية فبما بنعلى بماعل النصمبم وما بعد التصميم والنفيذ ومتابمة
للشدهه ،ذلك، رامماء الاحامات للرضحة النهد (س». ذي. (د م مذه اللادة.
ب) نصميم المشروع:
ؤكد الطف الفرنسى أنه نمتع مجمع الخوات العللية اللازمة وأنه سبوتظفها لتلبية احتياحات المشروع حلال
مرحلة تصميمه في جميع الهالات الي يشملها هذا الاتفاق وأي اتفاقات حاصة.
يقدم الطرف الفرنسى مثلا مشغله، الدعم للط السعودي بصفته الشريك الأساسى رحلة التصمبم باكملها
وفقا للهدف للشتك للتمثل ي ضمان بعاعه.
علال مرعلة النصمبم، تحذ الطف السعودي القارات النهائية بشأن النائح للحوة للمخرو، وذلك بناه على
اتراحات بندمها مثئل الطرف المرنسي. بفدم الطف الفرنسي نوميته وافراحانه وبعطي الطف السعودي موانن
من حلال مشغليهما همر إطار رمي معقول بتم تغدبده مسفا باتفاة، مشوك بن الطفن وما توافو مع الحلول
لملكة العريية المسهبب.
الزمي للمشروع.
مرحلتا التوجيه والمتابعة بعد تصميم المشروع:
5
. لهرمةاسهو .
فن
يتعاون الطرف السعودى والطرف الفرنسي، مثلين بمشغليهما، معا من اجل إدارة توجيه ومتابعة تنفيذ المشروع
حتى التسليم بصورة مشتركة لضمان توافقه مع الأهداف العامة للاتفاق ومع تصميم المشروع.
يقوم الطرف الفرنسي من حلال مشغله، بتقدم التوصية للطرف السعودي بالأخصائيين أو المؤسسات العامة أو
الشركات فيما يخص مرحلتي التوجيه والمتابعة بعد تصميم المشروع في جميع المجالات التي يشملها هذا الاتفاق
والاتفاقات خاصة.
يتخذ مشغل الطرف السعودي القرارات النهائية بشأن جات المشروع بناء على اقتراحات يقدمها مشغل
مدد مر ده فدد مر دبه، برسهه وسد فدد حدر ببهنر مدرينح
ضمن إطار زمي معقول يتم تعديده مسبقا باتفاق مشرك بين الطرفين وبما ينوافق مع الحدول الزمي للمشرو.
د) تنفيذ المشروع:
يتول، مشغل الطف السعودى تتسات . التوريد بعد مرحلة التصميم بالاتفاق، المشرك بن الطرفين بما
تماشى مع زنييات التوريد الاكتر شفافبة والدرمة لطح. العطاءات على نطاق دول.
بموم فطه انميسن بعدم ببوميه للعد السمودي بناسفين والوسسات لمامة ل امامة ومتهات
لمرحلي تنفيذ وإنشاء المشروع في جميع المجالات التي يشملها هلا الاتفاق والاتفاقات الخاصة.
لفوم المطف السعوده والطف الدنست بعره مندمة افادة مملات لى واصنيار المطاءات فسما بعص
الشروع حى تسليمه. ويضمن الطرفان أن تكون نتائج عمليات طلب العطاءات متسقة مع النصميم النفق عليه
فبما يعص كل ممال من بممالات الي يشملها الانفاى.
بقدم الطرف الفرنسي توصياته وافداحاته وبعطى الطرف السعودى، من حلال مشغليهما موافقته على للنعاقدين
من الباطن اللن عرم اجما هم، ضمر إطار مى معقوا، بتم تهديده مسفا بانفاة، مشوك بن الطفن وما
مانى مع اجدول اديللت.
)
المادة 3) : المشغلان
يقوم كل ف بتأسيس مشغل (ويشار إليها فيما بعد ب"المشغل") للتصرف نيابة عنه فيما يخص جميع مسؤولياته
بموجب هذا الاتفاق، وتكون جهة الاتصال الوحيدة لمشغل الطرف الآخر.
ويتم تأسيس مشغل الطرف الفرنسي في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
العربية السعودى
لهلكة
مية لى ما لعلح الهب
6
. رلمربقالسهر
لبنة
وبراه بمجلس الو
وعليه؛ يؤسس الطرف الفرنسي شخصية اعتبارية بموجب القانون الفرنسي تسمى "الوكالة الفرنسية لتطوير العلا" (يشار
إليها فيما بعد ب"الوكالة"). تمول الوكالة برأسمال فرنسي ويكون مقرها الرئيس في باريس ويستمر وجودها طوال مدة
الاتفاق والاتفاقات الخاصة. وتقوم الوكالة، لغرض أداء أنشطتها ومسؤولياها في إطار هذا الاتفاق، باختيار الجهات
الفاعلة العامة أو الخاصة والأشخاص الذين قد تحتاج إليهما، والتعاقد معهم والعمل معهم ، وذلك بما يتماشى مع
الالتزامات الدولية للطرفين وعلى نحو لا يتعارض مع أسس هذا الاتفاق.
يقدم كل مشغل تقريرا سنويا بأنشطته إلى اللجنة للشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من هذا الاتفاق، ويقدم هذا
النضر لل اللسنة كل سة فبل مالة اليع الأول مس السد الفالة للعه تشر النشاط.
وتكون الوكالة بصنتها المشغل للطرف الفرنسي، جهة الاتصال الوحيدة مع الطرف السعودي ومثـغله.
سى للطرف السعودي بموحب أمر ملكي إنثا منئل باسم "المية لللكية نفظاففظة العلا (يشار إليه فبما بعد بعافية
")، والتي ستكون جهة الاتصال الوحيدة للطرف : نسي والوكالة.
وحيث أن أهداف المينة قد حددت بالأمر اللكي، فإن أي فار ماني بنم اتحاذه فيما بنعلق بالمثروع وي جميع مراحله
وغغدينا فيما يخص أي فارات تتعلق بالأممال التجارة، وكون من احنصاص المينة بصفنها مالك للشرو.
نسل لوكاله وتتعذ مبع مااما مكتـعمية مسفلة وونقا لقوامدما الإدارية وا اواما الداعبة وذلك لغرض أوا
اننطضما فمما تعلو باعتد اللأنطاف للتعاقدة معما وإوارقا بن انهل مقامها وغقسد. افاس هنا انلانماه.
كان الطف الفرنسي خبن تأسيس منئله، بمئ مبعو (ب الجمهورية الفرنسبة بعمل مكومة ابهخمهوبة
الطرفين
لملكة العربية السى
انه العامة لعلسي البه
الفرنسية.
بقوه الطف الفئس اخطاء الطف السعودى فوه تأس
مشغله عبر القنوا - لدبلوماسية.
نخفوكإامت
المادة (4 : الحوكمة
1- : التوجيهية:
يشكل مثل كان طرف من الطرفين لجنة توجيهية بغية ضمان العلاقة والتنسيق العمليين بين ،
العر مض
- سو
به
"هبراء بمجلس الوة
2- تمثيل كل طرف من الطرفين في اللجنة التوجيهية التابعة لمشغل الطرف الآخر:
في إطار الشراكة بين الطرفين، يكون مبعوث رئيس الجمهورية الفرنسية، مم رئيس الوكالة، بعد تأسيس الوكالة الفرنسية،
عضوا في اللحنة التوجيهية للهيئة بعكم منصبه، ويكون الرئيس التنفيذي للهيئة عضوا في اللجنة التوجيهية للوكالة بحكم
منصبه، ويتم تعيينهما بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
يتم تعيين رئيس الوكالة في اللجنة التوجيهية للهيئة فور تأسيس الوكالة.
)f -
3- اللجنة السعودية الفرنسية
يتم إنشاء لجنة سعودية فرنسية (يشار إليها فيما بعد ب"اللجنة")، لضمان منابعة الاتفاق والمشروع حلال جميع مراحله.
كما نفوم اللحنة عرصا ملى الشراكة يبن الطفبى سسوية أي داع أو علاف فد ينشا ييبن الطفين أو متغلبهما فبما
يتعلق كذا الاتفاق أو أثناء تنفيذ المشروع بطرق و . تقدم اللحنة نوصياتها إلى المشغلين خلال مهلة شهرين
،
(2).
تحتمع اللحنة مرتين سنويا على الأقل، مرة في محافظة العلا والأخرى ف . ريس، أو بماء على طلب أى من الطرفين.
تتالف، اللحنة من عدد متساو من بممثلى الطفن، وذللك. محد أقصى أربعة ممثلن لكل طف. بعن كل طف ملله ذ
سية.
اللحنة ويلغ الطرف الآخر بهم عن طريق القنوات الدبلوما
بكوت اللبس التنفيذى للهثة ورثيس الوكالة عضو و اللحنة عكم متصهماء كما، عصوا و اللحنة مثل عر
وزارة حارحية كل طرف من الطرفين. وبتم تعبين للمللين الأحرين لكل طف من علال تباد الرسائل عير القنوات
الدبلوماسية.
بكون لكل مصو من أعضاء اللحنة صوت ا
ببمى الطرفان على إنشاء هذه اللحنة حلال شهرن (ه) من عول مذا الاتفاق حيز ا" ذ:
تاه
4- التعاون بن المشغلين:
تحدد طرق التعاون بين المشغلين في اتفا خاص وذلك لتسهيل تنفيذ الشراكه.
يوقع الاتفاق خلال شهر واحد (1) من " سيس الوكالة.
يتحدد هذا الاتفاق الخاص كيفية إنشاء بمجموعات عمل مكونة من أعضاء من كلا الطرفين، فيما يتعلق بكل بمجال
يشمله هذا الاتفاق، وحسب الاقتضاء، بغية مناقشة أمور معينة تتعلق بالمجالات المشمولة كذا الاتفاق.
لملكة العربيد السدي.
8
•الهرسالشمو »
يح
بدالومة لعلد"
هله
ا هبراء ببجلس اموي
أي توصية أو مشروع يقترحه الطرف الفرنسي فيما يتعلق بكل بمجال مشمول بالاتفاق يخضع لموافقة الهيئة ضمن إطار
زمني معقول يتم تحديده مسبقا باتفاق مشارك بين الطرفين وما يتوافق مع الجدول الزمني للمشروع. تعطي الهيئة
موافقتها أو تبدي تحفظاتها عليه ضمن إطار زمني معقول يتم تحديده مسبقا باتفاق مشترك بين الطرفين وبما يتوافق مع
الجدول الزمني للمشروع.
المادة (5) : مجالات الشراكة
1. المهام العامة الموكلة إلى الطرف الفر
ضمن نطاق هذا الاتفاق، الاتفاقات الخاصة، يوكل الطرف السعودي إلى الطرف الفرنسي ممثلا بالوكالة، المهام
التالية:
أ. التصميم والمخطط الر.
بونى الطف السعودي ملى نفيد مرعلة تصمبم للنرو مع المطف المريسي (م الفرك للضو بما جملو
بجميع افهالات الى يغطيها للشروع. ولمذا الغرض، على الطرف الفرنسى إعداد للهام التالية بالتعاون والتشارك
مع الطرف السعودي:
منافة على نطاى دول لتخيل غالف مسوول من للعططات اديبسة من علال بهنة ممرونه عللبا مر
٢ ""
للوافقة عليها من قبل الهيئة؛
- خطط رئيس لتطوير كامل حاففظة العلا، ولتوحيه تنفيذه؛
- خطط رهيس للبنة الفتيها، به والنفل، ولنوحيه تنفيذه؛
علط رب ححطيط للناط) . واليية واحفائط على الياة الفطية، ولنومه تفيذه،
- علط ربس للطائة للدامة ومهادر للياه، وكويه تفيده،
عطط رفيس لننمية الزراعة وإنتاج للنتحات الزراعية والغذائية على نحو مسوول، ولنوحيه تنفيذه؛
عطط رئيس للحماط على التراث الأثري والمي والخقافي والتاريخى فهافظة العلا وحابنه وتسليعط الضو علبه)
مخطط رئيس لتصميم وإنشاء وإدارة المرافق والمؤسسات الثقافية والترائية والفنية لمحافظة العلا ودعم تصميمه
لعلكة العربية المسىى
لابا لمجلر الررم
وتنفيذه؛
التب؟النهري
البراء اجلمي «لو
- برامج التدريب المهني والجامعي الذي يلي احتياجات تنمية محافظة العلا بشكل خاص، والمملكة العربية
السعودية بشكل عام، والمؤسسات التي تساعد على تنفيذها؛
مخطط رئيس لتطوير البنية التحتية والمرافق المستدامة للسياحة والضيافة في محافظة العلا؛
مخطط رئيس لتطوير التجارة الحرفية اليدوية المحلية والاقتصاد المحلي والمؤسسات التي تساعد على تحقيق هذا
التطوير!
- برامج ولوائح السلامة الخاصة بالمواقع والزوار.
فله مذه للحططات والهامج إل الطف السعوده ع امنة افته علها قل الده بالنفيذ. بعطى الطف
السعودي موافقته من حلال الهفة فق إطار زمي معقول بثم تحديده مسبقا باتفاة، مشك بون الطرفون وما بتوافق مع
الجدول الزمني للمشروع.
بون نطد فدسي نمد للها احيه بحيد ير. ددري.
ب. تصميم إطار للعاي والترتيبات التشريعية والتنظيمية ضمن الإطار التنظيمى في المملكة العربية السعودية، من
أعل نعرو ممله نطور حافلة العلا في مبع الهالات الي يشمملها الاتفاق والانفاقات الحاسة ، وبالاستناد
إلى المعايير الأكثر بحاعة.
٨١
مده ندد صيمر (ريدد صبمه بل فدد نسرري. مر مدى نمهه، من امل انعوو ملى موهت
قل الـدء فو تفيذما. بعطى الطرف السعودى موافقته من علال، المنة فو إطار زمى معقول تم تحديده مسقا
بتفاد، مشولا بن الطفو. وما نوافد مه احدوا المى للمترو. بم
ج. نعاون الطف السعودي ف محلة ما تصمم الشروع مع الطف الفرنسي فيما بلى:
اقداح وتوحمه وتنظمم الدعم لقدرت الطف السعودم ونقل للهارات والنفنمات وتوفه الحدة من فـل الطف
الفرنسى للطرف السعودى فق الهالات الى يشملها الاتفاة، والاتفاقات الحاصة، ضمن الاطار التشريعى
التنظيمي لكل طرف؛
- تزويد الطرف السعودي بالتوصيات بخصوص الأشخاص الاعتباريين في القطاعين العام أو الخاص
والأشخاص الطبيعيين الكفولين لأغراض تنفيذ للمشروع؛
- إعداد أي طلب لتقدم عروض وتقلم العطاءات بالاشتراك مع الطرف السعودي فيما يتعلق باختيار
أصحاب العروض الكفوئين الفرنسيين أو الدوليين، للحصول على موافقة الطرف السعودي؛
10
العربيه السي
لملكة
- الهر جةالسعو
دنه.
لبرة
"حبراه مجلس «مو
- متابعة عملية تنفيذ للشروع وخدمات مختلف الأطراف الأحرى بمشاركة الطرف السعودي.
2. النقاط المختلفة التي يغطيها الاتفاق
بالاضافة إلى المهام العامة، يتعاون الطرفان على إنحاز المهام التالية:
أ. التخطيط والتنقل والبى التحتية الحضرية
تصمم مخطط حضرى رئس مستدام توافق مع اهداف رؤبة 2030 والذى، يضمن الانسحاء بين، مختلف،
مناسر للكرو، ودلك من أعل ندد الحلول اللأكض غامة و هيع هالات النة المحته وعياعل اللشل
الوطنية والدولية والتنقل والمرافق والموارد الثقافية والسياحية وعديدا مصادر المياه والطاقة. كما يجب أن يشمل
التخطيط المساحات الزراعية المستدا
إلى المحميات الطيعية ا
فيها حماية وتنمية الأنواع المحلية
من الحياة الفطرية؛
- تنفيذ جميع جوانب المشروع مع الحفاظ على المناظر الطبيعية والبيئة والتراث و . لفطرية وإعطاء الأولوية
لاستخدام مجموعة واسعة من حلول الطاقة المتكرة والمستدامة، معا هر على الحفاظ على موارد للياه
الجوفية؛
- نحديد القواعد وللباد التوحيهية المناسبة من حنث التخطمط العمران والهندسة العمارية حلال، مراحل
التصميم المعماري وتصميم للواقع، والاشراف على احنيار المهندسين المعماربين، ومهندسي للمواقع الطبيعية،
وللعططبى ن للناطق الحصرية ذوو الحوة للناسبة والتصور المام للمتر،
- تخطيط إنشاء وصيانة البنية التحتيةا انية والخدمات العامة ذات الصلة بالمندسة والتصميم.
) -
لقدم ميع للبادئ النوحيهية والتوميات إلى الطرف السعودي عبر المبنا للموافقة عليها. بعطي الطرف السعودي
موافقه عم امينة ضمن إطار رمي معقول ينم تعديده مسفا بانفافو للشولا ين الطفن وما يتوافق مع الخدول
الزمفي
تندرج إدارة مراحل الانشاء ضمن صلاحيات الطرف السعودي وتنحز بالاشتراك مع الطرف الفرنسي.
11
لهلكة العربية المسي
"
العرسةالشكو -
دمم
همة
اكبراء حلس لو
ب. المحافظة على الآثار والتراث المعماري وإدارته
- اتخاذكافة التدابير للحفاظ على التراث الفريد لمحافظة العلا، مع مراعاة مزايا مواقعها الأئرية وترائها المعماري
والطبيعي وفقا لمعاير التراث العالمي ومعايير منظمة اليونسكو؛
- إجراء جرد كامل ورسم خرائط لمزايا محافظة العلا من حيث الآثار والهندسة والتراث الطبيعي؛
- إجراء عملية جرد لجميع المحفوظات ذات الصلة بمحافظة العلا وإنشاء برنامج للمحافظة عليها وإبراز قيمتها؛
- بلورة مشروع كامل لتحديث وحماية وترميم وإدارة المواقع الأثرية والتراثية في محافظة العلا، وتنفيذ هذا البرنامج
مع للوسسات والشكات والأحصائبون الكفوثو، من ونسا وبقية دول العام؛
- إعداد مسارات وبنية تحنية ومعنويات ثقافية وتعليمية، لاستخدامها من قبل زوار عافظة العلا؛
تصميم وتطوير البنية النحبة والتدرب ما ن ذلك الدريب للنقدم الوظائف بالي تتعلق بالرات النشان
والتي تلي احتياحات الننمية الثقافية وا.. لمحافظة العلا والمملكة العر. السعودية بشكل عام، وفقا
لأمدان رومه 2030 وعلى مسنوه اص لدم) الدنس. وفذا الد. ١ بفوم العطف المنسر
تدرت للهخظفم. الفنه. ،للخدقة وللهئلفه.. للكلفه. باداءة ،ماة وتمده مثره الدال، الد يلد وللهافه اللأزنة
ء
للزوار؛
د
- إعداد أطار للحملات الأزية الوقائة قمل أى، عملة بتاء أو تشغيل للناق ذ، أراضى محاففظة العلا باكملما
حلال مراحل بناء المشروع؛
- إعداد برنامج وإطار لمتحف العلا للآثار، وبو تصميم المتحف لمهنلس معماري معروف عالميا، على أن
تثم إدارة للتحف، واعداد خطة علم التا: من قمل افضل الخهاء العالين. نتم اقداح المهنلس المعمارى
والخبراء من فبل لجنة مشتكة مكونة من الطرفين، على أن تقدم توصبات اللجنة للمشغل السعودي للحصول
على الغار التهابي.
م
ع "-
ج. العرض الثقاق والفى والهندسة الثقافية
تأسيس وإنشاء شبكة من البنى التحتية والمرافق العلمبة والثقافية العالية المستوى في جميع أنحاء معافظة العلا،
لبلكة العربية السى
وذلك بعدف تعزيز الحوار الشامل بين ثقافات الطرفين؛
12
العت ممؤالنهو
هبراء بحلس «لو
- إنشاء وتطوير مرافق التدريب الهندسي والثقافي التي تلي احتياجات التنمية الثقافية في معافظة العلا والمملكة
العربية السعودية بشكل عام من حيث استحداث فرص العمل والتنمية الاقتصادية، وفقا لأهداف رؤية
2030؛
تصميم وإيجاد عرض ثقافي وترائي من شأنه رفع مستوى وشهرة محافظة العلا على المستويين الإقليمى
والعلفي؛
القمام بتصمم وانشاء مفق عالى بضة متحفا ومكرا للأبحاث على مستوه، عالمى بجمز وفقا لمعاده التمز ،
ويخصص لتراث ونقافة وتاريخ شبه الجزيرة العربية ويقدم معلومات واسعة للسعوديين وللسياح من مختلف ألحاء
لمام عول التاريمح الثدم لبلدامم ومنالمهم، مسن حلال إعادة ثيبه المدرة العرية إلى السياق العام لفارست
العام والتبادل بن الحضارات، وذ فضل استخدام أكر النقنمات ابتكارا ذ علم المناحة ، والمحوث
والحوار الثقافي. توكل إدارة هذا المرفق العالي دارة المتحف إلى مهنلس معماري معروف عالميا، على أن يتم
ا. نر دا سدت معر مدم ب هدس سس فدبه ه
على القرار النهائي؛
- دعم الننمية الفنية والنقافية هاففظة العلا، وتعديدا من حلال إنشاه معهد فنسي ن العلا (يشار إليه فبما
بعد "العهد". وسضطلع للعهد تعررر التبادل الثفاق والعلمى والجامعى والفن بين محافظة العلا وفنسا،
١.
إضافة إلى تعزز الحوار بن الثقافات واللغة ا: نسية. وبد مهندس معمارى معوف عالها عملية .
سسهد وانشاته، على أه بنم افراحه من جل.. مثوكة من الطفن، ونقدم نوميات اللحنة للنعل
السعودى للحصول على القرار النهائي. ونمحلول نهاية عام 2018، بعرض الطرف الفرنسي على الطرف
السعوده، برنامج التطور الا ٠ اتمحى للمعهد، ومحدد هذا الهنامج تفاصيل الاستثمارات اللمطلوبة لناس
وتشغيل للعهد، بالاسائة إلا ات النترمة والأواد ما و ذلك الرامج واللأنشطة. محما تحمل المدف
السعودي موولية موبل للعهد، وذلك بناة على علة تطور طويلة الأمد معدة من قبل المطف الفرنسي،
شرهعلة أن يوافى الطرف السعودي من علال الميية على عذا للنروع. ومن التمل مستقبلا أن بصبح للعهد
الفرنسي بعثة قنصلية وفقا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة في 23 أبريل c1963.
- دعم تحسين البحوث وتعزيز القدرات السعودية ذات الصلة بجضارات ما قبل الإسلام والحضارات الإسلامية
والعربية بعدة طرق. وسيتم إنشاء كراسي أكاديمية نخصص لدراسة التاريخ والحضارة العربية في أعرق الجامعات
الملكة العريه احيى.
ة" لوامة لمجلس الوزر
13
الت مض
" ضو
م
.
رر اه.جلس «لو
الفرنسية، كما ستفام ندوة سنويا وبالتناوب بين محافظة العلا وفرنسا بجتمع فيها خبراء الأثار العالميين بهدف
تسليط الضو على أحدث الاكتشافات والأعمال ذات الصلة بمحافظة العلا.
ستحدد شروط التمويل وتنفيذ هذه الأعمال في اتفاق إضافي خاص.
د. مفاهيم ومرافق الادارة المستدامة للسياحة والفندقة
- تصميم وإنشاء البنى التحتية والمفاهيم والمرافق السياحية ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يتفق مع الطموحات
ا -
الثقافية للمملكة؛
تصميم وإنشاء البنية التحتية للفندقة المستدامة، ومتابعة ننفيذها تحت إشراف الهيئة؛
،
تصميم وتحديد كيفية تنفيذ البرنامج السياحي والاستحمامي؛
- إعداد برنامج تواصل واساتيحية لدعم تعزر محافظة العلا كوجهة ساحيه عالمية؛
ا م
تصميم وتطوير الببة النحية والتدريب، بما ي ذلك التدربب للنقدم في الوظائف الي تتعلقى بالسباحة والي
تمى رحا حات سه مسامة و رائله فممد يعللك، و، للملكة المره مسعردله منتكو مام ونفا امناى
رؤية 2030.
ه. الحرف اليدوية والاقتصاد المحلي
- تعرير وتطوير الاقنصاد المحلي، وتحديدا ما يحص التحارة الحرفية المحلية مع العمل على تأسيس ماكز التدرب
لضمان استحداث الوظائف فيما مخص تسويق المنتحات الحرفية؛
تطو فتون إعداد الطعام المهلية والعللية للستوحاة من للنتحات المحلية، وا على مراعاة أعلى للعالم،
- نشحيع البرامة لانلع للسعات التانوة للمعدمة و صناعة متتععرت الفحميل على سيل للثال.
..
١.»
ه -
و. تعريز القدرات والمهارات ونقل التقنيات وتأمين الخبرات
تصميم برامج تعليمية وتدريبية ومدارس ومختبرات وحاضنات، وبشكل خاص في المحالات التالية: التدريب
المهني، وإدارة الفنادق، والفنون والثقافات، والآثار والتراث الوطني، ونسويق المنتحات الحرفية، والسياحة،
والزراعة، والطاقة المستدامة، والموارد المائية، وحماية البيئة؛
14
لملكة العرييةامسيى
الوزوا
. رلهتمالشهو ٠
م
بانة
البا، بمولي "مه
- تزويد الطرف السعودي بالخبرة اللازمة من خلال نقل المهارات والتقنيات والخبرات من خلال آليات مختلفة
وفقا للتشريعات النافذة لدى الطرفين وتحدد في الاتفاقات الخاصة المبرمة لكل بمجال من بمجالات الشراكات،
وتحديدا في بمجالات الثقافة وعلم الآثار، والتراث الوطني، والسياحة، والطاقات المستدامة، وإدارة الموارد
الطبيعية، والهندسة الثقافية، وإدارة تنسيق المناظر الطبيعية، والهدسة المعمارية، ونظام النقل المحلي والدولي،
والتنقل، والتصميم الحضري والبناء.
ز. الإطار التشريعي والتنظيمي
- تصميم وإدارة الاصلاح الاداري في محافظة العلا ودعما فظة؛
- إعناد وبشكل عنمل نفيذ إطار معياري وتعديلات تشريعية وتنظيمية بإشراف الهبئة، نطبق على محافللة
العلا وتسشنيها من الإطار القانون اللطبق في المملكة العرببة السعودية بحيث يسهل ذلك في تطوبر ميع
الهالات فن عاففظة العلا وادحاها فب التبادلات الدولية، وعديدا ي بعال اللقافة والباحة. كما يشمل منا
س
«لار للمعدم لاتح الناه والناه المحرم، ولانم ماد) للواقه الدانة). منها والتا يمه، وانااة
للوررد الفطيمه لسماد نفدم انحل هابة لمانع الوات النقاب رالت ريعي والهياة المئرة واهرف اليدوية
اهلية. بككف هنا الاطار للممارم بغرض نعرد السباحة الدولية وقيام رعايا البلدات الأحم للفبمون و
للملكة دباة عافلظة الملا. وعى المهانت الف انسى أن لسنتد
في إعداد هنا الإطار والتعديلات على المعايير
إ
الأكثر جدوى
3. الاتفاقات الخاصة
تعدد الاتفاقات الحاصة حس الاتنضاء لكل معال من محالات ، اكة (ليعدما الفقتان 1 و2 من لللادة 5 من
مذا الاتفاق)، الهدول الزمي وأساليب : ز للهام، وللساهات والخدمات الي أسندما الطرف السعودي إلى
الطف المريس ، وعامة لفل للهالات رالتقمبات واهرات دات اللمله محالات الخراعه، وعدلن مفار
وجداول سداد للبالغ اللمستحقة بموجيها من فبل الطرف السعودي بموحب المادة 6 من هذا الاتفاق. كما يتفق
الطرفان فيما ينهما على أن يمم توقيع جميع الاتفافات الخاصة الي نفطي جيع ممالات الشراكة للشار إليها ي
لملكة العريههبتى
نم نحلس الوزوا
مدا الانفاق قبل ماه عم ?2018.
15
. العتبوالسمو -
اوراء مجلس «لو
يزود الطرف الفرنسي الطرف السعودي بتوصياته حول الجدول الزمني والذي يرى الطرف الفرنسي أنه مناسب
فيما يخص جميع الممالات التي يشملها هذا الاتفاق وأي بمجالات أخرى يعتقد الطرف الفرنسي أنه يجب تضمينها
في الاتفاق لضمان تحقيق المشروع للأهداف العامة المشار إليها في المادة 1 من هذا الاتفاق.
المادة (6) : الشروط المالية
بنفذ هذا الاتفاق بناء على الشروط الواردة أدناه:
1. الشروط المالية العامة:
يقدم الطرف السعودي كافة الوارد للالية للعقولةا مة لأغراض المشروع والشراكة بموجب هذا الاتفاق والاتفاقات
إلفاصة.
محدد تلك للوارد المالية لهها الاتفاق والاتفاقات الخاصة التي تشمل كل معالات الشراكة بحلول ية عام c2018.
شهدد الخروط ن ولبقه منفصله بعد نوقع منا الانفاق.
مدد الطناد بشكل مثولا د الامانت لهسه للراية الوحه العممه للمدرو ولكل عال من عانلات للنرر
لوال مدة الاتفاق. كما يجب أن تكون هذه لليزانية الوقته كافية لتمكينا فان من الا - للأهداف العامة للنار
إليها في المادة 1 من هذا الاتفاف.
جدد كل اتفاق، خاصة المبالغ المالية اللازمة لتغطية احتياجات
. السنوي طوال مدة المشروع. كما
حنب الهالات لمفـموله بملا الانماو وكبهبه مساعدها ملى الامقال
عدد الاتفاق، الخاص ذو الصلة تحصيص اللبا .
ي
للأهداف العامة المشار إليها ف لمادة 1 من هذا الاتفاى.
ي حال رعب الطرف الفرنسي في تغير التفصيل السنوى للميزانية الوقنة، يتم تفدم التعديلات للطلوبة للموافقة
للسفة من قمل العطف السعودي. وبعد موافقة العطف السعودى، بتم فيد نلك التعديلالات و ملحق نعدل لكممماة،
لملكة العربية السهم
. "
كمة لمحدس الومته
الخاص ذي الصلة.
2. الاعتراف بالشراكة:
16
- رل ة
لسعري
تقديرا لالتزام الطرف الفرنسي بحذه الشراكة، يقوم الطرف السعودي بتسديد مبلغ لدعم التراث الفرنسي محدد قيمته
وشروط منحه في اتفاق خاص.
يخصص الطرف الفرنسي هذا المبلغ بالكامل لصندوق خيري فرنسي، نديره مؤسسات فرنسية، ويكون الغرض الرئيسي
منه هو دعم التراث الفرنسي. ويتم إنشاء هذا الصندوق وفقا للتشريعات والأنظمة الفرنسية النافذة، وكذلك الأمر
بالنسبة إل إدارته.
بناء على هذه الشراكة وخلال مدة هذا الاتفاق، سيقوما ف الفرنسي بدعم الترويج لمحافظة العلا في البرامج الوطنية
والدولية الى تطبقها حكومة الجمهورية الفرنسية أو من خلال و لاها . حية التسوقة ويشمل ذلك الكتسات،
والمنشورات والأفلام والمؤتمرات بحيث تسلط الضوء على أن التراث الفرنسي يستفيد من دعم الصندوق الخيري الذي
أسس في إطار هذا الاتفاف. كما أنه بفوض. تشحع تلك الوسائط الترو. : على زيارة محافظة العلا بصفنها وجهة
مطورة بصورة مشتركة بين المملكة العربية السعود الجمهورية الفرنسية)
)A
3. التعويض للوكالة:
اعنبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حير النفاذ يقوم الطرف السعودي بتعويض الوكالة مقابل جيع المهام أو
المساهات الخدمات المقدمة من قلما ف، إطا هذا الاتفاة، والاتفاقات الخاصةا- تشما كل من محالات المشاركة
المحددة بموجب هذا الاتفاق.
تم عديد التعويض للمستحو للرعاله و انفاه، حاص بشاى. ي م
4. الأحكام الضريبة:
تعدد الضا للفهضة عل للالة للسددة مدحت هذا الاتفاة، 6، اتفاة، حام. إضاة تعله. بالأحكام الفدرة.
5. الربط بالمؤشرات:
يتم ربط المبالغ المحددة في هذا الاتفاق بقيمة اليورو في شهر ديسمير
2017، في اتفاق خاص إضافي.
لملكة القريية «ليدي
الوزو
انة
17
- العتمةالسمو، .
«ع
المادة (7) : الضمانات
تحدد القواعد للمتعلقة بالضمانات التي من شأن الطرف السعودي والطرف الفرنسي منحها في ما يخص التقييد بجميع
الالتزامات الواردة في هذا الاتفاق، في اتفاق خاص إضافي.
المادة (8) : حقوق الملكية الفكرية
يتم النص على حقوق، الملكية الفكرية في اتفاق، حاص إضاف فيما يتعلق بأي مواد تم إنتاجها أو تصورها أو ابتكارها
أو تطويرها و/أو إنشاؤها في إطار الشراكة
.٦
المادة (9) : تسوية النزاعات
أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يتم بالطرق الودية من خلال التفاوض أو التشاور بين الطرفين من
عدل اللسنة، في عال مدم التوصل إلى عن، نسوى الزراعات مر الفنوات الدبلوماسية
"
المادة (10): مدة الاداق وتعديله والداؤه
تم إبرام هذا الاتفاق لمدة عشرة (10) سنوات
سسر العدددا م ( حمده د اي إفت تاة فل ل لي ممم لو د هه ابدد مه ه، لد بند
هذا الاتفاق والاتفاقات الخاصة.
يجوز تعديل هذا الاتفاق في أي قت بموحب للموافقة الخطية . قبل الطرفين.
لدعل أه نعدلل عد الفاة بعد شذ طف للاحابات الداعلمة للطلوبة مته ويشكل عنا لا تحا من منا
يتم تقيهم تنفيذ الاتفاق من قبل اللحنة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من هدا الاتفاق على أساس التقرير
السوي للقدم من قبل للشغليي مكحل مام من أحل مكن الطفبن من مراحعة أي حانب من حوانب النراكة الي
ينبغي تحسينها حسب الحاجة.
بعد انقضاء السنوات الخمس (5) الأولى، يجوز لأي طرف إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت من حلال إشعار خطي
مدته ستة (6) أشهر يقدم عبر القنوات الدبلوماسية. هذا الشرط لا يعفي أي من الطرفين من التزاماته بشأن أي
لملكة العربية المسمى
18
. رمهربؤالشهو -
لم
اكباء بمجلس الزد
مشروع قائم في تاريخ الإشعار أو يتم تنفيذه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق أو الاتفاف الخاصة ذي
الصلة.
المادة (11): نفاذ الاتفاق
يدخل الاتفاق حيز النفاذ بتاريخ توقيع الطرفين عليه.
حر ب بارس تاريخ 10 أبريل 2018
، من نسختين (2) صليتين باللغتين العربية والفرنسية علما بأنه يسري العمل
له ر و
بكلا النصين بصورة متساوية.
هم
- المتسؤالسهرء .
بنه
هبراء بجلس ، مو
٨
CDr
عن حكومة المملكة العربية السعودية
AsCh
محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
سمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحانآ سعود
مع لت
19
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
ونير أوروبا والشؤون الخارحية
السيد جان إيف لودريان
بحضور المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية
السيد جيرار مستراليه
لهلكة العربية الن
مه لمعلس
