بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٣٣
التاريخ: ١٤٤١/٣/٢٣هـ
بعـــون اللــه تعالـــى
نحـن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعود
ملك المملكــــة العربيــــة السعوديــــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٥) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢١ ) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، الموقع في مدينة باريس بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤هـ، الموافق ٢٠١٨/٤/١٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّهُ - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٢١)
وتاريـــخ : ١٤٤١/٣/٢٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٤٩٩ وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٦هـ، المشتملة على خطاب سمو محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم ٢/٥٤٢ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢هـ، في شأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٠) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٧٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ، ورقم (١٨٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/٨هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٤٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، الموقع في مدينة باريس بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٤/١٠م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
(٢)
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتنسيق مع الجانب الفرنسي لإجراء تعديل على الفقرة (٢/ن) من المادة (الخامسة) من الاتفاق -المشار إليه في البند (أولاً)- وذلك بحذف عبارة: "وتستثنيها من الإطار القانوني المطبق في المملكة العربية السعودية" من الفقرة في النصين العربي والفرنسي، والرفع عن ذلك.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاق
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة الجمهورية الفرنسية
حول
التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا
بالمملكة العربية السعودية
إن
حكومة المملكة العربية السعودية،
ويشار إليها فيما بعد بـ "المملكة العربية السعودية" أو "المملكة" أو "الطرف السعودي"، من جهة
و
حكومة الجمهورية الفرنسية،
ويشار إليها فيما بعد بـ "الطرف الفرنسي"، من جهة أخرى،
ويشار إلى حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية مجتمعتين بـ "الطرفان" أو "الطرفين".
في ظل طموحات المملكة العربية السعودية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 (ويشار إليها بـ"رؤية 2030") لتعزيز الحوار بين الثقافات في قلب العالم العربي وإبراز التراث التاريخي والثقافي السعودي والعربي والإسلامي وتشجيع السياحة العالمية.
وفي ظل رغبة المملكة العربية السعودية في إشراك التميز الفرنسي في مشروعها وفي تحقيق أهداف رؤية 2030 وذلك باستخدام أفضل خبراتها وكفاءاتها المعترف بها عالمياً في مجال الثقافة وعلم الآثار والعلوم والسياحة والضيافة والبنية التحتية والطاقة والتعليم والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وفي ظل الالتزام المشترك للطرفين بحماية وإبراز التراث الأثري والمعماري والثقافي، ودعم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الواردة في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز المدن المستدامة والذكية، وبلورة البرامج الثقافية والسياحية، ودعم التعليم والتدريب المهني والعمالة، وتشجيع تكافؤ الفرص للجميع، لا سيما بين الرجال والنساء على النحو المقترح في رؤية 2030، وتطوير الفنون والحرف اليدوية، وتعزيز الحوار بين الثقافات والانفتاح على الحضارات الأخرى، وذلك وفقا لالتزامات كل منهما الدولية.
وفي ظل رغبة المملكة العربية السعودية في تحقيق مشروع إنمائي طموح وذلك بالشراكة مع حكومة الجمهورية الفرنسية والذي يهدف إلى تعزيز قيمة محافظة العلا فيما يتعلق بالأنشطة السياحية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى تحسين إدارة تراثها الشاسع ومواردها الطبيعية، بهدف تطوير محافظة العلا بطريقة مبتكرة ومستدامة لتكون وجهة سياحية وثقافية وفنية رائدة عالميا (ويشار إلى ذلك لاحقاً بـ"المشروع").
وفي ظل رغبة المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع حكومة الجمهورية الفرنسية، في حماية وتطوير وتعزيز المواقع التاريخية العظيمة لمحافظة العلا بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مدائن صالح التي تصنفها منظمة اليونسكو كموقع تراثي عالمي، لتكون محافظة العلا وجهة سياحية عالمية وفقاً لأعلى المعايير الدولية في تلك المجالات.
وعليه؛ فقد اتفق الطرفان على التعاون الوثيق في تصميم وتطوير مشروع طموح ومبتكر يهدف إلى ربط المراكز الحضرية، والنهوض بالمناطق الريفية، وامتثال المؤسسات العلمية والثقافية والسياحية والتعليمية للمعايير الدولية، وتحقيق التميز الفرنسي في هذه المجالات، وذلك بهدف تطوير محافظة العلا ومواقعها الأثرية الاستثنائية.
وقد أعرب الطرفان عن رغبتهما في أن يكون المشروع رمزاً للشراكة الاستثنائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، وتم الاتفاق على ما يلي:
المادة (1): الأهداف العامة للاتفاق
يقيم الطرفان شراكة ثنائية فيما بينهما (يشار إليها فيما بعد بـ"الشراكة") لتطوير محافظة العلا، وقد حدد الطرفان أهداف المشروع وفقاً لأحكام هذا الاتفاق كما يلي:
- يقوم الطرفان بشكل متعاون ومشترك بتصميم المشروع لمحافظة العلا بحيث يشمل بوجه خاص مجالات العمارة والمناظر الطبيعية والعمران الحضري والتخطيط والثقافة، والمناطق والمنشآت السكنية والفندقية، والسياحة والاقتصاد، والبنى التحتية وأنظمة النقل المحلي والدولية، فضلا عن إدارة الموارد الطبيعية والتراثية. هذا المشروع سيكون ابتكارياً ومستنداً ومراعياً للتراث التاريخي والأثري والطبيعي والمحافظة وللثقافة المحلية بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية.
- يعتزم الطرفان العمل على تطوير محافظة العلا إلى وجهة بارزة من الطراز الأول للسياح المحليين والأجانب وللمقيمين فيها.
- يقوم الطرفان بتنفيذ كافة جوانب المشروع مع المراعاة التامة للبيئة والخصائص الطبيعية والحياة الفطرية بالمحافظة، وبإعطاء الأفضلية لحلول الطاقة الابتكارية والمستدامة لجميع عناصر المشروع، مع مراعاة الحفاظ على المياه الجوفية.
- يقوم الطرفان بتلبية أعلى التوقعات وإنجاز أفضل الممارسات من حيث التقنيات المبتكرة والذكية والمستدامة التي سيتم استخدامها في إطار المشروع، وتحديداً في مجال التنقّل والبنى التحتية والخدمات الحضرية الأخرى الضرورية للمدن العالمية.
- يستفيد الطرف السعودي من تميز الطرف الفرنسي وخبرته البارزة من خلال نقل المهارات والتقنيات والخبرات في جميع المجالات التي يشملها هذا الاتفاق، وخاصة من خلال دعم بناء القدرات وإعداد برامج تعليمية وتدريبية من الطراز الأول تمتثل لمعايير التصنيف الدولية للتعليم لمنظمة اليونيسكو. وتُنقل هذه المهارات والتقنيات والخبرات وفقا للتشريعات النافذة لدى الطرفين، وتُحدد في إطار الاتفاقيات الخاصة، وفقا لأحكام المادة 8 من هذا الاتفاق.
- يعتزم نقل الخبرة الفرنسية سعياً إلى دعم إنشاء إطار قانوني مميز، يشمل إطارا قانونيا لإدارة المحافظة والإصلاحات الإدارية ودعم تطويرها مما يجعل المحافظة جذابة مع ضمان الالتزام بالمعايير الدولية للتميز في جميع جوانب المشروع.
- يتفق الطرفان على أن يكون كل جانب من جوانب المشروع أداة للحوار بين الثقافات ولدعم التنمية المستدامة، وفقا يتوافق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 - والفنون والحرف اليدوية، لا سيما بالجمع بين تراث المملكة العربية السعودية الفريد من نوعه وخبرة الطرف الفرنسي المتميزة في مجال الثقافة والعلوم والهندسة، لجعل المشروع رمزاً للشراكة الاستثنائية بين الطرفين.
- يحرص الطرفان على أن تؤدي الجهات الفاعلة الفرنسية في القطاعين العام والخاص دوراً أساسياً في مرحلتي تنفيذ المشروع وإنشائه، وفقاً للمبادئ التوجيهية والإجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
يقوم الطرفان، حسب الاقتضاء، بتوقيع اتفاقات خاصة تنص على شروط تنفيذ هذه الأهداف العامة. تتقيد تلك الاتفاقات تقيداً تاماً بالمبادئ والأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
وتهدف هذه الاتفاقات الخاصة إلى تغطية جميع مجالات الأعمال المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة (2): المبادئ الأساسية للشراكة والمشروع
1. طبيعة الشراكة
في إطار الشراكة المخصصة للمشروع، يلتزم الطرفان في أن يكونا شريكين متميزين في تصميم المشروع وتوجيه تنفيذه ومتابعة تسليمه.
يتفق الطرفان على أن الطرف الفرنسي، بوصفه شريكاً متميزًا لأغراض تصميم المشروع، سيعمل بالتشارك والتعاون الوثيق مع الطرف السعودي. وسيعمل الطرفان بالتعاون فيما بينهما ووفقاً لأحكام هذا الاتفاق وتحديداً فيما يتعلق بالأهداف العامة المشار إليها في المادة (1) وأحكام المادتين (3) و(4).
يتولى الطرفان بصورة مشتركة إدارة مرحلة ما بعد التصميم والتوجيه ومتابعة تسليم المشروع.
2. التزامات الطرفين المتعلقة بالمشروع
أ) أسس اتخاذ القرار:
يعمل الطرفان من خلال مشغّلين اثنين مستقلين يتم تأسيسهما من قبل كل طرف خصيصاً لأغراض المشروع وفقاً للمادة (3) من هذا الاتفاق.
يتخذ مشغّل الطرف السعودي أي قرارات نهائية فيما يتعلق بمراحل التصميم وما بعد التصميم والتنفيذ ومتابعة المشروع وذلك باتباع الإجراءات الموضحة في البنود (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة.
ب) تصميم المشروع:
يؤكد الطرف الفرنسي أنه يتمتع بجميع الخبرات العالمية اللازمة وأنه سيوظّفها لتلبية احتياجات المشروع خلال مرحلة تصميمه في جميع المجالات التي يشملها هذا الاتفاق وأي اتفاقات خاصة.
يقدم الطرف الفرنسي ممثلا بمشغله، الدعم للطرف السعودي بصفته الشريك الأساسي لمرحلة التصميم بأكملها وفقاً للهدف المشترك المتمثل في ضمان نجاحه.
خلال مرحلة التصميم، يتخذ الطرف السعودي القرارات النهائية بشأن النتائج المرجوة للمشروع، وذلك بناء على اقتراحات يقدمها مشغّل الطرف الفرنسي. يقدم الطرف الفرنسي توصياته واقتراحاته ويعطي الطرف السعودي موافقته من خلال مشغّليهما ضمن إطار زمني معقول يتم تحديده مسبقا باتفاق مشترك بين الطرفين وبما يتوافق مع الجدول الزمني للمشروع.
ج) مرحلتا التوجيه والمتابعة بعد تصميم المشروع:
يتعاون الطرف السعودي والطرف الفرنسي، ممثلين بمشغليهما، معاً من أجل إدارة توجيه ومتابعة تنفيذ المشروع حتى التسليم بصورة مشتركة لضمان توافقه مع الأهداف العامة للاتفاق ومع تصميم المشروع.
يقوم الطرف الفرنسي من خلال مشغّله، بتقديم التوصية للطرف السعودي بالأخصائيين أو المؤسسات العامة أو الشركات فيما يخص مرحلتي التوجيه والمتابعة بعد تصميم المشروع في جميع المجالات التي يشملها هذا الاتفاق والاتفاقات خاصة.
يتخذ مشغّل الطرف السعودي القرارات النهائية بشأن مخرجات المشروع بناء على اقتراحات يقدّمها مشغّل الطرف الفرنسي. يقدم الطرف الفرنسي توصياته واقتراحاته ويعطي الطرف السعودي موافقته من خلال مشغّليهما ضمن إطار زمني معقول يتم تحديده مسبقا باتفاق مشترك بين الطرفين وبما يتوافق مع الجدول الزمني للمشروع.
د) تنفيذ المشروع:
يتولى مشغّل الطرف السعودي ترتيبات عملية التوريد بعد مرحلة التصميم بالاتفاق المشترك بين الطرفين بما يتماشى مع ترتيبات التوريد الأكثر شفافية واللازمة لطرح طلب العطاءات على نطاق دولي.
يقوم الطرف الفرنسي بتقديم التوصية للطرف السعودي بالأخصائيين والمؤسسات العامة أو الخاصة والشركات لمرحلتي تنفيذ وإنشاء المشروع في جميع المجالات التي يشملها هذا الاتفاق والاتفاقات الخاصة.
يقوم الطرف السعودي والطرف الفرنسي بصورة مشتركة بإدارة عمليات طلب واختيار العطاءات فيما يخص المشروع حتى تسليمه. ويضمن الطرفان أن تكون نتائج عمليات طلب العطاءات متسقة مع التصميم المتفق عليه فيما يخص كل مجال من مجالات التي يشملها الاتفاق.
يقدم الطرف الفرنسي توصياته واقتراحاته ويعطي الطرف السعودي، من خلال مشغّليهما موافقته على المتعاقدين من الباطن الذين جرى اختيارهم، ضمن إطار زمني معقول يتم تحديده مسبقا باتفاق مشترك بين الطرفين وبما يتوافق مع الجدول الزمني للمشروع.
المادة (3) : المشغلان
يقوم كل طرف بتأسيس مشغّل (ويشار إليها فيما بعد بـ"المشغل") للتصرف نيابة عنه فيما يخص جميع مسؤولياته بموجب هذا الاتفاق، وتكون جهة الاتصال الوحيدة لمشغّل الطرف الآخر.
ويتم تأسيس مشغل الطرف الفرنسي في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
وعليه؛ يؤسس الطرف الفرنسي شخصية اعتبارية بموجب القانون الفرنسي تسمى "الوكالة الفرنسية لتطوير العلا" (يشار إليها فيما بعد بـ"الوكالة"). تموّل الوكالة برأسمال فرنسي ويكون مقرها الرئيس في باريس ويستمر وجودها طوال مدة الاتفاق والاتفاقات الخاصة. وتقوم الوكالة، لغرض أداء أنشطتها ومسؤولياتها في إطار هذا الاتفاق، باختيار الجهات الفاعلة العامة أو الخاصة والأشخاص الذين قد تحتاج إليهم، والتعاقد معهم والعمل معهم ، وذلك بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للطرفين وعلى نحو لا يتعارض مع أُسس هذا الاتفاق.
يقدّم كل مشغّل تقريرا سنويا بأنشطته إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من هذا الاتفاق، ويُقدّم هذا التقرير إلى اللجنة كل سنة قبل نهاية الربع الأول من السنة التالية للسنة المعنية بتقرير النشاط.
وتكون الوكالة بصفتها المشغّل للطرف الفرنسي، جهة الاتصال الوحيدة مع الطرف السعودي ومشغله.
سبق للطرف السعودي بموجب أمر ملكي إنشاء مشغّل باسم "الهيئة الملكية لمحافظة العلا" (يشار إليه فيما بعد بـ"الهيئة")، والتي ستكون جهة الاتصال الوحيدة للطرف الفرنسي والوكالة.
وحيث أن أهداف الهيئة قد حددت بالأمر الملكي، فإن أي قرار نهائي يتم اتخاذه فيما يتعلق بالمشروع وفي جميع مراحله وتحديداً فيما يخص أي قرارات تتعلق بالأعمال التجارية، يكون من اختصاص الهيئة بصفتها مالك المشروع.
تعمل الوكالة وتتخذ جميع قراراتها كشخصية مستقلة وفقاً لقواعدها الإدارية وإجراءاتها الداخلية وذلك لغرض أداء أنشطتها فيما يتعلق باختيار الأطراف المتعاقدة معها وإدارتها بغية إنجاز مهامها وتحقيق أغراض هذا الاتفاق.
كان الطرف الفرنسي لحين تأسيس مشغّله، يعيّن مبعوثا رئيس الجمهورية الفرنسية يعمل لصالح حكومة الجمهورية الفرنسية.
يقوم الطرف الفرنسي بإخطار الطرف السعودي فور تأسيس مشغّله عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (4): الحوكمة
1- اللجنة التوجيهية:
يشكّل ممثل كل طرف من الطرفين لجنة توجيهية بغية ضمان العلاقة والتنسيق العمليين بين ممثلي الطرفين
2- تمثيل كل طرف من الطرفين في اللجنة التوجيهية التابعة لمشغّل الطرف الآخر:
في إطار الشراكة بين الطرفين، يكون مبعوث رئيس الجمهورية الفرنسية، بعد تأسيس الوكالة، ثم رئيس الوكالة، عضواً في اللجنة التوجيهية للهيئة بحكم منصبه، ويكون الرئيس التنفيذي للهيئة عضوا في اللجنة التوجيهية للوكالة بحكم منصبه، ويتم تعيينهما بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
يتم تعيين رئيس الوكالة في اللجنة التوجيهية للهيئة فور تأسيس الوكالة.
3- اللجنة السعودية الفرنسية
يتم إنشاء لجنة سعودية فرنسية (يشار إليها فيما بعد بـ"اللجنة")، لضمان متابعة الاتفاق والمشروع خلال جميع مراحله. كما تقوم اللجنة حرصاً على الشراكة بين الطرفين بتسوية أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بين الطرفين أو مشغليهما فيما يتعلق بهذا الاتفاق أو أثناء تنفيذ المشروع بطرق ودية. وتقدم اللجنة توصياتها إلى كلا المشغلين خلال مهلة شهرين (2).
تجتمع اللجنة مرتين سنويا على الأقل، مرة في محافظة العلا والأخرى في باريس، أو بناء على طلب أي من الطرفين.
تتألف اللجنة من عدد متساو من ممثلي الطرفين، وذلك بحد أقصى أربعة ممثلين لكل طرف. يعين كل طرف ممثليه في اللجنة ويبلغ الطرف الآخر بهم عن طريق القنوات الدبلوماسية.
يكون الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الوكالة عضوين في اللجنة بحكم منصبهما، كما يكون عضواً في اللجنة ممثل عن وزارة خارجية كل طرف من الطرفين. ويتم تعيين الممثلين الآخرين لكل طرف من خلال تبادل الرسائل عبر القنوات الدبلوماسية.
يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.
يتفق الطرفان على إنشاء هذه اللجنة خلال شهرين (2) من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
4- التعاون بين المشغلين:
تحدد طرق التعاون بين المشغلين في اتفاق خاص وذلك لتسهيل تنفيذ الشراكة.
يوقّع الاتفاق خلال شهر واحد (1) من تأسيس الوكالة.
يُحدد هذا الاتفاق الخاص كيفية إنشاء مجموعات عمل مكونة من أعضاء من كلا الطرفين، فيما يتعلق بكل مجال يشمله هذا الاتفاق، وحسب الاقتضاء، بغية مناقشة أمور معينة تتعلق بالمجالات المشمولة بهذا الاتفاق.
أي توصية أو مشروع يقترحه الطرف الفرنسي فيما يتعلق بكل مجال مشمول بالاتفاق يخضع لموافقة الهيئة ضمن إطار زمني معقول يتم تحديده مسبقا باتفاق مشارك بين الطرفين وبما يتوافق مع الجدول الزمني للمشروع. تعطي الهيئة موافقتها أو تبدي تحفظاتها عليه ضمن إطار زمني معقول يتم تحديده مسبقا باتفاق مشترك بين الطرفين وبما يتوافق مع الجدول الزمني للمشروع.
المادة (5) : مجالات الشراكة
1. المهام العامة الموكلة إلى الطرف الفرنسي
ضمن نطاق هذا الاتفاق، والاتفاقات الخاصة، يُوكل الطرف السعودي إلى الطرف الفرنسي ممثلاً بالوكالة، المهام التالية:
أ. التصميم والمخطط الرئيس
يوافق الطرف السعودي على تنفيذ مرحلة تصميم المشروع مع الطرف الفرنسي بصفته الشريك المتميز فيما يتعلق بجميع المجالات التي يغطيها المشروع. ولهذا الغرض، على الطرف الفرنسي إعداد المهام التالية بالتعاون والتشارك مع الطرف السعودي:
- منافسة على نطاق دولي لتشكيل تحالف مسؤول عن المخططات الرئيسة من خلال لجنة معروفة عالمياً يتم الموافقة عليها من قبل الهيئة؛
- مخطط رئيس لتطوير كامل محافظة العلا، ولتوجيه تنفيذه؛
- مخطط رئيس للبنية التحتية الحضرية والنقل، ولتوجيه تنفيذه؛
- مخطط رئيس لتخطيط المناظر الطبيعية والبيئة والحفاظ على الحياة الفطرية، ولتوجيه تنفيذه؛
- مخطط رئيس للطاقة المستدامة ومصادر المياه، ولتوجيه تنفيذه؛
- مخطط رئيس لتنمية الزراعة وإنتاج المنتجات الزراعية والغذائية على نحو مسؤول، ولتوجيه تنفيذه؛
- مخطط رئيس للحفاظ على التراث الأثري والفني والثقافي والتاريخي لمحافظة العلا وحمايته وتسليط الضوء عليه؛
- مخطط رئيس لتصميم وإنشاء وإدارة المرافق والمؤسسات الثقافية والتراثية والفنية لمحافظة العلا ودعم تصميمه وتنفيذه؛
- برامج التدريب المهني والجامعي الذي يلبي احتياجات تنمية محافظة العلا بشكل خاص، والمملكة العربية السعودية بشكل عام، والمؤسسات التي تساعد على تنفيذها؛
- مخطط رئيس لتطوير البنية التحتية والمرافق المستدامة للسياحة والضيافة في محافظة العلا؛
- مخطط رئيس لتطوير التجارة الحرفية اليدوية المحلية والاقتصاد المحلي والمؤسسات التي تساعد على تحقيق هذا التطوير؛
- برامج ولوائح السلامة الخاصة بالمواقع والزوار.
تُسلّم هذه المخططات والبرامج إلى الطرف السعودي عبر الهيئة للموافقة عليها قبل البدء بالتنفيذ. يعطي الطرف السعودي موافقته من خلال الهيئة في إطار زمني معقول يتم تحديده مسبقا باتفاق مشترك بين الطرفين وبما يتوافق مع الجدول الزمني للمشروع.
يتولى الطرف الفرنسي تنفيذ المهام التالية بالتعاون والتشارك مع الطرف السعودي:
ب. تصميم إطار المعايير والترتيبات التشريعية والتنظيمية ضمن الإطار التنظيمي في المملكة العربية السعودية، من أجل تعزيز عملية تطوير محافظة العلا في جميع المجالات التي يشملها الاتفاق والاتفاقات الخاصة ، وبالاستناد إلى المعايير الأكثر نجاعةً.
يقدم الإطار التشريعي والترتيبات التنظيمية إلى الطرف السعودي، من خلال الهيئة، من أجل الحصول على موافقته قبل البدء في تنفيذها. يعطي الطرف السعودي موافقته من خلال الهيئة في إطار زمني معقول يتم تحديده مسبقا باتفاق مشترك بين الطرفين وبما يتوافق مع الجدول الزمني للمشروع.
ج. يتعاون الطرف السعودي في مرحلة ما بعد تصميم المشروع مع الطرف الفرنسي فيما يلي:
- اقتراح وتوجيه وتنظيم الدعم لقدرات الطرف السعودي ونقل المهارات والتقنيات وتوفير الخبرة من قبل الطرف الفرنسي للطرف السعودي في المجالات التي يشملها الاتفاق والاتفاقات الخاصة، ضمن الإطار التشريعي والتنظيمي لكل طرف؛
- تزويد الطرف السعودي بالتوصيات بخصوص الأشخاص الاعتباريين في القطاعين العام أو الخاص والأشخاص الطبيعيين الكفوئين لأغراض تنفيذ المشروع؛
- إعداد أي طلب لتقديم عروض وتقديم العطاءات بالاشتراك مع الطرف السعودي فيما يتعلق باختيار أصحاب العروض الكفوئين الفرنسيين أو الدوليين، للحصول على موافقة الطرف السعودي؛
- متابعة عملية تنفيذ المشروع وخدمات مختلف الأطراف الأخرى بمشاركة الطرف السعودي.
2. النقاط المختلفة التي يغطيها الاتفاق
بالإضافة إلى المهام العامة، يتعاون الطرفان على إنجاز المهام التالية:
أ. التخطيط والتنقّل والبنى التحتية الحضرية
- تصميم مخطط حضري رئيس مستدام يتوافق مع أهداف رؤية 2030 والذي يضمن الانسجام بين مختلف عناصر المشروع، وذلك من أجل تعزيز الحلول الأكثر نجاعةً في جميع مجالات البنية التحتية وهياكل النقل الوطنية والدولية والتنقل والمرافق والموارد الثقافية والسياحية وتحديداً مصادر المياه والطاقة. كما يجب أن يشمل التخطيط المساحات الزراعية المستدامة إضافة إلى المحميات الطبيعية التي يمكن فيها حماية وتنمية الأنواع المحلية من الحياة الفطرية؛
- تنفيذ جميع جوانب المشروع مع الحفاظ على المناظر الطبيعية والبيئة والتراث والحياة الفطرية وإعطاء الأولوية لاستخدام مجموعة واسعة من حلول الطاقة المبتكرة والمستدامة، مع الحرص على الحفاظ على موارد المياه الجوفية؛
- تحديد القواعد والمبادئ التوجيهية المناسبة من حيث التخطيط العمراني والهندسة المعمارية خلال مراحل التصميم المعماري وتصميم المواقع، والإشراف على اختيار المهندسين المعماريين، ومهندسي المواقع الطبيعية، والمخططين في المناطق الحضرية ذوو الخبرة المناسبة والتصور العام للمشروع؛
- تخطيط إنشاء وصيانة البنية التحتية العمرانية والخدمات العامة ذات الصلة بالهندسة والتصميم.
تُقدّم جميع المبادئ التوجيهية والتوصيات إلى الطرف السعودي عبر الهيئة للموافقة عليها. يعطي الطرف السعودي موافقته عبر الهيئة ضمن إطار زمني معقول يتم تحديده مسبقا باتفاق المشترك بين الطرفين وبما يتوافق مع الجدول الزمني للمشروع.
تندرج إدارة مراحل الإنشاء ضمن صلاحيات الطرف السعودي وتُنجز بالاشتراك مع الطرف الفرنسي.
ب. المحافظة على الآثار والتراث المعماري وإدارته
- اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على التراث الفريد لمحافظة العلا، مع مراعاة مزايا مواقعها الأثرية وتراثها المعماري والطبيعي وفقا لمعايير التراث العالمي ومعايير منظمة اليونسكو؛
- إجراء جرد كامل ورسم خرائط لمزايا محافظة العلا من حيث الآثار والهندسة والتراث الطبيعي؛
- إجراء عملية جرد لجميع المحفوظات ذات الصلة بمحافظة العلا وإنشاء برنامج للمحافظة عليها وإبراز قيمتها؛
- بلورة مشروع كامل لتحديث وحماية وترميم وإدارة المواقع الأثرية والتراثية في محافظة العلا، وتنفيذ هذا البرنامج مع المؤسسات والشركات والأخصائيين الكفوئين من فرنسا وبقية دول العالم؛
- إعداد مسارات وبنية تحتية ومحتويات ثقافية وتعليمية، لاستخدامها من قبل زوار محافظة العلا؛
- تصميم وتطوير البنية التحتية والتدريب بما في ذلك التدريب المتقدم في الوظائف بالتي تتعلق بالتراث الثقافي والتي تلبي احتياجات التنمية الثقافية والفنية لمحافظة العلا والمملكة العربية السعودية بشكل عام، وفقا لأهداف رؤية 2030 وعلى مستوى التميز لدى الطرف الفرنسي. ولهذا الغرض؛ يقوم الطرف الفرنسي بتدريب الموظفين الفنيين والمشرفين والموظفين المكلفين بإدارة وحماية وترميم وشرح التراث الوطني والمواقع الأثرية للزوار؛
- إعداد إطار للحملات الأثرية الوقائية قبل أي عملية بناء أو تشغيل المباني في أراضي محافظة العلا بأكملها خلال مراحل بناء المشروع؛
- إعداد برنامج وإطار لمتحف العلا للآثار، ويوكل تصميم المتحف لمهندس معماري معروف عالميا، على أن تتم إدارة للمتحف وإعداد خطة علم المتاحف من قبل أفضل الخبراء العالميين. يتم اقتراح المهندس المعماري والخبراء من قبل لجنة مشتركة مكونة من الطرفين، على أن تقدم توصيات اللجنة للمشغل السعودي للحصول على القرار النهائي.
ج. العرض الثقافي والفني والهندسة الثقافية
- تأسيس وإنشاء شبكة من البنى التحتية والمرافق العلمية والثقافية العالية المستوى في جميع أنحاء محافظة العلا، وذلك بهدف تعزيز الحوار الشامل بين ثقافات الطرفين؛
- إنشاء وتطوير مرافق التدريب الهندسي والثقافي التي تلبي احتياجات التنمية الثقافية في محافظة العلا والمملكة العربية السعودية بشكل عام من حيث استحداث فرص العمل والتنمية الاقتصادية، وفقا لأهداف رؤية 2030؛
- تصميم وإيجاد عرض ثقافي وتراثي من شأنه رفع مستوى وشهرة محافظة العلا على المستويين الإقليمي والعالمي؛
- القيام بتصميم وإنشاء مرفق عالمي يضمّ متحفا ومركزا للأبحاث على مستوى عالمي يجهز وفقاً لمعايير التميز ، ويخصص لتراث وثقافة وتاريخ شبه الجزيرة العربية ويقدم معلومات واسعة للسعوديين وللسياح من مختلف أنحاء العالم حول التاريخ القديم لبلدانهم ومناطقهم، من خلال إعادة شبه الجزيرة العربية إلى السياق العام لتاريخ العالم والتبادل بين الحضارات، وذلك بفضل استخدام أكثر التقنيات ابتكاراً في علم المتاحف والبحوث والحوار الثقافي. توكل إدارة هذا المرفق العالمي وإدارة المتحف إلى مهندس معماري معروف عالميا، على أن يتم اقتراحه من قبل لجنة مشتركة مكونة من الطرفين، مع تقديم توصيات اللجنة للمشغل السعودي للحصول على القرار النهائي؛
- دعم التنمية الفنية والثقافية لمحافظة العلا، وتحديدا من خلال إنشاء معهد فرنسي في العلا (يشار إليه فيما بعد بـ"المعهد"). وسيضطلع المعهد بتعزيز التبادل الثقافي والعلمي والجامعي والفني بين محافظة العلا وفرنسا، إضافة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات واللغة الفرنسية. ويدير مهندس معماري معروف عالميا عملية تصميم المعهد وإنشائه، على أن يتم اقتراحه من قبل لجنة مشتركة من الطرفين، وتقدم توصيات اللجنة للمشغل السعودي للحصول على القرار النهائي. وبحلول نهاية عام 2018، يعرض الطرف الفرنسي على الطرف السعودي برنامج التطوير الاستراتيجي للمعهد، ويحدد هذا البرنامج تفاصيل الاستثمارات المطلوبة لتأسيس وتشغيل المعهد، بالإضافة إلى المعدات اللازمة والأفراد بما في ذلك البرامج والأنشطة. كما يتحمل الطرف السعودي مسؤولية تمويل المعهد، وذلك بناءً على خطة تطوير طويلة الأمد معدة من قبل الطرف الفرنسي، شريطة أن يوافق الطرف السعودي من خلال الهيئة على هذا المشروع. ومن المحتمل مستقبلاً أن يصبح المعهد الفرنسي بعثة قنصلية وفقا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة في 23 أبريل 1963م.
- دعم تحسين البحوث وتعزيز القدرات السعودية ذات الصلة بحضارات ما قبل الإسلام والحضارات الإسلامية والعربية بعدة طرق. وسيتم إنشاء كراسي أكاديمية تُخصص لدراسة التاريخ والحضارة العربية في أعرق الجامعات
الفرنسية، كما ستقام ندوة سنوياً وبالتناوب بين محافظة العلا وفرنسا يجتمع فيها خبراء الآثار العالميين بهدف تسليط الضوء على أحدث الاكتشافات والأعمال ذات الصلة بمحافظة العلا.
ستُحدد شروط التمويل وتنفيذ هذه الأعمال في اتفاق إضافي خاص.
د. مفاهيم ومرافق الإدارة المستدامة للسياحة والفندقة
- تصميم وإنشاء البنى التحتية والمفاهيم والمرافق السياحية ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يتفق مع الطموحات الثقافية للمملكة؛
- تصميم وإنشاء البنية التحتية للفندقة المستدامة، ومتابعة تنفيذها تحت إشراف الهيئة؛
- تصميم وتحديد كيفية تنفيذ البرنامج السياحي والاستجمامي؛
- إعداد برنامج تواصل واستراتيجية لدعم تعزيز محافظة العلا كوجهة سياحية عالمية؛
- تصميم وتطوير البنية التحتية والتدريب، بما في ذلك التدريب المتقدم في الوظائف التي تتعلق بالسياحة والتي تلبي احتياجات تنمية السياحة في محافظة العلا وكذلك في المملكة العربية السعودية بشكل عام وفقا لأهداف رؤية 2030.
هـ. الحرف اليدوية والاقتصاد المحلي
- تعزيز وتطوير الاقتصاد المحلي، وتحديدا ما يخص التجارة الحرفية المحلية مع العمل على تأسيس مراكز التدريب لضمان استحداث الوظائف فيما يخص تسويق المنتجات الحرفية؛
- تطوير فنون إعداد الطعام المحلية والعالمية المستوحاة من المنتجات المحلية، والعمل على مراعاة أعلى المعايير؛
- تشجيع الزراعة لإنتاج المنتجات الثانوية المستخدمة في صناعة مستحضرات التجميل على سبيل المثال.
و. تعزيز القدرات والمهارات ونقل التقنيات وتأمين الخبرات
- تصميم برامج تعليمية وتدريبية ومدارس ومختبرات وحاضنات، وبشكل خاص في المجالات التالية: التدريب المهني، وإدارة الفنادق، والفنون والثقافات، والآثار والتراث الوطني، وتسويق المنتجات الحرفية، والسياحة، والزراعة، والطاقة المستدامة، والموارد المائية، وحماية البيئة؛
- تزويد الطرف السعودي بالخبرة اللازمة من خلال نقل المهارات والتقنيات والخبرات من خلال آليات مختلفة وفقا للتشريعات النافذة لدى الطرفين وتحدد في الاتفاقات الخاصة المبرمة لكل مجال من مجالات الشراكات، وتحديداً في مجالات الثقافة وعلم الآثار، والتراث الوطني، والسياحة، والطاقات المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، والهندسة الثقافية، وإدارة تنسيق المناظر الطبيعية، والهندسة المعمارية، ونظام النقل المحلي والدولي، والتنقل، والتصميم الحضري والبناء.
ز. الإطار التشريعي والتنظيمي
- تصميم وإدارة الإصلاح الإداري في محافظة العلا ودعم المحافظة؛
- إعداد وبشكل محتمل تنفيذ إطار معياري وتعديلات تشريعية وتنظيمية بإشراف الهيئة، تطبّق على محافظة العلا وتستثنيها من الإطار القانوني المطبق في المملكة العربية السعودية بحيث يسهل ذلك في تطوير جميع المجالات في محافظة العلا وإدخالها في التبادلات الدولية، وتحديداً في مجالي الثقافة والسياحة. كما يشمل هذا الإطار المعياري لوائح البناء والبناء الحضري، ولوائح حماية البيئة وللمواقع التراثية الطبيعية منها والتاريخية، وإدارة الموارد الطبيعية لضمان تقديم أفضل حماية لمواقع التراث الثقافي والتاريخي والحياة الفطرية والحرف اليدوية المحلية. يكيّف هذا الإطار المعياري بغرض تعزيز السياحة الدولية وقيام رعايا البلدان الأخرى المقيمين في المملكة بزيارة محافظة العلا. وعلى الجانب الفرنسي أن يستند في إعداد هذا الإطار والتعديلات على المعايير الأكثر جدوى
3. الاتفاقات الخاصة
تحدد الاتفاقات الخاصة حسب الاقتضاء لكل مجال من مجالات الشراكة (تحديداً الفقرتان 1 و2 من المادة 5 من هذا الاتفاق)، الجدول الزمني وأساليب إنجاز المهام، والمساهمات والخدمات التي أسندها الطرف السعودي إلى الطرف الفرنسي ، وخاصةً نقل المهارات والتقنيات والخبرات ذات الصلة بمجالات الشراكة، وكذلك مقدار وجداول سداد المبالغ المستحقة بموجبها من قبل الطرف السعودي بموجب المادة 6 من هذا الاتفاق. كما يتفق الطرفان فيما بينهما على أن يتم توقيع جميع الاتفاقات الخاصة التي تغطي جميع مجالات الشراكة المشار إليها في هذا الاتفاق قبل نهاية عام 2018م.
يزود الطرف الفرنسي الطرف السعودي بتوصياته حول الجدول الزمني والذي يرى الطرف الفرنسي أنه مناسب فيما يخص جميع المجالات التي يشملها هذا الاتفاق وأي مجالات أخرى يعتقد الطرف الفرنسي أنه يجب تضمينها في الاتفاق لضمان تحقيق المشروع للأهداف العامة المشار إليها في المادة 1 من هذا الاتفاق.
المادة (6) : الشروط المالية
يُنفَّذ هذا الاتفاق بناءً على الشروط الواردة أدناه:
1. الشروط المالية العامة:
يقدم الطرف السعودي كافة الموارد المالية المعقولة اللازمة لأغراض المشروع والشراكة بموجب هذا الاتفاق والاتفاقات الخاصة.
تحدد تلك الموارد المالية لهذا الاتفاق والاتفاقات الخاصة التي تشمل كل مجالات الشراكة بحلول نهاية عام 2018م.
تحدد الشروط في وثيقة منفصلة بعد توقيع هذا الاتفاق.
يحدد الطرفان بشكل مشترك في الاتفاقات الخاصة الميزانية المؤقتة المخصصة للمشروع ولكل مجال من مجالات المشروع طوال مدة الاتفاق. كما يجب أن تكون هذه الميزانية المؤقتة كافية لتمكين الطرفان من الامتثال للأهداف العامة المشار إليها في المادة 1 من هذا الاتفاق.
يحدد كل اتفاق خاص مبالغ المالية اللازمة لتغطية احتياجات المشروع مع تفصيلها السنوي طوال مدة المشروع. كما يحدد الاتفاق الخاص ذو الصلة تخصيص المبالغ حسب المجالات المشمولة بهذا الاتفاق وكيفية مساعدتها على الامتثال للأهداف العامة المشار إليها في المادة 1 من هذا الاتفاق.
في حال رغب الطرف الفرنسي في تغيير التفصيل السنوي للميزانية المؤقتة، يتم تقديم التعديلات المطلوبة للموافقة المسبقة من قبل الطرف السعودي. وبعد موافقة الطرف السعودي، يتم قيد تلك التعديلات في ملحق تعديل للاتفاق الخاص ذي الصلة.
2. الاعتراف بالشراكة:
تقديرا لالتزام الطرف الفرنسي بهذه الشراكة، يقوم الطرف السعودي بتسديد مبلغ لدعم التراث الفرنسي تُحدد قيمته وشروط منحه في اتفاق خاص.
يخصص الطرف الفرنسي هذا المبلغ بالكامل لصندوق خيري فرنسي، تديره مؤسسات فرنسية، ويكون الغرض الرئيسي منه هو دعم التراث الفرنسي. ويتم إنشاء هذا الصندوق وفقا للتشريعات والأنظمة الفرنسية النافذة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إدارته.
بناءً على هذه الشراكة وخلال مدة هذا الاتفاق، سيقوم الطرف الفرنسي بدعم الترويج لمحافظة العلا في البرامج الوطنية والدولية التي تطبقها حكومة الجمهورية الفرنسية أو من خلال وكالاتها السياحية التسويقية ويشمل ذلك الكتيبات، والمنشورات والأفلام والمؤتمرات بحيث تسلط الضوء على أن التراث الفرنسي يستفيد من دعم الصندوق الخيري الذي أُسس في إطار هذا الاتفاق. كما أنه يفترض أن تشجع تلك الوسائط الترويجية على زيارة محافظة العلا بصفتها وجهة مطورة بصورة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.
3. التعويض للوكالة:
اعتباراً من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، يقوم الطرف السعودي بتعويض الوكالة مقابل جميع المهام أو المساهمات أو الخدمات المقدمة من قبلها في إطار هذا الاتفاق والاتفاقات الخاصة التي تشمل كل من مجالات المشاركة المحددة بموجب هذا الاتفاق.
يتم تحديد التعويض المستحق للوكالة في اتفاق خاص إضافي.
4. الأحكام الضريبية:
تحدد الضرائب المفروضة على المبالغ المسددة بموجب هذا الاتفاق في اتفاق خاص إضافي يتعلّق بالأحكام الضريبية.
5. الربط بالمؤشرات:
يتم ربط المبالغ المحددة في هذا الاتفاق بقيمة اليورو في شهر ديسمبر 2017، في اتفاق خاص إضافي.
المادة (7) : الضمانات
تحدد القواعد المتعلقة بالضمانات التي من شأن الطرف السعودي والطرف الفرنسي منحها في ما يخص التقييد بجميع الالتزامات الواردة في هذا الاتفاق، في اتفاق خاص إضافي.
المادة (8) : حقوق الملكية الفكرية
يتم النص على حقوق الملكية الفكرية في اتفاق خاص إضافي فيما يتعلق بأي مواد يتم إنتاجها أو تصورها أو ابتكارها أو تطويرها و/أو إنشاؤها في إطار الشراكة.
المادة (9) : تسوية النزاعات
أي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يتم حله بالطرق الودية من خلال التفاوض أو التشاور بين الطرفين من خلال اللجنة، في حال عدم التوصل إلى حلٍّ، تسوّى النزاعات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (10): مدة الاتفاق وتعديله وإلغاؤه
تم إبرام هذا الاتفاق لمدة عشرة (10) سنوات.
يتفق الطرفان على الاجتماع في أي وقت بناءً على طلب أي منهما أو في جميع الأحوال كل عامين (2) لتقييم تنفيذ هذا الاتفاق والاتفاقات الخاصة.
يجوز تعديل هذا الاتفاق في أي وقت بموجب الموافقة الخطية من قبل الطرفين.
يدخل أي تعديل حيز النفاذ بعد تنفيذ كل طرف للإجراءات الداخلية المطلوبة منه ويشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
يتم تقييم تنفيذ الاتفاق من قبل اللجنة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من هذا الاتفاق على أساس التقرير السنوي المقدم من قبل المشغلين كل عام من أجل تمكين الطرفين من مراجعة أي جانب من جوانب الشراكة التي ينبغي تحسينها حسب الحاجة.
بعد انقضاء السنوات الخمس (5) الأولى، يجوز لأي طرف إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت من خلال إشعار خطي مدته ستة (6) أشهر يقدم عبر القنوات الدبلوماسية. هذا الشرط لا يعفي أي من الطرفين من التزاماته بشأن أي
مشروع قائم في تاريخ الإشعار أو يتم تنفيذه ونفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق أو الاتفاق الخاص ذي الصلة.
المادة (11): نفاذ الاتفاق
يدخل الاتفاق حيز النفاذ بتاريخ توقيع الطرفين عليه.
حرر في باريس بتاريخ 10 أبريل 2018، من نسختين (2) أصليتين باللغتين العربية والفرنسية علماً بأنه يسري العمل بكلا النصين بصورة متساوية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
سمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
وزير أوروبا والشؤون الخارجية
السيد جان إيف لودريان
بحضور المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية
السيد جيرار مستراليه
