بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٣٧
التاريخ: ١٤٤١/٣/٣٠هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٩/٥٩) بتاريخ ١٤٤١/٢/٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥هـ، الموافق ٢٠١٩/٤/١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٣٨)
وتاريـخ : ١٤٤١/٣/٢٩هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٣٥٥ وتاريخ ١٤٤١/٢/١٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد رقم ٣٥٧٩٠/د وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) في جمهورية مصر العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٧) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧١٦) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٩/٥٩) وتاريخ ١٤٤١/٢/٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٩٩) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٩هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٤/١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
للتعاون في مجال التقاعد
بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية
والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
(صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي)
في جمهورية مصر العربية.
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في المؤسسة العامة للتقاعد وجمهورية مصر العربية ممثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي)، (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في تطوير التعاون بين البلدين في مجال التقاعد بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل وحاجته، ودعماً للجهود المشتركة في توسيع مجالات التعاون، في إطار الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الطرفين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
(مجالات التعاون)
يشجع الطرفان التعاون في مجالات التقاعد، وبخاصة ما يأتي:
١- تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالتشريعات والأبحاث وغيرها من الدراسات الهادفة إلى تحسين الأداء التقاعدي وتطويره لخدمة المستفيدين وحماية حقوقهم وصيانة مصالحهم.
٢- تبادل الوثائق والدراسات والتقارير التي يصدرها الطرفان وغيرها من الإصدارات المتعلقة بنشاطاتهما؛ كالكتيبات، والدوريات، وأدلة العمل الإجرائية والإرشادية، والنشرات الإحصائية والإعلامية القابلة للنشر.
٣- الاستفادة من الخبرات والمعلومات والتجارب في مجالات التقاعد والمجالات التي تتعلق بتنظيم وإدارة الأجهزة والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة وفق الاحتياجات المطلوبة.
٤- تبادل الخبرات في مجال إدارة أموال صناديق التقاعد وسبل استثمار فوائضها؛ للاستفادة من التجارب المتميزة في هذا المجال.
٥- حضور الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد في كلا البلدين لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بالتقاعد.
٦- تبادل الزيارات بين ممثلي الأجهزة والهيئات والمؤسسات المعنية بالتقاعد في البلدين.
٧- الاستعانة بالخبرات الاستشارية والإحصائية العاملة في مجال التقاعد وأنشطتها المختلفة؛ بحسب حاجة العمل ومقتضياته أو برامجه التنفيذية أو التطويرية.
المادة الثانية
(تدريب وتأهيل الكوادر في مجال التقاعد)
١- يبلغ كل من الطرفين الآخر بالدورات التدريبية التي يعقدها، ويهيئ الفرصة لاشتراك عدد من المدربين من الطرف الآخر فيها.
٢- ينسق الطرفان لعقد الندوات وورش العمل للمختصين لدى الطرفين، بمشاركة من العاملين في الأجهزة والهيئات والمؤسسات المعنية بالتقاعد في كلا البلدين؛ من أجل تطوير مهارات المختصين.
٣- يتيح الطرفان الفرص للكوادر العاملة في الأجهزة والهيئات والمؤسسات المعنية للتدريب العملي إلى جانب نظرائهم في كلا البلدين -متى أمكن ذلك-؛ لتطوير قدراتهم المهنية، وتحسين مهاراتهم الفنية، وتعميق وعيهم وتوسيع مداركهم فيما يتعلق بالمستجدات في مجال التقاعد بفروعه المختلفة، والتقنيات المستخدمة في هذا المجال وتطبيقاتها.
٤- ينظر كل طرف في الاستعانة بالمدربين والأساتذة وذوي الخبرات التقاعدية والمحاضرين لدى الطرف الآخر؛ لتغطية بعض الموضوعات المتعلقة بأي من نواحي النشاط التقاعدي لديه.
المادة الثالثة
(التشاور والتنسيق)
ينسق الطرفان فيما بينهما لوضع المقترحات المناسبة حول كل ما يستجد في المجال التقاعدي بين البلدين، ويشمل ذلك الآتي:
١- التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي لإبراز تجارب البلدين في مجال التقاعد.
٢- التشاور والتنسيق إزاء القضايا والموضوعات المطروحة للبحث أو المناقشة أثناء حضور الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية، وكذلك أثناء المشاركة في الفعاليات المماثلة التي تنظمها الهيئات الأجنبية أو المنظمات الإقليمية أو الدولية المهتمة بالمجال التقاعدي أو الفعاليات ذات الصلة بالعمل في هذا المجال، ويتبادلان الرأي والمشورة والمقترحات تجاه ما يطرح أثناءها من أفكار أو حلول للتوصل إلى فهم مشترك وموقف موحد.
المادة الرابعة
(السرية)
يلتزم الطرفان بألّا يستخدما المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلّا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتُفق عليه، وألّا تنقل هذه المعلومات والوثائق الى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، ويستمر هذا الالتزام نافذاً حتى بعد انتهاء فترة تنفيذ هذه المذكرة.
المادة الخامسة
(التكاليف المالية)
يتحمل كل طرف – وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.
المادة السادسة
(اللجنة الفنية والقانونية المشتركة)
تشكل لجنة فنية وقانونية مشتركة تضم ممثلين للسلطات والمؤسسات المختصة لكلا الطرفين، تجتمع دورياً بالتناوب في إقليم كل منهما، وتكون مهامها على النحو الآتي:
١- متابعة تنفيذ أحكام هذه المذكرة، والبت في أي خلاف قد ينشأ عن تطبيقها أو تفسيرها.
٢- وضع البرامج التنفيذية لبلورة التعاون في مجال التقاعد.
٣- تحديد طرق ووسائل إنجاز البرامج المتفق عليها.
المادة السابعة
(النفاذ والسريان)
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ إشعار المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجمهورية مصر العربية- الصندوق الحكومي باستكمال كافة الاجراءات النظامية اللازمة داخل المملكة العربية السعودية.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
المؤسسة العامة للتقاعد
في المملكة العربية السعودية
محمد بن طلال النحاس
عن
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
في جمهورية مصر العربية
محمد سعودى قطب
