آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في جمهور…

مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في جمهورية المالديف للتعاون في المجالات الصحية

سارية مرسوم ملكي م/36 اعتُمدت ١٤٤١/٠٣/٣٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: مقدمة مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، سرية المعلومات، حل الخلاف، التعديل، المنح والبرامج الدراسية، حيز النفاذ، المدة، الإنهاء، حررت المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 1440/06/25هـ الموافق 2018/03/02م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٣٦

التاريخ: ١٤٤١/٣/٣٠فـ

بتذايتنانلاتر؟

إ

بعون الله تعالى

• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

ملك المملكة العربية

الاساسي

الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠٩)

بناء على المادة (السبعين) من

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظا مجلى الـوزراء، الصادر بـالامر الملكي رقم (١٣/٩)

ا.

بتاريخ ١٤١٤١٢١٢.

وبنا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودي، الصادر بالامر الملكي رقم 0/٩١)

,li

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.

وبعد الاطن على قرلر مجلس الخوره رقم (٥٨١٢٣٥) بتاريخ ://١٤٤١مـ.

ويعد الاطلاع على قراد مجلس الودداء دقم ( ٣٧؟ ) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩ف.

سمنا بما هو آت:

الموافقة على مذرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملتحة العربية السعودية ووزارة الصحة

في جمهورية المالـديف للتعـاون في المجالات الصحية، الموقعة في محافظة جـدة

بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٥ م، الموافق ٢٠١٩/٣/٢ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيــة

المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

لنراتبةالجخي؛

سرر سا ر

قرار رقم: (ب)

وتاريخ: ١٤٤١/٣/٢٩هـ

الملينالجني لسعوهين)

فإلشلركفيطء

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ١١٥١١ وتاريخ

١٤٤١/٢/٢٠ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ١٠٩٣٩١٤-١٤٣٨

١٤٤٠/٧٤مـ، في شأن مشروع مذكرة تفـاهم بين وزارة الصحة في المملكة

وتاريخ

١

العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية المالديف للتعاون في المجالات الصحية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلا على ترار مجلس الونراء رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١٤مـ.

«يعد الاطلاء عله. المذكة ٠قم (١٥٣٤) «تاه ةة ١٤٤٠/٨/٢٣ف، المعدة فر،

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

١٤٤٦١٢١٢ف.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/٢٣٥) وتاريخ

ويبعد الاطـملا علـى توصية اللجنة العامة لمجلـس الـونواء رقم ٩٩٧٦١)

وتاريخ ١/٣١٧ ٤ ١٤مـ.

له

الموافقة على مذكرة تفاهم بـين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الصحة في جمهورية المالديف للتعاون في المجالات الصحية، الموقعة في

محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٥ ف الموافق ٢٠١٩/٣/٢ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الصحة في جمهورية المالديف

للتعاون في المجالات الصحية

إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية المالديف،

المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين" إدراكا منهما لفائدة التعاون المشترك وتوحيد

الجهود لمواجهة قضايا الصحة العامة والتحديات الطبية والعلمية ذات الاهتمام

المشترك.

ورغبة منهما في تعزيز وتقوية العلاقات بينهما وإدراكا منهما لأهمية العمل معا

ف حل المشكلات الصحية المشتركة.

واقتناعا منهما بان هاك اهتمامات مشركة بينهما في مجال الوقاية من

الأمراض والتعاون في المجال الصحي.

م

ورغبة منهما ف تقوية الروابط القائمة بين المنظمات المؤسسات الطبية

لع .

والبحثية في البلدين.

.

فقد اتفقتا على ما يأتي:

11

المادة الاولى

١

يشحع الطرفان تعزيز التعاون في المحلات الصحية وببحاصة فيما باتى،

ها وزارة الصـحة

لملكه الدري، السعد.

نه الىه» لمحئ)

- تنمية الموارد البشريه في القطاع الصحي

٢- التعاون في مجال تطبيق الاشتراطات الصحية التي "

في الملكة العربية السعودية بخصوص الحج والعمرة.

٣- أي مجال آخر ذو اهتمام مشرك بين الطرفين.

المادة الثانية

يكون تنفيذ التعاون في اطار هذه المذكرة على النحو الاتي:

١- تبادل المعلومات والخبرات.

٢ - تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

. لعتبة" لسمو

مم

لمئة

فبراء بمجلس ، م

٣- النظر في الدعم في مجال تطوير البنية التحتية في القطاع الصحي

٤- - النظر في الدعم في مجال الشراء او التبرع بالأجهزة والمعدات الطبية

٥ - أي اسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يتحمل كل طرف- وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته

بموجب هذه الذكرة.

هر

المادة الرابعة

يلتزم الطرفان بأن لا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض

المخصصة لها وفقا لملا اتفقا علبه. وأن لا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتاسة

من الطرف الذي قدمها.

المادة الخامسة

أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا

يينهما بالتشاور وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

الادة السادسة

يجوز تعديل أحكام هذه الذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقا للإجراءات

س ام -

النظامية اللازمة لذلك ف البلدين.

"١١..

م م

المادة السابعة

يشجع الطرفان تبادل المنح والبرامج الدراسية للطلاب اضافة الى تشجيع الزيارات

لملكة الدرييد الع

مانة العامة لمعهه."م)

المتبادلة.

. معماسهو

ربه

نيمة

خبراء ببجدم لو

المادة الثامنة

- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر اشعار

متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الرسمية - يؤكد استكمال

الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم

يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الرسمية - برغبته

في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد

لإنهائها.

٥. رر

٣- ف حال انتهاء العمل بهذه الذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة

المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشات في ظلها.

. هرة... باريخ ٢.5.ر 4. ب

حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينه ... .

الموافـق ب؟../٦./٠ ٤ ١٤

هـ، من نسختين أصليتين، . للغتين العربية

-

والانحلنة ية، والنصان متساو نان ف، الححمة.

-

عن، وزارة الصحة

م

المملكة إلعربية السعودية

ه ع

و

عن، وزارة الصحة

جمهورية المالديف

ف«موبز ت

لملكة الدريبه المسدي

انلا العامة لمعنس بلوي

المرسم

" سمو

ه

لهم

وبباء ببجلس اموه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.