بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٣٦
التاريخ: ١٤٤١/٣/٣٠هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/٢٣٥) بتاريخ ١٤٤١/٢/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٣٧ ) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية المالديف للتعاون في المجالات الصحية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٥هـ، الموافق ٢٠١٩/٣/٢م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٣٧)
وتاريـخ : ١٤٤١/٣/٢٩هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١١٥١١ وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٠هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ١٤٣٨-١٠٩٣٩١٤ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية المالديف للتعاون في المجالات الصحية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/٢٣٥) وتاريخ ١٤٤١/٢/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٧٢) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٧هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية المالديف للتعاون في المجالات الصحية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٣/٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
بين
وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الصحة في جمهورية المالديف
للتعاون في المجالات الصحية
إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية المالديف، المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين", إدراكاً منهما لفائدة التعاون المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة قضايا الصحة العامة والتحديات الطبية والعلمية ذات الاهتمام المشترك.
ورغبة منهما في تعزيز وتقوية العلاقات بينهما, وإدراكاً منهما لأهمية العمل معاً في حل المشكلات الصحية المشتركة.
واقتناعاً منهما بأن هناك اهتمامات مشتركة بينهما في مجال الوقاية من الأمراض والتعاون في المجال الصحي.
ورغبة منهما في تقوية الروابط القائمة بين المنظمات و المؤسسات الطبية والبحثية في البلدين.
فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الاولى
يشجع الطرفان تعزيز التعاون في المجالات الصحية وبخاصة فيما يأتي:
١- تنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي
٢- التعاون في مجال تطبيق الاشتراطات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بخصوص الحج والعمرة.
٣- أي مجال آخر ذو اهتمام مشترك بين الطرفين.
المادة الثانية
يكون تنفيذ التعاون في اطار هذه المذكرة على النحو الاتي:
١- تبادل المعلومات والخبرات.
٢- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.
٣- النظر في الدعم في مجال تطوير البنية التحتية في القطاع الصحي
٤- - النظر في الدعم في مجال الشراء او التبرع بالأجهزة والمعدات الطبية
٥- أي اسلوب آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يتحمل كل طرف- وفقا لإمكاناته المتاحة- التكاليف المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب هذه المذكرة.
المادة الرابعة
يلتزم الطرفان بأن لا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه, وأن لا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الخامسة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بينهما بالتشاور وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السادسة
يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين.
المادة السابعة
يشجع الطرفان تبادل المنح والبرامج الدراسية للطلاب اضافة الى تشجيع الزيارات المتبادلة.
المادة الثامنة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الرسمية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الرسمية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة جدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢ الموافق ١٤٤٠/٦/٢٥هـ، من نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن، وزارة الصحة
جمهورية المالديف
عن، وزارة الصحة
المملكة العربية السعودية
